النص المفهرس

صفحات 401-420

٤٠١
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
في التلخيص ( ٢ / ١٤٦): وصححه ابن السكن ، ورواه أحمد والطبراني
وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس ، وهي والدة عبد الله بن
جعفر . اهـ .
قلت : رواه ابن ماجه ( الجنائز ٥٩ - ٢٢ ) من طريق أم عيسى الجزار
عن أم عون عن جدتها أسماء به . قال السندي : في إسناده أم عيسى ،
وهي مجهولة لم تسم ، وكذلك أم عون . اهـ .
قلت : وكذا رواه أحمد ( ٦ / ٣٧٠ ) من طريق أم عيسى به ، وكذا
الطبراني في الكبير رقم ( ٣٨٠)، (٣٨١ ) من طريق ابن إسحاق به ،
فهذه الطريق لا تصلح في الاستشهاد بها .
تنبيه : الحديث حسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ( ص ١٦٨ )
واستشهد له بما في البخاري من حديث عائشة في فضل التلبينة ، وليس
فيه ما يدل على صنع الطعام لأهل الميت . والله أعلم .
( الحديث / ٦٠٣ )
أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه أن رسول الله مِ له قال: ((نهيتكم عن زيادة القبور ، فزوروها ،
ولا تقولوا هجرًا » .
[ صحيح ]
رواه أحمد (٣ / ٣٨) بلفظ: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،
فإن فيها عبرة))، (٣ / ٦٣)، (٣ / ٦٦) ولفظه: ((ونهيتكم عن
زيارة القبور، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرًا)).
ورواه الحاكم (١ / ٣٧٤) ولفظه: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،
فإن فيها عبرة)) وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وقال
الألباني في أحكام الجنائز ( ص ١٧٩ ): وهو كما قالا . اهـ .
وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه :
عند مسلم ( الجنائز ٣٦ - ٤،٣) ولفظه: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها» .

٤٠٢
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
وأبي داود رقم ( ٣٢٣٥) نحوه. والترمذي ( الجنائز ٦٠) نحوه.
والنسائي (٤ / ٨٩) نحوه. وأحمد (٥ / ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٦٥) .
والبيهقي ( ٤ / ٧٧ ).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه :
رواه الحاكم (١٠/ ٣٧٦). وقال الألباني: وسنده حسن (ص: ١٨٠)
أحكام الجنائز . والله أعلم .

٤٠٣
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
كتاب الزكاة
وفيه خمسة أبواب
O الباب الأول 0
في الأمر بها ، والتهديد على تركها ، وعلى من تجب ،
وفيم تجب
( الحديث / ٦٠٤ )
أخبرنا الثقة [ أو ثقة غيره أو هما ](١) عن زكريا بن إسحاق ، عن
يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله عَِّ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه: «فإن أجابوك فأعلمهم
أن عليهم صدقة تؤخذ من أغيائهم وترد على فقرائهم ».
[ إسناده فيه مبهم ، وهو صحيح ]
رواه مطولًا البخاري (الزكاة ١ - ١) (٤١)، (٦٣)، و(التوحيد
١ - ١، ١ - ٢)، و(المغازي ٦٠ - ٥).
ومسلم ( الإيمان ٧ - ١، ٢، ٣) .
وأبو داود ( الزكاة ٥ - ١٨). والترمذي ( الزكاة ٦ )، وقال: حسن
صحيح ، والنسائي (٢/٥)، (٥ / ٥٥). وابن ماجه (الزكاة ١ )
من طرق عن أبي معبد به مطولًا . والله أعلم .
( الحديث / ٦٠٥ )
أخبرنا الثقة - وهو يحيى بن حسان - عن الليث بن سعد ، عن سعيد
ابن أبي سعيد ، عن شريك بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن رجلًا قال : يا رسول الله، نشدتك بالله ، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من
(١) زيادة في الترتيب، وليست في المطبوعة، وهما مبهمان، وقد صح الحديث من غير
طريقهما .

