النص المفهرس
صفحات 361-380
- ٣٦١ - وقال أبو غسان عن أبي حازم: "بَلْتْ تمراتٍ في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ من الطعام، مائته له، فقتهُ (١) مائته ، أي: مرستهُ باليد ، يقال: ماث يميت ، وماث يموث : إذا أذابه فى الماء ، فانغاث، أي : ذابَ وانحلّ . ٣٠٢٠ - أخبرنا أبو محمد عبد اله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخُزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنا عمرو بن عاصم ، أنا حماد (بن سلمة، أنا حميدٌ وثابتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رُسُولَ اللهِ عَيْهِِ بهذا القَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ: المَاءِ ، وَالنَّبِيذَ، وَالعَسَلَ ، وَاللَّبَنّ. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان ، عن حماد . ٣٠٢١ - حدثنا المطهر بن علي الفارسي*، أنا أبو ذرٍّ محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، مسلم (٢٠٠٦) في الأشربة، قال الحافظ : وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب مالا يسكر في الوليمة، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه . (١) أخرجها البخاري ٢١٨/٩ في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس . (٢) الترمذي في ((الشمائل)) ٢٩٤/١، ٢٩٥، ومسلم (٢٠٠٨) في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد والم يصر مسكرا . - ٣٦٢ - نا عبد الله بن عبد الرحمن بن واقدٍ، نا محمد بن المثنى، نا الثقفي ، نا يونس ، عن الحسن ، عن أمه عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَّسُولِ اللهِ عَيْهِ فِي سِقَاءِ. لَهُ نَنْبِذِهُ غُدْوَةٌ، فَيَشْرِّبُهُ عِشَاءِ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءِ، فَيَشْرِّبُهُ ◌ُغُدْوَةٌ . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهّاب الثقفي . ٣٠٢٢ - وحدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني. القاسم ابن الفضل. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنِ القُشَيْرِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الَّبَيْذِ، فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنََّا: كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَ، فَسَأَلْتُها، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنْبِذُ لِرُّسُولِ اللهِ عَه فِي سِقَاء مِنَ اللَّيْلِ وَأُوْكِتُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٢) عن شيبان بن فروخ عن القاسم ابن الفضل الحدَّاني (١) (٢٠١٠،٥) ((٨٥) وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٢٥ ٪ وهو عند أصحاب السنن .. (٢) (٠٠٥ ٢) . - ٣٦٣ - ٣٠٢٣ - وحدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، نا عبد الله بن محمد بن ناجية، نامحمد ابن مرزوق، نا عبيد بن عقيل ، نا أبو عمرو بن العلاء ، عن أبي الزبير عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَِّيَّ عَهِ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَيَشْرَ بِهُ مِنْ يَوْمِهِ، وَمِنَ الغَدِ، وَبَعْدَ الغَدِ إلى نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمّ يَأْمُرُ أَنْ يُهْرَاقَ، وَإِمَّا أَنْ يَشْرَبَهُ بَعْضُ الَخَدَمِ (١). ٣٠٢٤ - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجُلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن المثنى العنزي*، حدثني عبد الوهّاب الثقفي ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أمه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَ لَيْه في سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلَهُ، وَلَهُ عَزْلَاءِ نَنْبِذُهُ غُدْوَةَ، فَيَشْرُ بُهُ عِشاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشاءٌ ، فَيَشْرَ بُهُ غَدْوَةً . هذا حديث صحيح(٢). (١) حديث صحيح أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ٢٢٦، وأخرجه أيضا من طريق ابن ناجية عن علي بن الحسين اللاتي، عن المعافى بن عمران ، عن الربيع بن صبيح .. ، ويشهد له حديث ابن عباس الآتي عن مسلم . (٢) هو في صحيح مسلم (٢٠٠٥) (٨٥) في الأشربة: باب إباحة النبيد الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا . - ٣٦٤ - ٣٠٢٥ - حدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، نا محمد بن أحمد بن معدان، نا أبو بكر ابن زنجوية، نا أبو معمر، نا عبد الوارث، نا أبو عمرو بن العلاء، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن يحيى بن عبيد البهراني ◌َنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رُّسُولُ اللهِ عَِّ يَنْبِذُ لَهُ نَبِيْذاً، فَيَشْرَ بِهُ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ، وَالغَدَ وَلَيْلَتَهُ، وَالَيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِذَا أَمْسَى، سَقَاهُ الْخَدَمَ، أَوْ يُهْرِيْقَهُ. ورواه مسلم (١) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه ، عن شعبة، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس قال: كان رسول الله مؤ لم يُفتبد له أول اليل، فبشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى ، والغدَ إلى العصر ، فإن بقي شيءٌ، سقاء الخادم ، أو أمر به فصُبْ. العزلاء : فم المزادةِ ، وقد يكون للقاء من أسفله . باب أحب الشراب الى رسول اللّهمَاله ٣٠٢٦ - أخبرني أبو الحسن الشّرزي، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهُستاني، نا عمار بن رجاء ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان بن عيينة ( ح ) وأخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم (١) ٢٠٠٤١) . - ٣٦٥ - الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، ناسفيان عن معمرٍ ، عن الزهري ، عن عروة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسولِ اللهِ عَيِ الحُلْوَ الْبَارِدَ (١). قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس ، ورواه عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق ، وغير واحد عن معمر ، عن الزهري* عن النبي مَ الِ مرسلًا. وهكذا روى يونس وغير واحدٍ عن الزهري* مرسلاً . باب الأوعية ٣٠٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقيء ، أنا أبو الحسن الطيفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكُشميهني ، نا علي بن حُجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَهِ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ في الدُّاءِ، وَاْزَّفَّتِ، وَالْقَرِ، وَالخَنْتَمَةِ، وَالنَّقيرِ. وَقَالَ : (( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». (١) الترمذي في ((الشمائل)) .٣٠٢/١، و((الجامع)) (١٨٩٦) في الأشربة : باب ماجاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه - ٣٦٦ - هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم (١) من طرق عن أبي هريرة ، وأخرجاه عن على، وعائشة، وأنسٍ ، وابن عمرو (٢)، وابن عباس ، وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم . والدباءُ : القرعُ، والمزفتُ: السقاء الذي قد زفتَ، أي : رْبْبَ بالزَّفْتِ وهو القِيرُ، وكذلك المُقْيَّرْ. وَالحَنْتَمَةُ: الجرةُ .. قال أبو عُبيد: هي جيرارٌ خضرٌ كانت يحملُ فيها الخُلُّ إلى المدينة. والنقير : أصل النخلة ينقرُ ، فيتخذُ منه أوعية ينبذُ فيها . والنهي عن هذه الأوعية ، لأنها أوعية متينة، ولها ضراوة يشتدُ فيها النبيذُ، ولا يشعُرُ بذلك صاحبُها ، فيكون على غررٍ من شربها . فأما غير المربوب من أسقية الأدَرِ جلدٌ رقيقٌ إذا اسْتدفيه النبيذُ، تقطع وأنشقّ، فلا يخفى على صاحبه أمره . وسلم،وأخرجه أحمد ٣٨/٦، وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ١٣٧/٤، ووافقه الذهبي، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ٣٣٨/١ أن الالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد ، والراوي عن ابن عباس مبهم، لكن الحديث يصلح شاهدا. .(١) (١٩٩٣) (٣٢) و(٣٣) في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير . وبيان انه منسوخ، وحديث علي أخرجه البخاري ٥٣/١٠، ومسلم (١٩٩٤)، وحديث عائشة في البخاري ٥٣/١٠، ومسلم (١٩٩٥)، وحديث أنس في مسلم (١٩٩٢) وحديث ابن عمرو، فيه أيضاً (١٩٩٧)، وحديث ابن عباس في البخاري ١٢٥،١٢٠/١، ومسلم (١٧) في الايمان: باب الأمر بالإِيمان بالله تعالى، وحديث عبدالله بن أبي أو فى عند البخاري ١٠/ ٥٤ . (٢) في (أ) (ابن عمر)) بلا واو وهو تصحيف، ووقع أيضا في بعض نسخ مسلم نبه عليه أبو علي الجياني فيما نقله عنه الحافظ في ((الفتح)) ٥٢/١٠ ٠ - ٣٦٧ - وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية.، فذهب قومٌ إلى بقاء الحظر فيها، يُروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وإليه ذهب حالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ، ثم صار منسوخاً بحديث بريدة الأسلمي وهو ما ٣٠٢٨ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا ◌ُعرَّف بن واصلٍ ، عن محارب، عن سليمان بن بريدة عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رُّسُولُ اللهِ عَهِ: ((كُنْتُ نَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشرِيَةِ إِلَّ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَّبُوا مُسْكِراً». هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع ، عن مُعرّف بن واصل ، عن مُحارب بن دارٍ . ٣٠٢٩ - أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي'، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الخيري* ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي"، أنا سفيان ، عن أبي الزبير (١) ١٥٨٥/٣ رقم حديث الباب (٦٥) في الأشرية : باب النهي عن "الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وانظر " فتح الباري)) ١٠/ ٠٥١٢٥٠ - ٣٦٨ - عَنْ جَايِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَتَوْرُ مِن حِجَارَةٍ . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن يحيى بن يحيى، عن أبي. خيمة ، عن أبي الزبير . ٠ ٠٠٫ باب تحريم الشرب من آنية الفضة ٣٠٣٠ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزي، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي' ، أخبرنا أبو ◌ُصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدِّيقِ. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رُسُولَ اللهِ عَلِ قَالَ : ((الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّا يَجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جهّ » . هذا حديث متفق على صحته (٢) أخرجه محمد عن إسماعيل، وأخرجه. (١) الشافعي ٤٣٢/٢، ومسلم (١٩٩٩) (٦١). (٢) ((الموطأ)) ٩٢٤/٢، ٩٢٥ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، والبخاري ٨٣/١٠ ٨٤ في الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم ( ٢٠٦٥) في اللباس. والزينة : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره. - ٣٦٩ - مسلم من يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك . قوله: ((بُجرجير)) أي: يحدُرُ فيه نار جهنم. والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، ويكون ذلك عند شدة الشرب ، وأصل الجرجرة الصوت ، ومنه قيل للبعير إذا صوت : هو يجرجرُ . ٣٠٣١ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي"، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا سيف بن أبي سليمان قال : سمعت مجاهداً يقول : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: ((لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ، وَلَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َِّهِ الدِّبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ)). هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نْمير، عن أبيه ، عن سيف. وأخرجه أيضاً عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . ٣٠٣٢ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي*، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبدان. عن أبي حمزة ، عن عاصم ، عن ابن سيرين (١) البخاري ٤٨١/٩ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض . وفي الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب ، وباب آنية الفضة ، وفي اللباس : باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر مايجوز منه ، وباب افتراش شرح السنة ج .١١ م ٢٤ الحرير، ومسلم (٢٠٦٧) (٥) . - ٣٧٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ◌َلِ انْكَسَرَ، فَأَتَخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَاصِمُ : رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ مِنْهُ . هذا حديث صحيح(١). وفي رواية: قال عاصمٌ: هو قدحٌ جيدٌ عريضٌ من نُضارٍ. "يُقال: النضّارْ: شجر الأثل، وأراد أنه من هذه الأقداح الحُمرِ، ويقال: النضارُ: النبعُ، وهو شجرٌ يُتخذُ منه القِسيء . قال الإمام : فيه بيان أن تضيب الإناءِ بقليلٍ من الفضة عند الحاجة جائزٌ، فأما الكثير الزينة، فحرامٌ ، أما القليل للزينة أو الكثير الحاجة ، فمكروهٌ . ٣٠٣٣ - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، أنا أبو القاسم الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا الحسين بن الأسود البغدادي ، نا عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن طهمان قال : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيْظٍ مُضَّبٍ يَحَدِيْدٍ، فَقَالَ: يَا ثَابِتُ هَذَا قَدَحُ النَّبِيِّ عَّهِ (٢) (١) البخاري ١٤٩/٦ في الخمس: باب ماذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه، وفي الأشربة : باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته ، وفيها قول عاصم. (٢) شمائل الترمذي ٢٩٣/١، ٢٩٤، والحسين بن الأسود صدوق يخطىء