النص المفهرس

صفحات 181-200

١٧٢
لانه ظاهر الآية وتخصيص الاستثناء بالجملة الأخيرة لا ينهض
(القضاء باليمين مع الشاهد)
(مالك عن جعفر) الصادق (ابن مجدعن أبيه) محمد بن على بن الحسين (أن رسول الله صلى
الله عليه وسبالم قضى بالمين مع الشاهد) قال ابن عبد البرمر سبل في الموطا ووصله عن مالك
جامة فقالزا عن جابر منهم عثمان بن خالد العثمانى واسمعبل بن موسى الكوفى وأسنده عن
جعفر عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ وخرجه مسلم من حديث ابن عباس وله طرق عن أبى
هريرة وزيد بن ثابت وعمروبن شعيب عن أبيه عن جده وكلها متواترة وقال به الجمهور والأثمنة
الثلاثة وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وجماعة لا يقضى باليمين مع الشاهد فى شىء من الاشياء
حتى قال محمد بن الحسن يفسخ القضاء يه لانه خلاف القرآن وهذا جهل وعناد وكيف يكون
خلافه وهو زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله تعالى وأحل لكم ماوراء ذلكم
وكالمسح على الخفين وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع قوله قل لا أجد فيها أوسى الى
محر ما الآية فكذلك ماقضى به صلى الله عليه وسلم من اليمين مع الشاهد وقد أ جعوا على القضاء
بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين وليس ذلك فى الآية وبمعاقد
القسمط ونصب اللبن والجذوع الموضوعة فى الحيطان وليس ذلك فى شىء من القرآن واليمين مع
الشاهد أولى بذلك لانه بالسنة ومن حتهم أن اليمين الماجعلت للنفى لا ثلاثيات والجواب
أن الوجه الذى علمنا منه أنها للنفى هو الذى علمنا منه القضاء باليمين مع الشاهد ان مليها
والمراد بالقرآن قوله تعالى واستشهد واشهيدين من رجال كم فاق لم يكونارجلين فرجل وامر أتان
ثمن ترضون من الشهداء أن تضل أحد اهما فتذ كراحدا هما الاخرى قال الحافظ وانغماتم الجمه به
على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبراذ اتضمن زيادة على ما فى القرآن هل يكون
نسخا والسنة لا تفخ القرآن عند الكوفيين أولاً يكون نسخابل زيادة مستقلة بحكم مستقل اذا
ثبت بسنده وجب القول به واليه ذهب أهل الجماز ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض الجة بالآية
لانها تصير معارضة للنص بالرأى وهو غير معتبربه وأجاب عنه الاسماعيلى بما حاصلة أنه لا يلزم من
النص على الشىء نفيه عماعداه وقول بعض الحنفية الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآ حاد
لا تفسخ المتواتر وانما نقبل زيادة الإحاد اذا كان الخبر بهامشهوراردبات الفسيخ رفع الحكم ولا
رفع هناوبات الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محمل واحد وهذا غير محقق فى الزيادة على
النص غايته أى تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن
تخصيصه بها جائز وكذلك الزيادة كفوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وأجعوا على تحريم نكاح العمة
مع بنت أخيها وسند الاجاع السنة وكذا قطع رجل السارق فى المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد
أخذ من ردالحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها
زيادة عمافى القرآن كالوضوء بالنيذو من القهقهة ومن التى وكذا المضمضة والاستنشاق فى
الغسل دون الوضوء و استبراء المسبية وترك قطع سارق ما يسرع اليه الفساد وشهادة المرأة
الواحدة فى الولادة ولا قود الا بالسيف ولاجمعة الافى مصر جامع ولا تقطع الايدى فى الغزو ولايرث
الكافر المسلم ولا يؤكل الطافى من السمك ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخطب من الطبرولا يقتل
الوالد بالولد ولايرت القاتل من القتيل وغير ذلك من الامثلة التى تتضمن الزيادة على عموم الكتاب
وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل به الشهرتهافيقال لهم وحديث الشاهد واليمين جاء
من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من طرق صحيحة متعددة منهاما أخرجه مسلم عن ابن عباس أى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وقال فى التمييز أى قال مسلم فى كتابه التمييزحديث
علي اء مدين سابق عن
ابراهيمبن طهمان عن أبي الزبير
عن جابر قال أنه أفاء الله على رسوله
خبيرة أثرهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم كما كانواو جعلها بينه
وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة
نفرصها عليهم . حدثنا أحد
ابن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد
ابن بكرةالا ثنا ابن جريح أخبرنى
أبو الز بيرانه جمع جابر بن عبد الله
يقول خرصها ابن رواحة أربعين
ألف وسقوزعماناليهودلما
خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر
وعليهم عشرون ألف وسقى
(باب فى كسب المعلم))
* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
ثنا وكيع وحيد بن عبد الرحمن
الرواسى عن مغيرةبن زیادعن
عبادة بن نسى عن الاسودين ثعلية
عن عبادة بن الصامت قال علمت
ناسا من أهل الصفة الكتاب
والقرآنفاهدى الىرجل منهم
قوسافقلت ليست عمال وأومى عنها
فىسبيل اللهعزوجل لا٣ تين
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلاساً لنه فأتيته فقلت يارسول الله
رجل أهدى الى قوسا عمن كنت
أعلمه الكتاب والقرآن وليست
عمالوارمیعنها فیسبیل الله قال
ان كنت تحب ان تطوق طوقإ من
مننارفاقبلها . حدثناعمرو بن
عثمان و کثیر بنعبد قالا ثنا
بقية حدثنى بشربن عبد الله بن
بدارقال عمروحدثنى عبادةبن
نسى عن جنادة بن أبي أمية عن
عبادة بن الصامت و هذا الخبر
والاول أتم فقلت ماترى فيها.
يارسول الله فقال جرة بين كتفيك
جلدتها أونعلقتها
٠ ..

١٨٣
(باب فى كسب الاطباء)
■ حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة
عن أبى بشر عن أبى المتوكل عن
أبى سعيد الخدرى ان رهطامن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها
فتزاو ايحى من أحياء العرب
فاستضافوهم فأبواات يضيفوهم
قال فلدغ سيدذلك الحى فشفواله
بكل شئ لا ينفعه شئ فقال بعضهم
لو أتم هؤلاء الرهط الذين تولوا بكم
لعل ان يكون عند بعضهم شى
ينفع صاحبكم فقال بعضهم ان
سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم
يعنى رقية فقال رجل من القوم
افي لارقى ولكن استضفناكم
فأيتم ان تضيفو ناماً ناراق حتى
تجعلوالى ملا فعلواله قطيعا من
الشامفأ تاه فقرأ عليه بأم الكتاب
ويتغل حتى برأ كانما أنشط من
عقال فأوفاهم جعلهم الذى
صالحوه عليه فقالوا اقتسموافقال
الذى رقى لا تفعلوا حتى نأتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فتستأمره
فقدوا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذ كروالهفقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من أين
علتم انهارفية أحسنتم واضربوا
فى معكم بسهم* حدثنا الحسن
ابنعلى ٹنا یزیدینهرون أنا
هاشم بن حسان عن محمدبن سبرين
عن أخیهمعبد ین سیر ین عن أبى
سعيد الخدرى عن النبي صلى الله
عليه وسلم بهذا الحديث *حدثنا
عبد الله بن معاذ ثنا أبى ثنا
شعبة عن عبد الله بن أبى السفر
عن الشعبي عن خارجة من
الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه
فقالوا انك جئت من عند هذا
صحيج لا يرتاب فى صحته وقال ابن عبد البرلامطعن لاحد فى حصته ولا اسناده وأماقول الطحاوى
ان قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار فلا يقدح فى صحته لانهما تابعباتتفتان مكان
وقد سمع قيس من أقدم من عمرو و بمثل هذا لاترد الاخبار الصصيحة ومنها حديث أبى هريرة أن
النبى صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخرجه أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات
ومنها حديث جابر عند الترمذى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة مثل حديث أبى هريرة
وفى الباب عن وعشرين من الصحابة فيها الحساس والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى
تظله مر دودة لان الذيخ لا يثبت بالاحتمال وقال الشافعى القضاء شاهد ويعين لا يخالف ظاهر
القرآن لانه لم يمنع أن يجوز أقل ممانص عليه يعنى والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلاعن
مفهوم العدد اهـ (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (ان عمر بن عبدالعزيز) الامام
العادل قال مالك فى المدونة كان صالحا فلما ولى الخلافة ازداد صلا حا وخيرا (كتب إلى عبدالحميد
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوى أبى عمر المدنى تابعى صغير ثقة مات بحراب فى زمن
هشام (وهو عامل) أمير (على الكوفة) من جهته (أن اقض باليمين مع الشاهد) عملا بالحديث
(مالك أنه بلغه أن أباسلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهرى (وسليمان بن يسارسلا هل يقضى
باليمين مع الشاهد فقالانعم) والقصدبهذا وسابقه بعد الحديث المرفوع اتصال العمل بهفلا يتطرق
المه دعوى النسخ (قال مالك مضت السنة فى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يخلف صاحب الحق
مع شاهده ويستحق حقه فان نكل وأبى أن يحلف أحلف) بضم الهمزة وسكون الحاءوكسر اللام
(المطلوب فات حلف مسقط عنه ذلك الحق وات أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه) بمجرد
نكوله (وانما يكون ذلك فى الاموال خاصة) باجماع القائلين باليمين مع الشاهد وحزم به عمرو بن
دينار راوى حديث ابن عباس قاله أبو عمر (ولا يقع ذلك فى شئ من الحدود) فلا تثبت الابشاهدين
(ولا فى نكاح) فانما يثبت بشاهدين ولا يحلف اذا قام عليه شاهد به (ولا فى طلاق ولا فى عتاقة)
وان لزمته اليمين لإروشاهديهما (ولا فى سرقة ولا فى فرية) بفتح الفاء وكسر الراء وشد الياء كذا
ضبط بالقلم فى نسخة صحيحة والذى فى اللغة الفرية بالكر والمسكون الكذب (فات قال قائل فان
العناقة من الاموال) فتثبت بالشاهد واليمين (فقد أخطأ ) لانه (ليس ذلك على ماقال ولو كان ذلك
على ماقال لحلف العبد مع شاهده اذا جاء بشاهد أن سبده أعتقه) مع أنه لا يحلف وانما يحلف
السيد كما يجىء (وأن العبد اذا جاء بشاهد على مال من الاموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق
حقه كما يخلف الحر) لات الشهادة على المال تخرجه من متمول الى متمول آخر والرقية فى العنق
لا تخرج الى متمول قاله الباجى ( فالسنة عندنا أن العبد اذاجاء بشاهد على عتاقة استخلف سيده
ما أعتقه وبطل ذلك عنه) بمعنى أنه لاشئ عليه ويستمر عملو كاله (وكذلك السنة عندنا أعضافى
الطلاق إذا جاءت المرأة) أو غيرها (بشاهد) واحد (ات زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها فإذا
خلف لم يقع عليه الطلاق فسنة الطلاق والعتاق فى الشاهد الواحد واحدة انما يكون المين على
زوج المرأة وعلى سيد العبد) فإن نكلا حبسا كما رجع اليه مالك واختاره ابن القاسم والاكثر
وكان يقول تطلق الزوجة ويعتق العبدو به قال أشهب وهو ظاهرة وله هنا اذا حلف لم يقع عليه
الطلاق وعلى المذهب فقال مالك يحبس أبداحتى يحلف واختاره سمنوت وقال ابن القاسم ات
طال حبسه خلى عنه والطول سنة (واما العقاقة حد من الحدود) لانها يتعلق بها حق الله عز وجل
ولواتفق السيد والعبد على ابطالها لم يكن لهما ذلك وذكر الله الطلاق ثم قال تلك حدود الله فلا
تعتدوها فعله من الحدود (لا يجوزفيها شهادة النساء لانه إذا عنق العبد ثبتت حرمته ووقعت له
الحدودو وقعت عليه) الحدود كالحر الاصلى (وإن زنى وقد أ حصن رجم وان قتل العبد) الذى
محرر

١٨٣
تحرر (قتل به) قائله (وثبت له الميراث بينه وبين من بوارثه) من عصبته وغيرهم (فان احتج محتج
فقال أو أد رجلاً عشق عبده وجامر حل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهدله على حقه ذلك
رجل وامر أتان فإن بذلك يثبت) الرجل الطالب (الحق على سيد العبد حتى ترد عناقته اذا لم يكن
أسيد العبد مال غير العبد يريد) هذا المحتج (ان يجيز بذلك) الاحتجاج (شهادة النساء فى العناقة
فات ذلك ليس على ما قال لات الشهادة انما تناولت اثبات الدين فرد العنق لاجله (وانما مثل ذلك
الرجل يعتق عبده ثم يأتى طالب الحق على يد. بشاهد واحد فيلف مع شاهده ثم يسمى حقه
ويردبذلك عتاقة العبد) لثبوت الدين لانهمال بشاهدويمين (أو يأتى الرجل قد كانت بينه وبين
سيد العبد مخالطة وملابسة) فى الأموال (فيزعم ان له على حمد العبد ما لافيقال السيد المعبد الحلف
ما عليك ما ادعى فان) حلف برئ وات (نكل وأبى أن يحلف) تفسير لنكل (حلف صاحب الحق
وثبت حقه على حد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد اذا ثبت المال على سيده) وليس له غيره قال
الباجى مثله فى العنبية والمجموعة وفى كتاب ابن خزين عن ابن القاسم لا ترد بذلك عتاقة عبدولا
باقراره ان عليه دينا (وكذلك الرجل ينسكج الامة) أى يتزوجها (فتكون امر أته فيأتى سيد الامة
الى الرجل الذى يتزوجها فيفول ابتعت منى جاريتق فلانة أنت وفلات بكذا وكذا دينا رافينكرذلك
زوج الامة فيأتى سيد الامة برجل وامر أتين فيشهدون على ماقال فيثات بيعه ويحق حقه) ثمنه
الذى شهد وابه (وتحرم الامة على زوجها) المكه نصفها (ويكون ذلك فرا قابينهما ) لان الملك يفسخ
النكاح (وشهادة النساء لا تجوز فى الطلاق) وانغا جازت هنا فى المال وحرالى الفراق فوقع فيها (ومن
ذلك أيضا الرجل يفترى على الرجل الحرفيقع عليه الحدفيأتى رجل وامر أتان فيشهدون إن الذى
افترى عليه عبد مملوك فيضع) يسقط (ذلك الحدعن المفترى بعد ان يقع عليه) أى يثبت لانه
لا يحد قاذف عبد (وشهادة النساء لا تجوز فى القرية) وانما جازت هنا لدفع الحد بالشبهة (وما
يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ان المرأتين تشهد ان على استهلال
الصبى) أى خروجه حيامن بطن أمه فيجب بذلك ميراثه (حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه الدمات
الصبى وليس مع المرأتين اللتين شهد تارجل ولايمين) وكذا فى كل مالا يظهر للرجال (وقد يكون
ذلك فى الاموال العظام) الكثيرة (من الذهب والورق والرباع والحوائط) البساتين (والرقيق
وماسوى) أى غير (ذلك من الأموال ولوشهدت امر أتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر
لم تقطع شهادته ماشياً) أى لا يعمل بها (ولم تجزالا أن يكون معهما شاهد أو يمين) فيقضى باليمين
مع شهادة المرأتين خـلافالشافعى وال لان شهادة النساء لا تجوزدون الرجال وانما حلف فى اليمين
مع الشاهد للحديث (قال مالك ومن الناس) كابراهيم النخعى والحكم وعطاء وابن شبرمة وأبى
حنيفة والكوفيين والثورى والأوزاعى والزهرى بخلف عنه (من يقول لا نكون اليمين مع
الشاهد الواحد) أى لا يقضى بها فى شئ من الاشباء (ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق)
الصدق الواقع لامحالة (واستشهدواشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا) أى المشاهدات (رجلين
فرجل وامر أتان) يشهدون (من ترضون من الشهداء) لدينه وعدالمه (يقول) ذلك المحتج بيانا
لوجه احتجاجه من الآية (فان لم يأت برجل وامر أتين فلاشئ له ولا يحلف مع شاهده) مظاهر
الآية وتقدم رده بأنه لميمنع أقل ممانص عليه والمخالف لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد
(قال مالك فن الجه على من قال ذلك القول ان يقال له أرأيت) أخبرنى (لو أن رجلاادعى على
وجل ما لا أليس يحلف المطلوب ما ذلكالحق عليه فات حلف بطل) -- قط (ذلك) الحق (عنه)
باتفاق (وان سكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه) أى ما ادعى به (ساق) أى باق لم يقبضه
(وثبت حقه على صاحبه فهذاما) أى شئ (لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا يبلد من
الرجل بخير فارق لناهذا الرجل
فأتوه رجل معتوه فى القبورفرقاء
بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة
وعشية كما ختمها جمع براقه ثم
تفصل فكانما نشط من عقال
فأعطوه شبأ وأتى النبى صلى الله
عليه وسلم فذكره له فقال النبي
صلى الله عليه وسلم كل فلعمرى
لمن أكل برقية باطل نقداً كلت
برقیەحق
(باب فى كسب الجام)
حد تناموسى بن اسمعيل أنا
أبات عن يحيى عن إبراهيم بن عبد
الله يعنى ابن فارظ عن السائب بن
يزيد عن رافع بن خديج ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال كسب
الجام خبيث وثمن الكلب خبيث
ومهر البغى خياث * حدثنا
عبد الله بن مسلمة الفسعني عن
مالك عن ابن شهاب عن ابن
محمصة عن أبيه انه استأذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى اجارة الجام فتهاه عنها فسلم يزل
يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اخلفه
ناضحت ورقيقك *حدثنا مسدد
ثنا يزيد بن زريع تنا خالدعن
عكرمة عن ابن عباس قال احتجم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
واعطى الجام أجره ولو عمه خيبنا
لم يعطه *حدثنا الفعني عن مالك
عن حميد الطويل عن انس بن
مالك انه قال حجم أبو طيبة رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأمرله.
يصاع من غمر وأمر أهله ات يخففوا
عنه من خراجه
(باب فى كسب الأماء)
حدثنا عبد الله بن معاذ ثنا
أبى ثنا شعبة عن محمد بن حمادة
قال -معت أبا حازم سمع أباهريرة