٤٠٤
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ قال: ((اللهم نعم)).
[ صحيح ]
الحديث جزء من حديث ضمام بن ثعلبة ، وفيه السؤال عن الرسالة والصلاة
والصوم والزكاة ، وقد رواه مطولًا البخاري ( العلم ٦ - ٢ ) . وأبو داود
رقم (٣٩١). والنسائي ( ٤ / ١٢٢ - ١٢٣)، وابن ماجه ( الصلاة
١٩٤ - ٤ )، كلهم من طريق المقبري به . والله أعلم .
( الحديث / ٦٠٦ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن يسار، عن:
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم عٍَّ يقول: ((والذي نفسي
بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبًا،
ولا يصعد إلى السماء إلا طيب - إلا كأنما يضعها في يد الرحمن ، فيربيها كما
يربي أحدكم فَلُوَّهُ ، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ،
ثم قرأ: ﴿ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات
[ إسناده حسن ، وهو صحيح ]
فقد رواه نحوه كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ،
دون ذكر القراءة في آخره :
رواه البخاري ( الزكاة ٨ ) عن عبد الله بن منير ، عن أبي النضر ، عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة
نحوه .
، ومسلم ( الزكاة ١٩ - ١ ) عن قتيبة ، عن ليث ، عن سعيد بن أبي
سعيد ، عن سعيد بن يسار به نحوه . ( ١٩ - ٢ ) عن قتيبة ، عن يعقوب
ابن عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة
نحوه . .
والترمذي ( الزكاة: ٢٨ - ١) عن قتيبة عن ليث به نحوه ، وقال : حسن
صحيح .
والنساني ( ٥ - ٥٧ ) عن قتيبة به نحوه .

٤٠٥
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
وابن ماجه ( الزكاة ٢٨ - ١ ) عن عيسى بن حماد عن الليث به نحوه .
والله أعلم .
( الحديث / ٦٠٧ )
أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَ لَّم قال: ((لا تخالط الصدقة
مالًا إلا أهلكته )) .
[ إسناده ضعيف ]
محمد بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي ضعيف .
والحديث رواه البغوي في شرح السنة ( ١٥٦٣ ) من طريق الشافعي به .
( الحديث / ٦٠٨ )
أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله عَ له: ((مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما
حبتان - أو جنتان - من لَدُنْ [ قدميهما] (١) إلى تراقيهما ، فإذا أراد المنفق
أن ينفق سبغت عليه الدرع - أو [ وفرت ](٢) - حتى تجن بنانه وتعفي أثره .
وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها ، حتى تأخذ بعنقه -
أو ترقوته - فهو يوسعها ولا تتسع)) .
[ صحيح ]
رواه البخاري ( اللباس ٩ ) عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عامر العقدي ،
عن إبراهيم بن نافع ، عن مسلم ، عن طاوس ، عن أبي هريرة نحوه .
ومسلم ( الزكاة ٢٣ - ١ ) عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، عن ابن جريج ،
عن الحسن بن مسلم به . وعن عمرو الناقد ، عن سفيان به ، كما عند الشافعي
نحوه . (٢٣ - ٢ ) عن أبي أيوب سليمان ، عن أبي عامر العقدي به .
والنسائي (٥ / ٧٠) عن محمد بن منصور الجواز ، عن سفيان ، عن ابن
(١) هكذا في الترتيب، وفي المطبوعة: ((ثديِّهما)) وهكذا عند من خرجه أيضًا .
(٢) هكذا في الترتيب ، وفي المطبوعة: [ مّت] وهكذا عند من خرجه أيضًا .

٤٠٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
جريج . ( ٥ / ٧٠ ) عن محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن أبي الزناد
به . والله أعلم .
( الحديث / ٦٠٩ )
أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن
أبي هريرة ، عن النبي بهے مثله، إلا أنه قال: « فهو يوسعها ولا [ تتوسع ] »
[ صحيح كما تقدم ]
وابن جريج مدلس، وقد عنعن ، لكنه توبع كما تقدم تخريجه في الحديث.
السابق ..
( الحديث / ٦١٠ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، سمعت جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن
أعين ، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت
رسول الله عَ ◌ّ يقول: ((ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا. مثل له يوم
القيامة شجاعًا أقرع ، يفر منه وهو يتبعه ، حتى يطوقه في عنقه )» ثم قرأ علينا.
رسول الله عَ ◌ّ: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾.
[ صحيح ]
جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي ثقة ، فاضل ، كما في التقريب .
وعبد الملك بن أعين الكوفي صدوق ، شيعي ، كما في التقريب .
والحديث رواه: الترمذي ( التفسير - آل عمران رقم ٣٠١٢) عن محمد.
ابن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان به مطولًا، وقال: حسن صحيح:
والنسائي (٥/ ١١) عن مجاهد بن موسى ، عن سفيان، عن جامع وحده
به .
وابن ماجه ( الزكاة ٢ - ١ ) عن ابن أبي عمر به .
وقد رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة نحوه . والله أعلم .
( الحديث / ٦١١ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن
٠

