النص المفهرس

صفحات 101-120

١٠١
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا .
ورواه البيهقي ( ٧ / ٤٣٠) من طريق الشافعي به .
( الحديث / ١٧٢ )
أخبرنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه أنه قال في امرأة البادية يُتوفى عنها
زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها .
[ موقوف على عروة، وسنده صحيح ]
تنتوي : في النهاية في غريب الحديث : تنتقل وتتحول .اهـ .
( الحديث / ١٧٣ )
أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن هشام ، عن أبيه وعبيد الله بن
عبد الله بن عتبة مثله ، أو مثل معناه لا يخالفه .
[ أثر عروة صحيح كما تقدم، وأثر عبيد الله ضعيف ]
وذلك لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس .
( الحديث / ١٧٤ )
أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن
عبد الله ، عن عبد الله أنه كان يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة ، إذا كانت :
في عدة وفاة أو طلاق ، إلا في بيتها .
[ موقوف صحيح ]
رواه البيهقي ( ٧ / ٤٣٦) من طريق الشافعي به . وابن جريج مدلس ،
لكنه توبع ، تابعه ابن أبي ذئب عن الزهري به نحوه . عند البيهقي ( ٧ /
٤٣٦ ) . والله أعلم .
( الحديث / ١٧٥ )
أخبرنا مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب
بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي عَ لَّه تسأله
أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له ، حتى
إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله عَ طّل أن أرجع إلى

١٠٢
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني:
أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله عَ ل
((نعم )) فانصرفت حتى كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني - أو أمر
بي فدعيت له - فقال: ((كيف قلت؟)) فرددت عليه القصة التي ذكرت
له من شأن زوجي. فقال: ((امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)).
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا ، فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني
عن ذلك فأخبرته ، فاتبعه وقضى به .
[ ضعيف ]
زينب بنت كعب بن عجرة زوج أبي سعيد الخدري مجهولة الحال ، لم يرو عتها.
سوى اثنين ، ولم يؤثقها أحد ، وقال الحافظ : مقبولة . تقريب . أي حيث
تتابع ، وهي قد انفردت به .
* والحديث رواه أبو داود ( الطلاق ٤٤) رقم (٢٣٠٠ ) عن القعنبي عن
مالك به .
والترمذي ( الطلاق ٢٣ - ١ ) من طويق مالك به ، وقال : حسن صحيح .
(٢٣ - ٢ ) من طريق سعد بن إسحاق به .
وأحمد (٦ / ٣٧٠)، (٦ / ٤٢٠).
والبيهقي (٧ / ٤٣٤). والدارمي ( ٢ / ١٦٨) وقد ضعفه ابن حزم
وعبد الحق ، كما في التلخيص الحبير . وضعفه الألباني في الإرواء . والله أعلم.
( الحديث / ١٧٦ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
ألبتة ، وهو غائب بالشام ، فبعث إليها وكيله بشعير ، فسخطت فقال : والله
ما لك علينا من شيء. فجاءت النبي عَّةٍ فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس
لك عليه نفقة )) وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال: « تلك امرأة يغشاها
أصحابي ، فاعتدي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ))
[ صحيح ]

١٠٣
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
رواه مسلم ( الطلاق ٦ - ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ ) من طرق
عن أبي سلمة به .
وأبو داود ( الطلاق ٣٩ - ١، ٢، ٣، ٤، ٦ ) من طرق عن أبي
سلمة به .
والنسائي ( ٦ / ٧٤، ٧٥، ٢٠٧، ٢٠٨) من طرق عن الزهري وغيره
به نحوه ، وهو عند البخاري أيضًا ، وتقدم تخريجه في الحديث ( ٥٦ )
من هذا القسم .
(- الحديث / ١٧٧ )
أخبرنا عبد العزيز ، عن محمد بن عمرو ، عن محمد بن إبراهيم أن عائشة
كانت تقول : اتقي الله يا فاطمة ، فقد علمت في أي شيء كان ذلك .
[ في سنده لين ، وهو صحيح ]
رواه مسلم ( الطلاق ٦ - ٦، ٧ ) .
( الحديث / ١٧٨ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم وسليمان بن يسار أنه
سمعه يذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ، ألبتة ،
فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم ، وهو
أمير المدينة ، فقالت : اتق الله يا مروان ، واردد المرأة إلى بيتها . فقال مروان
في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني . وقال مروان في حديث القاسم :
أَوَمَا بلغكِ شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة: لا عليك ، ألا تذكر شأن
فاطمة . فقال : إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر .
[ موقوف صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٥٣ ) . والله أعلم .
( الحديث / ١٧٩ )
أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه

١٠٤
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني.
قال : قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب،
فسألته عن المبتوتة . فقال : تعتد في بيت زوجها . فقلت : فأين حديث فاطمة
بنت قيس ؟ فقال : هاه ، ووصف أنه تغيظ ، وقال : فتنت فاطمة الناس، وكان
للسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله عَ لى أن تعتد في
بيت ابن أم مكتوم
[ إسناده ضعيف جدًّا ]
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك .
( الحديث / ١٨٠ )
أخبرنا مالك ، عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها.
ألبتة ، فخرجت ، فأنكر ذلك عليها ابن عمر رضي الله عنهما .
[ سنده صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٥٤ ) ..
( الحديث / ١٨١ )
أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت.
فمتاع بالمعروف .
[ سنده لين ]
ابن جريج وأبو الزبير مدلسان ، ولكن صرح ابن جريج بالإخبار عند البيهقي
(٧ / ٤٧٥). وأبو الزبير صرح بالسماع هنا. وأما عبد المجيد بن أبي
رواد فصدوق ، يخطئ ، كما في التقريب .
( الحديث / ١٨٢ )
أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليست المبتوتة
الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل ، فإذا كانت غير حبلى
فلا نفقة لها .
[ سنده لين ]

١٠٥
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
عبد المجيد صدوق يخطئ . والله أعلم . وهو في سنن البيهقي ( ٧ /
٤٧٥ ) .
( الحديث / ١٨٣ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته
وهي في مسكن حفصة ، وكانت طريقه إلى المسجد ، فكان يسلك الطريق
الآخر من أدبار البيوت ، كراهية أن يستأذن عليها ، حتى راجعها .
[ موقوف ، سنده صحيح ]
وهو في الموطأ (الطلاق ٥٥ ).
( الحديث / ١٨٤ )
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال : إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من
الحيضة الثالثة ، في الواحدة وفي الاثنتين .
[ موقوف ، سنده صحيح ]
( الحديث / ١٨٥ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار
أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة ، فتُكحت في عدتها ، فضربها
عمر بن الخطاب ، أو ضرب زوجها ، بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما . ثم قال
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة تُکحت في عدتها ، فإن كان زوجها
الذي تزوجها لم يدخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها
الأول . ثم كان الآخر خاطبًا من الخُطَّاب. وإن كان قد دخل بها فَرّق
[الحاكم](١) بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ، ثم اعتدت من
الآخر ، ثم لم ينكحها أبدًا . قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها .
[ موقوف ، سنده صحيح ]
(١) هذه زيادة في الترتيب ليست في المطبوعة .

١٠٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
سعید بن المسیب الراجح أنه سمع من عمر ، کما قال أحمد بن حنبل.
وسليمان بن يسار مرسل عن عمر . والله أعلم . وهو في الموطأ .
ورواه البيهقي ( ٧ / ٤٤١) من طريق ابن شهاب به .
( الحديث / ١٨٦ )
أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان
أبي عمر ، عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تُزَوَّجُ في عدتها أنه يُفَرَّق
بينهما ، ولها الصداق بما استجل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة
الأول ، وتعتد من الآخر .
[ موقوف ، إسناده ضعيف ، وهو صحيح ]
زاذان أبو عمر الكندي البزاز ، ويكنى أبا عبد الله ، صدوق ، مرسل ، وفيه:
شيعية . كذا في التقريب .
. رواه البيهقي ( ٧ / ٤٤١ ) . وعطاء بن السائب كان قد اختلط ، وجرير
ابن عبد الحميد ممن سمع منه بعد اختلاطه ، كما قال أحمد بن حنبل وابن
معين ، كما في : الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ؛
لابن الكيال ، ترجمة عطاء ( ٣٩).
ولكن روى البيهقي أيضًا من طريق ابن جريج عن عطاء عن على نحوه ،
بسند صحيح . والله أعلم . وهو شاهد قوي لحديث عطاء بن السائب ،
وبه يصح . والله أعلم .
( الحديث / ١٨٧ )
أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان
ابن يسار، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن
تحيض فشهرين ، أو شهرًا ونصفًا . قال سفيان : وكان ثقة .
[ موقوف صحيح ]
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي مولى آل طلحة في التقريب : ثقة