٠٠٨
١٨٤
قالنهى رسول الله صلى اللهعليه
وسلم عن كسب الامام وحدثنا
هروت بن عبد الله تنا هاشم بن
القاهم ثنا عكرمة حدثنى طارق
ابن عبد الرحمن القرشى قال جاء
رافع بن رفاعة الى مجلس الانصار
فقال لقدنها نافى الله صلى الله
عليه وسلم اليوم فذكر أشياء
ونهى عن كب الامة الأماعملت
يدها وقال هكذا بأصابعه نحو
الخبز والغزل والنفش * حدثنا
أحمدبن صالح ثنا ابن أبى فديك
عن عبيد الله يعنى ابن هديرعن
أبيه عن جده رافع هوابن خديج
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن كسب الامة حتى يعلم
من أين هو
(باب فى عسب العمل)
• حدثنا مسددين مسرهد ثنا
اسمعيل عن على بن الحكم عن نافع
عن ابن عمر قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن حسب
الأمل
أمـ
(باب فى الصائغ)
وحد ثناموسى بن اسمعيل ثنا
جاد أنا محمدين اسصق عن
العلاءين عبدالرحمن عن أبى ماجدة
قال قطعت من أذى غـلام أوقطع
من أذفى فقدم علينا أبو بكر حاجا
فاجتمعنا اليه فرفعنا إلى عمر بن
الخطاب فقال عمران هذا قد بلغ
القصاص ادعوالى جاما ليفتص
منه فلمادعى الجام قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول انى وهبت خالتى غلاماوأنا
أرجوان يبارك لها فيه فقلت لها
لا تسليه جاما ولا صائغا ولا قصابا
*حدثنايوسف بن موسى ثنا سلة
ابن الفضل ثنا ابن اسحق عن
البلدان) قال ابن عبد البرم ذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا تكل عن المين حكم عليه بالحق
دون رد المين على المدى ولا يظن بالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل هذا وإنما أتى عنا
لايختلف فيه كانه وال ومن يحكم بالتكول خاصة أخرى ان يحكم بالنكول وعين الطالب ومالك
كالجازبين وطائفة من العراقيين لا يقضى بالشكول حتى ترد اليمين ويحلف الطالب وان لم بدع
المطلوب الى عينه حديث القسامة أنه صلى الله عليه وسلم رد فيها اليمين على اليهوداذ أبى الانصار
منها اه وبه سقط قول فتح البارى ان احتجاج مالك هذا متعقب ولا يرد على الحنفية لانهم
لا يقولون بردالمين (فيأى شئ أخذهذا) قبل أخذه من حديث الاشعث بن قيس كات بينى وبين
رجل خصومة فى شىء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهدالك أويمينه فقلت اذا
يخلف ولا يبالى الحديث فى الصحيحين وروى وائل بن جرة وهذه القصة وزادفيها ليس لك الاذلك
رواه مسلم وأصحاب السنن فى المصر دليل على رد اليمين والشاهد وأجيب بات المراد بقوله صلى الله
عليه وسلم شاهدا بينتك سواء كانت رجلين أورجلا وا من أنين أور جلاوة بن الطالب والغاخص
الشاهدين بالذكرلانه الأكثر الاغلب فالمعنى شاهد التّ أو ما يقوم مقامهما ولولزم من ذلك رد
الشاهدين واليمين تكون لميذكر لازم رد الشاهد وامرأتين لانه لميذكرفوضع التأويل المذكور
وثبت الخبر باعتبار الشاهد والمين فدل على اى لفظ الشاهدين غير مرادبل المرادهما أو ما يقوم
مقامهما (أو فى أى موضع من كتاب اللهوحد، فإذا أقر) اعترف (بهذا) لأنه لا يستطيع انكار.
(فلميقرر) بفك الإدغام وفى نسخة فليفر بالادغام (باليمين مع الشاهدوات لم يكن ذلك فى كتاب الله)
لانه لا ينافيه اذلا يلزم من النص على شئ نفيه عما عداه وغاية ما فى ذلك عدم التعرض له لا التعرض
لعدمه والحديث قد تضمن زيادة مستقلة على ما فى القرآن بحكم مستقل ولم يغير حكم الشاهدين
ولا الشاهد والمرأتين بل زاد عليهما حكم آخر ويلزم المخالف أنه لا يثبت -كما بحديث صحيح ولا
قياس لانه كله زيادة على القرآن فان لم يكن ذلك زيادة لأنه لا ينافيه فكذا الشاهد واليمين (وانه
يكفى من ذلك) فى الاحتجاج على المخالف (مامضى من السنة) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى باليمين مع الشاهد ومعارضته بالرأى والاستنباط لا تعتبر (ولكن المرء قد يحب أن يعرف
وجه الصواب وموقع اجة) فلذاذ: كرته (ففى هذا بيات ان شاء الله) للتبرك وقد تعفوا الجواب
عن الحديث بان المراد قضى بيمين المنكر مع الشاهد الطالب والمرادان الشاهد الواحد لا يكفى
فى ثبوت الحق فتجب اليمين على المدعى عليه جمله على صورة مخصوصة وهى ان رجلا اشترى من
آخر عبدا مثلافاد هى المشترى أن به عيبا وأقام شاهدا واحد افقال البائع بعته بالبراءة خلف
المشترى أنه ما اشترى بالبراءة وأبطلهما ابن العربى بانه جهل باللغة لات المعية تقتضى أن يكون
من شيئين فى جهة واحدة لافى المتضادين والثانى أيضا بانها صورة نادرة لا يحمل عليها الخبر قال
الحافظ وفى كثير من الأحاديث ما يبطل هذا التأويل اه وأجابوا أيضا باحتمال ان الشاهد
خزيمة بن ثابت لانه جعل شهادته بشهادتين وأبطله البناجي بأنه لو كان ذلك لم يكن للمين وجسنه قال
وإنما كان ذلك خزيمة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم ألاترى أن خزيمة لم يشهد بأمر شاهد.
واغاشهدبما سمعه منه لعله بصدقه وهذا بإنفاق لا يتعدى إلى غيره صلى اللّه عليه وسلم
(القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيهشاهدواحد)
(مالك فى الرجل ير لت وله دين عليه شاهد وا حد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فتأبى) تمتنع
(ورثته أن يحلفوا على حقوقهم) مع شاهدهم (قال فان الغرماء) أصحاب الديون (يحلفون
ويأخذون حقوقهم فات فضل فضل) عن الدبوت (لم يكن للورثة منه شئ وذلك ان الايمان
عرضت عليهم قبل فقركوها) قال ابن زرقون لا أعلم خلافا فى المذهب اذا كان فى الحق فضل ان
نبدا

١٨٥
تبدأ الورثة بالعين فان لم يكن فيه فضل فقال مالك تبدأ الورثة وقال محمد وسحنون تبدأ الغرماء
(الاأن تقول لم نعلم لصاحبنا) أى مورتنا (فضلا وبعلم انهم انغائر كوا الايمان) أولا (من أجل
ذلك فانى أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقى بعددينه) وروى عنه ابن وهب اى لهم ذلك مطلقا
(القضاء فى الدعوى)
(مالك عن جميل) بفتح الجيم وكسر الميم (ابن عبدالرحن المؤذن) المدنى أمه من ذرية سعد الفرظ
وك اى يؤذن معهم ويقال اسم أبيه عبد الله بن سويد أوسوادة والصواب عبد الرحمن قاله ابن
الحذاء ( انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل
حقا نظرفات كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذى ادعى عليه وان لم يكن شىء من ذلك
لم يخلفه قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا) وقال به الفقهاء السبعة وغيرهم (انه) أى الشان
(من ادعى على رجل بدعوى نظرفات كانت بينهما مخالطة) مثل التجارو من نصب نفسه للشراء
والبيع (أو ملابسة أحلف المدعى عليه فات حلف بطل ذلك الحق عنه) أى لم يتوجه عليه (وات
أبى أن يحلف ورد البين على المدعى -خلف طالب الحق أخذحقه) وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم
إلى توجه اليمين على المدعى عليه سواء كان بينهما خلطة أم لالعموم حديث ابن عباس فى الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه لكن حله مالك وموافقوه على مااذا
كانت خلطة لئلا يتذل أهل السفه أهل الفضل بتعليفهم مرارافى اليوم الواحد فاشترطت
الخلطة لهذه المفسدة واستدل ابن عبد البرلذلك بقوله تعالى اى كان قيصه قد من قبل فصدقت
الايات وقال ابن عباس لما أتى يعقوب قميص يوسف ولم يرفيه خرقاً كذبهم وقال لوأً كله السبع
ظرف قصه وقال الشعبى كان فى قيص يوسف ثلاث آيات فزاد حين ألق على وجه أبيه فارته
بصيراوهذا أصل فى ثبوت الخلطة
(القضاء فى شهادة الصبيان)
(مالك عن هشام بن عروة ان) عمه (عبد الله بن الزبير) العصابى أمير المؤمنين (كان يقضى
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح) قال أبو عمر اختلف عن ابن الزبير فى ذلك والاصح أنه كان
يجيزها اذاجىء بهم فى حال نزول النازلة وروى مثله عن على من طرق ضعيفة (قال مالك الامر
عندنا المجتمع عليه) بالمدينة (اى شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على
غيرهم) أى الكبار (وانما تجوز شهادتهم فيمابينهم من) أى فى (الجراح وحدها لا تجوز فى غير
ذلك) من الاموال وغيرها (إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا) بخاء معجمة فوحدتين
يخدعوا من الحب بالكسر الخداع (أو يعلوافات افترفوافلاشهادةلهم) أى لا تقبل (الا أن يكون
قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا) فتقبل بباقى الشروط المذكورة فى الفروع
وباجازتها قال معاوية وعمر بن عبد العزيزوابن المسبب وعروة وأبو حفر محمد بن على والشعبى
وابن أبى ليلى وابن شهاب والنخعى بخلف عنه ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة وحل مالك قول
ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار
(ما جاء فى الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم)
(مالك عن هاشم بن هاشم) ويقال فيه هشام بن هشام (ابن عتبة) بضم المهملة واسكان الفوقية
فوحدة (ابن أبى وقاص) مالك الزهرى المدنى ثقة من رجال الجميع وعمر طويلا ومات سنة بضع
وأربعين ومائة قال ابن عبد البروز عم بعضهم أنه مجهول وليس بشئ فقد روى عنه مالك وشجاع بن
الوليد وأنس بن عياض ومكى بن ابراهيم وغيرهم ومن روى عنه رجلان ارتفعت عنه الجهالة
لمالك عنه مر فوعا هذا الحديث الواحد (عن عبد الله بن نسطاس) بكسر النون ومهملة ساكنة
الهلامين عبسيد الرخن عن ابن
ماجدة السهمى عن معمر عن النبى
صلى الله عليه وسلم نحوه ، حدثنا
الفضل بن يعقوب ثنا عبد
الاعلى عن محمدبن اسحق ثنا
العلامن عبد الرحمن عن ابن ماجدة
السهمى عن عمربن الخطاب رضى
الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم مثله
(باب فى العبديباع ولهمال)
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا
سفيان عن الزهرى عن سالم عن
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من باع عبداوله مال فاله
البائع الاات يشترط المبتاع ومن باع
تخلامؤ برا فالثمرة البائع الاات
يشترط المبتاع* حدثنا الفعنى
عن مالك عن نافع عن ابن عمر
بقصة العبد وعن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم
قصة النحل *حدثنا مسدد تنا
بحي عن سفيان حدثنى سلة بن
كهبل حدثنى من سمع جابر بن عبد
الله يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من باع عبداولهمال
فاله للبائع الاات يشترط المبتاع
(باب فى الباقى)
*حدثناعبد الله بن مسلمة عن
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض
ولا تلقوا السلع .- فى ربط بها
الاسواق* حدثنا الربيع بن
نافع أبوتوبة ثنا عبيد اللّه يعنى
ابن عمرو الرقى عن أيوب عن ابن
سيرين عن أبى هريرة اى النسبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى
الجلب فان تلقاه متلق فاشتراه
فصاحب السلعة بالخيار إذاوردت
(٢٤ - زرقانى ثالث)