٤٠٧
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له
يوم القيامة شجاعًا أقرع ، له زبيبتان ، يطلبه حتى يمكنه ، يقول : أنا كنزك .
[ إسناده صحيح ]
وقد صح مرفوعًا ، كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ، وعزاه للنسائي
عن ابن عمر ، وصححه ،، وكذا الألباني .
ورواه البخاري ( التفسير ٩ - ٦ - ١ ) عن الحكم بن نافع ، أخبرنا
شعيب ، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَ له يقول:
(( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أفرع)).
وصح من حديث جابر عند مسلم ( الزكاة ٦ - ٦ ) بمعناه مطولًا. والله
أعلم .
( الحديث / ٦١٢ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله
عنہما کان یقول : کل مال تؤدی ز کاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونًا . وكل
مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفونا .
[ موقوف ، إسناده ضعيف، ومعناه صحيح كما يأتي ]
ابن عجلان يضطرب في حديث نافع، كما في ضعفاء العقيلي .
( الحديث / ٦١٣ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر
وهو يسأل عن الكنز فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦١٤ )
أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله
عَ ل قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا
تستأصلها - الزكاة )).
[ مرسل ، إسناده ضعيف ]

٤٠٨
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
يوسف بن ماهك بن بُهزاد الفارسي ، ثقة ، تابعي . وابن جريج مدلس ،
وقد عنعن . وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ، يخطئ ،
ولعل هذا من أخطائه ، ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع ، وقد
صح موقوفًا على عمر كما سيأتي .
( الحديث / ٦١٥ )
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال : ابتغوا
في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الزكاة .
[.موقوف ، صحيح ]
قال الألباني في الإرواء ( ٣ / ٢٥٩): رواه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٥)
من طريق الزهري ومكحول ، عن عمر نحوه .
والدارقطني ( ٢ / ١١٠) .
والبيهقي ( ٤ / ١٠٧) من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ،
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال :... فذكره . وقال : هذا
إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه . اهـ .
( الحديث / ٦١٦ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة
زوج النبي عَّ تليني، أنا وأخوين يتيمين في حجرها ، فكانت تُخرج من أموالنا
الزكاة .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة ، جليل . قال
ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه .
والقاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة ، أحد الفقهاء بالمدينة ، كما في التقريب.
( الحديث / ٦١٧ )
أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الكريم
ابن أبي المخارق ، كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة تزكي
:

٤٠٩
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
أموالنا ، وأنه ليتجر بها في البحرين .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦١٨ )
أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يزكي
مال اليتيم .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦١٩ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا يجب في مالٍ زكاة
حتى يحول عليه الحول .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
وقد ورد مرفوعًا ، فقد روي من حديث علي وعائشة وأنس وابن عمر ،
ذكرها الألباني في الإِرواء (٣ / ٢٥٤) ، وإليك ملخصه :
فحديث علي رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث الأعور وعاصم
ابن ضمرة عن علي نحوه .
رواه أبو داود رقم ( ١٥٧٣ ) حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم - وسَمَّى آخر - عن أبي إسحاق ،
عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورِ ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي
سَّ ◌َّ وفيه: (( ..... وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)). وهذا
إسناد حسن . عاصم بن ضمرة السلولي صدوق ، إلا أن أبا إسحاق السبيعي".
مدلس ، وقد عنعن . وهذا الحديث رجح الألباني في الإِرواء وقفه عَلَى
عَلِّ، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٢٨) ، ونقل عن
النووي قوله فيه : صحيح أو حسن. ١ هـ . وقد قال الحافظ في التلخيص
(٢ / ١٥٦): لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة . والله
أعلم . اهـ .
وحديث عائشة رواه ابن ماجه ( الزكاة ٥ ) وقال في الزوائد : إسناده

