النص المفهرس

صفحات 261-280

- ٢٦١ -
استقبالَ الإمامِ إذا خطبَ ، سواء من يلي القبلة أو لا يليها (١).
١٠٨٢ - أخبرنا أبو عثمان الضّبِّيءُ، أنا أبو حمد الجرّاحي، نا
أبو العباس المحبُوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن حميدٍ الرازي والعباسُ
ابن محمد الدُّوريُ ، قالا : حدثنا أبو عبد الرحمن المُقرىء ، عن سعيد
ابن أبي أيوبَ ، حدثني أبو مرحومٍ ، عن سهل بن مُعاذٍ بن أنسٍ
(١) قال البخاري في ((صحيحه)) ٣٣٣/٢: واستقبل ابن عمر، وأنس،
الإمام، وخرج الحافظ في ((الفتح)» رواية ابن عمر عند البيهقي ١٩٩/٣
من طريق الوليد بن مسلم ، قال : ذكرت ذلك البث بن سعد ، فأخبرني عن ابن
عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل
خروج الإمام ، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله ، ورواية أنس عند
نعيم بن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة
يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة، ورواه ابن المنذر عنه من وجه آخر
وقال: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء ، وحكى غيره عن سعيد بن المسيب
والحسن شيئاً محتملاً ... وقد استنبط البخاري من حديث أبي سعيد: ((أن النبي
صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)) مقصود الترجمة.
قال أحمد محمد شاكر رحمه الله ٣٨٤/٢: ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه
يقتضي نظرهم إليه غالباً ، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة ،
لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال ، وهم جلوس
أسفل منه ، وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة ، كان حال الخطبة أولى ، لورود
الأمر بالاستماع لها ، والإنصات عندها .

- ٢٦٢ -
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِبَّهِ نَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
والإِمَامُ يَخْطُبُ (١).
وهذا حديث حسنٌ ، وأبو مرحومٍ اسمه : عبد الرحيم بن ميمون .
وقد كره قومٌ من أهل العلم الاحتباء يوم الجمعة، ولعله يكون
سبباً لجذْبِ النّومِ، ورّخّصَ فيه بعضهم، منهم عبدُ اله بن ◌ُعُمرّ
وغيرُه، وبه يقول أحمد وإسحاقُ .
قال يَعْلى بنُ شْدَّاد بنِ أوسٍ: شهدتُ مع معاويةَ بيت المقدس،
فجَمعَ بنا ، فنظرتُ، فإذا ◌ُجُلُّ مَنْ في المسجد أصحابُ رسولِ الله
عَل، فرأيتهم ◌ُحْتَّبِينَ والإمامُ يخطبُ (٢).
(١) الترمذي (٥١٤) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الاحتباء
والإمام يخطب ، وأخرجه أبو داود ( ١١١٠ ) في الصلاة : باب الاحتباء
والإمام يخطب، والبيهقي ٢٣٥/٣، وابن عبد الحكم في «فتوح مصر»، ص
٢٩٧، وإسناده حسن ، وله شاهدان من حديث عبد الله بن عمر عند
ابن ماجة ( ١١٣٤ ) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخلق يوم الجمعة قبل
الصلاة، والاحتباء والإمام يخطب، ومن حديث جابر عند ابن عدي، وإسنادهما ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (١١١١ ) في الصلاة: باب الاحتباء والإمام
يخطب ، وفي سنده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان ، وهو لين الحديث .