١٨٦
السوققالأبو علىسمعت أباداود
يقول قال سفيان لا يبح بعضهم
على بيع بعض يقول ان عندى
خيرا منه بعشرة
(باب فى النهى عن النجش)
* حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد
ابن المسيبعن أبى هريرة والقال
النبى صلى الله عليه وسلم
لاناجشرا
(باب فى النهى أن يبيع حاضر لباد)
* حدثنا محمد بن عيد ثنا ابن
تورعن معمر عن طاوس عن
أبيه عن ابن عباس قال هى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع
حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
حدثنا زهيربن حرب ان محمدبن
الزبرقان اباهمام حدثهم قال
زهيرو کای ثق فعن يونس عن
الحسن عن أنس بن مالك أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع
حاضرلباد وان كان أخاه أو أبا.
(جمعت) حفص بن عمر يقول
حدثنا أبو هلال ثنا محمدمن
أنس بن مالك قال كات يقال لا يبيع
حاضر لبادوهى كلمة جامعة لا يدع
له شيا ولا يبتاع لشبأ * حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا حادعن
محمدبن اسحق عن سالم المكى ان
اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له
على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم فنزل على طلحة بن عبيد اللّه
فقال اى النبي صلى الله عليه وسلم
نسى ان يبيع حاضر لباد ولكن
اذهب الى السوق فانظر من يباعك
فشاورنى حتى آمرك أو أنهاك
*حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
تنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر
المدنى.ولى كندة وثقه النسائى كذا فى التغريب وفى الاستذ كار انهذهلى تابعى ثقة قال مصعب
أبوه نطاس مولى أبي بن خلف أدرك الجاهلية اه وعليه فيكون مولى قريش (عن جابربن
عبد الله الانصارى) الخزرجي الصابى ابن الصحابى رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من حلف على منبرى) قال مالك يريد عند منبرى وهو الأسى فى موضعه الذى كان فى زمن
النبى صلى الله عليه وسلم فى وسط المسجد وهو بعيد من القبلة والمحراب لأنه زيد فى المسجد فكانت
اليمين عند منبره أولى لأنه موضع مصلاه صلى الله عليه وسـلإ وأما القبلة والمحراب فشىء فى بعده
(آثما) بالمدوكسر المثلثة قال ابن عبد البركذارواه يحمي ورواء القعنى وابن القاسم وابن بكير
والا كثرعن مالك بسنده بلفظ من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة والمعنى واحد وفيه اشتراط
الأثم فلا يقع الوعيد الأمع تعمد الاثم فى المين واقتطاع حق المسلم بها زاد فى رواية ابن أبى شيبة من
هذا الوجه ولو على سوالك أخضر (نبوأ) أى اتخذ (مقعده من النار) وعيد شديد يفيدات ذلك
من الكبائر العظمة وفيه اشارة الى معنى القصد فى الذنب وجزائه أى كما انه قصد الاثم فى المين
الكاذبة فى ذا المكاف العظيم كذلك يقصد فى جزائه النبوؤقال أبو عمر مذهبنا أى أهل السنة فى
الوعيد أنه لا يتحتم بل ان شاء الله غفر وان شاء عذب لقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر
مادون ذلك لمن يشاء وقال الشاعر
وانیوان أوعدتهأووعدنه » لخلفايعادى ومنجزموعدى
فدحنفسه باخلافالوعید ولو کان کدبامامدحبهنفسه وقد قال تعالیوعدغیرمكذوب وقالانه
كان صادق الوعد فوصف الوعد بالصدق والكذب وفى الحديث حجة لقول الجمهور ومالك
والشافعى بوجوب التغليظ بالمكان فى المدينة عند المنسير و بمكة بين الركن والمقام وبغيرهما
بالمسجد الجامع خلافاللسنفية والحنابلة وجماعة انه لا يغلظ به وأخرجه أبو داود والنسائى وابن
ماجه من طريق مالك وصحه ابن خزيمة وابن حبات والحاكم وغيرهم وله شاهد عن أبى أمامة بن
ثعلبة مرفوعاً من حلف عند منبرى هذا بمين كاذبة يستعمل بهامال مسلم فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين أخرجه الفسائى برجال ثقات (مالك عن العلاءبن عبد الرحمن) بن يعقوب الجهنى
أحد الثقات الاثبات تابعى صغيررأى أنساومات سنة تسع وثلاثين ومائة (عن معيدين كعب
السلمى) بفتحتين نسبة الى بنى سلة من الإنصار المدنى التابعى الثقة قال ابن عبد البروقول بعض
الرواة محمدبن كعب القرظى خطأ انما هو معبدبن كعب بن مالك الانصارى (عن أخيه عبد الله
ابن كعب بن مالك الانصارى) المدنى الثقة ويقال له رؤية مات سنة سبع أوثمان وتسعين وأبوه
صحابى شهير أحد الثلاثة الذين خلفوا (عن أبى أمامة) ليس هو الباهلى انماهوالانصارى أحمد
بني حارثة قيل اسمه اياس بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن سهل قاله أبو عمرو فى الاصابة اسمه عند الأكثر
اياس وقيل عبد الله وبهجزم أحمدبن حنبل وقيل تعلية وقيل سهل ولا يصح غير اياس وهو ابن
أخت أبي بردة بن نيا رروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أحاديث منها فى مسلم والسنن وروى عنه
جماعة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرده من أجل أمه فوجدها مانت فصلى عليها أخرجه
أبو أحد الحاكم (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع) افتعل من القطع (حق امرئ
مسلم) جرى على الغالب وكذلك الذمى والمعاهد (بيمينه) بحلفه الكاذب (حرم) منع (اللّه عليه
الجنة وأوجب له النار) ان استهل أوات لم يعف عنه أوهووعيد شديد ويجوز تخلفه كمامر (قالوا
وان كان الحق شيأ يسبرا يارسول اللّه قال وان كان قضيبا) فعيل بمعنى مفعول أى غصنا مقطوعا
(من أراك) شجر يستاك بقضبانه الواحدة أراكة وبقال هى شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق
والاغصان ولها ثمرفى عناقيد يسمى البربر بموحدة وزان أمير عملاً العنقود الكف (وات كان
قضيبا)

١٨٧
قضيبا) وفى رواية وان كات سوا كا (من اراك وان كان قضيبا من ارالك قالهاثلاث مرات) زيادة
فى التنفير لئلا يتهاوت بالشئء اليبرولا فرق بين قليل الحق وكثيره فى التحريم اما فى الأثم فالظاهرانه
ليس من اقتطع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمين وهذاخرج
مخرج المبالغة فى المنع وتعظيم الامر وتهو إله بدليل تأكيد تحريم الجنة وإيجاب النار وأحدهما
يستلزم الآخر والحال يقتضى هذا التأكيدلات فاعل ذلك أبلغ فى الاعتداء الغاية حيث اقتطع
حق امرئ لم يكن له فيه سبيل واستخف بحرمة واجبة الرعاية وهى حرمة الاسلام وأقدم على اليمين
الفاجرة واختلف هل قوله مسلم قيد فاوا قتطع حق كافر لا يستحق هذا الوعيد أوليس بقيد بل ورد
لبيان ان رعاية حق المسلم أشد لان حرمة حق المسلم أقوى وقيل انماذ كره للدلالة على اى حق
الكافر أوجب رعاية فإن أرضها. المسلم بادخاله الجنة يوم القيامة أمر يمكن فيجوزأن يرضى الله
خصمه فيعفو عن ظالمه وأما ارضاء الكافر بذلك فغير ممكن فيكون الأمر صعبا فاذا كان حق من
يتصور الخلاص من ظلمه واجب الرعاية فق من لا يتصور أولى وقال عياض الحديث خرج مخرج
الغالب والمسلم وغيره سواء وقال النووى هماسواء فى حرمة القطع فإمافى العقوبة فيقبغى ان حق
الكافر أخف قال الأبى واختاره الشيخ يعنى ابن عرفة ووجهه بماثبت من رفع درجة المسلم على
الكافر بدليل أنه يقتل به وغير ذلك قال أبو عمر فيه ان اليمين الغموس وهى اليمين الصبر التى يقتطع بها
مال مسلم من الكبا ئرلات كل ما أ وعد الله أورسوله عليه فهو من الكبائرولا كفارة فى ذلك وعليه
أن يؤدى ما اقتطعه من المال ثم يتوب إلى اللّه ويستغفره عندمالك وأبى حنيفة وجهورفقها.
الامصار وقال الشافعى والأوزاعى ومعمروطائفة يكفر بعدخروجه مما عليه ويدل للأول ما جاء
عن ابن مسعود قال كنا نعد من الذنب الذى لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال
أخيه كاذبا اهـ وهذا الحديث تابع مالكاعليه اسمعيل بن جعفر عن العلاء عند مسلم ورواه
النسائى وابن ماجه من طريق مالك وغيره
(جامع ما جاءفى المين على المنبر)
(مالك عن داود بن الحصين) عهملتين مصغرا (أنه سمع أبا غطفان) بمعجمة فهملة فضاء مفتوحات
قبل اسمه سعد (ابن طريف) بفتح المهملة وكسر الراء وقيل ابن مالك (المرى) بضم الميم وتشديد
الراء المدنى التابعى الثقة (يقول اختصم زيد بن ثابت الانصارى) الصحابى الشهير (و) عبد الله
(ابن مطيع) بن الاسود العدوى المدنى له رؤية وكان رأس قريش يوم الحرة وأمره ابن الزبير
على الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين (فى دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على
المدينة) من جهة معاوية (فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر) النبوى أى عنده
(فقال زيد بن ثابت احلف له مكانى) أى فيه (قال) أبو غطفان (فقال مروان لاوالله) لاتحلف
(الاعندمقاطعالحقوق قال فعلی زیدینثابت يحلفایحقه حق)أیباقلميقبضه (ویابیات
يحلف على المنبرقال فجعل مروان بن الحكم العجب من ذلك) أى امتناع زيد مع علمه انها تغلظ
بالمكات قال مالك كروز يدصبر اليمين وقال الشافعى بلغنى أن عمر حلف على المنبر فى خصومة كانت
بينه وبين رجل وان عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فافتدى منها وقال أخاف أن توافق قدر
بلاء فيقال بيمينه قال الشافعى واليمين على المنبر مما لاخلاف فيه عندنا فى قديم ولا حديث فعاب
قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده من
العصابة وزعم أن زيدبن ثابت لايرى العين على المنبروانارو بناعنه ذلك وخالفناء الى قول مروان
فا منع زيدلولم يعلم ان اليمين على المنبر حتى أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم وقد قال له أعظم
من هذا أتحل إلى بأيامى وان فقال أعوذ بالله قال فالناس يتبا يعوى الصكوك قبل أن يقيضوها
قال قال رسول الله صلى الله عليه.
وسلم لا يبيع حاضر لبادوذروا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض
(باب من اشترى مصران ذكرهها)
* حدثنا عبد الله بن مسلمة عن
مالك عن أبي الزناد عن الاعرج
عن أبىهريرةانرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان
للبيع ولا يسع بعضكم على بيع
بعض ولا نصروا الابل والغنم فمن
ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين
بعد ان يحلبها فان رضيها أمسكها
وان سخطها ردها وصاعا من تمر
* حدثناموسى بن اسمعيل ثنا
حماده-ن أيوب وهشام وحبيب
عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار
ثلاثة أيام ان شاءردها وصامامن.
طعام الاسمراء وحد ثناعبد اللّه بن
مخلد النبى ثنا المكى يعنى ابن
إبراهيم ثنا ابن جريح حدثنى
زياد أت ثابتامولى عبد الرحمن بن
زيداً خبره أنه سمع أباهريرة يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اشترى غنما مصراة احتلبها
فان رضيها أمسكهاوان سخطها
ففى حلبتها صاع من مر، حدثنا
أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا
صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير
التبجى قال سمعت عبد الله بن عمر
بقولقالرسول الله صلى الله
عليه وسلم من ابتاع محفظة فهو
باخیار ثلاثة أيام فاتردهارد
معها مثل أو مثلى لبنها قما
(باب فى النهى عن الحكرة)
●حدثنا وهب بن بقية أنا خالد
عن عمروبن بحیعن محمدبن عمرو
ابن عطاء عن سعيدبن المسيب عن

١٨٨
معمر بن أبى معمر أحدبنى عدى
این کعبقال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يحتكر الاخاطئ
فقلت لسعدفاند تحتكر قال
ومعمر کاں یحتکر قال أبوداود
كان سعيد بن المسيب يحتكر
النوى والخبط والنزر سمعت أحد
ابن يونس يقول سألت سفيان عن
كبس القتفقال كانوايكرهون
الحكرة وسألت أبا بكربن عياش
فقال اكبه *حدثنا محمدبن
يحي بن فياض ثنا أبى ح وثنا
ابن المثنى ثنا يحي بن الفياض
ثنا همام عن قتادة قال ليس فى
التمر حكرة قال ابن المثنى قال عن
الحسن فقلناله لا تقل عن الحسن
قال أبو داود هذا الحديث عندنا
باطل قال أبو داود وسألف أحمد
ما الحكرة قال مافيه عيش الناس
قال أبو داود قال الأوزاعى الحشكر
من يعترض السوق
(باب في كسر الدراهم)
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا معتمر
سمعت محمد بن قضاء يتحدث عن
أبيه عن علقمة بن عبد الله عن
أبيه قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن تكسرسكة المسلمين
الجائزة بينهم الأمن بأس
(باب فى التسعير)
*حدثنا محمد بن عثمان الدمشقى
ایسلمانبن بلالحدثھمحدثنى
العلا من عبد الرحمن عن أبيه
عن أبى هريرة ان رجلاجاء فقال
يارسول اللّه سعر فقال بل أدعو
ثم جاءه رجل فقال يارسول الله
سعر فقال بل الله يخفض ويرفع
وانی لارجوان الفى الله وليس
لاحد دي مظلمة وحدثنا
عمل بن أبي شية تنا هضاى
فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدى الناس فإذالم ينكر مروان على زيد هذا فكيف ينبكر
عليه فى نفسه أن يقول لا يلزمنى اليمين على المنبر لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة عند مروان
وأرفعهم منزلة ولكن علم زيدات ماقضى به مروان حق وكره أن تصبر يمينه على المنبرقال وقدروى
الذين خالفونا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور وعاصم الأحول عن الشعبى ان عمر جلب فوما من
اليمن فادخلهم الحجر فاحلفهم فإذا ثبت هذا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن يحلف من يمكة بين
الركن والمقامومن بالمدينة على المنبر ونحن لانجلب أحدامن بلد ،ولولم تحتج عليهم بأكثر من
روايتهم وبما احتجوابه علينا من زيد لكانت الحجة بذلك لازمة فكيف والحجة ثابتة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده نقله فى التمهيدو فى فتح البارى وجدت لمروات سبلفا فا خرج
الكرابيسى بسندقوى عن سعيد بن المسيب قال ادعى مدع على آخر انه غصب له بسيرالفا صمه الى
عثمان فامره أن يحلف عند المنبر فقال احلاف له حيث شاءفاً بى عليه عثمان أى يحلف الاعند
المنبر فغرم له بعيرامثل بعيره ولم يحلف (قال مالك لا أرى أن يحلف) بالتشغيل (أحد على المنبر على
أقل من ربع ديناروذلك ثلاثة دراهم) وقال الشافعى لا يحلف فى أقل من عشرين دينارافصاعدا
والحاصل ان الجمهور اتفقوا على التغليظ بالمكان فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل واختلفوا فى
حد القليل والكثير
(مالا يجوز من غلق الرهن))
قال الجوهرى وغيره غلق الرهن بغين مججمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف يغلق بفتح أوله واللام
غلفا بفتح الغين واللام أى استقه المرتهن اذا لم يفتك فى الوقت المشروط (مالك عن ابن شهاب)
الزهرى (عن سعيدبن المسيب) بكسر الياء وفتحها قال أبو عمراً رسله رواة الموطأ الامعن بن
عيسى فوصله عن أبى هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق) بفتح الياء واللام
(الرهن) الرواية رفع القاف على الخبر أى ليس يغلق أى لا يذهب ويتلف باطلاوقال النجاة لم يوجد
لهمخلص وقالزهير
وفارقنابرهن لافکالله * یومالوداع فأمسی الرهن قدغلفا
وقال قعنب بن حزة الغطفانى
بانت سعاد وأمسى دونها عدى * وغلقت عندها من قبلك الرهن
قال أبو عبيد لا يجوزلغة غلق الرهن اذاضاع انما يقال غلق إذا استقه المرتهن فذهب بهقال
وهذا كان من فعل الجاهلية وابطله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن (قال مالك وتفسيرذلك
فيمانرى) بضم النون نظن (والله أعلم) بمراد نبيه (أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفى
الرحمن فضل) زيادة (عمار هن بهفيقول الراهن للمرتهن ات جئتك بحقك الى أجل بسميه) أخذت
رهى (والافالر هن لت بمارهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحمل وهذا الذى نهى عنه) بالبناء
للمفعول (وات جاء صاحبه بالذى رهن بهبعد الاجل فهو) أى الرهن له أو يباع فيأخذ حقه ويرد
مأفضل(وأرى هذا الشرط منفضا) لا عبرة بهو بهوه فسره طاوس والتضحى وضريح القاضى
وسفيان الثورى والزهرى وأبو عبيد هذا ومعن بن عيسى الذى وصله عن مالك ثقة لكن أخشى
أن على بن عبدالحميدراويه عن مجاهد بن موسى عن معن أخطأ فى وصله لكن تابعه أبو بكربن
جعفرعن مجاهد والاصح ارساله وات وصل من جهات كثيرة فكلها معطلة وزادفيه بعض الرواةله
غنمه وعليه غرمه واختلف فى رفع هذه الزيادة وانها من كلام ابن المسبب له كلام ابن عبدالبر
ملخصاوذ كرصاحب الدر المنضدات لانافية أو ناهية فعليه تكسر القاف لالتقاء الساكنين
لكنه لم يفصح بأنه روى بالوجهين وقد أفصح أبو عمر بأن الرواية بالرفع خبر وهواً بلغ فى النهى من
صريح