١٠٧
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
قال الألباني في الإرواء ( ٧ / ١٥٠): رواه الدارقطني (٤١١ )
والبيهقي ( ٧ / ٤٢٥) من طريق الشافعي .
قلت : رواه الدارقطني (٤ / ٣٨) من طريق الشافعي ، عن مالك، عن
١٠
نافع ، عن ابن عمر نحوه . والله أعلم .
( الحديث / ١٨٨ )
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أويس الثقفي ،
عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت
لجعلتها حيضة ونصفًا . فقال رجل : فاجعلها شهرًا ونصفًا . فسكت عمر
رضي الله عنه .
[ موقوف ، سنده ضعيف ]
وذلك لإبهام الرجل الثقفي الذي حدث عن عمر ، وقد تقدم قول عمر
في الحديث السابق .
ورواه البيهقي (٧ / ٤٢٥) من طريق الشافعي به، ( ٧ / ٤٢٦ ) من
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أن عُمَرَ ،
وأسقط منه الرجل الثقفي . وعمرو بن أوس لم يلق عُمَر . والله أعلم .
( الحديث / ١٨٩ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها
سيدها قال : تععد بحيضة .
[ موقوف ، سنده صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٨٢ ).
( الحديث / ١٩٠ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن
ابن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة طُلقت
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان
بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت .

١٠٨
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
. [ موقوف ، سنده صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٦٠ ) .
( الحديث / ١٩١ )
أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر أخبره.
أن رجلًا من الأنصار يقال له : خبان بن منقذ ، طلق امرأته وهو صحيح ،
وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض ، يمنعها الرضاع أن
تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر ، أو ثمانية ، فقلت له : إن
امرأتك. تريد أن ترث . فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر
له شأن امرأته ، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان :
ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ، ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست
من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن
المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ، ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان
إلى أهله فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم حاضت حيضة
أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها
وورثته . قال الأصم : في كتابي حبان بن منقذ ، بالباء .
: [ سنده ضعيف منقطع ]
فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو - وهو الذي في السند -
لم تذكر له رواية عن حبان بن منقذ . وعبد الله لم يدرك عثمان. والله
أعلم .
وأما قوله في الحديث: قلت له : إن امرأتك ..... إلخ . لعله وهم من
أوهام سعيد بن سالم القداح . والله أعلم .
رواه البيهقي ( ٧ / ٤١٩) من طريق الشافعي به.
( الحديث / ١٩٢ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه
كان عند جده حبان هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت

١٠٩
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
بها سنة ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه، لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان رضي
الله عنه ، فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان . فقال : هذا عمل
ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا . يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
[ إسناده منقطع ]
محمد بن يحيى بن حبان مات سنة ( ١٢١ ) وله أربع وسبعون سنة ، فعلى
هذا يكون مولده سنة ( ٤٧ ). ووفاة جده في خلافة عثمان رضي الله
عنه ، كما ذُكر ذلك في هذا الأثر ، وكما في ترجمته من تعجيل المنفعة رقم
(١٧٢). وقد مات عثمان سنة (٣٥) إذًا فمولده كان بعد وفاة جده
بسنتين . والله أعلم .
وهذا الحديث رواه البيهقي ( ٧ / ٤١٩ ) من طريق الشافعي به ، وهو
في الموطأ ( الطلاق - باب طلاق المريض ) . والله أعلم .
( الحديث / ١٩٣ )
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها
قالت : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بَرِئت منه .
[ موقوف صحيح ]
ورواه البيهقي ( ٧ / ٤١٥ ).
( الحديث / ١٩٤ )
أخبرنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك
بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب
معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٤٧ ) .
ورواه البيهقي ( ٧ / ٤١٥) من طريق الشافعي ومن طريق ابن بكير عن
مالك به ، دون قوله : وقد كان طلقها .

