النص المفهرس

صفحات 221-240

٣٢١
لا ترجع الى الذى أعطاها أبدا فانه ليس كذلك لاحتمال أن معناه حتى ينفرض العقب (قال مالك
وعلى ذلك الأمر عندنا) بدار الهجرة مع روايتهم الحديث فهم أدرى بمعناه ولم يأخذوا بالتعليل
الظاهر فى ملك الذات لأنه مدرج ليس من قوله صلى الله عليه وسلم (مالت عن نافع أن عبد الله
ابن عمر ورث حفصة بنت عمر) أم المؤمنين (دارها ) بالنصب (قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت
زيد بن الخطاب) دارها المذكورة (ما عاشت فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر
المسكن ورأى انهله) لان الاسكان بمعنى العمرى وهى ترجع الوارث المعمراً والمسكن لكن فى
التمهيدهذا مارواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت ابن عمرو سأله اعرابى أعطى
ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت لهفقال ابن عمرهى لهحياتهوموته قال أفرأيت ات كان تصدق
عليه قال فذلك أبعدله بدل على أن مذهب ابن عمرات العمرى خلاف السكنى وعليه الاكثر
(الفضاء فى اللقطة)
اللقطة الشئ الذى يلتقط وهى بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والحدثين وقال
عياض لا يجوز غيره وقال الزمخشرى فى الفائق بفتح القاف والعامة تسكنها اهـ لكن جزم
الخليل بالسكون قال وأما بالفخ فهو اللاقط وقال الازهرى ماقاله هو القياس لكن الذى سمع من
العرب واجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وفيها لغة ثالثة لقاطة بضم اللام ورابعة لقطة بفتح
اللام ووجه بعض المتأخرين فتح القاف فى المأخوذ بانه للمبالغة فيا اختصت به وهوان كل من
براها عميل لاخذها فسميت باسم الفاعل لذلك (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) فروخ المعروف
بربيعة الرأى بسكون الهمزة (عن يزيد) تحتية قراى المدفى الصدوق (مولى المنبعث) بضم الميم
وسكون النوى وقت الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة وهو محابى نزل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فى حصار الطائف وكان يسمى المضطبع فهاء المنبعث وكان من موالى آل عثمان بن عامر
ابن معتب ذكره ابن اسحق (عن زيد بن خالد الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابى المشهور رضى
الله عنه (انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ زعم ابن بشكوال وعزاء
لابى داود أنه بلال المؤذى ولم أره فى شئ من نسخ أبى داود ويبعده رواية الشيخين جاء اعرامى
وبلالى لا يوصف بذلك وقيل هو الراوى لرواية الطبرانى عن زيد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
وفيه بعدلماذكرناوقدرواه أحمد عن زيد انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلاسأل على
الشك وأيضا ففى رواية لمسلم عن زيد من خالد أتى رجل وأنا معه فدل أنه غيره ولعله نسب السؤال
الى نفسه لانه كان سمع المسائل ثم ظهرت لى تسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدى والبغوى وابن
السكن والباوردى والطبرانى كلهم من طريق محمد بن معن الغفارى عن ربيعة عن عقبة بن
سويد الجهنى عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الحديث وهو أولى
ما قر به هذا المبهم لكونه من رهط زيدبن خالد وروى أبو بكربن أبي شيبة والطبرانى عن أبي ثعلبة
الخشنى قال قلت يارسول الله الورق توجدعند القرية وال عرفها ولا الحديث وفيه سؤاله عن
الشاة و النسبروبجوابه وهو فى أثناء حديث طويل أخرجه النسائي وروى الاسماعيلى فى العصابة
من طريق مالك بن عمير عن أبيه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللفظة فقالى ان وجدت
من يعرفها فادفعها إليه الحديث واسناده واهحدا وروى الطبرانى عن الجارود العبدى وال قلت
يارسول الله اللقطة نجد ها فال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب الحديث اهـ يعنى فيحتمل تفسير المبهم
أيضا بأبي ثعلبة أو عميرو الجارود لكن برج انه سويد كونه من رهط زيد الراوى كما قال وان تعقب
بأنه لا يلزم من كون سويد من رهط زيدان يكون حديثهما واحدا بحسب الصورة وان كانا فى المعنى
من باب واحد فان هذا جود فالحافظ لم يجزم بأنه هو بدليل ذكره الروايات المصرحة بغيره وإنما
حراماً أوحرم حلالاوز انتأمان
ابن داود وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم المسلمون على شروطهم
*حدثنا أحمدين صالح ثنا ابن
وهب أخبرنىونس عن ابن شهاب
أخبرنى عبد الله بن كعب بن مالك
ان كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى
ابن أبىحدوددينا كانله عليه فى
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى المسجد فارتفعت أصواتم ما حتى
سمعهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهوفى بيته نفر ج اليهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
كشف محف حجرتهونادى كعب
ابن مالك فقال يا كعب فقال لبيك
بارسول الله فأشار له بيده أت شع
الشطرمندینكقال کعبند
فعلت يارسول اللّه قال النبي صلى
الله عليه وسلم قم فاقضه
(باب فى الشهادات))
*حدثًا أحمد بن سعد الهمدانى
وأحمد ين السرح قالا أما ابن وهب
أخبرنى مالك بن أنس عن عبد الله
ابن أبى بكران أباه أخبره أن عبد
الله بن عمروبن عثمان بن عفان
أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة
الانصاری أخبره انزيدبنخالد
الجهنى أخبره أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير
الشهداء الذى يأتى بشهادته أو يخبر
بشهاد ته قبل اى يستلها شك عبد
اللّه بن أبى بكر أيتهما قال قال أبو
داود قال مالك الذى يخبر بشهادته
ولا يح بها الذى فى له قال الهمدانى
ويرفعها إلى السلطات قال ابن
السرع أو يأتى بها الامام والاخبار
فى حديث الهمدائى قال ابن المسرح
ابن أبي حمرة لميقل عبدالرحمن
(باب فيمن يعين على خصومة من

٣٣٣
خيرات يعلم أحرها)
** حدثنا أحمدبن يونس تنا زهير
تنا عمارة بن غزبة عن يحيى بن
راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر
تخرج الناجلس فقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من حالت شفاعته دون
حد من حدود الله قدضاد الله
ومن خاصم فى باطل وهو يعلمه لم
يزل فى سخط الله حتى ينزع ومن
قال فى مؤمن ماليس فيه أسكنه
الله ردغة الخيال حتى يخرج مما
قال *حدثناعلى بن الحسين بن
إبراهيم ثناصر بن يونس ثنا
عاصم بن محمد بن زيد العمرى
حدثنى المثنى بن يزيد عن مطرين
الوراق عن نافع عن ابن عمرعن
النبى صلى الله عليه وإيمعناه
قال ومن أعان على خصومة بظلم
فقدباء بغضب من الله عز وجل
(باب فیشهادةالزور)
* حدثنايحيى بن موسى البلخى
ثنا محمد بن عبيد حدثنى سفيان
يعنى المصفرى عن أبيه عن حبيب
ابن النعمان الاسدى عن خريم
ابن قائك قال صلى رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم صلاة الصبح فهما
انصرف قام قائمًا فقال عدات
شهادة الزور بالاشراك باللهثلاث
مرارثم قرأ فاجتنبوا الرحس من
الاوثان واحتفبواقول الزور حنفاء
اللّ غير مشركين به
(باب من ترد شهادته))
*حدثناحفص بنعمر ثا محمد
ابن راشد ثنا سليمان بن موسى
عن عمرو بن شعيب عن أبيهعن
جده ات رسول الله صلى الله عليه
وسلم ردشهادة الخائن والخائنة
وذی الغمرعلى أخبه وردشهادة
رججمه بقوله أولى للتعليل المذكور ولا شك انه من وجوه الترجمات عندهم (فسأله عن اللقطة)
هكذافى أكثر الروايات وفى رواية سفيان الثورى عن ربيعة فسأله عما يلتقطه زاد مسلم من طريق
يحيى بن سعيدعن يزيد الذهب والفضة وهو كالمثال والافلافرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤوغير
ذلك مما يستمتع به غير الحيوان فى تسميته لقطة واعطائه حكمها وهو (فقال اعرف عفاصها) بكسر
العين المهملة فضاء خفيفة فألف فصاد مهملة أى وعاءها الذى يكون فيه النفقة جلدا كان أوغيره
من العفص وهو الثنى أى لاى الوعاء يثنى على مافيه (ووكا.ها) بكسر الواو الثانية وبالهمزة ممدودا
الخيط الذى يشدبه الصرة والكيس ونحوهما زادمسلم من وجه آخر من زيدوعددها وكذا فى
حديث أبي بن كعب اعرف صدق مدعيها عند طلبها وفى وجوب هذه المعرفة وند بها قولات
أظهر هما الوجوب لظاهر الامر وقيل يجب عند الالتقاط ويستحب بعده فعلى الوجوب اذا عرف
بعض الصفات دون بعض قال ابن القاسم لابدمن ذكر جميعها وكذا قال أسبغ لكن قال لا يشترط
معرفة العدد قيل وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد فى الرواية الأخرى وزيادة الحافظ
جمة (ثم عرفها) بكسر الراء الثقيلة أى اذكرها للناس (سنة). يعظان طلبها كأبواب المساجد
والاسواق ونحوهما يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولايذكرشياً من الصفات
قال العلماء يعرفهافى كل يوم مرتين ثم مرة ثم فى كل اسبوع ثم فى كل شهر ولا يشترط ان يعرفها
بنفسه بل يجوزتوكيله قال الحافظ هكذا روى مالك والا كثر عن زبيعة ان التعريف بعد معرفة
ماذكرمن العلامات وفى رواية سفيان عن ربيعة عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها جعل
التعريف يسبق المعرفة ووافقه عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن أبى داود وجع
النووى بان يكون مأمورا بالمعرفة فى حالتين فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم سدق
واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنه اذا أراد أن يملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفارا فيا محققا
ليعلم قدرها وصفتها فيردها الى صاحبها قلت ويحتمل أن يكون ثم فى الروايتين بمعنى الواو فلا تقتفى
زنيبا ولا تقتضى تخالفا يحتاج إلى الجمع ويقويدات المخرج واحد و القصة واحدة وانمايحن
ما تقدم واختلف الأرج فيحمل على تعدد القصة وليس الغرض الاان يقع التعرف والتعريف مع
قطع النظر عن أيمما أسبق ثم انه لم يختلف فى حديث زيدان التعريف سنة واحدةوفى حديث أبى
أبن كعب فى الصحيحين وجدت صرة فيها مائة دينارفأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا
فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها - ولافعرفتها حولاثم أنيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولائم
أنيته الرابعة فقال أعرف عددها وو كاءهاروعا.ها فان جاءصاحبها والااستمتع بها وجمع بينهما
يحمل حديث أبى على مزيد التورع عن التعرف فى اللقطة والمبالغة فى المتعفف عنها و حديث
زيد على مالا بدمنه أولاحتياج الاعرابى واستغناء أبى وقال ابن الجوزى يحتمل أنه صلى الله
عليه وسلم علم أى تعريفها لم يقع على الوجه الذى ينبغى فأمر ثانيا بإعادة التعريف كماقال المسئ.
صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا على مثل أبى مع انه من فقها.
الصحابة وفض لائهم وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم ان التعريف مفوض
للملتقط فعليه ان يعرفها حتى يغلب على فلنسه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك (فات جاء صاحبها)
فادها اليه جواب الشرط محذوف وقدثبت فى البخارى من رواية اسمعيل بن جعفر عن ربيعة
بلفظ فإن جاءربها فادها اليه وله من رواية سفيان عن ربيعة فات جاء أحد يخبرك بعقاصها
ووكائها وبهذا أخذ مالك وأحمد انها تدفع من عرف العقاص والو كاءوقال أبو حنيفة والشافعى
ات وقع فى نفسه صدقه جازات تدفع اليه ولا يجبر على ذلك الا ببينة لأنه قد يصيب الصفة ووجه
الاول ان هذا فائدة قوله اعرف عفاصها الخ وقد حت هذه اللقطة أى الامر يدفع ها لمن عرف
العقاص

العقاض والوكاءفى حديث زيد وفى حديث أبي بن كعب أيضا بلفظ فأعطها اياه عند مسلم وأحمد
وأبى داود والترمذى والنسائى من طرق فتعين المصير اليها ويخص ذلك من عموم حديث البينة
على المدعى وقول أبى داوداتها غير محفوظة وتملك به من حاول تضعيفها غير - واب إلى هى حصة
وايست بشاذة وما اعتدال به بعضهم من انه وصفها فأصاب فدفعها اليه فاءآخرفوص فها فأصاب
لا يقتضى الطعن فى الثانى لأنه يصير الحكم حينئذكما لودفعها اليه بيئة فاءآخر فاقام بينة أخرى
انم اله وفى ذلك تفاصيل المالكية وغيرهم (والا) يجىء صاحبها إقت أنك) بالنصب أى الزم شأنك
أى مالك (بها) أى تصرف فيها ويجوز الرفع بالابتداء والخبربها أى شأنك متعلق بهاوفى حديث أبى
فاستمع بها ومسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره عن ربيعة فار لم يأت لها طالب
فاستنفقها وفيه ان اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف لات قوله شأنك بهاتف ويض الى
اختياره والامر فى قوله فاستنفقها للإباحة وفى اشتراط التلفظ بالجل وكفاية النية وهو الارج وليلا
ودخولها فى ملكه مجرد الالتقاط أقوال وقدروى الحديث سعيدبن منصورعن الدراوردى عن
ربيعة بلفظ والاقتصنع بها ما تصنع عمالك واذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء صاحبها ضمنهاله
فيردها ات كانت باقية وبدلها اى استهلكت عند الجمهورة فى مسلم واشكن وديعة عندك وله أيضا
فاعرف عضاصها ووكاءها ثم كلها فات جاءصاحبها فأ دها اليه تظاهر، وجوب ردها بعداً كلها فهمل
على رد البدل أوفيه حذف يدل عليه بقية الروايات والتقدير ثم كلها إن لم يجئ صاحبه فات جا.
الخ وأصرح منه رواية أبى داود لفظ وان جاءصا- بها فأدها اليه والافاعرف عفاءها وولاء هائم
كلها فات جاء باغيها فأدها اليسه فأمر بأ دائها قبل الاذى فى أكلها وبعده وفى أبى دارد من طريق
عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زبد فات ياء صاحبها فادفعها اليه والافعرف وكامها وعفامها ◌ُ
اقبضهافى مالك فإن جاء صاحبها فادفعها اليه (قال) السائل (فضالة الغنم) أى ماحكمها خذف
ذلك للعلم به قال العلماء الضالة لا تقع الاعلى الحيوان وماسواه يقال له لقطة (يارسول الله قال) هى
(للت) ان أخذتها فهو اشارة الى اباحة أخذها كأنه قل هى ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة
الهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت فتكون لله (أولاخيل) فى الدين ان لم تأخذها والمراد به ما هو
أعم من صاحبها أو من منلفظ آخر كذا قيل وعورض بأى البلاغة تقتضى أى لا يقترن صاحبها
بالدين العادى فالمراد ملتقط آخر (أو الذئب) والمراد به جفس مايا كل الشاة من السباع وفيه-ث
على أخذها لانه اذا علم انه اذالم يأخذما تعبت للذئب كان ذلك أدعى له الى أخذها وفى رواية
البخارى خذها فانما هى لك الخ وهو صريح فى الامر بالأخذ فيدل على رد احدى الروايتين عند
أحد بترك التقاط المشاة وتمبا به مالك على انه اذا وجدها فى فسلاة ملكها ولا يلزمه بد لها ولا
تعريفهالان اللام لام، بخلاف قوله فى غيرها فاستمنع بها فان ظاهره أنه ليس على وجه التملك أذ
لوكان له لم يقتصر على التتع ولانه سوى بين الذئب والملتقط والذئب لاغرامة عليه فكذلك
الملتقط وقال الا كثر يجب تعريفها فإذا انقضت مدة التعريف أ كلها ان شاء وغرم لصاحبها
وقالوا إن اللها م ليست للتمليك لانه قال أو الذئب وهو لا يملك بإنفاق وقد أجمعوا على أن مالكهالوجاء
قبل أن ياً كلها الواحد لاخذها ويرد بأن اللام للملك وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب
فلا يمنع كونها للتمليك وأما الاجماع فليس من محل النزاع فلايرد نقضافات التقطها فى الفلاة ودخل
بها العمران أو النفطها فى العمران وجب التعريف وصارت لقطة وعليه يحمل حديث عمروبن
شعيب عن أبيه عن جده فى ضالة الشاة فاجعها حتى يأتيها باغيها رواه أبوداود والترمذى والنسائى
وأماقول النووى احتج أصحابنا بقوله فى الرواية الاخرى فان جاء صاحبها فأعطها إياه وأجابوا عن
روايتمالك بأنه لميذكر الغرامة ولانفا ها فتبت حكمها بدليل آخر فتعقيه الحافظ بأنه بوهم ان الرواية
القانعلأهل البيت وأجازها
لغيرهم قال أبوداود الغمر الخنسة
والشحناء وحدثنا محمد بن خلف
ابن طارق الرازى تنا زیدین
يحي بن عبد الخزاعى ثنا- ميد
ابن عبد العزيز عن سليمان بن
موسی باسناده قال قالرسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة
خائن ولا غائنة ولازات ولازانية
ولاذى غمر على أخيه
(باب شهادة البدوىعلى
أهل الأمصار)
حدثنا أحمدبن سعيد الهمدانى
أنا ابن وهب أخبرنى بحیی بن
أيوب ونافع بن يزيد عن ابن
الهادیعنمحمدبنعمرو بن عطاء
عن عطاء بن يسارعن أبى هريرة
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوى
على صاحب قرية
(باب الشهادة فى الرضاع)
حدثنا سليمان بن حرب ثما
حماد بن زيد عن أبوب عن ابن أبى
مليكة حدثنى عقبة بن الحرث
وحدثنيه صاحب لى عنه وأنا
لحديث صاحبي احفظ قال تزوجت
أم يحمي بنت أبى اهاب فدخلت
علينا امرأة سوداء فزعمت انها
أرض متناجميعا فأتيت النبي صلى
الله عليه وسلم قد كرت ذلاله
فأعرض عنى فقلت يارسول الله
انها الكاذبة قال ومايدريك وقد
قالت ما قالت دعها عند* حدثنا
:
أحدین أبى شعیبالحرانى تنا.
الحرث بن عمير البصرى ح وثنا
عثمان بن أبى شيبة تما اصيل
ابن علية كلاهما عن أيوب عن
ابن أبي مليكة عن عيد بن أبى
س.م عن عقبة بن الحرث وقد سمعته

٢٢٤
من عقبة ولكنى لحديث عيد
احفظ فذكر معناه
(باب شهادة أهل الذمة وفى
الوصية فى السفر)
حدثا زيادين أبوب تنا
ثيم أنا زكرياعن الشعبي
ات رجلا من المناين حضرته
الوفاة بقوفاء هذه ولم يجد أحدا
من المسلمين يشهده على وصيته
فأشهد رجلين من أهل الكتاب
تقد ما الكوفة فأنيا الاشعرى
فاخبراءوقدمابتر كتهووصيتهفقال
الاشعرى هذا أمر لم يكن بعد
الدی کاں فىعهدرسول اللهصلى
اللهعليه وسلم: أ خلف هما بعد العصر
بالله ماخا ناولاً كذبا ولا بدلا ولا
كتما ولا غيرا وانهالوصية الرجل
وزڪته فأمضى شهادتها
* حدثا الحسن بن على ثنا
يحي بن آدم ثنا ابن أبى زائدة عن
محمد بن أبى القاسم من عبد الله
ابن سعيد بن جبيرعن أبيه عن ابن
عباس قالخرجرجل من نی سھم
مع تميم الدارى وعدى بن بداء فات
السهمى بأرض ليس بها مسلم فلما
قدما بتركته فقد واجام فضة
مخوصا بالذهب فإحلفهما رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد
الجام بمكة فقالوا اشتربناء من تميم
وعدى فقام رجلان من أولياء
الهمى -خلفاتهادتنا أحق من
شهاد تهماوات الجام لصاحبهم قال
فـنزلت فيهسم يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم
الموت الآآية
(باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد
الواحد يجوزله أن يحكم به)
* حدثنا محمدبن يحي بن فارس
ان الحكمين نافع حدثهم أنا
الاخرى من روايات مسلم فيهاذكرحكم الشاة اذاً كلها المالمتقط ولم أرذلك فى شىء من روايات مسلم
ولافى غيره فى حديث زيدبن خالد (قال) السائل (فضالة الابل) ما حكمها (قال مالك ولها) استفهام
اذكارى وفى رواية فغضب حتى احمرت وحنتاء أووجهه وفى أخرى فتمعروحه النبى صلى الله عليه
وسلإ بشد العين المهملة أى تغير من الغضب وفى أخرى قذوها حتى بلقا حاربها (معهافاؤها)
بكر المهملة والمدجوفها أى حيث وردت الماشربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر وقيل عنقها
فتشرب من غير ساق سفيها لطوله (وحذاؤها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة والمداخضافها
فتقوى بهاعلى السير وقطع البلاد البعيدة ول ابن دقيق العيدلما كانت مستغنية عن الحافظ
والمتعهد وعن النفقة عليها بما ركب فى طبعها من الجلد على العطش والجفاء عبر عن ذلك بالسفاء
والحذاء مجازاوبالجملة فالمراد النهى عن التعرض لهالان الاخذاتما هو للحفظ على صاحبها اما يحفظ
العين أو يحفظ القيمة وهى لا تحتاج الى حفظ لانها محفوظة بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما
يسرلها من الأكل والشرب كماقال (ترد الماء) فتشرب منه بلا تعب (وناً كل من الشجر) بسهولة
لطولها وطول عنقها (حتى يلقاهاربها) أى مالكها وفى رواية فذرها حتى بلغاهار بها والجمهور على
القول بظاهر الحديث المه الانفقط قال العلماء وحكمته ات بقاء ها حيث ضات أقرب الى وجدان
ماذكها لها من تطلبه لها فى رحال الناس وقال الحنفية الأولى أن تلتقط وجل بعضهم النهى على
من النقطه اللتملك لا ليحفظها فيجوزله وهو قول الشافعية وفيه جواز الالتقاط لاشتماله على مصلحة
حفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفه لتصل إلى صاحبها ومن ثم كان الأرج من مذاهب العلماء
ان ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والاحوال فتى رج أخذها وجب أو استهب ومتى ربح تركها
حرم أ وكره والافهوجائز وأخرجه البخارى فى اللقطه عن عبد الله بن يوسف وفى المساواة عن
اسمعيل ومسلم فى القضاءعن يحمي كلهم عن مالك به وتابعه السفياتات واسمعيل بن جعفر وسليمان
ابن بلال فى الصحيحين وغيرهما وله طرق عندهم (مالك عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيدبن
العاصى المكى الامري الثقة المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن معاوية بن عبد الله بن بدر
الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاءنسبة الى جهينة قبيلة من قضاعة (اى أباه) الصحابى قال ابن سعد كان
اسمه عبد العزى فغيره النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله ومات فى خلافة معاوية وقال ابن حبان
كان حامل لواء جهينة يوم الفتح وذكر ابن شاهين انه شهداً خدا وخط ه النبي صلى الله عليه وسلم
خطاوهو أول من خط مسجدا بالمدينة (أخبره أنه زل منزل) أي موضع نزول (قوم بطريق الشام)
نزلوافيه ثم ارتحلوا (فوجدهمرة) بضم الصادرش دالراء جعها صرر (فيها ثمانون دينارافذ كرها
لعمر بن الخطاب) أمير المؤمنين (فقال له عمر= وفها على أبواب المساجد) لانه مظنة طلبها
(واذكرهالكل من يأتى من الشام) كأن يقول من ضاع له منكم نفقة (سنة فإذا مضت السنة
فشأنك بها) بالنصب والرفع كمامر أى تصرف فيها وفائدة ذكره بعد المرفوع الاشارة الى استمرار
العمل بان التعريف سنة لا أز بدوانه على أبواب المسجد (مالك عن نافع ان رجلا) لم يسم (وجد
لقطة فاء إلى عبد الله بن عمر فقال انى وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال عبد الله بن عمر عرفها قال
قد فعلت) أى عرفتها (قال زد قال قد فعلت فقال له عبد الله بن عمولا آمرك ان نا كلها) أى تملكها
بلاضمان (ولو شئت لم تأخذها) وكات برى كراهة الاحتفاظ مطلقًا
(القضاء فى استهلاك اللقطة)
(مالك الامر عندنا فى العبد يجد اللقطة فيستهلكها) أى هلكها بالتصرف فيها (قبل اى يبلغ
الأجل الذى أجل فى اللقطة وذلك سنة انها ) جنابة (فى رقبته) فيخير سيده (اماات يعطى سيده ثمن
ما استهلت غلامه واماان يسلم اليهم غلامه وان أمسكها حتى يأتى الاجل الذى أجل فى اللقطة) فى
الحديث

الحديث وهوسنة (ثم استهلكها كانت دينا عليه ينبع به) اذا عتق (ولم يكن فى رقبته ولم يكن على
سيده فيها شئ) وليس لسيده ان يسقطها عنه لان صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لمكانت
فى رقبته وليس له منعه من التعريف لأنه لا يقطعه عن تصرفه لسيده فيعرفها حين تصرفه له
(القضاء فى الضوال)
جمع ضالة مثل دابة ودواب والاصل فى الضلال الغيبة ومنه فيل للحيوان الضائع ضالة بالها.
الذكر والانثنى والجمع الضوال ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة وضسل البعير غاب وخفى عن
موضعه وأضلاته بالالففقدتهوالهالازهرى(مالكعن يحيىبنسعيد)الانصارى (عن سليمان
ابن يسار)بفتح الياء والمسين الخفيفة الففيه (اى ثابت بن الضحاك) بن خليفة (الانصارى)
الاشهلى العصابى الشهير المتوفى سنة أربع وستين على الصواب ووهم من قال سنة خمس وأربعين
(أخبره انه وحد بعيرا بالحرة) بفتح المهملة والراء الثقيلة أرض ذات جارة سود ظاهر المدينة
(فعقله) شده بالعقال وهو الحبل (ثمذكركعمر بن الخطاب فامره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث
مرات فقال له ثابت انه قد شغلنى) منعنى (عن ضيمتى) بفتح الضاد عقارى (فقال له عمر أرسله
حيث وجدته) أى فى المكان الذى وجدته فيه (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيد
ابن المسيب) بكسر الباءوفتحها (أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ
ضالة فهو ضال) عن طريق الصواب أو آثم أوضاً من ان هلكت عنده عبربه عن الضمان
للمشاكلة وذلك أنه اذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر يصاحبها وصارسببافى تضليلعنها فكات
مخطئا ضالا عن الحق وأصل هذا حديث مرفوع أخرجه أحمدو مسلم والنسائى عن زيد بن خالد
الج هنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها فقيد الضلال بعدم
التعريف فلاحجة لمن كره اللقطة مطلقافى أثر عمر هذا ولا فىقوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم
حرق النار أخرجه النسائي بإسنا د صحج عن الجارود العبدى لان الجمهور حلوهما على من لم
يعرفها جعا بين الحديثين وحرق بفتح الطاء والراء وقد تسكن أى يؤدى أخذها للتمليك الى النار فهو
تشبيه بليغ بحذف الاداة للمبالغة (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الابل فى زمان عمر
ابن الخطاب ابلامؤدلة) كمعظمة هى فى الأصل المجعولة للغنية كماقال الجوهرى وغيره فهو تشبيه
بليغ بحذف الاداة أى كالمؤبلة المقتناة فى عدم تعرض أحد اليها واجتزائها بالكلاء كما أوضحه
بقوله (ناج) بحذف احدى التاءين أى تتناتج بعضها بعضا كلقتناة (لا يمسكها أحد) النهى عن
النقاطها (حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها) بعد التقاطها خوفا من الخونة (ثم
تباع فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها) لان هذا أضبط له.
(صدقة الحى عن الميت).
وفى نسمنة على بدل عن وكلاهما حسن (مالك عن سعيد) بفتح السين وكسر العين بعدهما تحتمة
قال ابن عبد البرهكذاقال يحيى وابن وهوابن القاسم وابن بكيروالا كثر وقال الفعنى سعد أى
بسكون العين بلاياء قال والصواب الأول (ابن عمرو) بفتح العين (ابن شرحيل) بضم الشين
المعجمة وفتح الراء واسكان المهملة وكسر الموحدة وإسكان التحتية ولام (ابن سعيد) وهكذارواه ابن
وضاح عن يحيى وهو الصواب وحفه ابنه عبد الله فقال عن سعيد (بن سعد بن عبادة) الانصارى
المدنى ثقة عدل من شيوخ الامام له عنه فى مرفوع الموطأ هذا الحديث الواحد (عن أبيه) عمرو
الانصارى الخزرجى الثقة (عن جده) شرحبيل مقبول ثقة أوأراد جده الاعلى سعيدبن سعد
ابن عبادة أو ضمير جده لعمرو بن شر حبيل فيكون متصلا ولذاقال ابن عبدالبرهذا الحديث مسند
لاى سعيد بن سعد بن عبادةله صحبة روى عنه أبو امامة بن سهل بن حنيف وغيره وشر حبيل ابنه
شعيب من الزهرى عن عمارة بن
خزيمة ان عمه حدته وهو من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم ابناع
فرسا من اعرابى فاستتبعه النبى
صلى الله عليه وسلم ليقضيبه ثمن
فرسه فأسرع رسول الله صلى الله
عليه وسلم المشئ وأبطأ الاعرابى
فطفق رجال يعترضون الاعرابى
فيسا ومونه بالفرس ولا يشعرون
ان النبي صلى الله عليه وسلم
ابناءه فنادى الاعرابى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال ان
كنت ميتاما هذا الفرس والابعنه
فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين
سمع نداء الاعرابى فقال أوليس
قد ابتعته منك فقال الاعرابى
لاوالله ما بعتكه فقال النبي صلى
اللّه عليه وسلم على قد ابتعته منك
فطفق الاعرابى يقول هلمشهيدا
فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد
انْ قد بايعته فأقبل النبى صلى الله
عليه وسلم على خزيمة فقالبم
تشهد فقال بتصديقك يارسول الله
جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين
(باب القضاء باليمين والشاهد)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة
والحسن بن على أى زيد بن الحباب
حدثهم ثنا سيف المكى قال
عثمان سيف بن سليمان عن قيس
ابن سعد عن عمروبن دينار عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قضى يمين وشاهِد
* حدثنا محمدبن يحي وسلمة بن
شبيب والا ثنا عبدالرزاق أنا
محمدبن مسلم عن عمروبن دينار
باسنادهومعنامقال سمة فى حديثه
قال عمروفىالحقوق * حدثنا
(٢٩ - زرقانى ثالث)

٢٢٣
أحـدبن أبى بكر أبو مصعب
الزهرى ثنا الدراوردى عن
وبيعبة بن أبى عبد الرحمن عن
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن
أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال
أبوداود وزادفى الربيع بن
سلمان المؤذى فى هذا الحديث
قال انا الشافعى عن عبد العزيز
قال فذكرت ذلك لسهيل فقال
أخبرفیر بعهوهوعندى ثقة
افى حدثته اباه ولا أحفظه قال
عبد العزيز وقد كان أصابت
سهـ لا علة أذهبت بعض عقله
ونسی بعض حديثهفكان سهیل
بعد يحدثهعزربيعة عنه عن
أبيه * حدثنا محمدبن داود
الاسكندرانى تنا ز باديغنى ابن
يونس حدثنى سليمان بن بلال عن
ربيعة باستاد أبى مصعب ومعناه
قال سلمان فلقيت سهيلافأ لته
عن هذا الحديث فقال ما أعرفه
فقلت لهات ربيعة أخبرنى به عنك
قال فات كات ربيعة أخبركْ عنى
حدث به عن ربيعة عنى *حدثنا
أحمدين عبدة ثنا عمارين
شعيب بن عبد الله بن الزبيب
العنبری حدثنى آبى قال سمعت
جدى الزبيب يقول بعث فى الله
صلى الله عليه وسلم جيشا الى بنى
العنبر فأخذوهم بركية من
ناحية الطائف فاستاقوهم إلى في
الله صلى الله عليه وسلم فركبت
فسبقتهم الى النبى صلى الله عليه
وسلم فقلت السلام عليك يانبي الله
درجة الله وبركاته أنا ناجندك
فأخذوناوقد كنا أسهمنا وخضرمنا
آذان النعم فياقدم بلعبر قال
لى فى اللّه صلى اللّه عليه وسلم هل
غير نكيرات يلقى جده سعد بن عبادة وقدرواه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى سلمة عن مالك عن
سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده عن سعد بن عبادة أنهخرج الحديث وهذا يدل على
الاتصال وهو الاغلب منه وكذا رواه الدراوردى عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيدبن
سعدبن عبادة عن أبيه أن أمه توفيت الحديث أخرج المطر يقين فى التمهيد وانما يتم له اى ما فى
الموطام وصول بجعل ضمير جده عائدا على عمرو بن شرحبيل فيكون جده سعيد بن سعدبن عبادة
وهو صحابى ابن صحابى اما اذا عاد الضمير على سعيد بن عمر وشيخ مالك فرسل لان جده شرحبيل تابعى
الاأن يريد حده الاعلى فيكون موصولا واوح لهذا فى فتح البارى بقوله الراوى فى الموطاسعيد بن
سعد بن عبادة أو ولده شر حبيل مر سلا ( أنه قال خرج سعد بن عبادة) سيد الخزرج أحد النقباء
والاجواد المتوفى سنة خمس عشرة بالشام (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه)
هى غزوة دومة الجندل وكانت فى ربيع الأول سنة خمس كمافى طبقات ابن سعد (خضرت أمه)
بالنصب مفعول فاعله (الوفاة بالمدينة) وهى عمرة بنت مسعود وقيل بنت سعد بن قيس بن عمرو
الخزرجية أسلمت وبايعت (فقيل لها أوصى) بشئء (فقالت فيما) أى فى أى شئ (أوصى) ولامال لى
(إنما المال مال سعد) انى (قتوفيت قبل ان يقدم سعد) من الغزو (فلماقدم سعدبن عبادة ذكر)
يضم الذال وكسر الكاف (ذلك) الذى قالت أمه (له) لسعد (فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها ان
أتصدق عنها) بشئ زاد فى رواية انها كانت تحب الصدقة (فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
نعم) ينضمها ذلك عند اللّه فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير
سبلب منهم ولا بطقهم وزر بعمله غيرهم ولا شرات لم يكن لهم فيه سبب يسنونه أو يبتدعونه فيعمل
به بعدهم وقد قام الاجماع على انتفاع الميت بصدقة الحى عنه وكفى به جه واله فى التمهيد زاد فى فتح
البارى لاسيما اذا كان من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعالى وأت ليس للانسان الاماسعى
ويلتحق بالصدقة العنق عنه عند الجمهور خلافاللمشهور عند المالكية واختلف فى غير الصدقة
من أعمال البرهل يصل إلى الميت كالحج والصوم اه لكن ماقال انه المشهور ليس بمعروف قدص
المدونة وغيرها انه يتطوع عنه بالحبق (فقال سعد حائط) أى بستان (كذا وكذا صدقة عنها) يشير
بكذا وكذا (الحائط سماه) وفى البخارى عن مكرمة عن ابن عباس قال سعد فانى أشهدك ان
حائطى الخراف صادقة عليها وهو بكسر الميم واسكان الخاء المعجمة آخره فاء اسم الحائط أو وصفب
له بالمر سمى بذلك لما يحترف منه أى يحنى من الثروفيه المسارعة إلى عمل البرو المبادرة الىابر
الوالدقوات اظهار الصدقة قد يكون حيرا من اخفائها اذا صدقت النية والجهاد فى حياة الام وهو
محمول على أنه است أذنها وفيه ما كانت الصحابة عليه من استشارته صلى الله عليه وسلم من أمور
الدين وأسندابن عبد البر عن أنس قال قال سعد بن عبادة يارسول الله ان أم سعد كانت تحب
الصدقة أفينفعها أى أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء وأخرج أيضا عن سعيد بن سعدبن عبادة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر سعد ان يسقى عنها الماء وفى رواية للنسائى انه قال أينفعها ان
أعتق عنها فقال صلى الله عليه وسلم أعتق عن أمك وطريق الجمع انه تصدق عنها بالحائط من تلقاء
نفسه والماء والعتق بأمره صلى الله عليه وسلم له بعد سؤاله عنهما فى رواية للنسائى أيضا ان أمى
مانت أفاً تصدق عنها قال نعم قلت فأى الصدقة أفضل قال - فى الماء ومر فى النذورشئ من هذا
(مالك عن هشام بن عروة بن الزبير (عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا)
هو سعد بن عبادة كمافى الحديث فيه وبه جزم غيروا عل (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ات أمى)
عمرة الصحابية (افتلتت) بفامسا كنة ففوقية مضمومة فلام مكسورة ففوقيتين أولاهما مفتوحة
مبنى للمفعول أى أخذت فلتة أى بغتة (نفسها) بالرفع على المشهور كاقال الحافظ نائب الفاعل
وروی

١٢٢٧
وروى بالنصب مفعول ثان أى أفلتها الله نفسها أى روحها قال الحافظ أو على التمييزوذ كره ابن
قتيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال هى كلمة تقال إن قتله الحب ولمن مات، فأ هو المشهور فى الرواية
بالفاء اهـ زاد فى رواية محمد بن بشيروأبى اسامة عن هشام ولم توص ولم يقل ذلك الباقون واله مسلم
أى باقى الرواة عن هشام (وأراها) بضم الهمزة أظنها وثبت فى رواية محمدبن جعفر بن أبى كثيرعن
هشام عند البخارى وخمسة رجال عند مسلم عن هشام بلفظ أظنها وهو يشعر كماقال الحافظ بان
رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظوانهالوتكلمت تصحيف (لو تكلمت تصدقت) ظاهرة
انها لم تتكلم فلم تتصدق وفى السابق أنها قالت فيما أوصى انما المال مال سعد فالمرادهن المتكلم
بالصدقة ولو تكلمت به اتصدقت أوات سعد اما عرف ما وقع منها فات راوى السابق سعيدين سعد
أو ولد شر حبيل من سلافعلى التقدير ين لم يتحدراوى الاثبات وراوى النفى فيمكن الجمع بينهما بذلك
ولا تنافى بين هذا و بين حديث ابن عباس المتقدم فى النذرات سعد اقال ان أمى عانت وعليه انذرولم
نقضه فقال صلى الله عليه وسلمى أقضه عنها لاحتمال انه سأل عن النذر وعن الصندقة فقال
(أفأ تصدق عنها) وفى رواية محمد بن جعفر فهل لها أجرات تصدقت عنها ولبعضهم أنصدق عليها
وأصرفه على مصلحتها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم) زاد اسمعيل بن أبى أو بس تصدق
عنها بالجزم على الامر والنسائى عن سعيد بن المسيب عن سعدبن عبادة قلت فأى الصدقة أفضل
قال سعى الماء وحر قر بيا انه تصدق عنها بحائط وبالعنق أيضاوفيه العمل بالظن الغالب والسؤال
عن المحتمل وفضل الصدقة وانها تنفع من المبتوهو اجماع كامر قال ابن المنذر وفيه جوازترك
الوصية لأنهصلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على تركها وردبات الافكار عليها تعذر بموتها وسقط
التكليف واجيب بات فائدة انكاره لو كان منكراايفاظ غيرها من سمعه فلما أقر ذلك دل على
الجواز كذا فى الفتح وفى أصل الدلالة لذلك نظر نقولها انما المال مال سعد فى الحديث السابق فهمى
لامال لها فلا يتأتى ذمها على ترك الوصية ولا عدم الذم وأخرجه البخارى فى الوصاياعن اسمعيل
والنسائى من طريق ابن القاسم كلاهما عن مالك به وتابعه محمدبن جعفر عند البخارى فى الجنائز
ومحمدبن بشير ويحيى بن سعيد وأبو أسامة وعلى بن مسهر وشعيب بن اسحق كلهم عن هشام عند
مسلم فى الزكاة (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البرروى هذا الحديث من وجوه (أن رجلامن
الانصار من بنى الحرث بن الخزرج) بناء وزاى منقوطتين وراء وجيم وهو عبد الله بن زيد بن
عبدربه الانصاري الخزرجى الذى أرى الاذان كمافى بعض طرق الحديث وهو صحابى وأبواه
صحابيات (تصدق على أبويه بصدقة فهلكا) ماذا (فورث ابنهما المال) الذى تصدق به(وهو تخل)
بالمحجمة (فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قداجرت) بضم الهمزة وكسر الجيم
أى أعطاك الله تعالى الاجر (فى صدقتات وخذها بيرائك) ففيه بجواز تلك البصدقة بالميراث بلا
كرامة وأن ذلك لا يمنع ثوابها اذ هو قدوقع من الجواد الكريم
(الامر بالوصية)
(مالك عن نافع) الثقة المثبت الفقيه المشهور (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال ما) نافية أى ليس (حق امرئ مسلم) كذا فى أكثر الروايات وسقط لفظ مسلم من رواية
أبعد عن اسحق بن عيسى عن مالك والوصف به خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أوذكرللتهيج
تقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفى الاسلام عن نارك ذلك فان الذى يمثل الأمر ويجتنب
النهى القا هو المسلم ووصية الكافر جائزة فى الجملة اجاما حكاه ابن المنذر وبحث فيه السبكى بانها
تجرعت زيادة فى العمل الصالح والتكافر لاعمل له بعد الموت وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية
كالاعتاق وهو يصخ من النعي والحربي (الشىء) صفة لامرئ (يوصى فيه) صبغة لشئء قال ابن
لكمبينة على الكم أسلم قبل أن
تؤخذوا فى هذه الايام قلت نعم قال
من بينتك قلت شهرة رجل من بني
العنبر ورجل آخر سماءله فشهد
الرجل وأبى سمرة ات يشهدفقال
نى الله صلى الله عليه وسلم قد أبى.
أن يشهدلك فتحلف مع شاهدك
الاخرقلت نعم فاستملفنی خلفت
بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا.
وخضر منا آذات النسعم فقال فى
الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا
فقاهموهم انصاف الاموال ولا
تسو إذرار بهم لولاات الله لا يحب
ضلالة العمل مارز بنا كم عف الاقال.
الزبيب فدعتنى أمى فقالتهذا
الرجل أخذزر بينى فانصرفت الى
النبى صلى الله عليه وسلم يعنى
فاخبرته فقال لى احدسه فأخذت
بتلبيبه وقت معه مكاننا ثم تظر
الينافي اللّه صلى الله عليه وسلم
قائین فقالماتريدباسیرافارسلته
من يدى فقام فى اللّه صلى الله
عليه وسلم فقال للرجل ود على هذا
زربية أمه التى أخذتمنهافقال
یانی الله انها خرجتمنیدی قال
فاختلع فى الله صلى الله عليه وسلم
سيف الرجل فأعطانيه وقال
للرجل اذهب فرده آسعامن
طعام قال فزادنى أسعامن شعبر
(باب الرجلان يدعيان شيأ وليست
لهبابنه)
* حدثنا محمدين منهال الضمير
ثنا يزيد بن زريع تنا ابن أبى
عروبة عن قتادة عن سعيدين
أبي بردة عن أبيه عن جده أبى
موسى الاشعرى ات رجلين ادعبا
بعيرا أودابة الى النبي صلى اللّه
عليه وسلم الإست لواحد منهما بينة
جعله النبي صلى الله عليه وسلم

٢٣٨
بينهماء حدثنا الحسن بن على ثنا
حي بن آدم ثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن سعيد باسناده ومعناه
حدثنا محمدبن بشارثنا حجاج
*
ابن منهال ثنا همام عن قتادة
بمعنى اسناده ان رجلين ادعيا
بعبرا على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم فيعت كل واحد منهما شاهدين
فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم
بينهما نصفين* حدثنا محمدبن
المنهال ثنا يزيدبن زريع ثنا
ابن أبى عروبة عن قتادة عن
خلاس عن أبىرافع عن أبى
هريرة ات رجلين اختصما فى مناع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس
لواحد منهما بينة فقال النبى صلى
الله عليه وسلم استهما على اليمين
ما كانا أحباذلك أو کرها بهحدثنا
أحمدبن حنبل وسلمة بن شياب
قالا ثنا عبد الرزاق قال أحد
قال ثنا معمر عن همام بن منبه
عن أبى هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال اذا أكره الاثنان
اليمين أو استحباها فليستهما عليها
قال سلمة قال أنا معمروقال اذا
أكره الاثنان على المين
* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
تنا خالد بن الحرث عن سعيدين
أبى عروبة بإسناد ابن منهال مثله
قال فى دابة وليس لهما بيئة فأمر هما
رسول الله صلى الله عليه وسلم اى
مستهماعلى المين .
(باب اليمين على المدعى عليه)).
* حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنى ثنا نافع بن عمر عن ابن.
أبى مليكة قال كتب الى ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى باليمين على المدعى عليه
(باب كيف المين)
عبدالبرلم تختلف الرواة عن مالك فى هذا اللفظ ورواه أيوب وعبيد الله كلاهما عن نافع عند مسلم
بلفظ له شىء يريد أن يوصى فيه ورواه الشافعى عن سفيان عن نافع بلفظ ماحق امرئ يؤمن
بالوصية قال أبو عمر فسره ابن عيينة أى يؤمن بانها حق وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن
الغازوابن عبد البرعن سلمان بن موسى كلاهما عن نافع بلفظ لا ينبغى لمسلم أن يبيت ليلتين الخ
وأخرجه الطبرانى من طريق الحسن عن ابن عمر مثله وأخرجه الاسمعيلى من طريق روح بن
عبادة عن مالك وابن عوت جميعا عن نافع بلفظ ما حق امرئ مس .. لم له مال يريد أن يوصى فيه
وأخرجه الطحاوى وابن عبد البرمن طريق ابن عون بلفظ لا يحل لامرئ مسلم له مال قال أبو عمر
لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة وال الحافظ ان عنى عن نافع بلفظها فلم لكن المعنى يمكن أن
يتحد كما يأتى وان عنى عن ابن عمر فردود فقد رواه الدار قطنى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر
مر فوعالا يحل لمسلم يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عنده قال ابن عبد البررواية لهمال أولى
عندى من رواية لشئ لات الشئ يطلق على القليل والكثير بخلاف المال كذا قال وهى دعوى
لادليل عليها وعلى تسليمها فرواية شى أشمل لانها تعم المتمول وغيره كالمختصات اهـ (يبيت)
صفة ثانية المسلم ومفعوله محذوف تقديره آمنا أوذا كرا أوموهو كا كا جزم به الطبي والخبر مادل
عليه الاستثناء ويحتمل أن يبيت خبر المبتدابتأ ويله بالمصدر تقديره ما حقه بيتونة ليلتين وهو
بهذه الصفة فارتفع الفعل بعد حذف أن كقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق قال فى المصابيح والفتح
وغيرهما وتعقب بأنه قياس فاسد وفيه تغير المعنى أيضا وانما قدرت أن فى الا يةلاى قوله ومن
آياته فى موضع الخبر والفعل لا يقع مبتدأ فيقدر أن فيه حتى يكون فى معنى المصدر فيصح حينئذ
وقوعه مبتدأ فن له ذوق يعلم هذا وبعلم ات ما قاله يغير المعنى وردبات فى رواية النسائى من طريق
فضيل بن عياض عن عبيد الله عن نافع بلفظ ات يبيت فصرح بات المصدرية ولم يظهر فسادولا تغير
معنى اذغايته انه ظرف والاآية مبتدأ واختلاف الاعراب فيه - ما لا يقتضى فساد القياس اذا
التنظير من حيث تقدير أن ولو اختلفا فى الإعراب والفعل مر فوع فى الآية والحديث (ليلتين)
كذالا كثر الرواة ولابى عوانة والبيهقى من طريق أبوب ليلة أوليلتين ولمسلم والنسائى من طريق
الزهرى عن سالم عن أبيه بيت ثلاث ليال وكان ذكر لليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال
المرء التى يحتاج الى ذكرها فضح له هذا القدرليتذكرما يحتاج إليه واختلاف الروايات فيه دال
على أنه للتقريب لا للتحديد والمعنى لايعمضى عليه زمان ولوقل (الاووصيته) الواو للمال (عنده
مكتوبة) بخطه أو بغير خطه وفيه اشارة الى اغتفار الزمن البسيروات المثلاثة غاية للتأخير قال
الطبى فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكرتسامح فى ارادة المبالغة أى لا ينبغى أن يبيت زمنا
ما وقد سامحناء فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى له تجاوز ذلك وفيه ان الاشياء ينبغى أن تضبط بالكتابة
لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخوى غالبا واستدل به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط
ولولم يقترت ذلك بالشهادة وخص أحد و محمدبن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيهادون غيرها من
الاحكام وأجاب الجمهور بان الكنا بتذكرت لما فيها من ضبط المشهود به قالواو معنى قوله ووصيته
عنده مكتوبة أى شرطها مشهود عليها وتعقب بان إضمار الاشهاد فيه بعدوا جيب بانهم
احتجواله بأمر خارج لقوله تعالى شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فانه يدل على
اعتبار الاشهاد فى الوصية وقال الغرطبى ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق والافارسية
المشهودبها متفق عليها ولولم تكن مكتوبة اهـ وقدروى ابن القاسم فى المجموعة والعنبية اذا
وجدت وصية بخط الميت من غير اشهاد وعلم انها خطه بشهادة عدلين لا يثبت شئء منها لأنه قد يكتب
ولا بعزم واحتج بهذا الحديث مع ظاهر الآ ية على وجوب الوصية و بهقال عطاءوالزهرى وداود
وآخرون

٢٣٩
وآخرون واختاره ابن جريروغيره وذهب الجمهور الى استحبابها حتى نسبه ابن عبد البرالى الاجماع
سوى من شذ وأجابوا عن الآية بانها منسوخة لاقال ابن عباس عند البخارى وعن الحديث
بأن المراد ما حق الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه الموت وهو على غيروصية ولا ينبغى للمؤمن أن
يغفل عنذكر الموت والاستعداد له وبهذا أجاب الشافعى وقال غيره الحق لغة الشئ الثابت
ويطلق شرعا على ماثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أومندوباوقد يطلق
على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبى قال فات اقترن بهعلى أونحوها كان ظاهرا فى الوجوب
والافهو على الاحتمال وعلى هذا التقدير فلاحجة فى الحديث للوجوب بل اقترن هذا الحق بما يدل
على الندب وهو تفويضه الوصية الى ارادة الموضى فى رواية لهشئ بربدأت يوصى فيه فلو كانت
واجبة لما خلقها بإرادتهوا ما رواية لا يحل فيحتمل أت راويهاذكرها بالمعنى وأراد بنى الجل
ثبوت الجواز بالمعنى الاعم الذى يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح وأجاب أبو ثور بان
الوجوب فى الآية والحديث يختص من كان عليه حق شر عى يخشى ضياعه على صاحبه ان
لم يوص به كودبعة ودين لله تعالى أولا دمى ويدل على ذلك قوله له شىء بريد أن يوصى فيسه لان فيه
اشارة الى قدرته على تجيزه ولو كان مؤجلا فاذا أراد ذلك ساغ له وان أراد أن يوصى بمساخله
وحاصله يرجع الى قول الجمهور أن الوصية لا تجب لعينها وانما تجب لعين الخروج من الحقوق
الواجبة للغير بتتميزاً ووصية ومحل وجو بها اذا عجز عن تنجيزما عليه وكان لم يعلم ذلك غيره ممن
يثبت الحق بشهادته فات قدراً وعلم غيره فلا وجوب فعلم أنها قد تحجب وقد تستغب لمن رجامنها كثرة
الاجروقد ذكره فى عكسه وتباع فيما استوى الامر ان فيه فتحرم كم اذا كان فيها اضرار لحديث
الاضرار فى الوصية من الكبائر أخرجه النسائي عن ابن عباس فيعا لغيره رفعه برجال ثقات
وسعيد بن منصور عنه موقوفا بإسناد صحيح واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأى ابن عمر لم يوس فلووجبت
لماتركها وهو راوى الحديث وتعقب بأى العبرة بماروى لابمارأى على ان الثابت عنه فى مسلم
لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الاووصينى مكتوبة عندى واحتج
من قال أنه اريوص بما رواه ابن المنذر وغيره بسند صحيح عن أيوب عن نافع قال قيل لابن عمر ألا
توصى قال أمامالى فائله يعلم منا كنت أصنع به و أمار باعى فلا أحب أن يشارك وادى فيها أحدوجمع
الحافظ بينه وبين مارواه مسلم بالحمل على انه كان يكتب وصيته ويتعاهد ها ثم صار ينجزما كان
يوصى به معلقا واليه الاشارة بقوله الله يعلم ما كنت أصنع ولعل الحامل له على ذلك حديثه اذا
أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث وفى قوله لشىء صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ومنعه
ابن أبى ليلى وابن شبرمة وداود واتباعه واختاره ابن عبد البروفيه الحض على الوصية ومطلقها
يتناول الصصح لكن خصها السلف بالمريض ولم يقيدبه فى الخبر لاطراد العادة به وفيه الندب الى
التأهب للسموت والاحتراف قبل الفوت لان الانسان لايدرى متى يفجوه الموت لانه مامن سن
يفرض الاوقسدمات فيه جح جم فكل واحد بعينه جائزات يموت فى الحال فينبغى أن يكون
منأهبالذلك فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يحصل له الاجرو يحط عنه الوزر من حقوق اللهوحقوق
عباده وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه عبد الله بن عمرو أبوب
وأسامة الليثى ويونس وهشام بن سعدكلهم عن نافع عند مسلم وغيره (قال مالك الأمر المجتمع عليه
عندنا أن الموصى إذا أوصى فى صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة) بفتح العين مصدر كالعنى
(رقيق من رقيقه أوغيرذلك) كوسية يمال (فانه يغير) يبدل (من ذلك ما بداله) لات عقدها
مندل (ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت) فإذامات ولم يبدل لزمت فى ثلثه (وإن أحب أن يطرح).
يلقى أى يبطل (ذلك الوصية ويبدلها) بغيرها (فعل) بل له الرجوع عنها بلا ابدال (الا أت يدبر
وحد تنامدوتنا أبو الاحوض
ثنا عطامين السائب عن أبى
يحي عن ابن عباس اى النسبي
صلى الله عليه وسلم قال يعنى الرجل
خلفه أحلف بالله الذي لا الهالا
هومالهعندك شئ يعنى المدعى
(باب اذا كان المدعىعليهذمیا
أيحلف)
* حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو
معاوية تنا الاعمش عن شقيق
عنالاشعثقال کات بینیو بین
رجل من اليهود أرض جسدنى
فقدمته إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال النبى صلى الله عليه
وسلم ألت بينه قاللافالاليهودى
أحلف قلت يارسول الله اذا يحلف
ويذهب بمالى فأنزل الله إن الذين
يشتروى بعهد الله وأيمانهم إلى آخر
الأحبة
(باب يحلف الرجل على علمه فيها
غاب عنه)
* حدثنا محمودبن خالد ثنا
الفريابي ثنا الحرث بن سلمان
حدثنى كردوس عن الاشعثين
قيس اث رجلامن كندة ورجلا من
حضرموت اختصما إلى النبي صلى
اللّه عليه وسلم فى أرض من اليمن
فقالالحضریی یارسول الله ان
أرضى اغتصبفيها أبو هذاوهى فى
يده قال هل لك بينة قال لاولكن
: أحلفه واللهما يعلم أنها أرضى
اغتصبفيها أبوه قهيا الكندي
يعنى اليمين *حدثنا هناد بن السيرى
تنا أبو الأحوص عن سميالكُ عن
علقمة بن وائل بن حجر الحضرى
عن أبيه قال جاءرجل من
حضرموت ورجل من كندة إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال الحضرى بارسيول الهاى

هذاغلییعلی أرض كانتلابی
فقالالکندی هی أرضیفییدی
أزرعها لیسلهفيها حق فقال النبي
صلى الله عليه وسلم للمضرفى ألك
بينة قال لا قال فلا عينه فقال
يارسول الله انه فالرئيس يبالى
ماحلف ليس يتورع من شئ فقال
لیس لكمنه الاذلك
(باب كيف يحلف الدُمى))
* حدثنا محمدبن يحي ثنا عيد
الرزاق أنا معمرعن الزهرى
ثنا رجل من مزينة ونحن عند
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
يعنى اليهود أنشدكم بالله الذى
أنزل التوراة على موسى ما نجدون
فىالتوراةعلىمنزنی * حدثنا
عبد العزيز بن يحيى أبو الاصبغ
حدثنى محمد يعنى ابن سلمة عن محمد
ابن اسحق عن الزهري هذا
الحديث وباستادهقال حدثنى
رجل من حزينة ممن كان يتبع
المعلم ويعنيه وساق الحديث* حدثنا
محمد بن المثنى ثنا عبد الاعلى
ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
له يعنى لابن صوريا أذكركم بالله
الذى نجاكم من آفى فرعون
وأقطعكم البحر وظل عليكم الغمام
وأنزل عليكم المن السلوى وأنزل
عليكم التوراة على موسى أتجدوى
فى كتابكم الرحم قال ذكرتنى
بعظيم ولا يسعنى ای أ کذيك وساق
الحدیث
(باب الرجل يخلف على حقه)
وحد ثنا عبد الوهاب بن نجدة
وموسى بن مروان الرقى قالا ثنا
بقية بن الوليد عن بحيربن سعيد
عن خالد ين معدات عن سيف عن
مملوكا) له انثى أوذكر بنحو أت يقول أنت مدير (فان دير فلا سبيل إلى تغيير مادير) لانه صار فيه عقد
حرية (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه بدت ليلتين
الاووصيته عنده مكتوبة) قإلى الطبى والكرمانى ما نافية وتشىء صفة امرئ ويوصى فيه صفة
لشئ ويبيت ليلتين صفة ثالثة والمستنى خبر و مفعول بيت محذوف تقديره ذا كرا أو آمنا وقال ابن
التين تقديره موعوكا والاول أولى لان استحباب الوصية لا يختص بالمريض نعم قال العلماء لا يندب
أى يكتب جميع الاشياء الحقرة ولا ماجرت العادة بالخروج منه والوفاءله عن قرب (قال مالك فلو
كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته ولاماذ کرفيها من العقاقة كان كلن موص قد حبس) منع
(ماله الذى أوصى فيه من العناقة وغيرها)؟ فدل الحديث على اى عقد الوصية غير لازم (وقد
يوصى الرجل فى سحته وعند سفره) فلولم يكن لبرجوع لزم المجر (والأمر الذى لا اختلاف فيه
أنه يغير من ذلك ماشاء غير التدبير) لانه عقد حرية
(جواز وشية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه)
(مالك عن عبد الله بن أبي بكر) محمدبن عمرو (بن حزم) بعهملة وزاى (عن أبيه) أبى بكر اسمه
وكنيته واحد (ان عمرو) بفتح الغين (ابن سليم) بضم السجين (الزرقى) يضخم الزاى نسبة إلى بى
زربق بطن من الانصار من كبار التابعين ويقال له رؤية وأبوه صحابى (أخبره انهقيل لعمرين
الخطاب أن ههنا) بالمدينة (غلامايغالعام يفتح التحتية والفاءزنة كلام مر نفعا (لم يحتله من غسباق)
بفتح الغين المعجمة وشد السين المهملة قبيلة من الازد (ووارثه بالشام وهو ذو مالى وليس لتفهنا الا
ابنة عم له) فهل يوصى لها (فقالى عمربن الخطاب فليوص لها قال) عمرو (فاوصى لها بمال يقال له
بتر جشم) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة (فقال عمرو بن سليم فبيع ذلك الخال بثلاثين ألف درهم وابنة
عمه) أى الغلام (التى أوصى بها هى أم عمرو بن سليم الزرقى) راوى الخبر المذكور (مالك عن يحيى
ابن سعيد) الانصارى (عن أبى بكربن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه
بالشام فذكر) بضم الذال (ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له اى فلا نايموت أنيوصى قال فليوص قال
بحي بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أوثنتي عشرة سنة قال فأوصى بئر جشم)
لا بنة عمه أم عمرو كافى الطريق الأولى (فباعها أهلها) أى التى أوصى اليهابها (بثلاثين ألفي
درهم) فيضة وذكر الامام هذه الطريق الثانية لما فيها من بيات سن الغلام ولميذكرأبو بكرفيها
من أخبره بذلك وهو عمروبن سليم فقد حدث به على الوجهين وفيه صمة وصية الصبي المميز وبه قال
مالك وقيدهبما اذا عقل ولم يخلط وأحد وقيده بابن سبع وعنه بعشر والشافعى فى قول رجه جماعة
ومال اليه السبكى وأيده بأن الوارث لاحق له فى الثلث فلاوجه لمنع وصية الصبي المميز ومنعها
الحنفية والشافعى فى الإظهر عنه وذكر البيهقى عنه انه علق القول به على منصة أثر عمر وهو
= يج فات رجاله ثقات وله شاهد (مالك الأمر عندنا ان الضعيف فى عقلهوالتنفيه) المبدر للمال
(والمصاب) المجنون (الذى يضيق أحيانا تجوزبوصا ياهم إذا كلبى معبهم من عقولهم ما) أى تمييز
(يعرفون ما يوصوت به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف ذلك الموصى به وكان مغلوبا على عقله
فلاوسية له) صحيحة وجاسله ان المدار على التميز
(الوصية فى الثلث لا يتعدى)
(مالك عن ابن شهاب) محمدين مسلم الزهرى (عن عامر بن سعد بن أبى وقاص) الزهرى المدنى
الثقة المتوفى سنة أربع ومائة (عن أبيه) سعد بن مالك أحمد العشرة (إنه قال جاءفى رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعودنى) بدال مهملة يزورفى (عام حجة الوداع) سنة عشر هكذا انفق عليه
أصحاب الزهرى الآابن عيينة فقال فى فتح مكة أخرجه الترمذى وغيره واتفق الحفاظ على انه وهم

٢٣,١٠
منه وقد أخرجه البخارى فى الفرائض من طريقه فقال بمكة ولميذكرالفتح قال الحافظ وقد وجدت
لابن صينة مستندا عند أحد والبزار والطبرانى والبخارى فى التاريخ وابن سعد من حديث عمرو
ابن القارى الت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكه تخلف سعد إجريضا حيث خرج إلى حنين
فلما قدم من الجعرانة معتمرادخل عليه وهو مغلوب فقال يارسول الله ان لى مالا وانى أورث
كلالة أفأوصى بمالى الحديث وفيه قلت يارسول الله أميت أنا بالدار التى خرجت منها مها جرا
قال إنى لأ رجو أن يرفعك الله حتى ينفع بك أقواما الحديث فلعل ابن عينة انتقل ذهنه
من حديث إلى حديث ويمكن الجمع بين الروايتين بأن ذلك وقع لهمرتين مرة عام الفتح ولم يكن
له وارث من الأولاد أصلاومرة عام حجة الوداع وكانت له بنت فقط (من وجع) اسم لكل مرض
(اشتدبى) أى قوى على وفى رواية أشفيت منه على الموت (فقلت يارسول اللهقد المغبى من الوجع
ماتری) أى الغاية (وأناذومال) کثیرلات التنوینلکثرة وقد جاءصريحافىبعض طرقهدومال
كثير (ولا يرضى الاابنةلى) قال النووى وغيره معناه لا يرثنى من الولد أو من خواص الورثة أو
من النساء والافقد كان لسعد عصبات لانه من زهرة وكانوا كثيرا وقيل معناه لا يرثنى من أصحاب
الفروض أوخصها بالذكر على تقديرلا برتنى ثمن أخاف عليه الضياع والعجزالآابنة أو ظن انها
تزت جميع المال أواستكثرلها نصف التركة قال الحافظ وهذه البنت زعم بعض من أدر كنا ءان
١- مها عائشة فان كان محفو ظا فهى غير عائشة بنت سعد الذى روت هذا الحديث عند البخارى
فى الوصاية والطب وهى تابعية حمرت حتى أدركها ملك وروى عنها ومانت سنة سبع عشرة ومائة
لكن لميذكر أحد من النسابين لسعدابنة تسمى عائشة غير هذهوذكروا ان أكبر بناته أم
الحكم الكبرى وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة وذكرواله بنات أخرى أمهاتهن
متأخرات الاسلام بعد الوفاة النبوية والظاهرات البنت هى أم الحكم المذكورة لتقدم ترويح سعد
بأمها ولم أرمن جوز ذلك وقال فى مقدمة الفتح وهم من قال عائشة لانها أصغر أولاده (فأتصدق
بثلثى مالى) بالتثفية والاستفهام للاستخبار هكذارواه الزهرى ومثله فى زواية عائشة بنت سعد من
أيها فى الصح وفيه من رواية سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيسه قلت يارسول اللّه أوصى
مالى كله وجمع بينهما بأنه سأل أولاعن البكل ثم عن الثلثين ثم عن النصف ثم عن الثلث وذلك
مجموع في رواية جريربن يزيد من أحدو بكيربن مسمارعن النسائى كلاهما عن عامر بن سعد وكذا
لهما من طريق محمدبن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد والمراد
بالمتصدق الوصية وإن احتمل التنجيز لان المخرج متحد فيحمل على التحليق للجمع بين الروايتين (فال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال) سعد (فقلت فالشطر) بالخفض عطفا على ثلثى مالى أي
فأنصدق بالنصف وفيده الزمخشرى فى الفائق بالنصب بفعل مضمر أى اسمى أو أعين الشطر
ورجح السهيلى فى أماليه الجرقال لات النصب بياضها ر أفعل والخفيض مر دود أى معطوف على
قوله تلبى مالى وروى بالرفع مبتدأ خبره تقديره أنصدق به (قال لا) وفى الصصح من وجه آخر عن عامر
عن أبيه قال النصف كثير قلت فالثلث (ثم قال) بعد أن سأل عن الثلث (رسول الله صلى الله عليه
وسلم الثلث) بالنصب على الاغراء أو بفعل مضهر فجوعين الثلث وبالرفع خبر مبتدا محذوف أى
المشروع الثلث أو مبتد أ محذوف الخبر أى الثلث كاف أو فاعل فعل مقدر أى يكفيك الثلث
(والثلث كثير) يمثلثة أى بالنسبة الى مادونه ويحتمل انه مسوق بالنسبة لبيان الجواز بالثلث وان
الأولى أن ينقص عنه وهو ما يستدره الفهم ويحتمل أنه ليات ان التصدق بالثلث هو الا كمل أى
كثيرأجره وان معناه كثير غير قليل قال الشافعى وهذا أولى معانيه يعنى أن التكثرة أمن نسبي
وعلى الأول غول ابن عباس فقال لوغض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عوف بن مالك انه حدثهم اى النبي
صلى اللّه عليه وسلم قضى بين رجلين
فقال المقضى عليه لما أدبر حسبى
الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى
الله عليه وسلم ان الله يلوم على
الجزولكن عليك بالكبس فاذا
غليك امر وفقسل حسبي الله ونعم
الوكيل
(باب فى الحبس فى الدين وغيره)
*حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ثنا عبد الله بن المبارك عن وبرين
أبى دليلة عن محمد بن ميمون عن
عمرو بن الشريد عن أبيه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لى الواجد يحل عرضه
وعقوبته قال ابن المبارك يحل
عرضه بغلظ له وعقو بته بحبس له
*حدثنا معاذ بن أسد تنا النضر
ابن شميل أنا هرماس بن حبيب
رجل من أهل البادية عن أبيه قال
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
بغريم لى فقال لى الزمسه ثم قال
يا أخابنى تميم ما تريد ان تفعل بأسيرك
*حدثناإبراهيم بن موسى الرازى
أنا عبدالرزاق عن معمر عن
بهزين حكيم عن أبيه عن جده اى
النبي صلى الله عليه وسلم حبس
رجلافى تهمة وحدثنا محمدبن
قدامة ومؤمل بن هشامقال ابن
قدامة حدثنى اسمعيل عن بهزين
حكيم عن أبيه عن جده قال ابن
قدامة ات أخاه أو عمه وقال مؤمل
إنه قام إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم
وهو يخطب فقال جيرانى بما أخذوا
فأعرض عنه مرتين ثم ذكرشياً
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
بخلواله عن جيرانه لميذكرمؤمّل
وهو خطب
(باب فى الوكالة)

٢٣٢
*حدثنا عبد الّه بن سعدين ابرا
ثنا همى ثنا أبى عن ابن اسحق
عن أبى نعيم وهب بن كيسان عن
جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث
قال أردت الخروج إلى خيبرفانيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فساتعلیەوقلتله انیاردت
الخروج الى خيبر فقال اذا أنيت
وكيلى نتخذمنه خة عشروسفا
فإن ابتغى منك آيةخضع يدك على
ترقوته
(أبواب من القضاء)
* حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا
المثنى بن سعيد ثنا قتادة عن
بشير بن كعب العدوى عن أبى
هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال اذا تداراً تم فى طريق
فاجعلو مسبعة أذرع * حدثنا
مدد وابن أبى خلف قالا بنا
سفيان عن الزهرى عن الاعرج
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا استأذى
أحدكم أخاهات بغرزخشبه فى
جدار. فلامعه فكرافتال
مالى أراكم قد أ عرضتم الالفينها بين
أ کتافکم وهداحديث ابن أبى
خلف وهو أتم *حدثناقتيبة بن
سعيد ثنا الليت عن يحيى عن
محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة
عن أبى صرية قال غيرقية فى
هـ ذا الحديث عن أبى صرمة
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال من ضار أضر الله به ومن شاق
شاق اللّه عليه وحدثنا سليمان بن
داود العنكى ثنا حاد ثناً واصل
مولى ابن عيينة قال سمعت أبا
جعفر محمدبن على يحدث عن سمرة
ابن جندب أنه كانت له ضدمن
الثلث والثلث كثير رواه الشيخان وغيرهما وغض بغين وضاد مجمتين أى نقص وفى رواية ابن
أبى عمرفى مسنده كان أحب إلى وللا سماعيلى كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه
قال الثلث والثلث كثير ويؤيد همافى النسائى من طريق أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد أوصيت
عمالى كله قال فاتر كت لولدك أوص بالعشر فازال يقول وأقول حسنى قال أوص بالثلث والثلث
كثير أو كبير يعنى بالمثلثة أو بالموحدة وكذا وقع فى موطا التنيسى بالشك وكذا فى رواية عائشة بنت
سعد عن أبيها قال الحافظ والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثلاثة اه وبه يعلم تسمح من قال دوى
بمثلثة وبموحدة وكلاهما صحيح لانه انماجاء عند بعض الرواة بالشك قال ابن عبد البرهذا الحديث
أصل العلماء فى قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره (انك) بالكسر على الاستئناف وبالفتح
بتقدير حرف الجرأى لانك (أن تذر) بفتح الهمزة والذال المعجمة تترك (ورتك) بقتل المذكورة
وأولاد أخيكْ هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الصحابى واخوته فعبر بورئة ليدخل البنت وغيرها
ثمن يرث لومات اذذاك أوبعد ذلك (أغنياء) بما نترك لهم (خير من ات قدرهم عالة) فقرا جمع
عائل وفعله يعيل اذا افتقر (يتكففون الناس) أى يسألونهم يا كفهم قال تكفف الناس
واستكف اذا بسط كفه للسؤال أوسأل ما يكف عنه الجوع أوسأل كفاها من طعام أو المعنى
مطلبوف الصدقة من أكف الناس ولا ينافى هذاات قوله وأناذومال تؤذى بكثرته فإذا تصدق
بثلاثيه أوش طره وأبقى ثلثه بين بنته وغيرها لا يصيرون عالة لات ذلك خرج على التقدير لأن بها.
المال الكثير انماهوعلى سبيل التقدير اذلو تصدق المريض بثلثيه مثلاثم طالت حياته ونقص
وفى المال فقد تجسف الوصية بالورثة فرد الشارع الامر الى شئ معتدل وهو الثلث وقدروى
ان تذر بفتح الهمزة على التعليل ويكسر ها على الشرطيسبة قال النووي وهما محمصات وقال
القرطبى لا معنى للشرط هنالانه بصير لا جواب له ويبقى خير لارافع له وقال ابن الجوزى سمعناه.
من رواة الحديث بالكسر وأنكره شيخنا عبد الله بن أحديعنى ابن الخشاب وفال لا يجوز
الكسر لأنه لاجواب لها لولفظة خير من الفاء وغيرها مما اشترط فى الجواب وتعقب بانه لا مانع
من تقديره وقال ابن مالك جزاء الشرط قوله خير و حذف الفاءجائز كفراءة طاوس ويسألونك
عن اليتامى قل اصلاح لهم خير أى فهو خيرو من خص ذلك بالشعر كفوله
*من يفعل الحسنات الله بشكرها* فقد بعدعن التحقيق وضيق حيث لاضيق لانه كثير فى الشعر
قليل فى غيره قال ونظيره قوله فى حديث اللقطة أى فى بعض رواياته فان فاهصاحبها والااستمتع بها
يحذف الفاء وقوله فى حديث اللعان البيئة والاحد فى ظهرك ثم عطف على قوله انكان تذر ما هو
علة النهى عن الوصية بأكثر من الثلث فقال (وانك ان تنفق نفقة تبتغى بها) تطلب (وجه الله)
ذاته عز وجل (الاأجرت) بضم الهمزة مبنى للمفعول فهو علة للنهى كانفقيل لا تفعل لانك ان مت
تركت ورتتك أغنياء وان عشت تصدقت وأنفقت فالابر حاصل لك فى الحالين ونيه بالنفقة على
غيرها من وجوه البروالإحسان (حتى ما تجعل) أى الذى تجعله (فى فى) أى قم (امر أنك) وفى
رواية فى الصحيح حتى اللقمة ترفعها الى فى امر أنك وقول ابن بطال تجعل بالرفع وما كافة كفت حتى
عملها تعقبه فى المصابيح بأنه لا معنى للتركيبحينئذان تأملت بل هى اسم موصول وحتى عاطفة
أى الا أجرت بتلك النفقة حتى بالشئ الذى تجعله فى فم امر أنك ولا بردات شرط حتى العاطفة على
المجروراعادة الخافض لان ابن مالك قيده بأن لا تتعنين للعطف فى وعجبت من القوم حتى بنيهم
ومذهب الكوفيين جواز العطف على الضمير المخفوض بغير اعادة الخافض واختاره ابن مالك
لكثرة شواهده نثرا ونظما على انه لوجعل العطف على المنصوب المتقدم أى لن تنفق نفقة حتى
الشئ الذى تجعله فى فى امر أتك لاستقام ولم يرد شئ مما تقدم اه ووجه تعلق هذا بالوصية ان
سؤال
1

٣٣٣
سؤال سعد اشعر بأنه رغب فى كثرة الاجرامامنعه من الزيادة على الثلث سلاء بأى جميع
ما يفعله فى ماله من صدقة ناجزة ومن نفقة ولوواجبة يؤجر بها اذا ابتغى بها وجه الله ولعله خص
المرأة بالذكرلا -قرار نفقتها دون غيرها قال ابن أبى جرة ويستفاد منه ان أجر الواجب يزداد
بالنسبة لات الانفاق على الزوجة واجب وفيه الاجرفاذا نوى به ابتغاءوجه الله ازداد أجره وقال ابن
دقيق العيد فيه ات الثواب فى الانفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله تعالى وهذا مسر إذا
عارضه مقتضى الشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغى به وجه الله ويشق
تخليص هذا القصد مما بشر به قال وقد يكون فيه دليل على ان الواجبات إذا أديت على قصد
أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فات قوله حتى ما تجعل لا تخصيص له بغير الواجب ولفظة
حتى هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل الأجر بالنسبة الى المعنى كما يقال جاء الحاج حتى المشاة هذا
وقول الزين بن المنير عبر بورتتك ولم يقل بقيك مع انه لم يكن له الاابنة واحدة لات الوارث حينئذلم
يحقق لان سعدالغا قال ذلك بناءعلى مونه من المرض وبقائها بعده حتى ترثه ومن الجائزأن
ثموت قبله فأجابه صلى اللّه عليه وسلم بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله ورتنك ولم يخص بنتامن
غيرها تعقبه الحافظ بأن قوله ان تذر بقتك ليس متعينالان ميراثه لم يكن منهصرافيها فقد كان
لاخيسه عنبه بن أبى وقاص أولاد إذذاك منهم هاشم بن عتبة الصحابى قتل بصفين فعبر بورتتك
لتدخل البنت وغيرها ممن برت لومات اذذاك أو بعد ذلك قال وقول الفا كهائى فى شرح العمدة
عبر بورتك لانه اطلع على ان سعد ابعيش ويأتيه أولاد غير البنت فكان كذلك وولده بعدذلك
أربعة بنين لا أعرف أسماءهم قصور شديد فان أسماء هم فى رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم
من طريق عامر ومصعب ومحمدثلانتهم عن أبيهم سعدوذ كرم .- لم عمربن سعد فى موضع آخرولما
ذكرت الثلاثة فى هذا الحديث عند .. لم اقتصر القرطبى عليهم فتعقبه بعض شيوخنا بأن له
أربعةذ كورغيرهم عمر وابراهيم ويحي وامصف ذكرهم ابن المدينى وغيره وفاتهان ابن سعد
ذكرله من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وهران وصالح
وعثمان وامضى الاصغر وعمر الاصغر وهمير مصغر وغبر هموذ كرله ثنتى عشرة بنتاوكان ابن
المدينى اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم (قال) سعد (فقلت يارسول اللّه أأخلف) بهمزة
الاستفهام ثم همزة مضمومة وفتح اللام المشددة مبنى للمفعول (بعد أمابى) المنصر فين معك
بمكة لاجل مرضى وكانوا يكرهون الاقامة بها لكونهم هاجروا منها وز كوهالله (فقال رسول الله
سلى اللّه عليه وسلم انك ان تخلف) بعد أصحابك (فتعمل عملاصالحا الاازددت به) أى بالعمل
(درجة ورفعة) عند اللّه (ولعلك اى تخلف) بأى يطول عمرك فلا تموت بمكة وفى رواية فى الصبح
وعسى الله أن يرفع أى يطيل عمرك (حتى ينتفع لك أقوام) أى المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله
على يديك من بلاد الكفر (ويفر بك آخرون) وهم المشركون الهالكون على يديك وجندك
وزعم بن التين أى النفع ما وقع على يديه من الفنوح كالقادسية وغيرها و بالضرما وقع من تأمير
ابنه عمر على الجيش الذين قتلوا الحسين ومن معه ورده الحافظ بأنه تكلف بلاضرورة تحمل على
ارادة الضر الحاصل من ولده للمسلمين مع انهوقع منه هو الضرر الكفار وأقوى من ذلك مارواه
الطحاوى من طريق كيربن عبد الله بن الامج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد من معنى هذا
الحديث فقال لما أمر سعد على العراق أتى بقوم أوتدوا فاستنا بهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم
فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضر وللا خرين وهذا من معجزاتهصلى الله عليه وسلم واخباره
بالغيب فإنه عاش حتى فتح العراق وحصل نفع المسلمين به وضر الكفارومات سنة خمس وخمسين
وقيل سنة ثمان وخمسين من الهجرة وهو المشهور فيكون عاش بعدحجة الوداع خاوأربعين سنة
فضل فى حائط رجل من الأنصار
قال ومع الرجل أهله قال فكان
سمرة يدخل الى فخل فيتأذى به
و يشق عليه فطلب اليه ان يناقله
فأبى فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم فذكرذلك له فطلب اليه
النبى صلى الله عليه وسلم ان
یبیعه فاییەطلب الیه أىیناقله
فأبی قال فههلهولك كذا وكذا
مرارارغبه فيه فأبى فقال أنت
مضار فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم للانصارى اذهب فاقلح
فخله وحدثنا أبو الوليد الطبالسى
تنا الليث عن الزهري عن عروة
ان عبد الله بن الزبير حدثه ان
رجلا خاصم الزبير فى شبراج الحرة
التى يسقون بها فقال الانصارى
سرح الماء عرفاً بى عليه الزبير فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
للزبيراس ق ياز بير ثم أرسل الى
بارك فغضب الانصارى فقال
يارسول الله أن كان ابن عمتك
قتلون وجه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس
الماءحتى يرجع الى الجدر فقال
الزبيرفواللهافى لا حسبهذه
الآية نزلت فى ذلك فلاوربك
لا يؤمنون الآية *حدثنا محمدبن
العلاء ثنا أبو أسامة عن الوليد
يعنى ابن كثير عن أبى مالك بن ثعلبة
عن أبيه ثعلبة بن أبى مالك أنه سمع
كبراء هميذكرون أن رجلامن
قر یش کانلمسهم فی بنی فر یطة
تخاصم إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى مهزورالسبل الذى
بعدموت ماءه فقضى بينهم رسول
اللهصلى اللهعليهوسلم اىالماء
إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على
الاسفل * حدثنا أحدين عبدة
(٣٠- زوقائي ثالث)

٢٣٤
ثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثنى
أبى عبد الرحمن بن الحرث عن
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
اى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى فى السيل الموزورات عسك
حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى
على الأسفل *حدثنا محمود بن خالد
ات محمد بن عثمان حدثهم تنا
عبد العزيز بن محمد عن أبى طوالة
وعمرو بنبحیعن أبيه عن أبى
سعيد الخدرى قال اختصم إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجـلات فى حريم نخلة فى حديث
أحدهما فأمر بها فذرعت
فوجدت سبعة أذرعوفیحدیث
الاآخرفوجدت خمسة أذرع فقضى
بذاك قال عبد العزيز فامر
جريدة من يريد هافذرعت
آخر كاب الاقضية
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(أول كتاب العلم)
(الحث على طلب العلم)
* حدثنا مسددبن مسرهد ثا
عبد الله بن داود سمعت عاصم بن
رجاء بن حيوة يحدث عن داودبن
جيل عن كثير بن قيس قال كنت
جالسامع أبى الدرداء فى مسجد
دمشق جاءه رجل فقال يا أبا
الدرداء انى جئتك من مدينة
الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث
بلغنیان تحدثه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة
قال فانى سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول من سلك طريقا
يطلب فيه علاسلك الله به طريقا
من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع
أجتحتها رضالطالب العلم واى
العالم ليستغفرله من في السموات
ومن فى الارض والحيتان فى
(اللهم أمض) بهمزة قطع من الامضاء وهو الانفاذأى أتهم (لاصحابى هجرتهم) التى هاجروها من
مكة إلى المدينة (ولاتردهم على أعقابهم) بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستغيم حالهم قال ابن
عبد البرفيه سد الذريعة لاى قوله ذلك لئلا يتذوع بالمرض أحد لاجل حب الوطن (لكن البائس)
؟ وحدة وهمزة وسين مهملة الذى عليه أثر البؤس أى شدة الفقر والحاجة (سعد بن خولة) يفتح
المعجمة واسكان الواوولام وقاء تأنيث القرشى العامرى وقيل من حلفائهم وقيل من مواليهم
وقيل هو فارسى من اليمن حالف بنى عامر وشهد بدرا وقال بعضهم فى اسمه خولى بكسر اللام وشد.
التحتية وأنفقواعلى أنه بسكوت الواو وأغرب القابسى فقال بفتحها وفى رواية الصيح عن سعدبن
ابراهيم عن عامر بن سعد فقال يرحم الله ابن عفراء ولاحمد والنسائى يرحم الله سعد بن عفراءثلاث
مرات قال الداودى هذا غير محفوظ وقال الدمياطى هووهم والمعروف ابن خولة قال ولعل الوهم
من سعد بن ابراهيم فالزهرى أحفظ منه اه وقدوافقه جماعة وقال النهى يحتمل ان لامه اسمين
خولة وعفراً قال الحافظ ويحتمل أن أحدهما اسم والآخر لقب أواحدهما اسم أمه والأآخراسم.
أبيه أو الا خر اسم جدة له والاقرب ان عفراء اسم أمه والآخراسم أبيه لاختلافهم فى أنه خولة أو
خولى (يرثى) يفتح التحتية وسكون الراء وكسر المثلثة يتوجع وتحزن (له) لاجله (رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أى) بفتح الهمزة ولا يصح كبر ها لانها شرطية لما يستقبل وهو كان قد (مات بمكة)
فى حجة الوداع كمافى الحمصين وبه حزم الليثبنسعدفىتاريخهعن یریدین أبیحییبخلافالمن قال
مات فى مدة الهدنة مع فريش سنة سبع فتوجع صلى الله عليه وسلم عليه لموته فى أرض ها ير منها
كما جزم به البخاري وغيره وانه شهد بدراخلافا لمن قال لم صا جرفسبب بؤسه عدم هجرته فانما بؤسه
لانهم كانوا يكرهون الاقامة فى أرض هاجروا منها وتر كوها مع حبهم فيه الله تعالى فلذا خشى سعد
أن يموت بها وتوجع صلى الله عليه وسلم لابن خولة التمات بها وروى أنه خلف مع ابن أبى وقاص
وجلاوقال ان توفى بمكة فلا تدقته بها والرثاء يطلق على التوجع والتحزن وهذا هو المباح الذى فعله
المصطفى ويطلق على ذكراً وصاف الميت الباعشة على تهيج الحزن واللوعة وهذالا يجوزلما
أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى قال نهبى صلى الله عليه وسلم
عن المراثى وهو عند ابن أبن شيبة بلفظ نها ناان نترائى قال ابن عبد البرزعم أهل الحديث ان قوله
يرقى الخ من كلام الزهرى قال الحافظ وكانهم استندوا إلى ما رواه أبو داود الطيالسى عن ابراهيم
ابن سعد عن الزهرى فانه فصل ذلك لكن عند البخارى فى الدعوات عن موسى بن اسمعيل عن
إبراهيم بن سعد البائس سعد بن خولة قال سعد يرقى له الخ فهذا صريح فى وصله فلا ينبغى الجزم
بادراجه وزاد البخارى فى الطب عن عائشة بنت سعد عن أبيها ثم وضع يده على جبهتى ثم مسح وجهى
و بطنى ثم قال اللهم اشف استعدا و أتهم له هجرته قال فازات أجدبردها ولمسلم قلت فادع الله لى أى
يشفينى قال اللهم اشف سعد اثلاث مرات وفى الحديث استهباب زيارة المريض للامام فن دونه
ويتأكل باشتداد المرض ووضع اليدعلى جبهته ومسمح وجهه والعضو الذى يألمه والفسح له بطول
العمروجوازاخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه اذا لم يقترف بذلك شئ ما يمنع أو يكره من التبرم
وعدم الرضابل لطلب دماء أودواء وربما استهب وان ذلك لا ينافى الاتصاف بالصبر المحمود واذا
حاز ذلك أثناء المرض كان الاخبار يه بعد البرء اً جوز وان اعمال البرو الطاعة اذا كان منها
ما لايمكن استدرا كهقام غيره فى الثواب والاجرمقامه ورمازادعليه وذلك ایسعداخافأن
يموت فى الدار التى ها جرمنها فيفوت عليه بعض أجر هجرته وأخبره صلى اللّه عليه وسلم بانه اى تخاف
عن دار هجرته فعمل عملاصالحامن حج أوجهادأو غير ذلك كان له به أجريعوض مافاته من الجهة
الاخرى والحث على صلة الرحم والاحسان الى الاقارب وات صلتهم أفضل والإنفاق فى وجوه
الخبر

٣٣٥
الخيرلات المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة وقدنبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية
وهو وضع اللقمة فى فم الزوجسة اذلاً يكون ذلك غالبا الاعند الملاعية والممازحة ومع ذلك فيؤجر
فاعله اذا قصد بقصد اصحيحا فكيف بما فوق ذلك قيل وجواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لاوارث
له لات مفهوم قوله ات تذرورتتك أغنياءاى من لاوارت له لا يبالى بالوصية بما زاد لأنه لا يترك من
يخشى عليه الفقر وتعقب بأنه ليس تعليلا محضا وانمافيه تنبيه على الأحظ الانفع ولو كان تعليلا
محضالاقتضى جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن ورقته أغنياء ولنفذذلك عليهم بغيراجازتهم ولا
قائل به وعلى تقدير انه تعليل ممض فهو للنقص بعن الثلث لاللزيادة عليه فكأنه لما شرع الإيصاء
بالثلث وانه لا اعتراض فيه على الموصى قال الاان الانحطاط عنه أولى ولاسيما لمن ترك ورثته
فقراء وفيه الاستفسار عن المجمل اذا احتمل وجوها لات سعد المبامنع من الوصية بجميع ماله
احتمل عنده المنع فهادونه والجواز واستفسر عنه والنظر فى مضاخ الورثة وان خطاب الشارع
للواحديعم من كان بصفته من المكلفين لاطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاوات كان
الخطاب انما وقع له بصيغة الافراد واحتج به من قال بالرد على ذوي الأرحام للمصر فى قوله ولا يرضى
الاابنه لى وتعقب بات المراد من ذوى الفروض كامير ومن قال بالردلا يقول بظاهره لاتهم يعطونها
فرغها ثم يردون عليها الباقى وظاهر الحديث انها ترث الجميع ابتداء وأخرجه البخارى فى الجنائز
عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه جماعة وتابع شينه الزهرى جاعه فى الصحيحين وغيرهما
وطرقه كثيرة (مالك فى الرجل يوصى بثلث ماله لرجل ويقول غلامى يخدم فلا ناماعاش ثم هو حر)
بعدموت فلات (فينظر فى ذلك فيوجد العبد ثلث مال المست قال فات خدمة العبد) وفى نسمة الغلام
(نقوم ثم يتحاصاى بخاص الذى أوصى له بالثلث ثلثه ويخاص الذى أوصى له بخدمة العبدما
تقوم له من خدمة العندد فيأخذكل واحدمنهما من خدمة العبد أو من أجارته ات كانت له اجارة
هيدر حصته فإذا مات الذى جعلت له خدمة العبد ما عاش عنق العبد) عملا بالوصية (مالك فى الذى
يوصى فى ثلثه فيقول لغسلاق كذا وكذا ولفلان كذا وكذا بسمى مالا من ماله فيقول ورثته قدزاد
على الشهوات الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصا ياهم و يأخذوا جميع مال الميت) الباقى
بعداعطائهم (وبين أن يفسهو الاهل الوصا ياثلث مال الميت فيسلموا اليهم ثلثه فيكون حقوقهم
فيه اى أراد وا بالغا ما بلغ) لات الورثة كالم يمكنوا الميت من بخس حقوقهم فلا يموت حقه فاما
أجاز وافعله والادفعوا جميع ماله وهو الثلث وتلقب هذه المسئلة بخطع الثلث ولها صور فى الفروع
(أمر الحامل والمريض والذى يحضر القتال فى أموالهم)
(مالك أحسن ماسمعت فى وصية الحامل وفى قضاياها فى مالها وما يجوزلها ان الحامل كالمريض
فإذا كان) وجد (المرض الخفيف غير الخوف) منه الموت (على صاحبه فإن صاحبه يصنع فى ماله
ما يشاء) كالصبح. (وإذا كان المرض الخوف عليه) الموت منه (لم يجزلصاحبه) شئ (الافى ثلثه)
لات تصرفات المريض انماهى فيه (قال وكذلك الحامل أولى حلها بشر). بكسر فسكون فرح
(وسرور وليس بعرض ولاخوف لان الله تعالى قال فى كتابه فبشر ناهيا) أى إمرأة إبراهيم عليه
السلام (بسحق) تحمل به بعد المكبر وهى ابنة تسع وتسعين سنة ولذا والت ياويلتى أألد وأنا معجوز
(ومن وراء) بعد (اسحق يعقوب) بن اسحق نعيش إلى ان تراء جعل أول الحمل بشارة وفر حافليس
عرض (وقال) فلا تغشاها (حلت حلاخفيفا) هو النطقة (فرت به) ذهبت وجاءت نظفته (فلما
أثقلت) بكبر الولد فى بطنها وإشفا قا أن يكون بهمة (دعوا) أى آدم وحواء (التهربهما لئن آقيتنا)
وادا (صالحاً) سويا (لنكونن من الشاكرين) لك عليه فسمى أول الحمل خفيفا وآخره ثقيلا (قال
والمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها فضاء الافى ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر) وهى مبدأ الثقل
جوف المامولتفضل التصالح على
العابد كفضل القمر ليلة البدر
على سائر الكيوا كب واى العلماء
ورثة الأنبياء وات الانبياء لم يورثوا
دينارا ولادرهما ورثوا العلم فن
اخذه أخذه بحظ وافر . حدثنا
محمد بن الوزير الدمشفى ثنا الوليد
قاللغیت شعیبینشبه قدمنی
عن عثمان بن أبى سودة عن أبى
الدرداء بعنى عن النبي صلى الله
عليه وسلم بمعناه* حدثنا أحمد
ابن يونس ثنا زائدة عن الأعمش
عن أبي صالح عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما من رجل يسلك طريقا
يطلب فيه علما الاسهل اللهله به
طريق الجنة ومن أبطأ به عملهالم
يسرع به نسبه
(باب رواية حديث أهل
الكتاب)
* حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت
ثنا عبد الرزاق أنا معمرعن
الزهرى أخبرنى ابن أبى غسلة
الانصارى عن أبيسه انهيتماهو
جالس عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعنده رجل من اليهود
مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم
هذه الجنازة فقال النبى صلى الله
عليه وسلم اللّه أعلم فقال اليهودى
انها تتكلم فقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم ماحدثكم أهل
الكتاب فلا تصدقوهم ولا
تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله
فات كان باطلالم تصدقوه وات كان
حقالم تكذبوه * حدثنا أحدين
يونس ثنا ابن أبي الزنادعن
أبیهعنخارجة يعنى ابن زيد بن
ثابتقال قال زيدبن ثابت أمرفى
رسول الله صلى الله عليه وسلم