١٨٩
سرحالنهى
(القضاء فى رهن الثمر والحيوان)
(مالك فمن وهن حائطا) بستانا (له إلى أجل مسمى فيكون) يوجد (غرذلك الحائط قبل ذلك
الاجل ان الثمرليس برهن مع الأصل) سواء حدثت أو كانت موجودة حين الرهن مزهبة أو غسير
مزهية (الاأن يكون اشترط ذلك المرتهن فى رهنه) فيكون زهنا (وان الرجل إذا ارتهن الجارية
وهى حامل أوحلت بعد ارتهانه اياهاات ولدها) يكون رهنا (معها وفرق بين الثمرو بين ولد الجارية
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلاقد أ برت) بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفه
وثقيلة (فثمرها البائع الاأن يشترطه المبتاع) كمامر مسندا (والامر الذى لا اختلاف فيه عندنا
اى من باع وليدة) أمة (أو شيأ من الحيوان وفى بطنها جنين الت ذلك الجنين للمشترى اشترطه
المشترى أولم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان) لاختراق حكميهما (وليس الثمر مثل الجنين فى
بطن أمه) زادفى الموازية وأوشرط ان الامة رهن دون ما بلده لم يجز (وما يبين ذلك أيضاات من
أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الماس حنينا فى بطن
أمه من الرقيق ولا من الدواب) لقوة الغرروات جازاً صله فى الرهن
(القضاء فى الرهن من الحبوات)
(مالك الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا فى الرهن انه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو
دارأوحيوان) من كل مالا يغلب عليه (فهلك فى يد المرتهن وعلم هلا كهفهو من الراهن وان ذلك
لا ينقص من حق المرتهن شيأ) وكذا اذا دعى اباق العيد وهروب الحيوات فلاضمان ما لم يقبين كذبه
كدهواء ذلك بحضرة عدول فأنكروه (وما كان من رهن يخت فى يد المرتهن فلا يعلم هلا كهالا
بقوله) كثباب وعروض وعين وحلى وكل ما يكال أويوزن بما يغاب عليه (فهو من المرتهن). قال
عنه ابن القاسم الاأن تقوم بينه بهلا كه فلا يضمن (وهو) حيث لا بينة (لقيمته ضامن) فان اتفقا
على وصفه حكم بقسمة تلك الصفة (ويقال) اذا اختلفا (له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته) أنها
كما وصف (و) على (تسمية ما) أى الدين الذى (له فيه) أى فى الرهن أى فى مقابلته قال الباجى
يريداذا اختلفا فى قدر الدين (ثم يقومه أهل البصر) أى الخبرة (بذلك) الوصف الذى حلف عليه
(فان كان فيه) أى قيمة الرمن (فضل) زيادة (صماسمى فيه المرتهن أخذه الراهن واى كات) قيمة
الرهن (أقل مماسمى) المرتهن من الدين (حلف الراهن على ماسمى المرتهن وبطل عنه الفضل)
الزائد (الذى سمى المرتهن فوق قمة الرهن وان أبى الراهن أن يحلف أعطى) أى لزمه أن يعطى
المرتهن (مافضل بعد قمة الرهن فات قال المرتهن لاءإلى بقيمة الرمن حلف الراهن على صفة
الزمن) لان المرتهن صار مدء با على الراهن (وكان ذلك له اذا جاء بالامر الذى لا يستنكر) بأى
أشبه ما قال فأى لم يشبه فهمرتهن أن يرجع فيقول أنا انما لاعين الجهل بتحقق الصفة فأنا أصفه
بصفة لا أشك أنها أفضل من صفة الزمن وهى دون صفة الراهن بكثير فيلف على ذلك ويسقط
عن نفسه ما يستنكرواله الباجى (وذلك) كله (إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدى غيره)
فات كان يسدى غيره فلاضماو على المرتهن وان لم تقم بينة قال ابن عبد البراذا اختلف فى مبلغ
الذين فلاخلاف فى مذهب مالك ان القول للمرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن وقال أبو حنيفة
والشافعى القول الراهن مع يمينه ولا ينظر الى قيمة الرهن لان المرتهن مدع قال اسمعيل القاضى
والجه لمالك قوله عز وجل فإن لم تجدوا كاتبا فر هن مقبوضة جعل الرهن بدلا من الشهادة لات
المرتهن أخذه وثيقة بحقه فكانه شاهدله لانه ينئء عن مبلغ الدين وما جار زقمته فلا وثيقة فيه
فكات الغول فيه قول الراهن قال ووافق مالكا على الفرق بين مايغلب عليه فيضمنه الإلبينه وبين
قوله فإن لم تجدوا التلاوة ولم تجدوا اهـ
كما حادين سلة أنا ثابت عن
أنسوقتاد،وحیدعن أنس قال
قال الناس يارسول الله غلا
السعرفى عرلنا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان اللّههو
المسعر المقابض الباسط الرازق
وافى لارجوات القى الله وليس أحد
منكم يطالبنی بمظلة فىدم ولامال
باب فى النهى عن الغش)
*حدثنا أحمدبن محمد بن حنبل
ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء
عن ا بيه عن أبى هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم من برجل
يبيع طعاما فسأله كيف تبيع
فأخبره فاوحى اليه أدخل يده
فيه فادخل يدهفيه فاذاهو
مبلول فقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم ليس منامن غش
* حدثنا الحن بن الصباح عن
علیھنےپی قال کانسفیات
بكره هذا التفسيرليس مناليس
مثلنا
(باب خيار المتبايعين)
* حدثنا عبد الله بن مسلمة عن
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال المتبابعان كل واحد منهما
باخيار على صاحبه مالم يفترقا الا
بيع الخيارو حدثناموسى بن
اسميل ثنا حاد عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول
أحدهما لصاحبهاخترهحدثنا
قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن
ملای عنعمروبن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمروبن
العاص ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال المتبابعان بالخيار
مالم يخترها الاأى تكون سففة
:

١٩٠
خيارولا يحل له ات يفارق صاحبه
خشية أن يستقيل*حدثنا مسدد
ثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبيه
الوضى، قال غزونا غزوة لنا فنزلنا
منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام
ثم أقامه بقية يومهما واملتهما فها
أصبها من الغد حضر الرحيل قام
الى فرسه بسرعه فندم فأتى الرجل
وأخذهبالبيع فأبى الرحلات
بدفعه اليسه فقال بينى وبينك أبو
برزة صاحب النبي صلى الله عليه
وسلم فأتياً بابرزة فى ناحية العسكر
فقالاله هذه القصة فقال أترضيات
أن أقضى بين كما بقضاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم البيعان
بالخيار مالم يتفرقا قال هشام بن
حسان حدث جميل أنه قال ما أراكا
افترقتماء حدثنا محمد بن حاتم
الجرجرائى قال مروان الفزارى
أنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو
زرعة اذا بايع رجلا خبره قال ثم
يقول خير فى ويقول سمعت أبا
هريرة يقول قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لا يفترقن اثنان الا
عن تراض*حدثنا أبو الوليد
الطبالسى ثنا شعبة عن قتادة
عن أبى الخليل عن عبد الله بن
الحرث عن حكيم بن حزام ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال البيعان بالخيار مالم يفترقإ فان
صدقاو بينابورك لهما فى بيعهما
وان كتما وكذبا مقت البركة من
بيعهما قال أبوداود وكذلك رواه
سعيد بن أبى عروبة وحماد واما
همام فقال حتى يتفرقاأو تختار!
ثلاثمرار
(باب فى فضل الاوالة).
• حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص
مالا يعاب عليه فلاة مان الاأى تظهر كذبه الأوزاعى وجماعة وروى عن على وقال جاعة هو
مضمون مطلقا وقال أبو حنيفة وجاعة الرهن مضمون بقيمة الدين ومازاد عليه فهو أمانة وقال
الشافعى وأحد وجمهور المحدثين الرحمن كله أمانة لا يضمن الابما تضمن به الودائع من التعدى
والتضييع.سواء كان حليا أو حيوانامما يغلب عليه أولا يغلب عليه والدين ثابت على حاله للحديث
له غمه وعليه غرمه قالوالهغنمه أى غلته وخراجه وعليه غرمه أى فكاكه ومنه مصيبته
والمرتهن ليس بمتعد فى حبسه وانمايضمن من تعدى وقال الحنفية غنمه مافضل من الدين وغرمه
ما نقص منه وقال المالكية غرمه نفقته لافكا كه ومصيبته واذا كان له الخراج والغلة وهو غنمه
كان الغرم ماقابل ذلك من النفقة
(الفضاء فى الرهن يكون بين الرجلين)
(مالك فى الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما بدع رهنه وقد كان الاّخر أنظره) أخره
(بحقه سنة قال ان كان يقدر على أن يقسم الرهن): بأى لا ينقص قيمته بالقسمة (ولا بنقص حق
الذى أنظر ه بحقه بيع له نصف الرهن الذى كان بينه مَا فأ وفى حقه) فات قصر عنه طلبه ببقية حقه
ولم يكن له فى بقية الرهن شئء (وان خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذى قام بيسع
رهنه حقه من ذلك فان طابت نفس الذى أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن) فعل (والا
حلف المرتهن أنهمن أنظره الاليوف لى رضى على هيئته) صفته (ثم أعطى حقه عاجلا) لخلفه
(مالك فى العبدبرهنه سيده وللعبدمال ان مال العبدليس برهن الاأن يشترطه المرتهن) انفاذا
وقداتفقوا على أن مال العبيد لايدخل فى بيعه الابشرط فالرهن أحرى واختلف فيما يستفيده
العبد المرهوت فقال ابن القاسم وأشهب لا يكون ما وهب له ولاخراجه رهنا وقال يحيى بن عمر ذلك
كله رهن معه والصواب الأول قاله أبو عمر
(القضاء فى جامع الرهوت))
(مالك فيمن ارتهن مناعافهلك المتاع عند المرفون وأقر الذى عليه الحق بتسمية الحق واجتها)
توافق الراهن والمرتهن (على القسمية وتداعياً): تحالفا (فى الرهن فقال الراهن قيمته عشروى
دينارا وقال المرة ون قيمته عشرة دنانيروا الحق الذي للرجل) المرتهن (فيه عشرون دينا را قال
ماڵٹبقال للدیبیدەالرهنصفهفاذا وصفه أحلفعلیه)لان الراهنخالفه فىالوصف وادعى
أفضل منه (ثم أقام) قوم (ذلك الصفة أهل المعرفة بها فات كانت القيمة أكثر ممارهن به قيل
المرتهن اردد الى الراهن بقية حقه وان كانت القيمة أقل ممارهن به أخذ المرتهن بقية حقه من
الراهن وات كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بمافيه) لان الرهن شاهد على نفسه (والامر عندنا
فى الرجلين يختلفان فى الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن رهنتكه بعشرة دنانير
ويقول المرتهن ارتهنته مناك بعشرين دينارا والمرهن ظاهر بيدالمرتهن) أو بيد أمين لانه حائز
للمرتهن (قال يحلف المرتهن حسنى يحيط بقيمة الرهن فان كان ذلك لازيادة فيه ولانقصانهما
حلف اتله فيه أخذه المرتهن بحقه وكات أولى بالتبدئة باليمين) على الراهن (نقيضه الرهن
وحيازته إياه) ولانه شاهدله (إلا أن يشاءرب الرهن أن يعطيه حقه الذى حلف عليه ويأخذ
رهنه) فله ذلك (وان كان الرهن أقل من العشر ين التى سمى أحلف المرتهن على العشرين التى
سهى ثم يقال للراهنإما أن تعطيه الذى حلف عليه وتأخذر هنك واما ان تخلف على الذى قلت
انك رهنته بهو ببطل عنك مازاد المرتهن على قيمة الرهن فإذا حلف الراهن بطل ذلك عنه وان لم
يحلف لزمه غرم) أى دفع (ما حلف عليه المرتهن فات هلك الرحمن وتناكر الحق فقال الذى له الحق)
أى المرتهن (كانت لى فيه عشرون دينارا وقال) الراهن (الذى عليه الحق لم يكن لك فيه الا
عشرة

