النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢٣ ١٦ - كتاب الطلاق: ٥ - باب اللعان = عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث ، وجعلها عصبة ، قال ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض . قلت ( القائل الحافظ ابن حجر): وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول ، فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً ، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبيُّ ◌َ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ، ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه «تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه». وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ، ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام أن النبي تَّ قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه وأمه . وفي رواية أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة ، فكتب إني سألت ، فأخبرت أن النبي ◌َ# قضى به لأمه ، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره: ((فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها)) أخرجه أبو داود (٢٢٥٢)، وحديث ابن عباس (فهو لأول رجل ذكر ؛ فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه ، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه ، فالمسلمون عصبة . ١٢٤ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٦ - باب العِدَّة ٤٢٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال : حدثني الليثُ ، عن عُقَيلٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبي سَلَمَّةَ بنِ عبد الرحمن عن فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّها كَانَتْ تحتَ أبي عمروبنِ حَفْصٍ بنِ المُغيرة ، فطلّقَها آخِرَ ثلاثٍ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتَْ رَسَولَ اللّهِ وَِّ، فاسْتَقْتَتْ في خُروجِها مِن بيتِها ، فأمَرها أن تُنْتَقِلَ إِلى ابنِ أُمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى (١). [١: ٨٢] (١) إسناده صحيح ، يزيد بن موهب : هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب ، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، ومن فوقه ثقات على شرطهما . وأخرجه أبو داود (٢٢٨٩) في الطلاق : باب في نفقة المبتوتة ، عن يزيد بن خالد بن موهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٤١٥/٦ - ٤١٦، ومسلم (١٤٨٠) (٤٠) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، والطبراني ٢٤/(٩١٠)، والبيهقي ٤٣٢/٧ من طرق عن الليث ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٢)، وأحمد ٤١٦/٦، والطبراني ٢٤ / (٩٠٩) و (٩١١) و(٩١٢)، والبيهقي ٤٣٢/٧ من طرق عن ابن شهاب، به. ١٢٥ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ بالانتقالِ إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ ٤٢٩٠ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكز ، عن مالكٍ ، عن عبدِ الله بن يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سفيان ، عن أبي سَلَمَّةَ بنِ عبدِ الرحمن عن فَاطِمَةَ بنتِ قيسٍ أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقَهَا الَّةَ وهُوَ غائبٌ بالشَّامِ، فأرسلَ إليها وكيلُهُ بشعيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فقالَ : واللَّهِ ما لَكِ علينا مِنْ شيءٍ. فَجَاءَتْ رسولَ اللَّهِ وَهِ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَهُ، فقالَ لها: ((ليسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » وأمرَها أن تَعْتَدَّ في بيتٍ أُمِّ شريكٍ، ثُمَّ قالَ: (( تلكَ امْرأةٌ يغشاها أصحابي ، فاعتدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، فإِنَّهُ رجلٌ أعمى تَضَعِينَ ثيابَكِ حيثُ شِئْتِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآَذِنِيني)) قالتْ: فلما حَلَلْتُ ، ذكرتُ لَهُ أنَّ معاوية بن أبى سفيان وأبا جَهْمٍ خَطَبَانِ، فقالَ رسولُ اللهِ وَهَ: ((أمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يَضَعُ عصاهُ عَنْ عاتِقِهِ، وأما معاويةُ ، فصُعْلُوكٌ لا مالَّ لَهُ، أَنْكِحِي أسامةَ بن زيدٍ)) قالتْ: فَكَرِهْتُ، ثُمَّ قالَ: ((انْكِحِي أسامةً)) فنكحتُهُ، فجعل اللَّهُ فِيهِ خيراً ، واغْتَبَطْتُ بِهِ (١). [٢٨:١] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٥٨٠/٢ - ٥٨١ في الطلاق : باب ما جاء في نفقة المطلقة . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند٤ ١٨/٢ - ١٩ و٥٤، و((الرسالة)) فقرة (٨٥٦)، وأحمد ٤١٦/٦، ومسلم (١٤٨٠) (٣٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي ٧٥/٦ - ٧٦ في النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطبراني ٢٤/(٩١٣)، وابن= ١٢٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الجارود (٧٦٠)، والبيهقي ١٣٥/٧ و١٧٧ - ١٧٨ و١٨١ و ٤٣٢ و٤٧١، والبغوي (٢٣٨٥). وانظر (٤٢٥٣) و (٤٢٥٤). وقولها: (البتة)) قال القرطبي في ((المفهم)) فيما نقله عنه الزرقاني في ((شرح الموطأ» ٢٠٧/٣: يعني بها آخرة الثلاث تطليقات كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى - يعني في مسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة أن أبا عمرو طلقها آخر ثلاث تطليقات، قال: وليس المراد أنه طلق بلفظ ((البتة)) وإنما سمى آخرة الثلاث البتة ، لأنها طلقة بتت العصمة حتى لم تُبق منها شيئاً ، ولما كملت هذه الطلقة الثلاثة ، عبَّر عنها في بعض الروايات بالثلاث . يعني رواية مسلم من طريق الشعبي ، قالت : طلقني بعلي ثلاثاً ، قال : والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهي الصحيحة . واسم أم شريك غَزِيَّة ، وقيل : غُزَيْلة وهي قرشية عامرية ، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله ، والتضيف للغرباء من المهاجرين وغيرهم . وقوله: ((تضعين ثيابك حيث شئت)) ولفظ مسلم ((فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك)) وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها. وانظر ((تلخيص الحبير)) ١٤٨/٣، وأبو جهم: اسمه حذيفة القرشي العدوي ، وهو صاحب الأنبجانية . وقوله: ((فلا يضع عصاه عن عاتقه)) فالعاتق : ما بين المنكب والعنق ، أي : أنه كثير الأسفار، أو كثير الضرب للنساء ، ورجح الثاني النووي والقرطبي ، لقوله في رواية مسلم: ((أما أبو جهم فضراب للنساء)) وفي أخرى له: ((وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء)، أو نحو هذا . وفيه : جواز المبالغة في الكلام واستعمال المجاز، وأنها ليست كذباً ، ولا توجب الحنث في الأيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أطلق عليه هذا اللفظ مجازاً قاله عياض وغيره . وقولها: ((فاغتبطت به)) أي : حصل لي منه ما قرت به عيني ، وما يغبط فيه ، ويتمنى لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل ، وانقيادي لإِشارته ، فكانت عاقبته حميدة ، وفي رواية لمسلم : فتزوجته ، فشرفني الله بابن زيد ، وكرمني الله بابن زید . ١٢٧ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة ذِكرُ الإِخبارِ عن نفي إثباتِ السَّكَنِ للمبتُوتَةِ ٤٢٩١ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ أحمد بن موسى، قال: حدثنا: عمرو بنُ العَبَّاس، قال: حدثنا مؤمَّلُ (١) بنُ إسماعيل، قال : حدثنا سفيانُ ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ ، عن الشِّعبيِّ عن فَاطِمَةً بنتِ قَيْسٍ عن النبيِّ وَّ قال: ((المطلَّقةُ ثلاثاً ليسَ لها سُكْنى ولا نَفَقة)) (٢). [٦٦:٣] (١) في الأصل: ((أبو بكر بن إسماعيل))، وهو تحريف، والتصحيح من ((التقاسيم)) ٣/ لوحة ٢٨٦. (٢) عمرو بن العباس من رجال البخاري، وذكره المؤلف في ((الثقات)) وقال : ربما خالف ، ومؤمَّل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ ، روى له البخاري تعليقاً واحتج به الترمذي والنسائي وابن ماجة. ومن فوقهما ثقات على شرطهما ، وقد تقدم الحديث من غير طريق مؤمل عن سفيان عند المؤلف ، فانظر (٤٢٥٠) و (٤٢٥١). وفي الحديث أن المطلقة ثلاثاً الحائل لا نفقة لها ولا سكنى ، وهو قول علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران، وإسحاق وأبي ثور، وداود، ورواية لأحمد. وقال آخرون : لا نفقة لها ، ولها السكنى ، لقوله تعالى: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ وهو قولُ عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي . وقال أكثرُ الفقهاء العراقيين: لها السكنى والنفقة ، وبه قال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابُهُ والبَتي والعنبريُّ ، لأن ذلك يُروى عن عمر ، وابن مسعود ، ولأنها مطلقة ، فوجبت لها النفقةُ والسُّكنى كالرجعية ، وردوا خبرَ فاطمة بنت قيس بقول عمر فيما رواه مسلم (١٤٨٠) (٤٦): لا نتركُ كتاب الله وسنة نبينا * لِقول امرأة لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : ﴿ لا تُخرجوهن مِنْ بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبينة﴾. وأجمع أهلُ العلم أنها إذا كانت حاملاً لها النفقةُ والسكنى ، انظر («المغني)) ٧/ ٦٠٦. ......... ١٢٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ وصفِ عَدَّةِ المُتوفّى عنها زوجُها ٤٢٩٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن سعدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرَةً ، · عن عمَّتِه زينب بنتِ كعب بنِ عُجْرَةً أنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مالكِ بنِ سِنان - وهِي أختُ أبي سعيدٍ الخُدْرِي - أَخْبَرَتْها أنَّها جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ تَسْأَلُهُ أنْ تَرْجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَها خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ . أَبَقُوا، حتى إذا كانُوا بطَرَفِ القَدُومِ ، لَحِقَهُمْ، فقتلوهُ ، فسألتُ رسولَ اللّهِ وَ ﴿ أن أُرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لَمْ يَتْرُكْنِي. في مَنْزِلٍ يَمِلِكُهُ، ولا نَفْقَّةَ. فقالتْ: قالَ رسولُ اللّهِ وَهِ: ((نَعَمْ)) فَانْصَرِفْتُ، حتى إذا كُنْتُ فِي الحُجْرةِ أَوْ في المسجدِ ، دَعاني ، أو أمرني رسولُ اللَّهِ وَ﴿ه، فَدُعِيْتُ لَهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ◌ِ: ((كَيْفَ قلتِ؟» قالتْ: فردَدَتُ عليهِ القِصَّةَ التي ذكرتُ مِنْ شأنٍ زوجي، فقالَ: ((امْكُثِي فِي بَيْتِكٍ، حتى يَبلُغَ الكِتَابُ أَجْلَهُ)) قالتْ : فاعتَدَدْتُ فيه (١) أربعة أشهرٍ وعشراً، قالَتْ : فلما كانَ عُثْمانُ بنُ عفان ، أرسلَ إِليَّ فسَأَلْنِي عَنْ ذلكَ، فأخبرتُهُ ، فَاتَّبَعَهُ وقَضَی بهِ (٢). [١ : ٨٢] (١) في الأصل: ((فيها))، وهو خطأ، والتصويبُ من ((التقاسيم)) ١ / لوحة ٥٥١. (٢) إسناده صحيح ، زينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري ، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ، ووثقها المؤلف واحتج بها مالك ، وذكرها ابنُّ الأثير وابنُ فتحون في ((الصحابة)) وهو في ((الموطأ)) ٥٩١/٢ في الطلاق : باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في ((الرسالة)) (١٢١٤)، = .................... ١٢٩ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة قال أبو حاتم : روى هذا الخبرَ الزهريُّ عن مالكٍ . والقَدُوم : موضع بالحجاز (١)، وهو الموضِعُ الذي رُوِيَ في بعض الأخبار : أنّ إبراهيمَ اختَتَن بالقَدُوم . ذكرُ الأمرِ بالاعتدَادِ للمتوفّى عنها زوجُها في البيتِ الذي جاء فيه نَعْيُه ٤٢٩٣ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حَدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرني سَعْدُ بنُ إسحاق بنِ كعب بن عُجرة ، أنه سَمِعَ عمَّته زينب تُحَدِّثُ عن فُرَيعةً أنَّ زوجها كانَ في قَرْيَةٍ مِنَ قرى المدينةِ، وأَنَّه تَبَعَ أُعلاجاً فقتلوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فذكرتِ الوَحْشةَ، وذكرتْ = و((المسند): ٥٣/٢ - ٥٤، والدارمي ١٦٨/٢، وأبو داود (٢٣٠٠) في الطلاق : باب في المتوفى عنها تنتقل ، والترمذي (١٢٠٤) في الطلاق : باب ما جاء أين تعتد المتوفّى عنها زوجها، والنسائي في التفسير كما في ((التحفة: ٤٧٥/١٢، وابن سعد ٣٦٨/٨ ( وقد سقط من سنده في المطبوع: عن عمته زينب بنت كعب بن عُجْرة)، والبيهقي ٤٣٤/٧، والبغوي (٢٣٨٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٣٧٠/٦ و٤٢٠ - ٤٢١، والترمذي بعد الحديث (١٢٠٤)، والنسائي ١٩٩/٦ و١٩٩ - ٢٠٠ و٢٠٠ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة (٢٠٣١) في الطلاق : باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد ٣٦٨/٨، وابن الجارود (٧٥٩)، والبيهقي ٤٣٤/٧ و ٤٣٥ من طرق عن سعد بن إسحاق ، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ٢٠٨/٢ ووافقه الذهبي . (١) قال ابنُّ الأثير: القدوم : هو بالتخفيف والتشديد: موضع على ستة أميال من المدينة . ١٣٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان أنّها في منزلٍ ليسَ لها ، وأَنَّها استأذَنَتْهُ أَنْ تأتيَ إخْوتَها بالمدينةِ ، فأذِنَ لها، ثُمَّ أعادَهَا، ثُمَّ قالَ لها: ((امكُثي في بَيْتِكِ الذي جاءَ فيهِ نَعِيُهُ ، حتى يَبْلُغَ الكِتَابُ أُجْلَهُ)) (١). [١ :٨٢] ذِكْرُ الإِخبارِ بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها وإن كان ذلك في مدَّةٍ يسيرةٍ ٤٢٩٤ - أخبرنا محمد بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ الفضل الكَلاَعي بحمصَ، قال: حدثنا كثيرُ(٢) بنَ عُبَيْدِ المَذْحِجِي، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرْبٍ، عن الزُّبيديّ، عن الزهريِّ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عبداللَّه أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُتبة كتبَ إلى عُمَرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأرقم الزُّهريِّ (٣): أنِ ادخُلْ (٤) على سُبَيْعةَ بنتِ الحَارِثِ الأَسلميةِ ، فاسْأَلْها عمَّا أَقْتَاها رَسُولُ اللّهِ وَّهِ فِي حَمْلِهَا. قَالَ: فدخلَ عمرُ بن عبدِ اللَّهِ فسألها، فأخبرتْهُ أنَّها كانتْ تحتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ، وكانَ مِنْ أصحاب رسولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ مِمِنْ شَهِدَ بدراً ، فَتُوِّي عنها في حَجَّةِ الوَدَاعِ ، فَوَلَدَتْ قبلَ أنْ يَمضيّ لها أربعةُ أشهرٍ وعشرٍ مِنْ وفاةٍ بَعْلِهَا ، فلمّا تَعَلَّتْ من نِفَاسِها، دخلَ عليها أبو السُّنَابِلِ بن بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بني عَبْدِ الدارِ ، فرآها متجمِّلَةٌ صيـ (١) إسناده صحيح . وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٦٤) عن شعبة ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله . (٢) من قوله: ((ابن عبيد الله)) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ((التقاسيم )) ٣/ لوحة ٢٦١. (٣) في الأصل: ((الزبيري))، وهو تحريف، والتصويف من ((التقاسيم)). (٤) في الأصل: أنه أدخل ، وهو خطأ، والتصويب من ((التقاسيم)). ١٣١ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة فقالَ لها : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قبلَ أنْ يَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعشر؟! قالتْ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلكَ مِنْ أبي السنابلِ ، جِئْتُ رسولَ اللَّهِ وَهِ، فحدثتُهُ، واستَفتَيْتُهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهُ: ((قَد حَلَلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)) (١) . [٦٥:٣] (١) إسناده صحيح ، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ، ومَنْ فوقه ثقات على شرط الشيخين . محمد بن حرب : هو الخولاني الحمصي ، والزبيدي : هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي . وأخرجه النسائي ١٩٦/٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد ، بهذا الإِسناد . وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة : مالك ٥٩٠/٢ في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرَّزاق (١١٧٢٢)، وأحمد ٤٣٢/٦، والبخاري (٥٣١٩) و (٥٣٢٠) في الطلاق: باب ﴿وَأُوْلاتُ الأحمال أجلهن أن يضعنَ حملهُنْ﴾، ومسلم (١٤٨٤) في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ، وغيرها ، بوضع الحمل ، وأبو داود (٢٣٠٦) في الطلاق : باب في عدة الحامل ، والنسائي ١٩٤/٦ - ١٩٥ و١٩٥ - ١٩٦، وابن ماجة (٢٠٢٨) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٤/(٧٤٥) و(٧٤٦) و (٧٤٧) و(٧٤٨) و(٧٤٩) و (٧٥٠)، والبيهقي ٤٢٨/٧ - ٤٢٩، والبغوي (٢٣٨٨). وقوله: ((تعلّت)) قال الزمخشري في ((الفائق)) ٢٤/٣: أي: قامت وارتفعت، قال جرير: ولا ذات بعل من نفاس تعلَّتِ فلا حملت بعد الفرزدق حُرَّةٌ ويحتمل أن يكون المعنى: سَلِمَت وصحت ، وأصله : تعللت مطاوعٍ علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجَلَّدَ البعير، ففعل به ما فعل بـ((تَقَضّض البازي ، وتظنّنت». وقال ابن الأثير : ويروى تعالت : أي : ارتفعت وطهرت ، ويجوز أن يكون من قولهم : تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي : خرجت من نفاسها وسملت. ........ ١٣٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكْرُ وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ المُتوفّى عنها زوجُها ٤٢٩٥ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال : حدثنا(١) الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى عن أبي سَلَمَةَ، قال : سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ وَضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأربعين ليلةً ، فقالَ ابنُ عباس: آخِرَ الأَجْلَيْنِ ، قال أبو سَلَمَةً: فقلتُ: أما قالَ اللَّهُ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؟ قالَ أبو هريرةَ : أنا معَ ابنِ أخي - يعني أبا سَلَمَةَ - فأرسلَ ابنُ عباسٍ كُرِيباً إِلى أزواجِ النّبِيّ ◌َّ يسألُهُنَّ: هلْ سَمِعْتُنَّ مِنْ رسولِ اللَّهِ وَ﴿ في ذلكَ سُنَّةً؟ فأرسلنَ إليهِ: أنَّ سُبيعة الأسلميةَ وَضَعتْ بَعْدَ وفاةٍ زوجِها بأربعينَ ليلةً ، فزوَّجَها رَسُولُ اللَّهِ إِ (٢). [٣٦:٥] (١) من قوله: ((حدثنا عبد الرحمن)) إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من (موارد الظمآن : ص ٣٢٣. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري ، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث ، فانتفت شبهة تدليسه ، يحيى : هو ابن أبي كثير . وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) في التفسير: باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ عن سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده ، فقال: أفتني في امرأةٍ ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، قلت أنا: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة -، فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها ، فقالت : قُتِل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت، فأنكحها رسول اللَّه ﴿، وكان أبو السنابل فيمن خطبها. ......... ١٣٣ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ المتوفّى عنها زوجُها وهي حامِل ٤٢٩٦ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال : أخبرنا أَحْمَدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ وأبا سلمة بن عبد