النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
والحميدي في مسنده ( ١ / ١٥ ) عن سفيان به .
( الحديث / ٩٤ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن
عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم لا [يعزلون ](١)
لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا
بعد أو اتركوا .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٩٥ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر رضي الله عنه
في إرسال الولائد يطئن ، بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم .
[ موقوف، إسناده صحيح ]
صفية بنت أبي عبيد الثقفية ، ثقة ، وقد ثبت أنها رأت عمر وحكت عنه ،
فقد جاء في طبقات ابن سعد (٨ / ٤٧٢) أنها قالت : سمعت عمر بن
الخطاب يقرأ في صلاة الفجر سورة أصحاب الكهف . اهـ . وسنده
صحيح .. والله أعلم .
( الحديث / ٩٦ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي عَ لِ فقال: إن امرأتي ولدت
غلامًا أسودَ. فقال له النبي عَّهِ: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال:
((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم. قال:
((أنى ترى ذلك؟)) قال: عرق نزعه. فقال النبي عََّّةٍ: ((فلعل هذا نزعه
عرق )) .
[ صحيح ]
(١) قوله: [يعزلون] كذا في المطبوعة وهو الصواب، وفي الترتيب: [ يعتزلون].

٦٢
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
رواه البخاري ( الطلاق ٢٦)، ( الحدود ٤١ ) من طريق الزهري به ،.
و( الاعتصام ١٢ - ١ ) من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي
هريرة به .
ومسلم ( اللعان ١ - ٢٣) رقم (١٥٠٠). وأبو داود ( الطلاق ٢٨ - ١)
رقم (٢٢٦٠). والنسائي (٦ / ١٧٨) من طريق الزهري به .
ورواه مسلم أيضًا ( اللعان ١ - ٢٦ ) عن محمد بن رافع ، عن حجين
ابن المثنى ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري قال : بلغنا أن أبا هريرة
كان يحدث ...... به . والله أعلم .
( الحديث / ٩٧ )
أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة رضي
الله عنه أن أعرابيًّا من بني فزارة أتى النبي عَّلِ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا
أسودَ. فقال النبي ◌َّله: ((هل لك من إبل؟)) فقال: نعم. قال: ((فما
ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: إن فيها لورقًا.
قال: ((فأنى أتاها ذلك؟)) قال: لعله نزعه عرق. فقال النبي عَ لّم: ((وهذا لعله
نزعه عرق ) .
[ صحيح ]
رواه مسلم ( اللعان ١ - ٢٣ )، وأبو داود ( الطلاق ٢٨ - ١ ) رقم
(٢٢٦٠)، والترمذي ( الولاء والهبة ٤) وقال: حسن صحيح .
والنسائي ( ٦ / ١٧٨)، وابن ماجه (النكاح ٥٨ - ١) كلهم من طريق
سفيان به . والله أعلم
( الحديث / ٩٨ )
أخبرنا ابن علية ، عن حميد ، عن أنس أنه شك في ابن له ، فدعا له
القافة .
[ موقوف ، في إسناده لين ]
حميد بن أبي حميد الطويل مدلس ، وقَد عنعن .

٦٣
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
( الحديث / ٩٩ )
أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن
ابن حاطب أن رجلين تداعيا ولذا ، فدعا له عمر رضي الله عنه القافة . فقالوا :
قد اشتركا فيه . فقال له : إلى أيهما شئت .
[ موقوف ، سنده ضعيف ]
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر ، فإنه وُلد في خلافة عثمان ،
كما في التهذيب .
( الحديث / ١٠٠ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر
بمثل معناه .
[ سنده منقطع ]
سليمان بن يسار لم يسمع من عمر . والله أعلم .
( الحديث / ١٠١ )
أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن
الزبير ، عن عمر بن الخطاب بمثل معناه .
[ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ومنقطع ]
مطرف بن مازن ضعيف جدًّا . وعروة بن الزبير وُلد بعد موت عمر
رضي الله عنه . والله أعلم .