ـاب
من دخل والامام يخطب يصلي ركفتبي
١٠٨٣ - أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ان أحمد الخْلالُ ، نا أبو العباس الأصمُ ( ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله
الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف قالا: أخبرنا أبو بكر الخيريء ،
نا أبو العباس الأصمء ، أنا الرّبيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن مُينة،
عن عمرو بن دينارٍ
عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
المَسْجِدَ والْنَيُّ عَِِّ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: ((أَصَلَّيْتَ)) ؟ قَالَ :
لا، قَالَ: ((فَصَلْ رَكْعَتَيْنٍ)).
هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ،
(١) الشافعي ١٥٧/١ ١٥٨، والبخاري ٣٤٢/٣، في الجمعة:
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، وباب إذا
رأى الإمام رجلً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وفي التطوع: باب
ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم ( ٨٧٥) ( ٥٥ ) في الجمعة : باب
التحية والإمام يخطب، وأخرجه أحمد ٣ / ٢٩٧ و ٣١٦، ٣١٧ و ٣٨٩،
والترمذي (٠١٠ ) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل
والإمام يخطب .

- ٢٦٤ -
وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن سفيان .
١٠٨٤ - أخبرنا أحمد بن عبد اله الصّالحي'، أنا أبو بكر أحمد
ابن الحن الخيريء، أخبرنا حاجب بن أحمد الطُّوسي، نا محمد بن
حمادٍ ، نا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن أبي سفيان
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ
يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ رَُسُولُ اللهِ عِِّ: (( إذا جَاءَ
أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ وَالإِمَامُ يَخْلُبُ، فَلْيُصَلْ وَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ،
ثُمْ لِيَجْلِسْ ، .
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) من إسحاق بن إبراهيم، عن
عيسى بن يونس ، عن الأعمش .
١٠٨٥ - أخبرنا أبو عثمان الضّبِّيء، أنا أبو محمدٍ الجرّاحي، نا
أبو العباس المحبُوبي، نا أبو عيسى، نا ابن أبي ◌ُعمر ، نا سفيان بن
◌ُيينة، عن محمد بن عجلان
عَنْ عِيَاضِ بنِ عَبْد الله بن أَبِي سَرْحٍ أَنَّ أَبَاسَعِيْدِ الْحُذِيَّ
دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَمَروانُ يَعْبُ، فَقَامَ يُصَلٍ، فَجَاءَ الْحَرَسُ
لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبِى حَّ صَلَى، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا :
(١) (٨٧٥) (٥٩) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب.

- ٢٦٥ -
يَرْحُكَ اللهُ إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا (١) ◌ِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ
لِأَتْرُكَهُما بَعْدَ شَيءٍ رَأْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ◌ِهِ، ثُمَّ ذَكَّرَ
أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيَأَةٍ بَذَّةِ وَآلَنَّيِّ يِِّ يَخْطُبُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى وَكْعَتَيْنِ والنَّيْ
صَلى الله
.٠,
يخطُب (٢)
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز
ابن أحمد الخَلالُ ، نا الأصمُ، أنا الرّبيع، أنا الشافعي، أنا سفيانُ
بإسناده مثلَ معناه .
قوله: ((في هيأةٍ بَذَّةٍ)) أي: وَثّ الهيأةِ، يُقالُ: رجلٌّ
باذُ الهيأةِ، وفي هيأتهِ بَذاذةُ وَبَدَّةٌ، وفي الحديث: ((البذاذةُ مِنَ
(١) كذا في جميع الأصول و ((سنن الترمذي)» وفي نسخة من نسخ الترمذي
((ليقعون)» وهو الأصل ، لأن الفعل مرفوع، ويجوز حذف النون تخفيفاً
في الشعر والنثر لغير ناصب ولا جازم تشبيهاً لها بالضمة، أنظر ((الخزانة))
٥٢٥/٣، ٥٢٦ للبغدادي، ووقع في «مسند الشافعي)) ((كاد هؤلاءٌ أن يقعوا
بك)» على الجادة .
(٢) الترمذي (٥١١ ) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء
الرجل والإمام يخطب، وقال: حسن صحيح، وهو في ((مسند الشافعي» ١٥٨/١.

