النص المفهرس
صفحات 341-360
٣٤١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني رواه الدارقطني (٣ / ٣٢) من طريق عبد الله بن عمران العابدي ، عن سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري به موصولًا ، وقال : وهذا إسناد حسن متصل . زياد بن سعد من الحفاظ الثقات . وكذا رواه الحاكم ( ٢ / ٥١)، وكذا البيهقي (٦ / ٣٩) وقال : قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلًا ، وهو المحفوظ ، وذكر الأوزاعي ويونس . ورواه الدارقطني (٣ / ٣٣) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب موصولًا ، وكذا رواه الحاكم ( ٢ / ٥١ )، والبيهقي (٦ / ٣٩). ورواه الدارقطني (٣ / ٣٣) من طريق سليمان بن داود الرقي عن الزهري به موصولًا، والحاكم (٢ / ٥١). ورواه الدارقطني والحاكم من طريق كدير بن يحيى ، نا معمر ، عن . الزهري به موصولًا . ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الله بن نصر الأصم ، نا شَبَابة ، نا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة . والأصم منكر الحديث ، كما قال الذهبي في الميزان : وزيادته : وأبي سلمة ، منكرة . والله أعلم . ورواه الدارقطني والحاكم من طريق الزبيدي عن الزهري موصولًا . ورواه ابن ماجه ( الرهون ٣) رقم (٢٤٤١ ) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري موصولًا ، وفي سنده محمد بن حميد الرازي ضعيف جدًا وبالنظر في طرق الحديث نجد فيها اختلافات كالآتي : أولًا : اختلاف على ابن أبي ذئب ، فقد رواه عنه مرسلًا : ابن وهب وابن أبي فديك والثوري ، ورواه عنه موصولًا إسماعيل بن عياش وعبد الله بن نصر الأصم ، وكلاهما ضعيف ، والراجح في رواية ابن أبي ذئب الإرسال . ثانيًا : اختلاف على معمر ، رواه عنه مرسلًا - كما تقدم قبل حديث - عبد الّزاق ومحمد بن ثور ، وخالفهما كدير أبو يحيى ، والراجح الإِرسال . ٣٤٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ثالثًا : اختلاف على الزهري ، رواه عنه مرسلا مالك وابن أبي ذئب ومعمر والأوزاعي ويونس، ورواه عنه موصولًا زياد بن سعد وسليمان بن داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي وإسحاق بن راشد . وقال الحافظ في التلخيص ( ٣ / ٤٢ ): وصحح أبو داود والبزار والدار قطني وابن القطان إرساله ، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله . ١ هـ .:: قلت : فالراجح إرساله ، والله أعلم . فإن من أرسله أثبت . والله أعلم. ( الحديث / ٥٧١ ) أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي عَ لِّ رهن درعه عند أبي الشَّحم اليهودي، رجل من بني ظفر (١). [ سنده منقطع ، وقد تقدم رقم ( ٥٦٣ ) .] (١) كذا في المطبوعة وهو الصواب، وفي الترتيب: [ ضفر] بالضاد المعجمة. ٣٤٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الشُّفْعَة ( الحديث / ٥٧٢ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله عَ لَّه قال: ((الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)). [ صحيح ] رواه النسائي (٧ / ٣٢١) من طريق الزهري عن أبي سلمة فقط به . والطحاوي (٤ / ١٢١)، والبيهقي (٦ / ١٠٣ ) من طريق مالك به ، فهذان مرسلان تقوم بهما الحجة ، وقد ثبت موصولًا كما سيأتي . ( الحديث / ٥٧٣ ) أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله عَ لَّم مثله ، أو مثل معناه ، لا يخالفه . [ في سنده مبهم ، وهو صحيح ] ولفظه: قضى النبي عَّل بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فلا شفعةً . رواه البخاري ( البيوع ٩٦، ٩٧)، ( الشفعة ١)، ( الشركة ٨ ، ٩)، ( وترك الحيل ١٤ - ٢). وأبو داود ( البيوع ٧٥ - ٢ )، والترمذي ( الأحكام ٣٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه ( ٣ - ٤)، والبيهقي (٦ / ١٠٢)، وعبد الرزاق في المصنف ( ١٤٣٩١)، والطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ١٢٢ )، وابن الجارود ( ٦٤٣ )، وأحمد (٣ / ٢٩٦، ٣٧٢، ٣٩٩) كلهم من طريق معمر به ، وفي رواية : في كل مالٍ لم يُقسم ..... والله أعلم . وقد رواه مسلم ( المساقاة ٢٨ ) من طريق أبي الزبير عن جابر به ، كما سيأتي . ٣٤٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٥٧٤ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، أنبأنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي عَ لمه قال: ((الشّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعةَ )) . [ بنده ضعيف ، وهو صحيح ] رواه مسلم ( المساقاة ٢٨ - ١، ٢، ٣) بنحوه ، وأبو داود ( البيوع ٧٥ - ١)، والنسائي (٧ / ٣٠١)، (٧ /٣٢٠). والدارمي (٢٪ ٢٧٣)، والطحاوي ( ٤ / ١٢٢)، وابن الجارود (٦٤١، ٦٤٢ ).، وأحمد (٣ / ٣١٠، ٣٨٢، ٣٩٧) كلهم من طريق ابن جريج وغيره ، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: قضى رسول الله عَ ج بالشفعة في كل شركة ، ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . وهذا لفظ مسلم (٢٨ - ٢)، والباقون بنحوه . وابن جريج وأبو الزبيز قد صرحا بالسماع عند مسلم ( ٢٨ - ٣) وغيره . والله أعلم . ( الحديث / ٥٧٥ ) أخبرنا الشافعي أن سفيان أخبره ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو ابن الشريد، عن أبي رافع أن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((الجار أُحَقُّ بِسَقَبِهِ » [ صحيح ] والسَّقَبِ : بالسين والصاد - المهملتين - في الأصل : القرب ، يقال سَقِبَت الدار وأسقِبت ، أي قربت. اهـ. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة : سقب . والحديث : رواه البخاري ( الشفعة ٢)؛ (وترك الحيل ١٤ - ٣ ، ٤)، (١٥ - ٢، ٣). وأبو داود (البيوع ٧٥ - ٤)، والنسائي (٧ /٣٢٠)، وابن ماجه (الشفعة ٢ - ٢)، والبيهقي (٦ / ١٠٥)، والطحاوي (٤ / ١٢٣)، وأحمد ( ٦ / ٣٩٠) كلهم من طريق إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشّرّيد به . والله أعلم . ٣٤٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني = وله طريق آخر ، عند النسائي (٧ / ٣٢٠)، وابن ماجه ( ٢٤٩٦)، وأحمد ( ٤ / ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠) من طريق عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه . وله طريق ثالث ، رواه ابن الجارود (٦٤٥)، والبيهقي ( ٦ /١٠٥ )، وأحمد ( ٤ / ٣٨٩ ) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن عمرو ابن الشريد، عن أبيه . وعلقه الترمذي ( الأحكام ٣١) من طريق الطائفي ، وقال : حسن . ومن طريق إبراهيم بن ميسرة ، وقال : سمعت محمدًا ( وهو الإِمام البخاري ) يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. ١ هـ . والله أعلم . ( الحديث / ٥٧٦ ) أخبرنا الشافعي رضي الله عنه أن مالكًا أخبره ، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أن رسول الله عَّم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)). [ صحيح وقد تقدم رقم ( ٤٤٢) من هذا القسم ] ( الحديث / ٥٧٧ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَّه قال: ((لا يمنع أحدُ كم جارَه أن يغرز خشبةً في جداره )» قال : ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافکم . [ صحيح ] رواه البخاري (المظالم ٢ - ١) من طريق مالك، ولفظه: ((لا يمنع جارٌ جاره)) . ومسلم ( المساقاة ٢٩ - ١ ) من طريق مالك به بلفظه ، ( ٢٩ - ٢ ) من طرق عن الزهري به نحوه . وأبو داود ( القضاء ٣١ - ٢ )، والترمذي ( الأحكام ١٨ ) وقال : حسن ٣٤٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني صحيح . وابن ماجه ( الأحكام ١٥ - ١ )، والبيهقي ( ٦ / ٠٦٨) ، وأحمد (٢ / ٢٧٤) من طريق سفيان عن الزهري به نحوه . والله أعلم . ٣٤٧ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الإِجارات ( الحديث / ٥٧٨ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن مُحَيِّصَة أن محيّصة سأل النبي ◌َ ◌ّله عن كسب الحجّام ، فنهاه، فلم يزل يكلمه حتى قال : ( أُطعمه رَقِيقك، واعْلفه نَاضِحَكِ)). [ سنده مرسل، وأصله صحيح ] والحديث رواه : أبو داود ( البيوع ٣٩ - ٢ )، والترمذي ( البيوع ٤٧ ) وقال : حسن ، وابن ماجه ( التجارات ١٠ - ٥ )، والبيهقي ( ٩ / ٣٣٧)، وأحمد (٥ / ٤٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني ( ٤ / ١٣١)، والبغوي (٢٠٣٤) كلهم من طريق الزهري به . وقال الحافظ في الفتح ( ٤ / ٤٥٩ ) : رجاله ثقات . قلت : حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري قال في التقريب : ثقة . قلت : وهذا السند مرسل ، وقد صححه المباركفوري في تحفة الأحوذي ( ٤ / ٤٩٨ ). وفي الحديث اختلاف ، وذلك أن مالكًا وسفيان روياه عن الزهري هكذا مرسلًا وخالفهما محمد بن إسحاق ، فرواه عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيّصة عن أبيه عن جده مسندًا ، وله شاهد من حديث جابر ، رواه أحمد (٣ / ٣٠٧، ٣٨١) عن ابن عيينة عن أبي الزبير عنه، ولفظه: أن النبي عَّ سئل عن كسب الحجام فقال : ((اعلفه ناضحك)) وكذا رواه الطحاوي (٤ / ١٣٠) وهذا إسناد حسن . وأبو الزبير قد صرّح بالسماع عند أحمد في الموضع السابق . ويشهد له أيضًا ما رواه الطحاوي ( ٤ / ١٣١ ) من طريق عكرمة بن عمار ، ثنا طارق بن عبد الرحمن ، أن رافعة بن رافع - أو رافع بن رافعة . الشك منهم في ذلك - قد جاء إلى مجلس الأنصاري فقال: نهى رسول الله عل ◌ّم. عن كسب الحجام ، وأمرنا أن نطعمه ناضحنا . وطارق بن عبد الرحمن : هو ابن عبد الرحمن بن القاسم القرشي ، ثقة . كما في التقريب . والصحابي هو ٣٤٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني رافع بن رافعة ، كما في ترجمة طارق من التهذيب . وهذا إسناد حسن ، فالحديث صحيح بمجموع طرقه دون قوله: ((أطعمه رقيقك)). والله أعلم . ( الحديث / ٥٧٩ ) أخبرنا مالك ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيّصة ، عن أبيه أنه استأذن النبي عَّة في إجارة الحجام ، فنهاه عنه ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: ((أعلفه ناضحك ورقيقك)) . ( سنده مرسل ، وقد تقدم ] ( الحديث / ٥٨٠ ) أخبرنا مالك، عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه قال : حجم أبو طَيِّية رسول الله عَ ◌ّله، فأمر له بضاعٍ من تمر، وأمر أهله أن يخفّفُوا عنه من خراجه . . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٣٩، ٩٥ - ١)، وأبو داود (البيوع ٣٩ ٣ ٤) من طريق مالك به .. ورواه من طريق حميد عن أنس البخاري أيضًا (الإجارة ١٧ )، (الطب ١٣ - ١)، مطولًا، كما في الحديث الآتي بعد حديث عند الشافعي . ورواه مسلم ( المساقاة ١١ - ١، ٢) بطوله.