٦٥
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
كتاب الطلاق
وفيه تسعة أبواب
الباب الأول 0
فيما جاء في أحكام الطلاق
( الحديث / ١٠٢ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته
وهي حائض، في زمان رسول الله عَ لّه، قال عمر: فسألت رسول الله عَ ليه
عن ذلك فقال: ((مُرْهُ فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم
تطهر ، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس ، فتلك العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء)).
[ صحيح ]
رواه البخاري (الطلاق ١). ومسلم ( الطلاق ١ - ١). وأبو داود
( الطلاق ٤ - ١) رقم (٢١٧٩)، والنسائي (٦ / ١٣٨) كلهم من
طريق مالك به . والله أعلم .
( الحديث / ١٠٣ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، في
عهد رسول الله عَ له، فسأل عمر رسول الله عَ له عن ذلك فقال رسول الله عليه:
((مُرْهُ فليراجعها)) فردها علي ولم ير بها شيئًا. فقال: ((إذا طهرت فليطلق
أو يمسك)).
[ صحيح ]
وهو بهذا السياق من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر ، كما
سيأتي بعد حديث .
:
( الحديث / ١٠٤ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ،

.٦٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
على عهد النبي عٍَّ، فسأل عمرُ رسولَ الله عَِّ عن ذلك فقال رسول الله
عَّةِ: «مُرْه فليراجعها، ثم يمسكها حتى تظهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم
[ إن شاء أمسك و](١) إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي
أمر الله عز وجل أن يُطلق لها النساء)) .
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الطلاق ١). ومسلم ( الطلاق ١ - ١). وأبو داود ( الطلاق
٤ - ١). والنسائي (٦ /١٣٨). والدارمي ( ٢ / ١٦٠)، وأحمد ( ٢ /
٦٠) . والبيهقي (٧٠ / ٣٢٣) كلهم من طريق مالك به .
ورواه من طريق أيوب عن نافع به : مسلم ( الطلاق ١ - ٥ ). والنسائي
(٦ / ٢١٣)، وأحمد (٢ / ٦٤).
ورواه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به : مسلم ( الطلاق ١ -
٣، ٤). والنسائي (٦ / ٢١٢)، وابن ماجه ( الطلاق ٢ - ١ ) ..
· وأحمد (٢ / ٥٤، ١٠٢ ). والله أعلم .
( الحديث / ١٠٥ )
أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير
أنه سمع عبد الله بن أین یسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - : کیف ترى
في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق عبد الله بن [عمر ](٢) امرأته
وهي حائض، على عهد النبي عَّ له، فسأل عمر رسول الله عَ ◌ٍّ عن ذلك
فقال رسول الله عَ ◌ّهِ: ((مُرْهُ فليراجعها)) فردها عَلَّ [ ولم يرها](٣) شيئًا
فقال: ((إذا طهرت فليطلق [ امرأته] (٤) أو يمسك)).
[ صحيح ]
(١) ما بين المعكوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) هذا هو الصواب كما في المطبوعة، وفي الترتيب: [عَمْرو ] .
(٣) هذا هو الصواب كما في المطبوعة ، وفي الترتيب: [ لم ير بها ] .
(٤) زيادة في الترتيب فقط.

٦٧
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
رواه مسلم ( الطلاق ١ - ١٩ ) عن هارون بن عبد الله ، عن حجاج
ابن محمد ، عن ابن جريج، وفيه: فقرأ النبي عَِّ: ﴿يَأَيُّهَا النبي
إذا طلقتم النساء .... ) الآية ( ١ - ٢٠)، (١ - ٢١ ) من طريق
ابن جريج به نحوه .
وأبو داود ( الطلاق ٤ - ٧ ) عن أحمد بن صالح ، عن عبد الرزاق ، عن
ابن جريج به نحوه .
والنسائي (٦ /١٣٩) من طريق ابن جريج به نحوه. وأحمد (٢ / ٨٠).
وابن الجارود (رقم ٧٣٣) نحوه، وفيه: ( ليرجعها فردها علي)، ولم
يذكر قوله: ( ولم يرها شيئًا ) .
والطحاوي في شرح المعاني (٣ / ٥١ )، وليس فيه ( فردها علي ولم يرها
شيئًا ) .
والبيهقي ( ٧ / ٣٢٧) كلهم بلفظه الآتي عند الشافعي ، وفي الآية: ( فِي
قُبُلِ عِدَّتِهِن ) ولم يشكوا .
وابن جريج وأبو الزبير قد أمنا تدليسهما ، حيث صرحا بالتحديث . والله أعلم .
( الحديث / ١٠٦ )
أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع
فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا ؟ فقال ابن عمر : طلق عبد الله
ابن عمر امرأته حائضًا فقال النبي عَّل: ((مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلق
أو يمسك)) قال ابن عمر: وقال الله عز وجل: (يَأَيُّهَا النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن في قُبُّلِ عدتهن ) أو: (لِقُبُل عدتهن ) . الشافعي يشك .
[ صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ١٠٧ )
أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن مجاهد أنه كان
يقرؤها كذلك .
[ إسناده لين ]
٦