- ٢٦٦ -
الإيمانِ)) (١) وهي الرّثائةُ وتركُ الزّينةِ (٣)
قال رحمه الله : في الحديث دليلٌ على أن الإمامَ إذا تكلم في
أثناء الخطبة لا يُعيدُها، وذهبَ بعض الفقهاء إلى أنه يُعيدُ الخطبة.
وفيه دليلٌّ على أن من دخلَ والإمامُ يُخْطبُ لا يجلسُ حتى يصلَّ
ركعتين، وهو قولُ كثيرٍ من أهل العلم، وإليه ذهبَ الحسنُ، وبه
قال ابن عيينة، والشافعي، وأحمدُ، وإسحاقُ، وقال بعضهم: يجلسُ
ولا يصلي ، وهو قول سفيانَ الثّوري، وأصحاب الرأي ، وفيه أن
التطوعَ ركعتان ليلاً ونهاراً .
(١) حديث حسن أخرجه أبو داره (٤١٦١) في أول كتاب الترجل من حديث
أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي، وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق ، لكن تابعه
أسامة بن زيد عند ابن ماجة (٤١١٨ ) في الزهد : باب من لا يؤبه له بإسناد لا بأس به .
(٢) وقد فسر ابن ماجة ((البذاذة)) بالقشافة، يعني: التقشف، أراد
التواضع في اللباس وترك التبجح به .

باب
كراهية التخطي يوم الجمعة
١٠٨٦ - أخبرنا أبو عثمان الضّبِيءُ، أنا أبو محمد الجرّاحي، نا
أبو العبّاس المحبُوبي، نا أبو عيسى، نا أبو كريب ، فا يرشدين بن
تَعْدٍ، عن ◌َّنَ بن فائد، عن مَهْلِ بن مُعاذٍ بن أنسٍ الجهني
عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِيهِ: ((مَنْ تَّخَلَى رِقَابَ
النَّاسِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْخِذَّ جِسْرَاً إِلى جَهَمْ ، (١) .
هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث رِسْدين بن سَعْدٍ ،
وقد تكلم فيه بعضُ أهل العلم من قبل حفظهِ .
وزّانُ بن فائد ◌ُنكرُ الحديث جداً يَنفَرِدُ عن سَهْلِ بن معاذٍ
بنسخةٍ [ كأنها موضوعة] (٢)، والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا
تخطي رقابِ الناسِ يومَ الجمعةِ ، وشدّدوا في ذلك ..
(١) الترمذي (٥١٣) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم
الجمعة، وتابع رشدين بن سعد ابن لهيعة عند أحمد ٤٣٧/٣، وابن عبد الحكم
في « فتوح مصر)» ص ٢٩٨، لكن يبقى الحديث ضعيفاً لتفرد زبان
ابن فائد به .
(٢) الزيادة من ابن حبان .

- ٢٦٨ -
ورُوي عن عبد الله بن بُسْرٍ قال: جاء رجلٌ يتخطّى (١) رقاب"
الناسِ يومَ الجمعةِ والنبي مَوِّم بخطبُ، فقال له النبي {لتع: ((اجلس
فقد آذيتَ)) (٢).
(١) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين ، وجعل ابن
قدامة في ((المغني)» التخطي: هو التفريق؛ قال العراقي: والظاهر الأول ،
لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط ، وقد اختلف أهل العلم في
حكم التخطي يوم الجمعة ، فقال الترمذي حاكياً عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي
الرقاب يوم الجمعة ، وشددوا في ذلك ، وحكى أبو حامد في تعليقه من
الشافعي التصريح بالتحريم ، وقال النووي في زوائد الروضة : إن المختار تحريمه
الأحاديث الصحيحة ، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط .
(٢) رواه أبو داود (١١١٨) في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس
يوم الجمعة، والنسائي ١٠٣/٣ في الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب الناس ،
والإمام على المنبر يوم الجمعة، وإسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجة (١١١٥)
في إقامة الصلاة: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة ، من
حديث جابر بن عبد الله، وإسناده ضعيف .