الرحمنِ اختَلَفا في المرأةِ تَنْفَسُ بَعْدَ وفاةٍ زوجِها بليالٍ، فقالَ عبدُ اللَّهِ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وقالَ أبو سلمةَ : إذا نُفِسَتْ، فقد حلَّتْ ، قالَ : فجاءَ أبو هريرة ، فَقَالَ : أنا مَعَ ابنِ أخي - يعني أبا سلمةَ - فَبَعثُوا كُريباً مولى ابنِ عباس إِلى أُمِّ سَلَمَةَ زوجِ النبيّ ◌َّهُ فسألَها عن ذلكَ، فجاءَهُمْ ، فأخبرهُمْ أنَّها قالتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأسلميةُ بعدَ وفاةٍ زوجِها بليالٍ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَرَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فقالَ لها: ((قد حَلَلْتِ فَانْكِحِي)) (١). [١ :٨٢] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٥٩٠/٢ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٥٢/٢، والنسائي ١٩٣/٦ في الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني في «الكبير)) ٢٣/ (٥٧٣). وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٢٤) عن مالك مختصراً . وأخرجه أحمد ٣١٤/٦، والدارمي ١٦٥/٢ - ١٦٦، ومسلم (١٤٨٥) في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ، والترمذي (١١٩٤) في الطلاق : باب ما جاء في الحامل المتوفّى عنها زوجها تضع، والنسائي ١٩٢/٦ و١٩٣، وابن الجارود (٧٦٢) من طرق عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد ، نحوه . ١٣٤ الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان ذِكْرُ القدرِ الذي وَضَعَتْ فيهِ سُبَيْعَةُ حملَها بعد وفاة زوجها ٤٢٩٧ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال: أخبرنا أَحْمَدُ ابنُ أبي بكرٍ ، عن مالك : عن عَبْدِ ربِّه بنِ سعيدِ بنِ قیسٍ عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، قال : سُئِلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ ، وأبو هُرَيْرَةً عن المتوفَّى عنها زَوْجُها وَهِيَ حامِلٌ ، فقالَ ابنُ عباسٍ : آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، وقالَ أبو هريرة : إذا وَلَدَتْ ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَدَخَلَ أبو سلمةَ على أمِّ سلمةً فسألها عن ذُلكَ ، فقالتْ: وَلَدتْ سُبَيْعَةُ الأسلميةُ بَعْدَ وفاةٍ زوجِها بِنِصْفِ شهرٍ ، فخطَبَها رجلانٍ: أَحَدُهُما شَابٌّ، والآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ(١) إلى الشَّابِّ، فقالَ الكَهْلُ: لم تحللْ، وكانَ أَهْلُها غَيَباً (٢)، ورجا إذا جَاءَ أَهْلُهَا أن يُؤْثِرُوهُ بها، فَجَاءَتِ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ فقالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتٍ))(٣). [١: ٨٢] (١) أي: مالت ونزلت بقلبها، وجاء في هامش الأصل ((في نسخة: فحنت))، وفي ((التقاسيم)) ١/ لوحة ٥٥٢: فحظيت. (٢) في الأصل: ((غيب))، والتصحيح من ((الموطأ) وفي ((التقاسيم)) وإن أهلها غيب، وغَيّب : جمع غائب كَخَدَمٍ وخَادِمِ . (٣) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٥٨٩/٢. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٥٢/٢، وأحمد ٣١٩/٦ - ٣٢٠، والنسائي ١٩١/٦ - ١٩٢، والطبراني ٢٣/(٥٤٧). وأخرجه الطيالسي (١٥٩٣)، وأحمد ٣١١/٦ - ٣١٢، والنسائي ١٩١/٦، والطبراني ٢٣ /(٥٤٦) من طريق شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد، بهذا الإسناد . السوري ١٣٥ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - باب العدة ذِكرُ الإِباحةِ للمرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أن تتزوَّجَ بَعْدَ وضعِها حملها وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة ٤٢٩٨ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجَاشِعٍ ، قال : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةً ، قال : حدثنا أبو معاويةً ، عن هشامِ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عَاصِمِ بنِ عُمَرَ عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةً، قال: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وفاةٍ زوجِها بأَيَّامٍ قلائِلَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ وَِّ فاسْتَأْذَنْتُهُ فِي النِّكَاحِ ، فَأَذِنَّ لها (١). [٤ :٢٨] ذِكرُ الإِخبارِ بأنَّ المتوفّى عنها زوجُها لها أن تَتَزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ ٤٢٩٩ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا (١) إِسناده صحيح على شرطهما . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم بن عمر : هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي . وأخرجه الطبراني في «الكبير)) ٢٠/(٩) و(١٠) من طريقين عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك ٥٩٠/٢ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، ومن طريقه الشافعي ٥٢/٢ - ٥٣، وأحمد ٣٢٧/٤، والبخاري (٥٣٢٠) في الطلاق : باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، والنسائي ١٩٠/٦ في الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، والبيهقي ٤٢٨/٧، والبغوي (٢٣٨٧) عن هشام ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٣٤)، والنسائي ١٩٠/٦، والطبراني ٢٠/(٥) و(٦) و (٧) و(٨) و(١١)، وابن ماجة (٢٠٢٩) في الطلاق : باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلَّت للأزواج ، والبيهقي ٤٢٨/٧ من طرق عن هشام ، به . ١٣٦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان جَرِيرٌ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ عن أبي السَّنابلِ، قال : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعدَ وفاةٍ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ، أو خمسةٍ وعشرينَ لَيْلَةً ، فلما وَضَعَتْ ، تشوّفَتِ الأزوَاجَ ، فَعِيبَ ذلِكَ عليها، فذُكِرَ ذلكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُ فقالَ: ((وَمَا يَمْنَعُها وقدِ انْقَضى أَجَلُها)) (١). [١٠:٣] ذِكْرُ وَصْفِ عِدة أُمُّ الولَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُهَا ٤٣٠٠ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا (٢) أبو بكر بنُ أبي شيبةً ، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى ، عن سعيدٍ، عن مَطَرٍ ، عن رجاء بنِ حَيْوَةً ، عن قَبِيِصَةَ بنِ ذُوَيْبٍ (١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح ، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل . وأخرجه النسائي ١٩٠/٦ - ١٩١ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٢/(٨٩٩) من طريقين عن جرير، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٤ - ٣٠٥ و ٣٠٥، والدارمي ١٦٦/٢، والترمذي (١١٩٣) في الطلاق : باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ، وابن ماجة (٢٠٢٧) في الطلاق : باب الحامل المتوفّى عنها زوجها ، إذا وضعت حلّت للأزواج ، والطبراني ٢٢ / (٨٩٦) و (٧٩٧) و(٧٩٨) و (٩٠٠) من طرق عن منصور ، به . قال الترمذي : حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السنابل ، وسمعت محمداً ( يعني البخاري ) يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بَعْدَ النبي ◌َّاه. قوله: ((تشوَّفت)) أي: تزينت وتطلبت الأزواج. (٢) قوله: ((أبو يعلى، حدثنا)) سقط من الأصل، واستدرك من ((الموارد)) ص ٣٢٤. ١٣٧ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - فصل في إحداد المعتدة عن عمرو بن العاص، قال: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نبينا ◌ِ: ((عِدَّةُ أمِّ الولدِ عِدّةُ المتوفَّى عنها زَوْجُها)) (١). [٥ :٣٦] قال أبو حاتم رضي الله عنه: سَمِعَ هذا الخبر ابنُ أبي عروبة عن قتادة ، ومطرِ الورَّاق ، عن رجاء بن حيوة ، فمرَّة يُحَدِّث عن هذا ، وأخرى عن ذُلِك . ٧ - فصل في إحدادِ المُعْتَدَّة ٤٣٠١ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال : حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ (١) إسناده حسن ، مطر: هو ابن طهمان الورَّاق، وهو صدوق حسن الحديث ، روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات ، وباقي السند ثقات على شرط الشيخين غير رجاء بن حيوة ، فمن شرط مسلم. عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى السامي ، وسماعه من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قبل أن يختلط . وهو في (( مسند أبي يعلى ، ٢/ ورقة ٣٤٣ /أ، وليس فيه كلمة ((زوجها)). وهو أيضاً في ((مصنف ابن أبي شيبة، ١٦٢/٥. وأخرجه ابن الجارود (٧٦٩) عن محمد بن يحيى ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو داود (٢٣٠٨) في الطلاق: باب في عدة أم الولد ، والحاكم ٢٠٩/٢، والدارقطني ٣٠٩/٣ من طريقين عن عبد الأعلى، به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي! وأخرجه أبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجة (٢٠٨٣) في الطلاق: باب عدة أم الولد، والدارقطني ٣٠٩/٣، والبيهقي ٤٤٧/٧ - ٤٤٨ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، به . وأخرجه أحمد ٢٠٣/٤، والدارقطني ٣٠٩/٣، والبيهقي ٤٤٧/٧ - ٤٤٨ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن رجاء بن حيوة ، به . ١٣٨ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الضريرُ، قال : حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريُّ ، عن عروةً عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ◌َله: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمنُ باللّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تَحُدَّ على هالكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثلاثٍ ، إلا على زَوْجٍ ، فإِنَّها تَحُدُّ عليهِ أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً)) (١). [١٢:٤] ذكرُ الأمْرِ بالإِحداد للمرأةِ على زوجها أربعةً أشهرٍ وعَشْراً ٤٣٠٢ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ ابنُ أبي بكرٍ ، عن مالك ، عن نافع، عن صَفِيَّةً بنتِ أبِي عُبَيْدٍ عن عائشةً وحفصةَ أمهاتِ الْمُؤمنين، أن رسولَ اللَّهِ وَلِهِ قال: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللّهِ واليومِ الآخرِ أن تَحُدَّ على مَيَّتٍ فَوْقَ ثلاث ليالٍ ، إلاّ على زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أشهرٍ وعشراً)) (٢). [١: ٨٢] (١) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (٤٣٠٢) و (٤٣٠٣). قال ابن بطال : الإِحداد : امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع . وقال أيضاً : أباح الشارعُ للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من أليم الوجد ، وليس ذلك واجباً، للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع، لم يحل لها منعُه من تلك الحالة . (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، صفية بنت أبي عبيد: هي زوج عبدالله بن عمر، وأُخت المختار بن أبي عبيد الثقفي، ثقة روى لها البخاري تعليقاً، ومسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في «الموطأ» ٥٩٨/٢ في الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٦١/٢، وأحمد ٢٨٦/٦. ١٣٩ ١٦ - كتاب الطلاق: ٦ - فصل في إحداد المعتدة ذِكْرُ الزَّجر عن أن تَحُدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناسِ خلا الزَّوجِ ٤٣٠٣ - أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بنِ شُعيب، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن الزهرَيِّ، عن عُرْوَةً عن عائِشَة، عن النبيِّ رَ﴿ قال: (( لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أَن تَحُدَّ على مَيتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ، إلَّ على زَوْجٍ ))(١). [٢: ٦] وأخرجه أحمد ٢٨٦/٦ - ٢٨٧، ومسلم (١٤٩٠) (٦٣) في الطلاق: باب وجوب = الإِحداد في عدة الوفاة ... ، والطحاوي ٧٦/٣، والبيهقي ٤٣٨/٧ من طرق عن نافع، به، ولم يذكروا فيه ((أربعة أشهر وعشراً)). وأخرجه أحمد ٢٨٦/٦، وابن أبي شيبة ٢٨٠/٥، ومسلم (١٤٩٠) (٦٤)، والنسائي ١٨٩/٦ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها ( وقد سقط من المطبوع منه : يحيى بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع )، وابن ماجة (٢٠٨٦) في الطلاق : باب هل تحد المرأة على غير زوجها، والبيهقي ٤٣٨/٧ من طريقين عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن حفصة . وأخرجه أحمد ١٨٤/٦ من طريق ورقاء ، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت صفية تقول : قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان . وأخرجه مسلم (١٤٩٠) من طريقين عن نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي ◌َّر، عن النبي 99. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أحمد ٣٧/٦، وابن أبي شيبة ٢٧٩/٥، ومسلم (١٤٩١)، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٣٨/١٢، وابن ماجة (٢٠٨٥)، والطحاوي ٧٥/٣، وابن الجارود (٧٦٤)، والبيهقي ٤٣٨/٧ من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ١٦٧/٢ من طريق سليمان بن كثير، عن الزهري ، به . ..... ١٤٠ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ وصفِ الإِحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها ٤٣٠٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكِ ، عن عبد الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمَّدٍ بنِ عمرو بنِ حَزْم ، عن حُمَيْدِ بنِ نافعٍ عن زينبَ بنتِ أبِي سَلَمَةً أنها أخبرته بهذه الأحاديثِ الثلاثِ ، قالت زَيْنَبُ: دَخَلْتُ على أمِّ حبيبةً حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بِنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أو غيرُه، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةً، ثم مَسَّتَ بِهِ بطنَها (١)، ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطيِّب مِنْ حَاجةٍ، غيرَ أني سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ إِله يقولُ: ((لا يَحِلُّ لَامْرأٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تَحُدَّ على مِيِّتٍ فوقَ ثلاث ليالٍ ، إلَّ على زوجٍ ، أربعةً أُشْهرٍ وعَشْراً)). وقالت زَيْنَبُ : دَخَلْتُ على زينبَ بنتٍ جَحْشٍ حين تُوِّي أخوها عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَحْشٍ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فمسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قالتْ: واللهِ ما لي بالطَيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَهُ يَقُولُ على المِنْبَرِ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ أَن تَحُدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ ليالٍ ، إلا على زَوْجٍ أربعةً أشهرٍ وعشراً)). قالتْ زَيْنَبُ : وسَمِعْتُ أمي أُمَّ سلمةً تَقُولُ : جاءتٍ امرأةٌ إلى رَسُولِ اللّهِ وَهِ فِقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه إِنَّ ابنَتي تُوفِّي عنها (١) كذا في رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر عن مالك ((بطنها))، ورواه سائر رواة ((الموطأ)، بلفظ ((عارضيها)). ١٤١ ١٦ - كتاب الطلاق: ٧ - فصل في إحداد المعتدة زَوْجُهَا، وقدِ اشْتَكَتْ عيناها فنُكَحِّلُها؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِه: ((لا )) مرَّتين أو ثلاثاً، كلُّ ذلك يقولُ: ((لا، إِنَّما هيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشرَ، وقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ تَرْمي بالبَعْرةِ على رَأْسِ الحَوْلِ)) (١) . [٢ : ٦] (١) من قوله ((لا مرتين ... )) إلى هنا، استدرك من ((التقاسيم )) ٢ / لوحة ٩٢، وقد وقع في الأصل من هذا الموضع خرم يقدر بعشر ورقات كما أثبت في هامش الورقة ٢٣٠ منه، وهذا النقص يشمل حسب الفهرس الذي وضعه صاحبُ الترتيب في أوَّل الكتاب شيئاً من باب العدة ، وباب صحبة المماليك ، وشيئاً من أوَّل باب اعتاق الشريك . وقد اعتمدنا في إثبات ما أمكن تداركه من الأحاديث التي في هذا الخرم على ((التقاسيم والأنواع)، و(موارد الظمآن)) ولعلنا بمعونة الله وتوفيقه نتمكن في المستقبل من العثور على هذه الورقات فنثبتها بتمامها في الطبعات القادمة . والحديث إسناده صحيح على شرطهما. وهو في ((الموطأ)) ٥٩٦/٢ - ٥٩٨ في الطلاق : باب ما جاء في الإِحداد . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٦١/٢ - ٦٢، وعبد الرزاق (١٢١٣٠)، والبخاري (٥٣٣٤) و(٥٣٣٥) و (٥٣٣٦) في الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم (١٤٨٦) و(١٤٨٧) و(١٤٨٩) في الطلاق: باب وجوب الإِحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ، وأبو داود (٢٢٩٩) في الطلاق : باب إحداد المتوفى عنها زوجها ، والترمذي (١١٩٥) و(١١٩٦) و (١١٩٧) في الطلاق : باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي ٢٠١/٦ - ٢٠٢ في الطلاق : باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ، والبيهقي ٤٣٧/٧، والبغوي (٢٣٨٩). وأخرجه من طريق مالك مقطعاً أحمد ٣٢٤/٦ و٣٢٥، والبخاري (١٢٨١) و(١٢٨٢) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والطبراني في (( الكبير)) ٢٣/(٤٢٠) و(٨١٢). وأخرجه البخاري (٥٣٤٥) في الطلاق: باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً .. - إلى قوله - بما تعملون خبير﴾، والطبراني ٢٣/(٤٢١) من طريق = ١٤٢ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ذِكرُ الإِباحَةِ للمرأةِ فِي الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطَّيبَ في بعضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بعض (١) ٤٣٠٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال : حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدَّورقي ، قال : حدثنا يزيدُ بنُ هارون ، قال : أخبرنا هشامٌ ، عن حفصة بنتِ سیرین عن أمُّ عَطِيَّةَ قالت: قال رسولُ اللَّهِ وَ له : (( لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أَن تَحُدُّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إلّ على زَوْجٍ ، فإِنَّها تَحُدُّ عليه أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وعَشراً، لا تَكْتَحِلُ ، ولا تَلْبَسُ ثوباً مَصْبُوغاً إلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَمَسُ طِيباً إلا عِنْدَ أَدنى = محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بقصة أم حبيبة . وأخرجه مقطعاً أحمد ٢٩١/٦ - ٢٩٢ و٣١١، والحميدي (٣٠٤) و (٣٠٦)، والدارمي ١٦٧/٢، والبخاري (١٢٨٠) في الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها، والبخاري (٥٣٣٨) و (٥٣٣٩) في الطلاق: باب الكحل للحادة ، و (٥٧٠٦) في الطب: باب الإِثمد والكحل من الرَّمَد، ومسلم (١٤٨٦) (٥٩) و(٦١) و (٦٢)، والنسائي ١٨٨/٦ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها ، و٢٠٥/٦ و٢٠٦ باب النهي عن الكحل للحادة، وابن ماجة (٢٠٨٤) في الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٣ / (٤٢٢) و (٤٢٣) و (٤٢٤) و(٤٢٥) و(٤٢٦) و (٤٢٧) و(٨١٣) و(٨١٥) و(٨١٦) و (٨١٧)، وابن الجارود (٧٦٥) و(٧٦٨)، والبيهقي ٤٣٧/٧ و٤٣٩ من طرق عن حميد بن نافع ، به . قوله: ((وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) قال البغوي : ومعنى رميها بالبعرة : كأنها تقول : كان جلوسها في البيت ، وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج . (١) من ((التقاسيم والأنواع)) ٢ / لوحة ٩٢. أ- أ ..........................