٦٨
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
ابن جريج مدلس وقد عنعن .
( الحديث / ١٠٨ )
أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه
هل حَسَب تطليقة ابن عمر على عهد النبي عَّةِ؟ فقال : نعم.
[ مرسل ، إسناده ضعيف ، وهو صحيح ]
مسلم بن خالد کثیر الأوهام . وابن جريج مدلس وقد عنعن . لکن روی
البخاري تعليقًا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة.
وروى مسلم ( الطلاق ١ - ٣ ) من طريق عبيد الله قلت النافع : ما
صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد بها .
الطيالسي (رقم ٦٨ ) عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه
طلق امرأته ... فأتى عمر رسول الله مُ ◌ّلِ فذكر ذلك له ، فجعلها واحدة
وهذا سند صحيح .
( الحديث / ١٠٩ )
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق
امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ،.
فعمد رجل إلى امرأته فطلقها ، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ، ثم
طلقها ثم قال : والله لا آويك إلَي، ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله تعالى:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ فاستقبل الناس الطلاق
جديدًا، من كان منهم طلق ومن لم يطلق .
[ صحيح مرسلاً ]
رواه الترمذي ( الطلاق ١٦ ) عن أبي كريب ، عن عبد الله بن إدريس ،
عن هشام به .
والبيهقي ( ٧ / ٣٣٣): وابن جرير في التفسير (رقم ٤٧٧٩، ٤٧٨٠ )
من طريق هشام عن أبيه مرسلًا .
وقد رواه موصولًا كل من الترمذي ( الطلاق ١٦ ) عن قتيبة ، عن يعلى،

٦٩
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة . وقال أبو عيسى : حديث عبد الله
ابن إدريس ( يعني المرسل ) أصح من حديث يعلى بن شبيب .
ورواه الحاكم أيضًا (٢ / ٢٧٩ - ٢٨٠) وقال: صحيح الإسناد ، ولم
يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة . وتعقبه الذهبي بقوله : ضعفه
غير واحد . اهـ .
وقد ذكره الشيخ الألباني في الإرواء ( ٧ / ١٦٢) ثم قال: إنما العلة
من شيخه يعلى بن شبيب ، فإنه مجهول الحال ، لم يوثقه غير ابن حبان ،
ولذا قال الحافظ في التقريب : لين الحديث . اهـ .
قلت : والصحيح في هذا الإرسال الذي اتفق عليه مالك وعبد الله بن
إدريس ، وخالفهما يعلى بن شبيب فوصله ، وهو لين الحديث كما تقدم ،
فروايته منكرة . والله أعلم .
( الحديث / ١١٠ )
أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها
أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة - يعني القرظي - إلى رسول الله عَ ليه
فقالت : إني كنت عند رفاعة ، فطلقني ، فَبتَّ طلاقي ، فتزوجت بعده بعبد الرحمن
ابن الزبير ، وإنما معه مثل هدية الثوب، فتبسم رسول الله عَ لّه وقال:
((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عُسَيْلتك وتذوقِي عُسَيْلَتِه))
وأبو بكر عند النبي عٍَّ وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن
له ، فنادى: يا أبا بكر ، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله عَطٍّ !.
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الشهادات ٣ - ٢). ومسلم ( النكاح ١٧ - ١ ).
والترمذي ( النكاح ٢٧ ) وقال: حسن صحيح. والنسائي ( ٦ / ٩٣ ).
وابن ماجه ( النكاح ٣٢ - ١). والدارمي (٢ / ١٦١ - ١٦٢ ).
وابن الجارود (رقم ٦٨٣). والبيهقي (٧ / ٣٧٣، ٣٧٤). وأحمد
(٦ / ٣٤، ٣٧ - ٣٨، ٢٢٦، ٢٢٩). والطيالسي ( ١٤٣٧،
١٤٧٣ ) كلهم من طريق الزهري به .

