النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب التاسع ) في النفقات ( الحديث / ٢٠٩ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عَلِه فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: ((أنفقه على نفسك)» قال : عدي آخر . قال: ((أنفقه على ولدك)) قال: عددي آخر. قال: ((أنفقه على أهلك)) قال: عندي آخر. قال: ((أنفقه على خادمك))، قال: عندي آخر. قال: (( أنت أعلم » . قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك : أنفق عليّ، إلى من تكلني ؟. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني . يقول خادمك : أنفق عليّ أو بعني . [ حسن ] رواه أبو داود ( الزكاة ٤٦ - ٣) عن محمد بن كثير ، عن سفيان الثوري ، عن ابن عجلان به . وفي أوله الأمر بالصدقة . ورواه النسائيّ (٥ / ٦٢) عن عمرو بن علي وابن المثنى ، كلاهما عن يحيى ، عن ابن عجلان به . وأحمد ( ٢ / ٢٥١، ٤٧١ ) عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به . والحاكم (١ / ٤١٥) من طريق سفيان به ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وابن حبان ( رقم ٤٢١٩ ) من الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، من طريق سفيان به ، دون قول سعيد في آخره . ورواه أيضًا ( برقم ٨٢٨ ) من الزوائد من طريق الليث عن ابن عجلان به ، و(٨٢٩ ) من الزوائد ، من طريق روح بن القاسم عن ابن عجلان به نحوه ، و( ٨٣٠ ) من طريق ١٢٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني سفيان به نحوه . ورواه البيهقي ( ٧ / ٤٦٦) من طريق الشافعي . والبغوي في شرح السنة رقم ( ١٦٨٥) من طريق الشافعي. و( ١٦٨٦ ) من طريق ابن عجلان: به نحوه . وقال المحققان : إسناده حسن . وقال الشيخ الألباني في: تحقيق مشكاة المصابيح ( رقم ١٩٤٠ ): إسناده صحيح . اهـ. قلت : وهذا الحديث مداره على محمد بن عجلان وهو صدوق ، قال ابن حبان : اختلطت عليه أحاديث المقبري ، ولا يحتج منها إلا بما رواه الثقات عنه ، وهذا الحديث رواه عنه جمع من الثقات ، وهم يحيى بن سعيد والثوري وابن عيينة والليث وروح بن القاسم ، فحديثه هذا يحتج به ، وأقل أحواله . أن يكون حسنًا . والله أعلم . ( الحديث / ٢١٠ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أتت النبي عَّلِ فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما يدخل عليّ. فقال رسول الله عطفه: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )». [ صحيح ] رواه البخاري ( النفقات ٩ ) عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام به . ولفظه : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني ، الحديث ، ( في النفقات ٥ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال . ١) من طريق عروة به نحوه . ومسلم ( الأقضية ٤ - ١، ٢، ٣، ٤ ) من طرق عن هشام به نحوه. وأبو داود ( البيوع ٨١ - ٢) من طريق الزهري عن عروة به نحوه ، (٨١ - ١) من طريق هشام بن عروة به نحوه . والنسائي (٨ / ٢٤٦) عن ابن راهويه عن وكيع ، عن هشام به نحوه وابن ماجه ( التجارات ٦٥ - ١) عن يحيى ووكيع عن هشام به، كما عند البخاري . ١٢٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني والدارمي (٢ / ١٥٩) عن جعفر بن عون عن هشام، كما عند البخاري . وأحمد ( ٦ / ٣٩) عن سفيان به . (٦ / ٥٠ ) عن وكيع ويحيى عن هشام به ، ( ٦ / ٢٠٦ ) عن وكيع به . والبغوي في شرح السنة رقم ( ٢٣٩٧ ) من طريق البخاري به . والله أعلم . ١٤ ( الحديث / ٢١١ ) أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت إلى النبي عَ لمه فقالت: یا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل علّ في ذلك شيء ؟ فقال النبي عَ ل: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)». [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٢١٢ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يُفَّق بينهما . قال أبو الزناد : قلت : سُنَّة ؟ فقال سعيد : سُنَّة . قال الشافعي رضي الله عنه : والذي يشبه قول سعيد : سُنَّة ، أن يكون سنة رسول الله عَلَةٍ . [ موقوف على سعيد ، وسنده صحيح ] رواه البيهقي ( ٧ / ٤٦٩) من طريق الشافعي به . وذكره ابن حزم في المحلى (١١ / ٣٣٢ ) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة به، ثم قال: ولم يقل سعيد إنها سنة رسول الله حَالٍ ، وحتى لو قاله لكان مرسلًا لا حجة فيه ، فكيف وإنما أراد - بلا شك - أنه سنة من دونه عليه الصلاة والسلام . اهـ . قلت : وهو كما قال، فالمرفوع منه مرسل إن أراد سنة الرسول عليه. ١٢٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٢١٣ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، ... فأمرهم أن يأخذهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حَبسوا . . [ موقوف صحيح ] ورواه البيهقي ( ٧ / ٤٦٩) من طريق الشافعي به . ومسلم بن خالد کثیر الأوهام ، لكنه توبع ، تابعه عبد الرزاق كما عند ابن حزم في المحلى ( ١١ ٪ ٣٣٠ ) . والله أعلم . ورواه البغوي في شرح السنة ( ٢٣٩٦ ) من طريق الشافعي به ، وقال الحافظ في التلخيص (٤ / ١٢): ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقًا ، وهو في مصنف عبد الرزاق . اهـ . وقال الشوكاني في النِّيل (٦ /٣٦٤): وعن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر ... وذكره . وقد خفي هذا الطريق - أي طريق عبد الرزاق - على الشيخ الألباني ، فقد قال في الإِرواء (٧ / ٢٢٨) بعد عزوه الحديث للشافعي وللبيهقي قال : هذا إسناد رجاله ثقات ، رجال الشیخین ، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي ، قال الحافظ في التقريب : فقيه ، صدوق ، كثير الأوهام . قلت -. أي الألباني - فإن كان تفرد به فالإسناد غير ثابت ، خلافًا لما نقله المؤلف ( يعني صاحب منار السبيل ) لما قال : قال ابن المنذر : ثبت عن عمر. عند ابن المنذر ، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به . اهـ . ثم استدل على ذلك بأن أبا حاتم يأخذ به، وأحمد يحتج به . والله أعلم . ١٢٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كتاب العتق وفيه ثلاثة أبواب O الباب الأول 0 فيما جاء في العتق وحق المملوك ( الحديث / ٢١٤ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَِّ قال: ((إذا أُكفى أَحَدَكم خادمُه طعامَه ، حره ودُخائَه ، فَلَيَدْعُه فليجلسه ، وإن أبى فليروغ له لقمة فيناوله إياها - أو يعطيه إياها )) أو كلمة هذا معناها . [ صحيح ] رواه البخاري ( العتق ١٨ ) عن حجاج بن منهال ، عن شعبة ، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة ، ولفظه: (( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين ، أو لقمة أو لقمتين ، فإنه وَلِي حره وعلاجه)) وفي ( الأطعمة ٥٥ ) عن حفص بن عمر عن شعبة به . ومسلم ( الأيمان ١٠ - ٥ ) عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، ولفظه: «إذا صَنعَ لأحدكم خادمُه طعامَه ثم جاءه به ، وقد ولي حَرَّه ودُخَانَه ، فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام مَشْفوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين)) قال داود : يعني لقمة أو لقمتين . وكذا رواه أبو داود ( الأطعمة ٥١ ) عن القعنبي به ، رقم ( ٣٨٤٦). والترمذي ( الأطعمة ٤٤ ) عن نصر بن علي ، عن سفيان ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة نحوه ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه ( الأطعمة ١٩ - ١ ) عن ابن نمير ، عن أبيه ، عن إسماعيل ابن أبي خالد به . ( ١٩ - ٢ ) من طريق الأعرج به نحوه . ( ١٩ - ٣) من حديث ابن مسعود نحوه . ١٢٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وأحمد ( ٢ / ٢٤٥) عن سفيان به كما عند الشافعي، (٢٩٩/٢) والبغوي في شرح السنة رقم ( ٢٤٠٥ ) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة نحوه ، (٢٤٠٦ ) . والله أعلم .. (الحديث / ٢١٥ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن عبد الله ابن الأُشج ، عن عجلان [ أبي ](١). محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَّ الله قال: (( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يطيق)». [ صحيح ] رواه مسلم ( الأيمان ١٠ - ٤ ) عن أبي الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بکیر به ، دون قوله : (( بالمعروف )) . وابن حبان ( رقم ١٢٠٥) من الزوائد. وأحمد (٢ / ٢٤٧ ) عن ابن عيينة به ؛ (٢ / ٣٤٢) عن عفان ، عن وهيب ، عن ابن عجلان به . ومالك في الموطأ ( الجامع ١٧٩) قال: بلغني عن أبي هريرة . والبيهقي (٨ /٨)، (٨ /٦). والبغوي في شرح السنة رقم (٢٤٠٣) من طريق الشافعي به . والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٣١ ) من طريق ابن عجلان ، وكلهم من طريق عجلان. أبو محمد مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني صدوق ، كما في التقريب والله أعلم .. ( الحديث / ٢١٦ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المملوكين : أطعموهم مما تأكلون ، (١) هذا هو الصواب . كما في المطبوعة، وفي الترتيب: [ بن محمد ]. ١٢٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وألبسوهم مما تلبسون . [ موقوف ، سنده لين ] إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي اللهبي ، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم ( ٢٦٨ ) : روى عن ابن عباس وعنه ابن جريج وابن عيينة ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين . وقال البخاري : سمع ابن عباس ، روى عنه ابن عيينة . وقد قال الحسيني كما في تعجيل المنفعة ( رقم ١٠ ) : مجهول. فرد ذلك عليه ابن حجر وقال : وإذا عُرف ذلك ، كيف يسوغ لمن يروي عنه ابن جريج وابن عيينة ، ونسبه بهذه الشهرة ، أن يقال في حقه : مجهول ؟! وقائلها لا سلف له في ذلك. اهـ. مختصرًا من التعجيل. قلت : فعلى هذا يكون مقبولًا إذا توبع ، وإلا فلين الحديث . والله أعلم . ( الحديث / ٢١٧ ) أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي علّ. قال: ((من أعتق شِرْكًا له في عبد فكان له مال يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ، قَوِّم عليه قيمة العَدْل فأعطَى شركاءه حصصهم، وَعَتَقَ عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق )). [ صحيح ] * رواه من طريق مالك به : البخاري ( العتق ٤ - ٢ ) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم ( العتق ١ - ١ )، ( الأيمان ١٢ - ١ ) عن يحيى بن يحبى. وأبو داود ( العتق ٦ - ١) عن القعنبي. رقم (٣٩٤٠). والنسائي ( العتق ، الكبرى ) عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، كما في تحفة الأشراف. وابن ماجه ( العتق ٧ - ٢ ) عن يحيى بن حكيم ، عن عثمان بن عمر ، كلهم عن مالك به . * ورواه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به نحوه : البخاري ( الشركة ٥ - ١)، (العتق ٤ - ٥). ومسلم (الأيمان ١٢ - ٤)، (العتق ١ - ٢). وأبو داود (العتق ٦ - ٢، ٣). والترمذي ( الأحكام ١٤ - ١) وقال: حسن صحيح. والنسائي ( البيوع في الكبرى ١٠٩)، ١٢٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( العتق ١٠ - ١٥:، ١٦، ١٧، ١٨) كما في تحفة الأشراف . # ورواه من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر به ، دون قوله: ((وإلا فقد عتق منه ما عثق )): البخاري ( العتق ٤ - ٦ ) تعليقًا . ومسلم ( العتق ١ - ٢ )، (الأيمان ١٢ - ٤). والنسائي (العتق في الكبرى ١٠ - ١٥) كما في التحفة . * ومن طريق ابن إسحاق عن نافع به رواه : البخاري ( العتق ٤ - ٦ ) تعليقًا. وقال الحافظ في الفتح ( ٥ / ١٥٥): وصلها أبو عوانة. اهـ . * ورواه من طريق جويرية بن أسماء عن نافع به : البخاري ( الشركة ١٤ - ١)، ( العتق ٤ - ٦) تعليقًا . * ورواه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به : البخاري ( العتق ٤ - ٦) تعليقًا. ومسلم (العتق ١ - ٢). وأبو داود ( العتق ٦ - ٥). والنسائي (العتق، الكبرى ١٠ - ٢١، ٢٢، ٢٣) كما في تحفة الأشراف . * ورواه من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع به : البخاري ( العتق ٤ - ٦) تعليقًا مختصرًا .. ومسلم ( العتق ١ - ٢) ، (الأيمان ١٢ - ٤ ) وللحديث طرق أخرى كثيرة ، وسيأتي بعضها من حديث ابن عُمَر ومن حديث أبي هريرة ، وله طريق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وإسنادها ضعيف ، رواه ابن عدي في الكامل ( ٣ / ٩٦٤ ) من طريق داود بن الزبرقان وضعفه . والله أعلم . ( الحديث / ٢١٨ ) . أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله عَ لَّم قال: «أيما عبد كان بين اثنين فأَعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا فإنه يُقوَّم عليه بأعلى القيمة ، أو قيمة عدلٍ ، ليس بوَكْسٍ ولا شَطَّطٍ ، ثم يغرم هذا حصته )). [ صحيح ] رواه البخاري ( العتق ٤ - ١ ) عن ابن المديني، ومسلم ( الآيمان ١٢ - ٥ ). ء ١٢٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عن عمرو الناقد وابن أبي عمر . وأبو داود ( العتق ٦ - ٨ ) عن أحمد بن حنبل ، والنسائي ( العتق ، الكبرى ١٠ - ٤) عن قتيبة، ( ١٠ - ٥ ) عن ابن راهويه ، كما في التحفة ، كلهم عن سفيان به نحوه . * ورواه من طريق معمر عن الزهري عن سالم به نحوه : مسلم ( الأيمان ١٢ - ٦٠ ) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق ، عن الزهري . وأبو داود ( العتق ٦ - ٧ ) عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق . والترمذي ( الأحكام ١٤ - ٢ ) عن الحسن بن علي به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي ( الكبرى ، العتق ١٠ - ٦، ٧ )، (البيوع ١٠٣ - ٢ ) كما في التحفة . والله أعلم . ( الحديث / ٢١٩ ) أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولًا يقول : سمعت ابن المسيب يقول : أعتقت امرأة - أو رجل - ستةً أُعْبُدٍ لها، ولم يكن لها مال غيره، فأتى النبي عَّ في ذلك فأقرع بينهم، وأعتق ثلثهم . قال الشافعي رضي الله عنه : كان ذلك في مرض المتق الذي مات فيه . [ مرسل، إسناده لين ، وهو صحيح ] عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد صدوق ، يخطئ ، كما في التقريب . ورواه هكذا البيهقي (١٠ / ٢٨٦). وقد صح الحديث موصولًا ، كما في الحديث الآتي . ( الحديث / ٢٢٠ ) أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ، ليس له مال غیرهم - أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له غيرهم - فبلغ ذلك النبي ◌َّلِ فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعة . [ صحيح ] ١٣٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثانى رواه مسلم ( الأيمان ١٢ - ١١، ١٢ ) من طريق أيوب به .. وأبو داود ( العتق ١٠ - ١) من طريق أيوب به، ( ١٠ - ٢) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة به نحوه ، ( ١٠ - ٣ ) من طريق خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي زيد الأنصاري أن رجلًا من الأنصار ... فَذكره بمعناه، وقال فيه: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)) وهكذا رواه النسائي ( العتق ، الكبرى ١١ - ٤ ) كما في أطراف المزي ، وقال : قال النسائي : أيوب أثبت من خالد ، وحديثه أشبه بالصواب . وقد رواه النسائي ( ١٢ - ١ ) من طريق أيوب به . والترمذي ( الأحكام ٢٧ ) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه ( الأحكام ٢٠ - ١ ) من طريق خالد عن أبي قلابة به ، على الصواب . وأحمد (٤/ ٤٢٦، ٤٣١). والبيهقي (١٠ / ٢٨٥). والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٤٢٣) كلاهما من طريق الشافعي به ، وقال البغوي : حديث صحيح. * وقد رواه مسلم ( الأيمان ١٢ - ٣). وأبو داود (العتق ١٠ : - ٤) ، والنسائي (الكبرى، العتق ). والبيهقي (١٠ / ٢٨٥ ) من طريق ابن سيرين عن عمران بن حصين به . وهذه الطريق انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، فقال كما في التتبع ( ص ٢٤٨) بتحقيق شيخنا مقبل بن هادي حفظه الله : وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال ، وإنما أرسله عنه ، وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ، قاله علي بن المديني عن معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد عن خالد الحذاء . اهـ . وقال الشيخ مقبل : قال النووي رحمه الله بعد ذكره كلام الدارقطني : قلت : وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران ، ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة الحديث ، ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عيب ، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطريق الصحيحة الواضحة ، وقد سبق لهذا نظائره . والله أعلم. ١ هـ. وقال العلائي في ١٣١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني جامع التحصيل ( ج ١ ص ٢٥٩) بعد ذكره كلام الدارقطني : قلت : والحكم بالإرسال أقوى من جهة إدخال ثلاثة رجال بين ابن سيرين وعمران . اهـ . قلت - والقائل هو الشيخ مقبل - : مسلم يكتفي بإمكان اللقي ، ولقي محمد بن سيرين لعمران بن حصين ممكن ، فقد ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، أي سنة ( ٣٢ ) ، وتوفي عمران بن حصين سنة ( ٥٢ )، كما في تهذيب التهذيب والإصابة ، وقيل : سنة (٥٣ ) كما في الإصابة ، ثم وجدت في جامع التحصيل نصًا على سماع محمد من عمران قال رحمه الله ( ج ٢ ص ٦٣٧ ) : قال الإِمام أحمد : سمع ابن سيرين من عمران بن حصين . اهـ . وبما أن محمدًا ليس بمدلس فلا تضره عنعنته ، بل هي محمولة على السماع ، كما في فتح المغيث ( ج ١ ص ١٥٦). والله أعلم . اهـ . كلام الشيخ مقبل . قلت : وكلام الإِمام أحمد في إثبات سماع ابن سيرين من عمران في حاشية جامع التحصيل ( ص ٢٦٤ ) نقلًا عن هامش الظاهرية . والله أعلم . ١٣٢ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الثاني 0 في التدبير ( الحديث / ٢٢١ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها: دَبَّرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من الأعراب ممن يسيء مِلْكَتَها ، فبيعت . [ موقوف ، إسناده صحيح ] محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري ، أبو الرجال لقبه اشتهر به ، وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن ، ثقة، كما في التقريب. (الحديث / ٢٢٢ ) أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : إن أبا مذكور - رجلًا من بني عُذْرَة - كان: له غلام قبطي فأعتقه عن دُبُر منه، وأن النبي ◌َّم سمع بذلك العبد، فباع العبد وقال: ((إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ، ثم إن وجد بعد ذلك فضلًا فليتصدق على غيرهم » . وزاد مسلم بن خالد في الحديث شيئًا . [ صحيح ] مسلم بن خالد كثير الأوهام . وعبد المجيد بن أبي روّاد يخطئ ، ولكنهما. قد توبعا على هذا الحديث . رواه مسلم ( الزكاة ١٣ - ١)، ( الأيمان ١٣ - ٣ ) عن قتيبة ومحمد ابن رمح ، كلاهما عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر بنحوه . وأبو الزبير مدلس ، لكنه صرح بالسماع ، کما في سند الشافعي ، ورواه عنه الليث عند مسلم ، وهو لا يروي عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث . وكذا رواه ١٣٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني النسائي ( ٥ / ٦٩ - ٧٠)، (٧ / ٣٠٤) عن قتيبة به ، كما عند مسلم . * ورواه أيضًا مسلم ( الزكاة ١٣ - ٢). وأبو داود (العتق ٩ - ٣ ). والنسائي (٧ / ٣٠٤)، وأحمد (٣ / ٣٠٥) كلهم من طريق ابن علية ، عن أيوب ، عن أبي الزبير به نحوه . ورواه أحمد أيضًا (٣ / ٣٦٩). والبيهقي (١٠ / ٣٠٩) من طريق الشافعي به . وعبد الرزاق في المصنف ( ١٦٦٤ ) نحوه . والزيادة التي ذكرها مسلم بن خالد ، وأشار إليها الشافعي ، انظرها في الحديث الآتي برقم ( ٢٢٥ ) . وقوله : عن دُبُر ، بضم الدال المهملة والموحدة التحتية : أي علق عتقه بموته فقال: أنت حر يوم أموت . اهـ . والله أعلم . ( الحديث / ٢٢٣ ) أخبرنا یحیی بن حسان ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر رضي الله عنه أن رجلًا أعتق غلامًا له عن ذُبُر، لم يكن له مال غيره ، فقال رسول الله عَّله: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فأعطاه الثمن . [ صحيح ] رواه البخاري ( كفارة الأيمان ٧ )، ( الإكراه ٤ ) عن أبي نعيم عن حماد به . ومسلم ( الأيمان ١٣ - ١ ) عن أبي الربيع الزهراني عن حماد به . ( الحديث / ٢٢٤ ) أخبرنا يحيى بن حسان ، عن حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي عَّدٍ نحوه . [ صحيح ] ( الحديث / ٢٢٥ ) أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث وحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، ١٣٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا عن ذُبُر ، فبلغ ذلك النبَّ عَ لمه فقال: ((ألك مال غيره؟)) فقال: لا. فقال رسول الله عَُّ: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها النبي ◌َّ فدفعها إليه ثم قال: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهْلِك ، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا » . يريد عن يمينك وشمالك . [ صحيح ، وقد تقدم حديث الليث رقم (٢٢٠٢ ) ] وهذا لفظ مسلم ( الزكاة ١٣ - ١ ) . ( الحديث / ٢٢٦ ) أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : ذَبَّر رجل منا غلامًا له ، ليس له مالٌ غيره ؛ فقال النبي عَ ◌ّم: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم النحام ، قال عمرو : فسمعت جابرًا يقول : عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير . وزاد: أبو الزبير : يقال له : يعقوب . قال الشافعي رضى الله عنه : هكذا سمعته منه عامة دهري ، ثم وجدت في كتابي : دبر رجل منا غلامًا له فمات . فإما أن يكون خطأ من كتابي ، أو خطأً من سفيان ، فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره : وأبو الزبیر یحد الحدیث تجدیدًا ، يخبر فيه حياة الذي دبره . وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده . وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج واللیث عن أبي الزبير . وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو ، وغير حماد یرویه عن عمرو ، كما رواه حماد بن زيد ، وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديمًا أنه لم يكن يُدخل في حديثه : مات ١٣٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي : مات . قال : ولعل هذا خطأ عنه ، أو زلة منه حفظتها عنه . [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ١١٠ - ٢ ) عن قتيبة ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ولفظه: باعه رسول الله عَ ◌ّهِ . ورواه مسلم ( الأيمان ١٣ - ٢ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم . والترمذي ( البيوع ١١ ) عن أبي عمر ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه ( العتق ١ - ٢ ) عن هشام بن عمار ، كلهم عن سفيان عن عمرو به ، وألفاظهم متقاربة . وفي رواية مسلم : سفيان قال : سمع عمرٌو جابرًا . ١٣٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الثالث 0 في المكائب والولاء .