٢٣٦
فتعلته كتا بيهو دوقال انى والله
ما آمن يهود على كتابى فتعلمته فلم
يعمر بى الانصف شهر حتى حلقته
فكنت أكتب له اذا كتبت وأقرأ
له اذا كتب اليه
(باب فى كتاب العلم)
حدثنا مسددوأبو بكر ين أبى
شيبة قالا ثنا يحي عن عبيد الله
ابن الاخفس عن الوليد بن عبد
اللّه عن يوسف بن ماهك عن عبد
الله بن عمر وقال كنت أكتب كل
شئ أسمعه من رسول الله صلى الله
عليه وسلم أريد حفظه قتنى
فريش وقالوا أنكتب كل شئ
ورسول الله صلى الله عليه وسلم
بشريتكلم فى الغضب والرضا
فأمسكت عن الكتاب فذ كرت
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فأومأ باصبعه الى فيسه فقال
١ كتب فوالذى نفسى بنده
ما يخرج منه الاحق · حدثنا
تصبر بن على أنا أبو أحمد تنا
كثيربن زيد عن المطلب بن
عبد الله بن حنطب قال دخل زيد
ابن ثابت على معاوية فسأله عن
حديث فأمر انسانا يكتبه فقال له
زيدان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمر فات لانكتب ش بأ من
حديثه غماء
(باب فى التشديد فى الكذبعلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
*حدثنا عمروبن عون أنا وثنا
مسدد ثنا خالد المعنى عن بيان
ابن بشرقال مسدد أنا بشرعن
وبرة بن عبدالرحمن عن عامر بن
عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت
الزبيرمامنعدان تحدث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
يحدث عنه أصحابه فقال أماوالله
الذى يصبرها كـالمريض (قال الله تبارك وتعالى فى كتابه والوالداث يرضعن) أى ليرضعن
(أولادهن حولين) عامين (كاملين) صفة مؤكدة (وقال وحله وفصاله) من الرضاع (ثلاثون
شهرا) سبتة قأقل مدة الحمل والباقى أكثر مدة الرضاع (فإذا مضت العامل ستة أشهر من يوم
حملت لم يجزلها فضاء) حكم (فى مالها الافى الثلث) الى أى تضع (والرجل بحضر القتال اذا زحف
فى الصف للقتال لم يجزله أن يقضى فى ماله شبا الافى الثلث وأنه بمنزلة الحامل) لستة أشهر
(والمريض الضوف عليه) الموت (ما كات بتلك الحال) أى مدة كونهبها
(الوصية لموارث والحيازة)
(سمعت مالكا يقول فى هذه الآية انها منسوخة قول) بالجربدل والرفع أى وهى قول (الله تبارك
وتعالى) كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت (ان تركْ خيرا) أى مالا (الوسية) مر فوع نائب
فاعل بكتب ومتعلق اذا ات كانت ظرفية ودالاعلى جوابها ان كانت شرطية وجواب اى فليوص
(الوالدين والأقربين) بالمعروف حقاعلى المتقين (نسخها مانزل من قسمة الفرائض) لانه يشعربانه
لا يجمع بين الميراث والوصية (فى كتاب الله عز وجل) كماقال ابن عباس كان المال للولد وكانت
الوصية للوالدين والاقر بين فتح الله من ذلك ما أحب جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل
للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ورواه البخارى
وابن جرير وهو موقوف لفظا الاانه فى تفسير واخبار كما كان من الحكم قبل نزول القرآن فهو
فى حكم المرفوع بهذا التقدير وقد قال جهور العلماء كانت الوصية الوالدين والأقربين على ما يراه
الموصى من المساواة والتفضيل ثم نستخ ذلك بآية الفرائض وقيل بحديث لاوصية لوارث وقيل
بالاجماع على ذلك وان لم يتعين دليله وزعم إبن سريح انهم كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين
بقدر الفريضة التى فى علم الله قبل أن ينزلها وشدد امام الحرمين فى انكار ذلك عليه وقال طاوس
وغيره ليست منسوخة بل مخصوصة لات الاقر بين أعم من الوارث فكانت الوصية واجبة لجميعهم
نخص منها من ليس بوارث لاّية الفرائض والحديث وبفى حق من لايرث من الاقر بين على حاله
(مالك السسنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيها أنه لا تجوزوصية لوارث) لما أخرجه أبو داود
والترمذى وغيرهما عن أبى أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته فى حبه
الوداع ان الله قداً عطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وفى اسناده اسمعيل بن عياش وقدقوى
حديثه عن الشاميين جماعة منهم أحمد والبخارى وهذا من روايته عن تر حيل بن مسلم وهو
شامى ثقة وصرح فى روايته بالتحديث عند الترمذى والنسائى وجاء من حديث أنس عندابن ماجه
وعلى عندابن أبى شيبة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن جابر كلاهماعند الدار قطنى وقال
الصواب ارساله ولا يخلواسناد منها من مقال لكن مجموعها لا يقتضى اى للمديث أصلابل جنح
الشافعى فى الام إلى أى المقن متواز فقال وجدنا أهل الفتناومن حفظنا عنهم من أهل العلم
بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون فى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لاوصية
لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من
نقل واحد و نازعه الفخر الرازى فى كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير سليمه والمشهور من
مذهبه ان القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة فى هذا اجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعى
وغيره وهو قضية أص الموطا والمراد بعدم صحتها للوارث عدم اللزوم لان الا كثر على انها موقوفة
على اجازة الوارث كماقال مالك (الااى يجيزله ذلك ورثة المبت وانه ان أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز
له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذحقه) لات المنع فى الاصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع وقد
روى الدارقطنى عن عطاء عن ابن عباس مر فوعالاتجوزوصية لوارث الاأن تشاء الورثة ورجاله
ثقات

٢٣٧٠
ثقات وان أصل بأنه قيل إن عطاء هو الخراسانى فقد وثقه ابن عبد البروغيرهفهذه الزيادة جية
واضحة على داود والمزنى فى قولهما انها باطلة للوارث ولغيره بأزيد من الثلث لو أجازها الورثة
(وسمعت مالكا يقول فى المريض الذى يوصى فيستأذى ورثته فى وصيته وهو مريض ليس له من ماله
الاثلثه) يتصرف فيه (فيأذنون له ان يوصى لبعض ورثته أو) لغيروارث (بأكثر من ثلثه أنه ليس
لهم ان يرجعوا فى ذلك) اذا مات من مر ضه الاان يكون الجيز فى عائلته ويخشى من امتناعه قطع
معروفه عنه لوعاش فله الرجوع (ولوجازلهم ذلك) أى الرجوع (صنع كل وارث ذلك وإذا هاك
الموصى أخذواذلك لانفهم ومنعوه الوصية فى ثلثه و) منعوه (ما أذى) بالبناء للمسهول (له به فى
ماله قال فاماات يستأذن ورثته فى وسبة يوصى بهالوارث فى صحته فيأذفون له فات ذلك لا يلزمهم)
لانهم أسفطوا قبل الوجوب وقبل جريات سببه (ولو رتته ات برد واذلك ان شاؤًا وذلك ان الرجل
اذا كانمحبما کای أحق مجمیعماله یصنع فیهماشاءانشاءات يخرجمن جیعهخرج)و بین
الخروج بقوله (يتصدق به أو يعطيه من شاء) فلمالم يكن محجو با عنه لم يلزمهم اذنهم اذاوشامله
من أوصى له فى الحال بلا استئذان (وانما يكون استئذانه ووقته جائزاً على الورثة إذا أذنوالهحين
يحجب منه ماله) بسبب المرض القوى (ولا يجوزله شئ الافى ثلثه وحين هم أحق بثلثى ماله منه
فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنواله به) لكونه بعد جريان السبب فليس من اسقاط الشئء
قبل وجوبه بلاسبب (فان سأل) المريض (بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة) أى
أسبابها (فيفعل ثم لا يقضى فيه الهالك شيأفاسرد) مردود (على من وهبه الاات يقول له الميت
فلات لبعض ورثته ضعيف قد أحببت أن تهب له ميراث فاعطاه أباه فإن ذلك جائزاذا سماء الميت
له) لا نها هبة لمعين (وأن وهب له ميراثه ثم أنفذالهالك بعضه وبقى بعض فهو) أى البعض الباقى
(رد على الذى وهب يرجع إليه ما بقى بعدوفاة الذى أعطيه مالك فيمن أوصى بوسية فذكرانه كان
قد أعطى بعض ورثته شيألم يقبضه) المعطى بالفتح (فأبى الورثة اى يجيزواذلك فإن ذلك يرجع الى
الورثة ميرا ثاعلى كتاب الله تعالى لان الميت لم يرد أن يقع فى من ذلك فى نفسه و) لذلك (لا يحاس
أهل الوصايافى ثلثه بشئ من ذلك)
(ما جاء فى المؤنث من الرجال ومن أحق بالواد)
فيه بالتعبير بالمؤنث على انه المراد بالمخنث فى حديث الباب وهو كمافى التمهيد من لا أرب له فى النساء
ولا يهتدى إلى شىء من أمور هن فيجوزدخوله عليهن فات فهم معانيهن منع دخوله كما منح المخنث
المذكور فى الحديث لأنه حينئذليس من قال الله تعالى فيهسم خيراً ولى الاوبة من الرجال وقد
اختلف فى معناه اختلافامتقار بامعناه يجمعه أنه من لافهم له ولاهمة يتنبه بها الى أمر القسامولا
يشتهيهن ولا يستطيع غشيانهن وليس المخنث الذى يعرف فيه الفاحشة خاصة وانما هو شدة
التأنيث فى الخلقة حتى يشبه المرأة فى اللين والكلام والنظر والنغمة والفعل والعقل سواء كانت
فيه ماهة الفاحشة أم لا (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه) هكذارواء الجهور مرسلاورواه
سعيد بن أبي مريم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة أخرجه ابن عبد البروقال الصواب مافى
الموطأ ولم يسمعه عروة من أم سلمة وانمارواه عن بنتهاز يغب عنها كارواه ابن عيينة وأبو معاوية
عن هشام ثم أخرجه من الطريفين ورواية ابن عيينة عند البخارى فى المغازى ورواية أبى معاوية
عند مسلم فى الاستئذان وله طرق عديدة فى العصيمين وغيرهما كلها عن هشام عن أبيه عن زينب
عن أم سلمة (اى مخنثا) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والنوى على الاشهر وكسرها أفصح آخره مثلثة
وهو من فيه اخنات أى نكسرولين كالنساء وهو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث واسمه حيت كماقال
ابن جريج عند البخارى وأخرجه ابن حباى عن عائشة بكسر الها موسكون التسنية ثم فوقية وفيل
-لقد کایلیمنه وجهومنزلتولکنی
سمعته يقول من كذب على متعمدا
فلینبواً مقعدهمنالنار
(باب الكلامفی کاب الله
بغير علم)
* حد تنا عبد الله بن محمد بن يحي
ثنا يعقوب بن المغرى تناسهيل
ابن مهراى ثنا أبو عمرات عن
جندب قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من قال فى كتاب الله
عزوجل برأيه فأصاب فقد أخطأ
(باب تكرير الحديث)
حدثناعمروبن مرزوق أنا
شعبة عن أبى عقيل هاشم بن بلال
عن سابق بن ناجية عن أبى سلام
من رجل خدم النبي صلى الله عليه
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
کای اذاحدث حديثا أعاده ثلاث
مرات
(باب فى سرد الحديث)
*حدثنا محمدين منصور الطوسى
ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى
عن عروة وال جلس أبو هريرة إلى
جنب حجرة عائشة رضى الله عنها
وهى تصلى جعل يقول اسممى بارية
الهجرة مرتين فلافضت سلاتها
قالت الانجبالىهذاوحديثهای
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحدث الحديث لوشاء العادات
يحميه أحساء . حدثنا
سلمان بن داود المهرى أنا ابن
وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب
أى عروة بن الزبير حدثه ان
عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة
جاء جلس الى جانب جرى
يحدث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم يسمعنى ذلك وكنت
أسيح فقام قبل أن أقضى سبحتى ولو

أدر كتهلرددت عليه ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
يسبرد الحديث مثل سردكم
(باب التوقى فى الفتيا
* حدثنا ابراهيمبنموسى الرازى
ثنا عيسى عن الأوزاعى عن عبد
الله بن سعد عن الصنابحى عن
معاوية أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الغلوطات *حدثنا
الحسن بن على ثنا أبو عبد
الرحمن المقرى ثنا سعيديعنى ابن
أبى أيوب عن بكر بن عمرو عن
مسلم بنیساراًبی عثمان عن أبى
هزيرة قال قال رسول الله صلى الله
علیهوسلم من أفتى قال وحدثنا
سليمان بن داود أنا ابن وه
حدثنى يحيى بن أيوب عن بكر بن
عمرو عن عمرو بن أبى نعيمة عن
أبى عثمان الطنبـذى رضيع
عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا
هريرة يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من أفتى بغير علم
كان اتمه على من أفناهز او سلمات
المهری فیحدیثه ومنآثارعلى
أخيه بأمن يعلم ان الرشد فى غيره
فقد خانه وهذ الفط سلمات
(باب كراهية متع العلم)
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا.
حاد أنا على بن الحكم عن
عطاء عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من
سئل عن علم فكته ألمه اللّه بلجام
من ناريوم القيامة
(باب فضل نشر العلم)
* حدثنازهير بن حرب وعثمان
ابن أبى شيبة قالا تنا يزيزمن
الاعمش عن عبد الله بن عبيد الله
عن سعيدبن جبير عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه
٢٣٨
بفتح الهاء وضبطه ابن درستويه بكسر الهاء وسكون النون وموحدة وزعم ان ماسواه تصصيف قال
والهنب الاحقوذ كرابن اسحق ان اسمه ماتع بفوقية وقيل بنون وفى أى مانع لقب هيت أوعكسه
أوهما اثنان خلاف وقيل اسمه انه بفتح الهمزة وشد النوت ورج فى الفتح أن اسمه هيت (كان عند
أم سلمة) هند بنت أبي أمية المغيرة المخزومى (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وأخرج أبو يعلى
وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة ان هيما كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وكانوا بعدونه من غير اً ولى الاوبة (فقال لعبد الله بن أبي أمية) المخزومى أننى أم سلمة لا بيها وأمه
عائكة عمته صلى الله عليه وسلم أسلم والنبى صلى الله عليه وسلم ذاهب الى فتح مكة فشهده وشهد
حنينا والطائف واستشهد بها بهم أصابه وكان هيت دولى فقال له (ورسول الله صلى الله عليه وسلم
وسمع ياعبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا) زاداً بو أسامة عن هشام عند البخاري وهو محاصر
الطائف يومئذ (فأنا أدلك على ابنة غيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية ابن سلمة بن معتب
ابن مالك الثقفى أسلم بعد فتح الطائف على عشر نسوة فأصره صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا
واسمها يادية بموحدة فألف فهملة فتحتية عند الاكثر وقيل بالنوت وصوّب أبو عمر التمنية أسات
وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة وتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له برحمة
فى قول ابن الكلبى (فانها تقبل فى أربع) من العكن بضم ففتح جمع عكنسة وهى ما انطوى وتثنى من
لحم البطن سمنا (وتدبر بثمان) منها قال مالك والجمهور معناه أى فى بطنها أربع مكن ينعطف بعضها
على بعض فاذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة منكسر ابعضها على بعض وإذا أدبرت كان أطرافها
عند متقطع جنبيها ثمانية ولم يقل ثمانية مع إن واحد الاطراف من كولانه لم يقل ثمانية أطراف
كما يقال هذا الثوب سبع فى ثمان أى سبعة أذرع فى ثمانية أشبار ظ الريذكر الاشبار أنت تأنيث
الاذرع التى قبلها أولانة جعل كلا من الاطراف كنة تسمية للجزءباسم الكل قبل وهذا أحسن
وأما رواية من روى اذا أقبلت قلت تمشى على ستة وإذا أدبرت قلت على أربع فكانه يعنى تديبها
ورجليها وطر فى ذلك منها مقبسلة ومعبرة وانما نقص إذا أدرت لاى الثديين يحتبات حينئذ وزاد
الكلبى والواقدى بعدقوله ثمان مع ثغر كالاقوات ات جلست تتقتيوات تكلمت تغنت بين
رجليها مثل الاناء المكفأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد علقت النظر فيها باعد والله ثم أجلاء
عن المدينة إلى الحى قال ابن عبد البرقالواقوله تعنت من الغنة لامن الغناء أى تتفنن فى كلامها
من لينها ورخامة صوتها بقال تغنى وتغنى مثل نظفى ونظنى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لايدخلن هؤلاء) المختشون (عليكم) بالميم فى جمع الندوة للتعظيم كقوله
وان شئت حرمت الفسامسوا كمو * وان شئت لم أطعم نها خا ولا بردا
وكم ذكرتك لواجزى بذكركو * ياأشبه الناس كل الناس بالقمر
وقوّلة
وفى رواية عليكن بالنوى وفى شرح امالى القالى لابن عيسد البكرى كان بالمدينة ثلاثه من المخنثين
تلاتخلون على النساء فلا يحدثهم حيث وهزم ومانع اه خكات الإشارة بهؤلاء اليهم وذكرعبد الملك
ابن حبيب عن حبيب كاتب مالك قلت لهالك الت سفيان زاد فى - ديت ابنه غيلان ان مختبا بقال له
هيّت فقال مالك صدق وغزبه صلى الله عليه وسلم الى الحى وهو موضع من ذى الخليقة ذات
الشمال من مسجدها وال حبيب وقات لمنالك وقال سفيان فى الحديث اذا قعدت تثفت واذا تكلمت
تغنت فقال صدق كذلك هو فى الحديث قال ابن عبد البرهذاغير معروف عن مالك ولاسفيان ولم
يقل فى نسق الحديث ان مختشايدعى هينا انما قاله عن ابن بريج بعد تمام الحديث وأما اذا فعدت
الخ فلم يقله أحدفى حديث هشام ولا يحفظ الامن رواية الواقدى وابن الكلبي فعجب من حبيب
يحكيه عن سفيان وان مالكاصدقه فصار رواية عنهما ولم يروه أحد عنهما غيره بيب وهو ضعيف
متروك

٢٣٩
متروك باتفاق لا يكتب حديثه ولا يلتفت إليه وأخرج ابن أبى شيبة عن سعد بن أبى وقاص انه
خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليت عندى من رآهاومن يخبرني
عنها فقال رجل مخنث يدعى هيتا انا إنعتها لك اذا أقبلت قلت غشى على سنة وإذا أدبرت قات تمشى
على أربيع فقال صلى اللّه عليه وسلم ما أرى هذا الامنكراما أراء الايعرف أمر النساء وكان يدخل
علیسودةقها.أںیدخلعليها فلماقدمالمدينةفاءفكات کذلك حتى أمرعمرفهدفكات برخص
لم يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق عليه قال ابن وضاح يعنى يسأل الناس وهذه المرأة التى
خطبها سعد يحتمل اثها ابنة غيلان ولم يتزوجها انغما تزوجها ابن عوف كمامر ويحتمل انها غيرها وهو
ظاهر اختلاف السياق وأخرج المستغفرى عن ابن المنكدر ات النبى صلى الله عليه وسلم نفى حينا
فى كلمتين تكلم بهما قال لعبد الرحمن بن أبى بكر اذا فتهتم الطائف غدافعليكميابنة في لاى فإنها
تقبل بأربع وتدبر ثمان فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لاند خلوهم بيوتكم وعندابن
اسحق أنه قال خالد بن الوليدان فتحت الطائف فلا تغلتن منك بادية بنت غيلان فإنها تقبل باربيع
وتدبر ثان فقال صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا منه الاأرى هذا الخبيث يفطن لما اسمع ثم قال
لنسائه لايدخلن عليكم فيجب عن بيته صلى الله عليه وسلم وطريق الجمع انه حض كلا من سيده
عبد الله بن أبي أمية وخالدِ وعبد الرحمن بن الصديق عليها ووصفها لهمٍبتلك المحاسن فسهعه
المصطفى لما أخبر سيده وابن الصديق وبلغه لما أخبر خالد قال ابن الكلبى ولميزل هيت بالمكان
الذى نفى اليه حتى ولى أبو بكرف كلم فيه فأبى رده فلما ولى عمر كلم فيه فأبى ثم كلم فيه بعد وقيل أنه
كبروضعف واحتاج فأذن له يدخل كل جعة بسأل ويرجع إلى مكانه ونحو هذا مر من حديث سعد
وذكرابن وهب فى جامعه عمن سمع أبا معشر قال أمر به صلى الله عليه وسلم فغرب الى ميرجيل
بالمدينة عندذى الحليفة فشفع له ناس من الحماية فقالوا انه يموت جوعا فأ ذن له أن يدخل كل جمعية
يستطيعم ثم حقب كانه فلم يزل هناك حتى مات ويحتمل الجمع بينهما بان الاصل الاذى فى دخوله كل جمعة
وقع منه صلى الله عليه وسلم بشفاعة الصحابة ثم لمأتوفى كلم أبو بكر ثم عمر فى رده إلى المدينة رأسا
نظر المن تكلم إلى أى تعزيره بالنفى قد استوفى بتلك المدة فامتنع العمران من ذلك لانهمالم يريانقض
فعل المصطفى ولعل عمر زادفى منعه حتى عن يوم الجمعة لقطع طمع من أراد ادخاله رأسا الى ان
وصف له حاله فأذن له فى الدخول يومها فنسب اليه لذلك وان كان أصله منه صلى الله عليه وسلم
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (انه قال سمعت القاسم بن محمد) بن أبى بكر (يقول كانت عند
عمربن الخطاب امرأة من الأنصار) هى جميلة بفتح الجيم وكسر الميم بنت ثابت بن أبى الأقلح بالفاف
واللام والمهملة الانصارية أخت عاصم كان اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة
تزوجها عمر سنة سبع (فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب) ولد فى الحياة النبوية ومات صلى الله
عليه وسلم وله سفتات واله كله فى الاستيعاب وقال أبو أحمد العكرى ولد فى السادسة فعليه يكون
عمر تزوج أمه قبل ذلك وذكر الز بير بن بكلوان عمر زوجه وانفق عليه شهرا ثم قال حسب وكان
من أحسن الناس خلقا قال ابن سيرين عن رجل حدثه مارأيت أحدا الاولا بدات يتكلم ببعض
مالا يريد الاعاصم بن عمر وقال أخوه عبد الله أنا وأنى عاصم لانغتاب الناس وكان طويلاجما
حتى ان ذراعه يزيد على خ وشبرين وهو جد عمر بن عبد العزيزلامه (ثم انه فارقها) فتزوجها يزيد
ابن جارية بالجيم فولدت له عبد الرحمن (جاء عمرقياء) بضم القاف والمدمذكر (فوجد ابنه عاصما.
يلعب بفناء المسجد) أى مسجدقباء وهو ابن أربع سنين كا عند ابن عبد البروفى تاريخ البخاري ابن
ست سنين (فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام) لامه الشموس بفتح
الشين المعجمة وضيم الميم وسكون الواووسين مهملة بنت أبى عامر ين صبفى الانسارية من بنى
وسلم تسمعون ويتمع منكم ويسمع
ممن سمع منكم *حدثنا مسدد
ثنا يحيى عن شعبةٍ حدثنى عمر
ابن سليمان من ولد عمر بن
الخطاب عنعبدالرحمن بن ابات
عن أبيهعنزيدبنثابت قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول نضر الله امر أسمع منا
حدبنا حفظهحتىيبلغه قرب
حامل فقه الى من هو أفقەمنه ورب
حاملفقهليس بفقه * حدثنا
سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز
ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل
يعنى ابن سعد عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال والله لان يهدى
بهدالك رجل واحد خيرلك من حمر
النعم
(باب الحديث عن بنى
اسرائيل)
* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبه
ثنا على بن مسهر عن محمدبن
عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم حدثوا عن بنى اسرائيل ولا
ـرج * حدثنا محمد بن المثنى تنا
معاذ حدثنى أبى عن قتادة عن
أبى حسان عن عبد الله بن عمرو
قال كات فى الله صلى الله عليه وسلم
يحدثنا عن بنى اسرائيل حتى
يصبح ما يقوم الا الى عظم صلاة
(باب فى طلب العلم لغير الله تعالى).
* حدثناأبو بكر بن أبى شيبة تنا
مريح بن عبدالنعمان ثنا فليح
عن أبى طوالة عبد الله بن عبد
الرحمن بن معمر الانصارى عن
سعيد بن يسار عن أبى هريرةقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تعلم علمامما يبتغى بهوجه الله
عزوجل لا يتعلمه الالطيب به

٢٤
عرضا من الدنيالم يجد عرف الجنة
يوم القيامة بنى ريحها
(باب فى القصص)
* حدثنا محمودبن خالد ثنا أبو
مسهرحدثنى عبادبن عباد
الخواص عن يحسی بن أبى عمرو
الشيبانى عن عمرو بن عبد الله
الشيبانى عن عوف بن مالك
الاشعبى قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول
لايقص الاأمير أومأموراً ومختال
وحد تنامدد تنا جعفربن
سلمان عن المعلى بن زياد عن
العلاء بن بشير عن أبى الصديق
الناسج عن أبى سعيد اخدرى قال
جلست فى عصابة من ضعفاء
المهاجرين وان بعضهم ليستتر
ببعض من العرى وقارئ يقرأ
علينا اذجاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقام علينافلماقام
رسول الله صلى الله عليه وسلم
سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم
تصنعون قلنا يارسول الله كان
قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نسمع الى
کتاباللهقال فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الحمد لله الذى جعل
من أمتى من أمرت أن أسبر نفسى
معهم قال جلس رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم وسطنا ليعدل
بنفسه فينا ثم قال بيده هكذا
قملغواو برزتوجوههمله قالفا
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عرفمنهم أحداغیری فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبشروايا معشر صعاليك المهاجرين
بالنور التام يوم القيامة تد خـاوى
الجنة قبل أغنياء الناس بنصف
یوموذالْ خسمائه سنهہ حدثنا
محمدبن المثنى حدثنى عبدالسلام؟
عمروبن عوف من أول من بايع النبى صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار هى وبتها (فنازعته
اياه) طلبت أخذه منه وامتنع (حتى أنياً بابكر الصديق) وهو خليفة (فقال عمرابنى) فأنا أحق
به (وقالت المرأة انى) فأنا أحق بهلات النساء أعلم بمصالح الصبيان من الرجال (فقال أبو بكر
الصديق خل بينها وبينه فاراجعه عمر الكلام) وخلى بينهما انقياد اللسق ومات عاصم بالربدة
سنة سبعين عند الواقدى ومن تبعه وقيل سنة ثلاث وسبعين (مالك وهذا الامر الذى أخذبه
فى ذلك) وهو أن الجدة للام مقدمة فى الحضانة على الاب
(العيب فى السلعة وضمانها)
(مالك فى الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الشباب والعروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد
ويؤمر الذى فيض السلعة ان برد الى صاحبه سلعة قال مالك) فات دخلها زيادة أو نقصات لتغير
وقها ونحوه (فليس لصاحب السلعة الاقمتهايوم قبضت منه وليس يوم بردذلك اليه) لانهقد
يخالف يوم القبض (وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها) لان ضمان البيع الفاسد بالقبض (فا كاى
فيها من نقصاى بعدذلك. كان عليه فيذلك) أى بسببه (كان غاؤهاوز يادتها) عطف تفسير (له
وان الرجل يقبض السلعة فى زمان هى فيه نافقة) بالقاف رائحة (مرغوب فيها ثم يردهافى زمان
هى فيه ساقطة) بارة كاسدة (لا يريدها أحد فيفيض الرجل السلعة من الرجل فيبيجها بعشرة
دنانيرويمسكها وثمنها ذلك) أى العشرة (ثم يردها وانما عنها دينار) لكسادها (فليس له اى يذهب
من مال الرجل بتسعة دنانير أو يفيضها منه الرجل فيبيعها بدينارا ويمكها وانما عمها دينارثم
يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذى فيضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير
انما عليه قيمة ماقبض يوم قبضه) وذلك هو العدل (ومما يبين ذلك اى السارق إذا سرق السلعة
فانما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فان كان يجب فيه القطع) بان بلغ النصاب (كان ذلك عليه واى
استأخرقطعه أمانى) أى بسبب (سجن يحبس فيه حتى ينظر فى شانه) أيلزمه القطع أم لا (واماات
يهرب) بضم الراء (السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استخار) أى: أخير (قطعه) لواحد من
الامرين (بالذى يصنع) يسسقط (عنه حد قد وجب عليه يوم سرق وان رخصت تلك السلعة بعد
ذلك) مبالغة (ولا بالذى يوجب عليه قطعالم يكن وجب عليه يوم أخذها) لنقص ثمنها عن النصاب
(ان غلت تلك السلعة بعد ذلك) فالعبرة بيوم السرقة
(جامع القضاء وكراهته))
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (أن أبا الدرداء) عويعرابالتصغير وقيل عامر الصحابي الجليل
أول مشاهده أحد وهذا منقطع لكن أخرجه الدينورى فى المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن
سعيدعن عبيد الله بن هبيرة قال (كتب) أبو الدرداء (الى سماب الفارسى) أبى عبد الله
الرامهر مرى وقيل الاصبهائى ويقال له سلمان الخير أول مشاهده الخندق (أن علم الى الارض
المقدسة) زاد الدينورى وأرض الجهاد (فكتب إليه سلمان ان الارض لاتقدس أحدا) لا تطهره
من ذنو به ولا ترفعه الى أعلى الدرجات (وانما يقدس الانسان له) الصالح فى أى مكان(وقد
بلغنى انك جعلت طبيباً) أى قاضيا وكات أبو الدرداء جعل قاضياً بالشام وهو أول من ولى القضاء بها
كانه سمى بذلك لانه يبرئ من الامراض المعنوية كما يبرئ المداوى من الحسية واليه بشيرقوله
(تداوى فان كنت تبرئ فنعمالك) بكسر النون وقيمها والعين مكسورة ويهما قرئ أى نعم شيئاً.
الأبراء (وان كنت منطيبا) بمو حدتين متعاطيالعلم الطب بدون ابراه (فاحذر أن تقتل انسانافتدخل
النار) أى تستحق دخولها ان لم يعف عنك (فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا أوليًا (عنه
نظر اليهما وقال ارجع الى أعيداعلى قصتكما) لكى أنثبت فى الأمر (متطيب واللّه) متعاط للطب بلا
إبراء