النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة ذِكْرُ وصفِ الخمر الذي کان الناسُ یشربونها قَبْلَ تحريمِ الله جَلَّ وعلا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ ٥٣٥٨ _ أخبرنا زيدُ بنُ عبد العزيز أبو جابر بالمَوْصِلِ، قال: حَدَّثنا عيسى بنُ عبدِ الله العسقلانيُّ، قال: حَدَّثنا الفِريابيُّ، عن يونسَ بنِ أبي إسحاق، عن أبي حَيَّنَ، عن الشعبيِّ عن ابنٍ عُمَرَ قال: خَطبنا عُمَرُ بنُ الخطابِ على منبرٍ رسولِ اللّهِ وَ﴿ فَحَمِدَ الله، وأثنى عليهِ، ثُمَّ قالَ: أما بَعْدُ، فإِنَّ الخمرَ نزلَ تحريمها يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ خمسٍ : مِنَ العِنَبِ، والتَّمْرِ، = وأخرجه أحمد ١٧٦/٢، والدارمي ١١١/٢، والنسائي ٣١٧/٨ في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، من طريقين عن الأوزاعي، به. وأخرجه أحمد ١٩٧/٢، والنسائي ٣١٤/٨ في الأشربة: باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر، و٣١٦: باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات .. ، من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، به مختصراً. وأخرجه أحمد ١٨٩/٢، والبزار (٢٩٣٦)، والحاكم ١٤٦/٤ من طريق نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم ٣٠/١ - ٣١ مطولاً من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، كلاهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو. ٠٠٠ ٠٠٠٫٠ ١٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان [١ :٩٩] والعَسَلِ، والحِنْطَةِ والشَّعِيرِ. والخَمْرُ: ما خامَرَ العَقْلَ(١). ذِكْرُ الأشياء التي كانوا يَتَّخِذُونَ منها الخَمْرَ قَبْلَ نزول تحريم الخمر ٥٣٥٩ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، وابنُ إدريس، ويحيى بنُ أبي غَنِيَّة، عن أبي حيَّان التيميِّ، عن الشعبيِّ عن ابنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ عُمَرَ على منبرِ رسولِ اللهِ وَه يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنهُ نزلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ العِنْبِ والتَّمْرِ والعَسَلِ والحِنْطَةِ والشَّعيرِ، والخَمْرُ: ما خَامَرَ العَقْلَ، ثلاثٌ - أيُّها النَّاسُ - وَدِدْتُ أنَّ رسولَ اللهِوَ ◌ِّ لم يُفَارِقْنا حَتَّى يَعْهَدَ إلينا فِيهِنَّ عهداً ننتهي إليهِ: الكَلَاَلةُ، والجدُّ وأبوابٌ مِنْ (١) حديث صحيح، عيسى بن عبد الله العسقلاني، قال الخطيب في ((تاريخه)) ١٦٥/١١: نزل بغداد وحدَّث بها عن أبيه، وعن الوليد بن مسلم، وضمرة بن ربيعة، ورواد بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، روى عنه محمد بن غالب التمتام، وأبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، ومحمد بن منير بن صغير، ومحمد بن مخلد، وقال ابن عدي في ((الكامل)) ١٨٩٧/٥: ضعيف يسرق الحديث، ونقله عنه الذهبي في ((الميزان)) ٣١٧/٣، وقال الحافظ في ((اللسان)» ٤٠١/٤: وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في (الثقات))، وخرج حديثه في ((صحيح)). وقد تقدم عند المؤلف برقم (٥٣٥٣)، وانظر الحديث الآتي، وسيأتي برقم (٥٣٨٨). ١٨٣ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة أبوابِ الرِّبا(١). [٢: ٦٧] ذِكْرُ وصف ما يُعاقِبُ الله جلَّ وعلا مِن شُرب المسكرِ ثم ماتَ قَبْلَ أن يتوبَ في جهنم نعوذُ بالله منها ٥٣٦٠ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بن أبي عونٍ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الترمذيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ محمد الزهريُّ، قال: حَدَّثنا عَبْدُ العزيز بنُ محمد، قال: حَدَّثنا عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةً، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: قال رَسُولَ اللّهِ وَهِ: ((كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، إنَّ على اللَّهِ عَهْداً لِمن شَرِبَ المُسْكِرَ أن يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ يَوْمَ القيامة)) (٢) [٢: ٢] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، ويحيى بن أبي غنية: هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وأخرجه البخاري (٤٦١٩) في التفسير: باب ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾، و(٧٣٣٧) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم .. ، ومسلم (٣٠٣٢) (٣٣) في التفسير: باب في نزول تحريم الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (٥٣٥٣) و(٥٣٥٨)، وسيأتي برقم (٥٣٨٨). (٢) يعقوب بن محمد الزهري - وإن كان كثير الوهم - قد تابعه قتيبة بن سعيد كما يأتي، وباقي رجاله على شرط الصحيح. وأخرجه البزار (٢٩٢٧) عن محمد بن معمر، عن يعقوب بن محمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٣٦١/٣، ومسلم (٢٠٠٢) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والنسائي ٣٢٧/٨ في الأشربة: باب ذكر = ١٨٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وصفِ الخمر التي كانَتِ الأنصارُ تشربُها قَبْلَ تحريمِ الله جَلَّ وعلا إيَّها على المسلمين ٥٣٦١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابريُّ، قال: حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبرني حُمَيْدُ الطَّيلُ عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كانَ أبو عبيدة بنُ الجراحِ، وسُهَيْلُ بنُ بيضاء، وأبيُّ بن كعبٍ عندَ أبي طلحةَ وأنا أسقيهم مِنْ شَرَابٍ حتى كادَ يأخذ فِيهِمْ، فمرَّ بنا مَارٍّ مِنَ المسلمينَ فَنَادَى: ألا هَلْ شَعَرْتُمْ أنَّ الخَمْرَ قد حُرِّمَتْ، قالَ: فواللهِ ما انْتَظُرُوا أنْ أَمْرُوني : أن اكْفَأْ ما في آنِتِكَ، فَفَعَلْتُ، فما عادُوا في شيءٍ منها حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وإنها البُسْرُ والتَّمْرُ، وإنها لَخَمْرُنَا يَوْمئذٍ (١). [٤ : ٥] ٥٣٦٢ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمحي، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، عن ابنِ أبي عديٍّ، عن سُليمانَ التيميِّ = ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، وفي ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٣٤/٢، والبيهقي ٢٩١/٨ - ٢٩٢، والبغوي (٣٠١٥) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزیز بن محمد، به. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم . وأخرجه الطحاوي ٢١٣/٤ من طريق علي بن معبد، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد في ((الأشربة)) (١٣٦)، والطحاوي ٢١٣/٤ من طريقين عن حميد، به. وقد تقدم برقم (٥٣٥٢). ١٨٥ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة عن أنس بنِ مالكٍ قال: كُنْتُ قائماً على الحَيِّ عمومتي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنّاً، فجاء رَجُلٌ، فقالَ: إنها قَدْ حَرُمَتِ الخَمْرُ، قالوا: يا أنس اكْفَأْهَا، قَالَ: فَكَفَأْتُهَا. قال سليمانُ: فقلتُ: ما كانت؟ قال: بُسْراً ورُطَباً، قال: وقال أبو بكر بنُ أنس: كانتْ خمرَهم يومئذٍ(١). [٢ :١٠٢] ذِكْرُ وصفِ الخمرِ التي كانت الأنصارُ تَشْرَبُها قَبْلَ تحريمها ٥٣٦٣ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عبدُ الأعلى بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن حُمَيْدٍ، وثابتٍ عن أنسٍ قال: كُنْتُ أَسْقِي أبا طَلْحَةَ وأَبَا عُبَيْدَةً وكعباً، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء نبيذَ التَّمرِ والبُسْرِ حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ، فإذا مُنَادٍ يُنادي: ألا إنَّ الخمرَ قد حُرِّمَتْ، قالَ: فواللهِ ما انتظَرُوا أنْ يَعْلَمُوا أَحَقّأْ قالَ أمْ باطلًا، فقالوا: اكْفَأْ يا أنسُ، قال: فَكَفَأْتُه، فواللّهِ ما رَجَعَتْ إلى رؤوسِهِم حَتَّى لَّقُوا الله، وكان خَمْرَهُمُ البُسْرُ والتمرُ (٢). [١ : ٩٩] (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم برقم (٥٣٥٢). (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الطحاوي ٢١٣/٤ - ٢١٤ من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. = ١٨٦ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيانِ بأن الأنصارَ لما أُخْبِرُوا بتحريمِ الخمر كسروا الچِرَارَ التي كانت خمرُهم فيها ٥٣٦٤ _ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنانٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن إسحاقَ بنِ عبد الله بنِ أبي طلحة عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كُنْتُ أسقي أبا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرَّاح، وأبيٍّ بن كعب، وأبا طلحة الأنصاري شَرَاباً من فَضِيخٍ ، فَجَاءَهُم آتٍ فقال: إنَّ الخَمْرَ قد حرمت، فقال أبو طلحةَ: قم يا أنسُ إلى هذهِ الجِرَارِ فَكْسِرْهَا، قال: فَقُمْتُ إلى مِهْرَاسٍ لنا، فضربتُها بأَسْفَلِه حَتَّى تَكَسَّرَتْ(١). [٢ :١٠٢] وأخرجه البخاري (٥٥٨٠) في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (٣٣١٧) من طريقين عن ثابت، به. وأخرجه البخاري (٥٥٨٤): باب نَزّل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، من طريق بكر بن عبد الله، عن أنس، به. مختصراً. وقد تقدم عند المؤلف برقم (٥٣٥٢) و (٥٣٦٢) و(٥٣٦٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) ٨٤٦/٢ - ٨٤٧ في الأشربة : باب جامع تحريم الخمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥٥٨٢) في الأشربة: باب نَزَل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، و(٧٢٥٣) في أول كتاب أخبار الآحاد، ومسلم (١٩٨٠) (٩) في الأشربة: باب تحريم الخمر .. ، والبيهقي ٢٨٦/٨، والبغوي (٢٠٤٣). المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه، وقد استعير للخشبة التي يُدق فيها الحب، فقيل لها: المهراس من الحجر أو الصفر الذي پهرس فيه الحبوب وغيرها. ١٨٧ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن النبيذَ إذا اشتدَّ كان خمراً ٥٣٦٥ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمةً، حدثنا محمدُ بنُ عبد الله الأسدي، حدثنا سفيانُ، عن علي بن بَذِیمَةَ، حدثنا قيسُ بن حَبْتَرٍ، قال: سألتُ ابن عباسٍ عن الجرِّ الأخضر، والجرِّ الأبيضِ، والجرِّ الأحمرِ، فقالَ: إن أوَّلَ مَنْ سألَ النبيَّ وَ عِنْهُ وَقْدُ عَبْدِ القيسِ، فقالَ: ((لا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والخَنْتَمِ، ولا تشربُوا في الجَرِّ، واشربُوا في الأسْقِيَةِ)) قالوا: فإن اشتدَّ في الأسقية؟ قالَ: وإن اشتدَّ في الأسقيةِ، فَصُبُّوا عليها المَاءَ، قالوا: فإن اشتدَّ؟ قال: ((فأَهْرِ يقُوهُ)) ثم قالَ: ((إنَّ الله جلَّ وعلا حَرَّمَ عليَّ، أو حَرَّمَ الخَمْرَ والمَيْسِرَ والكُوبةٌ، وكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ))(١) . (١) إسناده جيد. محمد بن عبد الأسدي - وإن كان كثير الخطأ في حديث سفيان - قد توبع عليه، وهو في ((مسند أبي يعلى)) (٢٧٢٩). وأخرجه أحمد في ((المسند)) ٢٧٤/١، وفي ((الأشربة)) (١٩٢) و(١٩٣) و (١٩٤)، وأبو داود (٣٦٩٦) في الأشربة: باب في الأوعية، والطحاوي ٢٢٣/٤، والبيهقي ٢٢١/١٠ من طرق عن محمد بن عبد الله الأسدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطبراني (١٢٥٩٨) و(١٢٥٩٩)، والبيهقي ٣٠٣/٨ من طريق عثمان بن عمر الضبي، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن علي بن بذیمة، به . وأخرجه أحمد ٢٨٩/١، وفي ((الأشربة)) (١٤)، والبيهقي ٢٢١/١٠ من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، به. ١٨٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : قال سفيان: قلتُ لعلي بنِ بذيمةَ: ما الكُوبَةُ؟ قال: الطّبْلُ(١). [٢ : ٣] ذِكْرُ الخبرِ الدَّال على أن نَبِيذَ الزبيبِ وإن كان مطبوخاً، خَمْرٌ لا يَحِلُّ شربُه ٥٣٦٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو الربيع الزهرانيُّ، وأبو كامل الجحدريّ، وإبراهيمُ بنُ الحسن العلافُ، قالوا: حَدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيوب، عن نافع عن ابنٍ عُمَرَ، عن النبيِّ وَّوَ قال: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنيا فَمَاتَ وهُوَ يُدْمِنُهَا، لم يَتُبْ منها، لم يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ»(٢). وأخرج قوله ((كل مسكر حرام» الطبراني (١٢٦٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقيس بن سعد بن عبادة عند البيهقي ٢٢١/١٠ - ٢٢٢، قلت: والمنع من الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم منسوخ كما في حديث بريدة الذي سيرد عند المصنف برقم (٥٣٩٠). (١) كذا فسرها علي بن بذيمة، وجاء في ((غريب الحديث)) ٢٧٨/٤ لأبي عبيد: وأما الكوبة، فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة: النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي ((المعرّب)» ص ٢٩٥ للجواليقي: والكوية: الطبل الصغير المخصر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة ثقة احتج = ١٨٩ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة = به مسلم، وإبراهيم بن الحسن العلاف له ترجمة في ((تعجيل المنفعة)) ص ١٥، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ووثقه أبو زرعة. وأخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٣) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن أبي كامل وأبي الربيع، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد في ((الأشربة)) (٢٦)، وأبو داود (٣٦٧٩) في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والطحاوي ٢١٦/٤، والدارقطني ٢٤٨/٤ ، والبيهقي ٢٨٨/٨، والبغوي (٣٠١٣) عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، به . وأخرجه البيهقي ٢٩٣/٨ من طريق أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد في ((الأشربة)) (٢٦) و(١٠٢)، والترمذي (١٨٦١) في الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، والنسائي ٢٩٦/٨ و٢٩٧ في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، والطحاوي ٢١٦/٤، والدارقطني ٢٤٨/٤ من طرق عن حماد بن زيد، به - بعضهم اختصره . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٤/٨ - ١٠٥، والنسائي ٢٩٧/٨، والطحاوي ٢١٦/٤ من طريقين عن أيوب، به مختصراً. وأخرج الشطر الثاني منه: النسائي ٣١٨/٨ في الأشربة: باب الرواية في المدمنين في الخمر، من طریقین عن حماد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٠٥٦) عن معمر، عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ١٩/٢ و٢١ - ٢٢ و٢٨، وابن أبي شيبة ١٩١/٨، والشافعي ٩٢/٢، ومالك ٧٤٦/٢ في الأشربة: باب تحريم الخمر، وعبد الرزاق (١٧٠٥٧ )، والبخاري (٥٥٧٥) في أول كتاب الأشربة، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٦) و (٧٧) و (٧٨) في الأشربة: باب عقوبة من شرب الخمر إذا = ١٩٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم رضي الله عنه: لفظُ الخبرِ لأبي كامل. ذِكْرُ البيان بأن نبيذَ الحتطِ خمرٌ إذا أسكر كثيرهُ شاربَه ٥٣٦٧ - حدثنا ابنُ قتيبة، حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حدثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث أن أبا السَّمحِ ، حَدَّثه أن عُمَرَ بنَ الحكم، حدَّثه عن أمِّ حبيبة زوجِ النبي ﴿َ أنَّ ناساً مِنْ أهلِ اليَمَنِ قَدِمُوا على رَسُولِ اللّهِ ﴿ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاةَ والسُّنْنَ والفَرَائِضَ، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ لنا شراباً نَصْنَعُهُ مِنَ القمحِ والشَّعيرِ، فقالَ وَّ: ((الغُبيراءُ؟)) قالوا: نَعَمْ، قال: ((لا تَطْعَمُوهُ)) فلما كانَ بعد يومينِ ذكروهما لَهُ أيضاً، فقالَ: «الغُبيراء؟)) قالوا نَعَمْ، قالَ: ((لا تَطْعَمُوهُ)) فلما أرادوا أنْ ينطِلِقُوا سألوهُ عنهُ، فقال: ((الغُبيراءُ؟)) قالوا: نَعَمْ، قالَ: ((فلا تَطْعَمُوهُ)(١). [٢:٢] لم يتب منها .. ، والدارمي ١١١/٢، والنسائي ٣١٨/٨ في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، والبيهقي ٢٨٧/٨، والبغوي (٣٠١٢) من طرق عن نافع، به. لفظ مالك ((من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة)». (١) إسناده حسن، أبو السمح - واسمه دراج بن سمعان السهمي مولاهم المصري - صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب: وهو يزيد بن خالد بن