باب
من نفس يتحول
١٠٨٧ - أخبرنا أبو عثمان الضّبّيءُ، أنا أبو محمد الجرّاحي، نا أبو
العباس المحبُوبي، نا أبو عيسى، حدثنا أبو سعيد الأشْجُ، نا عبدَةُ بن
سلمان، وأبو خالدٍ الأحمرُ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع
عَنِ ابنِ مُمَرَ، عَنِ النَّيِّ يِِّ قَالَ: ((إذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلسِهِ ذَلِكَ)، (١).
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
(١) حديث صحيح، وهو في الترمذي (٥٢٦) في الصلاة: باب
ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وأخرجه أبو داود
.. (١١١٩) في الصلاة: باب الرجل بنصس والإمام يخطب، وأحد ٣٢/٢
و ١٣٥، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في إحدى روايتي أحد .
١

باب
القراءة في صلاة الجمعة
١٠٨٨ - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي ،
نا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بأمويةَ الأصبهاني ، أخبرنا
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريُ بمكة، نا الحسن بن الصّباحِ
الزعفراني ، فا عبد الوهّاب بن عبد المجيد النقّفي ، عن جعفر بن محمدٍ ،
عن أبيه
عَنْ عُبَيْد الله بن أَبِي رَافعِ أنَّ مَروان بنَ الحَكَمَ اسْتَخْلَفَ
أَبَا هُرَيْرَةَ عَلى المَدِينَةِ ، فَعَلَّى بِهِمْ أَبو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ
( سُورَةَ الْجُمُعَةِ ) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وفي الثَّانِيَةِ (إِذا جَاءكَ
الْنَافِقُونَ)، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَبو هُرَيْرَةَ مَشَيْتُ
إلى جَنِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ قَرأْتَ سُورَتَيْنِ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ أَبي
طَالب يَقْرَأُ بِا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهٍِّ يَقْرَأْ بِما .
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) عن "قتيبة"، عن حاتم بن إسماعيل،
عن جعفر .
(١) (٨٧٧) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأخرجه -

- ٢٧١ -
١٠٨٩ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرزيء، أنا زاهر بن أحمد، أنا
أبو إسحاق الهاشميُ، أنا أبو ◌ُصْعَبٍ، عن مالكٍ، عن ضَمْرَةُ بن
سعيد المازنيم
عنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ أَنَّ الْضَّحَّكَ بنَ قَيْسٍ
سَأَلَ الْعْمانَ بنَ بَشِيْرٍ: مَاذا كانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ عَالم
يَوْمَ الجُمعَةِ عَلى إِثْرِ (١) سُورَةِ الجُمعَةِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ
بـ ( هَلْ أَنَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ) (٣).
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن مَمرو الناقدِ ، عن سفيان
ابن ◌ُينة ، عن ضَمْرَةَ بن سعيدٍ.
- أبو داود (١١٢٤) في الصلاة: باب ما يقرأ به في. الجمعة، والترمذي (٥١٩)
في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، وابن ماجة ( ١١١٨)
في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة .
(١) بكسر الهمزة، وإسكان الثاء ، وبفتح الهمزة والثاء : بعدها ،
يقال : خرج في إثره وأثره : بعده .
(٢) «الموطأ)» ١١١/١ في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء
ومن تركها من غير عذر، ومسلم ( ٨٧٨) (٦٣) في الجمعة: باب مايقرأ
في صلاة الجمعة وأخرجه النسائي ١١٢/٣ في الجمعة: باب ذكر الاختلاف
على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة، وأبو داود (١١٢٣) في
الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، وابن ماجة (١١١٩) في إقامة الصلاة:
باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة .

- ٢٧٢ -
١٠٩٠ - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي'، أنا أبو محمد عبد
الرحمن ابن أني ◌ُشُرَيْح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز
البغوي ، فا عليّ بن الجَعْد، أنا ◌ُشعبةُ، عن إبراهيم بن محمد بن
المُنْتَشِير، سمعت أبي يُحدث عن حبيبٍ بن سالم.
عَنِ النَّعْمَانِ بِنِ بَشِيْرٍ، عَنِ النَّيْ لِِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأْ فِي
صَلَاةِ الجُمعَةِ بـ ( سَبْحِ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلى) و(هَلْ أَتَكَ
حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ) قَالَ: وَرُبّمَا اجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ، فَقْرَأْ بِهِا
فيها جميعاً.
هذا حديث صحيح .
١٠٩١ - أخبرنا أبو عثمان الضَّبِّئُ، أنا أبو محمد الجرّحي، نا
أبو العباس المحبُوبي، نا أبو عيسى،، نا قْتَيْبَةُ، نا أبو عوانة،
عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِير ، عن أبيه، عن حبيب بن سالم.
عَنِ الْعْمَانِ بِنِ بَشِيْرٍ قَالَ: كَانَ النَّيِّ ◌ٍِّ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ،
وفي الجُمعَةِ بـ ( سَبِّحِ اسْتَ رَبُّكَ الأَعْلى) و(هَلْ أَتَاكَ
حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ) وَرُبَّ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ واحِدٍ ، فَيَقْرَأُ بِهِما.
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١) عن قتيبة".
وحبيبُ بن سالم : هو مولى النعمان بن بشير .
(١) (٨٧٨) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأخرجه أبو -

- ٢٧٣ -
قال رحمه إِله: من أدركَ الإمامَ في صلاةٍ الجمعةِ ، فإن أدرك
معه ركعة" كاملةً، فقد أدرك" الجمعة"، فإذا ◌َسَلّم الإمامُ أضاف
إليها ركعة" أخرى، وتمّتْ ◌ُجمعة، وإن لم يُدْرِك" معه" ركعة"
كاملة ، بأن أدر كه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية ، فقد
فاتتهُ الجمعةُ، يجب عليه أن يُصَلْيّها أربعاً، لما ◌ُرُوي عن أبي هريرة
أن رسولَ اللهِ وَمِ قال: ((مَنْ أدرك ركعة" مِنَ الصَّلاةِ، فقد
أدرك الصَّلاةَ)) (١)، وهو قولُ أكثر أهل العلم، يُروى ذلك عن
عبد الله بن مسعودٍ، وابنٍ معمرَ، وأنسٍ، وهو قولُ ابنِ المسيّب،
وعلقمة"، والأسودٍ، وُعروة، والحسن، وبه قال الزهري، والشّوريء،
ومالكٌ ، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي'، وأحمدُ ،
وإسحاقُ .
وذهبَ الحكمُ وَحَمّادٌ، وأصحابُ الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام
في التّشَهَّد ◌َلّ ◌َكعتين.
- داود (١١٢٢) في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي ١١٣/٣
في الجمعة: باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة
الجمعة، والترمذي ( ٥٣٣) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين.
(١) أخرجه مالك ١٠/١ في وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من
الصلاة ، والبخاري ٢ / ٤٧،٤٦ في مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الصلاة
ركعة ، ومسلم (٦٠٧) في المساجد ومواضع الصلاة: باب من أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة .
شرح السنة: ٢ - ١٨ : ج ٤

- ٢٧٤ -
ولو ركعَ معَ الإمامِ في الركعة الأولى ، ثم 'زِحِمَ عن السُّجُودِ،
فإن أمكنهُ السجودُ بعدَ ما قامَ الإمامُ إلى الركعة الثانية، سجّدَ،
وإن لم يُمكِنِهُ السُّجُودُ حتى ركعَ الإمامُ في الركعةِ الثانيةِ، تابعهُ في
الركوع، وسجّدَ معه في الثانية، فإذا ◌َسَلّمَ، قامَ وقضى ركعة" ،
فإن لم يُمكِنهُ السُّجُودُ حتى سَلَّمَ الإِمامُ، سَجَدَ بَعْدَ تَسْلِيمه،
وأَتَّهَا ظَهْراً، لأنه لم يُصَلّ مع الإمامِ ركعة" كاملةً، قال مالك:
أُحِبُ أن يبتدىءَ ظهراً أربعاً .