٧٠
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني:
* وللحديث طرق أخرى عن عائشة من طريق القاسم بن محمد عند
البخاري ومسلم وغيرهما .
* وقد جاء بنحوه عن جماعة من الصحابة غير عائشة ، هم ابن عمر
وأنس بن مالك وعبيد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الزبير . والله أعلم .
( الحديث / ١١١ )
أخبرنا مالك ، عن المسور بن رفاعة القرظي ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن
الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب، في عهد رسول الله عَ ◌ّةٍ، ثلاثًا ،
فتكحها عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ، ففارقها ،.
فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر للنبي عَّ
فنهاه أن يتزوجها، وقال: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)).
[ مرسل ، إسناده لين ]
المسور بن رفاعة القرظي مقبول . تقريب . الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير
القرظي مقبول . تقريب .
والحديث رواه ابن حبان في الموارد (رقم ١٣٢٣ ) من طريق أحمد بن
أبي بكر عن مالك به. والبيهقي ( ٧ / ٣٧٥) من طريق الشافعي عن
مالك به مرسلًا ، وقال : وكذا رواه يحيى بن يحيى .
ورواه موصولًا ابن الجارود (رقم ٦٨٣). والبيهقي ( ٧ / ٣٧٥) من
طريقٍ ابن وهب عن مالك به ، وزاد : عن أبيه . فقد اختلف في هذا
الحديث على مالك ، فرواه الشافعي ویحیی بن یحیی وأحمد بن أبي بكر عنه
مرسلًا، وخالفهم ابن وهب فرواه عنه موصولًا ، فرواية الجماعة هي
الصحيحة ، فالراجح الإرسال ، ولكن إسناده لين من أجل المسور والزبير ؛
فقد انفردا ، وحالهما كما تقدم . والله أعلم .
(الحديث / ١١٢ )
أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان ، عن محمد بن إِیاس بن بکیر قال : طلق رجل امر أته ثلاثًا قبل أن يدخل

٧١
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس
فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجًا غيرك . فقال : إنما كان طلاقي إياها
واحدة . فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . وقد
أورده في محل آخر بمثل هذا اللفظ إلا أنه قال : فجاء يستفتي فذهبتُ معه أسأل
له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا له : لا نرى أن تنكحها
حتى تنكح زوجًا غيرك. قال : إنما كان ... إلخ . وزاد في آخره : قال الشافعي
رحمه الله : ما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا .
[ صحيح ]
رواه أبو داود ( رقم ٢١٩٨ ) . والبغوي في شرح السنة (رقم ٢٣٦٠ )
من طريق مالك به .
وهذا إسناد رجاله ثقات ، محمد بن إياس بن البكير المدني ثقة ، كما في
التقريب .
وهذا الحديث رواه المزي في تهذيب الكمال بسنده في ترجمة محمد بن
إياس . والله أعلم .
( الحديث / ١١٣ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره عن ابن أبي عياش
أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال : فجاءهما محمد
ابن إياس بن البكير فقال : إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن
يدخل بها ، فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر ما أنا فيه قول ،
اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة ، فإني تر کهما عند عائشة ، فسلهما ثم ائتنا
فأخبرنا . فذهب فسأهما قال ابن عباس لأبي هريرة : افته يا أبا هريرة ، فقد
جاءتك معضلة . قال أبو هريرة : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح
زوجا غيره . وقال ابن عباس مثل ذلك .
قال الشافعي رضي الله عنه : ولم يعيبا عليه الثلاث ، ولا عائشة
رضي الله عنهم .
[ صحيح كما تقدم ]

٧٢
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
وهو عند أبي داود (رقم ٢١٩٨) من طريق مالك به . والله أعلم .
:
( الحديث / ١١٤ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بکیر ، عن النعمان بن أبي عياش
الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يستفتي عبد الله بن عمرو
عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها . قال عطاء : فقلت : إنما طلاق البكر.
واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها
حتى تنكح زوجا غيره .
قال الشافعي رضي الله عنه : ولم يقل عبد الله : بئسما صنعت حين
طلقت ثلاثًا .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
بكير بن الأشج ثقة . النعمان بن أبي عياش الزرقي المدني ثقة .
( الحديث / ١١٥ )
أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج
عن النعمان بن أبي عياش الزرقي ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل يسأل
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها . قال
عطاء بن يسار : فقلت : إنما طلاق البكر واحدة . فقال عبد الله بن عمرو
إنما أنت قاص ، الواحدة تبتها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره .
[. إسناده صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ١١٦ )
أخبرنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه
أن أبا الصهباء قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله عَ ◌ّه
تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر . فقال ابن عباس : نعم .
"[ صحيح ]
رواه مسلم ( الطلاق ٢ - ٢) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن روح بن
عبادة ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن طاوس به، (٢ - ٢ ) عن محمد
۔۔

