النص المفهرس
صفحات 321-340
٣٢١ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ٤٩٤٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيوب، عن نافعٍ وسعيد بن جُبير عن ابنٍ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَهِى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبْلَةِ (١). [٣:٢] = تمراً، ومسلم (١٩٨٠) (٧) و (٨) في الأشربة: باب تحريم الخمر، والنسائي ٢٨٧/٨ في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر، والطبري في ((جامع البيان)) (١٢٥٢٧)، والطحاوي ٢١٤/٤، وأبو يعلى (٣٠٠٨) من طرق عن قتادة، عن أنس بنحوه. وأخرجه البخاري (٢٤٦٤) في المظالم: باب صب الخمر في الطريق، و (٤٦٢٠) في التفسير: باب ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)، ومسلم (١٩٨٠)، وأبو داود (٣٦٧٣) في الأشربة: باب في تحريم الخمر، وأبو يعلى (٣٣٦١) و(٣٣٦٢)، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص ١٤٠، والبيهقي ٢٨٦/٨ من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، به . وأخرجه البخاري (٤٦١٧) في التفسير: باب ﴿إنما الخمر والميسر﴾، ومسلم (١٩٨٠) (٤)، وأحمد في ((الأشربة)) (١٧)، من طريقين عن أنس بنحوه، وسيأتي عند المصنف بنحوه برقم (٥٣٥٢) و (٥٣٦١) و (٥٣٦٣) و (٥٣٦٤) من طرق عن أنس. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأيوب: هو السختياني. وأخرجه الترمذي (١٢٢٩) في البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن إين عمر. ٣٢٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وصفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَة الذي(١) نهي عنه ٤٩٤٧ - أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيّ وََّ نهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ وكانَ بيعاً يتبايعهُ أهلُ الجاهليةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجّ الناقةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ التي في بطنِها(٢). [٢: ٣] وأخرجه أحمد ٨٠/٢، ومسلم (١٥١٤) في البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة، والبيهقي ٣٤٠/٥ - ٣٤١ من طريقين عن نافع، به. وأخرجه النسائي ٢٩٣/٧ في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (٢١٩٧) في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص، من طريقين عن سفيان، عن سعيد بن جبير، به. وانظر ما بعده. وحبل الحَبَلَة - بفتح الحاء والباء -: مصدر حبلت تحبل حبلاً، والحبلة جمع حابل، مثل ظَلَمة وظالم، وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإِشعار بالأنوثة . (١) في الأصل: ((التي))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢ / لوحة ٦٢ . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٦٥٣/٢ - ٦٥٤ في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢١٤٣) في البيوع: باب بيع الغرر والحبلة، وأبو داود (٣٣٨٠) في البيوع: باب في بيع الغرر، والنسائي ٢٩٣/٧ - ٢٩٤ في البيوع: باب بيع حبل الحبلة، وابن الجارود (٥٩١)، والبيهقي ٣٤٠/٥، والبغوي (٢١٠٧). قوله: ((وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... الخ)»: لم يرد عند أبي داود وابن الجارود، وهما رويا الحديث من طريق مالك. قال الحافظ في ((الفتح)) = ٣٢٣ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه قال أبو حاتم: النهيُ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ: هو أن يشتري المرءُ بعيراً على أن يُوفِّرَ ثمنه إلى أن تُنتج ناقة الفلانية، ثم تُنْتَجُ التي في بطنِها، فهذا أجلٌ يُتلقاه غَرَرانِ اثنان، ولا يَحِلُّ استعمالُه. ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الولاء وعن هِبته ٤٩٤٨ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليد والحوضيُّ، قالا: حَدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرني عَبْدُ الله بنُ دينارٍ، قال: = قال الإسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكر الخطيب في ((المدرج)). وأخرجه البخاري (٢٢٥٦) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفيه: فسَّره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. قال الحافظ في ((الفتح)»: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري (٣٨٤٣) في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله ﴾﴾ عن ذلك. قال الحافظ: فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر. انظر ((الفتح)) ٣٥٧/٤. و (تُنتج)): بضم أوله، وفتح ثالثه، أي: تلد ولداً، و((الناقة)) فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر، ومثله: هُزِلَ، ودُهِشَ، وشُرِهَ، وشُغِفَ بكذا، وأولع به، وأُهْتِرَ به، استهتر به، وأُغري به، وأُغرم به، وعُنِيَ بكذا، وحُمِّ فلان، وأغمي عليه، وامتُقع لونه وزُهِيَ. انظر ((المخصص)) لابن سيده السفر ٧٢/١٥. ٣٢٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان سمعتُ ابنَ عمر يقول: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ(١). [٢: ٣] (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، والحوضي : هو حفص بن عمر. وأخرجه البخاري (٢٥٣٥) في العتق: باب بيع الولاء وهبته، عن أبي الوليد، والبيهقي ٢٩٢/١٠ من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي الوليد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (٢٩١٩) في الفرائض: باب في بيع الولاء، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٧٩/٢ و١٠٧، والطيالسي (١٨٨٥)، ومسلم (١٥٠٦) في العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والترمذي (١٢٣٦) في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، والنسائي ٣٠٦/٧ في البيوع: باب بيع الولاء، وابن ماجه (٢٧٤٧) في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٦) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه مالك ٧٨٢/٢ في العتق والولاء: باب ما جاء في كراهية الولاء وهبته، ومسلم (١٥٠٦)، والشافعي ٧٢/٢، والدارمي ٢٥٦/٢، والنسائي ٧٢/٧، والطبراني (١٣٦٢٥)، والبيهقي ٢٩٢/١٠، والبغوي (٢٢٢٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به . وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وانظر ما بعده. قال الإِمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فنهاهم رسول الله صلهو . ٣٢٥ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ◌ِْرُ خبٍ ثانٍ يُصرُِّ بصحّةٍ ما ذكرناه ٤٩٤٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بِحَرَّانَ، قال: حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ معاِيَةً، عن سفيان الثَّورِيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دینارٍ عن ابنِ عُمَرَ، قال: نَهى رسولُ اللّهِ وَّهَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِيَتِهِ(١). قال زهير: وحدَّثني به ابنُ عبد الله بنِ دينارٍ، عن أبيه بمثلِ ذلك، اسمه عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دینار. [٣:٢] ذِكْرُ العِلَّة التي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الولاءِ وعن هِبته ٤٩٥٠ - أخبرنا أبو يعلى، قال: قُرِىءَ على بِشْرِ بنِ الوَلِيدِ، عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله. النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشیخین. وأخرجه الشافعي ٧٢/٢، وعبدالرزاق (١٦١٣٨)، وأحمد ٩/٢، وابن أبي شيبة ١٢١/٦، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، والبخاري (٦٧٥٦) في الفرائض: باب إثم من بدأ من مواليه، ومسلم (١٥٠٦) في العتق: باب النهي عن بيع الولاء، والترمذي (١٢٣٦) في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، وابن ماجه (٢٧٤٧) في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، وابن الجارود (٩٨٧)، والبيهقي ٢٩٢/١٠، والبغوي (٢٢٢٥) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد . ٣٢٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِلَّهِ: ((الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةٍ النَّسْبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ))(١). [٣:٢] . (١) بشر بن الوليد: هو الكندي الفقيه صاحب أبي يوسف، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ١٤٣/٨، ووثقه الدارقطني ومسلمة بن القاسم، وكان أحمد يثني عليه، روى الخطيب في ((تاريخه)) ٨٢/٧ بسنده عن بشر، قال: كنا نكون عند سفيان بن عيينة، فكان إذا وردت مسألة مشكلة، يقول: ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. وشيخه في هذا الحديث هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش الأنصاري الكوفي أبو يوسف الإِمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٦٤٥/٧ - ٦٤٦، ووثقه النسائي، وابن شاهين، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف، ووصفه السمعاني في ((الأنساب)) ٨٦/٢ بالإِتقان، وترجم له الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) ٢٩٢/١ - ٢٩٣، وأَرَّخَ وفاته سنة ١٨٢ هـ، وباقي السند على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٧٢/٢ - ٧٣، ومن طريقه الحاكم ٣٤١/٤، ثم البيهقي ٢٩٢/١٠ عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وليس فيه عبيد الله بن عمر، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤٤/١٢ حيث ذكر الحديث عن أبي يوسف، ثم قال: وأُدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر. أخرجه أبو يعلى في ((مسنده عنه))، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)) عن أبي يعلى. وقال البيهقي بعد أن أورد الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن = ........... ٣٢٧ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الحمل في البَطنِ، والطيرِ في الهَوَاء والسَّمكِ في المَاءِ قبل أن يُصْطَادَ ٤٩٥١ - أخبرنا الحسینُ بنُ محمد بن أبي معشر بحرًّان، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى القطَّنُ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قال: حدثني أبو الزِّنادِ، عن الأعرجِ عن أبي هُريرة، قال: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ (١). [٣:٢] مرسلاً، ثم ذكره بإسناده عن الحسن البصري. وإسناده صحيح. وأخرجه = أيضاً عن الحسن: ابنُ أبي شيبة ١٢٣/٦ . وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١٦١٤٩)، وسعيد بن منصور (٢٨٤)، وابن أبي شيبة ١٢٢/٦ من طرق عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق ... فذكره. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارقطني ١٥/٣ - ١٦ عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤٣٦/٢، ومسلم (١٥١٣) في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والنسائي ٢٦٢/٧ في البيوع: باب بيع الحصاة، والدارقطني ١٥/٣ - ١٦، والبغوي (٢١٠٣) من طرق عن یحیی بن سعيد القطان، به . وأخرجه أحمد ٤٩٦/٢، ومسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦) في البيوع: باب بيع الغرر، وابن ماجه (٢١٩٤) في التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وابن الجارود (٢١٩٤)، والبيهقي ٣٣٨/٥ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به . = ٣٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الماء بذكرٍ لفظةٍ غَيْرِ مفسرة ٤٩٥٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ عبدِ الله القطَّان بالرَّقةِ، قال: حدثنا أيوبُ بن محمد الوزَّان، قال: حدثنا سفيانُ، قال: سَمِعَ عمروٌ أبا المِنهالِ عن إياس بن عبدٍ المزنيِّ وكان من أصحاب رسولِ اللهِ وَلآدم قال: نهى رَسُولُ اللّهِ وَه عَنْ بَيْعِ المَاءِ، لا يَدْرِي عمروٌ أَيُّ مَاءٍ هُوَ(١). [١:٢] وأخرجه أحمد ٣٧٦/٢ من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة . ووقع عند من سبق ذكرهم: نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإِسناد برقم (٤٩٧٧)، وفيه: نهى عن بيع الحصاة .. وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضاً برقم (٤٩٧٢). (١) إسناده صحيح، ورجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وأبو المنهال: اسمه عبد الرحمن بن مطعم البناني . وأخرجه الحميدي (٩١٢)، وأحمد ١٣٨/٤، والنسائي ٣٠٧/٧ في البيوع: باب بيع الماء، والدارمي ٢٦٩/٢، وابن ماجه (٢٤٧٦) في الرهون: باب النهي عن بيع الماء، وابن الجارود (٥٩٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٧٨٢)، والبيهقي ١٥/٦، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٤١٧/٣، وأبو داود (٣٤٧٨) في البيوع: باب في بيع فضل الماء، والترمذي (١٢٧١) في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء - وقال: حسن صحيح - والحاكم ٦١/٢، والطبراني (٧٨٣) من طريقين عن عمرو بن دينار، به. ٣٢٩ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الخبرِ المفسِّرِ للفظةِ المجملة التي ذكر ناها ٤٩٥٣ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثْنا وَكِيعٌ، عن ابنٍ جريج، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ أَنَّ النبيَّ وََّ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيُمْنَعِ بِهِ الكَلَّأَ(١). [١:٢] ذِكْرُ الزجرِ عن منع فضلِ الماءِ قَصْدَ الضررِ فیہ علی المُسلمين ٤٩٥٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزّناد، عن الأعرج (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند مسلم، فانتفت شبهة تدلیسهما . وأخرجه مسلم (١٥٦٥) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء، والبيهقي ١٥/٦ عن ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد. ١٠ وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٧) في الرهون: باب النهي عن بيع الماء، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٥٩٥) من طرق عن وكيع، به. وأخرجه مسلم (١٥٦٥)، والبيهقي ١٥/٦ من طرق عن ابن جريج، به . وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣، والحاكم ٦١/٢ من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي !! وأخرجه النسائي ٣٠٦/٧ - ٣٠٧ في البيوع: باب بيع الماء، من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر. ٣٣٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن أبي هُريرة أنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قال: ((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأَ))(١). [٢ : ٢٤ ] قال أبو حاتم: أضمرَ فيه الماءَ الذي لا يقعُ فيه الحَوْزِ(٢)، ولا يتملَّكُه أحدٌ ما دام مشاعاً مثل المياه الجارية المشتركة بَيْنَ الناسِ ، ويحتمل أن يَكُونَ معناه الماءَ الذي يكونُ للمرء في الباديةِ من بئرٍ، أو عينٍ، فينتفِعُ به، ويمنعُ الناسَ ما فضل عنه، فنهي عن (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٧٤٤/٢ في الأقضية: باب القضاء في الماء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٥٣/٢، والبخاري (٢٣٥٣) في الأشربة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، و (٦٩٦٢) في الحيل: باب ما يكره من الاحتيال، ومسلم (١٥٦٦) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، والبيهقي ١٥١/٦، والبغوي (١٦٦٨). وأخرجه أحمد ٢٤٤/٢، وابن ماجه (٢٤٧٨) في الرهون: باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وابن الجارود (٥٩٦) من طريق سفيان . وأخرجه الترمذي (١٢٧٢) في البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من طريق الليث، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد ٢٧٣/٢ و٣٠٩ و٤٨٢، والبخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦)، والبيهقي ١٥/٦ - ١٦ و١٥٢ من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر (٤٩٥٦). (٢) في الأصل: ((نفع فيه الجور))، وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ١١٦. ٣٣١ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ٠٫٠٠.٠٠٠ منع المسلمين ما فَضَلَ مِن مائه بَعْدَ قضاء حاجته عنه، لأن في منعِه ذلك منعَ الناسِ عن الكَلَأَ(١). ذِكْرُ الزجرِ عن منعِ المرءِ فضلَ الماءِ الذي لا حاجةً بهِ إلیه ٤٩٥٥ - أخبرنا عمرانُ بنُ موسى السختياني، قال: حَدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً، قال: حدثنا جريرٌ، عن محمَّدٍ بن إسحاق، عن محمدِ بنِ عبد الرحمن، عن أُمِّه عن عائشةً، قالت: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ أَنْ يُمْنَعَ نَفْعُ البِثْرِ يعني فَضْلَ الماءِ (٢). [٢ : ٤٣] (١) وقال البغوي: هذا في الرجل يحفر بئراً في أرض موات، فيملكها وما حولها وبقربها موات فیه کلا، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعیه، وإن منع لم يمكنهم، فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ، وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، والنهي عندهم على التحريم. (٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولا تضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أحمد ١٣٩/٦ و٢٦٨ من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١١٢/٦ و٢٥٢، والحاكم ٦١/٢، والبيهقي ١٥٢/٦، وابن عبد البر في ((التمهيد)) كما في ((الجوهر النقي)) لابن التركماني ١٥٢/٦ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. = ٣٣٢ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان قال أبو حاتم: أمُّه: عمرةُ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت من أعلم النِّساء بحديث عائشة. ذِكْرُ العلةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن هذا الفعلِ ٤٩٥٦ - أخبرنا ابنُ قُتیبة، قال: حدثنا حرملةُ بنُ یحیی، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ قال: سمعتُ حيوةَ يقول: حدثني أبو هانىء، عن أبي سعيد مولى غفارٍ قال: سمعت أبا هريرةً يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَلَه يقول: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ، ولا تَمْنَعُوا الكَلَأَ، فيهزل المالُ، ويجوع العيالُ))(١). [٢ : ٤٣] وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٩) في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي ١٥٢/٦ من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة. وأخرجه مالك ٧٤٥/٢ في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي ١٥٢/٦ عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي : هذا هو المحفوظ، مرسل. (١) أبو سعيد مولى غفار: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في ((الثقات)) ٥٧٣/٥ وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هانىء: هو حميد بن هانیء. وأخرجه أحمد ٤٢٠/٢ عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وفيه: ((لا تبيعوا فضل الماء)) بدل ((لا تمنعوا))، وفي ((المجمع)): ((لا تمنعوا)) كما هو عند المصنف. وذكره الهيثمي في ((المجمع)) ١٢٤/٤ وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات. وانظر (٤٩٥٤). = ٣٣٣ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه . ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ الأرضِ المبذورِ فيها مع البذرِ قبلَ أن يظهر ما يتولَّدُ منه ٤٩٥٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن موسى عبدان، قال: حدَّثنا محمّدُ بنُ مَعْمَرٍ، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُریج، قال: أخبرني أبو الزبيرِ أَنَّه سَمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: نَھی رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنْ بَيّاضِ الأَرْضِ(١) . [٣:٢] ذِكْرُ الزجرِ عن تلقِّي المشتري البيوع ٤٩٥٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، قال: حَدَّثنا أبو خيثمةً، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا التَّيميُّ - هوسليمان-عن أبي عثمانَ عنِ ابنِ مسعودٍ، قال: نَهى رسولُ اللهِوَ﴿ عَنْ تلقِّي البيوع (٢) . [٢ :٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد . وأخرجه أحمد ٣٣٨/٣ و٣٩٥، والدارمي ٢٧١/٢، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٠) في البيوع: باب كراء الأرض من طرق عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله وُ لّ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثاً. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل. ......... i .. ٣٣٤ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ البيان بأنَّ التلقي للبيوع إنما زُجِرَ عنه إلى أن تَهِْطَ الأسواق ٤٩٥٩ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا زهيرُ بنُ عبَّاد الرُّؤاسي، عن مالك بن أنس، عن نافع عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللّهِ وَ نَّهِى عَنْ تَلَقِّيِ السِّلَعِ حَتَّى تَهِطَ الأسواقَ(١) . [٢ : ٣] وأخرجه أحمد ٤٣٠/١، وابن أبي شيبة (٢١٨٠) في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة ٣٩٩/٦، والبخاري (٢١٤٩) في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإِبل والغنم والبقر، و(٢١٦٤) باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم (١٥١٨) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب، والترمذي (١٢٢٠) في البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (٢١٨٠)، والبيهقي ٣١٩/٥ و٣٤٨ من طرق عن سليمان التيمي، به . والبيوع: جمع بيع، بمعنى المبيع . (١) إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في ((الثقات)) ٢٥٦/٨، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في ((الجرح والتعديل)) ٥٩١/٣. ومن فوقه من رجال الشیخین. وأخرجه أحمد ٦٣/٢، والبخاري (٢١٦٥) في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم (١٥١٧) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب، وأبو داود (٣٤٣٦) في البيوع: باب التلقي، والبيهقي ٣٤٧/٥، والبغوي (٢٠٩٢) من طرق عن مالك، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٥١٧)، والنسائي ٢٥٧/٧ في البيوع: باب التلقي، وابن ماجه (٢١٧٩) في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي ٧/٤ من طرق عن عبيد الله. ١٠٠. ٣٣٥ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن أن يبيع المرءُ الحاضِرُ للبادي من الأعراب ٤٩٦٠ - أخبرنا زكريا بنُ يحيى