موهب، فقد روى له أبوداود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة. وأخرجه أحمد ٤٢٧/٦، وفي ((الأشربة)) (٢٩)، وأبو يعلى ورقة ٢/٣٣١، والطبراني ٢٣ / (٤٨٣) و(٤٩٥) من طريق ابن لهيعة، عن = ١٩١ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة قال أبو حاتم: عُمَرُ بنُ الحكم هذا: عمر بن الحكم بن ثوبان حليف الأوسِ مِن جِلَّةِ أهل المدينة، سَمِعَ عبدَ الله بن عمر، وأبا هريرة، وأمَّ حبيبة . ذِكْرُ البیانِ بأن كُلَّ شرابٍ یسکر إذا أُکثر منہ فھو خمرٌ ٥٣٦٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن الجنيد، قال: حَدَّثنا سعيدُ بنُ يعقوب الطَّالقاني، قال: حدثنا عبدُ الله بنُّ المبارك، قال: أخبرنا ابنُ عجلانَ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسول الله وَّهِ: ((كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ) (١). [٤ :٥٠] ذِكْرُ الخبرِ الدال على أن الشرابَ مِن أَّ شيءٍ اتَّخِذَ كان خمراً إذا أسكر كثيره ٥٣٦٩ - أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد معد أبي السمح، بهذا الإِسناد. زاد في آخره «قالوا: فإنهم لا يدعونها، قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه))، وابن لهيعة سيىء الحفظ. (١) إسناده حسن، ابن عجلان صدوق، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ١٣٧/٢، والنسائي ٢٩٧/٨ في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسکر من الأشربة، والدارقطني ٢٤٩/٤ من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي ٢١٦/٤ من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، به. وانظر (٥٣٥٤) و (٥٣٦٦) و (٥٣٦٩) و (٥٣٧٥). ١٩٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان النرسيُّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عمروٍ، قال: حدثنا أبو سَلَمَةً عن ابنِ عُمَرَ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَكُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ))(١). [٢ :٦٧] ذِكْرُ البیانِ بأن الأشربةَ التي يُسکر كثيرُها حرامٌ شربُ القليل منها ٥٣٧٠ - أخبرنا عبدُ الله بن قحطبة، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبان القرشيُّ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، قال: أخبرني الضحاكُ بنُ عثمانَ، عن بُكَيْرِ بنِ عبد الله بن الأشج، عن عامٍ بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، أنَّ رسولَ الله وَُّ نَهَى عَنْ قَلِيلٍ ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ (٢). [٢:٢] (١) إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین. وأخرجه أحمد ٣١/٢ عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٦/٢ و٢٩ و١٠٥، وفي ((الأشربه)) (٧) و (١٠٣)، والنسائي ٢٩٧/٨ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، و٣٢٥: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، وابن ماجة (٣٣٩٠) في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وابن الجارود (٨٥٩)، والطحاوي ٢١٥/٤ و ٢١٦ من طرق عن محمد بن عمرو، به. (٢) حديث حسن، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٣٢/٨ فقال: من أهل البصرة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح . ١٩٣ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة ذِكْرُ الخبرِ الدَّال على أن نبيذَ الزبيبِ من المطبوخ حرامٌ شربُه ٥٣٧١ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا یزیدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني مالكٌ، ويونسُ، عن ابنٍ شهابٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن أنه سَمِعَ عائشةَ تقولُ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ)) (١) . [٢:٢] ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ كل نبيذٍ كان مِن الخليطَيْنِ أو من غيرِ هما إذا أسكر كثيره حرامٌ شربُ قليله ٥٣٧٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمَةً = وأخرجه ابن أبى شيبة ١٠٩/٨ - ١١٠ عن زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٣٠١/٨ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن الجارود (٨٦٢)، والطحاوي ٢١٦/٤، والدارقطني ٢٥١/٤، والبيهقي ٢٩٦/٨ من طرق عن الضحاك بن عثمان، به. وفي الباب عن جابر وعائشة، وسيردان عند المصنف برقم (٥٣٨٢) و (٥٣٨٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي ٢١٦/٤ عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٨) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم (٥٣٤٥). ١٩٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عن البِتْعِ فقال: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ))(١). [٣:٢] ذِكْرُ السُّكْرِ الذي إذا تولَّد من الشرابِ الكثير حَرُمَ شُرْبُ قليله ٥٣٧٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المُثَنَّى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبّاد المكيُّ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن عمرو بنِ دينارٍ سَمِعَهُ مِن سعيد بنِ أبي بُردة، عن أبيهِ عن جَدِّه، أن النبيِّ وَّهَ بعثه ومعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى اليمن، فقال لهما: ((بشِّرا ويَسِّرا وعلِّما ولا تُنَفِّرا، وتَطَاوَعا)) فلما وليَ معاذٌ، رَجَعَ أبو موسى، فقال: يا رسولَ الله، إن لهم. شراباً مِنَ العِنَبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، والمِزْرُ يُصْنَعُ من الشعير، فقال رسولُ اللهِوَّةِ: ((كُلَّ. ما أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حَرَامٌ))(٢). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (٥٣٤٥) و (٥٣٧١). (٢) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((صحيح مسلم)) ص ١٥٨٦ (٧٠) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤١٧/٤، والبخاري (٦١٢٤) في الأدب: باب قول النبي ﴾ ((يسروا ولا تعسروا)) و(٧١٧٢) في الأحكام: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة. وأخرج القسم الأول منه مسلم (١٧٣٣) في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، عن محمد بن عباد، به. = ١٩٥ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة قال أبو حاتم: غريبٌ غريبٌ(١). ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ الأشربةَ التي يُسْكِرُ كثيرُها حَرَامٌ على المؤمِنِ شربُها ٥٣٧٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا عليُّ بنُ ميمون العطّار، قال: حدثنا خالدُ بنُ حَيَّان، عن سليمانَ بن عَبْدِ اللّه بنِ الزبرقان، عن يعلى بنٍ شَدَّاد بنِ أوس قال: وأخرجه كذلك الطيالسي (٤٩٦)، والبخاري (٣٠٣٨) في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب .. ، ومسلم (١٧٣٣) في الجهاد، من طريقين عن سعيد، به. وأخرج القسم الثاني أحمد ٤١٠/٤، وفي ((الأشربة)) (٨) و (٢٢٤)، والطيالسي (٤٩٧)، ومسلم ص ١٥٨٦ في الأشربة، والطحاوي ٢١٧/٤، والبيهقي ٢٩١/٨ من طرق عن شعبة، عن سعيد، به. وأخرجه أحمد ٤٠٧/٤، وفي ((الأشربة)) (٢٣٨)، وأبو داود (٣٦٨٤) في الأشربة: باب النهي عن المسكر، وابن الجارود (٨٥٦)، والبيهقي ٢٩١/٨ من طريقين عن أبي بردة، به . وأخرجه أحمد ٤٠٢/٤، والنسائي ٢٩٩/٨ في الأشربة: باب تفسير البتع والمزر، من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه. قوله ((حتى يعقد)) قال النووي: هو بفتح الياء وكسر القاف، يقال: عَقَد العسلُ ونحوه، وأعقدته، وفي ((اللسان)): وعقد العَسَلُ والرُّبُّ ونحوهما يَعقِدُ، وانعقد وأعقدته فهو مُعْقُدٌ وعقيد: غَلُظَ. (١) ربما يكون وجه الاستغراب في قوله ((كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام)) وقد تابع محمد بن عباد على هذا اللفظ عبيدُ الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، وسيأتي برقم (٥٣٧٦). ........ ١٩٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان سَمِعْتُ معاويةً يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهَِّ يقولُ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ على كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ)) (١). [٢ : ٦٧] ذْرُ البیانِ بأن كُلِّ شرابٍ حُكمه أن یسکر حرامٌ على المسلمين شربُه ٥٣٧٥ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمود بن سليمان السعدي بمرو، قال: حَدَّثنا حِبانُ بنُ موسى السِّلَمِيُّ، قال: أخبرنا عَبْدُ الله، عن ابنِ عَجْلَان، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (٢). [١ :٩٩] ذِكْرُ الإِخبار عن تحريم الله جلَّ وعلا كُلَّ شراب ◌ُسکر عن الصلاة کثیرُ، ٥٣٧٦ - أخبرنا عَبْدُ الله بنُ قحطبة، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة، عن أبي عبدِ الرَّحيم، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسة، عن سعيدِ بنِ أبي بُرْدَةً، عن أبيه (١) سنده حسن، سليمان بن عبد الله بن الزبرقان ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٣٨٢/٦، وقال: روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره. وأخرجه ابن ماجة (٣٣٨٩) في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وأبو يعلى ورقة ٢/٣٤٤ عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد. قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ٢/٢١٠: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عائشة وأبي موسى رواه الشيخان وغيرهما. (٢) إسناده حسن. وانظر (٥٣٥٤) و(٥٣٦٦) و(٥٣٦٨) و (٥٣٦٩). ..... ١٩٧ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: لمَّا بعثني رَسُولُ الله ◌َِ ومعاذَ بنَ جبل إلى اليمنِ أَمَرَنَا أنْ يَنْزِلَ كُلُّ واحدٍ منَّا قريباً مِنْ صاحبهِ، فقالَ لنا: ((يَسِّرا ولا تُعَسِّرا؛ وبَشِّرَا ولا تُنَفِّرا)) فلما قُمْنا، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنٍ كنّا نصنعهما: البِتْعُ من العسلِ يُنبذُ حتَّى يَشْتَدَّ، والمِزْرُ مِنَ الشعيرِ والذرةِ يُنبذُ حتى يَشْتَدَّ، فكانَ رسولُ اللَّهِ وَ لَه قد أُوتِي جَوَامِعَ الكَلِمِ وخَواتِمَهُ فقالَ بَّهِ: ((حرامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلاةِ) قالَ: وأتاني معاذْ يوماً وعندي رجلٌ كانَ يهودياً فأسلمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ فسألني: ما شأنهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فقلتُ لمعاذٍ: اجْلِسْ، فقالَ: ما أنا بالذي أَجْلِسُ حتى أَعْرِضَ عليهِ الإِسلامَ، فإنْ قَبِلَ وإلا ضَرَبْتُ عنقَهُ، فَعَرَضَ عليهِ الإِسلامَ، فأبى أنْ يُسْلِمَ، فضربَ عُنْقَهُ، فسألني معاذ يوماً: كيفَ تَقْرأُ القُرآنَ؟ فَقُلْتُ: أقرؤه قائماً وقاعِداً، وعلى فراشي أتفوّقُهُ تفوقاً، قالَ: وسألتُ معاذاً: كيفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ قالَ: أقرأُ وأنامُ، ثُمَّ أقومُ، فأتقوَّى بنومتي [٦٥:٣] على قومتي، ثُمَّ أحتسِبُ نومتي بما أَحْتَسِبُ بهِ قومتي(١). (١) إسناده صحيح، محمد بن الصباح: هو الجرجرائي، صدوق روی له أبو داود وابن ماجة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة الباهلي مولاهم الحراني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني. وأخرجه بأخصر مما هنا مسلم ص ١٥٨٧ (٧١) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والبيهقي ٢٩١/٨ من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، بهذا الإِسناد. ١٩٨ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بأن نبيذَ العسلِ والشعير إذا أسكرا، كانا حراماً ٥٣٧٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا عليُّ بِنُ المنذر، قال: حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ، قال: حدَّثنا الشيبانيُّ، عن أبي بُرْدَةً عن أبيه قال: بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِوََّ إلى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّ بها أَشْرِبَةً: البِتْعَ والمِزْرَ، قال: ((وما البِتعُ؟)) فقلتُ: شرابٌ يكونُ مِنَ العَسَلِ ، والمِزرُ شرابٌ يكونُ مِنَ الشعيرِ، فقالَ مَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))(١). [٢:٢] وأخرجه مختصراً أيضاً البخاري (٤٣٤٤) و (٤٣٤٥) في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، به. وأخرجه