٧٣
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
ابن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج به ، (٢ - ١ ) عن إسحاق وابن .
رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس به . وفيه :..... وسنتين
من خلافة عمر . ( ٢ - ٣) من طريق طاوس به ، وليس فيه تحديد المدة
من إمارة عمر .
ورواه أبو داود ( الطلاق ١٠ - ٦ ) رقم (٢٢٠٠ ) عن أحمد بن صالح ،
عن عبد الرزاق، عن ابن جريج به. والنسائي (٦ / ١٤٥). والبيهقي ( ٧ /
٣٣٦). والطحاوي في شرح المعاني (٣ / ٥٥).
وابن جريج مدلس وقد أمناه ، حيث صرح بالإِخبار عند مسلم ، كما تقدم .
والله أعلم .
( الحديث / ١١٧ )
أخبرنا محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع
ابن عجير بن عبد یزید أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ، ثم أتى رسول الله سن به.
فقال: إني طلقت امرأتي ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله عَطة}ٍ :
((ما أردت إلا واحدة؟)) فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة . فردها إليه .
[ ضعيف ]
رواه أبو داود ( الطلاق ١٤ - ١، ٢) رقم (٢٢٠٦)، ( ٢٢٠٧)
من طريق الشافعي وغيره به ، (١٤ - ٣ ) من طريق جرير بن حازم ،
عن الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ،
عن جده أنه طلق امرأته ألبتة ..... نحوه .
والترمذي ( الطلاق ٢) من طريق جرير به نحوه ، وقال : لا نعرفه إلا من
هذا الوجه ، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب .
ورواه ابن ماجه ( الطلاق ١٩). والدارمي ( ٢ / ١٦٣) . وابن حبان
( ١٣٢١) من الزوائد. والدارقطني (٤ / ٣٣). والحاكم (٢ /
١٩٩). والبيهقي (٧ / ٣٤٢). والطيالسي (١١٨٨). والعقيلي في
الضعفاء ، وابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن علي .
وفي سند الشافعي عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد المطلبي مستور ،

٧٤
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
كما في التقريب .
ونافع بن عجیر بن عبد یزید بن هاشم المطلبي لم یوثقه غير ابن حبان
وقال ابن القيم في الزاد : مجهول، لا يعرف حاله ألبتة. اهـ.
وفي السند الآخر : عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة لين الحديث ،
كما في التقريب . وعلي بن يزيد بن ركانة مستور ، كما في التقريب
والزبير بن سعيد لين الحديث ، كما في التقريب .
قال الحافظ في التلخيص الحبير ( الحديث ١٦٠٣ ) : واختلفوا هل هو
من مسند ركانة أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم ،
وأعله البخاري بالاضطراب . وقال ابن عبد البر في التمهيد : ضعفوه ، وفي
الباب عن ابن عباس: رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضًا. اهـ.
قلت : ووجه الاضطراب أن الزبير بن سعيد رواه عن عبد الله بن علي
ابن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ، فجعله من مسند یزید بن ركانة ،
رواه عنه هكذا جرير بن حازم .
ورواه مرة أخرى عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة قال : كان جدي
ركانة طلق امرأته ... رواه عنه هكذا مرسلًا ابن المبارك عند الدارقطني
(٤ / ٣٤ - ٣٥) وقال: خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل، ثم ساقه من
طريق الزبير عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن جده ركانة بن عبد
يزيد فجعل ( عبد الله بن علي بن السائب ) مكان ( عبد الله بن علي بن
يزيد ) وهذا الطريق خالف فيه الزبير محمد بن علي بن شافع حيث أسقط
من سنده : نافع بن عجير .
وخير هذه الطرق طريق الشافعي ، وفيها ما فيها من جهالة حال نافع بن
عجير وعبد الله بن علي بن السائب ، وجملة القول أن الحديث ضعيف.
والله أعلم. راجع إرواء الغليل ( ٧ / ١٣٩، ١٤٥). فقد فصل فيه
القول الشيخ الألباني حفظه الله .
( الحديث / ١١٨ )
أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي السائب

٧٥
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة
المزنية ألبتة، ثم أتى رسول الله عَ لَّم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي
سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. [فقال رسول الله عَ له لو كانة:
(( والله ما أردت إلا واحدة؟)) فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة ](١)
فردها إليه رسول الله عَ لّه ، فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه ، والثالثة
في زمان عثمان رضي الله عنه .
[ ضعيف ]
( الحديث / ١١٩ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو أنه سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول :
أخبرني المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته ألبتة ، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله
عنه فذكر ذلك له . فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : قلت : قد فعلت .
قال: فقرأ ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا﴾ ما
حملك على ذلك ؟ قال : قلت : قد فعلت . قال : أمسك عليك امرأتك ، فإن
الواحدة لا تبت .
[ موقوف ، إسناده حسن ]
رواه البيهقي ( ٧ / ٣٤٣) من طريق الشافعي به .
المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق ، كثير الإرسال والتدليس ، كما في
التقريب .
( الحديث / ١٢٠ )
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن
سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله
للمظلب .
[ سنده منقطع ]
سليمان بن يسار وُلِدَ بعد موت عمر رضي الله عنه بأربع سنوات تقريبًا .
(١) زيادة في المطبوعة .

٧٦
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
وهذا الأثر رواه البيهقي ( ٧ / ٣٤٣).
( الحديث / ١٢١ )
أخبرنا مالك ، حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من أذن لعبده أن:
ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
وهو في الموطأ ( الطلاق ٤٢ ).
ورواه البيهقي ( ٧/ ٣٦٠).
( الحديث / ١٢٢ )
أخبرنا مالك ، حدثنا عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث
التيمي أن فيعًا - مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ( - استفتى زيد بن ثابت
فقال : إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين . فقال زيد : حرمت عليك .
[ سنده منقطع ]
محمد بن إبراهيم التيمي لا تذكر له رواية عن زيد بن ثابت ، وهذا الأثر.
في الموطأ ( الطلاق ٤١ )
(الحديث / ١٢٣ )
أخبرنا مالك ، حدثني أبو الزناد ، عن سليمان بن يسار أن نفيعًا -
مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي عَّله، [أو عبدًا لها ](١) - كانت تحته امرأة حرة،
فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي عَ لِ أن يأتي عثمان
ابن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا
بيد زيد بن ثابت الأنصاري ، فسألهما ، فابتدراه جميعًا ، فقالا : حرمت عليك ،
حرمت عليك .
[ موقوف صحيح ]
هو في الموطأ ( الطلاق ٣٩). والبيهقي ( ٧ / ٣٦٠) وقال : وقد روي
(١) كذا في المطبوعة وفي الترتيب ( له عبد).

٧٧
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
۔۔
فيه حديث مسند . اهـ .
قلت : يعني قوله: ((طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان)) وهو
حديث ضعيف .
( الحديث / ١٢٤ )
أخبرنا مالك ، حدثني ابن شهاب ، عن ابن المسيب أن نفيعًا - مكاتبًا
لأم سلمة زوج النبي عَّم - طلق امرأته حرة تطليقتين ، فاستفتى عثمان بن
عفان رضي الله عنه فقال له عثمان : حرمت عليك .
[ موقوف صحيح ]
هو في الموطأ ( الطلاق ٤٠). وقال في التهذيب ( ١٠ / ٤٧٣ ) في ترجمة
نفيع : مكاتب أم سلمة ، روى له أبو داود في حديث مالك أثرًا موقوفًا .
وقال ابن حجر : قد صح سماع سعيد بن المسيب من عثمان . اهـ .
ومن مجموع هذه الآثار يثبت القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله
عنهما بأن العبد له طلقتان ، بعدهما تَبينُ منه امرأته ، وإن كانت حرة .
والله أعلم .
( الحديث / ١٢٥ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول :
سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو
تطليقتين ثم انقضت عدتها ، فتزوجها رجل غيره ، ثم طلقها ، أو مات عنها ،
ثم تزوجها زوجها الأول . قال : هي عنده على ما بقي .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
رواه البيهقي ( ٧ / ٣٦٤ ) من طريق الشافعي وغيره به .
:( الحديث / ١٢٦ )
أخبرنا يحيى بن حسان ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن

٧٨
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
مالك الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك ؟ قال : هي امرأة
الأول ، دخل بها الآخر أم لم يدخل .
[ موقوف ، سنده صحيح ]
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري
الرقي ثقة ، فقيه . تقريب . وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة .
تقريب .
وهذا الأثر رواه البيهقي ( ٧ / ٣٧٣) من طريق الشافعي به . والله
أعلم .
( الحديث / ١٢٧ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال
لها : زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ ، فعتقت ، قالت :
فأرسلت إليّ حفصة زوج النبي معَّهِ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرًا،
ولا أحب أن تصنعي شيئًا : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوج . قالت
ففارقته ثلاثًا .
قال الشافعي رضي الله عنه: ولم تقل لها حفصة لا يجوز أن تطلقي ثلاثًا
: [ موقوف، إسناده ضعيف ]
زبراء مولاة عدي بن كعب مجهولة ، ذكرها في تعجيل المنفعة ، ولم يذكر
فيها جرحًا ولا تعديلًا ولا راويا غير عروة بن الزبير . والله أعلم.
( الحديث / ١٢٨)
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني
عدي بن كعب يقال لها : زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد ، وهي أمة يومئذ ،
فعتقت، قالت: فأرسلت إلّ حفصة زوج النبي عَِّ فدعتني.
إلى
آخره . إلا أنه لم يذكر قول الشافعي في آخر الحديث .
[ إسناده ضعيف كما تقدم ]

٧٩
- شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
( الحديث / ١٢٩ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول في شأن الأمة
تكون تحت العبد فتعتق : لها الخيار ما لم يمسها ، فإن مسها فلا خيار لها .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ١٣٠ )
أخبرنا مالك ، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي ﴾ أنها
قالت : كانت في بريرة ثلاث سُتَن ، وكانت إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت
في زوجها .
[ صحيح ]
وهو مختصر من حديث فيه ذكر الثلاث سنن ، وهي كما ذكرتها عائشة :
خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علَّ رسول الله عَ ليه
والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ((ألم
أر برمة على النار فيها لحم ؟ )) فقالوا: بلى يا رسول الله ، ذلك لحم تصدق
به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: ((هو لها صدقة ولنا منها
هدية)). وقال النبي عَ له فيها: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
رواه بهذا السياق: البخاري ( النكاح ١٨)، ( الطلاق ١٤ ) من طريق
مالك به .
ومسلم ( الزكاة ٥٢ - ٧ )، ( العتق ٢ - ١١ ) من طريق مالك به .
والنسائي (٦ / ١٦٢) من طريق مالك به . والله أعلم .
( الحديث / ١٣١ )
أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن أبي قيمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
أنه ذُكر عنده زوج بريرة فقال : كان ذلك مغيت ، عبد بني فلان ، كأني
أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي .
[ موقوف، إسناده صحيح ]

٨٠
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الثاني
( الحديث / ١٣٢ )
أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن عبد الله بن دينار ،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدًا ..
[ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ]
القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
العمري متروك ، رماه أحمد بالكذب ، كذا في التقريب .
( الحديث / ١٣٣ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية : ثلاثًا
ثلاثًا . وبه أن ابن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت ،.
إلا أن يناكرها الرجل فيقول : لم أرد إلا تطليقة واحد . فيحلف على ذلك،
ويكون أملك له ما كانت في عدتها .
{ موقوف ، إسناده صحيح ]
(الحديث / ١٣٤ )
أخبرنا مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت [ عن ](١)
خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت ، فأتاه محمد بن
أبي عتيق وعيناه تدمعان ، فقال له زيد بن ثابت : ما شأنك ؟ فقال: ملكت
امرأتي أمرها ففارقسي . فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟ فقال له : القدر .
فقال له زيد : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني قاضيها ، ثقة ، کما في
التقريب .
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، أبو زيد المدني ، ثقة ، فقيه ، كما
في التقريب .
٠
(١) كذا في المطبوعة وهو الصواب، وفي الترتيب : [ بن ].