١٩٤
عشرة دنانير وقال الذى له الحق) أى المرتهن (قيمة المرهن عشرة دنانير وقال الدى عليه الحق)
أى الراءن (قيمته عشرون دينارا) فتنا كرافى أصل الحق وفى قيمة الرهن (قيل للذى له الحق)
وهو المرتهن (صفه) لأنه الغارم (فإذا وصفه أسلف) انه (على صفته) التى وصفها (ثم أقامته.
الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرحمن أكثر مما ادعى فيه المرتهن) وهو المعشرون دينارا
(أحلف على ماادعى ثم يعطى الراهن مافضل من قيمة الرهن وان كانت قيمته أقل مما يدعى فيه
المرتهن أحلف على الذى زعم أنه له فيه) وهو العشروى (ثم قاصه بما بلغ الرهن) من القيمة (ثم
أحلف الذى عليه الحق على الفضل الذى بقى للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهز وذلك) أى وجه
حلف الرامن (اى الذى بيده الرهن) وهو المرتهن (صار مدعيا على الراهر) بما بقى له والمدعى
عليه يحلف (فان خلف بطل عنه هية ما حلف عليه المرتهن ما ادعى فوق قيمة الرهن وان نكل
الراهن لزمه مابقى من حق المرتهن بمدقيمة الرهن) قال الباجى ذكر الموطأ يمينين على المرتمن
إحداهما على سفة الرهن والثانية على اثبات دينه فيحتمل انهما بلزمانه منفصلين لان الاولى
نجيب قبل وجوب الثانية لاوقيمة الرهن ان كانت أقل مما أقر به الراهن فلا معنى لمين المرتهن
ويحتمل أن يريدذ كرما تناوله المين من المعنيين المذكورين ولا يلزمه ان يفرقهما بل يجمعهما فى
يمين واحدة وهذا معنى قول مالك وأكثر اتهابه عندى والله أعلم
(الفضاء فى كراء الدابة والتعدى بها).
(مالك الامر عندنافى الرجل يستكرى الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى) يتجاوز (ذلك) المكان
(ان رب الدابة بخيرفات أحب أن يأخذ كراءدابته إلى المكان الذى تعدى بها اليه أعطى ذلك) أى
كراء المثل فيما تعدى لا على قدر ماتكارى قاله الامام فى المدونة (ويقبض دابته وله الكراء الاول)
أيضا (وان أحبرب الدابة فل قيمة دابته) يوم التعدى (من المكان الذي تعدى منه المتكرى)
وله الكراء الاول فقط دون مازادوهـ ذا التغيير اذا تغيرت بالزائد أو حبسها حتى تغير .. وقها أمالو
ردها بحالها فاغار بها كراء ما تعدى فيه مع الكراء الاول ومحل كونه له الكراء الأول يتمامه
(ان كان استكرى الدابة البدأة) أى الذهاب (فان كان استكراها ذاهبا ورا جعاثم نعدى
حين بلغ البلد الذى استكرى إليه فانغالرب الدابة نصف الكرا. الأول) ثم يخير بعد ذلك على ما تقدم
(وذلك ان الكراء نصفه فى البدأة ونصفه فى الرجعة فتعدى المتعدى بالدابة ولم يجب عليه الا
نصف الكراء) هذا اذا كانت قيمة الذهاب والرجوع سواء فات اختلفت لرغبة الناس فى أحدهما
لزم التقويم (ولوات الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذى استكرى) الدابة (اليه لم يكن على
المستكري ضمان) لأنه فعل ما أكراها عليه (ولم يكن للمكرى الانصف الكراء) اذاا كترى
ذها با وايابا (قال وعلى ذلك أمر أهل التعدى والخلاف) أى المخالفة (لما أخذ الدابة عليه) كان
بحملوها غير ما أكروها عليه أويزيدوا على قدرما أ كروها مما بين فى الفروع وبسطه الباجى
(وكذلك أيضا من أخدمالاقراضا من صاحبه فقال لهرب المال لا تشتر به حيوا ناولاسلعا كذا
وكذالسلع يسميها ينها ه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشترى الذى أخذ المال) أى حامل القراض
(الذى نهى عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بريح صاحبه فإذا صنع ذلك قرب المال بالخيارات
أحب ان يدخل معه فى السلعة على ماشرطا بينهما من الريح فعل وان أحب فله رأس ماله) حال
كونه (ضامنا) أى مضمونا (على الذى أخذ المال وتعدى) خيره فى أمرين وزاد الامام فى الواضحة
ثالثا بيع السلعة عليه فإن كان فضل فعلى القراض وان كان نقص ضمن أى التعلديه قال فإنه لم يعلم
بذلك حتى باع السلعة ضمن الى بعت بنقص وبريح فعلى القراض (وكذلك الرجل ببضع معه الرجل
بضاعة فيأمره صاحب المال ان يشترى له سلعة باسمها فيخالف فيشترى ببضاعته غيرما أمره به
من الاعمش عن أبى صالح عن
أبىهريرةقال قال رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم من أقال مسئما أقاله
اللّه عثرته
(باب فيمن باع بيعتين فى بيعة).
*حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن
يحي بن زكريا عن محمد بن عمرو
عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال
قال النبى صلى الله عليه وسلم من
باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما
أوالربا
(باب النهى عن العينة).
* حدثنا سليمان بن داود المهرى
أخبرنا ابن وهب أخبر نى حيوة بن
شريح ح وثناجعفر بن مسافر
التنيسى ثنا عبد الله بن يحي
البرلسى ثنا حيوة من شريح عن
اسحق أبى عبد الرحمن قال سليمان
عن أبى عبد الرحمن الخراسانى اى
عطاء الخراسانى حدثه ان نافعا
حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول
اللهصلى اللهعليه وسلم يقولاذا
تبا يعتم بالعينة وأخذتم أذناب
البقرورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى
ترجعوا الىدينكم قال أبوداود
الاخبار الجعفر وهذا لفظه
(باب فى السلف)
*حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ثنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد
اللهین کثیرعن ابى المنهال عن ابن
عباس قال قدم رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم المدينة وهم
يسلفون فى التر السنة والسنتين
والثلاثة فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أسلف فى تمر فليسلف
فى كيل معلوم ووزن معلوم الى
أجل معلوم وحدثنا حفص بن عمر
ثنا شعبة ح وثناابن كثير أنا

٠ ١٩٣
شعبة أخبرنى محمدا أوعبد اللهبن
مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد
وأبو بردة فى السلف فيمثونى الى
ابن أبي أوفى فسألته فقال اى كنا
تسلف على عهد رسول الله صلى
اللهعليهوسلم وأبى بكروعمرفى
الحنطة والشعير والتمر والزبيب
زادابن كثير الى قوم ما هو عندهم ثم
اتفقا وسألت ابن أبزى فقال مثل
ذلك *حدثنا محمدبن بشارثنا
يحي وابن مهدى فالا ثنا شعبة
عن عبد الله بن أبى المجالد وقال
عبد الرحمن عن أبى المجالد بهذا
الحديث قال عندقوم ما هو عندهم
قال أبوداود الصواب ابن أبى
المجالد وشعبة أخط أفيه .حدثنا
محمد بن المصفى ثنا أبو المغيرة ثنا
عبد الملك بن أبى غنية حدثنى أبو
اسمتق عن عبد الله بن أبي أوفى
الاسلى قال غزونا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم الشام فكان
يأتينا أنباط من أنباط الشام
فنلفهم فى البروالزيت سعرا
معلوما وأجلامعلومافقيل له ممن
لهذلك قال ما كنا نسألهم
(باب فى السلم فى مرة بعينها)
*حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان
عن أبى اسحق عن رجل نجرانى
عن ابن عمران رجلا أسلف رجلا
فى نخل فلم تخرج تلك السنة شبأ
واختصما الى النبي صلى الله عليه
وسلم قال بم تستعمل ماله اردد عليه
ماله ثم قال لا تسلفوا فى النخل حتى
يبدوسلاحه
(باب السلف يحوّل)
*حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو
بدر عن زيادبن خيثمة عن سعد
يعنى الطائى عن عطية بن سعد
عن أبىسعيدالخدرىقالقال
ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخياران أحداف با خذما اشترى عماله أخذهوان
أحب أن يكون المبضع معه ضامنالرأس ماله فذلك له) فإن علم به بعد بيع السلعة فالمشهور عن
مالك اى كان فيها ريح فلصاحب البضاعة ونقص فعلى المبضع معه
(القضاء فى المستكرهة) من النساء
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (ان عبد الملك بن مروان) الاموى (قضى فى امرأة
أصيبت) جومعت (مستكرهة بصداقها) متعلق بقضى (على من فعل ذلك بها) وبه قال الجمهور
(مالك الامر عندنا فى الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أوئيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها
وان كانت أمة فعليه ماتقص من ثمنها والعقوبة فى ذلك على المغتصب) رواه يحي والقعنى ولم يروه
ابن بكيرولا ابن القاسم ولا مطرف ورووا كلهم(ولاعقوبة على المغتصبة فى ذلك كله) الا الفعني
فلم يروه ولاند لاف انه لاحد عليها ولا عقوبة واذا صح أ كراهها واستغاثتها وان كانت بكرافيما
يظهر من دمهاوته وذلك ما يضع به أمر ها خرج أبو بكر بن أبى شيبة او امر أناستكرهت على
عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً عنها الحمدوعن أبى بكر وعمر و الخلفاء وفقهاء الجاز
والعراق مثل ذلك وأجمعوا على ان المغتصب المستكره عليه الحداث شهدت البينة عليه بما
يوجبه أو أفروالا والعقوبة والمصداق عندمالك والليث والشافعى والزهرى وقتادة وقال أبو
حنيفة والثورى وابن شبرمة والحكم وحاد عليه الحدولاصدان وهكذا على مذهبهم اذا قطع
السارق لاغرم عليه والصح وجوب الصداق والغرم وحد الله لا يسقط حد الأدنى وهما حقات
أوجيهما الله ورسوله قاله أبو عمر (وان كان المغتصب عبدافذلك على سيده) يعنى أنها جناية فى
رقبته فاسيده ان يفتكه بالجناية ما بلغت (الآات يشاء أن بسله) فلاشئ عليه ويكون مملوكالمن
جنى عليها قال الباجى هذا اذا ثبت ذلك يبينه قال مالك فى الموازية مالزمه من صداق الحرة ونقص
الامة ففى رقيته ويقبل إقراره بفور فعله وهى متعلقة بهقدمى فإما بعد فلا يقبل قوله فما يطق برقبته
ووجهه ان كل موضع تستحق فيه الصداق بمينها فانها تستمقه فى رقبة العبد اهـ وروى ابن أبى
شيبة اى عبد الستبكره امرأة فوطئها فاختصما الى الحسن وهو قاض يومئذ فضر به الحد وقضى
بالعبد للمرأة قال أبو عمر أسلمه بجنايته
(القضاء فى استهلاك الحيوان والطعام وغيره)
(مالك الامر عند نافيمن استهلك شياً من الحيوان بغير الذى صاحته اى عليه قيمته يوم استهلكه.
ليس عليه أن يوجد يمثله من الحيوان ولا يكون له ات يعطى صاحبه فيما استهلاك شيأ من الحيوان
ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما فى الحيوان والعروض) لان النبي صلى
اللّه عليه وسلم قضى فيمن أعتق شركاله فى عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبدمته وقية
العدل فى الحقيقة مثل وهذا هو الحميج المشهور من مالك وعنه أيضا كابى حنيفة والشافعي وداود
لا يقضى بالقيمة فى شئء الاعند عدم المثل لظاهر قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل مافوقيتم به
ولحديث عائشة مارأيت صانعا مثل صفية صنعت أرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به
فغرت فكسرت الاناء فقالت اناء مثل اناء وطعام مثل طعام وفى رواية فقال غارت أمكم كلوار جبس
الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة الى الرسول وحبس المكسورة وأجاب أبو عمر
بات حديث الشخص أصبح من حديث القصعة فهو أولى والباجى بات بيوت أمهات المؤمنين وما
فيها من اناء وطعام له صلى الله عليه وسلم فيفعل فى ذلك ماشاء ويرضى من ذلك بماشاء (ومن استهلاكه
شبأ من الطعام بغير اذى صاحبه فإنمايرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه) أى علت
مكيلته والافقيمته لانه لو دفع إليه مثل حررها لميأ من التفاضل من الطعام (وانما الطعام بمنزلة
الذهب
٠

١٩٢
الذهب والفضة) وعليه فى ذلك كله مثله اتفاقا (وليس الحيوان بمنزلة الذهب فى ذلك فرق بين ذلك
السنة والعمل المعمول به واذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه ورح فيه فات ذلك الريح له
لأنهضاءن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه) هذا قول مالك وجماعة وقال أبو حنفيه وآخرون يتصدق
بالريح ولا يطيب له وقال الشافعى إذا اشترى؟- ل بغير عينه وفقد المغصوب أو الوديعة فالريح له
وأن اشتراء بالمالى بعينه خيرريه بين أخذ المال والمسلعة والمريح ، وقالت طائفة الربح على كل حال
أرب المال
(الفضاء فيمن ارتد عن الإسلام)
(مالك عن زيد بن أسلم) مر سلا عند جميع الرواة وهو م وصول فى البخارى والسنن الاربع من
طريق أيوب من عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غيردينه) أى
انتقل من دين الاسلام إلى غيره بقول أوفعل وتمادى على ذلك (فاضربواعنقه) أى بعد
الاستتابة وجوبا كماجاء عن الصحابة أو هو على ظاهره لكن فى الزنادقة اذا ظهر عليهم كماقال
الامام (ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمازى) بضم النوى تظن (والله أعلم)بما أرادفيه
(من غيردينه فاضربواعنقه انه من خرج عن الإسلام) اذهو الدين المعتبر (الى غيره مثل
الزنادقة واشتباههم) من كل من أصر من الكفردينا غير الاسلام من يهودية أونصرانية أو
مجوسية أو صابئة أو عبادة شمس أوفراً ونجم (فان أولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يسيتنا بوالانه
لا تعرف توبتهم و) ذلك (انهم كانوا يسرون الكفرو يعلنون) يظهرون (الاسلام فلا أرى أى
يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم) أى تلفظهم بالاسلام اذا كانو يقولونه قبل الظهور عليهم فلم
يخرجوا بعده ما كانوا عليه فيتحثم قتلهم وقال الشافعى تقبل توبتهم ولابى حنيفة الغولات (وأما
من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فانه يستناب) ثلاثة أيام بلاجوع ولاعطش (فإن تاب
والاقتل) بضرب عنقه (وذلك لو أن قوما كانو على ذلك رأيت أنيدعوا الى الاسلام ويستثابوا
فإن تابوا قبل) بموحدة (ذلك منهم واى لم يتوبوا) لم يسلموا (قتلوا ولم يمن) بضم الياء وفتح النوى مبنى
للمجهول ويفتح الياءوكسر النون للفاعل أى لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم (والله أعلم من خرج
من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية الى اليهودية ولا من ،عبردينه من أهل الاديات كلها)
إلى غيره (الاالاسلام فن خرج من الاسلام الى غيره وأظهرذلك فذلك الذى عنى) بالبناء للمفعول
أو الفاعل (به) أى الحديث المذكور (والله أعلم) وروى ابن عبد الحكم أى للأمام قتل الذمى اذا
غيردينه على ظاهر الحديث لاى الذمة أنما انعقدت له على أن يبقى على ذلك الدين فظما نرج عنه
عاد كالحربى وروى المزنى عن الشافعى أن الامام يخرجه من بلد مادار الحرب وعلله بماذكر
ويستثنى من محموم الحديث من غيردينه ظاهر المكن مع الاكراه لقوله تعالى الامن أكره وقلبه
مطمئن بالإيمان وشمل عمومه الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة والجمهور وخصبه
الحنفية بالذكر للنهى عن قتل النساء فكمالا تقتل فى الكفر الاصلى لا تقتل فى الكفر الطارئ ولان
من الشرطية لا تعم المؤنش وتعقب بان ابن عباس راوى القصة قال تقتل المرتدة وقعل أبو بكر فى
خلافته امرأة اوندت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحدوفى حديث معاذلما بعثه النبي صلى
الله عليه وسلم إلى اليمن قال وأيما وجل ارتدعن الاسلام فادعه فإن عاد والافاضرب عنقه وأيما
امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والافاضرب عنقها وسنده حسن وهو نصر فى موضع
النزاع فيجب المصير اليه وفى حديث قصة روى البخاري وغيره عن عكرمة قال أتى على بزنادقة
فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنالم أسرقهم لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه زاد أحمد
وأبوداود والنسائى فبلغ ذلك عليا فقال ويح أم ابن عباس وهو محتمل أنه لم يرض اعتراضه عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
منأسلففىشئ فلايصرفه الى
غيره
(بأب فى وضع الجائحة))
* حدثناقية بن سعيد ثنا
الليث عن بكير عن عياض بن عبد
اللّهعن أبى سعيد الخدري انه قال
أصیب رجل فى عهدرسول الله
صلى الله عليه وسلم فى غمار ابتاعها
فكثردينه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسـلم تصدقوا عليه
فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك
وفاءدينه فقال رسول اللهصلى الله
عليه وسلم خذوا ماوجد تم وليس
لكم الاذلك يحدثنا سليمات بن
داود المهرى وأحدبن سعيد
الهمدانى فالا أنا ابن وهب قال
أخبرنى ابن جريج ح وثنا محمد بن
معمرثا أبو عاصم عن ابن جريح
المعنى أن أبا الزبير المكى أخبره عن
جابر بن عبد اللهانه رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ان بعت من
أخياكْ تمرافأ صابتها جائحة قلا
يحل لكّ ان تأخذمنه شيأبم تأخذ
مال أخيك بغيرحق
(باب فى تفسير الجائحة)
*حدثنا سليمان بن داود المهرى
أنا ابن وهب أخير فى عثمان بن
الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال
الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر
أو برد أوجراد أوريح أوحريق
*حدثناسليمان بن داود أنا ابن
وهب أخير فى عثمان بن الحكم عن
يحيى بن سعيد انه قال لا جائحة فيما
أصيب دون ثلث رأس المال قال
يحيى وذلك فى سنة المسلمين
(باب فى منع المسا.)
* حدثناء ثمان بن أبى شيبة تنا
برير عن الأعمش عن أبى صالح
(٢٥ - زرقافي ثالث)
-
-