باب
صلاة الخوف
قَولُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: (وإذا كُنْتَ فِيْهِمْ(١) فَأَقْتَ لَهُمْ
الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإذا
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلَتَأْتِ طَائِقَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ، وَلْيَأْخُذْوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ، وَدْ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوَ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُونَ
عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ واحِدَةً ، ولا ◌ُجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذِىّ
مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضِى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وُذُوا حِذْرَكُمْ
إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَاً مُهِيْنَاً ) [النساء: ١٠٣]
(١) أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين والحسن بن زياد اللؤلؤي
من أصحابه، وإبراهيم بن علية، وحكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج
عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله.
عليه وسلم (( صلوا كما رأيتموني أصلي)» فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم.

باب
اذا كان العدو في غير ناعية القين
فرقهم الامام فرقتبي، فعلى بكل طائفة ركعة
١٠٩٢ - أخبرنا أبو عثمان الضّبِّئُ، أنا أبو محمد الجرّاحِي، أنا
أبو العباس المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي
الشّوارب، نا يزيدُ بنُ زُرَيْع، نا مَعْمّر، عن الزهري،
عن سالم.
عَنْ أَبِيهِ أَنَّالَّيَّ ◌ِّهِ صَلَى صَلاةَ الْخَوْفِ يإِحْدَى الْطَِّفَتَيْنِ
رَكْعَةَ، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُواجِهَةُ الْعَدُوْ، ثُمَّ انْصَرَ فُوا، فَقَامُوا
فِي مَقَامٍ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى،
ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ هَؤْلاءِ، فَقَضَوْا رَكْعَنَّهُمْ، وَقَامَ
هَوْلَاءِ، فَقَضَوْا وَكْعَتْهُمْ .
هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن مُسَدَّدٍ، عن
(١) الترمذي ( ٥٦٤ ) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الخوف،
والبخاري ٣٢٩/٧ في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع ، وفي أول أبواب
صلاة الخوف، وفي تفسير (سورة البقرة): بلب قوله: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) -

- ٢٧٧ -
يزيد بن زُرَيْعٍ ، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميدٍ ، عن عبد الرزاق »
كلاهما عن معمرٍ
١٠٩٣ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرَزيء، أنا زاهر بن أحمد، أنا
أبو إسحاق الهاشميُ، أنا أبو ◌ُمُصْعّبٍ ، عن مالكٍ ، عن نافع
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرّ كانَ إذا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفٍ
قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإمَامُ وطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَصَلَى بِهِمُ الإِمَامُ
وَكْعَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ◌َمْ يُصَلُّوا،
فَإِذا صَلَى الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةَ اسْتَأْخَرُوا مَكانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوا
ولا يُسَلْمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصِلُوا فَيُصَلُونَ مَعَهُ رَكْعَةً ،
ثُمْ يَنْصَرِفُ الإمَامُ وقَدْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ، فَتَقُومُ كُلْ واحِدَةٍ
مِنَ الْطَّائِقَتَيْنِ، فَيُصَلُونَ لأَ نْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعدَ أَنْ يَنْصَرِفَ
الإمَامُ، فَتَكُونُ كُلْ وَاحِدَةٍ مِنَ الْعَِّفَتَيْنِ قَدْصَلَوْا وَكْعَتَيْنِ،
فَإِنْ كَانَ خَوفَاً هُوَ أَشَدْ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً فِيامَاً عَلى
أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَاناً مُسْتَقْبِلِ الْغِيْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا، قَالَ
- ومسلم (٨٣٩ ) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، وأخرجه أبو داود
(١٢٤٣) في الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، والنسائي
١٧١/٣ في صلاة الخوف: باب صلاة الخوف .

