النص المفهرس
صفحات 481-500
٤٨١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الباب الخامس ° في الاعتكاف ( الحديث / ٧٣٥ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية. فسأل النبي معطِّ فأمره أن يعتكف في الإِسلام . [ صحيح ] رواه البخاري ( الاعتكاف ٥، ١٥)، ( الخمس ١٩ - ٢)، (المغازي ٥٤ - ٦)، ( الأيمان والنذور ٢٩ ). ومسلم ( الأيمان ٧ - ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ ) به نحوه . والنسائي (٧ / ٢١ - ٢٢)، (الاعتكاف في الكبرى ٧ - ٢ ) به . والله أعلم . ٤٨٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول كتاب الحج وفيه اثنا عشر بابًا 0 الباب الأول 0 فيما جاء في فرض الحج ( الحديث / ٧٣٦ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي لبيد ، عن محمد بن كعب القرظي - أو غيره - قال : حج آدم عليه السلام ، فلقيته الملائكة فقالوا : بر نسكك آدم ، لقد حججنا قبلك بألفي عام . [ إسناده صحيح عن محمد بن كعب ] ولعله من الإِسرائيليات . وعبد الله بن أبي لبيد قال الحافظ : ثقة ، رمي بالقدر . ( الحديث / ٧٣٧ ) أخبرنا الشافعي قال : قال سعيد بن سالم : واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله عَ لمه قال: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع)). [ ضعيف ] قوله : احتج . يعود على أن القداح قال : إن العمرة تطوع ، واحتج بالحديث ، وفي آخره يقول الشافعي: فقلت له: أثبت مثل هذا عن النبي عٍَّ؟ فقال : هو منقطع . ١ هـ . من الأم . معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، أبو الأزهر ، صدوق ، ربما وهم ، كما في التقريب . وسعيد بن سالم القداح صدوق ، بهم ، كما في التقريب . أبو صالح الحنفي : هو ماهان الكوفي الأعور ، ثقة ، عابد ، كما في التقريب . والحديث روي موصولًا عند ابن ماجه ( المناسك ٤٤ باب العمرة ) عن ٤٨٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول هشام بن عمار ، ثنا الحسن بن يحيى الخشني ، ثنا عمر بن قيس ، أخبرني طلحة بن يحيى ، عن عمه إسحاق بن طلحة ، عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله عَ ◌ّه به ، وقال في الزوائد : في إسناده ابن قيس، المعروف بسندل ، ضعّفه أحمد وابن معين وغيرهم . قلت : هو في التقريب متروك . وقال : الحسن أيضًا ضعيف . اهـ . قلت : هو في التقريب ، صدوق ، كثير الغلط . .. وقد رواه ابن حزم في المحلى ( ٧ / ٣٧ ) وقال : هذا كذب ، من بلايا عبد الباقي بن قانع ، التي تفرد بها ، وإنما هو مرسل . واعترض عليه بأن: عبد الباقي من كبار الحفاظ ، وأكثر عنه الدارقطني. ا هـ . نصب الراية. وقد نقل الترمذي ( الحج ٨٨) قول الشافعي: وقد روي عن النبي عَّ} بإسناد وهو ضعيف ، لا تقوم بمثله الحجة . اهـ . رواه الطبراني في التفسير ( ٣٢٢٦ ) بتحقيق أحمد شاكر . والله أعلم. ( الحديث / ٧٣٨ ) أخبرنا القداح ، عن سفيان الثوري ، عن زيد بن جبير قال : إني لعند. عبد الله بن عُمر ، وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإِسلام فليلتمس أن يقضي نذره . يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجًّا . [موقوف، إسناده لين ] سعيد بن سالم القداح صدوق ، يهم . : زيد بن جبير بن حرملة الطائي ثقة ، تقريب . ( الحديث / ٧٣٩ ) أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أن رجلا سأل ابن عباس فقال : أواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ، هل يجزي عني ؟ فقال ابن عباس: نعم ، ﴿ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ٤٨٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول [ موقوف ، إسناده حسن ] ( الحديث / ٧٤٠ ) أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: أواجر نفسي من هؤلاء فأنسك معهم المناسك ، ألي أجر ؟ فقال ابن عباس : نعم ... إلخ . [ إسناده حسن كما تقدم ] ( الحديث / ٧٤١ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ الم قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا، فسلم عليهم، فقال: ((من القوم؟))