النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عَّ ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه)) وأشار النبي عَُّلُ بيده يقللها. [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٣٧ ) عن القعنبي عن مالك به . ومسلم في ( الجمعة ٤ - ١ ) عن يحيى بن يحيى وقتيبة عن مالك به . والنسائي (٣ / ١١٤) مطولًا. وفي اليوم والليلة (١٥١ - ١) عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٣٧٨ ) أخبرنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَ الله: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة . وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس ؛ شفقًا من الساعة ، إلا الجن والإِنس . وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه)) قال أبو هريرة : قال عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة . فقلت له: كيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي عَلُ: ((لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي )) وتلك ساعة لا يصلى فيها ؟ فقال ابن سلام : ألم يقل النبي عَ له: ((من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي فيها)) قال: فقلت : بلى . قال : هو ذاك . [ صحيح ] رواه مالك في الموطأ - ويزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة ، مكثر ، تقريب . وأبو داود ( صلاة ٣٥٠ - ١ ) رقم (١٠٤٦) عن القعنبي عن مالك به نحوه . والترمذي ( صلاة ٣٥٤ - ٣) رقم (٤٩١) عن إسحاق بن موسى ، عن معن ، عن مالك به ، وقال : حسن صحيح . ٢٨٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول والنسائي (٣ / ١١٣ + ١١٤ ) عن قتيبة عن بكر بن مضر، عن أبي ضمرة أنس بن عياض ، عن يزيد بن الهاد نحوه ، وهو أتم . والله أعلم . ( الحديث / ٣٧٩ ) · أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد ابن المسيب أن النبي عَّم قال: ((سيد الأيام يوم الجمعة)). [ مرسل ، إسناده ضعيف جدًّا بسبب إبراهيم بن محمد ] وهو جزء من حديث، لفظه: ((وإن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر ، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم ، وأهبط اللهُ فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا أعطاه، ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ، ولا سماء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا نجر، إلا هو مشفق من يوم الجمعة)». رواه ابن ماجه ( ١٠٨٤ ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ، عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال : قال النبي عَِّ، فذكره بطوله . وقال في الزوائد : إسناده حسن .. وأحمد بن حنبل في المسند ( ٣ / ٤٣٠) بسند ابن ماجه، وأوله: ((سيد الأيام يوم الجمعة ..... )) الخ الحديث . وحسنه الألباني في المشكاة ( ١٣٦٣ )، وفي سنده عبد الله بن عقيل لین الحدیث ، فعلى هذا یکون إسناده لین ، والله أعلم ، ولكنه توبع على معناه كما في الحديث المتقدم ، دون قوله : (وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر)). والله أعلم ( الحدیث / ٣٨٠ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، أخبرني أبي أن ابن المسيب وهو سعيد - قال : أحب الأيام إلي أن أموت فيه ضحى يوم الجمعة [ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ] ٢٨٣ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول إبراهيم بن محمد متروك . وأبوه محمد بن أبي يحيى الأسلمي صدوق ، كما في التقريب . وقد ورد في فضيلة الموت يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، حديث مرفوع ، رواه أحمد ( ٢ / ١٦٩) والترمذي من طريق فيها انقطاع ، ورواه أحمد من طريق أخرى ( ٢ / ١٧٦، ٢٢٠ ) عن إبراهيم بن أبي العباس ، ثنا بقية ، حدثني معاوية بن سعيد التجيبي ، سمعت أبا قبيل المصري يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله عَ ظله: ((من مات يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، وقي فتنة القبر)) . وبقية بن الوليد قد صرح بالتحديث في طول السند ، ومعاوية بن سعيد بن شريح التجيبي قال في التقريب : مقبول ، أي حيث يتابع ، وقد توبع على معناه . فقد قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز : وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما ، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح . ثم قال في الحاشية : راجع تحفة الأحوذي . قلت : في تحفة الأحوذي ( ٤ / ١٨٨ ) بعد رواية الترمذي لحديث عبد الله ابن عمرو : وهو منقطع ، ذكر له المباركفوري طرقًا أخرى من حديث أنس وجابر وإياس بن بكير وعطاء مرسلًا ، نقلًا عن الحافظ وعن السيوطي ، فليراجع . والله أعلم . ( الحديث / ٣٨١ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني صفوان بن سليم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ◌َ ◌ّم قال: ((من ترك الجمعة من غير ضرورة ، كتب منافقًا في كتاب لا يمحى ولا يبدل)» وفي بعض الحديث: ((ثلاثًا)). [ ضعيف جدًّا بهذا السند والسياق ، وقد صح بعضه من غير هذه الطريق ] فقد روى ابن خزيمة رقم ( ١٨٥٧ ) من حديث أبي الجعد الضمري قال : قال رسول الله مُ له: ((من ترك الجمعة ثلاثًا من غير عذر طبع على قلبه)) ٢٨٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وفي رواية: ((فهو منافق)) وعلى هذا فهذه الزيادة : ((في كتاب لا يمحى ..... )) لا تثبت . والله أعلم . رواه أبو داود ( ١٠٥٢). والترمذي ( الجمعة ٧ ) رقم (٥٠٠) وقال: حسن، والنسائي (٣ / ٨٨). وابن ماجه ( الإقامة ١٩٣ -. ١)، والدارمي (١ / ٣٦٩). وأحمد ٣ / ٤٢٤). وابن خزيمة ( ١٨٥٧ )، کلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ، وحديثه حسن في المتابعات ، وقد توبع بحديث جابر المذكور في الحديث الآتي . ( الحديث / ٣٨٢ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني محمد بن عمرو ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي الجعد الضمري، عن النبي عَّلِ أنه قال: ((لا يترك أحد الجمعة ثلاثًا، تهاونًا بها ، إلا طبع الله على قلبه )). [ إسناده ضعيف جدًّا، وقد ثبت كما تقدم ] وقد رواه من تقدم ذكرهم في الحديث السابق ، وكذا البغوي ( ١٠٥٣) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به ، وهو صدوق ، له أوهام . وله شاهد عند ابن ماجه ( الإقامة ٩٣ - ٢) وابن خزيمة رقم (١٨٥٦). والحاكم (١ / ٢٩٢) من حديث جابر بسند حسن . والله أعلم .. وقد صححه الشيخ الألباني في المشكاة ( ١٣٧١ ). ( الحديث / ٣٨٣ ) أخبرنا إبراهيم ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي قال : سمعت عمرو بن أمية يقول : لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثًا ، تهاونًا بها ، إلا كتب من الغافلين . [ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ] ( الحديث / ٣٨٤ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : کان النبي عَةِ يخطب يوم الجمعة ، وكانت لهم سوق يقال لها : البطحاء ، كانت ٢٨٥ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإِبل والغنم والسمن ، فقدموا ، فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله عَلٍ ، وكان لهم هو ؛ إذا تزوج أحدهم من الأنصار ضربوا بالكَبَر ، فغيرهم الله بذلك فقال: ﴿وإذا رأوا تجارة أو هوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا ﴾ . "[ إسناده ضعيف جدًّا، مع إعضائه، وقد صح معناه من غير هذا الطريق ] رواه البخاري ( الجمعة ٣٨ ) عن معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، ثنا جابر بن عبد الله قال : بينما نحن نصلي مع النبي عَ ◌ِّ إذ أقبلت عير تحمل طعامًا، والتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي عَّ إلا اثنا عشر رجلًا، فنزلت هذه الآية: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا﴾. وكذا رواه في البيوع وفي التفسير بنحوه . ومسلم ( الجمعة ١١ - ١ ) بنحوه من طريق حصين عن سالم . والنسائي ( في التفسير - في الكبرى) بنحوه . كما في الأطراف . والله أعلم . ( الحديث / ٣٨٥ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سلمة بن عبد الله الخطمي ، عن محمد ابن كعب أنه سمع رجلًا من بني وائل يقول: قال النبي عَ له: ((تجب الجمعة على كل مسلم ، إلا امرأة أو صبيّا أو مملوكًا)). [ سنده ضعيف جدًّا، وقد جاء من غير هذا الوجه ] إبراهيم بن محمد متروك ، ولكن الحديث رواه : أبو داود رقم ( ١٠٦٧ ) من حديث طارق بن شهاب قال : قال رسول الله عَ لّه: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي ، أو مريض)) . ورواه أيضًا الدارقطني (٢ / ٣). والبيهقي (٣ / ١٨٣) وقال: هذا الحديث ، وإن كان فيه إرسال ، فهو مرسل جيد ، فطارق من خيار ٢٨٦ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول التابعين، وممن رأى النبي عٍَّ، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد. اهـ. ثم ذكر شواهد الحديث : أولها : حديث تميم الداري ، وفي سنده ضرار بن عمرو ، قال البخاري عنه : فيه نظر . وأبو عبد الله الشامي ، ضعفه الأزدي . والحكم بن عمرو ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ضعيف . قلت : فهذا الإسناد ضعيف جدًّا، لا يصلح أن يستشهد : ثانيها: حديث جابر وزاد فيه: (( أو مسافر)). وهذا الحديث رواه أيضًا: الدارقطني ( ٢ / ٣ )، وابن عدي في الكامل (٦ / ٢٤٢٥)، وفي سنده ابن لهيعة، سيئ الحفظ، ومعاذ بن محمد الأنصاري من ترجمته في الميزان يظهر أنه مقبول ؛ أي حيث يتابع ، وقد ذكر له الشيخ الألباني في الإرواء (٣ / ٥٧ ) متابعًا، هو أبو ظبية عيسى ابن سليمان الجرجاني ، وهو ضعيف ، وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير ، وزاد فيه الدارقطني: ((أو امرأة)). وهي ليست عند البيهقي .. ثالثها: حديث مولى لآل الزبير، عن النبي عَ ظله أنه قال: ((الجمعة واجبة على كل حالم ، إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض)) وهذا سند صحيح ، رجاله ثقات ، غير المولى . قال الشيخ الألباني: فإن كان من الصحابة فلا تضر جهالته ، وهو الأرجح ؛ لأن راويه عنه أبو حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي تابعي ، وإن كان غير صحابي ، فالسند ضعيف لجهالته . اهـ . رابعها : حديث ابن عمر ، وفيه من لم أعرفه ، أبو البلاد . وأسيد بن زيد ضعيف . خامسها : حديث أم عطية ، وفيه ..... ولا جمعة علينا ؛ أي النساء فقط :. ورواه ابن خزيمة ( ١٧٢٤ ) وفي سنده إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مجهول . سادسها : موقوف على ابن عمر قال : لا جمعة على مسافر . رفعه عبد الله ابن نافع ، وهو ضعيف . ٢٨٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول قلت : وذكر له الشيخ الألباني شاهدًا آخر عن أبي هريرة مرفوعًا ، مثل حديث جابر، قال: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ / ٤٨ / ١) وفي سنده عبد العظيم ابن حبيب بن رغبان ، قال الدارقطني : لم يكن بالقوي في الحديث . وأورده ابن حبان في الثقات كما في اللسان ، وفيه أيضًا أبو معشر ، اسمه نجيح ، وفيه ضعف . قال : فالسند صالح للاستشهاد به إن شاء الله تعالى . وذكر أيضًا حديثًا مرسلًا عن محمد بن كعب القرظي مرفوعًا ، بلفظ حديث جابر ، أخرجه ابن أبي شيبة عن ليث عنه ، وليث : هو ابن أبي سليم ، ضعيف لاختلاطه ، ثم قال : وبالجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق . اهـ . قلت : أفضل هذه الطرق مرسل طارق بن شهاب الصحيح ، وحديث جابر ، وحديث أبي هريرة ، ومرسل محمد بن كعب ، بمجموعها يمكن أن يحسن الحديث ، بل هو حسن بها ، فأهل الرخصة في التخلف عن الجمعة هم : المريض ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي ، والمملوك . والله أعلم . ( الحديث / ٣٨٦ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة . [ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم بن محمد متروك . وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق ، يخطئ ، كما في التقريب . وقد ورد حديث عن جابر : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة . وله حكم الرفع، ولكن قال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج به . ١ هـ . التلخيص (٢ / ٥٩). ( الحديث / ٣٨٧ ) أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ ل: ((إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ٢٫٨٨ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - "الجزء الأول أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم ، الأول فالأول ، فإذا خرج الإِمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة ، والمهجّر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ، ثم الذي يليه كالمهدي كبشًا)» حتى ذكر الدجاجة والبيضة . [ صحيح ] رواه مسلم ( الجمعة ٧ - ١ )، (٧ - ٢). والنسائي ( ٣ / ٩٨ ). وابن ماجه ( إقامة الصلاة ٨٢ - ١ ) كلهم من طرق عن سفيان به ، والله أعلم . ( الحديث / ٣٨٨ ). أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ل ال: ((إذا كان يوم الجمعة جلس على أبواب المساجد ... )) وذكر الحديث . ( صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٣٨٩ ) أخبرنا مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَ له قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ، فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)) . [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٤ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . ومسلم عن قتيبة عن مالك به ( الجمعة ٢ - ٥)، (٦ / ١٣٣ ) مع النووي . ٢٨٩ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول وأبو داود ( طهارة ١٣٠ - ١٢ ) عن القعنبي عن مالك به . والترمذي رقم ( ٤٩٩ ) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٣ / ٩٩) عن قتيبة عن مالك به . والله أعلم . ( الحديث / ٣٩٠ ) أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة. سيراء عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله معد له: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة))، ثم جاء رسول الله عَ لَّم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة ، فقال عمر : يا رسول الله ، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله عَ ل: ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر [ لأخٍ ] (١) له مشرك بمكة . [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٧ ) عن عبد الله بن يوسف، ( الهبة ٢٦ - ١ ) عن القعنبي . ومسلم ( اللباس ٢ - ١٣ ) عن يحيى بن يحيى. وأبو داود صلاة ( ٣٦٢ - ١) رقم ( ١٠٧٦ ) عن القعنبي . والنسائي (٣ / ٩٦) عن قتيبة، أربعتهم عن مالك به . والله أعلم. ( الحديث / ٣٩١ ) أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن النبي عَِّ قال في جمعة من الجمع: (( يا معشر المسلمين ، إن هذا اليوم جعله الله عيدًا للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ، وعليكم بالسواك » . [ سنده مرسل ، وهو حسن ] (١) هكذا في الترتيب ، وفي المطبوعة: [ أخا] له مشركًا. ٢٩٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عبيد بن السباق ثقة ، من الثالثة ، كما في التقريب . والحديث في الموطأ . ورواه ابن ماجه رقم ( ١٠٩٨) من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عبيد بن السباق ، عن ابن عباس به . وقال في الزوائد : في إسناده صالح بن أبي الأخضر ، لينه الجمهور ، وباقي رجاله ثقات . اهـ . قلت : وقد خالف في وصله مالكًا، فهو منكر والراجح إرساله ، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر الطيب. قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، ورجاله ثقات ، ولفظه كما في مجمع الزوائد (٢ / ١٧٥، ١٧٦) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَ له في جمعة من الجمع: ((معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا ، فاغتسلوا ، وعليكم بالسواك )) به يكون الحديث حسنًا ، دون هذه الجملة ؛ أعني الطيب ، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . والله أعلم . ( الحديث / ٣٩٢ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله عَ الم قال: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٢ - ١ ) من طريق نافع عن ابن عمر بنحوه ، ( الجمعة ١٢ - ١ ) من طريق الزهري به . و( الجمعة ٢٦ - ٣ ) من طريق الزهري به ومسلم ( الجمعة ١، ٢، ٣، ٤) من حديث ابن عمر به ونحوه والترمذي ( الصلاة ٢٥٥ - ١ ) رقم (٤٩٢) من طريق سفيان به ، وقال : حسن صحيح . (٢٥٥ - ٢) رقم ( ٤٩٣ ). والنسائي (الصلاة ٣ / ٩٣ ). وابن ماجه ( إقامة الصلاة ٨٠ - ٢ ). والله أعلم . ٢٩١ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٣٩٣ ) أخبرنا مالك وسفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن أبيه أن رسول الله سَبّ قال: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)). :[ إسناده مرسل ، وقد صح موصولًا كما تقدم ] وسليم والد صفوان لم يذكر في مشايخه . ( الحديث / ٣٩٤ ) أخبرنا مالك وسفيان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَ لّه قال: (( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم )) . [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٢ - ٣ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به . (١٢ - ٢) عن القعنبي عن مالك به، (الشهادات ١٨ - ٢ ) عن ابن المديني عن مالك به . ومسلم ( الجمعة ١ - ١) عن يحيى بن يحيى عن مالك به . وأبو داود ( الطهارة ١٢٩ - ٢ ) عن القعنبي عن مالك به . والنسائي (٣ / ٩٣) عن قتيبة عن مالك به . وابن ماجه ( إقامة الصلاة ٨ - ٣) من طريق سفيان به . والله أعلم . ( الحديث / ٣٩٥ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، [ عن أبيه )(١) قال: دخل رجل من أصحاب النبي عَّ المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطب ، فقال عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت . فقال (١) هذه زيادة من الأم ليست في الترتيب ولا في المطبوعة، وهي في الصحيحين . والله أعلم . ٢٩٢ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول عمر : والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله عَ ◌ٍّ كان يأمر بالغسل؟ !. [ صحيح ] : والحديث رواه البخاري ( الجمعة ٢ - ٢ ) من طريق مالك به . ومسلم ( الجمعة : ٦ / ١٣١ مع النووي ) من طريق الزهري به . ومن حديث أبي هريرة ، وفيه تسمية الرجل بعثمان رضي الله عنه ، والله أعلم . ( الحديث / ٣٩٦ ) أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، مثل معنى حديث مالك ، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان رضي الله عنه . [ في سنده مبهم ، وقد صح كما تقدم ] وقال الحافظ في الفتح ( ٢ / ٣٥٩): وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل عثمان ، وقد سماه أيضًا أبو هريرة في روايته عند مسلم . اهـ . قلت : كما تقدم . والله أعلم . ( الحديث / ٣٩٧ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الناس عمال أنفسهم ، فكانوا يروحون بهيئاتهم ، فقيل لهم : لو اغتسلتم [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ١٥ - ١ )، (١٦ - ١ ) بنحوه . ومسلم ( الجمعة ٦ / ١٣٢ ) مع النووي . أبو داود ( الطهارة ١٣٠ - ١ ). والبيهقي (٣ / ١٨٩). والله أعلم . ٢٩٣ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٣٩٨ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جده جابر بن عتيك، صاحب النبي عَ ◌ّةٍ، قال: إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك . [ موقوف ، إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم بن محمد متروك . ( الحديث / ٣٩٩ ) أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله(١) ، عن أبيه قال : ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا: ( فامضوا إلى ذكر الله ) . [ موقوف ، إسناده صحيح ] قلت : يعني قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ كما هو واضح في الأم . ( الحديث / ٤٠٠ ) أخبرنا الثقة ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، على عهد النبي عَّةٍ وأبي بكر وعمر ، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثانٍ ، فأذن به ، فثبت الأمر على ذلك ، وكان عطاء ينكر أن يكون أحدثه عثمان ويقول : أحدثه معاوية ، والله أعلم . [ في إسناده مبهم ، وهو صحيح ] . رواه البخاري ( الجمعة ٢٥ ) عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري به نحوه . وأبو داود ( باب النداء يوم الجمعة ٣٦٨ - ١ ) رقم ( ١٠٨٧ ) . (١) كذا في المطبوعة، والأم (١ / ١٩٦ ) سالم عن أبيه ، وفي الترتيب: سالم عن عبد الله عن أبيه ، وهو خطأ . ٢٩٤ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول والترمذي ( الصلاة ٣٧٢ ) نحوه ، وقال : حسن صحيح . والنسائي ( باب الأذان للجمعة ٣ / ١٠٠ ) نحوه . وابن ماجه ( ١ / ٣٥٩) رقم (١١٣٥) نحوه . وعن قول عطاء هذا قال الحافظ في الفتح (٢٠٠ / ٣٩٥): عطاء لم يدرك عثمان ، فرواية من أثبتَ ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ا. هـ. والله أعلم . ( الحديث / ٤٠١ ). أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني خالد بن رباح ، عن المطلب بن حنطب أن النبي عٍَّ كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء بمقدار ذراع أو نحوه. [ مرسل ، إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم متروك . وخالد بن رباح الججازي جاء في تعجيل المنفعة : عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب .. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق ، كثير التدليس والإرسال ، من الرابعة ، كما في التقريب . والله أعلم ( الحديث / ٤٠٢ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يوسف بن ماهك قال : قَدِمَ معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة ، والفيء في الحجر ، فقال : لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها . [ صحيح ، موقوف ] يوسف بن ماهك بن بهزاد ثقة ، كما في التقريب . ( الحديث / ٤٠٣ ) أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَ لّم قال: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإِمام يخطب فقد لغوت)» . [ صحيح ] ٢٩٥ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول رواه البخاري ( الجمعة ٣٦ ) من طريق الزهري به نحوه . ومسلم ( الجمعة ٦ / ١٣٧ نووي ) من طريق الزهري به . وأبو داود ( صلاة ٣٧٨ - ١ ) من طريق مالك به . والترمذي ( صلاة ٣٦٨) رقم ( ٥١٢ ) وقال : حسن صحيح . والنسائي (٣ / ١٠٣) من طريق الزهري به . والله أعلم. ( الحديث / ٤٠٤ ) أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ ◌ّه قال: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإِمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت )» . [ صحيح كما تقدم ] وهذا لفظ البخاري ومسلم . والله أعلم . ( الحديث / ٤٠٥ ) أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ◌َ ◌ّله بمثل معناه، إلا أنه قال: ((لغيت)) قال ابن عيينة: لغيت لغة أبي هريرة . [ صحيح كما تقدم ] ( الحديث / ٤٠٦ ) أخبرنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن مالك بن أبي عامر أن عثمان رضي الله عنه كان يقول في خطبته ، وقلما يدع ذلك إذا خطب : إذا قام الإِمام أن يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا ، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما السامع ، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف ، وحاذوا بالمناكب ، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ، ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف ، فيخبرونه بأن قد استوت ، فيكبر . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ٢٩٦ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول أبو النضر : هو سالم بن أبي أمية ، مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ، ثقة ، ثبت ، وكان يرسل . ومالك بن أبي عامر الأصبحي ثقة ، من الثالثة ، تقريب .. ( الحديث / ٤٠٧ ) صَلى الله أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن هشام ، عن الحسن ، عن النبي قال: ((إذا عطس الرجل والإِمام يخطب يوم الجمعة فشمته)). [ مرسل ، إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم بن محمد متروك . والحسن البصري مراسيله كالريح . والله أعلم . ( الحديث / ٤٠٨ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَّةٍ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ، إلا يوم الجمعة . [ إسناده ضعيف جدًّا ] إبراهيم بن محمد متروك . والله أعلم . ( الحديث / ٤٠٩ ) أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد . . [: موقوف، صحيح ] ثعلبة بن أبي مالك القرظي حليف الأنصار مختلف في صحبته ، وقال العجلي : تابعي ، ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . روی إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي عامر العقدي ، ثني عبد الله بن جعفر - من ولد المسور - عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن سائب ابن يزيد نحوه ، وقال الحافظ في الدراية ( ص ١٣٢ ): إسناده جيد. ٢٩٧ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٤١٠ ) أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإِمام يقطع السبحة ، وأن كلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . [ موقوف ، إسناده حسن ] ( الحديث / ٤١١ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي معَ لم يخطب فقال له: ((أصليت؟)) قال: لا. قال: ((فصلِّ ركعتين)). [ صحيح ] رواه البخاري ( الجمعة ٣٣ ) ممن علي بن عبد الله عن سفيان به . ومسلم ( الجمعة ٦ / ١٦٣ نووي ) عن قتيبة ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان به . والترمذي ( صلاة ٣٦٧ - ١ ) من طريق عمرو بنحوه . وابن ماجه ( إقامة الصلاة ٨٧ - ١ ) عن هشام بن عمار ، عن سفيان ، عن عمرو وأبي الزبير ، عن جابر به . والله أعلم . ( الحديث / ٤١٢ ) أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي عَ له بمثله ، وزاد في حديث جابر : وهو سليك الغطفاني . [ صحيح ] أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس ، لكنه جاء من رواية الليث عنه ، وهي محمولة على السماع، كما جاء في ترجمته . والحديث رواه مسلم ( الجمعة ٦ / ١٦٣ مع النووي ) عن قتيبة ومحمد ٢٩٨ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ابن رمح ، عن الليث ، عن أبي الزبير به . والله أعلم ( الحديث / ٤١٣ ) أخبرنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال : رأيت أبا سعيد الخدري ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين ، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه ، فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين ، فلما قضينا الصلاة أتيناه فقلنا : يا أبا سعيد ، كاد هؤلاء أن يفعلوا بك . فقال : ما كنت الأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله عَ ليه، رأيت النبي عَ له وجاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال: ((أصليت؟)) قال: لا. قال: ((فصلِّ ركعتين)) ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطى رسول الله عَّ الله منها الرجل ثوبين ، فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل ، والنبي عَِّ يخطب، فقال له النبي عَّهِ: ((أصليت؟)) قال: لا. قال: ((فصلُّ ركعتين)) ثم حث الناس على الصدقة، فطرح - يعني ذلك الرجل : - أحد ثوبيه، فصاح رسول الله عَ ◌ّهِ وقال: ((خذه خذه)) ثم قال رسول الله عَّم: ((انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمع بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة ، فطرحوا ثيابًا ، فأعطيته منها ثوبين ، فلما جاءت الجمعة أمرت الناس بالصدقة ، فجاء فألقى أحد ثوبيه )). [ حسن ] عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثقة ، من الثالثة . وابن عجلان صدوق ، اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة . والحديث رواه الترمذي ( صلاة ٣٦٧ - ٢ ) من طريق سفيان ، بدون قصة الثياب ، وقال : حسن صحيح . والنسائي (٣ / ١٠٦) من طريق سفيان نحوه . ولم يذكر قصة الحرس. وابن ماجه ( صلاة ٨٧ - ٢ ) من طريق سفيان بنحو حديث الترمذي . وروى أبو داود ( الزكاة ٤٠ - ٣) رقم ( ١٦٧٥ ) عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان قصة طرح الثياب . ٢٩٩ شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول والنسائي ( ٥ / ٦٣ ) عن عمرو بن علي ، عن ابن عجلان بنحوه . والبيهقي ( ٣ / ٢١٧ ) من طريق الشافعي به ، وقال : ورواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان بمعنى رواية ابن عيينة . والله أعلم . ( الحديث / ٤١٤ ) أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة ، والإِمام يخطب ، أن يتحول منه . [ موقوف ، إسناده صحيح ] ( الحديث / ٤١٥ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثني سهيل بن أبي صالح ، عن [ أبيه )(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي عٍَّ قال: ((إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به )) . [ سنده ضعيف جدًّا، وعلته إبراهيم الذي أعل المسند ] وقد صح من غير هذا الطريق : فرواه مسلم ( السلام برقم ٢١٧٩ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ) حدثنا قتيبة بن سعيد ، أخبرنا أبو عوانة ، وقال قتيبة أيضًا : حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - كلاهما عن سهيل ، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عَ لّه قال: ((إذا قام أحدكم )) وفي حديث أبي عوانة: ((من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )) . وابن ماجه ( الأدب ٢٢ ) عن عمرو بن رافع ، عن حماد بن سلمة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بنحوه . وأخرجه أبو داود ( الأدب برقم ٤٨٥٣ ) بنحوه . والترمذي ( الأدب رقم ٢٧٥١) من حديث حذيفة بنحوه ، وقال : حسن صحيح ، والدارمي ( الاستئذان ٢ / ٢٨٢ ) بلفظ مسلم . وأحمد (٣ / ٣٢) بنحوه. (١) كذا في المطبوعة ، ولعلها سقطت من الترتيب . ٣٠٠ شفاء العيّ بتحقيق مسند الشافعي - الجزء الأول ( الحديث / ٤١٦ ) أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي معَّ إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد ، فلما صنع له المنبر ، فاستوى عليه ، اضطربت تلك السارية كحنين الباقة ، حتى سمعها أهل المسجد ، حتى نزل رسول الله پڼ فاعتنقها فسكنت . [ إسناده حسن ، وهو صحيح ] فقد رواه النسائي (٣ / ١٠٢) عن عمرو بن سواد ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج به . وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ، أبو محمد المصري الفقیه ، ثقة. حافظ، عابد، كما في (( التقريب )). قد تابع عبد المجيد على حديثه هذا . والله أعلم . وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالتحديث عند النسائي. وقد جاء هذا الحديث بنحوه ، فقد روى البخاري ( الجمعة ٩١٨ ) من حديث جابر قال: كان جذع يقوم إليه النبي عَ لم ، فلما وُضع له المنبر سمعنا للجذع مثل العشار، حتى نزل النبي عٍَّ فوضع يده عليه . وروى الترمذي ( الجمعة ١٠) وابن ماجه ، والدارمي ، نحوه . . والله أعلم . ( الحديث / ٤١٧ ) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه قال : كان النبي عدم يصلي إلى جذع [ نخلة ] (١) وكان المسجد عريشًا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع ، فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، هل لك أن نجعل لك منبرًا [ تقوم ] (٢) عليه يوم الجمعة ، فتسمع الناس خطبتك؟ قال: ((نعم )) فصنع له ثلاث درجات، هي اللاتي أعلى المنبر فلما. (١) هذه زيادة ليست في الترتيب وإنما في المطبوعة . (٢) هكذا في المطبوعة ، وفي الترتيب : [ تخطب ] .