٤١٠
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال . اهـ .
ورواه الدارقطني (٩١/٢). والبيهقي (٤ / ٩٥، ١٠٣). وفي
: إسناده حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف جدًّا، كما يظهر من ترجمته .
وحديث أنس رواه الدارقطني ( ٢ / ٩١ ) وفي سنده حسان بن سياه
وهو ضعيف ، لم يوثقه أحد ، وهذا الحديث عُدَّ في مناكيره . انظر
الكامل ( ٢/ ٧٧٩ ) .
وحديث ابن عمر رواه الدارقطني (٢ / ٩٠ - ٩١). وابن عدي ( ٩٨ ٪
١ - ٢ ). وفي سنده إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل الشام
ضعيف ، وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عمر وهو مدني ، وقال
الحافظ في التلخيص (٢ / ١٦٥): وصحح الدارقطني في العلل
الموقوف . ا هـ ..
قلت : رواه الترمذي ( الزكاة ١٠ - ١)، والدارقطني من وجه آخر
وصحح الترمذي الموقوف .
ثم قال الألباني : ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى بسند صحيح عن علي
رضي الله عنه، خرجته في صحيح سنن أبي داود ( ١٤٠٣ ) فصح الحديث ،
والحمد لله . اهـ ..
( الحديث / ٦٢٠ )
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن
عفان رضي الله عنه کان یقول : هذا شهر ز کاتکم ، فمن كان عليه دین فليؤد
دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
السائب بن يزيد بن ثمامة صحابي صغير ، حُجَّ به حجة الوداع وهو ابن
سبع سنين .
( الحديث / ٦٢١ )
أخبرنا مالك ، عن [ عمر بن
:
:

٤١١
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
حسان ](١) عن عائشة ابنة قدامة ، عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن
عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت فيه
الزكاة ؟ فإن قلت : نعم،أخذ من عطائي زكاة المال ، وإن قلت : لا، دفع إلّ
عطائي .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦٢٢ )
أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار ،
عن سليمان بن يسار [ و](٢) عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله عَ لّه قال: ((ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة)).
[ صحيح ]
والحديث رواه : البخاري ( الزكاة ٤٥ - ١ ) عن آدم ، عن شعبة ، عن
عبد الله بن دينار به ، ( ٤٦ ) عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن خثيم
ابن عراك بن مالك ، عن أبيه به .
ومسلم ( الزكاة ٢ - ١) عن يحيى بن يحيى عن مالك به، (٢ - ٢ )
عن عمرو الناقد وزهير بن حرب ، كلاهما عن سفيان ، عن أيوب ، عن
موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار به، (٢ - ٣) عن يحيى
ابن يحيى ، عن سليمان بن بلال ، عن خثيم به مثله، ( ٢ - ٣ ) عن
قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن خثيم به مثله ، ( ٢ - ٣ ) عن أبي بكر
ابن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن خثيم به مثله ، ( ٢ - ٤ )
عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ، كلهم عن
(١) هكذا في الترتيب ، وفي المطبوعة: [ عمرو بن حسين ] ولم أجد ترجمته إلا باسم
عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي مولاهم المكي ، أبو قدامة ، وهو مولى عائشة ابنة
قدامة ، وهو ثقة ، كما في التقريب .
(٢) هذه الزيادة في الترتيب ، والصواب عدم ذكرها كما في المطبوعة ، وكما عند من خرج
الحديث .

٤١٢
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عراك به نحوه ، ولفظه :
((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).
وأبو داود ( الزكاة رقم ١٥٩٤، ١٥٩٥). والترمذي ( الزكاة ٨ )،
وقال : حسن صحيح . والنسائي ( ٥ /٣٥ - ٣٦). وابن ماجه (الزكاة
١٥ - ١ ) . والله أعلم .
( الحديث / ٦٢٣ )
أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن يونس ، عن مكحول ، عن سليمان
ابن يسار ، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه مثله
[ صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ٦٢٤ )
أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عراك بن مالك ،
عن أبي هريرة مثله موقوفًا على أبي هريرة .
[ موقوف ، سنده صحيح ، وقد ثبت مرفوعًا كما تقدم ]
يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي هو ثقة ، فقيه ، كما في التقريب .
( الحديث / ٦٢٥ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد بن المسيب
عن صدقة البراذين . فقال : وهل في الخيل صدقة ؟.
" [: موقوف ، إسناده صحيح ]
وهذا استفهام إنكاري ، بمعنى النفي ؛ أي ليس فيها صدقة .
( الحديث / ٦٢٦ )
أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة
رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن حلي ، فلا
:
تخرج منه الزكاة .
[ موقوف، إسناده صحيح ]
٠

٤١٣
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
( الحديث / ٦٢٧ )
أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها
كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، وكانت لا تُخرج زكاته .
[ موقوف ، سنده ضعيف ، وقد صح كما تقدم ]
عبد الله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي ضعيف الحديث .
وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله ، ثقة ، فقيه .
( الحديث / ٦٢٨ )
أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه
الذهب ، ثم لا يُخرج منه الزكاة .
[ موقوف ، إسناده صحيح جدًّا ]
( الحديث / ٦٢٩ )
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، سمعت رجلا يسأل جابر بن
عبد الله عن الحلي ، فيه زكاة ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف
دينار ؟ فقال جابر : كثير .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦٣٠ )
أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة ، عن ابن عباس رضي الله.
عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
أذينة ، وقيل : ابن أذينة ، وقيل : إن أذينة لقب اسمه كلثوم ، وهو أبو
العالية البراء البصري ، مولى قريش ، وقيل : زياد بن فيروز وثقه أبو
زرعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : تابعي ، بصري ،
ثقة . وقال ابن سعيد : كان قليل الحديث . وقال ابن عبد البر :... هو
عندهم ثقة ، ١ هـ . من التهذيب .