، فقالوا : مسلمون ، فمن القوم؟ قال: ((رسول الله))، فرفعت إليه امرأة صبيًّا من محفة ، فقالت : يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: (( نعم ، ولك أجر». [ صحيح ] رواه مسلم ( المناسك٧٢٠ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر ، ثلاثتهم عن سفيان به، (٧٢ / ٣ ) عن محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن الثوري ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن کریب مرسلاً . وأبو داود ( المناسك ٨ ) عن أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة به .. والنسائي (٥ / ١٢٠ - ١٢١ ) من طريق سفيان بن عيينة به ، وعن عمرو بن منصور ، عن أبي نعيم ، عن الثوري به متصلًا . وعن سليمان ابن داود والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن وهب ، عن مالك ، عن الثوري هكذا ؛ أي متصلًا . ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري مرسلًا. ورواه غير واحد عن الثوري متصلًا. كذا في تحفة الأشراف . قلت : فالراجح الموصولة . والله أعلم . والحديث أخرجه الطحاوي ( ٢ / ٢٥٦). وابن الجارود ( ٤١١). هـ ٤٨٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول والبيهقي ( ٥ / ١٥٥ ) . وأحمد (١ / ٢١٩، ٢٤٤، ٢٨٨، ٣٤٣، ٣٤٤) . ( الحديث ٢ ٧٤٢ ) أخبرنا مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَّ مَرَّ بامرأة وهي في مجفتها ، فقيل لها : هذا رسول الله عَ ليه . فأخذت بعضدي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج ؟ قال: ((نعم، ولكِ أجر)). : [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٧٤٣ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن مالك بن مغول ، عن أبي السفر قال : قال ابن عباس : أيها الناس ، أسمعوني ما تقولون ، وافهموا ما أقول لكم : أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه . وإن أعتق قبل أن يموت فليحج . وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجه ،. وإن بلغ فليحج . [ موقوف ، سنده لين وهو صحيح ] سعيد بن سالم القداح ، أبو عثمان المكي ، صدوق ، يهم ، رمي بالإِرجاء ، تقریب . وقد توبع . مالك بن مغول ، أبو عبد الله ، ثقة ، ثبت ، في التقريب . أبو السفر : هو سعید بن يُحمد ، وقيل : أحمد ، الهمداني الثوري الکوفي ، ثقة ، كما في التقريب . وهذا إسناد لين، ورواه الطحاوي ( ٢ / ٢٥٧). والبيهقي ( ٥ ٪ ١٥٦) من طريقين آخرين عن أبي السفر، قال الحافظ في الفتح ( ٤٪ ٧١ ): إسناده صحيح. قلت : وهو كما قال ، فإن الطحاوي رواه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق . والبيهقي من طريق مطرف ، كلاهما عن أبي السفر به . والله أعلم . ٤٨٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٥ / ٢٠ ) وقال : قال الطحاوي : قال ابن عباس : أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى . قال الشوكاني : ثم ساقه بإسناد صحيح ، وقد اختلف في هذا الحديث ، هل هو مرفوع أو موقوف . اهـ . من النيل بمعناه . ( الحديث / ٧٤٤ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن محمد بن عباد بن جعفر قال : قعدنا إلى عبد الله بن عمر ، فسمعته يقول : سأل رجل رسول الله عَ طله فقال: ما الحاج؟ قال: ((الشعث النفل)). فقام آخر فقال: يا رسول الله، أي الحج أفضل؟ قال: ((العج والثج )) فقام آخر فقال : يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة))(١). [ ضعيف جدًّا ] رواه الترمذي ( الحج ٤ ) عن يوسف بن عيسى ، عن وكيع ، عن إبراهيم ابن يزيد به مختصرًا بقصة الزاد والراحلة ، وقال : حسن ، و( التفسير آل عمران ٦ ) عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن إبراهيم به ، وقال : لا نعرفه إلا من قِبَل إبراهيم الخوزي ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه . وابن ماجه ( الحج ٦ - ١ ) من طريق وكيع عن إبراهيم به ، ومن طريق مروان بن معاوية