النص المفهرس
صفحات 361-380
٣٦١٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني له عن سفيان عند الحاكم . وتعقبه الشيخ الألباني في الإرواء ( ٥ / ٢١٣) بقوله : تابعه جماعة منهم الشافعي : أخبرنا سفيان ، فالسند صحيح ، غير أنه على شرط مسلم وحده ، فإن أبا حسان ( الأعرج ) لم يخرج له البخاري . اهـ . قلت : السند حسن فقط ، فإن أبا حسان ، واسمه مسلم بن عبد الله الأجرد البصري صدوق ، رمي برأي الخوارج ، كما في التقريب . ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن ، ولكنه من رواية شعبة عنه ، كما عند البيهقي ، وقد وهم الشيخ الألباني حيث قال : صحيح أخرجه الشافعي والحاكم والبيهقي من طريق سفيان عن أيوب ..... إلخ . قلت : لم يروه البيهقي من طريق سفيان . والله أعلم . ورواه الطبري في التفسير ( رقم ٦٣٢١ ) عن ابن بشّار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به . طبعة أحمد شاكر ، وصححه . ٣٦٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الصَّيد والذَّبائح ( الحديث / ٥٩٩ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن . عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عَ ليه قال: ((من قتل عُصفورًا فما فوقها بغير حقِّهَا سأله الله عن قتله)) قيل : يا رسول الله ، وما حَقُّهَا ؟ قال: ((أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي بها)). [ ضعيف ] رواه النسائي (٧ / ٢٠٦ - ٢٠٧)، (٧ / ٢٣٩)، والدارمي (٢ / ٨٤) دون قوله: ((ولا يقطع رأسها ... )) إلخ. والطيالسي ( ٢٢٧٩)، وأحمد (٢ / ١٦٦). والحاكم (٤ / ٢٣٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي، كلهم من طريق صهيب مولى ابن عامر ، وهو صهيب المكي الحذاء ، والأولى أنه مجهول - وإن قال الحافظ : مقبول - حيث لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار ، وقال الذهبي في الميزان : وعنه عمرو أبن دينار فقط، وبعضهم قوى حديثه: ((من قتل عصفورًا ..... )) الحديث . اهـ. وقال ابن القطان : لا يعرف . وللحديث طريق أخرى بمعناه ، رواه النسائي ( ٧ / ٢٣٩)، وأحمد ( ٤ / ٣٨٩)، وابن حبان (١٠٧١ ) من الزوائد، كلهم من طريق عامر الأحول ، عن صالح بن دينار ، عن عمرو بن الشّريد قال : سمعت رسول الله عٍَّ يقول: ((من قتل عصفورًا عبئًا عَجَّ إلى الله يوم القيامة : يا رب ، سل فلانًا لم قتلني عبثًا ، ولم يقتلني منفعة ؟ )) وهذا إسناد ضعيف ، لا يصلح شاهدًا، فإن صالح بن دينار الجعفي ، أو الهلالي ، مجهول ضعيف ، لم يرو عنه سوى عامر الأحول ، وقال عنه الحافظ في التقريب : مقبول . وعامر الأحول صدوق يخطئ ، وقد قال المحقق لشرح السنة للبغوي (١١ / ٢٢٥): فالحديث يتقوى بهذا الشاهد . اهـ . ٣٦٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني قلت : وهو غير مقبول ، حيث في كلا الطريقين مجهول ،. وهو لا يصلح لأنْ يقوي أحدهما الآخر ، والله أعلم . وله طريق أخرى وفي سنده السري ابن عبد الله السلمي، قال الذهبي : لا يعرف . وأبو الجارود زياد بن المنذر الأعمش كذبه يحيى بن معين ، كذا في غاية المرام ( ص ٤٨ ) فالحديث. ضعيف على أية حال . وقد ضعفه الألباني . ( الحديث / ٦٠٠ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر رضي الله عنه قال : أطعمنا رسول الله عَّه لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحُمُر. [ صحيح ] رواه الترمذي ( الأطعمة ٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي ( ٧ / ١٠١ )، والدار قطني (٤ / ٢٨٩) من طريق سفيان به، وقال الترمذي : وهكذا روى غير واحد عن عمرو ، وروى حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر ، ورواية ابن عيينة أصح ، وسمعت محمدًا يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. اهـ . قلت : وإسناد الحديث هذا صحيح ، بل هو أصح أسانيد المكيين ، كما قال الحاكم ، انظر تدريب الراوي (١ / ٨٤:). والله أعلم .. * ومعناه في الصحيحين، رواه