١١٠
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
( الحديث / ١٩٥ )
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، حدثنا سليمان بن يسار ، عن زيد بن
ثابت قال : إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .
- ٠
[ موقوف ، صحيح ]
رواه البيهقي ( ٧ / ٤١٥) من طريق سفيان به ، وفيه زيادة في أوله
قال: كتب معاوية إلى زيد، فكتب زيد: إذا دخلت ..... إلخ ؛ رواه
عنه: هكذا أحمد بن شيبان ، وعنه الأصم ، وعنه الحاكم ، وعنه البيهقي .
والله أعلم .
( الحديث / ١٩٦ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إذا طلق
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ،
لا ترثه ولا يرثها .
[ موقوف صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٤٨ ) دون قوله : لا ترثه ولا يرئها.
رواه البيهقي ( ٧ / ٤١٥) من طريق الشافعي ومن طريق ابن بكير ،
كلاهما عن مالك به . والله أعلم .
( الحديث / ١٩٧ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أنها
قالت : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة .
قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق
عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله يقول: ﴿ ثلاثة قروء﴾؟
فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء ؟
الأقراء : الأطهار .
[ موقوف صحيح ]
هو في الموطأ ( الطلاق ٤٥ ).

١١١
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
ورواه البيهقي ( ٧ /٤١٥ ).
( الحديث / ١٩٨ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول :
ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا . يريد الذي قالت عائشة .
[ موقوف صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٤٦). وسنن البيهقي ( ٧ / ٤١٥). والله
أعلم .
( الحديث / ١٩٩ )
أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : أخبرني
ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتَّها ثم يموت ، وهي
في عدتها . فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت
الأصبغ الكلبية ، فبّها ، ثم مات وهي في عدتها ، فوَّثها عثمان رضي الله عنه .
قال ابن الزبير : أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة .
[ موقوف ، إسناده حسن، وهو صحيح ]
رواه البيهقي ( ٧ / ٣٦٢ ) من طريق الشافعي به ، ومن طريق غيره
ببعضه . والله أعلم .
( الحديث / ٢٠٠ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن [ عبد الله ](١) بن
عوف قال ، وكان أعلمهم بذلك. [وعن ](٢) أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأنه ألبتة وهو مريض ، فورَّثها عثمان
رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها .
(١) هذا هو الصواب، كما في الموطأ وسنن البيهقي وفي المطبوعة ، وأما في الترتيب :
[عبد الرحمن ] وهو خطأ.
(٢) كذا في المطبوعة وهو الصواب، بواو العطف، وفي الترتيب: [ عن ] دون الواو .

١١٢
شفاء العي يتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
{ موقوف ، سنده صحيح ]
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ،
يقال له : طلحة الندى. ثقة، مكثر ، فقيه . كما في التقريب .
وهذا الحديث رواه البيهقي ( ٧ / ٣٦٢ ) من طريق الشافعي به ، وذكر
قول الشافعي : حديث ابن الزبير متصل ، وحديث ابن شهاب مقطوع
إلخ . ثم قال البيهقي : والذي يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبي سلمة
ما أخبرنا ... ثم ساقه بإسناد آخر ، وفيه قصة من طريق يونس عن الزهري
عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد ، يشهد على قضاء
عثمان ..... إلخ . ثم قال : وهذا إسناد متصل ، وتابعه ابن أخي ابن شهاب
عن عمه . ووافقه ابن التركماني في الجوهر النقي. والله أعلم.