عن إبراهيم به نحوه . ورواه الدار قطني (٢ /٢١٨). والبيهقي (٤ / ٣٣٠) وقال البيهقي : وتابع إبراهيم بن يزيد في روايته محمدُ بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، إلا أنه أضعف من إبراهيم، وأشار إليه ابن عدي في الكامل ( ٦ / ٢٢٢٦) وأعله بمحمد بن عبد الله الليثي ، وأسند تضعيفه عن النسائي وابن معين ؛ ثم قال : والحديث معروف من طريق إبراهيم بن يزيد ..... وهو من هذه الطريق غريب . اهـ . (١) كذا في المطبوعة، وفي الترتيب: [( زاد وراحلة ٥] ٤٨٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول قلت : فالحديث مداره على إبراهيم بن يزيد الخوزي ، أبو إسماعيل المكي ، قال الحافظ عنه في التقريب : متروك الحديث . اهـ . وتابعه من هو مثله، وهو محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي . قال البخاري : منكر الحديث ... وقال النسائي: متروك . فالحديث ضعيف جدًّا . والله أعلم . ( الحديث / ٧٤٥ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله عَ ل أنه قال: سألته عن الرجل لم يحج، أيستقرض للحج؟ قال: ((لا)). [ موقوف، إِسناده لين ] سعید بن سالم صدوق ، بهم . طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمس الكوفي صدوق ، له أوهام ، كما في التقريب . ( الحديث / ٧٤٦ ). أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وطاوس أنهما قالا الحجة الواجبة من رأس المال . [ موقوف ، إسناده ضعيف ] مسلم بن خالد الزنجي صدوق ، كثير الأوهام . وأما عنعنة ابن جريج عن عطاء فلا تضر . والله أعلم . ( الحديث / ٧٤٧ ) أخبرنا مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَ لم أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم )). [ صحيح ] رواه البخاري ( تقصير الصلاة ٤ - ٣ ) تعليقًا من رواية يحيى بن أبي كثير عن سعيد المقبري به . ووصله (٤ - ٣ ) عن آدم ، عن ابن أبي ذئب، : ٤٨٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به . ومسلم ( الحج ٧٤ - ١١ ) عن يحيى بن يحيى عن مالك به ، كما عند الشافعي ، وفي بعض النسخ : عن أبيه عن أبي هريرة ، ( الحج ٧٤ - ١٠ ) عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد ، عن أبيه به ، ( ٧٤ - ١٢ ) عن أبي كامل ، عن بشر بن المفضل ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة نحوه . وأبو داود ( الحج ٢ - ٢ ) عن القعنبي والنفيلي عن مالك به ، كما عند الشافعي . قلت : وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني - رحمه الله - على البخاري ومسلم ، فقد ذكره الحافظ في مقدمة الفتح ( ص ٣٥٤ سلفية ) فقال : الحديث الثالث عشر : قال الدارقطني : وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة ، يعني لم يقولوا : عن أبيه . قلت - أي ابن حجر - : لم يهمل البخاري حكاية هذا الاختلاف ، بل ذكره عقب حديث ابن أبي ذئب . والجواب عن هذا الاختلاف هو : أن الحديث كيفما دار دار على ثقة ، والإِسناد كيفما دار كان متصلًا ، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث ، إذا لم يكن راويه مدلسًا ، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا . ثم قال : فإن سعيدًا سمع من أبيه عن أبي هريرة ، وسمع من أبي هريرة ، فلا يكون هذا الاختلاف فادحًا . وقد اختلف فيه على مالك ، فرواه ابن خزيمة - رقم ( ٢٥٢٣ ) - من حدیث بشر بن عمر عنه - يعني مالك - عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وقال بعده : لم يقل أحد من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر . اهـ . قلت : وقد رواه ابن خزيمة رقم ( ٢٥٢٤ ) من طريق مالك عن سعيد عن أبي هريرة ، من رواية ابن وهب عنه ، وقال : هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة ، رواه الليث بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة . قد خرجته في كتاب الكبير . اهـ . ٤٩٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ثم قال الحافظ في المقدمة أيضًا : وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضًا ، وصحح ابن حبان الطريقين معًا . والله أعلم . ( الحديث / ٧٤٨ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَ لَ يخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة ، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وإن امرأتي انطلقت حَاجّةً: فقال: ((انطلق فاحجج بامرأتك)). "[ صحيح ] أبو معبد نافذ ، مولى ابن عباس المكي ، ثقة ، تقريب . والحديث رواه البخاري ( جزاء الصيد ٢٦ - ٢ ) عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار نحوه ، ( الجهاد ١٤٠ ) عن قتيبة عن سفيان به نحوه ، و( النكاح ١١٢ - ٢ ) عن علي بن عبد الله ، عن سفيان به نحوه . ولم يذكر: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). ومسلم ( الحج ٧٤ - ١٦ ) عن أبي الربيع الزهراني ، عن حماد ، عن عمرو به نحوه ، ( ٧٤ - ١٥ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، عن سفيان به نحوه ، ( ٧٤ - ١٧ ) عن ابن أبي عمر ، عن هشام بن : سليمان، عن ابن جريج، عن عمرو به نحوه. ولم يذكر: (( ولا يخلون رجل بأمراة » . وأحمد (١ / ٢٢٢ ) عن سفيان به نحوه . والله أعلم . ٤٩١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الباب الثاني O في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية ( الحديث / ٧٤٩ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله ابن عمر يسمي أشهر الحج ؟ فقال : نعم ، كان يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال : قلت لنافع: فإن أهلّ إنسان بالحج قبلهن ؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئًا . [ موقوف ، سنده ضعيف، وهو صحيح ] هذا إسناد ضعيف من أجل مسلم بن خالد ، فإنه كثير الأوهام ، لكن له شواهد أخرى، بها يصح ، فقد رواه : البخاري تعليقًا (،الحج ٣٣ ) بصيغة الجزم فقال: وقال ابن عمر : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وغلق الحافظ إسناده في تغليق التعليق ( ٣ / ٥٥ ). ورواه الدارقطني (٢ / ٢٢٦) وقال عنه شمس الحق العظيم آبادي: لا مطعن في هذه الرواية . وقال الحافظ في فتح الباري : إسناده صحيح . ورواه مالك في الموطأ ( الحج ٢٠ ) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بمعناه ، وهذا إسناد صحيح . والبيهقي (٤ / ٣٤٢) وقال الحافظ في الفتح عنه : إسناده صحيح . تنبيه : جاء في بعض الروايات : ذو الحجة . وفي بعضها : عشر من ذي الحجة . قال الحافظ : لعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعًا بين الروايتين . قلت : أطلق الكل وأراد البعض ، إذ ليس حج بعد عرفة . والله أعلم . ( الحديث / ٧٥٠ ) أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أُيُهُلُ بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال : لا . شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول : [ موقوف ، إسناده ضعيف ] وذلك لعنعنة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ، فإنه مدلس . وأما أبو الزبير محمد بن مسلم فقد صرح بالسماع . رواه الدار قطني ( ٢ /٢٣٤) نحوه، وقال المحقق أبو الطيب العظيم آبادي: إسناده صحيح . وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال : من السنة أن لا يجرم إلا في أشهر الحج . وهو صحيح ، وله حكم الرفع ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم فقال : قال ابن عباس ، وذكره . وقد غلق الحافظ إسناده في تغليق التعليق ( ٣/ ٥٩ ). والله أعلم . ( الحديث / ٧٥١ ) أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أن رسول الله عَ لم لما وقت المواقيت قال: ((ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى كذا وكذا للمواقيت))". [ إسناده ضعيف ، ومعناه صحيح ] مسلم بن خالد كثير الأوهام . وعطاء تابعي فهو مرسل أيضًا ، وإن كان معناه صحيحًا . والله أعلم . ( الحديث / ٧٥٢ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز [الميقات ] (١) غير محرم . [ موقوف ، إسناده صحيح ] : عمرو : هو ابن دينار. وأبو الشعثاء : هو جابر بن زيد الجوفي البصري ثقة ، فقيه ، كما في التقريب . ( الحديث / ٧٥٣ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه (١) هكذا في الترتيب بالإِفراد ، وفي المطبوعة [المواقيت ] بالجمع. : ٤٩٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول أن رسول الله عَّه قال: ((يُهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهلُّ أهل الشام من الجحفة ، ويهلُّ أهل نجد من قرن)) قال ابن عمر : ويزعمون أن رسول الله عَ لّم قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الحج ١٠ ) عن علي بن عبدالله عن ابن عيينة به . ومسلم ( الحج ٢ - ٤ ) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر عن ابن عيينة به . والنسائي (٥ / ١٢٥) عن قتيبة عن ابن عيينة به . تنبيه : قول ابن عمر : ويزعمون ..... إلخ . له حكم مراسيل الصحابة . والله أعلم . ( الحديث / ٧٥٤ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : أُمِرَ أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن . قال ابن عمر : أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله عطفٍ ، وأخبرت أن رسول الله عَ ◌ّ قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٧٥٥ ) أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقال : يا رسول الله ، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن)) . قال لي نافع: ويزعمون أن النبي مَ افهم قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). [ إسناده ضعيف ، وهو صحيح كما تقدم ] مسلم بن خالد كثير الأوهام ، ولعل قوله في آخره : قال لي نافع ..... من أوهامه ، فإن الأثبات الذين رووه قالوا : قال ابن عمر . أي رفعوه ٤٩٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول إلى ابن عمر. والله أعلم . ( الحديث / ٧٥٦ ). أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن المهل ، فقال : سمعت ( ثم انتهى أراه يريد النبي عَّم) يقول: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة"، والطريق الآخر من الجحفة ( وأهل المغرب ) ، ويهل أهل العراق من ذات عرق ، ويهل أهل نجد من قرن ، ويهل أهل اليمن من يلملم )) . [ صحيح ] رواه مسلم ( الحج ٢ - ٧ )، ( ٢ - ٨) من طريق ابن جريج به ، دون قوله: ((وأهل المغرب)). والبيهقي ( ٥ / ٢٧ ) . وأحمد (٣ / ٣٣٣)، (٣/ ٣٣٦) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن المهل. قال: سمعت رسول الله عَ ◌ّه يقول :.. مثل حديث ابن جريج ، ولم يشك كما شك ابن جريج في رفعه . وابن لهيعة سيء الحفظ ، لكن رواية العبادلة عنه صحيحة ، وهذا الحديث رواه عنه أحدهم؛ وهو عبد الله بن وهب، كما عند البيهقي (٥ / ٢٧) عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله عطية يقول: (( ومهل أهل العراق من ذات عرق )) وهذا سند صحيح ، كذا قال الشيخ الألباني في الإرواء (٤ / ١٧٦). والله أعلم. ( الحديث / ٧٥٧ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، قال : أخبرني ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أن رسول الله عَّ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق ، ولأهل نجد قرنًا ، ومن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم . [ مرسل ، إسناده ضعيف ، وقد صح بمعناه كما تقدم ] ٤٩٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول سعيد بن سالم القداح صدوق ، يهم ، كما في التقريب . ( الحديث / ٧٥٨ ) أخبرنا مسلم وسعيد ، عن ابن جريج قال : فراجعت عطاء فقلت : إن النبي عَِّ زعموا لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل المشرق حينئذ. قال : كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق ، أو العقيق لأهل المشرق . قال : ولم يكن عراق يومئذ، ولكن لأهل المشرق. ولم يعزه إلى أحد دون النبي معَّةٍ ، ولكنه يأبى إلا أن النبي عَّه وقته. [ مرسل ، إسناده حسن ، وقد صح