٤١٤
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
( الحديث / ٦٣١ )
أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه سئل
عن العنبر، قال : إن كان فيه شيء، ففيه الخمس .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
( الحديث / ٦٣٢ )
أُخبرنا الثقة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه قال : ليس في العرض زكاة ، إلا أن يراد به التجارة .
[ موقوف ، إسناده ضعيف لإِبهام شيخ الشافعي ]
( الحديث / ٦٣٣ )
أخبرنا سفيان ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن
أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ،
وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر رضي الله عنه : ألا تؤدي زكاتك يا
حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما لي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة
في القرظ . فقال : ذاك مال ، فضع . قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها
فوجدها قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .
: [ موقوف ، إسناده ضعيف ]
أبو عمرو بن حماس الليثي مقبول ، تقريب .
حماس بن عمرو الليثي ، قال في التعجيل : هو مخضرم ، كان رجلًا كبيرًا
في عهد عمر ، وذكره ابن حبان في الثقات .
( الحديث / ٦٣٤ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي
عمرو بن خماس ، عن أبيه مثله .
[ إسناده ضعيف كما تقدم ]
(الحديث / ٦٣٥ )
أخبرنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ،

٤١٥
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله عٍَّ فأسلمت ،
ثم قلت : يا رسول الله ، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم . ففعل
رسول الله عَلِ، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر [ ثم عمر ] . قال:
وكان سعد من أهل السراة قال : فكلمت قومي في العسل . فقلت : زكوه
فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا : كم ؟ قال : فقلت : العشر . فأخذت
منهم العشر ، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان ، فقبضه
عمر فباعه ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين .
[ ضعيف ، وقد ثبت نحوه من حديث عبد الله بن عمرو ]
أنس بن عياض بن ضمرة الليثي ثقة .
الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب صدوق ، يهم ، كما في
التقريب .
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب ذكره ابن حبان في الثقات ، كما في
تعجيل المنفعة .
والحديث رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٧ ) من طريق الشافعي .
وابن أبي شيبة (٣ / ١٤١ ) مختصرًا عن صفوان بن عيسى ، ثنا الحارث
ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد
ابن أبي ذباب قال ..... الحديث .
ورواه الطبراني من طريق ابن أبي شيبة ، قال البخاري : عبد الله والد منير
عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه . وقال ابن المديني : لا نعرفه إلا
في هذا الحديث .
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ( ٤ / ١١٤) في ترجمة سعد بن أبي
ذباب : روي عنه حديث واحد في زكاة العسل ، بإسناد مجهول .
قلت : فالحديث ضعيف بهذا السند . والله أعلم . وقد ورد حديث في
زكاة العسل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ رواه أبو داود رقم
(١٦٠٠ ) عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا موسى بن أعين ، عن
عمرو بن الحارث المصري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده

٤١٦
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
قال: جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله عَّ لمه بعشور نخل
له ، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له : سلبة ، فحمى له رسول الله
◌َ ◌ّمِ ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان
ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي الله
عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي رسول الله مَّ ◌ُلِّ من عشور نحله -
فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث بأكله من يشاء .
وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة .
وموسى بن أعين الجزري ثقة ، عابد . وعمرو بن الحارث المصري ثقة ،
فقيه ، حافظ . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة .
وكذا رواه النسائي ( ٥ / ٤٦) من طريق موسى بن أعين به .
والبيهقي (٤ / ١٢٦)، وأبو داود ( ١٦٠١ ) عن أحمد بن عبدة
الضبي ، ثنا المغيرة ، ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ،
قال : ثني أبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن شبابة -
بطن من فهم - فذكره نحوه ، وقال : من كل عشر قرب قربة . وقال
سفيان بن عبد الله الثقفي : قال : وكان يحمي لهم واديين ، زاد : فأدوا
إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ټ ، وحمی لهم واديهم . ورواه
( ١٦٠٢ ) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به نحوه .
وروى أبو عبيد في الأموال ( ص ٤٩٧ ) حدثنا أبو الأسود ، عن ابن
لهيعة ، عن عبيد الله بن جعفر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده أن رسول الله عَ م كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر
قرب قربة من أوسطها . وهذا سند ضعيف ، فيه ابن لهيعة سيئ الحفظ .
وكذا رواه ابن ماجه رقم (١٨٢٤ ) وفي سنده نعيم بن حماد ، وهو
ضعيف ، لكن للحديث علة أخرى ؛ حيث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري
عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا(١)، كما قال الدارقطني. وقال
(١) الذين وصلوا الحديث هم: عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، وعمرو =
.-.