البخاري (٤٣٤١) و(٤٣٤٢) من طريق عبد الملك، عن أبي بردة، به. وأخرجه أحمد ٤٠٩/٤ من طريق حميد بن هلال، عن أبي بردة، به . وقد تقدم برقم (٥٣٧٣). (١) إسناده قوي، علي بن المنذر روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن ابن فضيل فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه النسائي ٣٠٠/٨ في الأشربة: باب تفسير البتع والمزر، عن محمد بن آدم، عن ابن فضيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٠/٨، والبخاري (٤٣٤٣) في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، والنسائي ٢٩٨/٨ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والطحاوي ٢٢٠/٤ من طرق عن أبي إسحاق، به . = ١٩٩ ٤١ - كتاب الأشربة: ٢ - فصل في الأشربة ذِكْرُ الزجرِ عن نبيذِ الزبيبِ والتمرِ أن يُنْبَذَا ٥٣٧٨ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سليمان التيميِّ، عن أبي نَضْرَةً عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ نَهَى عَنِ الَّمْرِ والزَّبِيبِ أنْ يُخْلَطَا(١). [٣:٢] وأخرج قوله ((كل مسكر حرام)) النسائي ٢٩٨/٨، وابن ماجة (٣٣٩١) في الأشربة: باب كل مسكر حرام، من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، به. = وأخرجه أحمد في ((الأشربة)) (١١)، والطيالسي (٤٩٨)، والنسائي ٢٩٨/٨ و٢٩٩، والطحاوي ٢١٧/٤ من طريق طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، به. وانظر (٥٣٧٣) و (٥٣٧٦). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي - فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد في ((المسند)) ٣/٣ و٩، وفي ((الأشربة)) (٥٠)، ومسلم (١٩٨٧) (٢٠) في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والترمذي (١٨٧٧) في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي في الوليمة كما في ((التحفة)) ٤٦٤/٣، وأبو يعلى (١١٧٧) من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٩/٣ و٧١ و٩٠، ومسلم (١٩٨٧) (٢١) من طريقين عن أبي نضرة، به. وأخرجه أحمد ٣٤/٣ و٩٠، وفي ((الأشربة)) (٨٠)، ومسلم (١٩٨٧) (٢٢) و(٢٣)، والنسائي ٢٨٩/٨ في الأشربة: باب خليط البلح والزهو، و٢٩٠ : باب خليط الزهو والبسر، و٢٩٣: باب الترخص في انتباذ التمر وحده، و٢٩٤ : باب الرخصة في انتباذ البسر وحده، وفي الوليمة كما في «التحفة» ٤٣٠/٣، وأبو يعلى (١١٧٦) من طرق عن أبي سعيد. ٢٠٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الزجرِ عن نبيذِ البُسْرِ والرُّطَبِ أن يُنبذا ٥٣٧٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ قُتيبة، قال: حدثنا محمدُ بنُ رُمْحٍ، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عطاء بن أبي رَبَاحِ. عن جَابِرِ بنِ عبدِ الله، عن النبيِّ وَ﴿ أَنْهُ نهى أنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جميعاً، وأنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعاً(١). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح فمن رجال مسلم . وأخرجه ابن ماجة (٣٣٩٥) في الأشربة: باب النهي عن الخليطين، عن محمد بن رمح، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٧) و (١٩) في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وأبو داود (٣٧٠٣) في الأشربة: باب في الخليطين، والترمذي (١٨٧٦) في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي ٢٩٠/٨ في الأشربة: باب خليط البسر والرطب، والبيهقي ٣٠٦/٨ من طرق عن اللیث بن سعد، به. وأخرجه أحمد ٢٩٤/٣ و٣٠٠ و٣٠٢ و٣١٧ و٣٦٣ و٣٦٩، وعبد الرزاق (١٦٩٦٦)، والبخاري (٥٦٠١) في الأشربة: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، ومسلم (١٩٨٦) (١٦) و(١٧)، والنسائي ٢٩٠/٨، وأبو يعلى (١٧٦٨) و(١٨٧٢) و(٢٢٣٨) و(٢٣٢٥)، والبيهقي ٣٠٦/٨ من طرق عن عطاء، به . وأخرجه أحمد ٣٨٩/٣، وفي ((الأشربة)) (١٤٧)، وعبد الرزاق (١٦٩٦٧)، و(١٦٩٦٨) و(١٦٩٦٩)، والطيالسي (١٧٠٥)، ومسلم (١٩٨٦) (١٩)، والنسائي ٢٩١/٨ في الأشربة: باب خليط التمر والزبيب، وباب خليط البسر والزبيب، وابن ماجة (٣٣٩٥) من طرق عن جابر. ١٠٠٠٠ ..