الساجي، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ سعيد الهَمْدَاني، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبير وأخرجه ٨/٤ من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به. وانظر (٤٩٦٢). قال الإمام البغوي في ((شرح السنة): ١١٦/٨ تعليقاً على رواية مالك: ((لا تَلَقَّوا الركبان للبيع)»: صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهيُّ عنه، لما فيه من الخديعة، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روي فيه عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحدٌ منهم بفساد البيع، غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق، وعرف سعر البلد، لما روي عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي آثار : ((نهى أن يُتلقى الجَلبُ، فإن تلقاه إنسانٌ، فابتاعه، فصاحبُ السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». وقال أبو سعيد الإِصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلد، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هو الأقيس، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقي، ولا جعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق، والحديث حجة عليهم . قلت: كذا قال البغوي، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. ٣٣٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن جابرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّهُ بعضَهمْ مِنْ بعضٍ)) (١). [٤٣:٢] ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الحاضرِ المهاجرِ للأعراب ٤٩٦١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبةُ قال: أخبرني عديُّ بنُ ثابتٍ، قال: سَمِعْتُ أبا حازمٍ عن أبي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَ﴿ أنه نهى عَنْ التَّلَقي، وأنْ يَبِيعَ حاضِرُ المُهَاجِرُ للأعرابيِّ (٢). [٣:٢] (١) إسناده جيد. أحمد بن سعيد الهمداني: روى له أبو داود، ووثقه العجلي وأحمد بن صالح، وذكره المؤلف في ((الثقات))، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الذهبي: لا بأس به، وقال الحافظ في ((التقريب)»: صدوق وقد توبع. ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن أبي شيبة والنسائي، فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه الشافعي ١٤٧/٢، وأحمد ٣٠٧/٢، وابن أبي شيبة ٢٣٩/٦، ومسلم (١٥٢٢) في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي (١٢٢٣) في البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢١٧٦) في التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي ٢٥٦/٧ في البيوع: باب بيع الحاضر للبادي، من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً قال : ... فذكره. وانظر (٤٩٦٣) و (٤٩٦٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. !! ٣٣٧ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الحاضرَ قد زُجِرَ عَنْ أُن یبیعَ للبادي وإن لم یکن بالمُهاجرِ ٤٩٦٢ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا صخرُ بن جويريةَ، عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ، قال: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَلّ أن يبيع حاضرٌ لبادٍ وقالَ: ((لا تَلَقُّوا الْبُيُوعَ))(١). [٣:٢] وأخرجه البخاري (٢٧٢٧) في الشروط: باب الشروط: باب الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥) (١٢) و(١٣) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والنسائي ٢٥٥/٧ في البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي، والطحاوي ١١/٤، والبيهقي ٣١٧/٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد . والمراد بالمهاجر: الحضري، أطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان . (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في «مسنده)) (٣١٢٥) دون قوله: ((وقال: لا تلقوا الجلب)) ومن طريقه أخرجه الطحاوي ٧/٤ و١٠. وأخرجه أحمد ١٥٣/٢ عن عبد الصمد، عن جويرية، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه الشافعي ١٤٦/٢، والطحاوي ١١/٤، والبيهقي ٣٤٦/٥ من طريقين عن نافع، به. وأخرج الشطر الأول منه أيضاً: البخاري (٢١٥٩) في البيوع: باب من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجر، وابن أبي شيبة ٢٣٩/٦ - ٢٤٠ من طريقين عن ابن عمر، به. ٣٣٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجِرَ عن هذا الفعلِ ٤٩٦٣ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زهیرُ بنُ معاویة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لبادٍ دَعُوا الناسَ يَرْزُقْ بعضُهُم بعضاً)) (١). [٣:٢] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَهِ وَهُ يرزقُ بعضهم بعضاً أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم ٤٩٦٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمدانيُّ، قال: حدثنا عبدُ الجبَّار بنُ العلاء قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبیر عن جابرٍ قال: قالَ رَسُولُ اللهِوَه: ((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ))(٢). [٣:٢] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٤٩٦٠) وقد صرح أبو الزبير بالتحدیث عند أحمد. وأخرجه ابن الجعد (٢٧٣١)، والطيالسي (١٧٥٢)، وأحمد ٣١٢/٣ و٣٨٦ و٣٩٢، ومسلم (١٥٢٢) في البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٤٢) في البيوع: باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ، والبيهقي ٣٤٦/٥، والبغوي (٢٠٩٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإِسناد. (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وانظر (٤٩٦٠). ... ...... ٣٣٩ ٢٤ - كتاب البيوع: ٥ - باب البيع المنهي عنه ذِكْرُ الزجرِ عن بَيْعِ المرءِ على بيع أخيه قبل أن يتفرَّق البائعُ والمشتري ٤٩٦٥ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ اللهِوَلِّ قال: ((لا يَبِعْ بَعْضُكُم على بيع بعض)) (١) . [٣:٢] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجِرَ عنه ما لم يأذنِ البائُ الأوّلُ فيه ، ٤٩٦٦ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ نُمَيْرٍ قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمْرَ، عن نافع (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في ((الموطأ)) ٦٨٣/٢ في البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة . ومن طريقه أخرجه الشافعي ١٤٦/٢، وأحمد ٦٣/٢، والدارمي ٢٥٥/٢، والبخاري (٢١٣٩) في البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، و(٢١٦٥) باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم (١٤١٢) ص ١١٥٤ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والنسائي ٢٥٨/٧ في البيوع: باب بيع الرجل على بيع أخيه، وابن ماجه (٢١٧١) في التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥، والبغوي (٢٠٩٣). وأخرجه البخاري (٥١٤٢) في النكاح: باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (١٤١٢) في البيوع، والترمذي (١٢٩٢) في البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، والنسائي ٢٥٨/٧ من طرق عن نافع، به. وانظر ما بعده. ٣٤٠ الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ الله ◌ِوَّهِ قال: ((لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أَخِیهِ إلاّ یاذنهِ)) (١). [٣:٢] ذِكْرُ العلَّة التي مِن أجلها زجر عن هذا البيع ٤٩٦٧ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن داود بنِ صالح بنِ دينارِ التَّمار، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنَّ يهودياً قَدِمَ زمنَ النَّبِيِّ رَّ بثلاثين حِمْلِ شعيرٍ وتمرٍ، فَسَعَّر مُدّأَ بِمُدَّ النّبِيِّ ◌َ ﴿ وليسَ في النَّاس يومئذٍ طعامٌ غَيْرُهُ، وكانَ قد أصابَ النَّاسَ قبلَ ذلِكَ جوعٌ لا يجدونَ فيه طعاماً، فأتى النَّبِيِّ نَّهَ الناسُ يشكونَ إليهِ غلاءَ السِّعرِ، فصَعِدَ المنبرَ، فحَمِدَ اللَّهَ، وأثنى عليهِ، ثُمَّ قالَ: ((لا ألقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أنْ أُعْطِيَ أحداً مِنْ مالِ أحدٍ مِنْ غيرٍ طِيبٍ نَفْسٍ ، إنَّما البيعُ عَنْ تراضٍ ، ولكنَّ في بُوعِكُمْ خصالاً أَذكُرُها لكمْ: لا تَضَاغَنُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَحَاسَدُوا، ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أُخیهِ، (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (٢٠٨١) في النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، عن الحسن بن علي، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٤١٢) في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، والنسائي ٧٣/٦ - ٧٤ في النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وعلي بن الجعد (٣١٦٠)، والطحاوي ٣/٣، والبيهقي ٣٤٤/٥ من طرق عن نافع، به.