البخاري ( الصيد والذبائح ٢٧ - ٢ )، ومسلم ( الصيد والذبائح ٦ - ١، ٢، ٣ ) . ( الحديث / ٦٠١ ): أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماءِ رضي الله عنها قالت نحرنا فرسًا على عهد رسول الله عَ لّه فأكلناه . [ صحيح ] رواه البخاري ( الصيد والذبائح ٢٤ - ١، ٢، ٣)، ( ٢٧ - ١ )، ومسلم ( الصيد والذبائح ٦ - ٤، ٥)، والنسائي (٧ / ٢٢٧ ٢٣١)، وابن ماجه ( الذبائح ١٢ - ١)، والدار قطني ( ٤ / ٢٩٠). ٣٦٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني والطحاوي ( ٤ / ٢١١)، وابن الجارود (٨٨٦)، وأحمد (٦ / ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣) كلهم من طريق هشام به ، وعند بعضهم : ذبحنا ، مكان : نحرنا . وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (رقم ٢٤٩٣ ) ، وفي آخره زيادة وهي : ونحن بالمدينة . وعزاه لمن تقدم ذكرهم ، ولم ينبه على تلك الزيادة ، وهي عند البخاري (٢٤ - ٢)، والنسائي ( ٧ / ٢٣١) الذي لم يعز الشيخ الألباني له الحديث ، وذكرها أيضًا البيهقي (٩ / ٣٢٧) من طريق عبدة بن سليمان ، ومن طريق جعفر بن عون . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٢ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عَّة نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهليّة . [ صحيح ، كما تقدم رقم (٣٥ ) القسم الثاني ] ( الحديث / ٦٠٣ ) أخبرنا مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ◌َّ ئ﴾ قال: « كُلُّ ذي نابٍ من السباع حرامٌ )) . [ صحيح ] رواه مسلم (٣ / ١٥٣٤) رقم (١٩٣٣)، والنسائي ( ٧ / ٢٠٠)، وابن ماجه ( ٣٢٣٣)، وأحمد ( ٢ / ٢٣٦) من طريق مالك به . وهو في الموطأ (كتاب الصيد - باب تحريم كل ذي ناب من السباع ) . وعزاه الألباني في الإرواء (٨ / ١٣٩) للطحاوي في المشكل ( ٤ / ٣٧٥ ) . وعزاه أيضًا للطحاوي والترمذي رقم ( ١٤٧٩)، وأحمد ( ٢ / ٣٦٦، ٤١٨)، والبيهقي (٩ / ٣٣١) من طريق محمد بن عمرو الليثي عن ٣٦٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّه حَرَّمَ يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمُجَثَّمَة والحمار الإِنسي . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح ، ثم قال : قلت : وهذا إسناد حسن وفي الليثي كلام لا يضر ، ونقل الحافظ في التلخيص (٤ / ١٥١) أن ابن عبد البر قال في هذا الحديث : مجمع على صحته . ( الحديث / ٦٠٤ ) قال الشافعي رضي الله عنه : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة: أن النبي عَّهِ نهى عن كل ذي ناب من السباع. [ صحيح ] رواه البخاري ( الذبائح والصيد - ٢٩) رقم (٥٥٣٠ ) عن عبد الله بن يوسف . ومسلم (٣ / ١٥٣٤) رقم (١٩٣٢ ) عن ابن وهب . وأبو داود ( ٣٨٠٢) عن القعنبي ، والترمذي ( ٤ / ٦١) رقم (١٤٧٧) عن أحمد بن الحسن عن القعنبي ، والدارمي ( ٢ / ١١٦) رقم (١٩٨٠ ) عن خالد بن مخلدٍ ، كلهم عن مالك به . وهو في الموطأ (كتاب الصيد - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ) ولفظه عند البخاري: أن رسول الله عَ لِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . وقال البخاري : تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري . اهـ . قلت : وقد رواه مسلم رقم ( ١٩٣٢ )، والنسائي ( ٧ / ٢٠٠) ، والترمذي (١٤٧٧ )، وابن ماجه (٣٢٣٢)، وأحمد ( ٤ / ١٩٤ )، كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري به ، وهو الآتي عند الشافعي ، وله طرق أخرى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطحاوي ( ٢/ ٣١٩)، والبيهقي (٩ / ٣٣١)، وأحمد (٤ / ١٩٣، ١٩٤)، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ٣٦٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٦٠٥ ) سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . د ( الحديث / ٦٠٦ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي عَّ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. [ صحيح ، وقد تقدم ] ( الحديث / ٦٠٧ ) أخبرنا حاتم والدراوردي ، أو أحدهما ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه قال : التُّون والجراد ذكي . [ مقطوع ، سنده ضعيف ] وذلك للتردد بين الدراوردي وحاتم ، وهو ابن إسماعيل الحارثي ، وهو صدوق بهم . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٨ ) أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَّله: ((أُحلت لنا مَيْتَتَان وَدَمَان؛ الْمَيْتان: الحوت والجراد . والدمان - أحسبه قال -: الكبد والطحال)). [ صحيح موقوفًا ، له حكم الرفع ] رواه ابن ماجه ( الأطعمة ٣١)، و(الصيد ٩ - ١). وأحمد (٢ / ٩٧)، والدارقطني ( الصيد والذبائح ٢٥) (٤ / ٢٧١)، وابن حبان في الضعفاء . (٢ /٥٨) وضعفه، والبيهقي (٩ /٢٥٧) كلهم من طريق عبد الرحمن به ، إلا الدارقطني ، فمن طريق عبد الرحمن وأخيه عبد الله به . ورواه ابن عديّ في الكامل (٤ / ١٥٠٣) من طريق يحيى بن حسان ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم وسليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر به . وقال : وهذا يدور على الإخوة الثلاثة عبد الله بن زيد ٠ ٣٦٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وأخوه عبد الرحمن وأخوهما أسامة بن زيد ..... أما ابن وهب فإنه يرويه عن سليمان بن بلال موقوفًا . اهـ . ورواه البيهقي ( ١ / ٢٥٤) من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم به مرفوعًا . وقال : أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء ، جرحهم يحيى بن معين ، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد ، إلا أن الصحيح من هذا الحديث: هو الأول . اهـ . قلت : يعني الموقوف على ابن عمر . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي : إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ، ووقفه غيره على ما عرف ، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه ، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول . اهـ . قلت : لكن الراوي عن عد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ، وفيه ضعف ، وقد رواه الدارقطني ( ٢٥) (٤ / ٢٧٢ ) من طريق عبد الله أيضًا، وفي سنده إبراهيم بن محمد العتيق ، قال الدارقطني : غمزوه ، كما في ميزان الاعتدال والتقريب ، فالإِسناد إلى عبد الله ضعيف ، وهو نفسه فيه ضعف . والله أعلم . وقد خالفهم سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا ، رواه البيهقي ( ١ / ٢٥٤) من طريق ابن وهب عنه به ، وقال : هذا إسناد صحيح ، وهو في معنى المسند : اهـ. وقد أشار إلى هذه الطريق ابن عدي كما تقدم ، وقد صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم ، وذكر ذلك الحافظ في التلخيص ( ١ / ٣٨) وقال : وهي في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : أُخْل لنا كذا وجُرم علينا كذا ، مثل قوله: أمرنا بكذا ونُهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها في معنى المرفوع . والله أعلم اهـ .. قلت : وهو كلام جيد حسن من الحافظ رحمه الله ، الذي هو الحافظ على الإطلاق . والله أعلم . ٣٦٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٦٠٩ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن (١) سعيد بن مسروق ، عن أبيه (٢) ، عن عباية (٣) بن رفاعة ، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله ، إنا مُلاقو العدوّ غدًا، وليست معنا مُدَى، أَنذكي باللِّيط؟ فقال النبي عَ لِّ: ((ما أنهر الدم، وذُكر عليه اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سِنِّ أو ظُفر ، فإن السن عظم من الإِنسان ، والظفر مُدَى الحَبَش)). [ صحيح ] الحديث رواه مطولًا من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع : البخاري ( الشركة ٣، ١٦)، ( الجهاد ١٩١)، ( الذبائح ١٥)، ( ١٨ - ٣)، (٢٣) وفيه زيادة: (عن أبيه)، (٣٦)، (٣٧)، (٢٠ بعضه ) . ومسلم ( الأضاحي ٤ - ١، ٢، ٣، ٤، ٥ )، وأبو داود ( الأضاحي ١٥ - ١)، والترمذي (الأحكام والفوائد ٥ - ١) وفيه زيادة: ( عباية عن أبيه عن جده)، ( ٥ - ٢) ولم يذكر فيه عن أبيه ، وقال : وهذا أصح ، وعباية قد سمع من رافع ..... اهـ . ورواه النسائي (٧ /٢٢٦) مختصرًا، (٧ /٢٢٨)، وابن ماجه ( الذبائح ٥ - ٤ )، والبيهقي (٩ / ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٨١ )، وابن الجارود (٨٩٥)، وأحمد ( ٤ / ١٤٠، ١٤٢) كلهم من طريق سعيد بن مسروق به ، أطول من هذا السياق ، ومختصرًا عند البعض ، والمعنى واحد . والله أعلم . * قوله: ((اللِّيط)) هو قشر القصب والقناة، وكل شيءٍ كانت له صَلابة ومتانة . ١ هـ . من لسان العرب. (١) كذا في المطبوعة، وهو الصواب كما في الأم (٢ / ٢٣٥) عمرو بن سعيد بن مسروق ، وفي الترتيب : [ عن أبي ] . (٢) زيادة من المطبوعة ، ومن الأم أيضًا ، وسقطت من الترتيب . (٣) كذا في المطبوعة والأم، وفي الترتيب : [ عبادة ] وهو خطأ . ٣٧٠ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: ( الحديث / ٦١٠ ) أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير ، عن ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الصَّبع ، أصيد هي ؟ فقال : نعم . قلت : أتؤكل ؟ قال : نعم . فقلت: أسمعتَه من رسول الله عَُّّمِ ؟ قال : نعم . [ صحيح ] : وقد تقدم تخريجه، في الحديث ( ٨٥٤) في القسم الأول . ( الحديث / ٦١١ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَ ◌ّلِ سئل عن الصَّبِّ، فقال: ((لستُ آكله، ولا مُحرمه)). [ صحيح ] رواه النسائي ( ٧ / ١٩٧ ) من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر به . والبيهقي ( ٩ / ٣٢٢)، ورواه من حديث عبد الله بن دینار عن ابن عمر به نحوه . البخاري ( الذبائح والصيد ٣٣ - ١ )، ومسلم ( الذبائح والصيد ٧ - ١ )، والترمذي ( الأطعمة ٣) وقال: حسن صحيح . والنسائي ( ٧ / ١٩٧ )، وابن ماجه ( الصيد ١٦ - ٥ )، والطحاوي (٤ / ٢٠٠)، وأحمد (٢/ ٩)، والبيهقي (٩ /٣٢٣)، ورواه أحمد أيضًا من حديث نافع عن ابن عمر (٢ / ١٠، ١٣)، ٤١، ٤٤، ٤٦، ٨١، ١١٥). والله أعلم. ( الحديث / ٦١٢ ) أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي معَّهِ نحوه (١) .. . : [ صحيح ] (١). كذا في المطبوعة، وجاء في الترتيب [ مثله ] وكلمة مثله تستخدم إذا كان اللفظ الذي لم يذكر مثل لفظ الحديث المذكور . ٣٧١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ولفظه عند البخاري: ((الضب لست آكله ولا أحرمه))، ولفظه عند مسلم هو لفظه عند الشافعي المتقدم ، وعلى هذا يجوز استخدام اللفظين . والله أعلم . ( الحديث / ٦١٣ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس - [ قال الشافعي ](١) رضي الله عنه: أشك؛ أقال: مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد ، أو عن ابن عباس وخالد بن الوليد - . أنهما دخلا مع النبي ◌ٍَّ بيت ميمونة ، فأتي بضب ، فأهوى إليه رسول الله ◌َ ◌ّ بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله عَ لَّه بما يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله(عَّه. يده ، فقلت: أحرام هو ؟ قال: (( لا ، ولكنه لم یکن بأرض قومي ، فأجدني أعافه)) قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله عَ لّه ينظر. [. صحيح ] والحديث رواه من مسند خالد بن الوليد ، وليس فيه التردد الحادث للشافعي ، كل من : البخاري ( الأطعمة ١٠، ١٤) والذبائح (٣٣ - ٢)، ومسلم ( الذبائح ٧ - ٩، ١٠). وأبو داود (الأطعمة ٢٨ - ٢)، والنسائي ( ٧ / ١٩٧ - ١٩٨ )، وابن ماجه ( الصيد ١٦ - ٥)، والبيهقي ( ٩ / ٣٢٣)، وأحمد ( ٤ / ٨٨°) كلهم من طريق الزهري به . ورواه من مسند ابن عباس : مسلم ( الذبائح ٧ - ٨، ١١، ١٢)، وأحمد ( ٤ / ٨٨) عن ابن عباس وخالد معًا . (١) هذه الزيادة من المطبوعة واختلاف الحديث (ص ١٢٩ )، ووقع في الترتيب اضطراب، ففيه عن ابن عباس وخالد بن الوليد ، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما ... إلخ ، والصواب ما أثبته كما في اختلاف الحديث . ٣٧٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وقد أشار الحافظ في الفتح إلى هذه الروايات ( ٩ / ٦٦٣ - ٦٦٤ ) وقال : والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضر القصة في بيت خالته ميمونة ، كما صرح به في إحدى الروايات ، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيءٍ منه ، لكونه هو الذي باشر السؤال عن حُكْم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكأن ابن عباس ربما رواه عنه ..... إلخ. اهـ . كلام الحافظ رحمه الله تعالى . ( الحديث / ٦١٤ ) أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . [ موقوف صحيح ] رواه البيهقي ( ٩ / ٢٨٤ )، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٠٣٤ ) وما بعده، والطبري ( رقم ١١٢٣٠ ) وما بعده ، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٩ / ٦٣٧) وقال : أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة . اهـ. قلت : وهو كما قال رحمه الله . والله أعلم . ( الحديث / ٦١٥ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد(١) الجاري ، أو عبد الله بن سعيد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا ، أو أضرب أعناقهم . [ إسناده ضعيف جدًّا، وانظر الآتي ] ولم يذكر هذا الحديث في المطبوعة ، بل ذكر فيها الآتي . (١) كذا في الأم ( ٤ / ١٨٢ - ١٨٣ ). ٣٧٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٦١٦ ) 1 أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد الفلحة مولى عمر بن الخطاب ، أو ابن سعد الفلحة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما يحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا ، أو أضرب أعناقهم . [ إسناده ضعيف جدًّا ] سعد الفلح ، أو ابن سعد الفلح ، أو الفلحة ، كلها بالحاء المهملة ، بخلاف ما جاء في الترتيب بالجيم ، وهو مولى عمر ، قال الحسيني كما في التعجيل ( ٣٦٥): عنه عبد الله بن دينار مجهول . قال الحافظ : قلت : بل هو معروف ، وهو الذي يقال له : الجاري ، منسوب إلى الجار ، وهو ساحل . بالمدينة النبوية ، وزاد في الرواة عنه نقلًا عن ابن السمعاني : ابنه عبد الله ابن سعد. اهـ . مختصرًا . قلت : وهو يرفعه من جهالة العين إلى الحال ، حيث لم يوثقه أحد . والله أعلم . وفي الإسناد إليه ابن أبي يحيى المتروك، فإسناده ضعيف جدًّا. رواه البيهقي (٩ / ٢٨٤) . والله أعلم . ( الحديث / ٦١٧ ) أخبرنا الثقة - سفيان ، أو عبد الوهّاب ، أو هما - عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم ، أو من دينهم ، إلا بشرب الخمر . الشك من الشافعي رضي الله عنه . [ صحيح ، وقد تقدم رقم ٦٠٨ ] ( الحديث / ٦١٨ ) قال الشافعي رضي الله عنه : والذي يُروى في حديث ابن عباس في . إحلال ذبائحهم إنما هو حديث عكرمة ، أخبرنيه ابن الدراوردي وابن أبي ٣٧٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: یحیی عن ثور الذيلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا جليًّا، هو إحلالها، وتلا: ﴿ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم﴾. ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة ، وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما . [ إسناده لين، وهو صحيح ] فقد رواه ابن جرير في التفسير ( ١١٢٢٠، ١١٢٢١، ١١٢٢٨ ) من طرق عن عكرمة به . والله أعلم . ٣٧٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الطِّب ( الحديث / ٦١٩ ) أخبرنا عبد الوهّاب الثّقفي ، عن حُميد ، عن أنس أنه قيل له : أُحتجم رسول الله عَ ليه ؟ فقال: نعم، حجمه أبو طَيبة، فأعطاه صاعين ، وأمر مواليه أن يخفّفوا عنه من ضريبته . وقال: ((أُمثلُ ما تداويتم به الحجامة والقُسْطُ البحري لصبيانكم من العُذْرة ، ولا تعذّبوهم بالغَمْزِ ». [ صحيح ، وتقدم رقم ( ٥٨١ ) ] ( الحديث / ٦٢٠ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عمر رضي الله عنه إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف . يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها . [ سنده منقطع، وهو صحيح موصولًا ] فإن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك جدَّه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ، ولكن الحديث صحَّ موصولًا ، وفيه قصة خروج عمر إلى الشام ، فلما بلغ سَرْغ ، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز ، أُخبر بوقوع الطاعون بالشام ، فاستشار الناس في القدوم أو الرجوع ..... وفي آخره قال له عبد الرحمن بن عوف : إن عندي من هذا علمًا ، سمعت رسول الله عَ ظّم يقول: ((إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)) . رواه البخاري ( الطب ٣٠ - ٢)، (٣٠ - ٣) مختصرًا. ومسلم ( السلام (٣٢ - ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) مختصرًا. وأبو داود ( الجنائز ١٠) مختصرًا . والنسائي ( الطب - في الكبرى ) كما في تحفة الأشراف . وكلهم من طرقٍ عن الزهري ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن ابن عباس به . ٣٧٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٦٢١ ) أخبرنا عبد الوهّاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . يعني حين خرج إلى الشام فَبُّلْغَ وقوع الطاعون بها . [ إسناده صحيح ] فإن كان يعني الحديث السابق فهو صحيح كما تقدم ، وإن كان يعني أن ابن عباس كان معهم في الخروج للشام ثم رجع فهو صحيح أيضًا ، فإنه الراوي للحديث السابق ، وهو الذي كان عمر يرسله للناس لاستشارتهم. والله أعلم : ٣٧٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الأحكام في الأقضية ( الحديث / ٦٢٢ ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد ابن إبراهيم التيمي ، عن بُسر بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَّ الله يقول: ((إذا حكم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر )) . [ صحيح ، وانظر الحديث الآتي ] ( الحدیث / ٦٢٣ ) . أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن بُسر بن سعيد ، عن أبي قيس هولى عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله عَطّه يقول: ((إذا حكم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . قال يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . [ صحيح ] رواه البخاري ( الاعتصام ٢٢) من طريق يزيد به. ومسلم ( الأقضية ٦ - ١) دون قول يزيد في آخره (٦ - ٢، ٣)، وأبو داود ( القضاء ٢ - ٢)، والنسائي (القضاء، في الكبرى) كما في التحفة . وابن ماجه (الأحكام ٣ - ١)، والدارقطني (٤ / ٢١٠ - ٢١١)، والبيهقي .(١٠ / ١١٨، ١١٩)، وأحمد ( ٤ / ١٩٨، ٢٠٤). * وقد رواه من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالسند الثاني : النسائي (٢٢٣/٨ - ٢٢٤)، والترمذي ( الأحكام ٢ )، والبيهقي (١٠ / ١١٩)، وابن الجارود (٩٩٦)، والدار قطني (٤ / ٢٠٤) كلهم من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الثوري ، عن يحيى بن ٣٧٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني سعيد ، عن أبي بكر به . وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه ، لا نعرفه من حديث الثوري إلّا من حديث عبد الرزاق عن معمر . اهـ . وقال ابن الجارود: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر . اهـ . وقال البيهقي : لم بروه عن سفيان إلا معمر ، تفرد عنه عبد الرزاق . اهـ . والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٤ ) أخبرنا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أن رسول الله عَّه قال: ((لا يقضي القاضي، أو لا يحكم الحاكم، بين اثنين وهو غضبان » . [ صحيح ] رواه البخاري ( الأحكام ١٣ - ١)، ومسلم ( الأقضية ٧ - ١، ٢ ) ، وأبو داود ( الأقضية ٩)، والترمذي ( الأحكام ٧ ) وقال : حسن صحيح. والنسائي (٨ / ٢٣٧)، وابن ماجه ( الأحكام ٤ )، وابن الجارود (٩٩٧)، والبيهقي (١٠ / ١٠٥) من طريق الشافعي وغيره . والطيالسي (٨٦٠)، وأحمد (٥ / ٣٦، ٣٨، ٤٦، ٥٢). ومحمد بن خلف ابن حيان، المعروف بوكيع ، في أخبار القضاة ( ١ / ٨١ - ٨٢ ) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير به ، وألفاظهم متقاربة: (( لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان )) هذا لفظه عند البخاري وأبي داود ، وعند مسلم والنسائي: (( لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان))، والترمذي ((لا يحكم الحاكم ..... ))، وابن ماجه: ((لا يقضي القاضي. ومعناها واحد . والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٥ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ٣٧٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني بكرة، عن أبيه أن رسول الله عَ لَّم قال: ((لا يحكمُ الحاكم، أو لا يقضي القاضي ، بين اثنين وهو غضبان )) . [ صحيح كما تقدم ]. ( الحديث / ٦٢٦ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت أحدًا أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله عٍَّ. قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿وأمرهُم شورىُ بَيْنهم﴾. [ إسناده منقطع ] * الزهري لم يدرك أبا هريرة . والله أعلم . وهذا الحديث لم أجده في غير هذا الموضع ، إلا عند الترمذي في كتاب الجهاد (٣٤ ) قال: ويروى عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشورةٌ لأصحابه ..... الحديث . ولعله علَّقه بصيغة التمريضَ ؛ لأنه منقطع كما تقدم . والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٧ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس قال : كان الرجلُ يؤخذ بذنبٍ غيره، حتى جاء إبراهيمُ عَ ◌ّه، فقال الله عز وجل: وإبراهيمَ الّذي وَّى أَلُّا ◌َزِرُ وازرة وِزْرَ أُخرى﴾. [ سنده مرسل ] عمرو بن أوس بن أبي أوس تابعي ، ومثل هذا القول لا يقال من قبل الرأي ، فهو مرسل، أو يكون أُخذَه عن أهل الكتاب . والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٨ ) أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عَ لِّ أن رسول الله عَ ◌ّم قال: ((إنما أنا بشرٌ، وإنكم لتختصمون إلَّي ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيتُ له بشيءٍ من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما ٣٨٠ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني أقطع له قطعةً من النار )) [ صحيح ] رواه البخاري ( الأحكام ٢٠)، (٢٩ - ١)، (٣١)، ( والمظا ١٦)، (الشهادات ٢٨)، (الحيل ١٠ ). ومسلم ( القضاء ٣ - ١، ٢، ٣، ٤)، وأبو داود ( الأقضية ٧ / ١)، والترمذي (الأحكام ١١ ) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٨٪ ٢٣٣)، وابن ماجه ( الأحكام ٥ - ١ )، وابن الجارود ( ٩٩٩)، والبيهقي (١٠ / ١٤٣، ١٤٩)، وأحمد (٦ /٢٠٣، ٣٠٧، ٣٠٨) كلهم من طرقٍ عن الزهري ، وعن هشام ، كلاهما عن عروة به . * وللحديث طريق أخرى، رواه أبو داود ( الأقضية ٧ - ٢، ٣)، وأحمد (٦ / ٣٢٠)، والبيهقي (٦ / ٦٦)، والحاكم (٤ / ٩٥) من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة به . وفيه قصة اختصام رجلين في مواريث . وهذا الإِسناد حسن؛ فأسامة ابن زيد الليثي له أوهام ، ولم يتفرد به ، فإنه قد توبع على أصله كما تقدم والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٩) أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس رضي الله : عنهما أن رسول الله عَ لَّه قضى باليمين والشاهد . قال عمرو: في الأموال [ صحيح ] عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، أبو محمد المكي ، ثقةٍ تقريب .. . وسيف بن سليمان المخزومي ثقة ثبت ، رمي بالقدر . كذا في التقريب وقيس بن سعد المكي ثقة . تقريب . * والحديث رواه: مسلم ( الأقضية ٢)، وأبو داود ( القضايا: ٢١ -