١٩٤
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل
الماءلمنع به الكلا • حدثنا أو
بكر بن أبى شيبة تنا وقبع ثنا
الاعمش عن أبى صالح عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاثة لا يكامهم الله يوم
القيامة رجل منع ابن السبيل
فضل ماء عنده ورجل حلف على
سلعة بعد العصر یعنی کاذباورچل
بايع اماما فات أعطاء وفى له واق لم
يعطه لمريف فه وحدتنا عثمان بن
أبى شيبة ثنا جرير عن الاعمش
باسناده ومعناه قال ولايزكيهم
ولهم عذاب أليم وقال فى السلعة
بالله لقد أعطى بها كذا وكذا
فصدقه الا خر فأخذها * حدثنا
عبيد الله بن معاذ تنا أبى تنا
كهمس عن سيار بن منظ وررجل
من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة
يقال لها بهاسة عن أبيها قالت
استأذن أبى النبى صلى الله عليه
وسلم فدخل بدته وبين قميصه
فعل يقبل ويلتزم ثم قال يانبي الله
ما الشئ الذى لايحل منعه قال
الماء قال يانى الله ما الشئ الذى
لا يحل صنعه قال الملح قال يا نبي الله
ما الشئ الذىلا محلمنعه قال أن
تفعل الخير خير التي حدثناء لى بن
الجهد اللؤلؤى أنا حريزين
عثمان عن حبات بن زيد السرعي
من رجل من قرت ح وثنا مسدد
ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز
ابن عثمان ثنا أبو خداش وهذا
لفظ على من رجل من المهاجرين
من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم قال غزوت مع النبي صلى اللّه
عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول
المسؤون شركاء فى ثلاث فى المكلا
ورأى أن النهى للتنزيه لان عليا كان يرى جواز التخريق وكذا خالد بن الوليد وغيرهما تشديدا
على الكفار ومبالغة فى النكاية والنكال ولا يعارض ذلك ماروى فيلغ ذلك عليا فقال صدق ابن
عباس لات تصديقه من حيث التنزيه لكن قال أبو عمر قدرو بنا من وجوه ان عليا انما أحرق هم
بعد قتلهم روى العقيلى عن عثمان الانصارى قال جاءناس من الشيعة إلى على فقالوايا أمير
المؤمنين أنت هوقال من أنا قال أنت هو فال ويلكم من أنا قالوا أنت ربنا قال ويلكم ارجعوا
وتوبوافأ بوانضرب أعناقهم ثم قال باقتبر اثنى بحزم الحطب-ففرلهم فى الارض أخدوداناً حرقهم
بالنار ثمقال
لما رأيت الامر أمر امتكرا* اجمت نارى ودعوت قنبرا
(مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد) بالتنوين بلااضافة (القارى) بتشديد الفنية
نسبة الى القارة بطن من خزيمة بن مدركة (عن أبيه) محمد المدنى الثقة (انه قال قدم على عمر بن
الخطاب رجل من قبل) بكسر القاف وقع الموحدة أى جهة (أبى موسى) عبد الله بن قيس
(الاشعرى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة) بضم الميم وفتح المعجمة
وكسر الزاءوقيمها مثقلة فيهما ثم موحدة فتاء تأنيت مضاف إلى (خبر) أى هل من حاله حاملة
خبرمن موضع بعيد (فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فافعلتم به قال قر بناء فضربنا عنقه)
بلا استتابة أخذ ابظاهر الحديث وبأنه صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة أمر بقتل قوم ارتدوا كابن
خطل ولميذكراستتابة وبماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى على اليمين ثم
أتبعه معاذبن جبل فوجد عنده رجلا مقيدا فى الحديد فقال ما هذا قال كات يهوديا فاسلم ثمارتد
فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله وبه قال عبد العزيز بن أبى سلمة ولاحجة فيه لأنه
روى ات أبا موسى قد إستنابه شهرين ولاجية فى حديث الفتح كالا يخفى والجمهور على الاستتابة
على الاختلاف فى قدرها (فقال عمر أفلا حبسهوه ثلاثا) من الايام وكذا قال عثمان وعلى وابن
مسعود وقيل إستتاب مرة واحدة وقيل شهرا وقيل ثلاثة جمع وقيل غيرذلك قال الباجى يحتمل أنه
أخذ الثلاث من قوله تعالى تمتعوافى داركم ثلاثة أيام ولات الثلاث جعلت أصلافى معاى كالمصراة
واستظهار المستحاضة وعهدة الرقيق وغير ذلك (وأطعمتموه كل يوم رغيفا) يريد أن لا يوسع عليه
توسعة احسان قال ابن القاسم فى المدونة ليس العمل على قول عمرو لكن يطعم ما بقوته ويكفيه ولا
يجوع وانما بطعم من ماله قال ابن مز ين يعنى فى غير توسع ولا تفكه قال مالك فى الموازية يفوت من
الطعام مالا يضره وانغا أرادابن القاسم أن لا يجعل الرغيف حدا واغما أشار عمر إلى قلة مؤنته
ورزيته فى ماله ان كات وبيت المال ان لم يكن ولم يرد به الحد (واستنيتموها له يتوب ويراجع أمر
اللّه) يرجع الى الاسلام احتج أصحا بنا على وجوب الاستقابة بهول عمر هذا وانه لا مخالف له قال
الباجى ولا يصح الاان ثبت رجوع أبى موسى ومن وافقه الى قول عمر (ثم قال عمر اللهم انى لم
أحضر) قتله بلا استتابة (ولم آمر به ولم أرض) به (إذ بلغتى) فيه تصريح بخطا فاعله ولا يكون ذلك
الابتص أواجماع وقد قال ستون أن أبابكر استناب أهل الردة وروى عيسى عن ابن القاسم فى
العربية أن أبا بكر استناب أم قرفة لما ارتدت فلم تتب فقتلها فعل عمر علم بانعقاد الإجماع على ذلك
زمن أبى بكر فأنكر على أبى موسى تغيير ذلك والافأ بوموسى مجتهد فإذا حكم باجتهاده فيمالانص
فيه ولااجماع لم يبلغ عمر من الافكار عليه هذا الحد ولولم يجز لابى موسى ذلك ما جاز لع مرأن
بوليه الحكم حتى يطالعه على قضيته وفى هذا من فساد الأحوال وتوقف الاحكام مالا يخفى قاله
(الفضاء فيمن وجد مع امن أتمرجلا)
الباجى
(مالك = من سهيل) بضم السين وقع الهاء مصغرا (ابن أبى صالح السمان) بائع السمن (عن أبيه) أبى
صالح ذكوات المدنى (عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صفر أو عمروبن عامر (أت سعدبن عبادة)
بضم

١٩٥
بضم المهملة وفتح الموحد فسيد الخزرج (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت) أى اخبرونى
(ان وجدت مع امر أتى رجلا ◌ً أمهله) بفتح الهمزة الأولى وضم الثانية (حتى آتى بأربعة شهداء
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمر) زاد فى رواية سليمان بن بلال قال أى سعد كلا والذي بعثك
بالحوان كنت لا عاجله بالسيف قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم اسمع وا إلى ما يقول سيد كم انه
لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى زاد فى حديث المغيرة بن شعبة من أجل غيرة الله حرم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك
بعث المرسلين مبشر ين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعدالله
الجنة رواه مسلم وأخرج أحمد من ابن عباس لمانزلت والذين يرمون المحصبنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقباوالهم شهادة أبدا قال سعد بن عبادة وهوسيد
الانصار أهكذا أنزلت بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألاتسمعوى
ماية ول سيدكم قالوايارسول الله لاظه فانه رجل غيور والله ما تزوج امر أًفقط فاحتراً رجل منا
أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يارسول الله انى لاعلم انها حق وانها من الله ولكن
تعجبت انى لووجدت لكا عاقدتفخذها رجل لم يكن لى أن أهجمه ولا أحركه حتى آتى باربعة
شهداء فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته الحديث وفى حديث الباب النهى عن إقامة حد بغير
سلطان ولاشهود وقطع الذريعة الى سفك الدم بمجرد الدعوى وأخرجه مسلم من طريق اسحق بن
عيسى عن مالك به وتابعه عبد العزيز الدراوردى وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به بزيادة
رواهما مسلم أيضاوبه شنع ابن عبد البرعلى الجزار فى زعمه تفرد مالك بموانه لم يروه غير مولا تابعه
أحد عليه قال فهذا يدل على تحامل البزارة بماليس له به علم وكانه مملوء من مثل هذا ولو سلم تفرد مالك
بهكمازعم ما كان فى ذلك شئ فأكثر السنن والاحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضائرالتى
منها ومعنى الحديث مجمع عليه ونطق به الكتاب والسنة فأى انفراد فى هذا وليت كل ما انفردبه
الحدثوى كان مثل هذا (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيد بن المسيب أن رجلا من
أهل الشام يقال له ابن خيرى) بفتح الخاء المعجمة وإسكات التحتية وفتح الموحدة فران فتفتية
آخره (وجد مع امر أته رجلافقتله أوقتلهما معا) شك الراوى وفى نسخة قتلها بالافراد (فأشكل
على معاوية بن أبى سفيان) صفر بن حرب (القضاءفيته فكتب الى ابىموسى الاشعرى سأل له
على بن أبى طالب عن ذلك) ولم يكتب إلى على لما كان بينهما ولانه لم يدخل تحت طاعته (فسأل
أبو موسى عن ذلك على بن أبى طالب فقال له على أن هذا لشئ ماهو بأرضى) أى العراق (عزمت
عليك تخبر نى فقال أبو موسى كتب إلى" معاوية بن أبى سفيان أى أسألك عن ذلك فقال على أنا أبو
الحسن) زاد فى رواية القوم (ان لم يأت بأربعة شهداء) يشهدوى على معاينة الوطء كالمرودفى
المكملة (فليوط) يسلم الي أولياء المقتول يقتلونه قصاصا (برمته) بضم الراء وتكسر قطعة من حبل
لانهم كانوا يقودون القاتل إلى ولى المقتول بحبل ولذا قيل الفود قال ابن عبد البروعلى هذا جاعة
الفقهاء لان الله حرم دماء المسلمين تحريمنا مطلقا فى ثبت عليه قتل مسلم وادعى أنه كان يجب قتله
لم يقبل منه حتى يثبت دعواه لا نديرة بها عن نفسه القصاص وكذا كل من لزمه حق لاً دفى لم
يقبل قوله فى المخرج منه الايدينة تشهد له بذلك وقدروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والى
سألى رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد مع امر أته رجلاً يقتله فقال صلى الله عليه
وسلم لا الابالبينة التى ذكر الله وروى أهل العراق ان عمر أهدردمه ولا يصح عنه انما أهدردم
الذى أزاد اغتصاب الجارية الهذلية فعص كبدهفات ذكره معمر عن الزهري عن القاسم ين
محمد عن ابن عبر و تابع مالكابن جريح والثورى ومعمرعن يحيى بن سعيد رواه عبد الرزاق.
والماءوالنار
(باب فى بيح فضل الماء))
وحد تنا عبد الله بن محمد التنفيلى
ثنا داودبن عبدالرحمن العطار
عن عمربن دينارعن أبى المنهال
عن اياس بن عبد أنرسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
فضل الماء
(باب فى من السنور)
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلى
ابن بحر قالا تنا عيسى وقال إبراهيم
أنا عن الأعمش عن أبى سفيان
عن جابر بن عبد اللهان النبي- لى
اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن
الكلب والسنور *حدثنا أحدين
حنبل تنا عبد الرزاق تنا عمر
ابن زيد الصنعانى أنه سمع أبا الزبير
عن جابران النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن من الهر
(باب فى أثمان الكلاب))
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا سفيان
عن الزهرى عن أبى بكربن عبد
الرحمن عن أبى مسعود عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
من الكلب ومهرالبغى وحلوان
الكاهن * حدثنا الربيع بن نافع أبو
توبة ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو عن
عبد الكريم من قيس بن حبتر عن
عبدالله بن عباس قال نهى رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ثمن
الكلب واى جاء يطلب ثمن الكلب
فاعلاً كفه ترابل* حدثنا أبو الوليد
الطيالسى ثنا شعبة أخبر فى
عون بن أبى حنيفة أن أباهقال
ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم
نهى عن من الكاب وحدثنا
أحدين سايح ثنا ابن وهب
حدثنى معروف عن سويد الجذاعى

١٩٦
ان على بن رباح اللحمى حدثه أنه
سمع أباهريرة يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يحمل ثمن
الكلب ولا حلوات الكاهن ولا
مهرالبغى
(باب فى ثمن الخمروالميتة)
* حدثنا أحمدبن صالح ثنا عبد
اللّه بن وهب تنا معاوية بن
صالح عن عبد الوهاب بن بخت
عن أبي الزناد عن الاعرج عن
أبى هريرةأن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر
وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم
الخنزيروعنه*حدثناقتيبة بن
سعيد ننا الليث عن يزيدبن أبى
حبيب عن عطاءبن أبي رباح عن
جابربن عبد الله أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول عام
الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع
الخمر والميئة والخنزيروالأصنام
فقيل يارسول الله أرأيت شحوم
الميتة فانه بطلى بها السفن ويدهن
بها الجلود وينتصبح بها الناس
فقال لاهو حرام ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم عند ذلك قائل
الله اليهود الى الله لما حرم عليهم
فصومها اجلوه ثم باعوه فأ كلوا
منهو حدثنا محمدبن بشار ثنا
أبو عاصم عن عبد الحميدبن جعفر
عنیزیدین أبیحییبقال کتب
إلى عطاء عن جابر نحوه لميقل هو
حرام * حدثنا مسددات بشرين
المفضل وخالد بن عبد الله حد ناهم
المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال
مسدد فى حديث ابن عبد الله عن
بركة بن الوليد عن ابن عباس قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حالا عندالر كن قال فرفع بصره
إلى السماء فضحك فقال لعن الله
(القضاء فى المنبوذ).
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن سنين) بضم السين المهملة وفتح النوى وإسكان التصفية
ونوي (أبى جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم (رجل من بني سليم) بضم السين قيل اسم أبيه فرقد حكاه
ابن حبان ا بى صغير له فى الخضارى حديث واحد من طريق الزهرى عن أبى جميلة أنه أدرك
النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح ولذاذكره ابن منده وأبونعيم وأبو عمر فى الصحابة
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين وقال له أحاديث وقال الخولى تابعى ثقة (انه وجد
منبوذا) بدالمجسمة أى لقيطا قال الحافظ ولم يسم وفى رواية يحيى بن سعيد الانصارى عن
الزهرى عن أبى جميلة أنه خرج مع النبى الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وانه وجد منبوذا (فى
زمان) خلافة (عمر بن الخطاب وال جئت به الى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه القسمة)
بفتحتين روى أشهب عن مالك أنه اتهمه أن يكون ولده أتى به ليفرض له فى بيت المال الباجى
ويحتمل انهخاف التسارع إلى أخذ الاطفال من غير بذحرصا على أخذ النفقة لهم وموالاتهم
ويحتمل أنه سألفك لا يلتقطه مد عياله أبو عمر انما أفكر عمر عليه نظنه أنه يريد أن على أمره
ويأخذ ما يفرض له يصنع به ماشاء اه وقيل اتهمه بأنهزنى بأمه ثم ادعاء قال الحافظ وهو بعد
وما تقدم أولى (فقال وجدتها ضائعة وأخذتها الوجوب ذلك على (فقال له عريفه) بفتح فكر
جمعه عرفاء أى من يعرف أمور الناس حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك قال الحافظ واسم
تعريف عمر سنان فيماذكره الشيخ أبو حامد الاسفراني (يا أمير المؤمنين انه رجل صالح) لايتهم
(فقال عمراً كذلك) هو (قال نعم فقال عمربن الخطاب اذهب فهو جرولك ولاؤه وعلينا نفقته)
من بيت المال بدليل رواية البيهقى ونفقته فى بيت المال قال أبو عمر حكمه بأنهحر يقتضى أن
لاولاء عليه لاحد اذلا ولاء على حر لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاءمن أعتق قففى الولاء عن غير
المعتق ولذا (قال مالك الامر عندنا فى المنبوذ أنه حروان ولاءه للمسلمين هم برئونه ويعقلون منه)
وقال محمد قال مالك لوء لم ان عمر قاله ماخواف قال الباجى الحديث صحيح لا شك فيه ولكن لفظه
يحتمل التأويل اذ لعله أراد أن يتولى تربيته والقيام بأمره لان مانقطه أحق به من غيره فات
نزعه منه غيره رد اليه ان كان قوياء لى مؤنته قاله ابن القاسم وان كاناسواء أومتقار بين فالأول
أولى وان خيف أن يضيع عند الاول والثانى أولى الألطول مكثه عند الاول ولاضررفهوأحق
قاله أشهب وخرج قاسم بن أصبغ والبيهقى حديث سنين بأتم ألفاظا من حديث مالك قال وجدت
منبو ذا على عهدعمرفذكره عربفى لعمر فأرسل إلى مغئت والعريف عنده ماراً فى مفبلاقال
عسى الغوبر أبوسا كانه اتهمه فقال له عريفه يا أمير المؤمنين انه غير متهم فقال عمر على ما أخذت
هذه القسمة قلت وجدت نفسا بمضيعة تففت أن يأخذ فى الله عليها فقال عمر هو حرولك، ولاؤه
وعلينا نفقته قال أبو عبيد قوله عسى الغوير أ بؤسامثل للعرب إذا توقعت شراقال ابن الكلبى
الغوير مكان معروف فيه ماءلبنى كلب كان فيه ناس يقطعون الطريق وكان من مريتوا ضبون
بالحراسة وأول من تكلم بهذا المثل الزباء يفتح الزائ وشد الموحدة والمداذ بعثت قصيرا اللخمى
يفتح القاف وكم الصاد المهملة وكان يطابها بم جذيمة بن الأبرش قتواطأهو و عمروابن أخت
جذعة على او قطع أنف تصير فأظهرانه هرب منه إلى الزباء فأمنت اليه ثم أرسلته تاجرافرجع
البهابرج كثير مراراثم رجع المرة الأخيرة ومعه الرجال فى الاعدال فنظرت إلى الجمال تمشى
رويد الثقل من عليها فقالت عسى الغوبر أبوسا أى لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير وكان قصير
أعلها انه ذلك فى هذه المرة طريق الغور فلمادخلت لاحمال قصر ها ترج الرحال من الاعدال
فهلكت وقال الأصمعى الغوير تصغير غارد خله قوم يون فيه فاصارعليهم وفيل وجدوا فيه على
هم
.

١٩٧
لهم فقتلهم فيه والابؤس البائس قال أبو عبيد وقول الكلبى أشبه بالصواب اه ونصب أبونا
بتقدير يكون أبوساجمع بؤس وهو الشدة وفيه تثبت عمر فى الاحكام وان الحاكم اذا توقف فى أمر.
أحدلم يقدح ذلك فيه ورجوع الحاكم إلى قول أمينه وأن الثناءعلى الرجل فى وجهه عند الحاجة
لا يكره وانمايكره الاطناب والاكتفاء بواحد فى التزكية وعليه الاكثرتنز بلاله منزلة الحكم ولا
يشترط فيه العدد والمرج عند المالكية والشافعية وهو قول محمد بن الحسن اشتراط اثنين
كالشهادة واختاره الطحاوى اذليس فى القصة انه لم يشهدله لاعريفه وحده وفى المظالم من
البخارى ان عمر لمااتهم أباجميلة شهدله جماعة بالستر واستثنى كثير منهم بطاقة الحاكم لأنه ينزل
منزلة الحاكم لانه نائبه والحاكم لا يشترط تعدده وقيل لا يقبل أقل من ثلاثة لحديث مستلم فيمن
تحل له المسئلة حتى ية وم ثلاثة من ذوى الجمايشهدون له فإذا كان هذافى حق الحاجة تغيرها أولى
وتابع مالكا يحيى بن سعيد الانصارى عن ابن شهاب به عند البيهقى وقلقه البخارى فى الشهادات
(الفضاء بالحاق الولد بأبيه)
(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان
عتبة) بضم المهملة واسكان الفوفيه (ابن أبى وقاص) مالك الزهرى مات على شركه كماجزم به
الدمياطى والسفاقسى وغيرهما قال فى الاصابة لم أرمن ذكره فى الصحابه الاابن منده واشتد ا فكار
أبي نعيم عليه فى ذلك وقال هو الذى كسررباعية النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما عمات له اسلاما
بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ومقسم بن عنبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على
عتبة يومئذان لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فاحال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار
وروى الحاكم باستاد فيه مجاهيل عن حاطب بن أبي بلتعة أنه لما رأى ما فعل عقبة قال يارسول الله
من فعل بك هذا قال عقبة قلت أين توجه فأشار إلى حيث توجه فضيات حتى ظفرت به فضر بته
بالسيف فطرحت وأسه فنزلت فاخذت رأسه وسيفه وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنظر إلى ذلك ودعالى فقال رضى الله عنه مرتين وهذا لا يصح لأنه لو قتل يومئذ كيف كان يودى
أخاه سعدا وقد يقال لعلهذكرذلك له قبل وقوع الحرب احتياطا وبا لجلة فليس فى شىء من الآثار
ما يدل على اسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لاباده فى الصبابة وقد استدل ابن
منداء الادلالة فيه على اسلامه وهو قوله كان عتبة بن أبي وقاص (عهد) بفتح العين وأمرائها،
أى أوصى (إلى أخيه سعد بن أبى وقاص) أحد العشرة وأول من رمى بسهم فى سبيل الله وأحد
من فداء صلى الله عليه وسلم يابيه وأمه ووى ابن اسحق عنه ما حرصت على قتل رجل قط حرص ى
على قتل أخى عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كفانى منه قوله صلى الله عليه وسلم
اشتدغضب الله على من دمى وجه رسوله (ات ابن وليدة) بفتح الواو وكسر اللام أى جارية
(زمعة) بفتح الزاى وسكون الميم وقد تفتح وصوبه الوقشى وزمعة بن قيس العامرى والدسودة
أم المؤمنين ولم تسم الوليدة نعمذكر مصعب الزبيرى وابن أخيه الزبيربن بكار فى نسب قريش انها
كانت أمه يمانية وأما ابنها فصصابى صغير قال ابن عبد البرلم يختلف النسابون ان اسمه عبد الرحمن
قال فى الاصابة وخلط ابن منده وتبعه أبو نعيم فى نسبه فعلاه من بنى أسدبن عبد العزى وليس
كذلك ووهم ابن قانع فعله الخاصم لسعدبن أبى وقاص وكانه انقلب عليه فإنه الخاصم فيه لا الخاصم
فانه عبد بغير اضافه لانزاع (منى) أى ابى (فافيضه) همزة وصل وكسر الموحدة (اليك) وأصل
هذه القصة انه كانت لهم فى الجاهلية اما يرتين وكانت ساداتهن تأتيهن فى خلال ذلك فإذا أنت
احداهن ولدفر بمايدعيه السيدور بمايدعيه الزانى فان مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أذكره فادعاء
ورثته لق به الاانه لا يشارك متحقه فى ميراته الا إن يستحقه قبل المقسمة وان كان أنكره السيد
اليهودثلاثااىاللهرم عليهم
الشهوم فياء وهاوأ كلوا أثمانها
وان الله اذا حرم على قـوم أكل
شئ حرم عليهم ثمنه ولم بغل فی
حديث خالد بن عبد الله رأيت
وقالقائل الله الهود = حدثنا
عثمان بن أبى شيبة قال ثنا ابن
ادريس ووكيع عن طعمة بن
عمرو الجعفرى عن عمروبن بيان
التغلبى عن عروة بن المغيرة بن
شعبة عن المغيرة بن شعبة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من باع الخمر فليتقص الخنازير
* حدثنا مس لم بن إبراهيم ثنا
شعبة عن سليمان عن أبي الضحى
عن مسروق عن عائشة قالت لما
نزلت الآيات الاواخر من سورة
البقرة خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقر أهن علينا وقال
حرمت التجارة فى الحمر ب* حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية
عن الأعمش باسنا ده ومعناه قال
الا یاتالاواخرفیالربا
(باب فى يسح الطعام قبل ان
يستوفى))
* حدثنا عبد الله بن مسلمة عن
مالك عن نافع عن ابن عمرات
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى
يستوفيه . حدثنا عبد الله بن
مجلة عن مالك عن نافع عن ابن
عمرانهقال كنافىزمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نتبابيع الطعام
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله
من المكان الذى ابتعناء فيه إلى
مکانسواء قبل ان ندعه يعنى
جزافا* حدثنا أحمدبن حنبل تنا
يحيى عن عبيد الله أخبر فى نافع عن
ابن عمر قال كانوا يتا بعون الطعام
:

١٩٨
بزانا با على السوق فهى رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه
حتى بنقلوه * حدثنا أحدين
صالح حدثنا ابن وهب ثنا عمروعن
المنذر بن عبيد المدينى ان القاسم
ابن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر
خلقه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى ان يبيع أحد طعاما
اشتراء بكيل حتى يستوفيه
حدثنا أبو بكروعثمان ابنا
أبى شيبة قالاتنا وكيع عن
سفيان عن ابن طاوس عن أبيه
عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ابناع
طعامافلاییعهحتىيگالهزادابو
بكر قال قلت لابن عباس لم قال ألا
ترى انهم يتبا بعون بالذهب والطعام
مرجاء حدثنا مسددوسليمان
ابن حرب قالا ثنا حماد ح وثنا
مسدد ثنا أبو عوانة وهذا لفظ
مسددعن عمروبن دينار عن
طاوس عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
اشترى أحدكم طعامافلا بعهحتى
بقبضه قالسلمان بن حرب
بستوفیه زادمسددقال وقال ابن
عباس وأحسب أن كل شئ مثل
الطعام * حدثنا الحسن بن على
تنا عبد الرزاق ثنا معمرعن
الزهرى عن سالم عن ابن +مرقال
رأيت الناس يضربون على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
اشتروا الطعام جزافاان يبيعوه
حتى يبلغه الى رحله *حدثنا محمد
ابن عوف الطائى ثنا أحد بن
خالد الوحى ثنا ابن اسحق عن
أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن
ابن عمر قال ابتعت زيتا فى الاسواق
فلما استوجبته تقيفى وجل
لم يلحق به وكان لزمعة بن قيس أمة على ماوصف وعليهاضريبة وهو يلم بما فظهر بها حل كان يظن
أنه من عتبة أخى سعد فعهد عقبة إلى أخيه سعد قبل، وته ان يستلاق الحل الذى بامة زمعة
(قالت) عائشة (فلما كان عام الفتح) لمكة برفع عام اسم كان وفى رواية بنصبه بتقدير فى (أخذه سعد
وقال) هو (ابن أخى) عتبة وفى رواية معمر عن الزهري فلما كان يوم الفتح رأى سعد العلام فعرفه
بالشبه فاحتضنه اليه وقال ابن أخى ورب الكعبة (قد كان عهد) أوصى (الى فيه) فاحتج باستطاق
عتبة على عادة الجاهلية (فقام إليه عبد) بلااضافة (ابن زمعة) بن قيس القرة فى العامرى أسلم
يوم الفتح روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة تزوج صلى اللّه عليه وسلم سودة بنت زمعة فيا.
أخوها عبد بن زمعة من المجر فعل يحتو التراب على رأسه فقال بعداى أسلم انى السفينة يوم
أحوالتراب على رأسى ان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة أختى قال ابن عبد البر كان
من سادات الصحابة رضى الله عنهم (فقال أخى وابن وليدة أبى) أى جار يته (ولدعلى فراشه) من
أمته المذكورة كأنه سمع ان الشرع أثبت حكم الفراش فاحتج به وقد كانت عادة الجاهلية الحاق
النسب بالزنا وكافوا يسستا جرون الاماء لازنا فن اعترفت الأم انه له حق ولم يقع الجاق ابن وليدة
زميعة فى الجاهلية امالعدم الدعوى وامالات الامة لم تعترف لمنبة وقيل كانت موالى الولائد
يخرجوهن لازنا ويضربون عليهن الضرائب وكانت وليدة زمعة كذلك قال الحافظ والذى
اظهر من سباق القصة انها كانت أمة مستفرشة لزمعة فزنى بها عتبة وكانت عادة الجاهلية فى
مثل ذلك ان السيداذا استلمقه لحقه وان نفاء انتفى عنه وات ادعاه غيرهرد ذلك الى السيد أو
الثقافة تظهر بها حل ظنانه من عتبة فاختصم فيها (فتاوقا) أى تدافعا بعد تخاصهما
وتنزعهما فى الولد أى ساق كل منهما صاحبه فيما ادعاه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
سعديارسول الله) هذا (ابن أخى) عنبة (قد كان عهد الى) بشداليا. (فيه) وللقعنى عهد الى انه
ابنه زاد فى رواية الليث انظر الى شبهه (وقال عبدبن زمعة) هو (أخى وابن وليدة أبى ولد على
فراشه) وللقعني فنظره إلى اللّه عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فاذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبى
وقاص (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هولك) زاد الفعنى هو أخوك (ياعبد بن زمعه) بضم
الدال على الأصل ويروى بفتحها ونصب فوت ابن على الوجهين وسقط فى رواية النسائى أداة النداء
فبنى على ذلك بعض الحنفية فقال اتهاملكه اياء لانه ابن أمة أبيه لا أنه أحقه به قال عياض وليس
كمازعم فالرواية انماهى بالياء وعلى تسليم اسقاطها فعبد هنا علم والعلم يحذف منه حرف النداء
ومنه يوسف أعرض عن هذا اه ورواية الفعنى صريحة فى رد هذا الزعم ولذا قالت طائفة هولك
أى هو أخوك كل ادعيت قضى فى ذلك بعلمه لان زمعة كان صهره ففراشه كان معروفا عنده صلى
اللّه عليه وسلم لايرد دعوى عمد على أبيه بذلك ولم يثبت إقراره به ولا تقبل دعوى أخذ على غيره
ولا لاستطاق عبدله لان الاخ لا يصلح استطاقه عند الجمهور وفى القضاء بالعلم خلاف قاله ابن عبد
البرعلى اى من خصائصه صلى اللّه عليه وسلم الحكم بعلمه وقال الطحاوى معنى هولك أى بيدل تمنع
منه من سواك كافال فى اللقطة هى لك أى بيدك تدفع غيرك عنها حتى يأتى صاحبهالا على انها مك
ولايجوزات ينسب له صلى الله عليه وسلم ان يجعله ابنا لزمعة ثم يأمر أخته ان تحتجب منه ولما
كان لعبد شريك فيها ادعاه وهو أخته ولم يعلم منها تصديقه ألزم عبداما أقر به على نفسه دون
أخته اذلم تصدقه فلم يجعله أخالها وأمرها بالاحتجاب منه اه وفيه نظرلانه خلاف المتبادو
ونص زيادة الفعنى «وأخوك وفياسهاء فى اللقطة فاسد لانهاء لك للغير بخلاف هذا وقوله ولا
يجوزالخ ممنوع وسنده اى لازوج منع زوجته من رؤية أخيها وكذاقوله لم يصدقه فانه أقر قوله
أخى وابن وليدة أبى وقال هولت هو أخوك وقال ابن جرير أى هولك عبدابن أمة أبيك فكل أمة
ولدت