كما تقدم ] ( الحديث / ٧٥٩ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء أنه قال: لم يوقت رسول الله عَ ل لأهل المشرق شيئًا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق . [ مرسل ، إسناده ضعيف ] مسلم بن خالد کثیر الأوهام . وابن جريج مدلس ، وقد عنعن ، وقد ثبت خلافه من أن النبي عَ ◌ِّ وقت ذات عرق كما تقدم . ( الحديث / ٧٦٠ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن طاوس ، عن أبيه قال : لم يوقت رسول الله عَ ل ذات عرق، ولم يكن حينئذ مشرق، فوقت الناس ذات عرق . قال الشافعي رضي الله عنه:"ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. والله أعلم . [ مرسل ، إسناده ضعيف ] مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام ، وموافقة الشافعي لطاوس خلاف الثابت عن النبي عليه، وحجته هو ومن وافقه في نفي توقيت النبي عليّ. لأهل العراق ذات عرق - أنه لم يكن حينئذ عراق . والجواب عن هذا ٤٩٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ما نقله الشوكاني في النيل (٥ / ٢٤) قال ابن عبد البر : هي غفلة ؛ لأن النبي عَ ◌ّه وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكونه علم أنها ستفتح ، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق . قال : وبهذا أجاب الماوردي وآخرون . اهـ . قلت : هذا من دلائل نبوته عَ لّه، حيث نبأ بالفتوحات. والله أعلم ( الحديث / ٧٦١ ) : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : وقت رسول الله مَخلقه لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن ألملم. ثم قال رسول الله عَ لل: ((هذه المواقيت لأهلها، ولكل آتٍ أَتى عليها من غير أهلها ، ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان أهله من دون الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة )) . · [ إسناده مرسل ، وهو صحيح ] فقد رواه موصولًا البخاري ( الحج ٧ ) عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس بمعناه، (الحج ١٢ )، (٢٠ - ١ ) . ومسلم ( الحج ٢ - ١)، (٢ - ٢) من طرق عن ابن طاوس به ، كما عند البخاري . والنسائي (٥ /١٢٣)، (٥ / ١٢٥ - ١٢٦) من طريق عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس به . والله أعلم . ( الحديث / ٧٦٢ ) أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي عَّةٍ في المواقيت ، مثل معنى حديث سفيان في المواقيت . [ في سنده مبهم ، وهو صحيح كما تقدم ] ٤٩٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٧٦٣ ) أخبرنا سعيد بن سالم ، عن القاسم بن معن ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال: وقت رسول الله عَّه لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرنًا ، ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ به . [ إسناده ضعيف ، وهو صحيح كما تقدم ] سعيد بن سالم صدوق ، بهم . والقاسم بن معن المسعودي ثقة ، فاضل . وليث بن أبي سليم اختلط أخيرًا ، ولم يتميز حديثه فترك ، كما في التقريب . ( الحديث / ٧٦٤ ) أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عَّ أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم . [ صحيح ] عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير . والحديث رواه :. البخاري ( العمرة ٦ - ١ ) عن علي بن عبد الله عن ابن عيينة به . ومسلم ( الحج ١٧ - ٢٧ ) رقم (١٢١٢ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن ابن عيينة به . والترمذي ( الحج ٩١ ) عن يحيى بن موسى ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عن ابن عيينة به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (المناسك في الكبرى ٢٨٦ - ١ ) في تحفة الأشراف عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن ابن عيينة به . وابن ماجه ( المناسبك ٤٨ - ١ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي إسحاق وإبراهيم بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع الشافعي ، عن ابن عيينة به . والله أعلم . ٤٩٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( احديث / ٧٦٥ ) .. أخبرنا ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن مزاحم [ بن ](١) عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد ، عن محرش الكعبي أن رسول الله خرج من الجعرانة ليلا ، فاعتمر وأصبح بها کبائت . [ سنده لين ، وأما عمرة الجعرانة فصحيحة ] رواه أبو داود ( الحج ٨١ - ٢) رقم (١٩٩٦ ) عن قتيبة بن سعيد عن مزاحم بن أبي مزاحم به ، أطول من هذا . والترمذي (الحج ٩٢ ) عن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن مزاحم به نحوه ، وقال : حسن غريب ، ولا نعرف لمجرش عن النبي عَّ غير هذا الحديث. قلت : هو صحابي ، ولا يضر تفرده بالحديث .. والنسائي في ( المناسك في الكبرى ٢٩٠ - ١ ) عن الحارث بن مسكين عن سفيان به نحوه ، ( ٢٩٠ - ٢) عن قتيبة به (٢٩ - ٢) عن عمرو: ابن علي عن يحيى بن سعيد به كما في التحفة ، وفي المجتبى ( ٥ / ١٩٩) عن عمران بن يزيد ، عن شعيب ، عن ابن جريج به ، ( ٥ / ٢٠٠ ) عن هناد بن السري عن سفيان به نحوه . فالحديث مداره على مزاحم بن أبي مزاحم ، مولى عمر بن عبد العزيز ، وهو مقبول ، كما في التقريب ؛ أي حيث يتابع ، وإلا فلين ، وقد توبع على إثبات عمرة الجعرانة، فقد جاء من حديث أنس أن النبي عَ ◌ّ اعتمر . أُربع غمر : عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه جنين - وعمرة مع حجته . رواه البخاري ( العمرة ٣ - ٤، ٥، ٦) ومسلم ، وأبو داود وغيرهم. والله أعلم . (١) كذا في المطبوعة وهو الصواب، وفي الترتيب: [ مزاحم عن عبد العزيز ] ٤٩٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٧٦٦ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، هذا الحديث بهذا الإسناد . قال ابن جريج : هو محرش . قال الشافعي رضي الله عنه : وأصاب ابن جريج ؛ لأن ولده عندنا بنو محرش . [ إسناده ضعيف ، وقد تقدم ] مسلم بن خالد کثیر الأوهام .. ( الحديث / ٧٦٧ ) أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهلّ من بيت المقدس . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٧٦٨ ) أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنهما أنه ذكر حجة النبي عَّة، وأمره إياهم بالإحلال، وأنه عَّ. قال لهم: ((إذا توجهم إلى منى رائحين فأهلوا)). [ إسناده ضعيف ، وقد صح معناه كما يأتي رقم ٩٥٨ ] مسلم بن خالد كثير الأوهام . وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ، وقد عنعنا . .- ٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الباب الثالث 0 في فضل مكة ( الحديث / ٧٦٩ ) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله عَّم قال: ((إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناسُ ، فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ، ولا يعضد شجرًا ، فإن ارتُخِص أحد فقال أحلت لرسول الله ، فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما حلت لي ساعة من النهار ، ثم هي حرام کحرمتها بالأمس ، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل )) . [ صحيح ] رواه بتمامه الترمذي ( الديات ١٣ - ٢ ) عن ابن بشار ، عن يحيى بن: سعيد ، عن ابن أبي ذئب به ، وقال : حسن صحيح . وكذا رواه أحمد (٦ / ٣٨٥ ) . وروی شطره الأول إلى قوله: « ثم هي حرام كحرمتها بالأمس » كل من : البخاري ( العلم ٣٧ - ١ ) عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن سعيد المقبري به نحوه ، و( جزاء الصيد ٨ ) عن قتيبة عن الليث به ، ( المغازي ٥٢ - ٣) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث به . ومسلم ( الحج ٨٢ - ٣) عن قتيبة به . والترمذي ( الحج ١) عن قتيبة به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٥ / ٢٠٥) عن قتيبة به، (العلم في الكبرى ٧ ) عن قتيبة وروى شطره الثاني: (( ثم أنتم يا معشر خزاعة . : ( ... به ، كما في تحفة الأشراف .