النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول في التلخيص ( ٢ / ١٤٦): وصححه ابن السكن ، ورواه أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس ، وهي والدة عبد الله بن جعفر . اهـ . قلت : رواه ابن ماجه ( الجنائز ٥٩ - ٢٢ ) من طريق أم عيسى الجزار عن أم عون عن جدتها أسماء به . قال السندي : في إسناده أم عيسى ، وهي مجهولة لم تسم ، وكذلك أم عون . اهـ . قلت : وكذا رواه أحمد ( ٦ / ٣٧٠ ) من طريق أم عيسى به ، وكذا الطبراني في الكبير رقم ( ٣٨٠)، (٣٨١ ) من طريق ابن إسحاق به ، فهذه الطريق لا تصلح في الاستشهاد بها . تنبيه : الحديث حسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ( ص ١٦٨ ) واستشهد له بما في البخاري من حديث عائشة في فضل التلبينة ، وليس فيه ما يدل على صنع الطعام لأهل الميت . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٣ ) أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله مِ له قال: ((نهيتكم عن زيادة القبور ، فزوروها ، ولا تقولوا هجرًا » . [ صحيح ] رواه أحمد (٣ / ٣٨) بلفظ: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة))، (٣ / ٦٣)، (٣ / ٦٦) ولفظه: ((ونهيتكم عن زيارة القبور، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرًا)). ورواه الحاكم (١ / ٣٧٤) ولفظه: ((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة)) وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وقال الألباني في أحكام الجنائز ( ص ١٧٩ ): وهو كما قالا . اهـ . وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : عند مسلم ( الجنائز ٣٦ - ٤،٣) ولفظه: ((إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» . ٤٠٢ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وأبي داود رقم ( ٣٢٣٥) نحوه. والترمذي ( الجنائز ٦٠) نحوه. والنسائي (٤ / ٨٩) نحوه. وأحمد (٥ / ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٦٥) . والبيهقي ( ٤ / ٧٧ ). وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : رواه الحاكم (١٠/ ٣٧٦). وقال الألباني: وسنده حسن (ص: ١٨٠) أحكام الجنائز . والله أعلم . ٤٠٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول كتاب الزكاة وفيه خمسة أبواب O الباب الأول 0 في الأمر بها ، والتهديد على تركها ، وعلى من تجب ، وفيم تجب ( الحديث / ٦٠٤ ) أخبرنا الثقة [ أو ثقة غيره أو هما ](١) عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَِّ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه: «فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغيائهم وترد على فقرائهم ». [ إسناده فيه مبهم ، وهو صحيح ] رواه مطولًا البخاري (الزكاة ١ - ١) (٤١)، (٦٣)، و(التوحيد ١ - ١، ١ - ٢)، و(المغازي ٦٠ - ٥). ومسلم ( الإيمان ٧ - ١، ٢، ٣) . وأبو داود ( الزكاة ٥ - ١٨). والترمذي ( الزكاة ٦ )، وقال: حسن صحيح ، والنسائي (٢/٥)، (٥ / ٥٥). وابن ماجه (الزكاة ١ ) من طرق عن أبي معبد به مطولًا . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٥ ) أخبرنا الثقة - وهو يحيى بن حسان - عن الليث بن سعد ، عن سعيد ابن أبي سعيد ، عن شريك بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا قال : يا رسول الله، نشدتك بالله ، آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من (١) زيادة في الترتيب، وليست في المطبوعة، وهما مبهمان، وقد صح الحديث من غير طريقهما . ٤٠٤ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول أغنيائنا وتردها على فقرائنا ؟ قال: ((اللهم نعم)). [ صحيح ] الحديث جزء من حديث ضمام بن ثعلبة ، وفيه السؤال عن الرسالة والصلاة والصوم والزكاة ، وقد رواه مطولًا البخاري ( العلم ٦ - ٢ ) . وأبو داود رقم (٣٩١). والنسائي ( ٤ / ١٢٢ - ١٢٣)، وابن ماجه ( الصلاة ١٩٤ - ٤ )، كلهم من طريق المقبري به . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٦ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن سعيد بن يسار، عن: أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم عٍَّ يقول: ((والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبًا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب - إلا كأنما يضعها في يد الرحمن ، فيربيها كما يربي أحدكم فَلُوَّهُ ، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ، ثم قرأ: ﴿ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات [ إسناده حسن ، وهو صحيح ] فقد رواه نحوه كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، دون ذكر القراءة في آخره : رواه البخاري ( الزكاة ٨ ) عن عبد الله بن منير ، عن أبي النضر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة نحوه . ، ومسلم ( الزكاة ١٩ - ١ ) عن قتيبة ، عن ليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن سعيد بن يسار به نحوه . ( ١٩ - ٢ ) عن قتيبة ، عن يعقوب ابن عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة نحوه . . والترمذي ( الزكاة: ٢٨ - ١) عن قتيبة عن ليث به نحوه ، وقال : حسن صحيح . والنساني ( ٥ - ٥٧ ) عن قتيبة به نحوه . ٤٠٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وابن ماجه ( الزكاة ٢٨ - ١ ) عن عيسى بن حماد عن الليث به نحوه . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٧ ) أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَ لَّم قال: ((لا تخالط الصدقة مالًا إلا أهلكته )) . [ إسناده ضعيف ] محمد بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي ضعيف . والحديث رواه البغوي في شرح السنة ( ١٥٦٣ ) من طريق الشافعي به . ( الحديث / ٦٠٨ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ له: ((مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما حبتان - أو جنتان - من لَدُنْ [ قدميهما] (١) إلى تراقيهما ، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع - أو [ وفرت ](٢) - حتى تجن بنانه وتعفي أثره . وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها ، حتى تأخذ بعنقه - أو ترقوته - فهو يوسعها ولا تتسع)) . [ صحيح ] رواه البخاري ( اللباس ٩ ) عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عامر العقدي ، عن إبراهيم بن نافع ، عن مسلم ، عن طاوس ، عن أبي هريرة نحوه . ومسلم ( الزكاة ٢٣ - ١ ) عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم به . وعن عمرو الناقد ، عن سفيان به ، كما عند الشافعي نحوه . (٢٣ - ٢ ) عن أبي أيوب سليمان ، عن أبي عامر العقدي به . والنسائي (٥ / ٧٠) عن محمد بن منصور الجواز ، عن سفيان ، عن ابن (١) هكذا في الترتيب، وفي المطبوعة: ((ثديِّهما)) وهكذا عند من خرجه أيضًا . (٢) هكذا في الترتيب ، وفي المطبوعة: [ مّت] وهكذا عند من خرجه أيضًا . ٤٠٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول جريج . ( ٥ / ٧٠ ) عن محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن أبي الزناد به . والله أعلم . ( الحديث / ٦٠٩ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن أبي هريرة ، عن النبي بهے مثله، إلا أنه قال: « فهو يوسعها ولا [ تتوسع ] » [ صحيح كما تقدم ] وابن جريج مدلس، وقد عنعن ، لكنه توبع كما تقدم تخريجه في الحديث. السابق .. ( الحديث / ٦١٠ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، سمعت جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين ، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عَ ◌ّ يقول: ((ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا. مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع ، يفر منه وهو يتبعه ، حتى يطوقه في عنقه )» ثم قرأ علينا. رسول الله عَ ◌ّ: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾. [ صحيح ] جامع بن أبي راشد الكاهلي الصيرفي الكوفي ثقة ، فاضل ، كما في التقريب . وعبد الملك بن أعين الكوفي صدوق ، شيعي ، كما في التقريب . والحديث رواه: الترمذي ( التفسير - آل عمران رقم ٣٠١٢) عن محمد. ابن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان به مطولًا، وقال: حسن صحيح: والنسائي (٥/ ١١) عن مجاهد بن موسى ، عن سفيان، عن جامع وحده به . وابن ماجه ( الزكاة ٢ - ١ ) عن ابن أبي عمر به . وقد رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة نحوه . والله أعلم . ( الحديث / ٦١١ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح السمان ، عن ٠ ٤٠٧ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع ، له زبيبتان ، يطلبه حتى يمكنه ، يقول : أنا كنزك . [ إسناده صحيح ] وقد صح مرفوعًا ، كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ، وعزاه للنسائي عن ابن عمر ، وصححه ،، وكذا الألباني . ورواه البخاري ( التفسير ٩ - ٦ - ١ ) عن الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَ له يقول: (( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أفرع)). وصح من حديث جابر عند مسلم ( الزكاة ٦ - ٦ ) بمعناه مطولًا. والله أعلم . ( الحديث / ٦١٢ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنہما کان یقول : کل مال تؤدی ز کاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونًا . وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفونا . [ موقوف ، إسناده ضعيف، ومعناه صحيح كما يأتي ] ابن عجلان يضطرب في حديث نافع، كما في ضعفاء العقيلي . ( الحديث / ٦١٣ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦١٤ ) أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله عَ ل قال: ((ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستأصلها - الزكاة )). [ مرسل ، إسناده ضعيف ] ٤٠٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول يوسف بن ماهك بن بُهزاد الفارسي ، ثقة ، تابعي . وابن جريج مدلس ، وقد عنعن . وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ، يخطئ ، ولعل هذا من أخطائه ، ولا يصح في هذا الباب حديث مرفوع ، وقد صح موقوفًا على عمر كما سيأتي . ( الحديث / ٦١٥ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال : ابتغوا في أموال اليتامى ، لا تستهلكها الزكاة . [.موقوف ، صحيح ] قال الألباني في الإرواء ( ٣ / ٢٥٩): رواه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٥) من طريق الزهري ومكحول ، عن عمر نحوه . والدارقطني ( ٢ / ١١٠) . والبيهقي ( ٤ / ١٠٧) من طريق حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال :... فذكره . وقال : هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه . اهـ . ( الحديث / ٦١٦ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي عَّ تليني، أنا وأخوين يتيمين في حجرها ، فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة . [ موقوف ، إسناده صحيح ] عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة ، جليل . قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه . والقاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة ، أحد الفقهاء بالمدينة ، كما في التقريب. ( الحديث / ٦١٧ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الكريم ابن أبي المخارق ، كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة تزكي : ٤٠٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول أموالنا ، وأنه ليتجر بها في البحرين . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦١٨ ) أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦١٩ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لا يجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول . [ موقوف ، إسناده صحيح ] وقد ورد مرفوعًا ، فقد روي من حديث علي وعائشة وأنس وابن عمر ، ذكرها الألباني في الإِرواء (٣ / ٢٥٤) ، وإليك ملخصه : فحديث علي رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث الأعور وعاصم ابن ضمرة عن علي نحوه . رواه أبو داود رقم ( ١٥٧٣ ) حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم - وسَمَّى آخر - عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعورِ ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي سَّ ◌َّ وفيه: (( ..... وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)). وهذا إسناد حسن . عاصم بن ضمرة السلولي صدوق ، إلا أن أبا إسحاق السبيعي". مدلس ، وقد عنعن . وهذا الحديث رجح الألباني في الإِرواء وقفه عَلَى عَلِّ، وقد حسنه الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٢٨) ، ونقل عن النووي قوله فيه : صحيح أو حسن. ١ هـ . وقد قال الحافظ في التلخيص (٢ / ١٥٦): لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة . والله أعلم . اهـ . وحديث عائشة رواه ابن ماجه ( الزكاة ٥ ) وقال في الزوائد : إسناده ٤١٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال . اهـ . ورواه الدارقطني (٩١/٢). والبيهقي (٤ / ٩٥، ١٠٣). وفي : إسناده حارثة بن أبي الرجال ، وهو ضعيف جدًّا، كما يظهر من ترجمته . وحديث أنس رواه الدارقطني ( ٢ / ٩١ ) وفي سنده حسان بن سياه وهو ضعيف ، لم يوثقه أحد ، وهذا الحديث عُدَّ في مناكيره . انظر الكامل ( ٢/ ٧٧٩ ) . وحديث ابن عمر رواه الدارقطني (٢ / ٩٠ - ٩١). وابن عدي ( ٩٨ ٪ ١ - ٢ ). وفي سنده إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عمر وهو مدني ، وقال الحافظ في التلخيص (٢ / ١٦٥): وصحح الدارقطني في العلل الموقوف . ا هـ .. قلت : رواه الترمذي ( الزكاة ١٠ - ١)، والدارقطني من وجه آخر وصحح الترمذي الموقوف . ثم قال الألباني : ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى بسند صحيح عن علي رضي الله عنه، خرجته في صحيح سنن أبي داود ( ١٤٠٣ ) فصح الحديث ، والحمد لله . اهـ .. ( الحديث / ٦٢٠ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه کان یقول : هذا شهر ز کاتکم ، فمن كان عليه دین فليؤد دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة . [ موقوف ، إسناده صحيح ] السائب بن يزيد بن ثمامة صحابي صغير ، حُجَّ به حجة الوداع وهو ابن سبع سنين . ( الحديث / ٦٢١ ) أخبرنا مالك ، عن [ عمر بن : : ٤١١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول حسان ](١) عن عائشة ابنة قدامة ، عن أبيها قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم،أخذ من عطائي زكاة المال ، وإن قلت : لا، دفع إلّ عطائي . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦٢٢ ) أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار [ و](٢) عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ لّه قال: ((ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة)). [ صحيح ] والحديث رواه : البخاري ( الزكاة ٤٥ - ١ ) عن آدم ، عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار به ، ( ٤٦ ) عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن خثيم ابن عراك بن مالك ، عن أبيه به . ومسلم ( الزكاة ٢ - ١) عن يحيى بن يحيى عن مالك به، (٢ - ٢ ) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب ، كلاهما عن سفيان ، عن أيوب ، عن موسى ، عن مكحول ، عن سليمان بن يسار به، (٢ - ٣) عن يحيى ابن يحيى ، عن سليمان بن بلال ، عن خثيم به مثله، ( ٢ - ٣ ) عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن خثيم به مثله ، ( ٢ - ٣ ) عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن خثيم به مثله ، ( ٢ - ٤ ) عن أبي الطاهر بن السرح وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ، كلهم عن (١) هكذا في الترتيب ، وفي المطبوعة: [ عمرو بن حسين ] ولم أجد ترجمته إلا باسم عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي مولاهم المكي ، أبو قدامة ، وهو مولى عائشة ابنة قدامة ، وهو ثقة ، كما في التقريب . (٢) هذه الزيادة في الترتيب ، والصواب عدم ذكرها كما في المطبوعة ، وكما عند من خرج الحديث . ٤١٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عراك به نحوه ، ولفظه : ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)). وأبو داود ( الزكاة رقم ١٥٩٤، ١٥٩٥). والترمذي ( الزكاة ٨ )، وقال : حسن صحيح . والنسائي ( ٥ /٣٥ - ٣٦). وابن ماجه (الزكاة ١٥ - ١ ) . والله أعلم . ( الحديث / ٦٢٣ ) أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن يونس ، عن مكحول ، عن سليمان ابن يسار ، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه مثله [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٦٢٤ ) أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة مثله موقوفًا على أبي هريرة . [ موقوف ، سنده صحيح ، وقد ثبت مرفوعًا كما تقدم ] يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي هو ثقة ، فقيه ، كما في التقريب . ( الحديث / ٦٢٥ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين . فقال : وهل في الخيل صدقة ؟. " [: موقوف ، إسناده صحيح ] وهذا استفهام إنكاري ، بمعنى النفي ؛ أي ليس فيها صدقة . ( الحديث / ٦٢٦ ) أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن حلي ، فلا : تخرج منه الزكاة . [ موقوف، إسناده صحيح ] ٠ ٤١٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٦٢٧ ) أخبرنا عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، وكانت لا تُخرج زكاته . [ موقوف ، سنده ضعيف ، وقد صح كما تقدم ] عبد الله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي ضعيف الحديث . وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله ، ثقة ، فقيه . ( الحديث / ٦٢٨ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يُخرج منه الزكاة . [ موقوف ، إسناده صحيح جدًّا ] ( الحديث / ٦٢٩ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي ، فيه زكاة ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦٣٠ ) أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أذينة ، عن ابن عباس رضي الله. عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر . [ موقوف ، إسناده صحيح ] أذينة ، وقيل : ابن أذينة ، وقيل : إن أذينة لقب اسمه كلثوم ، وهو أبو العالية البراء البصري ، مولى قريش ، وقيل : زياد بن فيروز وثقه أبو زرعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : تابعي ، بصري ، ثقة . وقال ابن سعيد : كان قليل الحديث . وقال ابن عبد البر :... هو عندهم ثقة ، ١ هـ . من التهذيب . ٤١٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٦٣١ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر، قال : إن كان فيه شيء، ففيه الخمس . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٦٣٢ ) أُخبرنا الثقة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ليس في العرض زكاة ، إلا أن يراد به التجارة . [ موقوف ، إسناده ضعيف لإِبهام شيخ الشافعي ] ( الحديث / ٦٣٣ ) أخبرنا سفيان ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر رضي الله عنه : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، ما لي غير هذه التي على ظهري ، وآهبة في القرظ . فقال : ذاك مال ، فضع . قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة . : [ موقوف ، إسناده ضعيف ] أبو عمرو بن حماس الليثي مقبول ، تقريب . حماس بن عمرو الليثي ، قال في التعجيل : هو مخضرم ، كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر ، وذكره ابن حبان في الثقات . ( الحديث / ٦٣٤ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن خماس ، عن أبيه مثله . [ إسناده ضعيف كما تقدم ] (الحديث / ٦٣٥ ) أخبرنا أنس بن عياض ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، ٤١٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله عٍَّ فأسلمت ، ثم قلت : يا رسول الله ، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم . ففعل رسول الله عَلِ، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر [ ثم عمر ] . قال: وكان سعد من أهل السراة قال : فكلمت قومي في العسل . فقلت : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى . فقالوا : كم ؟ قال : فقلت : العشر . فأخذت منهم العشر ، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان ، فقبضه عمر فباعه ، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين . [ ضعيف ، وقد ثبت نحوه من حديث عبد الله بن عمرو ] أنس بن عياض بن ضمرة الليثي ثقة . الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب صدوق ، يهم ، كما في التقريب . عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب ذكره ابن حبان في الثقات ، كما في تعجيل المنفعة . والحديث رواه البيهقي ( ٤ / ١٢٧ ) من طريق الشافعي . وابن أبي شيبة (٣ / ١٤١ ) مختصرًا عن صفوان بن عيسى ، ثنا الحارث ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن منير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد ابن أبي ذباب قال ..... الحديث . ورواه الطبراني من طريق ابن أبي شيبة ، قال البخاري : عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه . وقال ابن المديني : لا نعرفه إلا في هذا الحديث . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ( ٤ / ١١٤) في ترجمة سعد بن أبي ذباب : روي عنه حديث واحد في زكاة العسل ، بإسناد مجهول . قلت : فالحديث ضعيف بهذا السند . والله أعلم . وقد ورد حديث في زكاة العسل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ رواه أبو داود رقم (١٦٠٠ ) عن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، ثنا موسى بن أعين ، عن عمرو بن الحارث المصري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ٤١٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول قال: جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله عَّ لمه بعشور نخل له ، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له : سلبة ، فحمى له رسول الله ◌َ ◌ّمِ ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان ابن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي رسول الله مَّ ◌ُلِّ من عشور نحله - فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث بأكله من يشاء . وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني ثقة . وموسى بن أعين الجزري ثقة ، عابد . وعمرو بن الحارث المصري ثقة ، فقيه ، حافظ . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة . وكذا رواه النسائي ( ٥ / ٤٦) من طريق موسى بن أعين به . والبيهقي (٤ / ١٢٦)، وأبو داود ( ١٦٠١ ) عن أحمد بن عبدة الضبي ، ثنا المغيرة ، ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، قال : ثني أبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن شبابة - بطن من فهم - فذكره نحوه ، وقال : من كل عشر قرب قربة . وقال سفيان بن عبد الله الثقفي : قال : وكان يحمي لهم واديين ، زاد : فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ټ ، وحمی لهم واديهم . ورواه ( ١٦٠٢ ) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به نحوه . وروى أبو عبيد في الأموال ( ص ٤٩٧ ) حدثنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن جعفر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَ م كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها . وهذا سند ضعيف ، فيه ابن لهيعة سيئ الحفظ . وكذا رواه ابن ماجه رقم (١٨٢٤ ) وفي سنده نعيم بن حماد ، وهو ضعيف ، لكن للحديث علة أخرى ؛ حيث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا(١)، كما قال الدارقطني. وقال (١) الذين وصلوا الحديث هم: عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، وعمرو = .-. ٤١٧ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الحافظ في التلخيص ( ٢ / ١٧٨ ) : قال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح. اهـ. وقال : قال الشافعي : حديث أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه . وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت . اهـ . قلت : قد رجح الألباني الموصول ، وعليه صحح الحديث بشواهده ، . وانظر الإرواء ( ٣ / ٢٨٤ - ٢٨٧ )، وليس في هذا الحديث ما يدل على أنها زكاة ، بل ما أخذه في مقابل الحماية . والله أعلم . وراجع نيل الأوطار ( ٤ / ١٦٥ ). ابن الحارث ، وأسامة بن زيد . كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص . = ٤١٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول الباب الثاني 0 فيما يجب أخذه من المال من الزكاة ، وما لا ينبغي أن يؤخذ ( الحديث / ٦٣٦ ) أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عز له. قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الزكاة ٤٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به مطولًا ، ( ٥٦ ) عن مسدد ، عن يحيى ، عن مالك به . والنسائي ( الزكاة ٥ / ٣٦ ) عن محمد بن مسلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك به ، بلفظ البخاري كما سيأتي . ( الحديث / ٦٣٧ ) أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله عٍَّ: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الزكاة ٤٢، ٥٦). والنسائي (٥ / ٣٦) من طريق مالك به ، كما تقدم في الحديث السابق . ورواه من طريق عمرو بن يحيى به ، ولفظه: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) الجماعة ، إلا ابن ماجه رواه من حديث جابر ... البخاري ( الزكاة ٣٢ - ١)، ومسلم ( الزكاة ١ - ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨). وأبو داود رقم (١٥٥٨، ١٥٥٩). والترمذي ( الزكاة ٧ - ١)، (٧ - ٢)، وقال: حسن صحيح . والنسائي ٤١٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول (٥ / ١٧). وابن ماجه ( الزكاة ٦ - ٢) من حديث جابر . والله أعلم . ( الحديث / ٦٣٨ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمعت عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عَّلِ قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . [ صحيح ، وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق ] ( الحديث / ٦٣٩ ) أخبرنا سفيان ، حدثنا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث . [ صحيح كما تقدم ]. ( الحديث / ٦٤٠ ) أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَِّ قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » . [ صحيح كما تقدم رقم ٦٣٦ ] ( الحديث / ٦٤١ ). أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ێ قال: « ليس فيما دون خمس ذود صدقة )) . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٦٤٢ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله عَّ قال: « ليس فيما دون خمس ذود صدقة )) . ٤٢٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٦٤٣ ) أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، إلى آخره مثل حديث سفيان . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٦٤٤ ) أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا كتاب الصدقات فيه : في كل أربع وعشرين من الإِبل فدونها ، الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل ، وفيما فوق ذلك جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائةٍ حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة . ولا يخرج في الصدقة هزمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق . هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي کان يأخذ عليها . قال الشافعي رضي الله عنه : وبهذا كله نأخذ . [ موقوف ، إسناده صحيح ] -- ( الحدیث / ٦٤٥) أخبرنا الثقة من أهل العلم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ،