النص المفهرس

صفحات 461-470

- ٤٦١ -
حدثني أبي ، عن جدّي ، عن يحيى بن أيُّوب، عن محمد بن عمر بن علي ،
عن عباس بن عُبيد الله بن عباس
عَنِ الْفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَانا وَسُولُ اللهِ عَلُ ونَحْنُ
في بَادِيَّةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسُ ، فَصَلَّى فِي صَحْراءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ
سُتْرَةٌ، وَمَاوَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْئَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا بَالى
ذَلِكَ (١).
قلت: في هذه الأحاديثِ دليلٌ على أن المرأةَ إذا مَرَّت بين يدي
المُصلِّي لا تقطعُ صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم
أن لا يَقطع صلاةَ المُصلِّ شيءٌ "مَرّ بين يديه .
٥٥٠ - أخبرنا معمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر ، أنا
أبو علي الدُّؤْلُؤْيُ، نا أبو داود ، نا محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو أسامة ،
عن مجالد، عن أبي الوَدّاك
عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: (( لا يَقْطَعُ
الصَّلاَةَ شَيءٌ، واذَرَؤُوا مَا اسْتَطَعُمْ فَإنَّا هُوَ شَيْطَانْ، (٢).
(١) ورواه أحمد ( ١٧٩٧)، وأبو داود ( ٧١٨) في الصلاة: باب
من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، والنسائي ٦٥/٢ في القبلة: باب ذكر مايقطع
الصلاة وما لا يقطع ... وعباس بن عبيد الله بن عباس قال في ((التقريب)):
مقبول ، أي : حيث يتابع وإلا فهو لين .
(٢) أبو داود ( ٧١٩ ) في الصلاة: باب من قال لايقطع الصلاة -

- ٤٦٢ -
وهذا قولُ عليٍّ ، وعثمانَ، وابنِ عمر ، وبه قال ابن المُسبّب،
والشّعْبِيءُ، وُروة، وإليه ذهب مالك، والثّوريّ، والشّافِعِيّ،
وأصحاب الرأي .
وذهب قومٌ إلى أنه يَقطع صلاته: المرأةُ، والحمارُ ، والكلبُ الأسود،
يُروى ذلك عن أنسٍ ، وبه قال الحسن ، لما
٥٥١ - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو
علي اللُّؤْلُوي، نا أبو داود، نا حَفْصُ بن عمر، نا مُشْعْبَة، أن سلمان
ابن المُغيرَة أخبره، عن مُحَمَيْد ن هلالٍ، عن عبد الله بن الصَّامِت
عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِيٍ:" يَقْطَعُ
صَلَاةَ الرَّجُلِ إذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ:
- شيء، وأخرجه الدارقطني ص ١٤١، والبيهقي ١٧٨/٢ ومجالد بن سعيد سيء
الحفظ ، لكنه يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص ١٤١ من طريق سليم بن عامر ،
عن أبي أمامة مرفوعاً ((لا يقطع الصلاة شيء)) وذكره الهيثمي في («المجمع))
٦٢/٢ عن الطبراني في ((الكبير)) وحسن إسناده وبما رواه الدارقطني أيضاً من
طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة مرفوعاً ((لا يقطع
صلاة المرء : امرأة، ولا كلب، ولا حمار وإدرأ من بين يديك ما استطعت))،
وبما رواه من حديث أنس مرفوعاً (( لا يقطع الصلاء شيء )) وهذه الشواهد
يشد بعضها بعضاً ، فيتقوى بها الحديث . وقال الحافظ : وروى سعيد بن
منصور بإسناد صحيح ، عن علي ، وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً ،
قلت: وفي ((الموطأ)): ١ / ١٥٦ عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ،
وإسناده صحيح .

- ٤٦٣ -
الحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، والمرْأَةُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأسْوَدِ
مِنَ الأَمْرِ، مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ ؟ قَالَ : يا ابنَّ أَخي
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهٍِّ كَا سَأَ لْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ
شَيْطَانٌ)) (١).
وقالت طائفةٌ: يقطعُها المرأةُ الحائضُ، والكابُ الأسود ، روي
ذلك عن ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح .
وقالت طائفة: لا يقطعُهَا إلا الكلبُ الأسودُ، رُوي ذلك عن عائشة،
وهو قول أحمد وإسحاق .
وقال أحمد : وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ، وزَعَمَ أصحابُ
أحمد أن حديث أبي ذرّ عارضه في المرأة والحمارِ حديثُ عائشة وابنٍ
عباس، فبقِيَ خبرُ أَبِي خَرّ في الكلب الأسود، ولا مُعارِضَ له ،
والله أعلم .
وُرُوي عن ابن عباس أن النبي ◌ِّمِ قال: ((لا تَصَلُّوا خَلْفَ"
النّائِمِ، ولا المُتّحدِّثِ)) (٢).
(١) أبو داود (٧٠٢ ) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأخرجه
الترمذي ( ٣٣٨) ومسلم (٥١٠) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي ،
والنسائي ٦٣/٢، ٦٤ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع وابن
ماجة ( ٩٥٣) .
(٢) رواه أبو داود (٦٩٤) في الصلاه: باب الصلاة إلى المتحدثين
والنيام ، وفي سنده مجهولان، وأخرجه ابن ماجه ( ٩٠٩) وفي سنده
أبو المقدام هشام بن زياد ، وهو متروك .

- ٤٦٤ -
ويُروى النّهْيُ أن يتحدَّث رجلان وبينها أحدٌ يُصلِّي.
وكره عثمان أن يستقبلَ الرجلُ الرجلَ وهو يُصلِّي، وذلك إذا
اسْتَغَلَ به، فإنْ لم يشتغيِلْ، فقد قالت عائشة: رأيت ◌ُالنبي ◌َّ يُصلِّي
وإني لَبَيْنَه وبين القبيلةِ مُضطجعَةٌ على السّرير، وقال زيد بن ثابت:
ما بالَيْتُ إِنْ الرجلَ لا يقطعُ صلاة الرجل (١).
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثاني من
شرح الست﴾
ويليه الجزء الثالث ، وأوله
باب صفة الصلاة
(١) علقه البخاري في ((صحيحه)) ٤٨٤/١، ونصه: وكره عثمان
أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل
به ، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لايقطع صلاة الرجل . وقال
الحافظ : ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق
وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ،
وفيها أيضاً عن عثمان مايدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون
فيا وقع في الأصل ( يعني في صحيح البخاري ) تصحيف من عمر إلى
عثمان ، وقول زيد بن ثابت : ما باليت يريد أنه لاحرج في ذلك .

فهرس الكتب والأبواب
الصفحة
الموضوع
باب ما يوجب الغسل .
٣
باب كيفية الغسل .
١٠
باب نقض الضفائر .
١٧
باب غسل الحيض
١٩
باب غسل الرجل مع المرأة .
٢٢
باب الوضوء بفضل الغير .
٢٤
باب الوضوء بفضل المرأة .
٢٧
٢٩
باب مصافحة الجنب ومخالطته .
باب الجنب إذا أراد النوم أو العود ، أو الأكل توضأ .
٣٢
باب المحدث بأكل قبل أن يتوضأ .
٤٠
باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد .
٤١
باب المحدث لا يمس المصحف .
٤٧
باب قدر ماء الوضوء والغسل .
٥١
باب أحكام المياه .
٥٥
باب الماء الذي لا ينجس .
٥٨
باب النهي عن البول في الماء الدائم .
٦٦
شرح السنة : ٢ - ٣٠ - ج : ٢

- ٤٦٦ -
الصفحة
الموضوع
٦٩ باب طهارة سور السباع والهرة سوى الكلب .
٧٣ باب غسل نجاسة الكلب .
٧٦ باب غسل دم الحيض .
٧٩ باب البول يصيب الأرض .
٨٤ باب بول الصبي الذي لم يطعم .
٨٨ باب المني الذي يصيب الثوب.
باب الأذى يصيب النعل
٩٢
باب الدباغ
.
٩٧
١٠٤ باب التيمم .
١٠٨ باب كيفية التيمم .
١٢٣ كتاب الحيض .
١٢٤ باب تحريم غشيان الخائض .
١٢٩ باب مضاجعة الحائض ومخالطتها .
١٣٦ باب وقت النفساء .
١٣٨ باب الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
١٤٠ باب حكم المستحاضة.
١٥٤ باب الصفرة والكدرة .
١٥٧ باب من غلبه الدم .
١٦٠ باب غسل الجمعة.
١٦٨ باب الغسل من غسل الميت .

- ٤٦٧ -
الصفحة
الموضوع
١٧١ باب الغسل عند الإسلام.
١٧٤ كتاب الصلاة .
١٧٤ باب فضل الصلوات الخمس .
١٧٩ باب وعيد تارك الصلاة .
١٨١ باب مواقيت الصلاة.
١٨٨ باب تعجيل الصلوات .
١٩٥ باب تعجيل صلاة الفجر .
٢٠٠ باب تعجيل صلاة الظهر .
٢٠٤ باب الإبراد في الظهر في شدة الحر .
٢٠٩ باب تعجيل العصر .
٢١٢ باب وعيد من أخر العصر إلى اصفرار الشمس .
٢١٥ باب تعجيل المغرب .
٢١٧ باب تأخير العشاء .
٢٢١ باب من كره أن تسمى العشاء عتمة .
٢٢٣ باب فضل صلاة الفجر والعصر .
٢٢٩ باب صلاة العشاء والفجر في الجماعة .
٢٣٢ باب الصلاة الوسطى .
٢٣٨ باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام .
٢٤١ باب قضاء الفائتة.
٢٤٦ باب مراعاة الوقت .

- ٤٦٨ -
الصفحة
الموضوع
٢٤٨ باب من أدرك شيئاً من الوقت .
٢٥٣ باب الأذان والإقامة وأنه مثنى .
٢٥٩ باب الترجيع في الأذان .
٢٦٣ باب التثويب .
٢٦٨ باب الالتواء في الأذان .
٢٧١ باب فضل الأذان .
٢٨٣ باب إجابة المؤذن .
٢٨٩ باب الدعاء بين الأذان والإقامة.
٢٩٣ باب الصلاة بين الأذان والإقامة .
٢٩٥ باب أذان المسافر .
٢٩٨ باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر .
٣٠٣ باب الأذان للفائتة والإقامة لها .
٣١٢ باب متى يقيم المؤذن ومتى يقوم القوم.
٣١٦ باب من لا يسرع بعد الإقامة .
٣٢١ باب الكلام بعد الإقامة .
٣٢٢ باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
٣٢٧ باب قبلة من غاب عن مكة .
٣٣١ باب الصلاة في الكعبة.
٣٣٥ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى .
٣٤٢ باب المسجد الأقصى.

- ٤٦٩ -
الصفحة
الموضوع
٣٤٣ باب مسجد قباء .
٣٤٦ باب فضل المساجد .
٣٤٧ باب ثواب من بنى مسجداً .
٣٥٢ باب فضل إتيان المساجد .
٣٦١ باب الهدي في المشي إلى الصلاة.
٣٦٣ باب الحصى في المسجد وكنسه .
٣٦٥ باب تحية المسجد .
٣٦٧ باب ما يقول إذا دخل المسجد .
٣٦٩ باب فضل القعود في المسجد لانتظار الصلاة.
٣٧٢ باب كراهية البيع والشراء في المسجد .
٣٧٧ باب النوم في المسجد .
٣٨٠ باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة.
٣٨٦ باب من أكل الثوم فلا يقرب المسجد .
٣٩٠ باب الصلاة على المنبر .
٣٩٤ باب المساجد في البيوت وتنظيفها .
٤٠٢ باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل.
٤٠٧ باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها .
٤١٥ باب كراهية أن يتخذ القبر مسجداً .
٤١٨ باب الستر في الصلاة .
٤١٩ باب الصلاة في الثوب الواحد .

- ٤٧٠ -
الصفحة
الموضوع
٤٢٦ باب السدل في الصلاة .
٤٢٩ باب الصلاة في لحف النساء.
٤٣٢ باب كراهية الصلاة في نوب له أعلام.
٤٣٥ باب في كم تصلي المرأة من الثياب .
٤٣٩ باب الصلاة على الحمرة والحصير.
٤٤٢ باب الصلاة في النعال .
٤٤٤ باب سترة المصلي .
٤٤٦ باب الدنو من السترة .
٤٤٩ باب قدر السترة .
٤٥٤ باب كراهية المرور بين يدي المصلي وإباحة دفعه .
--
٤٥٧ باب لا يقطع صلاته ما مر بين يديه .
١
-
-
٠
١
١
١
١
1
٠
1
١