النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الإِخبار عن جوازٍ تحسین المرء ثيابه ولباسه إذا كان متعرِّياً عن غمصِ الناسِ فيه ٥٤٦٧ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل بنِ أبي سَمِينة، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الوهَّاب الثقفيُّ، قال: حَدَّثنا هشامٌ، عن محمدٍ عن أبي هُريرةَ، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ وَّهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُبِّبَ إليَّ الجَمَالُ، فما أُحِبُّ أنْ يَفُوقَنِي أحدٌ فيهِ بِشِرَاكٍ، أَفَمِنَ الكِبْرِ هُوَ؟ قال: ((لا، إنَّما الكِبْرُ مِّنْ سَفِهَ الحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ)) (١). [٦٥:٣] ذِكْرُ ما يُستحبُّ للمرءِ تَرْك كسوةِ الحيطان بالأشياءِ التي يُرِيدُ بها التجملَ دونَ الارتفاق ٥٤٦٨ _ أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن سهيلِ بنِ أبي صالح، عن سعيدِ بنِ يسار أبي الحُباب مولى بني النَّجار، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ عن أبي طلحةَ الأنصاري، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َ﴿ يقولُ: (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، فمن رجال البخاري . وأخرجه أبو داود (٤٠٩٢) في اللباس: باب ما جاء في الكبر، عن محمد بن المثنی، عن عبد الوهاب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم ١٨١/٤ - ١٨٢ من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البکراوي، عن هشام ، به. ٢٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ((لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بيتاً فِيهِ كَلْبٌ أو تِمْثالٌ» فقلتُ: أنطلقُ إلى عائشة، فأسألُها عَنْ ذلكَ، فأتيتُها، فقلتُ: يا أُمَّهْ إِنَّ هذا حَدَّثني أنَّ النبيِّي ◌ََّ قالَ: ((إنَّ الملائِكَة لا تدخل بيتاً فيهِ تِمِثَالٌ أو كلبٌ)) فَهَلْ سَمِعْتٍ رسولَ اللهِ﴿ ذكرَ ذلكَ؟ قالتْ: لا، ولكنْ سأُحَدِّئُكُمْ ما رأيتُهُ فعلَ: خَرَجَ في بعضِ غَزَوَاتِهِ، فكنتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَه، فأخذتُ نَمَطَأَ، فسترتهُ على المَعْرِضِ، فلما جاءَ، استقبلتُهُ على البابِ، فقلتُ: السلامُ عليك ورحمةُ اللَّهِ، الحَمْدُ للَّهِ الذي أَعَزََّكَ ونَصَرَكَ وأَكْرَمَكَ، فنظرَ إلى البيتِ، فرأى فيهِ النَّمَطَ، فَلَمْ يَرُدَّ عليَّ شيئاً، ورأيتُ الكراهةَ في وجهه، فَجَذَبَهُ حَتَّى مَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، ثُمَّ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أنْ نَكْسُوَ الطِّيْنَ والحِجَارَةَ)) قالتْ: فقطعتُهُ قطعتينِ، وحَشَوْتُهما لِيفاً، فَلَمْ يَعِبْ ذلكَ عليَّ (١). [ ٨:٥] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم (٢١٠٦) (٨٧) و(٢١٠٧) في اللباس: باب تحريم صورة الحيوان، وأبو داود (٤١٥٤) في اللباس: باب في الصور، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ٢٧١/٧ - ٢٧٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. وأخرجه أبو داود (٤١٥٣)، وأبو يعلى (١٤٣٢)، والطحاوي ٢٨٢/٤ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. ولم يذكر في ((مسند أبي يعلى)): زيد بن خالد الجهني، وأخرجه أحمد ٤ / ٣٠ مختصراً كذلك. وانظر (٥٨١٣) و(٥٨٢٠) و(٥٨٢٥) و(٥٨٣٠). ٢٨٣ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الإِباحة للمرء تغییر شیبه ببعض ما يُغيره مِن الأشياءِ ٥٤٦٩ - أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثنا أبو عبيد، عن عُقبة بن وَسَّاجٍ، قال: حدثني أنسُ بنُ مالكٍ، قال: قَدِمَ رسولُ اللَّهِ مَّهِ المدينةً وكانَ أُسنَّ أصحابهِ أبو بكرٍ، فَغَلَّفها بالحِنَّاءِ والكَتَمِ حتى قَنَّأَ لَوْنُها سَوَاداً، فلما أصبحتُ، غَدَوْتُ، فقلتُ: قَنَأَ لَوْنُها سواداً، قالَ: لَمْ أقل سَوَاداً (١). [٤ : ٥] (١) إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبيد: هو المَذْحِجِيُّ صاحب سليمان بن عبد الملك، مختلف في اسمه، علق له البخاري، واحتج به مسلم. وعلقهُ البخاري في ((صحيحه)) (٣٩٢٠) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ولفظه «قدم النبي مي المدينة، فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنا لونها)). ووصله الإسماعيلي كما في ((تغليق التعليق)» ٩٧/٤ عن الحسن، هو ابن سفيان، وابن أبي حسان، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحیم، به. وأخرجه ابن سعد ١٩١/٣، والبخاري (٣٩١٩)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٤٨/٥ من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن عقبة بن وسّاج، عن أنس، قال: قدم النبي وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلّفها بالحناء والكتم . ١ ٢٨٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الأمر بتخضيبِ اللَّحى لِمَنْ تعرَّى عن العِلَلِ فيه ٥٤٧٠ _ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ، قال: حَدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني أبو سَلَمَةً عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رسولُ اللهِوَهِ: ((إنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى لا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ))(١). [١٣:١] = وقوله ((فغلفها)) أي: خضبها، والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر. والكتم، قال في ((المصباح المنير)»: بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقاً، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود إذا نضج . وقنا: اشتد. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد ٤٠١/٢، والنسائي ١٣٧/٨ في الزينة: باب الإِذن بالخضاب، والبغوي (٣١٧٤) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧٥)، وأحمد ٢٤٠/٢، وابن أبي شيبة ٤٣١/٨، والبخاري (٣٤٦٢) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و(٥٨٩٩) في اللباس: باب الخضاب، ومسلم (٢١٠٣) في اللباس والزينة : باب في مخالفة اليهود في الصبغ، وأبو داود (٤٢٠٣) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي ١٣٧/٨ في الزينة: باب الإِذن بالخضاب، والبيهقي ٣٠٩/٧ من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه بنحوه الترمذي (١٧٥٢) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. وقال: حسن صحيح . ...........* -* ٢٨٥ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الزجرِ عن اختضاب المرءِ السواد ٥٤٧١ - أخبرنا عبدُ الله بن أحمد بنِ موسى، قال: حدثنا أبو الطَّاهر بنُ السَّرحِ، قال: حَدَّثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أُتي بأبي قُحَافَةً يَوْمَ فتح مكةَ ورأسُهُ ولِحِيتُهُ كَثُغَامَةٍ بَيْضَاءَ، فقالَ رسولُ اللّهِ وَالَ: ((غَيِّروا رأسَهُ واجْتَنِبوا السَّوَادَ))(١). [٢ :١٦ ] وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٣١/٨، والبخاري (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣)، وأبو داود (٤٢٠٣)، والنسائي ١٣٧/٨، والبيهقي ٣٠٩/٧ و٣١١ من طريقين عن أبي هريرة، به. وانظر (٥٤٧٣). (١) إسناده على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٢١٠٢) (٧٩) في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، وأبو داود (٤٢٠٤) في الترجل: باب في الخضاب، والبيهقي ٣١٠/٧ عن أبي الطاهر بن السرح، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٤٢٠٤) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائى ١٣٨/٨ في الزينة: باب النهي عن الخضاب بالسواد، والحاكم ٣ / ٢٤٤، والبيهقي ٣١٠/٧ من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٧٩)، وأحمد ٣١٦/٣ و٣٢٢ و ٣٣٨، ومسلم (٢١٠٢) (٧٨)، وابن ماجة (٣٦٢٤) في اللباس: باب الخضاب بالسواد، وأبو يعلى (١٨١٩)، والبغوي (٣١٧٩) من طرق عن أبي الزبير، به. وفيه عند الجميع عنعنة أبي الزبير. قلت: ویشهد له حديث أنس الآتي . ١٠٠٠ سد ٢٨٦ الإِحسان في تقریب صحيح ابن حبان ٥٤٧٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حَدَّثنا الحسنُ بنُ أحمد بنِ أبي شُعيب، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن هشام بنِ حَسَّان، عن محمد بنِ سيرين عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: جاءَ أبو بكرٍ بأبي قُحَافَةَ إلى رسولِ اللهِ وَهِ يَوْمَ فتحِ مكةَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَ لأبي بكرٍ: ((لو أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ، لأنَيْنَاهُ)) تَكْرِمَةً لأبي بكرٍ، قَالَ: فَأَسْلَمَ ورأسُهُ ولِحِيتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيْضَاءِ، فقالَ رسولُ اللّهِ عَ: ((غيِّروهُما، وجَنِّبُوهُ السَّوَادَ))(١). [١ : ١٠٩ ] تنبيه: روى الإِمام أحمد هذا الحديث في موضعين من «مسنده» ٣١٦/٣ و٣٢٢، وابن ماجة (٣٦٢٤) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم ينسب ((ليث)) في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرج أحاديث ((الحلال والحرام)) ص ٨٣، فظنه ليث بن سعد، وصحح السند بمقتضاه، لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزي في ((تحفة الأشراف)) ٣٤٢/٢، وكذلك الحافظ البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ٢/٢٢٥ نصا على أنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (٢٨٣١) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٦٠/٣، والحاكم ٢٤٤/٣ من طريق محمد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط البخاري، والصواب أنه على شرط مسلم، فإن محمد بن سلمةلم يخرج له البخاري، وقد تحرف في المطبوع من ((المستدرك)) إلى محمد بن أبي سلمة . ٢٨٧ ٤٣ - كتاب الزينة والتطُّب قال أبو حاتم رضي الله عنه: قولُهُ وَّه: ((غَيِّرُ وهُما)) لفظة أمرٍ بشيءٍ، والمأمورُ في وصفه مخيَّرُ أن يغيرَهما بما شاءَ مِنَ الأشياء، ثم استثنى السَّوادَ مِنْ بينها، فنهى عنهُ، وبقي سائرُ الأشياء على حالتها . ذِكْرُ الأمرِ بتغييرِ الشيب إذا كان أهلُ الكِتابِ لا يُغيِّرُونَه ٥٤٧٣ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن نُمير، قال: حَدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمدِ بنِ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((غَيِّروا الشَّيْبَ، ولا تَشَبَّهوا باليَهُودِ والنَّصَارَى))(١). [١ :١٠٣] ذِكْرُ أحسنِ ما يُغَيِّرُ بهِ الشيبُ ٥٤٧٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بنِ زَنجويه، قال: حدثنا عبدُ الرزّاق، حدثنا معمرُ بنُ راشدٍ، عن الجُريريِّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة، عن أبي الأسود عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسولُ اللهِلَّهِ: ((إنَّ أَحْسَنَ ما غَيَّرْتُمْ بِهِ (١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، فقد روى له البخاري ومسلم متابعة، وهو صدوق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي. وأخرجه البغوي (٣١٧٥) من طريق أبي يعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٦١/٢ عن ابن نمير، عن محمد بن عمرو، به. وأخرجه أيضاً ٢٦١/٢ و٤٩٩ عن يزيد، عن محمد بن عمرو، به. وقد تقدم برقم (٥٤٧٠). ٢٨٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان الشَّيْبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ)) (١). [١٠٣:١] ذِكْرُ الأمر بقصِّ الشواربِ وتركِ اللحى ٥٤٧٥ _ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي بكر بنِ نافع، عن أبيه عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللهِوَهِ أَمَرَ بإحْفَاءِ الشَّوارِبِ وإِعْفَاءِ اللِّحى(٢). [١٠٣:١] ------ (١) إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومعمر بن راشد سمع من الجريري قبل الاختلاط. أبو الأسود: هو الدؤلي ظالم بن عمرو. وهو في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٠١٧٤). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٤٧/٥ و١٥٠، وأبو داود (٤٢٠٥) في الترجل: باب في الخضاب، والطبراني (١٦٣٨). وأخرجه أحمد ١٥٠/٥ و١٥٤ و١٥٦ و١٦٩، والترمذي (١٧٥٣) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، والنسائي ١٣٩/٨ في الزينة: باب الخضاب بالحناء والكتم، وابن ماجة (٣٦٢٢) في اللباس: باب الخضاب بالحناء، من طريق الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي ١٣٩/٨، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٥/٨ من طريقين عن أبي ذر. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في ((الموطأ)) ٩٤٧/٢ في الشعر: باب السنة في الشعر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٥٦/٢، ومسلم (٢٥٩) (٥٣) في الطهارة: باب خصال الفطرة، وأبو داود (٤١٩٩) في الترجل: باب في = ............ ........ ٢٨٩ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب قال أبو حاتم رضي الله عنه: ما روى مالكٌ عن أبي بكر بنِ نافعٍ غير هذا الحديث(١) واسم أبي بكر: عمر. ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمر بهذا الأمر ٥٤٧٦ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر بحرَّان، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ معدان الحرانيُّ، قال: حدثنا الحسنُ بنُ محمد بن أعين، قال: حَدَّثنا معقِلُ بنُ عُبید الله، عن میمون بن مهران أخذ الشارب، والترمذي (٢٧٦٤) في الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية، وأبو عوانة ١٨٩/١، والبيهقي ١٥١/١، والبغوي (٣١٩٣). وأخرجه أحمد ١٦/٢، وابن أبي شيبة ٥٦٤/٨، والبخاري (٥٨٩٢) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و(٥٨٩٣): باب إعفاء اللحى، ومسلم (٢٥٩) (٥٢) و(٥٤)، والترمذي (٢٧٦٣)، والنسائي ١/ ١٦ في الصلاة: باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى، و١٨١/٨ في الزينة: باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وأبو عوانة ١٨٩/١، والبيهقي ١٤٩/٧ و١٥٠، والبغوي (٣١٩٤) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٥٢/٢، والنسائي ١٢٩/٨ في الزينة: باب إحفاء الشارب، من طريق عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، به. (١) جاء في هامش الأصل ما نصه: قلتُ: قد روى مالك ٩١٥/٢ عن أبي بكر بن نافع حديثاً آخر من حديث أم سلمة في إسبال الإِزار، وهو قبل هذا بثلاثة أوراق، انظر رقم (٥٤٥١)، وروى عنه حديثاً آخر عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة .. الحديث في كتاب الحج في ((الموطأ) ٤٠٩/٢، وقوله: واسم أبي بكر عمر وهم ثانٍ، فإن الصحيح أن اسم أبي بكر كنيتُه، وقيل: اسمه عبد الله، وأما عمر أخوه، كذا قال يحيى بن معينُ وغيره: إن أولاد نافع ثلاثة: أبو بكر، وعُمَرُ، وعبدُ الله، والله أعلم. ٢٩٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابنِ عُمَرَ قال: ذكر لِرسول الله وَِّ المَجُوسُ، فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهم، ويَحْلِقُون لِحَاهُمْ، فَخَالِفُوهُم)) فكان ابن عمر يَجُزُّ سبالَه كما تُجَزُّ الشاة أو البعيرُ(١). [١ :١٠٣] ذِكْرُ الزجرِ عن تركِ قصِّ الشواربِ مخالفةً للمشركين فيه ٥٤٧٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا سريجُ بنُ يونس، قال: حدثنا عَبِيدَةُ بنُ حميد، قال: حَدَّثني يوسفُ بنُ صُهيب، عن حبيب بن يسار عن زيدٍ بنِ أرقم، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّ))(٢). [٦١:٢] ، (١) إسناده حسن، معقل بن عبيد الله: هو الجزري الحراني، روى له مسلم، ووثقه أحمد، وقال النسائي: صالح، ولابن معين فيه ثلاثة أقوال: ثقة، لا بأس به، ضعيف، وذكره المؤلف في ((ثقاته)) وقال: كان يخطىء، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك، وقال ابن عدي بعد أن سرد له جملة أحاديث: هو حسن الحديث لم أجد في حديثه حديثاً منكراً. قلت: وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي ١٥١/١ من طريق معقل بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وأخرج ابن أبي شيبة ٥٦٦/٨ عن وكيع، عن معقل، عن ميمون قال: كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه كما تُجز الغنم. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (٢٧٦١) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب، والنسائي ١٥/١ في الطهارة: باب قص الشارب، والشهاب القضاعي في («مسنده)) (٣٥٨) من طريقين عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٣٦٦/٤ و٣٦٨، وابن أبي شيبة ٥٦٤/٨، والنسائي ١٢٩/٨ - ١٣٠ في الزينة: باب إحفاء الشارب، والطبراني (٥٠٣٣) = .. .. ٢٩١ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الإِخبارِ عن الأشياءِ التي هي مِنَ الفِطْرَةِ ٥٤٧٨ _ أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بنِ خليل، حدثنا هشامُ بنُ عمَّار، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، حدَّثنا حنظلةُ بنُ أبي سفيانَ، أنَّه سَمِعَ نافعاً(١) يُحدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ وَه قال: ((الفِطْرَةُ: قَصُ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وحَلْقُ العَانَةِ))(٢). [٣٢:٣] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هذا العَدَدَ الموصوفَ في خبرِ ابنِ عُمَرَ لم يُرِدْ به النفي عما وراءَه ٥٤٧٩ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ، حدثنا محمدُ بنُ = و (٥٠٣٤) و(٥٠٣٦)، والقضاعي (٣٥٦) و (٣٥٧) من طرق عن يوسف بن صهيب، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٥٠٣٥)، وفي ((الصغير)) (٢٧٨) من طريق الزَّبرقان السرّاج، عن حبيب بن يسار، به. وأخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)» ١٣٨/٢ من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن أبي رملة واسمه عبد الله بن أبي أمامة، عن زيد بن أرقم ... فهو من المزيد في متصل الأسانيد. (١) تحرف في الأصل إلى ((مالكاً))، والتصويب من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ١٠٩. (٢) حديث صحيح، هشام بن عمار روى له البخاري متابعة وتعليقاً، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه أحمد ١١٨/٢، والبخاري (٥٨٨٨) في اللباس: باب قص الشارب، و(٥٨٩٠) باب تقليم الأظفار، والنسائي ١٥/١ في الطهارة: باب حلق العانة، والبيهقي ١٤٩/١ و٢٤٣/٣ - ٢٤٤ من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإسناد. ٢٩٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عبدِ الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سَمِعْتُ مَعْمَراً، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيِّب عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، ونَتْفُ الإِبطِ، وتَقْلِيمُ الأُظْفَارِ، والاستحْدَادُ والخِتَانُ»(١). [٣٢:٣] ٥٤٨٠ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ قُتيبة، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ لَ﴿ قال: ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاختِتَانُ، والاسْتِحْدَادُ، وقصُّ الشاربِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونْفُ الإِبطِ))(٢). [١: ٩٠] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عبد الأعلى فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي ١٤/١ في الطهارة: باب تقليم الأظفار، و١٨١/٨ في الزينة: باب ذكر الفطرة، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٢٩/٢ عن معتمر، به. وأخرجه أحمد ٢٨٣/٢ و٤١٠ و٤٨٩، والترمذي (٢٧٥٦) في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظفار، من طريقين عن معمر، به. وأخرجه البخاري (٥٨٩١) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و (٦٢٩٧) في الاستئذان: باب الختان ونتف الإبط، وأبو عوانة ١٩٠/١ من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، به . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وهو في «صحيحه» (٢٥٧) (٥٠) في الطهارة: باب خصال الفطرة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. ٢٩٣ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ٥٤٨١ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هُريرة، عن رسولِ اللهِ وَّ قال: ((الفِطْرَةُ خَمْسٌ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، والاستحْدَادُ، والخِتَانُ، ونَتْفُ الإِبطِ))(١). [١ : ٦٢] ذِكْرُ البيانِ بأن استعمالَ هذه الأشياء مِن الفطرة لا أنَّها كلها الفطرةُ نفسها ٥٤٨٢ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بنِ شعيب، قال: حَدَّثنا سريجُ بنُ وأخرجه مسلم (٢٥٧) (٥٠)، والنسائي ١٣/١ - ١٤ في الطهارة: باب ذكر الفطرة، وأبو عوانة ١٩٠/١، والبيهقي ٢٤٤/٣ و٣٢٣/٨ من طرق عن ابن وهب، به. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢٣٩/٢، والبخاري (٥٨٨٩) في اللباس: باب قص الشارب، ومسلم (٢٥٧) (٤٩) في الطهارة: باب خصال الفطرة، وأبو داود (٤١٩٨) في الترجل: باب في أخذ الشارب، والنسائي ١٥/١ في الطهارة: باب نتف الإِبط، وفي ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ١٢/١٠، وابن ماجة (٢٩٢) في الطهارة: باب الفطرة، وأبو عوانة ١٩٠/١، والبيهقي ١٤٩/١، والبغوي (٣١٩٥) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٥٧)، والنسائي ١٢٨/٨ في الزينة: باب من السنن: الفطرة، من طريقين عن أبي هريرة. ووقفه من قول أبي هريرة مالك في ((الموطأ)) ٩٢١/٢ في صفة النبي ◌َّله: باب ما جاء في السنة في الفطرة، والنسائي ١٢٩/٨ في الزينة: باب من السنن، من طريقين عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. == ٢٩٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان يونس، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِّ، عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هُريرة، عن النبيِّ وََّ قال: ((خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَّانُ، والاسْتِحْدَادُ، ونَتْفُ الإِبطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ))(١). [١ :٩٠] ذِكْرُ الأمرِ بالإِحسان إلى الشَّعْرِ لِمُربِّه وتنظيفِ الثيابِ، إذ النظافةُ مِن الدين ٥٤٨٣ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن سَلْم، حَدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حَدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني حسانُ بنُ عطِيَّة، عن محمد بنِ المنكدر عن جابرٍ، قال: أتانا رَسُولُ اللهِ وَّهِ زائراً في منزلنا، فرأى رَجُلًا شعثاً فقالَ: ((أما كَانَ هذا يَجِدُ ما يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ)) ورأى رَجُلًا عليهِ ثِيّابٌ وَسِخَةٌ فقالَ: ((أما كَانَ هذا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)) (٢). [٨٣:١] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (٥٤٧٩) و(٥٤٨٠) و (٥٤٨١). (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري . وأخرجه أحمد ٣٥٧/٣، وأبو داود (٤٠٦٢) في اللباس: باب في غسل الثوب وفي الخلقان، والنسائي ١٨٣/٨ - ١٨٤ في الزينة: باب تسكين الشعر، وأبو يعلى (٢٠٢٦)، والحاكم ١٨٦/٤، وأبو نعيم ٧٨/٦ من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ٢٩٥ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الزجرِ عن الترجُّلِ في كُلِّ يومٍ لمن به الشعر ٥٤٨٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ الله القطانُ، قال: حَدَّثنا سهلُ بنُ صالحٍ قال: حَدَّثنا يحيى القطانُ، عن هشام، عن الحَسَنِ عن عبدِ الله بنِ المُغَفَّل، قال: نَهَى رسولُ اللّهِ وَ﴿ عَنِ التَّرَجُلِ إلا غِبًَّ(١). [٢: ٤١] (١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن صالح - وهو ابن حكيم الأنطاكي - فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. هشام: هو ابن حسان، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري . وأخرجه أحمد ٨٦/٤، وأبو داود (٤١٥٩) في أول الترجل، والترمذي (١٧٥٦) في اللباس: باب ما جاء في النهي عن الترجل إلاغباً، وفي ((الشمائل)» (٣٤)، والبغوي (٣١٦٥) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (١٧٥٦)، والنسائي ١٣٢/٨ في الزينة: باب الترجل غباً، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٧٦/٦ من طريقين عن هشام، به. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي ◌َّل عند أحمد ١١١/٤، وأبي داود (٢٨)، والنسائي ١٣١/٨ من طريقين عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي وإ كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال نهانا رسول الله # أن يمتشط أحدنا كل يوم ، وصححه الحافظ في ((الفتح)) ٣٦٧/١٠. وأخرج النسائي ١٣٢/٨ عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي ﴿ عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مُشْعَانٌ، قال: ما لي أراك مشعاناً وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله وَّ ينهانا عن الإِرفاه، قلنا: وما الإِرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وهذا سند صحيح. 1 ٢٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٤٨٥ _ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةً، قال: حَدَّثنا عُثمانُ بنُ عمر، قال: أخبرنا يونُسُ، عن الزُّهريّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللهِلَّهَ كَانَ يَسْدُلُ شعرهُ، وكانَ المشركونَ يَفْرُقُونَ رؤوسَهُمْ، وكانَ أهلُ الكتابِ يَسْدُلُونَ، وكانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُحِبُّ (١) موافَقَةً أَهْلِ الكِتَابِ فيما لَمْ يُنْزِلْ عليهِ، فَفَرَق رسولُ اللَّهِ وَإِ(٢). [١٣:٥] = وأخرجه أحمد ٢٢/٦، وأبو داود (٤١٦٠)، والنسائي ١٨٥/٨ من طريق يزيد بن هارون، عن سعيد بن إياس الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن رجل من أصحاب النبي صل، أن النبي وَّل نهى عن كثير من الإِرفاه . قال البغوي في ((شرح السنة)) ٨٣/١٢: قيل: معناه الترجل كل يوم، وأصل الإِرفاه من الرفه، هو أن ترد الإِبل الماء كل يوم، ومنه أخذت الرفاهية، وهي الخفض والدعة، فكره النبي ◌َّر الإِفراط في التنعم من التدهين والترجيل، وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس والطعام على الطعام، على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظف، فإن النظافة من الدين . (١) تحرف في الأصل إلى: يكره. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٢٥٥٤). وقوله: ((ففرق رسول الله ( 8)) أي: بعد السدل، ولفظ البخاري وغيره: ثم فرق بعد . وأخرجه أحمد ٣٢٠/٢ عن عثمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢، والبخاري (٣٥٥٨) في المناقب: باب صفة النبي ◌َل، و(٣٩٤٤) في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي ◌َّ حين قدم المدينة، ومسلم (٢٣٣٦) في الفضائل: باب في سدل النبي ◌َّ شعره = ...... .......... ٢٩٧ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الزجرِ عن إكثارِ المرءِ في الحُلِيِّ والحريرِ على أهلِه ٥٤٨٦ _ أخبرنا ابنُ سلمٍ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حَدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارثِ، أَن أبا عُشَّانة المَعافِرِي حَدَّثه أنه وفرقة، والترمذي في ((الشمائل)) (٢٩)، والنسائي ١٨٤/٨ في الزينة: باب فرق الشعر، من طرق عن يونس، به. وأخرجه أحمد ٢٤٦/١ و٢٦١، والبخاري (٥٩١٧) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (٢٣٣٦)، وأبو داود (٤١٨٨) في الترجل: باب ما جاء في الفرق، وابن ماجة (٣٦٣٢) في اللباس: باب اتخاذ الجمَّة والذوائب، وأبو يعلى (٢٣٧٧) من طرق عن الزهري، به. قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في ((الفتح)) ٣٦٢/١٠: سدل الشعر إرساله، يقال: سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال ، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث ((إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء))، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله، حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحُكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان ◌ّ* يفعله إنما هو لأجل استثلافهم، فلما لم ينجح فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة لا واجبة عليه. وقول الراوي ((فيما لم يؤمر فيه بشيء)) أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكماً شرعياً إلا من جهة المصلحة، قال: ولو كان السدل منسوخاً، لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له ** لمّة، فإن اتفرقت، فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول مالك والجمهور. 11 ٢٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان سَمِعَ عُقبةَ بنَ عامرِ الجهني، أنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الحِلْيَةَ والحَرِيرَ، ويَقُولُ: ((إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الجَنَّةِ وحَرِيرَها، فلا تَلْبَسُوهَا في الدُّنِيّا))(١). [٢٣:٢] قال الشيخ: أبو عُشَّانة: اسمهُ حيُّ بنُ يُومِن. ذِكْرُ الزجرِ عن التخُّم بالذهبِ إذ استعمالُه محرَّم عليهم ٥٤٨٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَذَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا النضرُ بنُ شميلٍ، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن النضر بنِ أنس، عن بشير بنٍ نَهِيك عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللّهِ لّ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ(٢). [٢ : ٥] (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عشانة، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة . وأخرجه النسائي ١٥٦/٨ في الزينة: باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والطبراني ١٧ /(٨٣٥)، والحاكم ١٩١/٤ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وأخرجه أحمد ١٤٥/٤ من طريق رشدين بن سعد، عن عمروبن الحارث، به. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٤٥٢)، وأحمد ٤٦٨/٢، والبخاري (٥٨٦٤) في اللباس: باب خواتيم الذهب، ومسلم (٢٠٨٩) في اللباس والزينة: باب تحريم الذهب على الرجال، والنسائي ١٩٢/٨ في الزينة: باب النهي عن = ... .... -- | ٢٩٩ ٤٣ - كتاب الزينة والتطيب ذِكْرُ الزجر عن أن يتختَّم المرءُ بخاتم الحديدِ أو الشَّبَه ٥٤٨٨ - أخبرنا محمدُ بنُ صالح بنِ ذَرِيحٍ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ العلاء الهَمْدَاني، قال: أخبرنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حَدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلم أبو طيبة، عن عبد الله بنِ بُريدة عن أبيه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ وَهُ وعليهِ خاتَمٌ مِنْ حدیدٍ، فقالَ: ((مَا لِي أرى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ)) فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جاءَ وعليهِ = لبس خاتم الذهب، والطحاوي ٢٦١/٤، والبيهقي ١٤٥/٤، والبغوي (٣١٢٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وقرن أحمد في روايته حجاجاً بشعبة . وأخرجه النسائي ١٧٠/٨ في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، و١٩٢/٨ من طريق عبد الملك بن عبيد، عن بشير بن نهیك، به . والنهي عن لبس خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء غير واحد من الأئمة، كالجصاص وإلكيا الهراسي في ((أحكام القرآن))، والبيهقي في ((السنن الكبرى))، والنووي في ((المجموع))، وابن حجر في ((فتح الباري))، وابن حجر المكي في ((الزواجر))، والسندي في حاشيته على النائي. وفي ((صحيح البخاري)) كتاب اللباس: باب الخاتم للنساء: وكان على عائشة خواتيم الذهب. قلت: وهذا التعليق وصله ابن سعد في ((الطبقات)) ٧٠/٨ من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قال: سألت القاسم بن محمد .. ، فقال: والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب. وسنده قوي . ! ٣٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فقالَ: ((ما لي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصنامِ)) فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أيِّ شيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قالَ: ((مِنْ وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثْقالاً))(١). [٢ : ٨٦] (١) إسناده ضعيف، عبد الله بن مسلم أبو طيبة، قد انفرد به عن عبد الله بن بريدة، وقال المؤلف في ((ثقاته)) ٤٩/٧: يخطىء ويخالف، وقال أبو حاتم: یکتب حديثه ولا يحتج به. وأخرجه الترمذي (١٧٨٥) في اللباس: باب ما جاء في الخاتم الحديد، وأبو داود (٤٢٢٣) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي ١٧٢/٨ في الزينة: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (١٧٨٥) من طريق يحيى بن واضح، عن عبد الله بن مسلم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي مّ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد، فقال: ((هذا شر، هذا حلية أهل النار))، فألقاه، فاتخذ خاتماً من وَرِق، فسكت عنه النبي ◌َله. أخرجه أحمد ١٦٣/٢ و١٧٩ و٢١١، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٠٢١)، والطحاوي ٢٦١/٤، وسنده حسن. وأخرج أحمد ٢١/١ عن عمر نحوه، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وذكر ابن القيم في ((إعلام الموقعين)» ٤١٢/٣ عن إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله . قلت: وينبغي أن يحمل المنع من لبس خاتم الحديد إذا كان جديداً صرفاً لخبر معيقيب، وكان على خاتم النبي قال: كان خاتم النبي له من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي. وإسناده صحيح.