النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ١٣٥ ) أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام . ( الحديث / ١٣٦ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها ، قالا : لا يلزمها طلاق ، لأنه طلق ما لا يملك . [ إسناده لين، وهو صحيح ] مسلم بن خالد كثير الأوهام ، ولكنه توبع كما قال البيهقي بعد أن رواه من طريق الشافعي قال: وبمعناه رواه سفيان الثوري عن ابن جريج . اهـ . ( ٧ / ٣١٧ ) . ( الحديث / ١٣٧ ) أخبرنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مائة . قال : تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين . [ موقوف ، سنده ضعيف، وهو صحيح ] ابن جريج مدلس ، وقد عنعن، ولكن رواه البيهقي ( ٧ / ٣٣٧) من طريق شعبة ، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج ، عن مجاهد قال : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة قال : عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك . ورواه أيضًا من طرق أخرى . وروى أبو داود (رقم ٢١٩٧ ) عن حميد بن مسعدة ، ثنا إسماعيل ، أخبرنا أيوب ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد به نحوه . وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح (٩ / ٣٦٢). والله أعلم . ٨٢ ۔۔ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني O الباب الثاني 0 في الإيلاء ( الحديث / ١٣٨ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس أنه قال : المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا . [ موقوف صحيح ] رجاله ثقات ، غير أني لم أعرف أبا يحيى الراوي عن ابن عباس ، ولكن وجدت له طريقًا أخرى، رواها ابن حزم في المحلى ( ١١ / ٢٤٣ ) قال: وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج ، أنا أبو الزبير ، أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: الإِيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدًا . اهـ. قلت : وهو إسنادٍ حسن . والله أعلم . ( الحديث / ١٣٩ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي عَِّ كلهم يقول : يوقف المولي . قال الشافعي رضي الله عنه : فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر ، وهو يقول : من الأنصار . أ [ موقوف، إسناده صحيح ] ( الحديث / ١٤٠ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو ابن سلمة قال : شهدت عليًّا رضي الله عنه أوقف المولي: [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ١٤١ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم أن ٨٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني عليًّا رضي الله عنه أوقف المولي . [ موقوف، إسناده ضعيف، وهو صحيح ] ليث بن أبي سليم ضعيف ، ولكنه قد ثبت كما تقدم . ( الحديث / ١٤٢ ) : أخبرنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي . [ موقوف ، سنده منقطع ] قال أبو حاتم: طاوس عن عثمان مرسل. اهـ. تهذيب التهذيب . وقال أبو زرعة : لم يسمع من عثمان شيئًا ، كما في جامع التحصيل . ( الحديث / ١٤٣ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف . وتقول : كيف قال الله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ١٤٤ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع [ عليها )(١) طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فإما أن يُطلق وإما أن يفيء . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ١٤٥ ) أخبرنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليًّا كان يوقف المولي. قال الأصم : سمعت الربيع يقول : سمعت أسد بن موسى يحدث قال : (١) كذا في المطبوعة وهو الصواب، وفي الترتيب: [ عليه ] . ٨٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: ( استفتيت ) أبا حنيفة مرتين . "[ موقوف ، سنده منقطع ] محمد بن علي بن الحسين لم ير جد أبيه . وأما قول أسد بن موسى : ( استفتيت ) ففيه تحريف ، والصواب : ( استتيب )، كما في المطبوعة تاريخ بغداد (١٣ / ٣٨٣). والله أعلم ٨٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الثالث 0 في اللِّعَان ( الحديث / ١٤٦ ) أخبرنا مالك ، حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله عَ ل عن ذلك. فكره رسول الله عَ ليه المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله عَّه ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله عَّه ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير، قد كره رسول الله عَ ل المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها . فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله عَ له وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال النبي عَ ل: ((قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها )، فقال سهل بن سعد : فتلاعبا وأنا مع الناس عند رسول الله عَِّ ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبْتُ يا رسول الله إن أمسكتُهَا، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله عَّةٍ . قال ابن شهاب : فكانت تلك سُنَّة المتلاعنين . [ صحيح ] ورواه البخاري ( الطلاق ٤ - ١)، ( الطلاق ٢٩) من طريق مالك به، ( الاعتصام ٥ - ٦ ) من طريق الزهري به ، وفي آخره جاء وصف الولد ، كما في الحديث الآتي، وفي ( الأحكام ١٨ - ٢)، ( التفسير ٢٤ - ٢) من طريق الزهري به مختصرًا، وفي ( التفسير ١٤ - ١ )، ( الصلاة ٤٤ )، ( الطلاق ٣٠) من طريق الزهري به ، وفيه وصف الولد على النعت المكروه . ٨٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ورواه مسلم ( اللعان ١ - ١، ٢، ٣) من طريق الزهري به. وأبو داود ( الطلاق: ٢٧ - ١ ) رقم (٢٢٤٥) من طريق مالك به ، ( ٢٧ - ٣، ٤، ٦، ٧، ٨). والنسائي (٦ / ١٤٣) من طريق مالك به . وابن ماجه ( الطلاق ٢٧ - ١ ) من طريق الزهري . والدارمي (١٥٠/٢). وابن الجارود (رقم ٧٥٦ ). والبيهقي ( ٧ / ٣٩٨)، وأحمد (٥ / ٣٣٠، ٠٠٠). والله أعلم . ( الحديث / ١٤٧ ) أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، أخبره: قال : جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي ، فقال : يا عاصم بن عدي ، . سل لي رسول الله عطله عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فيقتله ، أيقتل به ، أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم النبي عَ ◌ّهِ، فعاب النبي عَ ل المسائل، فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: صنعت أنك لم تأتني بخير، سألت رسول اللهيعد ◌ّل فعاب المسائل ، فقال عويمر: والله لآتين رسول الله عَ لّم فلأسألنه، فأتاه. فوجده قد أنزل عليه فيهما ، فدعاهما ، فلاعن بينهما ، فقال عويمر : لئن انطلقتُ بها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله عَ ليه، ثم قال رسول الله عَ ل: ((انظروها، فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أُحيمر ، كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبًا)) فجاءت به على النعت المكروه . قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . [ صحيح. كما تقدم ] ( الحديث / ١٤٨ ) أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سهل ابن سعد أن عويمرًا جاء إلى عاصم فقال : أرأيت لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله أتقتلونه؟ سل لي يا عاصم رسولَ الله عَّةٍ، فسأل النبَّ عَله. ٨٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني فكره رسول الله عَ ل المسائل وعابها. فرجع عاصم إلى عويمر، فأخبره أن النبي عَ ◌ّلُ كَرِه المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لآتين رسول الله } . فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم، فسأل رسول الله عَ ليه، فقال: ((قد نزل فيكما القرآن)) فتقدما فتلاعنا ، ثم قال : كذبتُ عليها إن أمسكتُها، ففارقها وما أمره النبي حَالِ ، فمضت سنة المتلاعنين. وقال رسول الله عَ ل: ((انظروها، فإن جاءت به أحيمر قصيرًا ، كأنه وحرة ، فلا أحسبه إلا قد كذب عليها . وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين ، فلا أحسبه إلا قد صدق عليها)) . فجاءت به على النعت المكروه . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ١٤٩ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل ابن سعد أخي بني ساعدة أن رجلًا جاء إلى النبي عَّلِ فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. قال: فقال له النبي معد له: ((قد قضي فيك وفي امرأتك)) قال: فتلاعنا، وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي عَبَّةٍ ، فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين . وكانت حاملًا فأنكرها ، فكان ابنها يدعى إلى أمه . [ إسناده لين ، وهو صحيح كما تقدم ] والزيادة في آخره التي هي : وكانت حاملًا ..... إلخ . عند البخاري ومسلم وأبي داود . والله أعلم . ( الحديث / ١٥٠ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند النبي عَ ◌ّه وأنا ابن خمس عشرة سنة . ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ١٥١ ) أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، وذكر ٨٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني: حديث المتلاعنين ، قال : فقال النبي ګ : « أبصروها ، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين ، فلا أراه إلا قد صدق . وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبًا)). فجاءت به على النعت المكروه . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ١٥٢ ) أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله ابن عبد الله أن النبي ◌َ ◌ّم قال: ((إن جاءت به أشقر سبطًا شعره ، فهو لزوجها. وإن جاءت به أدعج جعدًا ، فهو الذي يتهمه ». فجاءت به أدیعج قال الشافعي : سمعت إبراهيم بن سعد يحدث ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن النبي عَ المه قال: ((إن جاءت به أشقر سبطًا فهو لزوجها. وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه )) قال: فجاءت به أديعج. .[ إسناده مرسل ، وهو صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ١٥٣ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا لاعن. امرأته في زمان النبي عَّةٍ (وانتفى من ولدها) ففرق رسول الله معد له بينهما، ( وألحق الولد بالمرأة ) [ صحيح ] رواه البخاري ( الطلاق ٣٥)، ( الفرائض ١٧ ). ومسلم ( اللعان ١ - ١٠). وأبو داود ( الطلاق ٢٧ - ١٥) رقم (٢٢٥٩). والترمذي ( الطلاق ٢٢ - ٢ ) وقال : حسن صحيح . والنسائي (٦ / ١٧٨). وابن ماجه ( الطلاق ٢٧ - ٤) . وابن الجارود ( ٧٥٤، ٧٥٥). وسعيد بن منصور (رقم ١٥٥٤). والبيهقي: ( ٧ . ٤٠٢ ) كلهم من طريق مالك به .. تنبيه : ما بين الأقواس عند الشافعي ، وتقدم معناه في الحديث ( ١٤٩ ) والله أعلم . ٨٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ١٥٤ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سَ لّه فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ١٥٥ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر يقول : فَرق رسول الله عَ ليه بين أخوي بني العجلان (وقال هكذا بأصبعيه، المسبحة والوسطى ، ففرقهما، الوسطى والتي تليها ، يعني المسبحة ) وقال : ((الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟)). [ صحيح ] رواه مسلم ( اللعان ١ - ٧ ) من طريق أيوب به ، ( ١ - ٨ ) من طريق سفيان به ، دون ما بين القوسين . ورواه سعيد بن منصور (١٥٥٨) عن سفيان به . والله اعلم ( الحديث / ١٥٦ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌ٍَّ حين لاعن بين المتلاعنين أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال: ((إنها موجبة)). [ حسن ] عاصم بن كليب بن شهاب بن المحنون الجرمي الكوفي صدوق ، رمي بالإِرجاء ، كما في التقريب . وكليب بن شهاب والد عاصم صدوق ، كما في التقريب . والحديث رواه أبو داود ( الطلاق ٢٧ - ١١) رقم (٢٢٥٥) عن مخلد ابن خالد الشقيري عن سفيان به . والنسائي (٦ / ١٧٥ ) عن علي بن ميمون عن سفيان به . والبيهقي (٧ / ٤٠٥). والحميدي (٥١٨ ) عن سفيان به ، وهذا إسناد ٩٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني حسن . وقد قال الشيخ الألباني في الإرواء ( ٧ / ١٨٦): وهذا سند صحيح . اهـ . ( الحديث / ١٥٧ ) · أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أن یحیی بن سعيد حدثه ، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي ◌ّل. فقال : يا رسول الله، ما لي عهد بأهلي من عَفَار النخل - قال: وَعَفَارها أنها إذا كانت تؤبر ، تعفر أربعين يومًا لا تُقَى بعد الإِبار - قال: فوجدت مع امرأتي رجلًا. [ قال: وكان زوجها ] (١) مصفرًا، أحمش الساقين ، سبط الشعر، والذي رُميت به [جذلًاً](٢) إلى السواد، جعدًا قططا [تبيتها ] (٣). فقال رسول الله عَلَله: ((اللهم بَيِّنْ)) ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي زُمیت به . [ ضعيف ] وفيه مخالفة في سياقه للحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس. وفي سنده، حيث سقط منه : عبد الرحمن بن القاسم . ولعل الوهم من سعيد بن سالم، وقد قال الحافظ في الفتح (٩٠ / ٤٦١): أثبتت هذه الرواية - يعني رواية سليمان بن بلال - وكذا رواية الليث السابقة + كلاهما عن يحيى بن سعيد - أن رواية ابن جريج عن يحيى عن القاسم التي أخرجها الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية . ويحيى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه . اهـ .. ( الحديث / ١٥٨ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد قال : شهدت (١) هذه زيادة من المطبوعة، بها يستقيم الكلام . (٢) كذا في الترتيب ، وفي المطبوعة [ خدلًا ] بالخاء المعجمة والدال المهملة، وهو الصواب كما في الصحيحين . (٣) كذا في الترتيب ، وفي المطبوعة [ مستها ] ولم أعرف معناهما . ٩١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد : أهي التي قال النبي عَّهُ: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمتها؟)) فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة قد أعلنت . [ صحيح ] رواه هكذا مختصرًا: البخاري ( الحدود ٤٣ - ٢ )، ( التمني ٩ - ١ ). ومسلم ( اللعان ١٨). والنسائي (الرجم في الكبرى ) كما في تحفة الأشراف . وابن ماجه ( الحدود ١١ - ٢ ). وسعيد بن منصور رقم (١٥٦٤ ) * ورواه مطولًا: أحمد (٣٣٥/١ - ٣٣٦). والبيهقي ( ٧ / ٤٠٧ )، وعبد الرزاق في المصنف ( ٧ / ١١٨). وسعيد بن منصور في السنن ( رقم ١٥٦٣ ) . والله أعلم . ( الحديث / ١٥٩ ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ◌َ ◌ِّ يقول لما نزلت آية الملاعنة: (( أيما امرأة أدخلتْ على قومٍ مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولم يدخلها الله جنته . وأيما رجلٍ جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين )). [ ضعيف ] وقد ثبت شطره الثاني . عبد الله بن يونس لم يرو عنه سوى ابن الهاد ، ولم يوثقه معتبر . وقال عنه الحافظ في التقريب : مجهول الحال ، مقبول . قلت : ولعله رفعه من أجل إخراج أبي داود والنسائي حديثه . والله أعلم . والحديث رواه من طريقه : أبو داود ( الطلاق ٢٩) رقم ( ٢٢٦٣) . والنسائي (٦ / ١٧٩). والدارمي (٢ / ١٥٣). وابن حبان (رقم ١٣٣٥) موارد. والحاكم (٢ / ٢٠٢ - ٢٠٣) وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . قلت : عبد الله بن يونس لم يرو له مسلم . ٩٢ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني # وللحديث طريق أخرى عند ابن ماجه (الفرائض ١٣ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا زيد بن الحباب ، عن موسى بن عبيدة الربذي ، حدثني يحيى بن حرب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به . وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ، فيه يحيى بن حرب ، وهو مجهول . قاله الذهبي في الكاشف . اهـ . قلت : وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، ولا يصلح هذا أن يكون. متابعًا للطريق الأولى . * ورواه البغوي ( رقم ٢٣٧٥) من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم - هو الفرياناني - نا بكار بن عبد الله ، عن عمه ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به . وقال : بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي وموسى بن عبيدة عمه ضعيفان . أهـ . قلت : وأحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني قال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو نعيم : مشهور بالوضع . وقال ابن عدي : يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير . اهـ . وعلى هذا فلا يصح أن يكون هذا الطريق متابعًا للطريق الأولى ، والله أعلم . * وقد ورد شطره الثاني من حديث ابن عمر بلفظ: ((من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص )، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ( ٥ / ١٨ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الطبراني رجال الصحيح ، خلا عبد الله بن أحمد ، وهو ثقة إمام . اهـ . قلت : هو في المسند (٢ / ٢٦) عن وكيع ، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي المجالد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر به . وعند الطبراني في الكبير ( ١٢ / ٤٠٠ ) برقم ( ١٣٤٧٨ ) عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه به . وفي سنده الجراح بن ملیح الرؤاسي ، والد و کیع ، لم يرو له البخاري ( وهو صدوق ، بهم ، کما في التقریب ) وعبد الله بن أبي المجالد لم يرو له مسلم ( وهو ثقة، كما في التقريب ) فهذا الجزء يتقوى بالرواية الأولى . والله أعلم . ٩٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ( الحديث / ١٦٠ ) سمعت سفيان بن عيينة يقول : أخبرنا عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي عَ لّمه قال للمتلاعنين: ((حسابكما على الله، أحد كما كاذب ، لا سبيل لك عليها)) قال: يا رسول الله، مالي. قال: «لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها . أو منه )). [ صحيح ] رواه البخاري ( الطلاق ٣٢) عن عمرو بن زرارة ، عن ابن علية، عن أيوب وعمرو به، وحديث أيوب انتهى عند قوله: (( لا سبيل لك عليها)) وبقية الحديث ذكره له عمرو . ( الطلاق ٣٣ ) عن علي بن عبد الله عن سفيان به . ( ٥٢ ) عن عمرو بن زرارة به . ( ٥٣ ) عن قتيبة عن سفيان به نحوه . ومسلم ( اللعان ٥ ) من طريق سفيان به . وأبو داود ( الطلاق ٢٧ - ١٤) رقم ( ٢٢٥٨ ) عن أحمد بن حنبل عن ابن علية به . والنسائي ( ٦ / ١٧٧ ) عن زياد بن أيوب عن ابن علية به . وأحمد ( ٢ / ١١) عن سفيان به. والبيهقي ( ٧ / ٤٠١) من طريق الشافعي به . ( الحديث / ١٦١ ) أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة وجاء رسول الله عَ لّهِ العجلاني وهو أحيمر ، سبط ، نضو الخلق، فقال : يا رسول الله ، رأيت شريك بن السحماء - يعني ابن عمه ، وهو رجل عظيم الأليتين ، أدعج العينين ، حاد الخلق - يصيب فلانة - يعني امرأته - وهي حبلى ، وما قربتها منذ كذا . فدعا رسول الله عَّةٍ شريكًا فجحد ، ودعا المرأة فجحدت ، فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى ثم قال: «تبصروها، فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها . وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه - ٩٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني إلا كذب)، فجاءت به أدعج عظيم الأليتين. فقال رسول اللهعَ لّم فيما بلغنا: ((إِنَّ أَمْرَه لبيّن، لولا ما قضى الله)) يعني أنه لمن زنا . لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا [ بالإقرار أو اعتراف ](١) على نفسه ، لا يحل بدلالة غير واحد منهما، وإن كانت بينة. فقال: ((لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره)). ولم يعرض لشريك وللمرأة ، والله أعلم . وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ، ثم علم بعد أن الزوج صادق . [ إسناده معضل ، وهو صحيح ] وقوله: ((إن أمره ليين ... )) هو معنى قوله: فجاءت به على النعت المكروه . (١) كذا في المطبوعة وفي الترتيب: [ بإقرار واعتراف ]. ٩٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الرابع 0 في الخلع ( الحديث / ١٦٢ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النِي عَّهِ في الغلس، وهي تشكو [شيئًا بيدها](١) وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس، فقالت: قال رسول الله عَله: (( يا ثابت، خذ منها )) فأخذ منها وجلست . [ صحيح ، وانظر الآتي ]. ( الحديث / ١٦٣ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله عَله خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله عَطفلٍ: ((من هذه؟)) فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال: (( ما شأنك ؟ )) قالت : لا أنا ولا ثابت ( لزوجها ). فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله عَ : «هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذکر» فقالت حبيبة: يا رسول الله، [ كل ](٢) ما أعطاني عندي . فقال رسول الله مَّ ل: ((خذ منها)) فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. [ صحيح ] رواه أبو داود (الطلاق ١٨ - ٢) رقم ( ٢٢٢٧). والنسائي (٦ / ١٦٩). وابن الجارود (رقم ٧٤٩). والبيهقي (٧ / ٣١٢). وابن حبان ( ١٣٢٦ ) موارد ، كلهم من طريق مالك به . (١) كذا في الترتيب ، وفي المطبوعة [ أشياء ببدنها ]. (٢) زيادة من المطبوعة، وهي عند من أخرج الحديث . ٩٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني. وقد اختلف في سماع عمرة من حبيبة بنت سهل ، والراجح ثبوت سماعها منها ، كما في هذا السند ، حيث قالت أنها أخبرتها . والله أعلم . * وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (الطلاق ١٨ - ٣ ) رقم (٢٢٢٨ ) عن محمد بن معمر ، عن أبي عامر العقدي ، عن أبي عمرو السدوسي ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة به . وهذا سند رجاله ثقات ، غير أبي عمرو سعيد بن سلمة السدوسي . قال الحافظ في التقريب : صدوق ، صحيح الكتاب ، يخطئ من حفظه . * وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، رواه ابن ماجه ( رقم ٢٠٥٧ ). وأحمد في مسنده ( ٤ / ٣) عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو . وفيه عنعنة الحجاج ، وهو مدلس . وبالجملة فالحديث صحيح . وقد ثبت أصله في الصحيح من حديث ابن عباس: رواه البخاري ( الطلاق ١٢ ). والنسائي (٦٪ ١٦٩)، وابن الجارود (٧٥٠ ) من طريق عكرمة . والبيهقي ( ٧/ ٣١٣) كلهم من طريق أز هر بن جميل ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد - وهو الحذاء - عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ ، ولفظه : إن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي عَ لمه فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ، ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله. عَ لّهِ: ((أتردِّين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. قال رسول الله عَ ليه: ((اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة)) . والله أعلم . ( الحديث / ١٦٤ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . [ إسناده ضعيف ، موقوف ] وذلك لإبهام مولاة صفية . وقد رواه البيهقي ( ٧ / ٣١٥). ( الحديث / ١٦٥ ) أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ٩٧ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني [ جمهان ](١) مولى الأسلميين ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان ( رضي الله عنه ) في ذلك فقال : هي تطليقة ، إلا أن تكون سميت شيئًا ، فهو ما سميت . [ موقوف ، ضعيف ] جُمهان الأسلمي مدني قديم ، مقبول . كذا في التقريب . وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في التلخيص الحبير ( ٣ / ٢٣١) وقال : ضعفه أحمد بجُمهان .اهـ. ورواه البيهقي (٧٠ / ٣١٦) من طريق الشافعي به وقال : قال ابن المنذر : وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان .اهـ . (١) هذا هو الصواب، كما في المطبوعة، وفي الترتيب: [ حمران] بالحاء المهملة والميم والراء. ٩٨ ٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني الباب الخامس ٥ في العدة. ( الحديث / ١٦٦ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ ، فمر بها أبو السَّنَابل بن بَعْكَك ، فقال: قد تصنعتِ للأزواج ، إنها أربعة أشهر وعشر . فذكرت ذلك سبيعةُ لرسول الله عَ ظٍّ فقال: ((كذب أبو السنابل)) أو: (( ليس كما قال أبو السنابل ، قد حَللتِ فتزوجي». [ صحيح ] وهذا الإسناد ظاهره الإرسال ، لأن عبد الله بن عتبة لم يدرك القصة ولكنه أسندها ، عند البخاري ( الطلاق ٤٠ - ٢) مختصرًا، (المغازي ١٠ - ٨) تعليقًا من طريقه أن عمر بن عبد الله بن أرقم كتب إليه يخبره بالقصة . وكذا عند مسلم ( الطلاق ٨ - ١ ). وأبي داود ( الطلاق ٤٧ - ١) رقم ( ٢٣٠٦). والنسائي (٦ / ١٩٥) وقد ثبت أنه -. أي عبد الله بن عتبة - سأل سبيعة عن هذه القصة، كما رواها أحمد ( ٦٪ ٤٣٢) عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : أرسل مروانُ عبدَ الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها ..... القصة. وهذا إسناد صحيح متصل. والله أعلم. فلعله سمعها بواسطةٍ ثم رواها ، أو ذكر لمروان بن الحكم فأرسله: مروان إليها ليسألها عن القصة بنفسه . والله أعلم. والقصة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، كما سيأتي . إن شاء الله . ( الحديث / ١٦٧ ) أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل . فقال 44 شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني ابن عباس : آخر الأجلين . وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت . فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي عَّ فسألها عن ذلك فقالت : ولدت سييعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان ، أحدهما شاب والآخر كهل . فخُطبت إلى الشاب ، فقال الكهل : لم تحلل . وكان أهلها غيًّا ورَجًا إذا جاء أهلها أن يُؤْثِروه بها، فجاءت رسول الله عَلِ فقال: ((قد حللت ، فانکحي من شئت )) . [ صحيح ] رواه النسائي (٦ / ١٩١) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك به ، ( ٥٦ - ٤ ) عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن عبد ربه به . وهو في الموطأ ( الطلاق ٧٣ ) . * ورواه من غير هذا الوجه كل من : البخاري ( التفسير ٦٥ - ٢ ) عن سعد بن حفص ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة نحوه ، وفيه أن ابن عباس أرسل كُريًا إلى أم سلمة يسألها ... نحوه . ومسلم ( الطلاق ٨ - ٢)، (٨ - ٣) بنحوه. والترمذي ( الطلاق ١٧ - ٢ ) نحوه ، ولم يسم كريبًا ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٦ / ١٩٤) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن جده به . ورواه أيضًا الدارمي ( ٢ / ١٦٥). وابن الجارود (رقم ٧٦٢) ، والبيهقي (٧ / ٤٢٩). وأحمد (٦ /٣١٢) من طريق عبد ربه ابن سعيد به نحوه . ( الحديث / ١٦٨ ) أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالٍ ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين . وقال أبو سلمة : إذا نفست فقد حلت . فجاء أبو هريرة فقال : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا ١٠٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني كُريًّا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك ، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليالٍ فذكرت ذلك لرسول الله عطائهم فقال لها : (( قد حللت ، فانكجي )) . [صحيح كما تقدم ] وهذا السياق عند البخاري نحوه ( التفسير ٦٥ - ٢ ). وهو في الموطأ ( الطلاق ٧٥ ) . ( الحديث / ١٦٩ ) أخبرنا مالك ، عن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ ، فجاءت رسول الله عێ فاستاً ذنته في أن تنكح فأذن لها . [ صحيح ] رواه البخاري ( الطلاق ٤٠ - ٣ ) . والنسائي ( الطلاق: ٥٦ - ١) (٦ / ١٩٠) من طريق مالك به . وابن ماجه ( الطلاق ٧ - ٣ ) من طريق هشام به مختصرًا . ( الحديث / ١٧٠ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره. رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يُدفن لحلت . [ موقوف، إسناده صحيح ] رواه البيهقي ( ٧ / ٤٣٠) من طريق الشافعي به . ( الحديث /: ١٧١ ). أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث . [ موقوف ، سنده ضعيف ]