كثيراً ، وباقي رجاله ثقات . باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ في الشراب ٣٠٣٤ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد "اله النعيميّ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مُعاذ بن "فضالة، حدثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد اله بن أبي قتادة . عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ عَّهِ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الَخَلَاءَ ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ )» : . هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن عبد الوهّاب الثقفي" ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير . ٣٠٣٥ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني ، أنا أبو نصرٍ محمد بن حمدوية بن سهل المروذيُ، نا محمود بن آدم المروزي ، نا سفيان بن عُبينة ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((لَا تَتَنَفَّسْ فِي (١) البخاري ٢٢١/١، ٢٢٢ في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ، وفي الأشربة : باب التنفس في الاناء، ومسلم (٢٦٧) (٦٥) في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء، وفي الأشربة : باب كراهية التنفس في نفس الاناء . - ٣٧٢ - الإِنَاءِ وَلَا تَنْفُخْ فِيْهِ (١) )). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . وعبد الكريم هو الجزري' . ٣٠٣٦ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزيء، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مُصعب ، عن مالك ، عن أيوب ابن حبيب مولی سعد بن أبي وقاصٍ عَنْ أَبِي الْتَنَّى الْجُهِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، فَدَ خَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىْ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رُجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صرَّحِ: ((فَأَينِ القَدَحَ مِنْ فِيْكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ، فَقَالَ: فَإِنِّي أَرَى القَذَاةَ فِيْهِ، قَالَ: ((فَأَهْرِقْهَا(٢))). (١) وأخرجه الترمذي (١٨٨٩) في الأشربة: باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب ، وأبو داود (٣٧٢٨) وابن ماجة (٣٤٢٩) في الأشربة: باب في النفخ في الشراب ، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ، وسكت عليه الحافظ في ((الفتح)) ٨١/١٠، وله شاهد بنحوه عند ابن ماجة (٣٤٢٧) من حديث أبي هريرة بلفظ ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء ، فاذا اراد ان يعود فلينح ،الاناء، ثم ليعد ان كان يريد)) قال البوصيري في ((الزوائد)). ورقة :٢٣١: إسناده صحيح، رجاله ثقات . (٢) («الموطأ)) ٩٢٥/٢ في صفة النبي، والترمذي (١٨٨٨) في الأشربة، وأخرجه أحمد ٢٦/٣ و٣٢ والدارمي ١١٩/٢ في الأشربة : باب من شرب بنفس واحد، وإسناده صحيح . - ٣٧٣ - قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. روي عن ابن شهاب، عن عُبيد اله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله وَحِ عن الشرب من نظمةِ القدحِ، وأن يُنفخ في الشراب (١). قال الخطابي : إنما نهى عن الشرب من ثلمة القدح ، لأن الامة لا يتماسك عليها شفةُ الشارب، فإذا شرب منها، تصبَّبَ الماء ، وسال على وجهه وثوبه . رُوي عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يشرب الرجل من كتر القدح، أو يتوضأ منه (٢). والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه، فيقع في الماء ، وقد تكون النكهة من بعض من بشرب متغيرة ، فتعلق الرائعة بالماء لوقته ولطفه ، ثم إنه من فعل الدواب إذا كرهت في الأواني ، جرعت، ثم تنفست فيها ، ثم عادت قشربت ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فيه ، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين ، فإن كان من حرارة الشراب ، فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذىّ، فليُمِطهُ بإصبع ، أو خلالٍ، أو نحوه. قال الإمام: وإن تعذّر، فليُرق، كما جاء في الحديث . (١) أخرجه أحمد ٨٠/٣، وأبو داود (٣٧٢٢) في الأشربة: باب في الشرب من ثلمة القدح ، واسناده حسن . (٢) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)). (١٩٥٩٢) وإسناده صحيح. باب التنفسى في الشرب ثلاثاً ٣٠٣٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو القامم الخزاعيّ، نا أبو سعيد الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا محمد بن بشار ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عزرَةٌ ابن ثابت عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كانَ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً، وَزَعَمَ مَأَنَسُ أَنَّ النَِّيَّ مَيْهِ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإِنَاءِ ثَلاَثًاً. هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن أبي عاصم، وأبي. نسُعيم، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن وكيع ، كلٌ عن عَزرة بن ثابت الأنصاري . قال الإمام : المراد من الحديث أن يشرب ثلاثاً كلّ ذلك يُبِينُ الإناء عن فيه ، فيتنفس، ثم يعود ، والخبر الذي روينا أنه نهى عن التنفس في الإناء من غير أن يُبينَهُ من فيه . ٣٠٣٨ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي"، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزنيء ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن (١) البخاري. ٨١/١٠ في الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ومسلم (٢٠٢٨) في الأشربة . - ٣٧٥ - حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجليّ ، حدثنا عفان ، نا عبد. الوارث ، نا أبو عصام عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَاً ، وَيَقُولُ: ((إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ)). قَالَ أَنَسُ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَاً . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (١) عن يحيى بن يحيى، عن عبد الوارث بن سعيد، وقال: ((إنه أروى، وأبرأُ، وأمراً ». ٣٠٣٩ - وحدثنا المطهر بن علي الفارسي، أنا محمد بن إبراهيم. الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، نا أبو يعلى ، نا إبراهيم بن الحجاج ، نا عبد الوارث ، نا أبو عصام عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَ طَهِ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَا وَ يَقُولُ: (( هُوَ أَهْنَأُ، وَأَبْرَأُ، وَأَنْفَى)، قَالَ أَنَسُ: وَأَنَا أَتَنَفَسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَاً . هذا حديث صحيح . ويُروى عن ابن عباس عن رسول الله وَلَّم: ((لا تشربوا واحداً (١) (٢٠٢٨) (١٢٣) في الأشربة، وقوله ((أروى)) من الري، أي: أكثر ريا، وأبرأ من البراءة، أو من البرء، أي يبرىء من الأذى والعطش، وأمرأ، أي: أسهل انسياغا . - ٣٧٦ - كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمُوا إذا أنتم شربتم ، واحمّدوا إذا أنتم رفعتم (١) )). باب النهي عن الشرب من فم البقاء وعن اختنات الألفية ٣٠٤٠ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي'، أنا أحمد بن عبد (الله النعيمي"، أخبرنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسدّدٌ، نا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد ، عن عكرمة مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَِّيُّ عَغِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ (٢) . هذا حديث صحيح . ٣٠٤١ - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد اله بن عبد الواحد ابن محمد بن محمد بن سنان المُقري ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ، نا يحيى بن الربيع المكيّ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري ، عن عُبيد الله هو ابن عبد الله بن مُتبة (١) أخرجه الترمذي (١٨٨٦) في الأشربة: باب ماجاء في التنفس .ثلاثا، وأسناده ضعيف، وضعفه الحافظ في ((الفتح)) ٨١/١٠ . (٢) البخاري ٧٩/١٠ في الأشربة : باب الشرب من فم السقاء. - ٣٧٧ - ◌َنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رُّسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهريِّ. ورواه معمر عن الزهري ، وزاد : اختنائها : أن يُقدّبَ رأسها ثم يُشْرب منه (٢). قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس «السقاء، ويعطفه، وأصل الاختناث: التكسّر والتثني، ومنه سمي المخنْتُ لتكسُّرِهِ وتثنَّه. والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشُّرب فيها، تخت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابةٌ، روي عن أبوب قال: نبِّئْتْ أن رجلًا شرب من في السقاء، فخرجت منه حية"(٣). وقد روي أن النبي مح لل قال الرجل: ((اخنِت (١) البخاري ٧٧/١٠، ٧٨ في الأشربة : باب اختناث الأسقية، ومسلم : (٢٠٢٣ ) في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب. وأحكامهما. (٢) هي عند مسلم ، وهي مدرجة ، وجزم الخطابي أنها من كلام الزهري . (٣) هذه الرواية زادها أحمد ٢٣٠/٢ على الحديث المرفوع المتقدم ((نهى النبي عن الشرب من فم السقاء)) من حديث اسماعيل ، عن أيوب: , فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية .. قال الحافظ: وكذا أخرجه الاسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل، ووهم الحاكم، فأخرج الحديث في ((المستدرك)) ١٤٠/٤ بزيادته، والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح، فإن راويها لم يسم ، وليست موصولة ، لكن أخرجها ابن ماجة (٣٤١٩) من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة عن أن عباس بنحو ١المر فوع ،وفي آخره : ان رجلا بعد مانهي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٣٫٧٨ - فم الإدارة ، ثم اشْرب من فيها (١). قال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك. إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه. الإنسان عادة. وقيل: النهي لئلا ينصبّ عليه الماء لسعة في الإناء (٢). وروى عكرمة عن أبي هريرة النهي" عن الشرب من فم السقاء ، فقيل. لعكرمة فمن الرصاصةِ تُجُعلُ في السقاء ؟ قال: لا بأس به إنما يُمصُ .. مثل الثدي . باب الرخصة فيه ٣٠٤٢ - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، أنا أبو القاسم الخزاعي ، أنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ذلك ، قام من الليل الى سقاء ، فاختنثه ، فخرجت عليه منه حية . قلت : وفي سنده زمعة بن صالح ضعفه أحمد وابن معين ، وأبو داود. وغيرهم . (١) أخرجه أبو داود(٣٧٢٠) في الأشربة، والترمذي (١٨٩٢) في. الأشربة ، وأسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وعیسی بن عبد ین آتیس لم یو ثقه غیر ابن حبان . (٢) وقال بعضهم: علة النهى لما يخشى أن يتعلق بهم السقاء من بخار النفس ، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب ، فيتقذره غيره ،أو لان الوعاء نفسه يفسد بذلك، وأخرج الحاكم ١٤٠/٤ بسند قوي، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، لأن ذلك. ينتنه. وصححه ووافقه الذهبي. - ٣٧٩ - عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ رَّسُولُ اللهِ عَهِ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمَاً، فَقُمْتُ إلى فِيْهَا، فَقَطَعْتُهُ (١". قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ ، ويزيد بن يزيد هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وهو أقدم منه موتاً . ٣٠٤٣ - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم النغوي»، نا علي بن الجعد ، أنا زهير، عن عبد الكريم الجزريِّ، عن البرَاء ابن بنت أنس، عن أنس عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَّه وَ فِي الْبَيْتِ قِرْبَةُ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعْتُ فَاهَا فَإِنّهُ لَعِنْدِي(٢). ٣٠٤٤ - حدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، نا حسن بن هارون ابن سليمان ، نا عثمان بن أبي شيبة، نا شريك ، عن حميد (١) الترمذي (١٨٩٣) في الأشربة: باب الرخصة في ذلك، وأخرجه في ((الشمائل)) ٣١٢/١، وإسناده صحيح، وهو في ((المسند)) ٤٣٤/٦، وابن ماجة (٣٤٢٣) . (٢) وأخرجه الترمذي في ((الشمائل)) ٣١٣/١ من طريق أخرى عن عبدالكريم الجزري ، عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس ، عن أنس ، عن أمه .. والبراءبن زيد لم يوثقه غير ابن حبان، لكن حديث كبشة المتقدم يشهد له. ٠٠ - ٣٨٠ - . عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ نَّهِ عَلى أُمِّ سُلَيْمِ، فَرَأَى فِرْبَةً مُعَلَّقَةً فِيْهَا مَاءِ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَامَتْ إِلَيْهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَطَعَتْهَا بَعْدَ شُرْبِ رُّسُولِ اللهِ ◌َّ، قَالَتْ: لَا يَشْرَبُ مِنْهَا أَحَدٌ بَعْدَ شُرْبِ رَسُولِ اللهِ عَ لَ﴾ (١). باب النهي عن الشرب قائماً ٣٠٤٥ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد بن محمد المُؤني ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس ابن حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي'، نا عفان ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أبي عيسى الأسواريء عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَِّيَّ عَاءِ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمَاً . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٢) عن هدَّاب بن خالد، عن حمّام. وروي عن قتادة، عن أنس أن النبي مَّعُ هى أن يشرب الرجلُ (١) حديث حسن وهو في ((أخلاق النبي)) ص ٢٤٤، وأخرجه الدارمي ١٢٠/٢، وشريك سيء الحفظ، لكن في الباب مايشهد له من حديث عبد الله بن أنيس عند أبي داود (٣٧٢١١)، والترمذي (١٨٩٢) وفي سنده عبد الله العمري وهو ضعيف . .(٢) :(٢٠٢٤) في الأشربة: باب كراهية الشرب قائماً.