١١٣
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
الباب السادس 0
في الإِحداد
( الحديث / ٢٠١ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة - أو
حفصة - أن رسول الله عَ ل قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا )).
[ صحيح ]
هو في الموطأ ( الطلاق ٩٠ ، باب: الإِحداد ) عن نافع ، عن صفية بنت
أبي عبيد عن عائشة وحفصة به ، دون قوله: (( أربعة أشهر وعشرًا)).
رواه مسلم ( الطلاق ٩ - ٦ ) من طريق نافع ، عن صفية ، عن حفصة
أو عائشة به ، وكذا ( ٩ - ٧ ) دون آخره . ( ٩ - ٨) من طريق نافع
به ، وفيه عن حفصة فقط ، رواه عنه يحيى بن سعيد . ( ٩ - ٩ ) من
طريق أيوب، عن نافع ، عن صفية، عن بعض أزواج النبي عَ له نحوه.
والنسائي (٦ / ١٨٩) من طريق نافع به عن حفصة فقط .
وابن ماجه ( الطلاق ٣٥ - ٢ ) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع . وقد
قال ابن حجر في النكت الظراف : ورواه إسحاق عن نافع عن صفية عن
عائشة وأم سلمة ، أخرجه الحارث بن محمد أبو محمد التميمي .اهـ .
وستأتي بقية طرق هذا الحديث إن شاء الله .
( الحديث / ٢٠٢ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،
عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته ( هذه الأحاديث
الثلاثة) قال: قالت زينب: دخلت على أمّ حبيبة زوج النبي عَُّلّ حين توفي
أبو سفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق ، أو غيره ، فدهنت منه
جارية ، ثم مسحت بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ،

١١٤
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
غير أني سمعت رسول الله عَ الله يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرًا)).
[ صحيح ]
هو في الموطأ ( الطلاق ٨٩) بالأحاديث الثلاثة .
ورواه البخاري ( الجنائز ٣٠ - ٣) عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك
به ، دون ذكر قصة الوفاة ، و( الطلاق ٤٦ - ١ ) عن عبد الله بن يوسف
عن مالك به ، ( ٤٧ - ١ ) عن آدم ، عن شعبة ، عن حميد بن نافع
به.، (٥٠ - ٢ ) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله
ابن أبي بكر به. ( الجنائز ٣٠ - ٢) عن الحميدي ، عن ابن عيينة،
عن أيوب بن موسى ، عن حميد به .
ومسلم ( الطلاق: ٩ - ١) عن يحيى بن يحيى عن مالك به ، بالثلاثة
: أحاديث، ( ٩ - ٦ ) عن عمرو الناقد وابن أبي عمر ، عن سفيان بن
عبينة به ، ( ٩ - ٢ ) من طريق حميد به نجوه .
وأبو داود ( الطلاق ٤٣ ) رقم (٢٢٩٩ ) عن القعنبي عن مالك به ،
والترمذي ( الطلاق ١٨ ) عن إسحاق بن موسى ، عن معن ، عن مالك
به ، وقال : حسن صحيح ( الثلاثة أحاديث ) .
والنسائي (٦ / ٢٠١) عن الحارث بن مسكين ، عن عبد الرحمن بن
القاسم ، عن مالك به ، بالثلاثة جميعًا .
وابن ماجه ( الطلاق ٣٤). وأحمد (٦ / ٣٢٥ ) عن عبد الرزاق ، ثنا
مالك به ، دون ذكر الوفاة، ( ٦ / ٣٢٦). وابن الجارود ( ٧٦٥٪)
نحوه . والبيهقي ( ٧ / ٤٣٧) من طريق الشافعي به ، بالثلاثة أحاديث.
( الحديث / ٢٠٣ )
وقالت زينب : دخلتُ على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ،
فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : ما لي بالطيب حاجة ، غير أني سمعت
رسول الله عَّ له يقول على المنبر: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

١١٥
شفاء العيْ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا)).
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الجنائز ٣٠ - ٤) عن إسماعيل عن مالك به : ( الطلاق
٤٧ - ٢ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به .
ومسلم ( الطلاق ٩ - ١ )، ( ٩ - ٢)، (٩ - ٤) وفيه: عن بعض
صِّل الله
أزواج النبي عَطّ .
أبو داود ( الطلاق ٤٣) رقم (٢٢٩٩) ، والترمذي ( النكاح ، الطلاق
١٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٦ / ٢٠١). وأحمد (٦ /
٣٢٤) . والبيهقي (٧ / ٤٣٧). والله أعلم .
( الحديث / ٢٠٤ )
قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي عَ}.
فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينيها ،
أَفْتُكَحِّلُهَا؟ فقال رسول الله عَلِ: ((لا)) مرتين أو ثلاثًا ، كل ذلك يقول :
((لا)). ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشرُ، وقد كانت إحداكن في
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) .
قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت
المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حَفْشًا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا،
حتى تمر بها سنة ، ثم تُؤتى بدابّةٍ ؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ ، فتقبض به ، فقلما تقبض بشيءٍ
إلّا مات ، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .
قال الشافعي رضي الله عنه: الحَفْشُ : البيت الصغير الذليل من الشعر
والبناء وغيره . والقبص : أن تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها ،
والقبض الأخذ بالكف كلها .
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الطلاق ٤٧ - ١ ) عن آدم عن شعبة عن حميد به ،
( الطلاق ٤٧ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ، ( الطب ١٨ )
عن مسدد عن يحيى عن شعبة به .
ومسلم ( الطلاق ٩ - ١، ٣، ٤، ٥).

١
١٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
وأبو داود ( الطلاق ٤٣) رقم ( ٢٢٩٩). والترمذي ( الطلاق: ١٨)
وقال: حسن صحيح. والنسائي (٦ / ١٨٨)، (٦ / ٢٠٥ -
٢٠٦ ) .
وابن ماجه ( الطلاق ٤٣ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن
هارون ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن حميد به من حديث أم:
سلمة وأم حبيبة .
* وقد جاء هذا الحديث أيضًا عن أم عطية ، ورواه البخاري ( الطلاق
٤٩ - ١) وغيره . ومسلم ( الطلاق ٩ - ١٢). والنسائي (رقم:
٣٥٣٦) من ترقيم أبي غدة (٦ / ٢٠٢ - ٢٠٣) . وابن ماجه ( رقم
٢٠٨٧). وابن الجارود (رقم ٧٦٦). والبيهقي ( ٧ / ٤٣٩ ).
وأحمد (٦ / ٤٠٨) .
* وقد رُوِيَ خلاف هذا الحديث عن أسماء بنت عميس أن النبي عَطه
دخل عليها بعد اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: ((لا تحدي بعد يومك
هذا)). رواه أحمد (٦ / ٣٦٩). والبيهقي (٧ / ٤٣٠٨ ) ثم قال:
عبد الله بن شداد بن الهاد لم يثبت سماعه من أسماء . ومحمد بن طلحة
ليس بالقوي . والأحاديث قبله - يعني المتقدمة عن أم سلمة وعائشة
وزينب وحفصة وأم عطية - أثبت ، فالمصير إليها أولى. وبالله التوفيق. اهـ .
وتعقبه ابن التركماني بقوله : ابن شداد لم يُذكر من المدلسين،
والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن . .
ثم قال : ومحمد بن طلحة اتفق الشيخان عليه ..... إلخ .اهـ . ووافقه.
على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء ( ٧ / ١٩٥ ) فقال : ولعل الصواب
معه ، وعلى كل حال ففي الأحاديث المتقدمة ما يشهد له .اهـ .
قلت : سبحان الله !! كيف أن الأحاديث السابقة - وهي ما تقدم ذكرها -
تشهد لهذا الحديث المخالف لها في متنها ؟! بل هو حديث منكر ، لمخالفته
للأحاديث السابقة في الصحيحين وغيرهما ، ثم إن محمد بن طلحة بن مصرف
--

١١٧
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
الذي في إسناد حديث أسماء قال الحافظ في التقريب : صدوق ، وله
أوهام . وقد أشار البيهقي في كلامه إلى نكارة هذا المتن . والله أعلم .