، وفيه تصريح حميد بالسماع من أنس (١١ - ٣) مختصرًا، والترمذي ( البيوع ٤٨) بطوله وقال: حسن صحيح، وأحمد (٣ / ١٧٤)، والبيهقي (٩ / ٣٣٧ ). والله أعلم. ( الحديث / ٥٨١ ). أخبرنا سفيان ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس قال : احتجم رسول الله عَ ◌ّ وقال للحجام: ((أشكموه)). [ إسناده مرسل صحيح ] رواه البيهقي ( ٩ / ٣٣٨). وإبراهيم بن ميسرة الطائفي ثبت حافظ ، ٣٤٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كذا في التقريب . ( الحديث / ٥٨٢ ) أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: أُحتجم رسول الله عَّه ؟ فقال: نعم ، حجمه أبو طيبة ، فأعطاه صاعين، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. وقال: ((إن أُمْكل ما تداويتم به الحِجامة والقُسْطُ البحري لصبيانكم من العُذْرة، ولا تعذّبوهم بالغَمْز ». [ صحيح ، وقد تقدم تخريجه قبل حديث ] ( الحديث / ٥٨٣ ) أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس مثله . هكذا السند في المطبوعة ، وبعده حديث طاوس المرسل مباشرة ، وكذا في اختلاف الحديث، وليس فيه كلمة: [ مثله ] وهي زيادة لا تثبت ، وهي تُوهم أن هذا السند لمتن حديث أنس ، وليس كذلك ، وذِكْر السند كما في اختلاف الحديث هكذا وتعقيبه بحديث طاوس يوهم أن المتن للسندين ، وليس كذلك . وهو من الجملة التي ذكر البيهقي أن كتاب الشافعي كان غائبًا عنه ، فربما كتب إسناد حديث فيشك في إسناده أو متنه فيتركه كذلك ، فيكتب ما لا شك فيه حتى يرجع إلى كتابه فيتمه على الصحة ، فلم يقدر ذلك لقصر مدته وعجلة موته . اهـ . مختصرًا بمعناه من بيان خطأً من أخطأ على الشافعي ( ص ٢٨٧°) . والله أعلم . ٣٥١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الهِبَة والعُمْرَى ( الحديث / ٥٨٤ ) أخبرنا سفيان ، أو مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثانه عن النعمان بن بشير ، أن أباه أتى به إلى رسول الله عَّه فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله عَّ اله: ((أُكُلّ ولدك نحلت مثل هذا؟)) فقال: لا. فقال رسول الله عَليهٍ: ( فأرجعه)). قال أبو العباس الأصم : وكان هذا عند أصحابنا كلهم مالك ، ولذلك جعلته بالشك . [ صحيح ] ولا يضرّه الشّك الذي هو من الأصم الراوي له عن الربيع عن الشافعي رحمهم الله؛ لأن الحديث حيثما انتقل انتقل إلى ثقة ، وقد صح عنهما جميعًا : * فقد رواه من طريق مالك به البخاري ( الهبة ١٢)، ومسلم ( الهبات ٣ - ١)، والنسائي (٦ / ٢٥٨)، والطحاوي (٤ / ٨٤). * ومن طريق سفيان به مسلم ( الهبات ٣ - ٣)، والترمذي ( الأحكام ٣٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي ( ٦ / ٢٥٨). وابن ماجه ( الهبات. ١ - ٢)، والطحاوي (٤° / ٨٤ ). # وله طرق أخرى عن الزهري به ، عند مسلم ( الهبات ٣ - ٢، ٣)، والنسائي (٦ / ٢٥٩)، وابن الجارود (٩٩١). والله أعلم . ( الحديث / ٥٨٥ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس أن النبي ◌َّه قال: ((لا يحلّ لواهب أن يرجع فيما وهب، ... ٣٥٢ : شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني إلا الوالدُ من ولده » [ سنده مرسل ضعيف ، وقد صَحّ موصولًا بنحوه ] مسلم بن خالد كثير الأوهام . وابن جريج مدلس . والحسن بن مسلم ثقة وقد رواه النسائي (٦ / ٢٦٥)، (٦٠ /٢٦٨) من طريق الحسن بن. مسلم به ، وهذا إسناد مرسل ، وهكذا رواه البيهقي ( ٦ / ١٧٩) وقال : هذا منقطع . اهـ. ورواه عبد الرزاق (١٦٥٤٣) ، والبغوي في شرح السنة (٢٢٠٣ ) وقد وصله عن طاوس عمرو بن شعيب ، فرواه عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس کما عند النسائي ( ٦ / ٢٦٥ ) ، (٦٪ ٢٦٧ ) نحوه ، و کذا عند أبي داود (البيوع ٨٣ - ٢)، والترمذي ( البيوع ٦٢ - ٢ ) وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح. وابن ماجه ( الهبات ٢ - ١)، والبيهقي (٦ / ١٧٩)، وأحمد (٢ / ٢٧، ٧٨ )، وابن الجارود (٩٩٤ ). وهذا إسناد صحيح . والله أعلم . ( الحديث / ٥٨٦ ) صلىالله أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن النبي عَّ قال: ((من أعمر شيئًا فهو له)). [ صحيح ] وهو جزء من الحديث الآتي بعد حديث، وقد رواه تامًّا بلفظ: ((لا تُرقِبوا ولا تُعْمِروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته)) أبو داود ( البيوع ٨٨ - ٤)، والنسائي (٦ / ٢٧٣)، والطحاوي (٤ / ٩٣) وفيه: ((فهو للوارث إذا مات )) . والبيهقي (٦ / ١٧٥) ولفظه الآتي عند الشافعي ، كلهم من طريق سفيان به . وابن جريج وإن كان مدلسًا إلّا أن روايته عن عطاء محمولة على السماع كما تقدم ، فالحديث صحيح . والله أعلم . (الحديث / ٥٨٧ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حُجْرٍ المَدَرِّ ، ٣٥٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عن زيد بن ثابت أن النبي عَ لّه قال: ((العُمْرَى للوارث)). [ صحيح ] رواه النسائي (٦ / ٢٧٠، ٢٧١) وابن ماجه (الهبات ٣ - ٣)، وابن حبان في الزوائد ( ١١٤٩، ١١٥٠) بنحوه، والطحاوي (٤ / ٩١). وطرق هذا الحديث ، كما ساقها النسائي وغيره ، كالآتي : خالد ، عن شعبة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن زيد بن ثابت به . أبو داود الطيالسي عن شعبة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد به . الشافعي وهشام بن عمار . ومحمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن حجر ، عن زيد ، [ حديث هشام بن عمار ، عند ابن ماجه ] . سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر ، عن زيد . حبان بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن حجر ، عن زيد . محمد بن عبيد ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن زيد مباشرة . محمد بن عبيد ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر، عن زيد. ولفظه: ((العمرى جائزة)). * فحديث سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد . وعن ابن طاوس عن أبيه عن حجر عن زيد ، كلاهما صحيح . * وحديث شعبة الراجح فيه عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد . * وحديث معمر عن عمرو الراجح فيه عن طاوس عن حجر عن زيد . * وحديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر عن زید سنده حسن . وتابع سفیان وشعبة ومعمرًا في روايتهم عن عمرو به ، سليم بن حبان وَرَوْح ابن القاسم عنه به . عند ابن حبان ، فالحديث رواه عمرو بن دينار وعبد الله بن طاوس ، كلاهما عن طاوس عن حجر عن زيد . ٣٥٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وكذا رواه أبو داود ( البيوع ٨٩ - ٢ ) من طريق مَعْقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار، بمعناه مطولًا. وحُجر المَدَري الحَجُوري ثقة ، كما في التقريب . فالحديث صحيح . والله أعلم . ( الحديث / ٥٨٨ ) أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَ لَّه قال: ((لا تُعْمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث » . [ صحيح كما تقدم قبل حديث ] ( الحدیث / ٥٨٩ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر أبن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عَ ل قال: ((أيّما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يُعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). [ صحيح ] رواه مسلم ( الهبات ٤ - ١)، وأبو داود ( ٨٨ - ١ )، والترمذي ( الأحكام ١٥ - ٢) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٦ / ٢٧٥ ، ٢٧٦)، وابن ماجه (الهبات ٣ - ٢)، والطحاوي (٤ / ٩٣) كلهم من طريق مالك به ، إلا ابن ماجه فمن طريق الليث عن الزهري به .. وقد رواه البخاري ( الهبة ٣٢ - ١)، ومسلم ( الهبات ٤ - ٢، ٣؛ ٤، ٥، ٦، ٧، ٨)، وأحمد (٣ / ٣٩٧، ٣٩٩) من طريق أبي سلمة بنحوه . ( الحديث / ٥٩٠ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فجاءه أعرابي فقال له : إلي أعطيت بعض بَنِّي ناقةً حياته - قال عمرو في الحديث : وأنها تناتجت وقال ابن أبي نجيح في حديثه : وأنها أضنت واضطربت - فقال: هي له حياته ٣٥٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وموته . قال : فإني تصدقت بها عليه . قال : فذلك أبعد لك منها . [ موقوف صحيح ، وانظر الآتي ] ( الحديث / ٥٩١ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار [ و](١) حميد الأعرج ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما ، فجاءه رجل من أهل البادية فقال : إني وهبت لابني ناقة حياته ، وإنها تناتجت إبْلًا . فقال ابن عمر : هي له حياته وموته . فقال : إني تصدقت عليه بها . قال : ذلك أبعد لك منها . [ موقوف صحيح ، وانظر الآتي ] ( الحديث / ٥٩٢ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن حبيب بن ثابت مثله . إلا أنه قال : أضنت واضطربت . [ موقوف صحيح ] رواه البيهقي ( ٦ / ١٧٤ ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن حميد عن حبيب . ومن طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به . والطحاوي ( ٤ / ٩٤ ) من طريق شعبة عن حبيب نحوه . وهذا إسناد صحيح ، موقوف على ابن عمر ، رواه عنه حبيب بن أبي ثابت ، وهو ثقة فقيه جليل ، كثير الإرسال والتدليس ، كذا في التقريب ، وقد صرح بسماعه من ابن عمر . ورواه عنه شعبة وعمرو بن دينار وحميد ابن قيس الأعرج وابن أبي نجيح ( عبد الله بن يسار المكي ) . والله أعلم . ( الحديث / ٥٩٣ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن سليمان بن يسار أن طارقًا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي عَبية . [ صحيح ] (١) هذا هو الصواب، كما في المطبوعة، والأم ( ٤ / ٦٢ ). ٣٥٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني رواه مسلم ( الهبات ٤ - ١٢ ) من طريق سفيان به ، ولفظه :... قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله عَية . وكذا الطحاوي ( ٤ ٪ ٩١)، والبيهقي ( ٦ / ١٧٣ ). ورواه مسلم والبيهقي أيضًا مطولًا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، وصرحوا فيه بالسماع ، فزالت شبهة التدليس :. والله أعلم . ٣٥٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. كتاب القِراض ( الحديث / ٥٩٤ ) أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرَّا بعامل لعمر ، فرحّب بهما وسهّل ، وهو أمير البصرة ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال : بلى ، هاهنا مال من مال الله ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح . فقالا : وَدِدنا . ففعل ، فكتب لهما إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا فربحا ، فلما دفعاه إلى عمر قال لهما : أَكُلَّ الجيش قد أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر رضي الله عنه : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه . فقال : أدّياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، لو جعلته قراضًا . فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال . [ موقوف ، صحيح السند ] رواه البيهقي (٦ / ١١٠، ١١١) من طريق الشافعي ومن طريق يحيى ابن بكير ، كلاهما عن مالك به . والله أعلم . ٣٥٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب الاستقراض ( الحديث / ٥٩٥ ) أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع أن رسول الله عَ لِ استسلف من رجل بكرًا، فجاءته إبّ من إبلٍ الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه . [ صحيح ] وهو مختصر من الحديث الآتي فانظره . ( الحديث / ٥٩٦ ) أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع مولى رسول الله عَّ قال: استسلف رسول الله عَ ◌ّه بكرًا فجاءته إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله عَّ له أن أقضي الرجل بكرَهُ ، فقلت : يا رسول الله، إني لم أجد في الإِبل إلا جملًا خيارًا رباعيًّا. فقال رسول الله عد له : ((أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)). [ صحيح ] رواه مسلم ( المساقاة ٢٢ - ١، ٢) ، وأبو داود ( البيوع ١١ - ١ )، والترمذي ( البيوع ٧٥ - ٤) وقال : حسن صحيح . والنسائي ( ٧ / ٢٩١)، وابن ماجه ( التجارات ٦٢ - ١)، والدارمي (٢ / ٢٥٤)، والطحاوي (٤ / ٥٩)، وأحمد (٦ / ٣٩٠)، والبيهقي (٥ / ٣٥٣) كلهم من طريق مالك به ، إلا مسلم في الموضع الثاني فمن طريق غندر ، وابن ماجه فمن طريق مسلم بن خالد ، كلاهما عن زيد به . وعند مسلم في الموضع الثاني: ((فإن خير عباد الله ..... )) مكان: ((خير الناس ..... )) . وعند النسائي: ((خير المسلمين ..... )). والله أعلم . ( الحديث / ٥٩٧ ) أخبرنا الثقة ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن كُهَيل ، عن أبي سلمة ، ٣٦٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عن أبي هريرة ، عن النبي عَّ يمثل معناه. [ في سنده ميهم ، وهو صحيح ] : رواه البخاري: ( الوكالة ٥) ولفظه: كان لرجل على النبي عَ ◌ِّ جَمَلْ سِنَّ من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال: ((أعطوه )) فطلبوا سنَّهُ فلم يجدوا له إلا سيئًا فوقها. فقال: ((أعطوه)) فقال: أوفيتني، أوفى الله بك. قال النبي عَ لِ: ((إن خياركم أحسنكم قضاء)). ورواه أيضًا ( الوكالة ٦)، والاستقراض (٤، ٦، ٧ - ١)، (الهبة. ٢٣ - ٤)، (٢٥ - ١ ). ومسلم ( المساقاة ٢٢ - ٣، ٤، ٥ )، والترمذي ( البيوع ٧٥ - ١، ٢، ٣) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧ / ٢٩١ )، وابن ماجه (الصدقات ١٦ - ١) بقوله: ((خياركم ..... )) إلخ. والبيهقي (٥ ): ٣٥٢)، والطيالسي (٢٣٥٦)، وأحمد (٢/ ٣٧٧، ٣٩٣، ٤١٦، ٤٣١، ٤٥٦، ٥٠٩) كلهم من طريق سلمة بن كهيل به . وعند البخاري في إحدى الطرق وكذا مسلم والنسائي زيادة بعد قوله : يتقاضاه . فأغلظ عليه، فَهِمَّ به أصحابه فقال ..... الحديث. والله وهي ... أعلم . ( الحديث / ٥٩٨ ). أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس قال : أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه ، ثم قال: ﴿ يَأْيُّهَا الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل .... ﴾ مسمى . [ موقوف حسن ] رواه الحاكم (٢٨٦/٢)، والبيهقي (٦ / ١٨) من طريق شعبة عن قتادة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، قال الذهبي تعقيبًا عليه : إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ، وإبراهيم : هو ابن بشار الراوي