- ٢٧٨ -
مَالِكٌ: قَالَ نَافِعْ: لا أرَى عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إلا
عَنْ رَسُولِ اللهِ عَ لِ﴾ (١).
هذا حديث صحيح (٢) أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوُفَ،
عن مالكٍ .
(١) قال الزوقائي في ((شرح الموطأ)) ٣٣١/١: وهذا الحديث رواه
البخاري في تفسير البقرة عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به على الشك
في رفعه، قال ابن عبد البر : ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه ،
منهم ابن أبي ذئب ، وموسى بن عقبة ، وأيوب بن موسى وكذا رواه الزهري
عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً .
ورواية موسى بن عقبة عن نافع في «الصحيحين)) وكذا فيها رواية سالم
عن أبيه ، ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً كله
بغير شك أخرجه ابن ماجة بسند جيد .
(٢) «الموطأ» ١٨٤/١ في صلاة الخوف: باب صلاة الخوف، والبخاري ١٥٠/٨
في تفسير ( سورة البقرة ): باب قوله: (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً).

باب
من قال: فهموم الطائفة الأولى فتم صلاتها
ثم تأتي الطاقة الثانية فيصلي بهم الامام وكفى
١٠٩٤ - أخبرنا أبو الحسن الشّيرَزَيء، أنا زاهر بن أحمد، أنا
أبو إسحاق الهاشميُ، أنا أبو 'ُصْعَبٍ، عن مالكٍ ، عن يزيد
ابن ◌ُومان
عَنْ صَالِحِ بنِ خَوَّاتٍ عَمَّنِ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّه
يَوْمَ ذاتِ الرِّقَاعِ (١) صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ،
وصَفَّتْ طَائِقَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوْ، فَصَلَى بِالَّي مَعَهُ رَكْعَةٌ، ثُمَّ ثَبَتَ
قَائِماً، فَأَتَمُوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ،
وَجَاءَتِ الْطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلّى لَهُمُ الرَّكْعَةَ آلّي ◌َقِيَتْ،
ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وأَتَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، قَالَ
مَالِكٌ : وذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ.
(١) هي غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد ، سميت بذلك ، لأن
أقدام المسلمين نقبت من الخفاء ، فلغوا عليها الخرق، وقيل غير ذلك ، وهي متأخرة عن
غزوة الخندق على ما ذهب إليه المحققون، انظر ((الفتح)) ٣٢١/٧.

٢٨٠ -
هذا حديث متفق على صحته (١) أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد» ..
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالكٍ.
أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله
النُّعَيْميُ، أنا محمد بن يوسُفَ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مُسّدّد،
نا يحيى ، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن
صالح بن خوَّاتٍ، عن سَهْلِ بن أبي حثمة، عن النبي ◌ِ ◌ّ بهذا،
وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذٍ العنبري ، قال : نا أبي ،
عن ◌ُنْعبة بهذا الإسنادِ مثلَ معناهُ (٢).
قال رحمه الله: صلاةُ الخوف أنواع تختَلِفُ باختلافٍ أحوالِ العَدو"
إحداها : أن يكونَ في حالةِ القِتال يُصَدُونَ بالإبماء إلى أي جهةٍ
كانت، رجالاً أور كياناً، كما قال اللهُ سبحانه وتعالى: (فإنْ خِفْتُمْ
"فَرِجَالاً أو رُكْبَاناً) [البقرة: ٢٢٩].
وكذلك كلُّ من خافَ من عَدُوٍّ ، أو سيُعٍ، أو حريقٍ ،
أو عَيْلٍ، فهربّ وَصَلّى في حالة الحرب بالإبماء يجوز ، ومن خرج
في طلبِ العَدُوّ، فلا يُصَلِّي صلاةَ الحرفِ عند عامّةٍ أهلِ العلمِ ،
(١) (الموطأ» ١٨٣/١ في صلاة الخوف:" باب صلاة الخوف، والبخاري
٣٢٥/٧، ٣٢٦ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع، ومسلم ( ٨٤٢) في
صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف، وأخرجه أبو داود (١٢٣٨ ) في
الصلاة: باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً ، أتموا لأنفسهم ركعة.
(٢) البخاري ٣٢٨/٧ في المغازي، ومسلم (٨٤١) في صلاة المسافرين:
باب صلاة الخوف .