١١٨
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
• الباب السابع
في الحضانة
( الحديث / ٢٠٥ )
أخبرنا ابن عيينة، عن زياد بن سعد - قال أبو محمد : أظنه عن هلال:
ابن أبي ميمونة - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ لله خيّر غلامًا
بین أبيه وأمه .
[ صحيح ]
وقد سقط من هذا الإِسناد ( أبو ميمونة ). فقد روى هذا الحديث :
أبو داود ( الطلاق ٣٥ - ٢) رقم ( ٢٢٧٧ ) عن الحسن بن علي ، ثنا
عبد الرزاق وأبو عاصم ، عن ابن جريج ، أخبرني زياد ، عن هلال بن
أسامة أن أبا ميمونة أخبره، به مطولًا، وفيه: فقال رسول الله عَ ليه
((هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)).
ورواه الترمذي ( الأحكام ٢١ ) عن نصر بن علي عن سفيان به ، وقال :
حسن صحيح .
والنسائي ( رقم ٣٤٩٦ ) ترقيم أبي غدة من طريق ابن جريج به ، كما عند
أبي داود .
والدارمي (٢ / ١٧٠) من طريق ابن جريج به ، كما عند أبي داود .
والبيهقي (٨ / ٣) من طريق الشافعي به ، ومن طريق أبي داود به .
والحاكم (٤ / ١٩٧) من طريق ابن جريج به ، وصححه ، ووافقه الذهبي
وابن حبان ( ١٢٠٠ من الزوائد ) عن أبي يعلى ، عن هارون بن معروف ،
عن سفيان به .
وزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني ثقة، ثبت ، كما في التقريب
وهلال بن أبي ميمونة : هو ابن علي بن أسامة العامري ، قال في التقريب :
ثقة .

١١٩
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
وأبو ميمونة : قال في التقريب : ثقة ، وهذا إسناد صحيح .
( الحديث / ٢٠٦ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي
قال : خيّرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي ، ثم قال لأخٍ لي أصغر مني :
وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته .
قال الشافعي : قال إبراهيم عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، وقال في
الحديث : وكنتُ ابن سبع أو ثمان سنين .
[ ضعيف ]
عمارة بن رويية الجرمي ، كذا في تعجيل المنفعة ، وأما في ترجمة يونس
ابن عبد الله سماه : عمارة بن ربيعة الجرمي ، وقال : ذكره ابن أبي حاتم
ولم يذكر فيه جرحًا .اهـ .
قلت : ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وسماه عمارة بن ربيعة
الجرمي ، وهو الصواب . والله أعلم . لأن عمارة بن روبية صحابي ، روى
عنه حصين وابنه أبو بكر بن عمارة ، كما ذكره ابن أبي حاتم أيضًا ، وعليه
فعمارة بن ربيعة الجرمي مجهول . والله أعلم .
وأما زيادة : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين . فإسنادها ضعيف جدًّا .

١٢٠
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
O الباب الثامن O
في المفقود
( الحديث / ٢٠٧ )
أخبرنا يحيى بن حسان ، عن أبي عوانة ، عن منصور بن المعتمر ، عن
المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي رضي الله عنه أنه
قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج .
[ موقوف ، إسناده ضعيف]
عباد بن عبد الله الأسدي ضعيف ، كما في التقريب .
وقد رواه البيهقي (٧ / ٤٤٤) من طريق الشافعي ..
( الحديث / ٢٠٨ )
أخبرنا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير، عن [ سيار أبي
الحكم )(١) عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت
امرأته: [ هي امرأته](٢) إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تتخير .
[ موقوف ، إسناده ضعيف ]
هشيم بن بشير بن القاسم السلمي ثقة ، ثبت ، كبير التدليس والإِرسال
الخفي ، كما في التقريب . وقد عنعن. وقد رواه البيهقي ( ٧ / ٤٤٤ )
من طريقه به . والله أعلم .
(١) كذا في المطبوعة، وفي الترتيب: [ يسار المكنى بأبي الحكم ] ..
(٢) زيادة من المطبوعة، بها يستقيم الكلام .