-- ( الحديث / ٢٢٧ ) أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أن زید بن ثابت قال في الكاتب : هو عبد ما بقي عليه درهم . [ موقوف ، إسناده ضعيف ، وهو صحيح ] ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المکي مدلس ، وقد عنعن ، ولكنه قد توبع عند البيهقي (١٠ / ٣٢٤)، فقد رواه من طريق الشعبي عن زيد به .. وهذا الأثر رواه الطحاوي في شرح المعاني ( ٣ / ١١٢ ) من طريق سفيان ابن عيينة به . ( الحديث / ٢٢٨ ) أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا ، ثم جاءه فقال : إلي قد عجزت . فقال : إذًا امح كتابتك . فقال : قد عجزت فامحها أنت . قال نافع : فأشرت إليه امحها ، وهو يطمع أن يعتقه ، فمحاها العبد وله ابنان - أو ابن - قال ابن عمر : اعتزل جاريتي . قال : فعتق ابن عمر ابنه بعده . : [ سنده لين، وهو صحيح ] ابن جریج مدلس ، وقد عنعن ، لکنه توبع علی معناه ، فقد رواه البيهقي ( ٧٠/ ٣٤١) من طريق ابن المبارك ، عن ابن عون ، عن نافع بنحوه . والله أعلم . ( الحديث / ٢٢٩ ). أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَّم قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)). [ صحيح ، وانظر الحديث الآتي ] ١٣٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ٢٣٠ ) أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إلي كاتبت أهلي على تسع أواقٍ ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقالت لها عائشة: إن أُحَبَّ أهلك أن أعدها لهم عددتها ، ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله عَ ليه جالس فقالت : إلي عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله عَ ل فسألها النبي ◌َّ لِ فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله عَطٍَّ: (( خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله عَ له في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (( أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق )) . [ صحيح ] * رواه من طريق مالك به : البخاري ( البيوع ٧٣ - ١ ) عن عبد الله أبن يوسف، ( الشروط ١٣ ) عن إسماعيل بن أبي أويس ، كلاهما عن مالك به . ومن طريق هشام به : البخاري ( المكاتب ٣). ومسلم ( العتق ٢ - ٤ ، ٥٠)، والنسائي (٦ /١٦٤ - ١٦٥)، وابن ماجه (العتق ٣ - ٤ ). * ومن حديث الزهري عن عروة به : البخاري ( المكاتب ٢ - ١ )، ( الشروط ٣). ومسلم ( العتق ٢ - ٢، ٣). وأبو داود ( العتق ٢ - ١، ٢). والترمذي (الوصايا ٧ - ٢). والنسائي (البيوع ٨٣، ٨٤) (٧ / ٣٠٥ - ٣٠٦). وأحمد (٦ / ٢٠٦، ٢١٣، ٢٧١ - ٢٧٢) . والبيهقي (٥ / ٣٣٧ - ٣٣٨). والطحاوي في شرح المعاني (٤ / ٤٣). وابن الجارود (رقم ٩٨١). وله طرق أخرى سيأتي بعضها في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى . ١٣٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني - ( الحديث / ٢٣١ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مثله . [ صحيح ]. رواه من طريق يحيى: البخاري (الصلاة ٧٠)، ( الشروط ١٧ )، ( المكاتب ٤ ) من طريق عن يحيى بن سعيد به نحوه . والنسائي ( الكبرى ، الفرائض ٢٦ - ٨، ٩)، (العتق، الكبرى ١٨ - ٤) كما في تحفة الأشراف . والله أعلم . (الحديث / ٢٣٢ ) : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ ، في كل عام أوقية ، فأعينيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن أُحبَّ أهلُك أنْ أُعُدَّهَا لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها، ورسول الله عَ لَه جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله عَ لل فسألها فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله عَ الله: ((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله عَل في الناس فحمد الله ثم قال: ((أما بعد ... ). إلى آخره . [ صحيح ، كما تقدم في رقم ( ٢٣٠ ) ] (الحديث / ٢٣٣ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة نحوه . لم تقل: عن عائشة رضي الله عنها . [ سنده مرسل، وهو صحيح ] ( الحديث / ٢٣٤ ) أخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن واقد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : ١٣٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبةً واحدةً وأعتقتك فعلت ذلك . فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فقالوا لها : إلا أن يكون ولاؤك لنا . قال مالك : قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله عَ ل فقال: ((لا يمنعك ذلك ، فاشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)) . [ سنده مرسل ، وهو صحيح كما تقدم ] قوله : عن واقد ، ليست في المطبوعة ، ولا في موطأ مالك في كتاب العتاقة ( ١٧ ) . ( الحديث / ٢٣٥ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله عَ ل فقال: ((لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق)). [ صحيح ] رواه البخاري ( البيوع ٧٣ - ٢)، و(المكاتب ٢ - ٢) عن عبد الله ابن يوسف، ( الفرائض ١٩ - ٢) عن إسماعيل بن أبي أويس ، (الفرائض ٢٢ - ١ ) عن قتيبة . ومسلم ( العتق ٢ - ١ ) عن يحيى بن يحيى . وأبو داود ( الفرائض ١٢ - ١) عن قتيبة، والنسائي (٧ / ٣٠٠) عن قتيبة ، كلهم عن مالك به . ( الحديث / ٢٣٦ ) أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله عَّ نهى عن بيع الولاء وعن هبته. [ صحيح ] رواه البخاري ( الفرائض ٢١ - ٢)، ومسلم ( العتق ٣ - ١، ٢). وأبو داود ( الفرائض ١٤). والترمذي ( الولاء والهبة. ٢)، ( البيوع ٢٠). والنسائي (٧ / ٣٠٦). وابن ماجه ( الفرائض ١٥ - ١). ١٤٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني وأحمد ( ٢ / ٩، ٧٩، ١٠٧). والدارمي (٢ / ٢٥٦). والبيهقي (١٠ / ٢٩٢) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به ، والله أعلم . ( الحديث / ٢٣٧ ) أخبرنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي عَّ له قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب » . [ ضعيف بهذا اللفظ ] قال البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ( ص ٢٩٢) : هكذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن ، ورواه محمد بن الحسن - كما بلغني في كتابه - عن أبي يوسف - وهو يعقوب بن إبراهيم - عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي عَّ﴾ بهذا اللفظ. ورواه محمد بن عرارة - لعله محمد بن غرير ، وهو صدوق كما في التقريب - عن أبي يوسف ، عن عبيد الله ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله عَّ عن بيع الولاء وعن هبته ، قال: هو بمنزلة النسب . وقوله : هو بمنزلة النسب . يحتمل أن يكون من قول أبي يوسف ، وكذلك قوله : الولاء لحمة كلحمة النسب : فأخذه محمد بن الحسن عنه على الوهم ، ويحتمل أن يكون محمد رواه للشافعي في المناظرة من حفظه فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده ، وقد رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَّه باللفظ الذي رواه محمد بن الحسن ، وهذا وهم على عبيد الله في الإِسناد والمتن جميعًا ، فرواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عَّ الله أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وكذلك رواه مالك والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان وإسماعيل ابن جعفر وغيرهم ، عن عبد الله بن دينار. ورواه أبو عمر بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الذي رواه ابن الحسن وهو وهم --