النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦٣ ٢٠ - کتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحدّه أَعْظَمُ؟ قالَ: ((أنْ تَجْعَلَ للَّهِ نِدّاً وهو خَلقَكَ)). قلتُ: إِنَّ ذُلكَ لعظيمٌ، ثُمَّ أُّ؟ قالَ: ((أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِخَافةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)). قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: (( أنْ تُزَانِيَ حَليلةَ جارِكَ)) (١) . قال أبو حاتِم رَضِيَ اللّه عنه : روى هذا الخَبَرَ أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدِ اللَّه، ورواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه، ورواه شعبة عن واصلٍ الأحدب ، عن أبي وائلٍ ، عن عبد اللَّه (٢)، ورواه منصورٌ عن أبي وائلٍ عن عمرو بنِ شرحبيل عن عبدِ اللَّه (٣)، ورواه جريرٌ ، (١) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم (٨٦) (١٤١) في الإِيمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ، عن إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (٤٤٧٧) في التفسير : باب قوله تعالى: ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾، و(٧٥٢٠) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً﴾، ومسلم (٨٦)، والنسائي في التفسير والرجم كما في ((التحفة)) ١١٧/٧ من طريقين عن جرير، به. وأخرجه أحمد ٤٣٤/١ من طريق ورقاء ، عن منصور ، به . (٢) أخرجه أحمد ٤٣٤/١، والترمذي (٣١٨٣) في التفسير: باب ومن سورة الفرقان، من طريقين عن شعبة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل ، لأنه زاد في إسناده رجلًاً . وأخرجه البخاري بعد الحديث (٦٨١١)، والنسائي ٩٠/٧ عن عمروبن علي ، عن يحيى ، عن سفيان ، وأحمد ٤٦٢/١ من طريق مهدي ، كلاهما عن واصل ، به . زاد البخاري في روايته : قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن وكان حدَّثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة ، فقال : دَعْه دَعْه. وانظر ((الفتح)) ١١٧/١٢ - ١١٨. (٣) من قوله: ((ورواه شعبة .. )) إلى هنا، سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)). ٢٦٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان عن الأعمش ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن شُرَحْبِيل ، عن عَبْدِ الله (١)، ورواه سفيان الثوريُّ عن الأعمش ومنصورٍ وواصلٍ (٢) عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن شُرحبيل ، عن عبد اللَّه (٣)، ولست أنكر أن يكون أبو وائل سَمعَه من عبد اللَّه ، وسمعَه من عمروبن شرحبيل، عن عبد اللَّه (٤) حتى يكون الطريقانِ جميعاً محفوظين (٥). [٦٥:٣] ذِكْرُ البيانِ بأنَّ زِنى المرءِ بحليلةٍ جاره مِن أَعْظَمِ الذنوب ٤٤١٣٠ - أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدثنا مُحَمِّدُ بنُ كثير، قال : (١) أخرجه البخاري (٦٨٦١) في الديات : باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم﴾، و(٧٥٣٢) في التوحيد : باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك ... ﴾، ومسلم (٨٦) (١٤٢) من طرق عن جرير ، بهذا الإسناد . (٢) تحرف في الأصل إلى: وائل، والتصويب من ((التقاسيم)). (٣) أخرجه أحمد ٤٣٤/١، والبيهقي ١٨/٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، والبغوي (٤٢) من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (٤٧٦١) في التفسير : باب ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ... )، و(٦٨١١) في الحدود: باب إثم الزناة، والترمذي ٣٣٧/٥ بعد الحديث (٣١٨٢)، والنسائي في التفسير كما في ((التحفة)) ١١٧/٧، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٣٧٩/١ من طرق عن سفيان، به. إلا أنه لم يذكر فيه واصلاً الأحدب . وأخرجه الترمذي (٣١٨٢)، والنسائي ٨٩/٧ - ٩٠ عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، به . (٤) من قوله: ((ولست أنكر .. )) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)). (٥) في الأصل و((التقاسيم)): ((محفوظان))، وهو خطأ، والجادة ما أثبت. ٠٠| --..... ٢٦٥ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحده حدثنا سفيانُ ، عن منصورٍ ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بنِ شُرَحْبِيل عن عبدِ الله بن مسعودٍ قال: قُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الذَّنبِ أعظمُ؟ قالَ: ((أنْ تَجعلَ للَّهِ ندَاً وهوَ خَلَقَكَ)). قلتُ: ثُمَّ أُّ؟ قالَ: «أنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مخافةَ أنْ يَأْكُلَ معكٌ)). قلتُ: ثُمَّ أٌّ؟ قالَ: ((أنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ ». فأنزلَ اللَّهُ تَصديقٌ قولِ رسولِ اللَّهِ وَ﴿ ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إلهاً آخرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفسَ التي حَرَّم اللَّهُ إِلا بالحقِّ ولا يَزْنُونَ﴾ (١). [١٠٩:٢] ذكر لَعْنِ المصطفى ◌َّ بِالتِّكرارِ على العامِلِ ما عَمِلَ قَوْمَ لوطٍ ٤٤١٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنِّى، قال : حدثنا أبو خيثمةً ، قال : حدثنا عَبْدُ الملِك بنُ عمرو، قال: حدثنا زُهَيْرُ بنُ محمد ، عن عمرو بنِ أبي عمرو، عن عِكْرِمَةً عن ابن عباس، عن النبي ◌َّهِ قال: «لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ ذَبَح لِغَيْرِ اللَّهِ ، ولَعَنَ اللَّهُ مَنْ غيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ، ولَعنَ اللَّهُ مَنْ كَمَه الأعمى عَنِ السبيلِ، ولَعَنَّ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيهِ، ولعنَ اللّهُ مَنْ تولَّى غَيْرَ مَوالِيهِ، ولَّعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ(٢) قوم لوط)) قالها (٣) (١) إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البخاري (٦٠٠١) في الأدب : باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ، وأبو داود (٢٣١٠) في الطلاق : باب في تعظيم الزنى ، عن محمد بن كثير السبدي ، بهذا الإسناد . (٢) سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ٢٤٥. (٣) قوله: ((قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط)) سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم)). ٢٦٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ثلاثاً في عَمَلِ قوم لوط (١). [٢ :١٠٩ ] عبد الملك : هو أبو (٢) عامر العَقَدي . ذكر التغليظ على من أتى رجلاً أو امرأةً في دبرهما (٣) ٤٤١٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةً ، (١) إسناده على شرط الشيخين ، ورواية البصريين عن زهير بن محمد صحيحة فيما قاله البخاري ، وهذا منها ، فإن عبد الملك بن عمرو بصري . وهو في (( مسند أبي يعلى ، (٢٥٣٩). وأخرجه أحمد ٣٠٩/١ عن عبد الرحمن بن مهدي ، والحاكم ٣٥٦/٤ من طريق عبد الله بن مسلمة ، كلاهما عن زهير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢١٧/١ و٣١٧، والطبراني (١١٥٤٦)، والحاكم ٣٥٦/٤، والبيهقي ٢٣١/٨ من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، به. وزادوا فيه ((لعن اللَّهُ من وقع على بهيمة ». وأخرجه أبو يعلى (٢٥٢١) من طريق محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس مختصراً قال: قال النبي ◌َله: ((ملعون من انتقص شيئاً من تخوم الأرض بغير حقه)» وإسناده ضعيف لضعف محمد بن كريب . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، رفعه ، عند أحمد ١٠٨/١ و١١٨ و١٥٢، ومسلم (١٩٧٨)، والنسائي ٢٣٢/٧، والحاكم ١٥٣/٤، والبيهقي ٩٩/٦ وفيه ((لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله مَن لعن والديه، ولعن الله من غيَّر مَنار الأرض)). وآخر من حديث أبي هريرة عند الحاكم ٣٥٦/٤ مرفوعاً بلفظ ((لعن الله سبعة من خلقه)) فردّ رسول الله# على كل واحد ثلاث مرات، ثم قال: ((ملعون ملعون ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط ، ملعون من جمع بين المرأة وابنتها ، ملعون من سبَّ شيئاً من والديه، ملعون من أتى شيئاً من البهائم ، ملعون من غيّر حدود الأرض ، ملعون من ذبح لغير الله ، ملعون من تولّى غير مواليه ، وفي سنده هارون بن هارون التيمي ، وهو ضعيف . (٢) في الأصل: ((هذا أبن))، وهو تحريف، والتصويب من ((التقاسيم)). (٣) في الأصل: ((دبرها))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٢/ لوحة ٢٥١. ٢٦٧ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحدّه حدثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن الضَّحاك بنِ عُثمان، عَنْ (١) مَخْرَمَةَ بنِ سُليمان ، عن ◌ُرَیْبٍ عِن ابنِ عبَّاس قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ وَلَى: ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلى رَجُلٍ أَتَّى رَجَّلاً أو امْرَأَةً فِي دُبُرِهِمَا)) (٢) . [٢ : ١٠٩] ذِكرُ إطلاقِ اسم الزَّنى على الأعضاءِ إذا جَرَى منها بَعْضُ شُعَب الزنى حـ ٤٤١٩ - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا القَعْنبِيُّ، حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ محمدٍ ، عن العلاءِ بنِ عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ اللّهِوَّهِ قال: ((العينانِ تَزْنِیانِ ، واللُّسَانُ يزني، واليَدَانِ تَزَنِيانِ، والرِّجْلانِ تَزْنِيانِ، ويُحقِّقُ ذلكَ الفَرْجُ أو يُكَذِّبُهُ)) (٣). [٢٣:٣] ذِكرُ وصفِ زنى العين واللسانِ على ابنِ آدم ٤٤٢٠ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ (١) سقطت من الأصل، واستدركت من ((التقاسيم)). (٢) إسناده قوي على شرط مسلم . أبو خالد الأحمر : هو سليمان بن حيان . وأخرجه ابن عدي في ((الكامل) ١١٣٠/٣ عن أبي يعلى والحسين بن عبد المجيب الموصلي والحسن بن سفيان ، بهذا الإسناد . وهو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) ٢٥١/٤ - ٢٥٢. وقد تقدم تخريجه برقم (٤٢٠٣). (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه أحمد ٤١١/٢، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢٩٨/٣، والبغوي (٧٦) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، بهذا الإِسناد . قال البغوي : هذا حديث صحيح . ...! ٢٦٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان إبراهيم ، أخبرنا عَبْدُ الرزَّاق، أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن ابنٍ طاووس ، يعني عن أبیهِ عن ابن عبّاسٍ: ما رَأَيْتُ شيئاً أَشْبَة بِالَّلَمَم ممَّا قالَ أبو هُرِيرةَ: قالَ رسولَ اللَّهِ وَه: (( كَتَبَ اللَّهُ على ابنِ أَدَمَ حظّهُ مِنَ الزِّنِى أَدْرَكَ ذلكَ لا مَحَالَّةَ: فزنى العَيْنِ النَّظرُ، وزِنى اللِّسانِ النُّطْقُ، والنَّفْسُ تَتَمنَّى ذلكَ وتَشتَهي، ويُصدِّقُ ذلكَ الفَرْجُ أو يُكذِّبُهُ ))(١). [٢٣:٣] ذكر إطلاقِ اسمِ الزِّنى على القلب إذا تمنَّى وقوعَ ما حرّم علیه - ٤٤٢١ - أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا ابنُ أبي السُّرِي ، أخبرنا عَبْدُ الرَزَّاق، أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن همَّمِ بنِ منَبِّه عن أبي هُريرة قَالَ: وَقَالَ رسولُ اللَّهِوَه: «كُلُّ بِنِي آدَمَ لَهُ (١) إسناده صحيح على شرطهما . ابن طاووس : هو عبد الله. وأخرجه مسلم (٢٦٥٧) (٢٠) في القدر : باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره ، والبيهقي ٨٩/٧ و١٨٥/١٠ - ١٨٦ من طريق إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإِسناد . وتابع إسحاقَ عند مسلمٍ عبدُ بن حميد. وأخرجه أحمد ٢٧٦/٢، والبخاري بعد الحديث (٦٢٤٣) في الاستئذان : باب زنى الجوارح دون الفرج ، و (٦٦١٢) في القدر: باب ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه البخاري (٦٢٤٣) عن الحميدي ، عن سفيان ، عن ابن طاووس ، به موقوفاً على أبي هريرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٦٦١٢) فقال: وقال شبابة: حدثنا ورقاء ، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلٍ. ......... ٢٦٩ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحدّه نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَهُ ذلكَ لا محالةَ: فالْعَيْنُ زناها النَّظَرُ، واللََّانُ زِنَاهُ النُّطْقُ، والقَلْبُ زِنهُ التَّمِنِّي، والفَرْجُ يُصدِّقُ ویگذِّبُ )) (١) . [٢٣:٣] ذكرُ إطلاقٍ اسم الزنى على اليَدِ إذا لَمَسَتْ مَا لا يَحِلُّ لها ٤٤٢٢ - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ ثوبان الطَّرَسُوسِيُّ ، حدثنا الربيعُ بنُ سليمان المُرادِيُّ، حدثنا شُعَيْبُ بنُ الليث بنِ سَعْدٍ، عن الليث ابن سعد، عن جعفر بنِ ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرجِ ، قال: قالَ أَبُو هريرة يَأْثُرُهُ عن رَسُولِ اللّهِوَِّ قال: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنى لا مَحَالَةَ، فالعَيْنُ زِناؤُها النَّظَرُ، واليَدُ زِناوُها اللَّمْسُ، والنَّفْسُ تَهْوى، يُصَدِّقُهُ أو يكذِّبُهُ الفَرْجُ)) (٢) .. [٢٣:٣] ذِكرُ وصفِ زنى الأُذُنِ والرِّجل فيما (٣) يَعملانِ مما لا يَحِلُّ ٤٤٢٣ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ داود بن وَرْدان بِمِصْرَ، حدثنا عيسى بنُ (١) حديث صحيح، ابن أبي السري : هو محمد بن المتوكل ، صدوق له أوهام كثيرة ، وقد توبع ، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد ٣١٧/٢ عن عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . (٢) إسناده صحيح ، الربيع بن سليمان المرادي ثقة روى له أصحاب السنن ، وشعيب ابن الليث من رجال مسلم وهو ثقة ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . قوله: ((وزناؤها)»: الزنى يُمد ويقصر، يقال: زنى الرجل يزني زنىُ، مقصور، وزناءً ، ممدود ، قال الجعدي : كان الزِّناءُ فريضةَ الرُّجْمِ كانت فريضة ما تقول كما (٣) في الأصل: ((مماء، والمثبت من ((التقاسيم٤ ٣/لوحة ٧٨. ٠٠٠٠٠٠ ٢٧٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان حماد ، أخبرنا الليثُ ، عن ابنِ عجلان ، عن القعقاع بن حكيمٍ ، عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرة، عن رسولِ اللَّهُ وَّهِ قال: ((عَلَى كُلِّ نَفْسِ ابن آدمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنى: العَيْنُ زِناؤُهَا النَّظَرُ ، والأُذُنُ زِناؤُهَا السَّمِعُ، واليدُ زِناُهَا النَطْشُ، والرّجلُ زِناؤها المَشْيُ، وَاللَّسَانُ زِناؤُهُ الكَلامُ، والقَلْبُ يَهَوَى الشَّيءَ ، ويُصدِّقُ ذلكَ أو يُكذِّبُهُ الفَرْجُ)) (١). [٢٣:٣] ١ ٤٤٢٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، حدثنا محمدُ بنُ رافع ، حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شميل ، عن ثابت بنِ عمارة الحَنَّفي ، عن غُنیمِ بنِ قَيْسٍ عن أبي موسى الأشعريُّ، عن النبيِّ وَِّ قال: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ استَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ على قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَها فهي زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةً)) (٢). [٢٣:٣] (١) إسناده حسن من أجل ابن عجلان - وهو محمد - روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة ، وهو حسن الحديث ، وباقي السند ثقات على شرط مسلم . وأخرجه أحمد ٣٧٩/٢، وأبو داود (٢١٥٤) في النكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر ، عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٧٢/٢ و٥٣٦، ومسلم (٢٦٥٧) (٢١) في القدر: باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، وأبو داود (٢١٥٣)، والبيهقي ٨٩/٧ من طريق سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، به . وأخرجه أحمد ٣٤٤/٢ و٥٢٨ و٥٣٥ من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٤٣١/٢، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) ٢٩٨/٣ من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة . (٢) إسناده قوي ، ثابت بن عمارة روى له أصحاب السنن غير ابن ماجه ، وقال = ٢٧١ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحدّه ذِكرُ الإِخبارِ عن حُكْمِ البِكْرِ والنِّبِ إِذا زَنيا ٤٤٢٥ - أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن الجنيد (١) بُبست، قال : حدثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ ، قال : حدثنا هُشيم(٢)، عن منصورِ بنِ زَاذان ، عن = يحيى بن معين والدارقطني: ثقة ، وقال أحمد والنسائي : لا بأس به ، وقال البزار : مشهور، وقال أبو حاتم : ليس عندي بالمتين ، ووثقه المؤلف ، وباقي السند على شرط مسلم . وأخرجه البيهقي ٢٤٦/٣ من طريق أحمد بن منصور، عن النضر بن شميل ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الترمذي (٢٧٨٦) في الأدب : باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ، من طريق يحيى القطان، وأحمد ٤١٨/٤ عن عبد الواحد وروح ، والطحاوي في ((مشكل الآثار» ٢٩٩/٣، والحاكم ٣٩٦/٢ من طريق روح بن عبادة ، وأحمد ٤١٤/٤ عن مروان بن معاوية ، والنسائي ١٥٣/٨ في الزينة : باب ما يكره للنساء من الطيب ، كلهم عن ثابت بن عمارة ، به . وقوله: ((كل عين زانية)) ليس إلا عند الترمذي والطحاوي، وفي رواية الترمذي ((فهي كذا وكذا ، يعني زانية)) وقال : حديث حسن صحيح، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٤١٨/٤ عن عبد الواحد وروح ، عن ثابت بن عمارة ، به مختصراً ، بلفظ ((كل عين زانية)). وأخرجه أحمد ٤ /٤٠٠، وأبو داود (٤١٨٣) في الترجُل: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ، من طريق يحيى القطان ، عن ثابت بن عمارة، به . وعندهما ((فهي كذا وكذا))، زاد أبو داود: قال قولاً شديداً، وليس عندهما «كل عين زانية)». ' وأخرجه بطوله الدارمي ٢٧٩/٢ عن أبي عاصم ، عن ثابت بن عمارة ، به موقوفاً على أبي موسى من قوله . ثم قال : وقال أبو عاصم : يرفعه بعض أصحابنا . (١) في الأصل: ((عبدالله بن محمد بن هند))، وهو تحريف، والتصويب من (( التقاسيم: ٣/ لوحة ٣٥٠. (٢) تحرف في الأصل إلى: ((هشام))، والتصويب من ((التقاسيم)). ------ ٢٧٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الحسن ، عن حِطَان بنِ عبد اللَّه الرَّقاشِي عن عُبَادَةً بن الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ اللّه ◌ِصَلَهُ: (( خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّيَ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، النُّيِّبُ بالثّيب جَلْدُ مئةٍ والرَّجمُ، والبِكرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ ونَفْيُ سَنةٍ )) (١). [٦٨:٣] ذِكرُ وصفِ حُكم اللَّه تعالى على الحُرَّة الزانيةِ ئيبأ كانت أم بِكراً ٤٤٢٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حدثنا هُشَيْمٌ ، عن منصورِ بنِ زاذان ، عن الحسن ، عن حِّن بنِ عبد الله الرِّقاشِيِّ عن عُبادة بن الصَّامِتِ، قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَل﴾: ((خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِبُ بالثَّيِّب جَلْدُ مِئةٍ ، ثم الرَجْم (٢)، والبِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مثّةٍ وَيُنْفَيَانِ سَنَّةً)) (٣). [٤٣:٣] (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، حطان بن عبد الله ثقة من رجاله ، وباقي السند ثقات على شرطهما . وقد صرح هشيم بالتحديث في بعض الروايات . وأخرجه الترمذي (١٤٣٤) في الحدود : باب ما جاء في الرحم على الثيب ، والنسائي في الرجم كما في ((التحفة ، ٢٤٧/٤ عن قتيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٣١٣/٥، والدارمي ١٨١/٢، ومسلم (١٦٩٠) (١٢) في الحدود : باب حدّ الزنى ، وأبو داود (٤٤١٦) في الحدود : باب في الرجم، والبيهقي ٢٢٢/٨ من طرق عن هشيم ، به . (٢) (( ثم الرجم)) لم ترد في الأصل، واستدركت من ((التقاسيم) ٣/ لوحة ١٨٠. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه ابن الجارود (٨١٠) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، بهذا الإسناد . ٢٧٣ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحده ذكرُ البيانِ بأنَّ على البِكْرِ الزانيةِ الجلدَ دونَ الرَّجم ٤٤٢٧ - أخبرنا محمَّدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي ، قال : حدثنا عليّ ابنُ الجَعْدِ، قال : حدثنا شُعْبَةُ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حِطَّانَ بنِ عَبْدِ اللَّه عن عُبَادَةً بن الصامت، عن النبي ◌ِِّ قال: ((خُذُوا عَنِّي ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بالبكرِ، والثّيِّبُ بالثِيِّبِ، البِكْرُ تُجِلَدُ وتُنْفَى، والثَّيِّبُ تُجِلَدُ وتُرجَمْ)). (١). [٣٦:٥] ذِكرُ إثباتِ الرجمِ لمن زنى وهو مُحْصَنُ ٤٤٢٨ - أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال: أخبرنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلمةَ ، عن عاصمِ بنِ أبي النَّجودِ ، عن زِرِّ عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ ، قال : كانتْ سورةُ الأحزاب تُوازي سورةَ البقرةِ ، فكانَ فيهَا : الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا ، فارْجُموهُما البتّةَ (٢) . [١ : ١٠١ ] (١) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الطحاوي ١٣٤/٣ عن ابن أبي داود ، عن علي بن الجعد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٢٠/٥، وابن أبي شيبة ١٨٠/١٠، ومسلم (١٦٩٠) (١٤) من طريقين عن شعبة ، به . وأخرجه مسلم (١٦٩٠) (١٤) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به. (٢) عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، وحديثه في ((الصحيحين)) مقرون ، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح . ٢٧٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الأمر بالرُّجم للمُحْصَنَیْنِ إذا زنيا قَصْدَ التنکیلِ بهما ٤٤٢٩ - أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحسن بنِ مُكرم بالبصرة ، قال : حدثنا داودُ بنُ رُشَيْد، قال : حدثنا أبو حفصٍ الأبَّار، عن منصورٍ، عن عاصمِ بنِ أبي النَّجُودِ ، عن زِرِّ بنِ حُبيش قال : لَقِيتُ أُبَيَّ بن كعبٍ ، فقلتُ لَهُ: إِنَّ ابنَ مَسْعودٍ كان يَحُكُّ المعوّذتين مِنَ المصاحف ، ويقولُ ، إِنهما لَيْسَتَا مِنَ القرآنِ فلا تَجعلوا فيهِ ما ليسَ منهُ. قالَ أَبِيُّ: قيلَ لرسولِ اللّهِ وَّهِ، فقالَ لنا ، فنحنُ نَقُولُ ، كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةً الأحزاب مِنْ آيَةٍ ؟ قالَ : قُلْتُ : ثلاثاً وسبعينَ ، قَالَ أَبِيِّ : والذي يُخَلَفُ بهِ إن كانتْ لَتَعْدِلُ سورةَ البَقْرَةِ ولقد قَرَأْنا فيها آيةَ الرَّجْمِ: الشيخُ والشيخةُ فارْجُموهما البِتَّةَ نَكالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١) . [١ : ١٠١] وأخرجه الحاكم ٤١٥/٢ من طريق حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة ، = بهذا الإِسناد . وصحح إسناده ووافقه الذهبي! (١) إسناده كسابقه. وأخرجه من قوله: ((كم تعدّون .. الخ)) النسائي في الرجم كما في ((التحفة)) ١٦/١ عن معاوية بن صالح الأشعري ، عن منصور بن أبي مزاحم ، عن أبي حفص الأبّار، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (٥٤٠)، وعبد الرزاق (١٣٣٦٣)، وعبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات ١٣٢/٥، والبيهقي ٢١١/٨ من طرق عن عاصم ، عن زر، قال : قال لي أبي بن كعب : يا زر، كأين تعد ، وكأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ قال : قلت : كذا وكذا آية . قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، وإن كنّا لنقرأ فيها ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ورسوله )) فرفع فيما رفع . وأخرج القسم الأول منه الحميدي (٣٧٤)، والبخاري (٤٩٧٦) في التفسير : باب سورة ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾، و(٤٩٧٧) باب سورة ﴿قل أعوذ برب = ١٠٫٠١٠٠٠٠ ٢٧٥ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحده الناس﴾؛ والنسائي في التفسير كما في ((التحفة)) ١٥/١ من طريق سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن أبي النجود، به نحوه. وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد ١٣٢/٥ من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن زر بن حبيش ، به . ووقع في رواية البخاري بدل قوله: ((كان يحك المعوذتين )) يقول كذا وكذا . قال الحافظ : هكذا وقع هذا اللفظ مبهماً، وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً له ، وأظن ذلك من سفيان ، فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإِبهام ، وكنت أظن أولاً أن الذي أبهمه البخاريُّ ، لأنني رأيت التصريحَ به في رواية أحمد ١٣٠/٥ عن سفيان ولفظه ((قلت لأبي: إن أخاك يحكها من المصحف)»، وكذا أخرجه الحميدُّ (٣٧٤) عن سفيان ، ومن طريقه أبو نعيم في ((المستخرج»، وكأن سفيان كان تارةً يُصرح بذلك، وتارةً يُبهمه . وقد أخرجه أحمد ١٢٩/٥ أيضاً، وابن حبان من رواية حماد بن سلمة بن عاصم بلفظ ((إن عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه)). وأخرج أحمد ١٢٩/٥ عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بلفظ ((إن عبد الله يقول في المعوذتين))، وهذا أيضاً فيه إبهام ، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات ((المسند)) ١٢٩/٥ - ١٣٠، والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ، ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله . قال الأعمش : وقد حدثنا عاصم ، عن زر، عن أبي بن كعب ، فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي ( يريد عند البخاري برقم (٤٩٧٦) ) وقد أخرجه البزار (٢٣٠١) وفي آخره يقول: ((إنما أمر النبي وإير أن يتعوّذ بهما)) قال البزار: ولم يتابع ابنّ مسعود على ذلك أحدٌ من الصحابة ، وقد صحَّ عن النبيِّ ◌َامٍ أُنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في ((صحيح مسلم)) (٨١٤) عن عقبة بن عامر، وزاد فيه ابن حبان (١٨٣٣) من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعتَ أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل )». وأخرج أحمد ٢٤/٥ و٧٩ من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي وم أقرأه المعوذتين، وقال له: ((إذا أنت صلّيت فاقرأ بهما)) وإسناده صحيح . = .---- ٢٧٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ إخفاءِ أهلِ الكتاب آيةَ الرجْمِ حين أنزل اللَّهُ فيه ما أنزلَ ٤٤٣٠ - أخبرنا أَحْمَدُ بنُ الحارث بنِ محمد بنِ عبدِ الكريم بمرو ، حَذَّثنا الحُسين بنُ سعيد (١) ابن بنتِ علي بنِ الحُسين بن واقد ، قال : ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي ◌َّ صلى الصبح فقراً فيهما بالمعوذتين . وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب ((الانتصار))، وتبعه عیاض وغيره، ما حُكي عن ابن مسعود ، فقال : لم ينكر ابن مسعود كونّهما من القرآن ، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف ، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي ﴿ أذن في كتابته فيه ، وكأنه لم يبلغه الإِذن في ذلك ، قال : فهذا تأويل منه ، وليس جحداً لكونهما قرآناً، وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ((ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله )) .. . وقال غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما ، وإنما كان في صفة من صفاتهما . وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي ، ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع . وذهب جمع إلى تكذيب ما روي عن ابن مسعود وبطلانه ، فقد قال الإِمام ابن حزم في ((المحلى)) ١٣/١: وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه ، فكذب موضوع لا يصح ، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زربن حبيش عن ابن مسعود ، وفيها أم القرآن والمعوذتان . وقال الفخر الرازي في ((تفسيره الكبير)) ٢١٨/١: والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل . وقال الإِمام النووي في (( شرح المهذب ٤ ٣٩٦/٣: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن ، وأن من جحد شيئاً منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه . (١) في الأصل: ((الحسن بن سعد))، والمثبت من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٢٠٥. ٢٧٧ ٢٠ - کتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحدّه حدثني جَدِّي علي بن الحسينِ بنِ واقد ، حدثني أبي ، حدثني يزيدُ النحوي ، عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّه قال: مَنْ كَفَرَ بالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ بالرحمن، وذلكَ قَوْلُ اللَّه: ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ ويَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥] فكانَ مما أُخْفَوا الرَّجْمَ(١). [٣ : ٦٤] ذِكرُ الخبرِ المدحضِ قولَ من نفى جوازَ الإِحصانِ عن المشركِ باللَّه جلَّ وعلا ٤٤٣١ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق الثقفيُّ، حدثنا الوليدُ بن شُجاع، حدثنا عليٌّ بنُ مسهرٍ ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ ، عن نافع عن ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ وَ﴿ رَجَمَ يهوديينِ قد أَحْصِنَا (٢). [٣٨:٥] (١) حديث صحيح ، الحسين بن سعيد لم أر من ترجمه ، لكن ذكره المزي في ((تهذيب الكمال)) في ترجمة جده علي بن الحسين بن واقد في عداد من روى عنه ، وعلي بن الحسين بن واقد ، قال النسائي : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث، وذكره العقيلي في ((الضعفاء))، ووثقه المؤلف ، وباقي رجال السند ثقات . وأخرجه النسائي في الرجم كما في ((التحفة)) ١٧٨/٥ عن محمد بن عقيل ، عن علي بن الحسين بن واقد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (١١٦٠٩) من طريق يحيى بن واضح ، والطبري أيضاً (١١٦١٠)، والحاكم ٣٥٩/٤ من طريق علي بن الحسن بن شقيق ، كلاهما عن الحسين بن واقد ، به . وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم (النسائي والطبري والحاكم): ((من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب ... ». (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم ، الوليد بن شجاع ثقة من رجال مسلم ، ومن = ....... ٢٧٨ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ من نفى عن أهلِ الكِتاب الإِحصانَ ٤٤٣٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، حدثنا أبو همَّام، حَدَّثنا عليُّ بن مُسْهٍِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ وَ﴿ رجمَ يَهُوديين قَدْ أَحْصِنَا(١). [٤٣:٣] ٤٤٣٣ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا هُشَيْمٌ ، عن الشيباني عن ابن أبي أوفى أنَّ النبيَّ وَ رَجَمَ يَهُودِياً ويَهُودِيَّةً (٢). [٣٨:٥] = فوقه ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٩/١٠ و١٤٩/١٤، وابن ماجة (٢٥٥٦) في الحدود : باب رجم اليهودي واليهودية ، من طريق عبد الله بن نمير، وأحمد ١٧/٢ عن يحيى القطان، كلاهما عن عبد الله بن عمر، بهذا الإِسناد نحوه . وأخرجه مطولاً مسلم (١٦٩٩) (٢٦) في الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، من طريق شعيب بن إسحاق ، عن عُبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه مختصراً أحمد ٦١/٢ - ٦٢ و١٢٦، وابن الجارود (٨٢٢) من طرق عن نافع ، به . (١) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مكرر ما قبله . أبو همّام: هو الوليد بن شجاع . (٢) رجاله ثقات رجال الشيخين . الشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ، وأبو الوليد الطيالسي : هو هشام بن عبد الملك . وأخرجه أحمد ٣٥٥/٤ عن هشيم ، بهذا الإسناد . ولفظه عنده : قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله ؟ قال: نعم، يهودياً ويهودية. قال: قلت : بعد نزول ((النور)» أو قبلها؟ قال: لا أدري . وزاد الحافظ نسبته في (((الفتح)) ١٧٣/١٢ إلى الإسماعيلي والطبراني. وأخرج البخاري (٦٨١٣) في الحدود: باب رجم المحصن ، و (٦٨٤٠) باب = --- --- ------ ٢٧٩ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحده ذِكرُ العِلَّة التي مِن أجلها رَجَمَ وَّل الیھودیینِ اللذین ذکرناهما ٤٤٣٤ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بگرٍ ، عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ اليهودَ جاؤوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿، فذكروا لَهُ أنَّ رجلاً منهمْ وامرأةً زنيا، فقالَ لَهُمْ رسولُ اللَّهِ صِ: (( ما تَجِدُونَ في التّوراةِ في شأنِ الرِّجْمِ؟)) فقالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بن سلام: كذبتُمْ إِنَّ فيها لآيةً الرَّجْمِ، فَأَتَوا بالتوراةِ ، فَنَشَرُوها، فَوَضَعَ أحدُهُمْ يدَهُ على آيةٍ الرَّجمِ ، فقرأ ما قَبْلَها وما بَعْدَها، فقالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ بن سلام: ارْفَعْ يَّدَكَ، فرفعَ يدهُ فإذا فيها آيةُ الرجم ، فقالوا: صَدَقَ يا محمدُ، إِنَّ/ فيها آيةَ الرجمِ، فَأُمَرَ بهماَِِّ، فَرُجِمَا. قالَ عبدُ اللَّهِ بن عمرَ: فرأيتُ الرَّجُلَ يَجْنِىءُ على المرأةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ(١). [٣٨:٥] = أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنَوا ورُفعوا إلى الإِمام، ومسلم (١٧٠٢) في الحدود : باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، من طرق عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله ﴿1؟ قال: نعم . قال : قلت : بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري . قال البخاري بعد الرواية الثانية : تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله ، والمحاربي، وعَبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح. (١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٨١٩/٢ في الحدود: باب ما جاء في الرجم . ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٣٦٣٥) في المناقب : باب قول الله تعالى ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾، و(٦٨٤١) باب أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧) في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، وأبو = ٢٨٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ اسمِ الواضع يدَه من اليهود على آية الرجمِ في القِصَّة التي ذكرناها ٤٤٣٥ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ أسماء ، حدثنا جُوَيْرِيَةُ ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَجَمَ يهوديينِ رَجُلاً وامرأةً زنيا، فأتتْ بهما اليهودُ إِلى النبيِّ وَّر، فقالوا: إِنَّ هُذِين زنيا، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((ما تَجِدُونَ في التوراةِ؟)) قالُوا: نَفْضَحُهُمَا ونَجْلِدُهُمَا، فقالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((كَذَبْتُمْ واللَّهِ إِنَّ فيها آيَةَ الرجم، فأتوا بالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )). وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ : كَذَبْتُمْ واللّهِ إِنَّ فيها آيَةَ الرَّجْمِ ؛ قالَ : فَأَتَوْا = داود (٤٤٤٦) في الحدود: باب في رجم اليهوديين، والبيهقي ٢١٤/٨، والبغوي (٢٥٨٣). وأخرجه من طريق مالك مختصراً الشافعي ٨١/٢، وأحمد ٧/٢ و ٦٣ و٧٦، والترمذي (١٤٣٦) في الحدود : باب ما جاء في رجم أهل الكتاب . وأخرجه بنحوه من طرق عن نافعٍ عبدُ الرزاق (١٣٣٣١) و (١٣٣٣٢)، والدارمي ١٧٨/٢ - ١٧٩، والبخاري (١٣٢٩) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد، و(٤٥٥٦) في التفسير: باب ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾، و(٧٣٣٢) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وَذ وحض على اتفاق أهل العلم، و (٧٥٤٣) في التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾، ومسلم (١٦٩٩). وأخرجه أيضاً البخاري (٦٨١٩) في الحدود : باب الرجم في البلاط ، من طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . قوله: ((يجنىء عليها)) أي: يُكِبُّ عليها، يقال: أَجنا عليه يجنىء : إذا أُكبّ عليه يَقيه شيئاً، ويقال: جنًا يجنأُ جنوءاً: إذا أُكبّ عليه. وانظر ((الفتح)) ١٧٦/١٢ - ١٧٧. ........ / .. 1 ٢٨١ ٢٠ - كتاب الحدود: ١ - باب الزنى وحده بالتّوْرَاةِ ، فَتَشَروها، وجاءَ رَجُلٌ مِنَ اليهود يُقالُ لَهُ : ابنُ صُوريا أُعورُ، فَوَضَعَ يدَهُ على آيَةِ الرجمِ ، وجَعَلَ يقرأُ مَا قَبْلَهَا وما بَعْدَها ، فِقالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سلامٍ: ازْفَعْ يَدَكَ ، فرفَعَ يَدَهُ ، فَوَجَدَ آيَةً الرجمِ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : نَعَمْ يا محمّدُ ، فيها الرَّجْمُ. فَأمَرَ بهما رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ِ فَرُجِمَا، قَالَ إِبْنُ عمرَ : وأنا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا يَوْمَئِذٍ (١). [٥: ٣٨]. ذكرُ وصفِ ماعزِ بنِ مالكِ المرجومِ في حياةِ رَسُولِ اللَّه ◌َِه ٤٤٣٦ - أخبرنا سليمانُ بنُ الحسن العَطَّارُ بالبصرةِ ، قال : حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ معاذ بنِ معاذٍ ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حَدَّثنا شعبة ، عن سِمَائِ بنِ حرپٍ أنه سَمِعَ جابرَ بنَ سَمُرَةً يُحَدِّثُ، أنهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ وَأَتِيَ برجُلٍ أُشْعَر (٢) قَصِيرِ ذِي عَضَلاتٍ أقرَّ بالزِّنِى، فَرَدَّهُ مرتينِ ، ثم أُمَرَ بهِ، فَرُجِمٌ، وقالَ: ((كلَّما نَفَرْنَا غَازِيْنَ في سبيلَ اللَّه يَتَخَلَّفُ أحدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إحداهُنَّ الكُتَيْبَةَ (٣)، أما إني لَنْ أُوتِى بِأَحَدٍ مِنهمْ إلا جَعَلْتُهُ نكالاً)) وربِما قالَ سماكُ: ((إِلا نَكلتُهُ)) (٤). (١) إِسناده صحيح على شرطهما ، وانظر ما قبله . (٢) تحرف في الأصل إلى: ((أشقر))، والمثبت من الطبراني ، والطحاوي ، وابن أبي شيبة، وفي ((مسلم)» : أشعث . (٣) في الطبراني ومسلم : الكثبة، وهي : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . (٤) إسناده حسن ، سماك بن حرب من رجال مسلم وهو حسن الحديث ، وباقي رجال = ..... ٢٨٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان قالَ سماكٌ: فذكرتُهُ لسعيد بن جبيرٍ، فقال: ردَّهُ النبيُّ ◌َِلمه أَرْبَعَ مراتٍ ، قَالَ شعبةُ وقالَ الحُكمُ : ينبغي أن يَرُدَّهُ أربعَ مراتٍ ، وقال حَمَّدٌ : مرةً . [١١:٤] ذِكرُ البيانِ بأن الإِقرارَ بالزِّنی یوجبُ الرجمَ على مَنْ أقرَّ بِهِ وكان محصناً ٤٤٣٧ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنٍ قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بن مَوْهَبٍ، قال : حدثني الليثُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّه عن أبي هُرَيْرَةَ وزيدِ بنِ خالد الجُهَني أنهما قالا: إِنَّ رَجُلاً = ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في (الكبير)) (١٨٩٧) عن سليمان بن الحسن ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٠٣/٥، وابن أبي شيبة ٧٣/١٠، ومسلم (١٦٩٢) (١٨) في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، وأبو داود (٤٤٢٣) في الحدود : باب رجم ماعز بن مالك، والنسائي في الرجم كما في ((التحفة× ١٥٨/٢، والطحاوي ١٤٢/٣ و١٤٣ من طرق عن شعبة، به . وفيه : فردّه مرتين ، وفي رواية لمسلم والطحاوي : مرتين أو ثلاثاً . وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٤٣)، ومن طريقه أحمد ٨٦/٥ و٨٧، والطبراني (١٩١٧) عن إسرائيل بن يونس، وأحمد ١٠٢/٥ من طريق المسعودي ، ومسلم (١٦٩٢) (١٧)، وأبو داود (٤٤٢٢)، والطبراني (١٩٧٩)، والبيهقي ٢٢٦/٨ - ٢٢٧ من طريق أبي عوانة ، والطبراني (٢٠٤٩) من طريق الوليد بن أبي ثور، أربعتهم عن سماك بن حرب ، به . في رواية إسرائيل والوليد (ردُّه له مرتين))، وفي رواية أبي عوانة ((فشهد على نفسه أربع شهادات))، وفي رواية المسعودي : فاعترف مراراً .