١٩٩
ولدتِ من غير سبدها فولد ها عبد قال أبو عمر بريد لانه لم ينقل فى الحديث احتراف سيدها بأنه كان
يلمبهاولاشهد به عليه والأصول تدفع قول ابنه عليه فلم يبق الاالقضاء بأنه عبد تبعالامه لكنه
خلاف ظاهر الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرة وله أخى وابن وليدة أبى اه وأيضافيرده
زيادة الفعنى فانهازيادةثقة غير منافية فتقبل وقد خرجها البخارى وقال الباجي لا يصح بعد
الاقرار بالأخوة ارادة ماقاله الطبرى وقوله «ولك ياعبد ليس فيه انه ألحقه بزمعه لأنه لم يضفه اليه
وانما اضافه إلى عبدلانه أقر بحريته واخوته فقال له أنت أعلم بماتدعيه فيما يخصك وعبد انفرد
ميراث زمعة لانهما كانا كافرين وسودة أخته مسلمة فلا يحل لعبد بيعه ولا يثبت بذلك بنوته
لزمعة وقال المزنى يحتمل وهو الاصح عندى أنه صلى اللّه عليه وسلم أجاب عن المسئلة فاعلمهم
بأن الحكم كذلك اذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنالانه ما قبل على عتبة قول أخيه سعد
ولاعلى زمعة أنه أولد ها هذا الولد لان كل واحد منهما أخبرعن غيره والاجماع على أنه لا يقبل
اقراراً حمد على غيره وقد حكى الله مثل ذلك فى قصة داودو الملائكة اذدخلوا عليه الا ية ولم
يكونواخصمين ولا كان لاحدهما تسع وتسعون نجمة ولكنهم كموه على المسئلة ليعرف بهاما أرادوا
تعريفه واعترضه ابن عبد البربات الحكم على المسئلة حكم فيماد نافيه التنازع بين يديه صلى الله
عليه وسلم واين العربى بأنه كيف يقال لم يحكم بينهم وقد مكن عبدا من اخوة الغلام (ثم قال رسول
اللهصلى الله عليه وسلم الولد للفراش) أل للعهد أى الواد الحالة التى يمكن فيها الافتراش أیتأتى
الوطن فالحرة فراش بالعقد عليها مع امكان الوط والحمل فلا يقتنى عن زوجها سواء أشبهه أم لا.
وتجرى بينهما الاحكام من ارث وغيره الا بلعان والامة ات أفر سيدها بوطئها أو ثبت بدينة عند
المجاز بين وقال الكوفيون ان أقر بالولد وقـ دروا مضافاً أى صاحب الفراش وهو الزوج واحتجوا
بفولیرير
بانت تعانقه وبات فراشها . خلق العباءة فى الدماء قتيلا
اى صاحب فراشها يعدنى زوجها قال عياض والفراش وان صح التعبيربه عن الزوج والزوجة قان
المرادهنا الفراش المعهود كما مروقدقيل أى وجزم به الباجي ان اطلاق الفراش على الزوج
لا يعرف فى اللغة المازوى والفرق بين الحرة والامة فى ذلك ان الحرة لما كانت لا تراد الاالوط، جعل
العقد عليها بمنزلة الوطء والامة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون غير إشا حتى يثبت الوطء قال وشذ
أبو حنيفة فى الامة فقال لا تكون فراشا الانولد استخدمقه فا تلده بعد، فهوله ان لم ينفه واحتج بات
الامة لوصارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بالملك وتعلق بها أحكام الحمرة على صاحب الفراش وما
قاله لا يصح لان الجرة لمالم ترد الالاوط، جعل الشرع العقد فيها منزلة الوط بخلاف الامة وتنازع
الفريقات الحديث فقال المالكية وموافقوهم هورد على الحنفية فإنه ألحق الولد بز معة ولميثبت
انها ولات منه قبل ذلك وقالت الحنفية هو يردعليكم لانه ألحقه بزمعة ولميذكرانه اعترف بوطئها
والجواب حمله على ان زمعة عرف وطؤه لها باعترافه عنده صلى اللّه عليه وسلم أو باستفاضة وهذا
التأويل اضطر نا اليه ماذا كرتم من اتفاقنا جميعاعلى منع الحاق الواد بأ بيه الاان يثبت سببه
واختلفا فى السبب فقلنا ثبوت الوط. وفلستم استلماق ولد سابق ومعلوم إنه لم يكن ولد سابق وثبوت
الوطء لا يعلم عدمه فامتنع تأويلكم وأمكن تأو بلنافوجب حل الحديث عليه اهـ ثم اللفظ عام
ورد على سلب خاص والمعتبر همومه عندالا كثر نظر الظاهر اللفظ وقيل بقصر على السبب لوروده
فيه وهوسا كت عن غيره وصورة السبب التى وردعليها العام قطعية الدخول فيه عند الا كثر
لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد قال التى السبكى وهذا ينبغى عندى ان يكون اذا دلت قرائن
عالية أو مقالية على ذلك أو على اى اللفظ العام يشمله بطريق لا محالة والافقد ينازع الخصم فى
فاظانى بمرهاخناتاً زون اى
أضرب على يده فأخذرجل مِن
خلق ذراعى فالتفت فاذاز بدين
ثابت فقال لاقبعه حيث ابتعته
جنینحوزەالىرح»» فاهرسول
اللهصلى اللهعليه وسلم نهىات
تباع السلع حيث تبتاع حنفى
نحوزها المبار الى رحالهم
(باب فى الرجل يقول فى البيع
لاخلاية)
،حدثنا عبد الله بن مسلمة من
مالك عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمران رجلاذ كولرسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه يخدع فى
البيع فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا با يعت فقل لاخلاية
فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلاية.
* حدثنا محمد بن عبد الله الاوزى
وابراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى
المعنى قالا ثنا عبد الوهاب قال
محمد عبد الوهاب بن عطاء أنا
سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
ادرجلا على عهدرسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يبتاع وفى عقدته
ضعف فأتى أهله فى اللّه صلى اللّه
عليه وسلم فقالوا بانى الله اجر
على فلات فإنه يبتاع وفى عقدته
ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه
وسلم فنهاه عن البيع فقال يانبي الله
انى لا أصبر عن البيع فقال لى الله
عليه وسلم الى كنت غير تارك البيع
فقل هاء وها مولا خلابة قال أبو ثور
عن سعيد
(باب فى العوبات)
* حدثناعبد الله بن سبلة قال
قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه
عنعمرو بنشعيب عن أبيهعن
جده انه قال نه ى رسول اللّه سلى
الله عليه وسلم عن بيع الحريات

٢٠٠
قال مالك وذلك فيمازى والله أعلم
أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى
الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على
انى اب تركت الساعة أو الكرا.
فاأعطيتلك
(باب فى الرجل يسع ماليس عنده)
حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة
عن أبى إشر عن يوسف بن ماهك
عن حكيم بن حزام قال يارسول الله
بانينى الرجل فيريد منى البيع ليس
عندى أنأ بتاعه له من السوق
قال لا معماليسعندڈ *حدثنا
زهيربن حرب تنا اسمعيل عن
أيوب حدثنى عمرو بن شعيب
حدثنى أبى عن أبيه حتى ذكرعبد
اللّه بن عمرو قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لا يحل سلف وبيع
ولا شرطات فى يسع ولاربح مالم
تضمن ولا يسع ماليس عندك
(باب فى شرط فى بيع))
حدثنا مسدد نا يحي يعنى ابن
سعيد عن زكريا ثنا عامر عن
جابر بن عبد الله قال بعنه يعنى
بعيره من النبى صلى الله عليه وسلم
واشترات حلانهالى أهلى وال فى
آخره ترافى اماما كستك لا ذهب
جملك خذجلك وعنه فهمالك
(باب فى عهدة الرقیق)
حدثنا مسلم بن ابراهيم ثنا
أبات عن قتادة عن الحسن عن
عقبة بن عامرات رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم قالعهدةالرقيق
ثلاثة أيام * حدثنا هرون بن
عبد الله حدث نى عبد الصمد ثنا
حمامعن قتادة بإسناده ومعناه
زادات وجدداء فى الثلاث لبالحارد
بغيربينة وان وجدداء بعد الثلاث
كلف البيئة انه اشتراه ويه هذا
الداءوال أبو داودهذا كلام قتادة
دخوله وضعاتحت اللفظ العام ويدعى أنه قدية صد المتكام بالعام اخراج السبب وبيات انه ليس
داخلا فى الحكم فان الحنفية القائلين ان ولد الامة المستفرشة لا يلحق سيدها مالم يقربه نظرا الى اى
الأصل فى الالطاق الاقرار لهم انية ولوافى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وان كان واردا
فى أمسية فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه أما بالثبوت أو بالاتفاق فإذا ثبت ان الفراش
هى الزوجة لانها التى يتخذلها الفراش غانبا وقال الولد للفراش كان فيه حصران الولد الحرة
وبمقتضى ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان الحكمين جميعاتنى النسب عن السبب واثباته لغيره
ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ وهذا فى الحقيقة نزاع فى أن اسم الفراش هل هو
موضوع الحرة والامة الموطوءة أو الحرة فقطفالحنفية يدعون الثانى فلا عموم عندهم له فى الامة
فتخرج المسئلة حينئذ من باب ان العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب نعم تركيب الحديث
يقتضى انه ألحقه به على حكم السبب فيلزم ان يكون مراد أمن قوله للفراش فليتنبه لهذا البحث فائه
نفيس جدا وبالج-لة فهذا أصل فى الطاق الولد بصاحب الفراش وإن طر أصليسه وط. محرم ١هـ
(وللعاهر) الزاقى اسم فاعل من عهر الرجل المرأة إذا أناها للفور وعهرت هى وتعهرت أذازنت
والعهر الزناومنه الحديث اللهم أبدل العهر بالعفة قاله عياض (الحجر) أى الخيمة ولا حق له فى
الولد والعرب تقول فى خرمات الشخص له الجرو بقيه التراب ونحو ذلك ويريدون ليس له الاالخيبة
وقيل هو على ظاهره أى الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زان يرجم بل الحصن وأيضافلا يلزم
من رجه نفى الولد والحديث انماهو فى نفسه عنه وقال الباجى بريد الرجم وأن كان لا بر جم زانى
المشركين لكن اللفظخرج على العموم ولما قصد عيب الزنا أخبر بأشدأحكامه (لطيفة) كان
أبو العبناء الشاعر الأعمى كثير الدعابة رشديد الإنتزاع من الآيات والأحاديث فولدله ولد فأتى
بعض من يريددعابته فهناه بالولد ووضع بين يديه جراوذهب فلا تحرك أبو العينا . وجد المجربين
رجليه فقال من وضع هذا فقيل فلان فقال عرض بى والله ابن الفاعلة قال صلى الله عليه وسلم
الولد للفراش وللعاهر الحجر وله سبب غير قصة ابن زمعة روى أبو داود وغيره من طريق حسين
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة قام رجل فقال الن فلانا ابنى فقال
النبىصلى اللّه عليه وسلم لادعوة فى الاسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلبيلى
وما الاثلب قال المجروسقط قوله وللعاهر الحجر من رواية ابن عيينة عن الزهرى هذا الحديث قال
ابن عدالبرو القول قول مالك وقد أ نفنه وجوده وهذه اللفظة ثابتة عند ابن عيينة عن ابن شهاب
عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة (ثم قال) صلى الله عليه وسلم (لسودة بنت زمعة) أم المؤمنين
(احتجى منه) أى من عبد الرحمن (لما) بكسر اللام وخفة الميم أى لاجل ما (رأى) والتنيسى رآه
(من شبهه) البين (بعتبة بن أبى وقاص قالت) عائشة (فارآها ) عبد الرحمن (حتى لقى الله عز وجل)
أى مات قال عياض وغيره قيل هو على وجه الندب لاسيمافى حق أزواجه صلى الله عليه وسلم
وتغليظ أمر الجاب عليه وزيادتهن فيه على غير هن قال القرطبي في وكقوله لام سمة وميمونة وقد
دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجنا منه فقالتا انه أعمى فقال أفعميا وان أنها الستمان بضرانه وقال
لفاطمة بنت قيس انتقلى إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيا بك عنده فإنه لا يرالم فأ باح لها ما منعه
لازواجه وقال المعنى لوثبت أنه أخو ها ما أمرها ان تحتجب منه لأنه بعث بصلة الارحام وقد قال
لعائشة فى عمها من الرضاعة أنه عمل فليلج عليك ولكنه لم يصح أنه أخوها لعدم البينة أو إقرار من
يلزمه اقراره وزاده بعدافى القلوب شبهة بعتبة أمرها بالاحتجاب قال فى الاستذكار وجواب المزنى
هذا أصح فى النظر وأجرى على القواعد من قول سائر أصحاب الشافعى إنه أخو ها لانه ألحقه
بفراش زمعة وقضى بالولد للفراش وما حكم بهذه و الحق لاشك فيه ولكنه بين بأمر ها بالاحتجاب