٤١٧
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
الحافظ في التلخيص ( ٢ / ١٧٨ ) : قال البخاري : ليس في زكاة العسل
شيء يصح. اهـ. وقال : قال الشافعي : حديث أن في العسل العشر
ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه . وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء
ثابت . اهـ .
قلت : قد رجح الألباني الموصول ، وعليه صحح الحديث بشواهده ، .
وانظر الإرواء ( ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٧ )، وليس في هذا الحديث ما يدل
على أنها زكاة ، بل ما أخذه في مقابل الحماية . والله أعلم . وراجع نيل
الأوطار ( ٤ / ١٦٥ ).
ابن الحارث ، وأسامة بن زيد . كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص .
=

٤١٨
شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
الباب الثاني 0
فيما يجب أخذه من المال من الزكاة ،
وما لا ينبغي أن يؤخذ
( الحديث / ٦٣٦ )
أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة
المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عز له.
قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)).
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الزكاة ٤٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به مطولًا ،
( ٥٦ ) عن مسدد ، عن يحيى ، عن مالك به .
والنسائي ( الزكاة ٥ / ٣٦ ) عن محمد بن مسلمة ، عن ابن القاسم ، عن
مالك به ، بلفظ البخاري كما سيأتي .
( الحديث / ٦٣٧ )
أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد
الخدري يقول: قال رسول الله عٍَّ: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)).
[ صحيح ]
رواه البخاري ( الزكاة ٤٢، ٥٦). والنسائي (٥ / ٣٦) من طريق
مالك به ، كما تقدم في الحديث السابق . ورواه من طريق عمرو بن يحيى
به ، ولفظه: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس
ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) الجماعة ، إلا ابن ماجه
رواه من حديث جابر ...
البخاري ( الزكاة ٣٢ - ١)، ومسلم ( الزكاة ١ - ١، ٢، ٣، ٤،
٥، ٦، ٧، ٨). وأبو داود رقم (١٥٥٨، ١٥٥٩). والترمذي
( الزكاة ٧ - ١)، (٧ - ٢)، وقال: حسن صحيح . والنسائي

٤١٩
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
(٥ / ١٧). وابن ماجه ( الزكاة ٦ - ٢) من حديث جابر . والله
أعلم .
( الحديث / ٦٣٨ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمعت عمرو بن يحيى المازني ، عن
أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عَّلِ قال: ((ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة » .
[ صحيح ، وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق ]
( الحديث / ٦٣٩ )
أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث .
[ صحيح كما تقدم ].
( الحديث / ٦٤٠ )
أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ،
عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَِّ قال : « ليس فيما دون
خمس أواق من الورق صدقة » .
[ صحيح كما تقدم رقم ٦٣٦ ]
( الحديث / ٦٤١ ).
أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن
أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ێ قال: « ليس فيما دون خمس ذود
صدقة )) .
[ صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ٦٤٢ )
أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال :
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله عَّ قال: « ليس فيما دون
خمس ذود صدقة )) .

٤٢٠
شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول
[ صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ٦٤٣ )
أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، إلى آخره مثل
حديث سفيان .
[ صحيح كما تقدم ]
( الحديث / ٦٤٤ )
أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا كتاب الصدقات فيه : في كل أربع وعشرين
من الإِبل فدونها ، الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين
بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى
خمس وأربعين بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل ،
وفيما فوق ذلك جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق
ذلك إلى عشرين ومائةٍ حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل
أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين
إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما
فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة .
ولا يخرج في الصدقة هزمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ،
ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة
أحدهم خمس أواق . هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي
کان يأخذ عليها .
قال الشافعي رضي الله عنه : وبهذا كله نأخذ .
[ موقوف ، إسناده صحيح ]
--
( الحدیث / ٦٤٥)
أخبرنا الثقة من أهل العلم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ،