النص المفهرس

صفحات 161-180

171
حنيفة القولات والمشهور ان ذلك سواء فى قليل المال وكثيره وقال مجنون لا يسافر بالقليل سفرا
بعيداالاباذن ربه قاله الباجى
(مالا يجوز من النفقة فى الغراض)
(قال مالك فى رجل معه مال قراض فهو يستنفق) بسين التأكيد (منه ويكنسى أنه لايب منه
شيأ) لانه لا يتعدى النفقة الى التفضل على الناس (ولا يعطى منه سائلا) الدراهم أو الثياب وأما
الكسوة والقطعة السائل المنكفف فيجوز (ولا) يعطى (غيره) شبا (ولا يكافئ فيه أحدا) أسدى
اليه معروفا يختص به فلو كافاً على معروف أسدى اليه فى مال الفراض على وجه النظر والتجارة
جاز وهذا فعله بغير شرط ومر انه لا يجوزله اشتراط ذلك فى عقد القراض فلا يظن أنه هو (فاماات
اجتمع هو وقوم بنجاؤا بطعام وجاءهو بطعام) على عادة الرفقاء فى السفر (فأرجو أن يكون ذلك
واسعا) أى حائزا وان كان بعضه أكثر من بعض (اذالم يتعمدات يتفضل عليهم فان تعمدذلك
بأى أتى بأمر مستشكر (أوما يشبهه بغير اذن صاحب المال فعليه) أى يجب (أن يصلل ذلك من
صاحب المال فان حلل له ذلك فلا بأس به وات أبى أن يحلله) يسامحه (فعليه ان يكافئه بمثل ذلك
ان كان ذلك شيأ له مكافأة) وهو ما قصد به التفضل لا ات قل كالعادة
(الدين فى القراض))
(قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فى رجل دفع إلى رجل مالا قر اضافاشترى بهسلعة ثم باع السلعة
بدين) باذن رب المال (فريح فى المال ثم هلك الذى أخذ المال قبل أن يفيض المال ان أراد
ورثته) أى العامل (ان يقبض واذلك المال وهم على شرط أبيهم من الريح فذلك لهم) الى تمام
العمل (اذا كانوا أً منا على ذلك) عالمين بالعمل (فإذا كرهوا ات يقتضوه وخلوا بين صاحب المال
وبينه لم يكلفواات يختضوه) وان كانوا أمناء (ولا شئ عليهم ولاشئ لهم إذا أسموه الحرب المال)
لان القراض انما انعقد فى منافعه وأمانته لا فى ذمته فإذامات لم يلزم ذلك ماله (فات اقتضوء فلهم
فيه من الشرط) على جزء الربح (والنفقة مثل ما كان لا بيهم فى ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم) وإنما
خيروا لأنه ثبت اورثهم حق فى الريح ومن مات عن حق فلوارثه (فات لم يكونوا امناء على ذلك) أى
لم يعلموا بالعمل (فان لهم ات يأتوا بأمين) عالم بالعمل (فيقتضى ذلك المال فاذا اقتضى جمع المال
وجميع الربح كانوابمنزلة أبيهم) فلهم جزاء الريح الذى كان شرطه (قال مالك فى رجل دفع إلى
رجل ما لاقراضا على ان يعمل فيه فاباع به من دين فهوضامن له ان ذلك لازم له اى باع بدين فقد
ضمنه) اذليس له ات يبيع بدين الاباذن رب المال وقال أبو حنيفة له ذلك مطلق العقدالاات
يتهاه صاحب المال
(البضاعة فى القراض)
(قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو استساف منه)
أى العامل (صاحب المال سلفا اوا بضع معه صاحب المال بضاعة يبيعهاله أربد نانير يشترى
بهاسلعة قال مالك ان كان صاحب المال انها ا بضع معه وهو يعلم أنهلولم يكن ماله عنده ثم سأله مثل
ذلك فعله لاخاء) بالمدصداقة ومودة بينهما (أوليسارة) سهولة (مؤنة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم
ينزع ماله) المجعول قراضا (منه أو كان العامل انما استسلف من صاحب المال أوحل له بضاعته
وهو يعلم أنه لو لم يكن عندهماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك منهما
جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن ذلك شرطا فى أصل) عقد (القراض فذلك جائز
لابأس به) كأنه أرادلاً كراهة فيه وتأكيد الجواز (وات دخل ذلك شرط أو خيف ان يكون
انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر) بضم أوله بقى (ماله فى يديه أو انما يضع ذلك رب
٣ مثل الر باء موكله وشاهده
وكانبه
(باب فى وضع الربا)
*حد تامدد ثنا أبو الاحوص
تنا شبيب بن غرقدة عن سليمان
ابن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى حة
الوداع يقول الآاتكلربامنربا
الجاهلية موضوع لكمرؤس أموالكم
لا تظلون ولا تظهوت الاوان كل
دم من دم الجاهلية موضوع وأول
دم أضع متهادم الحرث بن عبد
المطلب كات مسترضعافى بنى ليث
فقتلتههدیل
(باب فى كراهية اليمين فى البيع).
* حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
ثنا ابن وهب ح وثنا أحدين
صالح ثناعنبة عن يونس عن
ابن شهاب قال قال ابن المسيب ان
أباهريرة قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول الخلف
منفقة للسلعة مسقة البركة قال ابن
السرح للكسب وقال عن سعيدبن
المسيب عن أبى هريرة عن النبى
صلى الله عليه وسلم
باب فى الرحمان فى الوزن
بالار)
■ حدثناعبد الله بن معاذ تنا
أبى ثنا سفيان عن سعاد بن
حربحدثیسو یدین قیس قال
جلبت أنا ومحرمة العبدى بزا
من هجر فأتينا به مكة فاءنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم يمشى
فاومنا بسراويل فيعناء وتم رجل
یری بالا چرفقالله رسول الله صلى
اللهعليه وسلم زن وأرج *حدثنا
حفص بن عمرو مسلم بن إبراهيم
المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن
سماك بن حربعن أبى سغوای
(٢١ - زرقانى ثالث)

١٦٢
ابن خميرة قال أنيتبرسول الله صلى
الله عليه وسلم بمكة قبل أن يها جر
بهذا الحديث ولم يذكريزى بأجر
قال أبو داود رواہ فیس کماقال
سفيان والفول قول سفيان
* حدثنا ابن أبى رزمة سمعت أبى
يقول قال رجل لشعبة خالفت
سفیای قالدمغتنى وبلغنى عن
يحيى بن معين قال كل من خالف
سفيان فالقول قول سفيان
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا وكيع
عن شعبة قال كان سفيان أحفظ
منى
(باب قول النبى صلى الله عليه
وسلم المكيال مكيال المدينة)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا
ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن
طاوس عن ابنعمرقال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الوزتوزن
أهل مكة والمکیالمکیال آهل
المدينة قال أبو داودوكذارواه
الفريابى وأبو أحدعن سفيان
وافقهما فى المتن وقال أبو أحمد
عن ابن عباس مكات ابن عمرورواء
الوليدبن مسلم عن حنظلة قال
وزن المدينة ومكبال مكة واختلف
فى المستن فى حديث مالك بن دينار
عن عطاء عن النبي صلى الله عليه
وسلمفىهذا
(باب فى القشديد فى الدين)
وحد ثنا سعيد بن منصور ثنا
أبو الاحوض عن سعيد بن مسروق
عن الشعبي من سمعان عن سمرة
قال خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال ههنا أحدمن بنى
فلاںفلم يجبه أحد ثمقالههنا
أحد من نى فلاى فلم يجبه أحد ثم
قال مهنا أحد من بنى فلات فقام
رجل فقال أنا يارسول اللّه فقال
المال لات يمسك العامل ماله ولا برده عليه فإن ذلك لا يجوز فى القراض وهو ما ينهى عنه أهل
العلم) لات شرط ذلك زيادة على المعلوم فيعود مجهولالات العمل فى البضاعة له أجرة يضعها
العاملفيها
(السلف فى القراض))
(قال مالك فى رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذى تسلف المال ان يقره عنده فراضا قال مالك
لا أحب ذلك حتى يقيض ماله منه ثم يدفعه اليه قراضا) ان شاء (أو يمسكه) وقدم ذلك معللا فى
ترجمة ما لا يجوز فى الفراض (قال مالك فى رجل دفع الى رجل ما لاقراضا فأخبره أنه قد اجتمع عند.
وسأله ان يكتبه عليه سلفا فقال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه اياه ان شاء أو مسكه
وانماذلك) أى عدم محبته (مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه الى ان يزيده
فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا يجوزولا يصلح) قال الباجى علىه بأنه سلف حرنفعا ويدخله أيضا
فسخ الدين فى الدين لان للغراض بعض التعلق بدمنه اذلوادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال بعض
أعما بنا يضمن ومواد هى التبرئة لميضمن فإذا أسلفه اياه تعلق بدمته على غير الوجه الذى كان
متعلقاية فهو من فسخ الدين فى الدين
(المحاسبة فى القراض))
(قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالأفر إضافه مل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الريح
وصاحب المال غائب قال لا ينبغى له أن يأخذشيا الايحضرة صاحب المال وإن أخذشيأفهو
ضامن له حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه) لانه لا يجوزاتفا قا أن يكون أحد مقا سهالنفسه عن
نفسه ولا آخذالها ومعطيالها (قال مالك لا يجوز للمتفارضين ات يضاسبا ويتفاصلا والمال غائب
عنهما حتى يحضر المسال فيستوفى صاحب المال رأس ماله) عيناً وسلعة ان اتفقا على ذلك حكاه
ابن حبيب عن مالك يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها (ثم يقسمان الريح على شرطهما) فيه
(قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالاقراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين طلبه غرماؤه
فأدركوه ببلدغائب عن صاحب المال وفى يده عرض مربع بين) ظاهر (فضيله) زيادته (فأرادوا
أى يباع لهم العرض فيأخذوى حصته من الربح فقال لا يؤخذ من ربح القراض شىء حتى يحضر
صاحب المال فيأخذماله ثم يقتسمان الريح على شرطهما لان العامل لايملك حصته من الربح الا
بعد المقاسمة (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل ما لاقراضا فتجر فيه فرع ثم عزل رأس المال وقسم
الريح فأخذ حصته وطرح) التى (حصة صاحب المال فى المال بحضرة شهود) وفى نسخة شهداء
(أشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الرمح الابحضرة صاحب المال وان كان أخذشباردهحتى
يستوفى صاحب المال رأس ماله ثم يقسمان ما بقى بينهما من الريح على شرطهما) ولا ينفعه
الاشهاد لانه أشهد على مالا يجوز له فعله فان تجر فيه خصة رب المال فى ذلك الريح وهو قطعة من
مال القراض (قال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالاقراضا فعمل فيه فاءه فقال هذه حصتك من
الريح وقد أخذت لنفسى مثله ورأس مالك وافر عندى قال لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله
فيجاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر) أى كامل (ويصل إليه ثم يقتسمان الريح بينهما
ثم يرداليه المال) ان شاء (أو يحبسه) يمنعه عنه (وانما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل
قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وات يقره فى يده) يبقيه عنده لتلا يشاع عنه انه نقص مال
القراض فينفر من معاملته
(جامع ماجاء فى القراض)
(قال مالك فى رجل دفع إلى رجل ما لاقراضًا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها وقال الذى
أخذ المال لا أرى وجه بسع) الكساد فى تلك السلعة (فاختلفافى ذلك قال لا ينظر الى قول واحد

١٩٣
منهماو بسأل عن ذلك أهل المعرفة والمبصر) بفتحتين الخبرة (بتلك السلعة فات رأواوجه بيع
بيعت عليهماوات رأواوجه انتظار انتظربها) لان القراض قدلزم بالشراء والعمل فليس لهما
الانفكاك منه الاعلى الوجه المعهود ولذالو كان المال دينا داين به العامل باذن رب المال ثم
أراد أحدهما تعجيل بيعه فالقول قول الابى منهما لانه المعهود من التجارة وقال الكوفيوى
والشافى تباع السلعة فى الوقت لات لكل واحد منهما عنده نقض القراض عند العمل وبعده لأنه
عقد غير لازم (قال مالك فى رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله
فقال (هو عندى وافر) أى كامل (فلاأخذه به قال قد هلك عندى منه كذا وكذا المال يسميه وانما
قلت ذلك لكى تتركه عندى قال لا ينتفع بأفكاره بعد اقراره أنه عنده ويؤخذ بافراره على نفسه)
ولاخلاف فى هذا وقد أ جعوا على أى الرجوع فى حقوق الناس بعد الاقرار لاينفع الراجع (الاانى
يأتى فى هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله) فيصدق فى دعوى الهلاك (فات لم يأت بأمر معروف
أخذ بإقراره ولم ينفعه أفكاره) بل يكون ندما (وكذلك أيضالوقال ربحت فى المال كذا وكذا
فسأله رب المال أن يدفع اليه ماله وربحه فقال ماريحت فيه شبأ وماقلت ذلك الآلات تقرره فى يدى
فذلك لا ينفعه ويؤخذبما أقر به الاان يأتى بأمر يعرف به قوله وصدقه) كاشتها ر بوارما اتجر
فيه بين الناس (فلا يلزمه ذلك) لظهور صدقه (قال مالك فى رجل دفع الى رجل مالاقراضا فرح
فيه ربحا فقال العامل فارضتك على التالى الثلثين وقال صاحب المال وارضتك على أن لك الثلث
قال مالك الفول فول العامل وعليه فى ذلك اليمين اذا كان ماقال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحو!
ما يتعارض عليه الناس) بيان للشبه وكذا ات أشبه قول كل واحد منهما القول للعامل يمينه
وان أشبه صاحب المال وحده فالقول قوله بعينه (وات) لم يشبه العامل بان (جاء بأمر يستنكر
ليس على مثله يتعارض الناس لم يصدق ورد الى قراض مثله) وحده ذا ان لمشبه واحدامنهما
يزدان الى فراض المثل بعد المانه ما (قال مالك فى رجل أعطى رجلامائة دينارا قراضافاشترىبه!
سلعة ثم ذهب لـ دفع الحرب المسلحة المائة دينار فوجد ها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة
فإن كان فيها فضل كان لى وات كان فيها نقصان كان عليك لانك أنت ضيعت وقال المعارض) بالفتح
(بل عليك وفاء حق هذا) لافى (انما اشتريتها بمالك الذى أعطيتنى قال مالك يلزم العامل المشترى
أداء ثمنها إلى البائع) لانه الذى تولى الشراء منه (ويقال لصاحب المال القراض) بالخفض بدل
(ان شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض) بالفتح (والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت
عليه المائة الأولى وان شئت فابراً من السلعة) وتكون خسارة المائة عليك (فان دفع المائة
الدينار الى العامل كانت قراضا على سنة الفراض الاول) أى طريقته على ما شرطا من الربيع
(وات أبى) امتنع (كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها) وتمت خسارة المائة على رب المال
(قال مالك فى المتعارضين اذاتفا صلا فيفى بيد العامل من المتاع الذى يعمل فيه خلق) يفتح المعجمة
والاذم أى بالى (القربة أو خلق الثوب أوما أشبه ذلك) كالغرارة والأداوة (قال مالك كل شئ من
ذلك كان قافها) بالفوفية والفاء أى قليلا (لا خطر) لاشأن (له فهو للعامل ولم أسمع أحدا أفتى
يردذلك) لانهالا يلتفت اليهغانا خصوصا من رب المال لاسيما اذاريح (وانمايرد من ذلك
الشئ الذى له ثمن وان كان شيأله اسم مثل الدابة أوالجمل أو الشاذ كونة) بشين وذال مجمتين
مفتوحتين وضم الكاف ثياب غلاظ مصرية تعمل باليمن (أو اشباه ذلك مماله ثمن فانى أرى أن
بردما بقى عنده من هذه الاان يتحمل صاحبه من ذلك) ووافقه الليث وقال أبو حنيفة والشافعي يرد
قليل ذلك وكثيره واحتج له بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم ياعائشة ايا ومحقوات الذنوب فاى
لها من الله طالباولاحية فيه كمالا يخفى والله تعالى أعلم
صلى الله عليه وسلم ما نعلم ان
تجيبى فى المرتين الاولين أما انى لم
أنوه بكم الاخبرات صاحبكم
مأسوريد ينه فلقدرأيته أدى
عنه حتى ما أحسد يطلبه بشئ
*حدثناسليمان بنداودالمهرى
أنا وهب حدثنى سعيد بن أبى
أيوب انه سمع أباعبد الله القرشى
يقولسمعت أبابردهبن أبىموسى
الاشعرییقول عن أبيهعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال إن أعظم الذنوب عند الله أن
يلقاه بها عبد بعد الكبائر التى نهى
الله عنها ان يموت رجل وعليه دين
لابدع له قضاء * حدثنا محمدبن
المتوكل العقلانى ما عبد
الرزاق أنا معبر عن الزهرى
عن أبى سلمة عن جابر قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يصلى على رجل مات وعليه دين
فأتىبميت فقال أعليه دين قالوانعم
دينارات قال صلوا على صاحبكم
فقال أبو قتادة الانصارىهماعلى
بارسول اللهقالفصلیعلیهرسول
الله صلى الله عليه وسلم فلمافتح الله
على رسوله صلى الله عليه
وسلم قال أنا أولى بكلمؤمنمن
نفسه فن تزا دينا فعلى فضائه
ومن ترك مالافاورته* حدثنا
عثمان بن أبى شيبة وقتيبة بن سعيد
عن شريك عن مالك عن عكرمة
رفعهقال عثمان وثنا وكيععن
شريك عن سماك عن عكرمة عن
ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم مثله قال اشترى من عير
تبيعا وليس عندهمنه فأرج فيه
- فباعه فتصدق بالريح على أرامل
بنى عبد المطلب وقال لا أشترى
بعدهاشبا الاوغندىڤمنه

١٦٤
(باب فى المطل)
وحد ثناعبد الله بن مسلمة القعنبي
عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج
عن أبى هريرة ات رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم
وإذا اتبع أحدكم على ملىء فلينبع
(باب فى حسن القضاء)
* حدثنا القعنى عن مالك عنزيد
ابن أسلم عن عطاء بن يسارعن أبى
رافع قال استسلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم بكرا-فاءتهابل من
الصدقة فأمر فى أن أقضى الرجل
بكره فقلت لم أجد فى الابل الاجلا
خيارارباعيا فقال النبى صلى الله
عليه وسلم أعطه اياه فات خيار
الناس أحسنهم قضاء وحدثنا
أحدبن حنبل ثنا يحيى عن
مسعرعن محارب قال سمعت جابر
ابن عبداللهقال کاهلى على النبى
صلى الله عليه وسلم دين فقضانى
وزادنی
(باب فى الصرف)
*حدثنا الفعنى عن مالك عن ابن
شهاب عن مالك بن أوس عن عمر
رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق
ربا الاهاءوها، والبر بالمبرر بالاهاء
وهاء والتمر بالتمرر باالاهاءوها.
والشعير بالشعير وبا الاها، وها.
*حدثنا الحسن بن على ثنا بشر
ابن عمر تنا همام عنقتادةعن
أبى الخليل عن مسلم المكى عن أبى
الاشعث الصنعانى عن عبادة بن
الصامت ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الذهب بالذهب
تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها
وعينها والبربالبرمدى عدى والشعير
بالشعير مدى عدى والتمر بالتمر
مدى عدى والملح بالملح مدى عدى
( بسم الله الرحمن الرحيم}
(كاب المساواة)
مفاعلة من السقى لانه معظم عملها وأسل منفعتها وأكثرها مؤنة والبعل يجوز مساواته ولاسقى
فيه لات مافيه من المؤن يقوم مقام السسق والمفاعلة اماللوا حدنحو عافاك الله أولوحظ العقدوهو
منهما فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق وهى مستثناة من المخابرة وهى كراء الارض بما يخرج
منها ومن بيع الثمرة والاجارة بها قبل طيها وقبل وجودها ومن الاجارة المجهولة ومن بيع الغرر
الى غير ذلك قاله عياض وبحث فى الاول بأن الأرض غير مكتراة فى المساواة انما المكترى العامل
ولذا قالوا فى حدها انها اجارة على العمل فى حائط وشبهه يجزء من ربحه واجيب بأى البياض الذى
يدخل فى المساقاة فيه كراء الارض بما يخرج منها وذلك كاف فى الاستثناء (مالك عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب) قال ابن عبد البرأرسله جميع رواة الموطأوأ كثراً صحاب ابن شهاب ووصله
منهم طائفة منهم صالح بن أبى الاخضر أى وهو ضعيف فزادعن أبى هريرة (أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ليهودخيبر) بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على
ثمانية برد من المدينة الىجهة التأم (بوم افتح خبير) فى صفر سنة سبع عند الجهور بعد
ما حاصرها بضع عشرة ليلة ومن قال سنة ست بناء على ان ابتداء التاريخ من شهر الهجرة الحقيقى
وهوربيع الأول وفى الصحيحين عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خبيراً راد اخراج
اليهود منها فسألته ان يقرهم بها على أن يكفوه العمل ولهم نصف الثمر فقال صلى الله عليه وسلم
(أقركم فيها ما أفركم الله) عزوجل لا دلالة فيه إن قال بجواز المساواة مدة مجهولة لأنه محمول على
مدة العهد لانه كات عازما على اخراج الكفار من جزيرة العرب كسبته استقبال الكعبة فإنه كان
لا يتقدم فى شئ الابوسى فذكرذلك اليهود منتظر اللفضاء فيهسم إلى أى حضرته الوفاة فأتاه الوحى
فقال لا يبقين دينان بأرض العرب فلما بلغ عمر ذلك خص عنه حتى أتاه الثبت فأجلاهم أولان ذلك
كان خاصابه صلى اللّه عليه وسلم ينتظر قضاء الله وقيل لانهم كانوا عبيداله كماقال ابن شهاب ويجوز
بين السيدوعبده مالايجوز بين الاجنبيين اذللسيد أخذ ما بيده عندالجميع قاله ابن عبد البر وقال
الباجى لعله بين لهم ولم يدينه الراوى لات ظاهره المساقاة أو لعله كان بعد وصف العمل والانفاق
منه على معلوم بعادة أو غيرها قال عياض وقيل ليس القصديهذا الكلام عقد المساواة وانما
المقصود به انها ليست مؤبدة وان لنا اخراجكم قال القرطبى ويحتمل انه حد الاجل فلم يس معه
الراوى فلم ينقله ١هـ وفيه بعدمع الاستغناء عنه بغيره (على أى الثمر) بمثلثة (بيننا وبينكم)
نصفين كمافى الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
من ثمرأ وزرع قال عياض هو مفسر للابهام فى حديث الموطأفات المساواة لا تجوز مبهمة والجزء
فيها ما يتفقان عليه قل أوكثر (قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن
رواحة) بفتح الراء ابن ثعلبة بن امرئ القيس الانصاري الخزربى الشاعر احد السابقين شهد
جراواستشهد عودة وكان ثالث الامراء بها فى جمادى الأولى سنة ثمان وفيه أى كان لا تقتضى
التكرار لانه انما بعته عاما واحدا وقتل بعده باشهر كاراً بت (فيخرص بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم
فلكم) وتضمنون نصيب المسلمين (وان شئتم فلى) وأضمن نصيبكم (فكانوا يأخذونه) وعن جابر
خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق ولمأخيرهسم أخذوا الثمرة وأدواعشرين ألف وسق قال ابن
مزين سألت عيسى عن فعل ابن رواحة أيجوز للمتساقبين أو الشريكين فقال لا ولايصلح قسمه
الاكيلاالاان تختلف حاجتهما اليه فيقسمانه بالخرص فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة
وقال الباجى يحتمل أنه خرصبها بتمييز حق الزكاة لان مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها
الامام

٠١٦٥
الامام للمستق من غنى وفقير فيلم مماخافه عيسى وأنكره وقوله ات شئتم الخ حله عيسى على أنه
أسلم اليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليه منواحصة المسلمين ولو كان هذا معناه لم يجزلانه يسع الثمر
بالثمر بالخرص فى غير العربية وانمامعناه خرص الزكاة فكما نهقال ان شئتم ان تأخذوا الثمرة على
أن تؤدواز كاتها على ما ترسته والافأنا اشتريها من الفى بما يشترى به فيخرج بهذا الخرص وذلك
معروف لمعرفتهم بسعر الثمروات حمل على حرص القسمة لاختلاف الحاجة معناه ان شئتم هذا
النصيب فلكم وان شفتم فلى يبين ذلك أن الثمرة مادامت فى رؤس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة
لان على العامل جذها والقيام عليها حتى يجرى فيها الكيل أو الوزن فثبت بهذا ات الخرص قبل
ذلك لم يكن للقسمة الابمعنى اختلاف الاغراض وقال ابن عبد البرالحرص فى المساقاة لا يجوز عند
جميع العلماء لات المساقيسين شري كان لا يقتسمان الانمايجوز به بيع الثمار بعضها ببعض والا
دخلته المزابنة قالواوانما بعث صلى الله عليه وسلم من يحرص على اليهود لاحصاء الزكاة لان
المساكين ليسواشركاءمعينين فلوترك اليهودوأ كلها رطبا والتصرف فيها أضرذلكسهم المسلمين
قالت عائشة انما أمر صلى الله عليه وسلم بالخرص لكى تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار
تفرق وفيه جواز المساقاة وبه قال الجمهور والأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومنعها
أبو حنيفة مستدلا بوجوه أولها نهبه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهى مشتقة من خبير
أى نهى عن الفعل الذى وقع فى خسبر من المساقاة حديث الجواز منسوخ وتعقب بات العرب كانت
تعرف المخابرة قبل الاسلام وهى عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التى
هى العسلم بالخفيات وقيل الخبر الحرث والخابرة مشتقة منه ومنه سمى الزارع خيسيراو يأتى
فى الصحيحين عن ابن عمر عامل صلى اللّه عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من غراوزرع
ثم كان الامر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدوا من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر الى تماوار بحاء
وكذا عمل بها عثات والخلفاء بعدهم أفتراهم كانوا يجهلون حديث النهى عن المخابرة أويدعى
نسخ الحديث وقد عمل به العصابة والعمل بالمنسوخ حرام اجاغا ثانيها ان يهود خيبر كانوا عبيدا
المسلمين ويجوز مع العبد مايمتنع مع الاجنبى والذى قدره لهم صلى الله عليه وسلم من شطر الثمر
والزرع «وقوت لهم لان نفقة العيدعلى المالك وتعقب بانهم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب الجزية
عليهم واخراجهم إلى الشام ونفيهم فى اقطار الأرض لانه اضاعة المال المسلمين وبات ابن رواحة
قال لهم إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين واى شئم فلى واضمن نصيبكم والسيد على قوله
لايصح ضمانه عن عبده لانه لا يملك عندهم اذماله للسيد فهذا يدل على أنهم كانوا مالكين ثالثها
نبيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والاجرة هنا فيها غر راذ لا يدرى هل تسلم الثمرة أم لا
وعلى سلامتها لايدرى كيف تكون ومامقدارها وأجيب بأن حديث الجواز خاص والنهى عن
الغرر عام والخاص قدم على العام راسها اى الخبر اذ اورد على خلاف القواعدرداليها وحديث
الجواز على خلاف ثلاث قواعد بيع الغر روالاجارة بمجهول وبيع الثمرة قبل بدوسلاحها
والمكل حرام اجماعا واً جيب بأن الخبر انما يجب رده إلى القواعد اذا لم يعمل به أما اذا عمل به قطعنا
بإرادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع اذا شرع حكمان بشرعه مثل غيره بل له أن يشرع ماله
نظير ومالا نظير له فدل ذلك على انها مستثناة من تلك الأصول للضرورة اذلا يقدركل أحد على القيام
بشهره ولازرعه خامسها ان ذلك لايجوزقياسا على تنمية الماشية ببعض مائها وأجيب
بأى الماشية لا يتعذر بيعها عند العجز عن القيام بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة (مالك عن
ابن شهاب عن سليمان بن يسار) مرسل فى جميع الموطات وجاءعن ابن عباس وسماغ
سلمان منه صحيح قاله أبو عمر وقدوصله أبو داود وابن ماجه من حديث ميمون بن مهرات عن
فنزاداًوازدادنقداربیولا بأس
بيع الذهب بالفضة والفضة
أكترهما يدابيدوا مانسيئة فلاولا
بأس جميع البر بالشعير والشعير
أكتر همايدابيدوا مانسيئة فلا قال
أبوداودروى هذا الحديث سعدبن
أبى عروبة وهشام الدستوائى عن
قتادة عن مسلم بن يسار باسناد.
*حدثنا أبو بكربن أبي شيبة تنا
وكيح ثنا سفيانعن خالد عن
أبي قلابة عن أبى الاشعت الصنعانى
عن عبادة بن السامت عن النسبي
صلى الله عليه وسلم بهذا الابريزيد
وينقص وزاد قال فإذا اختلفت
هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم
اذا كانيدابيد
(باب فى حلية السيف تباع
بالدراهم))
*حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر
ابن أبى شيبة وأحمد بن منيع فالوا
ثنا ابن المبارك ح وثنا ابن العلاء
أنا ابن المبارك عن سعيد بن
يزيد حدثنى خالد بن أبي عمران عن
حنش عن فضالة بنعیید قال أتی.
النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر
بهلادة فيهاذهب وخرز قال أبو
بكر وابن منيع فيها خر زِ معلقة
بذهب ابتاعها رجل بقسعة دنانير
أو بسبعة دنانير فقال النبى صلى
الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه
وبينه فقال اما أردت الحجارة
فقال النبى صلى الله عليه وسلم
لاحتىتمیز بينهما قالفرده-تیمیز
يتم ما وقال ابن عيسى أردت التجارة
قال أبوداودو كان فى كتابه الجمارة
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن ابى تصاع سعيد بن يزيد
عنخالد بن أبىعمران عنحنش.
الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال

٢٦٦
اشتريت يوم خيبر فلادة باثنى عشر
دينارافيهاذهب وترز فقصلتها
فوجدت فيهاأ کثرمن اثنى عشر
دينارافذكرت ذلك للنبي صلى
الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى
تفصل*حدثناقتيبة بن سعيد تنا
الليث عن ابن أبى جعفرعن
الجلاح أبى كثير حدفى حنش
الصنعانى عن فضالة بن عيد
قال كنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم خيبر تبايع
اليهود الأوقية من الذهب بالدينار
قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة
ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب
الاوزنابوزن
(باب فى اقتضاء الذهب من
الورق))
حدثنا موسى بن اسمعبل ومحمد
ابن محبوب المعنى واحد والا ثنا
حاد عن سماك بن حرب عن سعيد
ابن جبير عن ابن عمر قال كنت
أبيع الابل بالبقيع فأبيع بالد نانير
وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم
وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه
وأعطى هذه من هذه فأنيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
فى بيت حفصة فقلت يارسول الله
رويدك أسألك أنى أبيع الابال
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ
الدنانيرآخذ هذه من هذه وأعطى
هذه من هذه فقال رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم لا بأس ان تأخذها
بسعر يومها مالم تفترقاو بينكماسئ
* حدثا حسين بن الاسود تما
عبيد الله أنا اسرائيل عن سماك
باسناده ومعناه والاول أتم لميذكر
بسعريومها
مقسم عن ابن عباس وأبو داود من طريق ابراهيم بن طهمان عن أبى الزبير عن جابر (اى رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة الى خيبر فخرص بينه وبين يهود خيبر)
التمييز حق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أو للقسمة لاختلاف الحاجة كمامروفيه جواز
التخريص لذلك وبه قال الا كثر ولم يجزه سفيان الثورى بحال وقال انما على رب الحائط اخراج عشر
مايصير بيده وقال الشعبى الخرص اليوم بدعة كان يرى نسخه بالنهى عن المزابنة وأجازه داود
فى النخل خاصة ودفع حديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعثه وأمره أن يخرص العنب ويؤدى زكانه زبيبا كما يؤدى ز كاة النخل تمرا باً نه مر سل لاى عنابا
مات قبل مولد ابن المسيب وبأنه انفرد به عبد الرحمن بن اسحق عن الزهرى عن سعيد وليس
بالقوى قاله ابن عبد البرودعوى الارسال بمعنى الانقطاع مبنى على قول الواقدى ان عتا بامات يوم
مات أبو بكر الصديق لكن ذكر ابن جرير الطبرى أنه كان عاملالعمر على مكة سنة احدى وعشرين
وقد ولد سعيد استتين مضتا من خلافة عمر على الاصح فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع وأما
عبد الرحمن بن اسحق فصدون احتج به مسلم وأصحاب السنن (قال فيمعواله حليا) ضبط بفتح
فسكون على انه مفرد وبضم فكسر وشداليا، على الجمع (من حلى نسائهم فقالوا هذالك وخفف
عناوتجاوز فى القسم) أجمله واغمض فيه قال الباجي راموا بهات يستنزلو، كماقال تعالى ود كثير من
أهل الكتاب لويردونكم من بعد إيمانكم كفا را حدا وقال تعالى ودوالوتكفرون كما كفروا ولم
يعاقبهم امتثالا لقوله فاعفوا واصف حواحتى يأتي الله بأمره (فقال عبد الله بن رواحة يامعشر يهود
والله انكملمن أبغض خلق اللّه الى) قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله كمازاده فى حديث جابر (وماذاك)
أى البغض (بحاملى على ات أحيف) بفتح الهمزة وكسر الحا. أجور (عليهم) لأنه يكون ظلما وفى
الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة وفيه أن المؤمن وإن أبغض فى الله لا يحمله البغض على ظلم
من أبغض (فأماماعرضتم من الرشوة) بتتليف الراء (فانها سمعت) أى حرام (وانالاناً علها)
حرمتها بلا خلاف بين المسلمين قال جماعة من المفسرين فى قوله تعالى فى اليهود مماعون الكذب
أكلون للسحت انه الرشوة فى الحكم وقبل كل مالا يحل كسبه (فقالوابهذا) العدل (قامت
السموات) فوق الرؤس بغير عمد (والأرض) استقرت على الماء تحت الاقدام قال أبو عمر فيه دليل
على اى الرشوة عند اليهود حرام الفولهم بهذا ولولا خرمنه فى كتابهم ما عيرهم الله بقوله أ كالون
السحت وهو حرام عند جميع أهل الكتاب وفيه ان ما يأخذه الحاكم أو المشاهد على الحكم بالحق
أو الشهادة به رشوة وكل رشوة سحت وكل سعت حرام لا يحل المسلم أكله بلا خلاف بين المسلمين
والعمل بخبر الواحد اذاولم يجب به الحكم ما بعث صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده (قال مالكه
إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فاازدرع) أى زرع (الرجل الداخل) أى عامل المساقاة
(فى البياض فهوله) لقوله صلى الله عليه وسلم على اى الثمر بيننا وبينكم فلم يشترط الانصف الثمر
وذلك وقت تبيين الحقوق ظاهره ان ذلك جميع ما يكون له وأيضا فالارض بيد العاملين واغالربها
ما شرطه دون سائرما بأيديهم ولذا انفرد وابما كنها ومزارعها وغير ذلك وما جاء أنه صلى الله عليه
وسلم أعطاها على الت يعملوها ويزرع وهاولهم شطر ما يخرج منها يحتمل أن يكون فى عقدين قاله
الباجى (فات اشترط صاحب الأرض أنه يزرع فى البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل
في المال يسقى لرب الأرض فذلك زيادة زادها عليه) والزيادة ممنوعة (وان اشترط الزرع بينهما فلا
بأس بذلك اذا كانت المؤنة كلها على الداخل فى المال البذر والسفى والعلاج كله) بيان المؤنة!ا
جاء أنه صلى الله عليه وسلم عاملهم فى البياض والسواد على النصف (فات اشترط الداخل فى المال على
رب المال اى البذر عليك فذلك غيرجائزلانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه) وهى
منوعة

:١٦٧
ممنوعة (وانماتكون المساقاة على ان الداخل فى المال المؤنة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال
منها شئ فهذاوجه المساواة المعروف) الذى لا يجوز غيره (قال مالك فى العين نكون بين الرجلين
فينقطع ماؤها فيريد أحدهماات يعمل فى العين ويقول الآخر لا أجدما أعمل به أنه يقال الذى يريدات
يعمل فى العين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسق به حتى يأتى صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا
جاء بنصف ما أًنفقت أخذ حصته من الماء وانماأعطى الاول الماء كله لأنه أنفق ولولم يدرك شيأ
يعمله لم يعلق) بفتح اللام أى لم يلزم (الآخر من النفقة شئ) لات انفاقه لم يفدشيا (واذا كانت
النفقة كلها والمؤنة على رب الحائط ولم يكن على الداخل فى المال شىء الاانه يعمل بيديه انماهو
أجير ببعض الثمرة فان ذلك لا يصلح لأنه لا يدرى كم اجارته اذالم يسم له شيأ يعرفه ويعمل عليه
لا يدرى أيفل ذلك أم يكثر) فهى اجارة فاسدة (قال مالك وكل مفارض) بكسر الراء (أوماقى فلا
ينبغى له ان يستثنى من المال ولا من النخل ش- بأدون صاحبه وذلك أنه بصيراً خيرا بذلك يقول
أساقيك على أن تعمل لى فى كذا وكذا فخلة تسقيها وتأرها) بضم الموحدة وكسر ها تلقمها وتصلحها
(وأفارض فى كذا وكذا من المال على انته مل لى بعشرة دنانيرليست مما أقارض عليه فإن ذلك
لا ينبغى ولا يصلح) خلاف سسنة المساقاة والفراض كما أفاده بقوله (وذلك الامر عندنا) بالمدينة
(والسنة فى المساواة التى يجوزارب الحائط ان يشترطها على المساقي) بفتح القاف (شدالحطار)
بالشين المنقوطة وهو الا كثر عن مالك أى تحصين الزروب ويروى عنه بالسين المهملة يعنى شد
الثلمة قاله أبو عمر ونقل فى المشارق عن بعحي الاندلسى ان ما خطر بررب فبالمحجمة وما كان يجدار
فيالمهملة والخطار بالظاء المجسمة جمع حظيرة هى العيدان التى بأعلى الحائط لتمنع من القسور
عليه وقال ابن قتيبة هو حائط البستان الباجى مثل أن يسترني رباط الخطيرة فيشترط على العامل
شده (وخم العين) بالخاء المعجمة وشد الميم تنقيتها والخموم المنتقى ورجل مخموم القلب أى نفيه من
الغل والحسد (وسرو) بفتح المهملة وسكون الراء ثم واوأى كفس (الشرب) بفتح المعجمة والراء
وموحدة جمع شربة وهى حياض يستنفع فيها الماء حول الشجر وقال ابن حبيب تنقية الحياض التى
تكون حول الشجر وتحصين حروفها ومجىء الماء اليها الباجى وروى سوق الشرب وهو جلب الماء
الذى يسقى به (وابار) بكسر الهمزة وشد الموحدة (النخل) أى تذكيرها (وقطع الجريد) من النحل
اذا كسرت وقد يفعل مثله بالشجر لقطع فضبات الكريم(وجد الثمر) أى قطعه (هذا واشباهه)
كرم القف وهو الحوض الذى فيه الدلو و يجرى منه إلى الصغيرة (على ان للمساقى شطر) أى
نصف (الثمر أو أقل من ذلك أوا كثر إذا تراضيا عليه غيرات صاحب الاصل لا يشترط ابتداء عمل
جديد) بالجيم (يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أوغراس بغرسه فيها بأنى
بأصل ذلك من عنده أو ضغيرة) بالضاد المعجمة موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج وقال الباجى هى
عيدان تنسج وتضفر وتطين ويجتمع فيها الماء كالصهريج (يبنيها تعظم فيها نفقته) فيمنع اشتراط
هذا (واغاذلك بمنزلةات يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لى ههنا بعنا أواحفرلى بترا أو أجرلى
عينا أو اعمل لى عملا بنصف ثمر حائطى هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحمل بيعه فهذا بيع الثمر
قبل أن يبدوصلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوصلاجها)
فمنع كذلك لد خوله فى النهى (فأما إذا طاب الثمر وبداصلاحه) تفسير لطيبه (وحل بيعه ثم قال
رجل (رجل اعمل لى بعض هذه الاعمال لعمل بسميه له بنصف ثمر حائطى هذا فلا بأس بذلك) أى
يجوز (و) وجهه انه (انما استأجره بشئ معروف معلوم قدرآء ورضيه) فهى اجارة سيسة (فأما
المساقاة وانه ان لم يكن للحائط) أى البستان (تمر اوقل ثمره أو فسد فليس له الاذلك وان الاجبير
لا يستأجر الابشئ مسمى لا تجوز الاجارة الابذلك وانما الاجارة بيع من البيوع) لا نها بيع منافع
(باب فى الحيوان بالجيوان
نيئة)
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
*
حاد عن قتادة عن الحسن عن
سمرة ات النبى صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان
نيئة
(باب فى الرخصة)
* حدثنا حفص بن عمر ثنا حماد
ابن سلة عن محمدين اسحق عن يزيد
ابن أبى حبيب عن مسلم بن جبير
عن أبى سفيان عن عمروبن
حريث عن عبد الله بن عمروات
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمران يجهز حيثاقتفات الابل
فأمره ان يأخذفى فلاص الصدقة
فكان يأخذ البعير بالبعيد ين إلى
ابل الصدقة
(بابفىذلك اذا كانيدابيد)
حدثنا يزيد بن خالد الهمدانى
وقتيبة بن سعيد الثقفى ان الليث
حدثهم عن أبى الزبير عن جابرات
النبى صلى الله عليه وسلم اشترى
عبد العبدين
(باب فى الثمر بالتمر)
حدثنا عبدالله بن مسلمة عن
مالك عن عبدالله بن يزيدات زيدا
أباعياش أخبره انه سأل سعدبن
أبى وقاص عن البيضاء بالسلت
فقال له سعدأيهما أفضل قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسئل عن شراء التمر بالرطب فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أينقص الرطب اذايبس قالوانعم
فنهاهعن ذلك قال أبوداود رواء
اسمعيسل بن أمية نحومالك
•" حدثنا الربيع بن نافع أبوتوية
ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن حبي

٦٨-١
ابن أبی کثیر انا عبدالله اى أبا
ءباش أخبره أنه سمع سعد بن أبى
وقاص يقولنهىرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر
تسيئة قال أبو داودرواه عمران بن
أبى أنس عن مولى لبنى مخزوم عن
سعد نخوة * حدثنا أبو بكربن
أبى شيبة ثنا ابن أبى زائدة عن
عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمران
النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن
يسع الثمر بالتمركي لاوعن بيع
العنب بالزبيب كيلاوعن بيع
الزرع بالخطة كيلا
(باب فى بيع العرايا)
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن
وهب أخبر فى يونس عن ابن شهاب
أخبرنى خارجه بن زيد بن ثابت
عن أبيه أن النبى صلى الله عليه
وسلم رخص فى بيع العرابا بالتمر
والرطب * حدثنا عثمان بن أبى
شيبة ثنا ابن عيينة عن يحيى بن
سعيد عن بشير بن يسارعن سهل
ابن أبي حثمة اى رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن بيع المثمر
بالتمر ورخص فى العرايا ان تباع
بخرصهايا كلها اهلهارطبا
(باب فى مقدار العرية)
حدثنا عبد الله بن مسلمة تنا
مالك عن داود بن الحصين عن مولى
ابن أبى أحمد قال أبوداودوقال لنا
القعني فيمافراًعلى مالك عن أبى
سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبى
أحد عن أبى هريرة ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع
العرايا دون خمة أوسق أوفى
خمسة أوسق شك داودين الحصين
(باب تفسير العرايا)
* حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى
ثنا ابن وهب قال أخبر فى عمرو بن
(إنما يشترى منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرولات رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الغرر) وقد علم ان الاجارة بسع قال ابن عبد البرأراد مالك الفرق بين المساقاة والاجارة وان
المساقاة أصل فى نفسها كالقراض لا يقاس عليها شئ من الاجارات والاجارة عنده وعند جمهور
الفقهاء بيع وقالت الظاهرية ليست من البيوع لانها منافع لم تخلق وقدنهى صلى الله عليه وسلم
عن بيع مالم يخلق وانها ليست عينا وليست البيوع الافى الاعيات قالوا فالاجارة بيع منفرد بسنه
كالمساقاة والقراض (قال مالك السنة فى المساقاة عندنا انها تكون فى أصل كل نخل أو كرم) شعجر
العنب (أوزيتون أورمان أوفرسك) بكسر الفاء واسكان الراءوكسر المهملة وكاف الخوخ أو
ضرب منه أحمراً جرداوما ينغلق عن نواه (أوما أشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به على ات ارب
المال نصف الثمر أوثلثه أوربعه أوأً كثر من ذلك أو أقل) فالشرط علم قدر الجزءقل أو كثر
(والمساقاة أيضا تجوز فى الزرع اذا خرج) من الارض (واستقل فتجزصاحبه عن سفيه وعمله
وعلاجه فالمساقاة فى ذلك أيضا جائزة) ومنعها الشافعى الافى التخل والكرم لان ثمر ها بائن من
شجره يحيط النظر به قال ابن عبد البروهذاليس بين لات الكمثرى والتين وحب الملوك والرمان
والاترج وشبه ذلك يحيط النظر بها وانما العلمة له اى المساقاة انما تجوزفيما يخرص والحرص لا يجوز
الافما وردت به السنة فأخرجته عن المزابنة كما أخرجت العراباعنها التجمل والعنب خاصة (ولا
تصلح المساقاة فى شىء من الاصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبداصلاحه وحل
بيعه) لعدم الضرورة الداعية لجواز البيع حيقذ (وإنما ينبغى ات يساقى من العام المقبل وأما
مساواة ماحل بيعه من الثمار اجارة لانه انماساقى صاحب الاصل تمر اقد يد اسلاحه على ات يكفيه
اياه ويجذهله) يقطعه (بمنزلة الد نانير والدراهم يعطيه اياها وليس ذلك بالمساواة وانما المساقاة ما بين
أن يجد التخل الى أن يطيب الثمر ويحمل بيعه) وليس ذلك أيضا بالاجارة وال مالك ان وقعت فخ
العقد مالم يفت ولا تكون اجارة لات المساقاة تتضمن ان على العامل النفقة على رفيق الحائط
وجميع المؤى وان لم يكن ذلك معلوما ولا يجوز ذلك فى الاجارة (ومن سباقى ثمرافى أصل قبل أن يبدو
صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة) قال أبو عمر كل من أجاز المساقاة انما أجازها فها
لم يخلق أوفمالم يبد صلاحه والمساقاة والقراض أصلاى مخالفات للبيوع وكل أصل فى نفسه يجب
تسليمه وأجازها سحنون لاتهاإجارة (ولا ينبغى أن تساقى الارض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها
كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الاثمان المعلومة) يريد الاالطعام أو ما تنبتبه فاى
مذهبه منعهما (فأما الذى يعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع ما يخرج منها فذلك ممايدخله
الغرولات الزرع يقل مرة ويكثرمرة وربماهلك وأسافيكون صاحب الأرض قدترك كراء معلوما
يصلح أن يكرى أرضه به وأخذ أمراغرر الايدرى أنتم أم لا فهذا مكروه أىحرام) وقدنهى سلى
الله عليه وسلم عن المخابرة وهى كراء الارض بجزء مما يخرج منها (وانغامثل ذلك مثل رجل
استأجراً جير السفر بشئء معلوم ثم قال الذى استأجر الا جير هل لك أن أعطيك مشر ما أريح
فى سفرى هذا اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغى) لانه ترك العقد الصحيح الى عقدفاسد (ولا ينبغى
لرجل أى يؤاجرنفسه ولا أرضه ولاسفينته الابشئ معلوم لايزول) ينتقل (إلى غيره) وبه قال
الجمهور وأجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أى يعطى سفينته ودابته وأرضه يجزء مما رزقه
الله قياساعلى القراض (والغافرق) بالتشديد أى الشرع (بين المساقاة فى النخل) فيجوز (والأرض
البيضاء) فيمنع (ان صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدوسلاحه) للنهى عنه
(وصاحب الأرض بكر بها وهى أرض بيضاء لاسئ فيها) لعدم النهى (والامر عندنا فى النمل
أيضا انها تسافى السنين الثلاث والاربع وأقل من ذلك وأكثر وذلك الذى سمعت) فيجوزسنين
معلومة

179
معلومة عند الجمهور ولامدة مجهولة خلافالظاهرية وطائفة تعلقا بظاهر قوله أفركم ما أقركم الله
ومرت الاجوبة عنه (وكل شىء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوزفيه لمن ساقى من السنين
مثل ما يجوز فى النخل) من المدة المعلومة قلت أو كثرت مالم تكتر جدا (قال مالك فى المساقى)
بكسر القاف (انه لا يأخذمن ساحبه الذى ساقاه شيأ من ذهب ولا ورق برداده ولا طعام ولا
شيأ من الاشياء لا يصلح ذلك) لا يجوز (و) كذلك (لا ينبغى أن يأخذ المساقى) بفتح القاف
(من رب الحائط شيأبيزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولاشئ من الاشياء والزيادة فيها
بينهما) على جزئه المعلوم (لا تصلح) لانه يعود الجزء مجهولا ولا خلاف فى ذلك (والمقارض أيضا
بهذه المنزلة لا يصلح) لانه (اذا دخلت الزيادة فى المساقاة أو المقارضة سارت اجارة ومادخلته
الاجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغى أن تقع اجارة بأمر غر ولايدرى أ يكون أم لا أو يغسل أويكثر)
فتفسد الاجارة (وفى الرجل بساقى الرجل الارض فيها التخل أو المكرم أو ما أشبه ذلك من
الاصول فتكون فيها الارض البيضاء قال مالك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل أعظم
ذلك وا كثره فلا بأسر بمساواته وذلك ات الاصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمسا وأنه وذلك أن يكون
النخل الثلثين أوأكثرويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك وذلك ان البياض حيثف تبع للأصل)
وعلى ذلك تأويل الحديث فى المدونة فقال مالك وكان البياض فى خيبر يسيرا بين أضعاف السواد
والمشهور ماؤال هنا الثلث يسير وعليه فيجوزدخوله فى عقد المساقاة والمغاؤه العامل سواء كان
بين أضعاف السواداو انفرد بناحية من الحائط فيهما وفيهالمالك الغاؤه للعامل وهو أحب إلى
واء- ترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم بلغه للعامل وهوانما يفعل الراج وأجلب عبد الحق بأن فى
حديث آخر الغاؤه الباني وحكم ما تمنع مساقائه حكم البياض مع الشجرة (وإذا كانت الأرض
البيضاء فيها فخل أوكرم أوما يشبه ذلك من الاصول فكان الاصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين
أو أكثرجاز فى ذلك الكراء وحرمت فيه المساواة) قال الباجي يريد اذاجمعا اما اذا أفردت النحل
بالمساواة فيجوز (وذلك ان من أمر الناس أن يساقوا الاصل وفيه البياض وذكرى الارض وفيها
الشئ اليسير من الاصل أو يباع المصف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق) متعلق بباع
(أو الفلادة) ما يعلق فى العنق (أو الخاتم وفيهما الفصوص) جمع فص مثلث الفاه (و) فيها
(الذهب) تباع (بالد نانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبناء ونها ولم يأت فى ذلك شئ)
نص من سنة ولا كتاب (موصوف موقوف عليه اذلو بلغه كان حراما أوقصر عنه كان حلالا)
وحينئذ فيرجع الى عمل المدينة كافال (والامر فى ذلك عندنا الذى عمل به الناس وأجازوه فيما
بينهم انه اذا كان الشئ من ذلك الورق أو الذهب تبعالما هوفيه) من الجوهر ونحوه (جازبيعه
وذلك أن يكون النصل أو المعصف أو الفصوص قيمته المثلثات أوأكثروالحلية قيمتها الثلت أو أقل)
قتبين ان التبعية بالثلث فأقل
(الشرط فى الرقيق فى المساقاة)
(مالك اى أحسن ما سمع فى عمال الرقيق فى المساواة يشترطهم المساقى) بفتح القاف (على صاحب
الاصل انه لا بأس بذلك) قال الباجى يريد الذين كانواعماله وقت المساواة وقد قال مالك فى المدونة
لا يجوز لصاحب الحائط أن يشترط اخراجهم إلا أن يكون قد أُ خرجهم قبل ذلك فعلى هذا يكون
اشتراط العامل لهم على وجه رفع الالباس ويحتمل أن يكون على وجه اقراررب الحائط انهم فى
حائطه عند عقد المساقاة (لانهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل) يريد ان ظهور
المال وقوته بعلمهم ولهم فيه تأثير فكانوا بمنزلة المال الذى فيه صلاح الحائط اه (الاانه بخف عنهم
المؤنقوات لم يكونوا فى المال اشتدت) قويت (مؤنته) لعدم المساعد (وانماذلك بمنزلة المساقاة فى
الحرث عن عبدربه بن سعيد
الانصارى أنه قال العربية الرجل
بعرى الرجل التخلة أو الرجل
بستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين
بأ كلها فيبعها بتمر محدثنا هناد
ابن السرى عن عبدة عن ابن
اسحق قال العرابات يهب الرجل
للرجل التحلات فيشق عليه ان
يقوم عليها فييعها بمثل خرصها
(باب فى بيع الثمارقبل ات يبدو
صلاحها)
*حدثنا عبد الله بن مسلمة الفعنبي
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن
عمرات رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى
يدوصلاحهانهى البائع والمشترى
• حدثنا النفيلى عبد الله بن محمد
ثنا ابن علمية عن أيوب عن نافع
عن ابن عمران رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع التحمل
حتى يزهوو عن السنبل حتى بيض
وبامن العاهة فهى البائع
والمشترى - حدثنا حفص بن
عمر الغمرى ثنا شعبة عن يزيدبن
میران مولی لفر یشعن آبی
هريرة قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع الغنائم
حتى تقسم وعن بيع النحل حتى
تحرزمن كل عارض وان يصلى
الرجل بغير حزام * حدثنا أبو
بكر محمد بن خلاد الباهلى ثنا يحيى
ابن سعيد عن سليم بن حياى أنا
سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن
عبد الله يقول نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلمات نباع الثمرة حتى
تشفع فيسل وما تشفع قال تحمار
وتصفار ریؤ کلمنها ، حدثنا
الحسن بن على ثنا أبو الوليدعن
حادين سلة عن حيد عن أنس اى
(٣٣ - زرقانى ثالث)

١٧٠
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع العنب حتى يسودوعن بيع
الحب حتى يشتد* حدثنا أحمد
ابن صالح ثنا عنبسة بن خالد
حسائى يونس سألت أبا الزناد
عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
وماذ كر فى ذلك فقال كات عروة
ابن الزبير يحدث عن سهل بن أبى
حثمة عن زيدبن ثابت قال كان
الناس يتبا يعون الثمار قبل ان
يبدوصلاحها فاذا جد الناس
وحضر تفاضيهم قال المبتاع قد
أصاب الثمر الدماى وأصابه قشام
وأصابه مراض عاهات يحتجون
بهافلا كثرت خصومتهم عند النبي
صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كالمشورة
يشير بها فامالافلا تتبايعوا الثمرة
حتى يبدوصلاحها لكثرة
خصومتهم واختلافهم وحدثنا
اسحق بن اسمعيل الطالقافى ثنا
سفيان عن ابن جريح عن عطاء
عن جابرات النبى صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو
صلاحه ولا يباع الا بالدينارأو
الدرهم الا العرايا
(باب فى بيع السنين))
* حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن
معين والا ثنا سفيان عن جيد
الاعرج عن سليمان بن عتيق عن
جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع السنين
* دنامدد
ووضع الجوائح
ثنا حاد عن أبوب عن أبي الزبير
وسعيدبن ميناء عن جابر بن عبد
اللهان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المعاومة وقال أحدهما
بيع السنين
.(باب فى بيع الغرر))
العين والنضح) بالضاد المعجمة أى الماء الذى يحمل الناضح وهو الجمل (ولن تجدأ حد ا يساقى فى
أرضين) بالتقضية (سواء بالجرصفة أى مستويين (فى الأصل والمنفعة أحداهما بعين واثنة)بواو
فألف فثلاثة قنون فيها دائمة لا تنقطع (غزيرة) كثيرة الماء (والاخرى) تسقى (بنضح على شئ
واحد) كبعير (لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضع قال وعلى هذا الامر عندنا والواثنة الثابت)
أى الدائم (ماؤها التى لا تغور ولا تنقطع) قال الباجي الرواية المشهورة عن يحيى وغيره واننة بناء
بنقطتين وهو خلاف ماقال أبو عبيد فى الغريمين وصاحب العين انه بالمثلثة بمعنى الدائم ولميذكروه
بقوقية اهـ وفى البارع استوتن من الماء اذا استكثر بناء مثلثة (وليس للمساقى) بالفتح (أن يعمل
بعمال المال فى غيره) الباجى بربدمن وجده فى الحائط من رقيق وعمال فان كان العامل استعملهم
فيماشاء (ولا ان يشترط ذلك على الذى ساقاه) فإن استعملهم فى غيره بلاشرط منع ولم تفد
وبشرط فسدت لا تنمهازيادة فإن قانت بالعمل رد الى أجر مثله (ولا يجوز للذى ساقى) أى العامل
(أن يشترط على رب المال وقيقا بعمل بهم فى الحائط ليسوافيه من سافاء اياه) لانه زيادة (و) كذا
(لا ينبغى لرب المال أت يشترطه لى الذى دخل فى ماله بمساقاة) أى العامل (أن يأخذ من رقيق
المال أجد ايخرجه من المال وانغماماقاة المال على حاله الذى هو عليه) لات المنباقاة مبنية
على منافاة ازدياد أحدهما على ما عقد الا أن مالكاجوز للعامل شرط اليسير كعبد ودابة فى الحائط
الكبيرلا الصغير لات فيه شرط جميع العمل حينئذ (فان كان صاحب المال يريد أن يخرج من
رقيق المال أحدافليخرجه قبل المساقاة أو يريد أن يدخل فيه أحدافليفعل ذلك قبل المساواة تم
إيساقى بعد ذلك ان شاء) إيخرج من الخطر (ومن مات من الرقيق أوغاب أو مرض فعلى رب المال
أن يخلفه) يأتى بدله لان ذلك من جنس ما يلزم العامل الانيات به لانه انما ساقى ليسفى الحائط على
صفته التى كان عليها ثم على العامل مازاد فاذالم يكونوا معه لميمكنهعملمازاد على عملهم
(بسم الله الرحمن الرحيم))
كتاب كراء الارض))
(مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن) فروخ المدنى المعروف بـ بيعة الرأى (عن حنظلة بن قيس)
ابن عمرو بن حصن (الزرقى): الانصارى التابعى الكبيرقيل وله رؤية (عن رافع بن خديج) بفتح
اخاء المعجمة وكسر الدال المهملة واسكان الحنية وجيم ابن رافع بن عدى الانصارى الأوسى أول
مشاهده أحدثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك (ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن كراء المزارع) جمع مزرعة وهى مكان الزوع وظهره منع كرائها مطلقا واليه
ذهب الحسن وطاوس وأبو بكر الاصم قال لانها إذا استؤجرت وخر بت لعلها يحترف زرعها فيردها
وقد زادت وانتفع ربها ولم يقتضع المستأجرو من حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما مر فوعا من كانت
له أرض فليزرعها فان لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنها أخاه المسلم ولا يؤاجر ها فات لم يفعل
فليمسك أرضه (قال حنظلة فسألت رافع بن خديج) أنهى عن كرائها (بالذهب والورق) الفضة
(فقال) وفى رواية للشيخ ين قال لا انمانهى عنه ببعض ما يخرج منها (اما بالذهب والورق فلا بأس به)
يحتمل انه قال ذلك اجتهادا أو على ذلك بالنص على جوازه وقدروى أبوداود والنسائى بإسناد سامع
عن ابن المسيب عن رافع قال هى صلى الله عليه وسلم عن الحافلة والمزابنة وقال انما يزوع ثلاثة
رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل أكرى أرضا بذهب أوفضة وهذا يرجع ان ما واله رافع
مرفوع لكن بين النسائى من وجه آخران المرفوع منه النهى عن المحافلة والمزابنة وان بهبته
مدرج من كلام ابن المسيب وقد تأول ماللت وأ كثراً صحابه أحاديث المنح على كرائها بالطعام أو بما
تفيته

١٧١
تنبته كقطن وكان الاالخشب الخطب وأجازوا كراءهابما سوى ذلك لحديث أحدواً بى داود
وابن ماجه عن رافع مر فوعا من كانت له أرض فليزرعها أوليزرعها أخاه ولا يكرها: لث ولا ربع
ولا بطعام مسمى وتأولوا النهى عن المحافلة بأنها كراء الارض بالطعام وجعلوه من باب الطعام
بالطعام نسيئة لات اشافى يقدرانه باق على مدرب الارض كانه باعه بطعام فصا ربيع طعام إطعام
لاجل وأجاز الشافعى وأبو حنيفة كراءها بكل معلوم من طعام وغيرهما فى الصح عن رافع بعد
قوله اما بالذهب والورق فلا بأس بهانما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم على الماذيانات واقبال الجداول فيه لك هذا وبـلم هذا فلذلك زحر عنه صلى الله عليه وسلم
واما بشئ معلوم من هون فلا بأس فيين ان علة النهى الغررواما بذهب أوورق فلم بنه عنه فئلهما
ما فى معنا هما من الاثمان المعلومة والماذيانات بكسر الذال وقصها معربة لاعربية مسابل الماء
الكبارسمى بذلك ما ينبت على الحافة ين مجاز اللمساورة وأجاز أحد كراء ها يجزء مما يزرع فيها
الحديث المساواة وقال انه أصح من حديث رافع لاضطراب ألفاظه وبأنه يرويه مرة عن عمومته
ومرة بلاواسطة ورد بأنه يمكن أنه سمعه من عمومته ومن المصطفى فكان يرويه بالوجهين وأما
اختلاف ألفاظه فين الرواة وليس فيها ما يتدافع بحيث لا يمكن الجمع وشرط الاضطراب أن يتعذر
الجمع وقدجمع بينهما بما بطول ذكره وأخرجها البخارى ومسلم وغيرهما وحديث الباب رواه
مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه الاوزامى عن ربيعة وتابعه يحيى بن سعيد عن حنظلة فى العصيحين
وغيرهما (مالك عن ابن شهاب انه قال سألت سعيدبن المسيب عن كراء الارض بالذهب والورق
فقال لا بأس به) كمافى حديث رافع لانه ان كان مر فوعافهواص فى محل النزاع وان كانموفوفافهو
أعلم بما سمع لانه روى حديث النهى عن كراء المزارع أشار اليه الباجى فقال لم ينقل رافع لفظ النبي
صلى الله عليه وسلم وانما أخبر عنه وهو الذى أخبر يجوازه بالذهب والورق (مالك عن ابن
شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال ابن
شهاب فقلت له أرأيت) أخبرنى (الحديث الذى يذكرعن رافع بن خديج) ان النبي صلى
اللّه عليه وسلم نهى عن كراء المزارع كان فهمه على العموم حتى بالذهب والورق (فقال) سالم
(أكثررافع) إِأى أتى بكثير موهم اغير المرادوكأنه لم يبلغه اخبار رافع بجوازه بالذهب والورق
(ولو كانت فى مزرعة) أرض تزرع (أكريتها) بالذهب والورق وفى البخارى فى المغازى
عن جويرية عن مالك عن الزهرى ان سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن
عمران عمبه وكاناشهدا بدرا أخبراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
قلت لسالم فتكربها قال نعم ان رافعاًا كثره لى نفسسه وفى مسلم وأبى داود والنسائى من طريق
ابن شهاب أخبر فى سالم ان عبد الله كان يكرى أرضه حتى بلغه اى رافع بن خديج نهى عن كرا.
الارض فلقيه فقال ما هذا قال سمعت عمى وكاناقد شهد ابرا يحدثان ات رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله قد كنت أعلم فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم اى
الارض نكرى حتى خشى عبد الله ان يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد أحدث فى ذلك فلنأ
لم يكن علمه فترك كراء الأرض وفى العصيحسين عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه على عهد
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكروعمرو عثمان وصدرا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمرة-دعمت انا كنافكرى مزارعنا
بما على الاربعاء وبشئ من التبن والاربعاء بالمدجع ربيع وهو النهر الصغير وحاصله أنه أنكر
على رافع الطلاق النهى لان المنهى عنه هو الكراء الفاسد الذى كانوابكرونه بما ينبت على
حدثنا أبو بكر وعمان ابنا أبى شيبة
قالاثنا ابن ادريس عن عبيد الله
عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الغرر زاد عثمان
والحصاة وحد ثنا قتيبة بن سعيد
وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا
لفظه والا ثنا سفيان عن الزهرى
عن عطاء بن زيد الليثى عن أبى
سعيد الخدرى ان النبى صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن
لبستبين أما السعنان فالملامنة
والمنابذة وأما البستان فياشتمال
الصماءوات يحقى الرجل فى ثوبه
واحد كاشفا عن فرجه أوليس
على فرجه منه شئ * حدثنا
الحسن بن على ثنا عبد الرزاق
أنا معمر عن الزهري عن عطاء
ابن يزيد الليثى عن أبى سعيد
الخدرى عن النبى صلى الله عليه
وسلم هذا الحديث زادواشتمال
الصماء يشتمل فى ثوب واحد يضع
طرفى الثوب على عاتقه الايسر
ويبرزشقه الأيمن والمنابذة ان
يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد
وجب البيع والملامة ان يمه
بيده ولا بنشره ولا يقلبه إذامسه
وجب البيع * حدثنا أحدين
صالح ثنا عنبة تنا يونس عن
ابن شهاب قال أخبر نى مامر بن
سعد بن أبى وقاص اى أباسعيد
الخدری قالنهىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان
وعبد الرزاق جميعا . حدثنا
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
نافع عن عبد الله بن عمران رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع حبل الحبلة *حدثنا أحدين
حبيل ثنا يحيى عن عبيد الله عن

نافع عن ابن عمر ات النبي صلى الله
عليه وسلم نحوه وقال حين ل
الحيلة ات تنتج الناقة ثم تحمل التى
نتجت
(باب فى بيع المضطر)
* حدثنا محمد بن عيسى
ثنا هشيم أنا صالح بن عامر كذا
قال محمد ثنا شيخ من بني تميم قال
خطينا على بن أبى طالب أوقال
قالعلی قال ابنعیسیهکذا ثنا
هشيم قال سيأتى على الناس زمان
عضوض بعض الموسر على مافى
يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى
ولاتنسوا الفضل بينكمويبادع
المضطرون وقدنهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع المضطرويسع
الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدركْ
(باب فى الشركة))
*حدثنا محمد بن سليمان المصبحى
ثنا محمد بن الزبرقان عن ابن حيات
التهى عن أبيه عن أبى هريرة
رفعه قال اى الله يقول أنا ثالث
الشريكين مالم يخن أحدهما
صاحبه فإذا خانه خرجت من
بينهما
(باب فى المضارب يخالف)
● حد تنامدد ثنا سفيان عن
شبيب بن غرقدة حدثنى يحيى عن
مروة يعنى البارقى قال أعطاء
النبى صلى الله عليه وسلم دينارا
يشترى به أضحية أوشاة فاشترى
شاتين فياع احداهما بدينارفاتا.
بشاة ودينارفد عاله بالبركة فى بيعه
فكان لو اشترى ترابالريح فيه
*حدثنا الحسن بن الصباح تا
أبو المنذر ثنا سعيد أخو حماد
ابن زيد ثنا الخريت عن أبى
لبيد حدثنى عروة البارقي بهذا
الخبرولفظه مختلفوحد ثنامحمد
١٧٢
الاربعاء و بعض التنبن وهو مجهول مع أنه مخابرة لا بالذهب والورق وفد وهما وزا ابن عمر الكراء
تورعا كمايدل على ذلك قوله حتى خشى الخ وقد اختلف هل علة النهى الاشتراطهم ناحية منها أو
لاشتراطهم مازرع على الجداول والسواقى أولانهم كانوا يكرونها على الجزءاو بالطعام والأوسق
من التمر وهذا كله من الغرر والخطراً ولقطع الخصومة والنزاع كماجاء عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر
الله ارافع بن خديج انا والله كنت أعلم منه بالحديث انماجاء رجلان من الأنصار الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عمد اقتتلافقال ان كان هذاشأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا ذكروا
المزارع أخرجه الطحاوى فكانت نهيه تأديب أولارفق والمواساة كماقال ابن عباس فى العجين ات
النبي صلى الله عليه وسلم لمينه عنه وفى الترمذى لم يحرم المزارعة ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه
خيرله من أن يأخذ شياً معلوما (مالك أنه بلغه اى عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل فى يديه
بكرامحتى مات قال ابنه) أبوسلمة أو حميد (ما كنت أراها) بضم الهمزة أظنها (إلا) ملوكة
(لنامن طول مامكثت فى يديه حتى ذكرها لنا عندموته فأمر بقضاءشئ كان عليه من كرائها ذهب
أوورق) بالشك من الراوى (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه كات بكرى أرضه بالذهب
والورق) والقصد بهذا وما قبله ان العمل على تخصيص حديث النهى (سئل مالك عن رجل
أكرى مزرعته بمائة ساع من مراوما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها) وهو
مما تنبته أو من الطعام كلين وعسل (فكره ذلك) كراهة منع خلالا حاديث المنع على ذلك الاانه
استثنى ما يطول مقامه فيها قال ابن سحنون لا بيه لم جاز كراؤها بالجشب والخطب والعود
والصندل والجذوع وكل هذه الاشياء مما تنبته الارض فقال هذه الاشياء مما يطول مكنها
ووقتها فلذا سهل فيها
(كتاب الشفعة)
يضم المعجمة وسكون الفاهو حكى ضمها وقال بعضهم لا يجوز غير السكون وهى لغة الضتم على
الاشهر من شفعت الشئ ضممته فهوضم نصيب الى نصيب ومنه شفع الاذان وقيل من المشفع
ضد الوترلانه ضم نصيب شريكه الى نصيبه وهذا قريب مما قبله وقيل من الزيادة لأنه يزيدما يأخذه
منه إلى ماله وقيل فى قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة ان معناه من يردهم لاصالحا الى عمله وقيل
من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه الى أصيب صاحبه وقبل لانهم كانوا فى الجاهلية اذا باع الشريك
حصته أتى المجاور شافعا الى المشترى ليوليه ما اشترا. وهذا أظهر وشرما اسفان شريك أخذ
مبيع شريکا بون
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(ما يقع فيه الشفعة)
تقدم غير مامرة ان الامام قارة يقدم البسملة على كتاب وتارة يؤثرها عنه نفتنا (مالك عن ابن
شهاب عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومى (وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن) بن عوف الزهرى
قال ابن عبد البر مرسل عن مالك لا كثررواة الموطا وغيرهم ووصله عنه عبد الملكبن الماجشون
وأبو مصم النبيل ويحيى بن أبى قتيلة وابن وهب بخلف عنه فقالوا عن أبى هريرة وذكر المطساوى
ان قتبية وصلك أيضا عن مالك فالله أعلم وكذا اختلف فيه رواة ابن شهاب فرواه ابن اسحق عنه
عن سعيد وحده عن أبى هريرة ويونس عنه عن سعيد وحده مر سلاوروا، معمر عن الزهري عن
أبى سلمة عن جابر قال أحمد رواية معمر حسنة وقال ابن معين رواية مالك أحب إلى وأصبح يعنى
من سلا عن سعيد وأبى سلمة وأسندهذه الروايات كلها فى التمهيد ثم قال كان ابن شهاب أكثر الناس

١٧٣
بحثا عن هذا الشأن فربما اجتمع له فى الحديث جماعة حدث بهمرة عنه سم ومرة عن أحدهم بقدر
نشاطه حين تحديثه وربما ادخل حديث بعضهم فى بعض كما صنع فى حديث الاذك وغيره وربما
كسل فأرسل وربما انشرح فوصل فلذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كثيراً اه ومثله يقال فى
مالك ورواية معمر فى الصحيحين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة) بين الشركاء
(فيما) أى فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة (لم يقسم) بالفعل (بين الشر كاء فإذاوقعت الحدود)
جمع حد وهو هنا ما تميز به الاملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع قتمديد الشىء يمنع خروج شىء منه
ويمنع دخوله فيه زاد فى حديث جابر عند البخارى وصرفت الطرق بضم الصاد المهملة وكسر الراء
مخففة ومثقلة أى بينت مصارفها وشوارعها (بينهم) أى الشركاء (فلا شفعة فيه) لانه لا محل لها
بعدغيز الحقوق بالقسمة فصارت غير مشاعة وهذا الحـديث أص فى ثبوت الشفعة فى المشاع
وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات وسياقه بشعر باختصاصها بالعقاروهو مشهور مذهب مالك
والشافعى وأحدلانهاً كثر الأنواع ضررا والمراد العقار المحتمل للقسمة فالايحتملها لاشفعة
فيه لان بقسمه تبطل منفعته وعن مالك رواية بالشفعة احمل القسمة أم لا والبيهقى عن ابن
عباس مرفوعا الشفعة فى كل شىء ورجاله ثقات لكن أعل بالارسال الاأن له شاهداً من حديث
جابر باسناد لا بأس به وشذه طاء فأخذ بظاهره فقال بالشفعة فى كل شىء حتى الثوب ونقله بعض
الشافعية عن مالك ورد بأنه لا يعرف عند أصحابه وحمله الجمهورعلى العقار لحديث الباب ونحوه
وهو أصل فى ثبوت الشفعة وأخرجه مسلم عن أبى الزبير عن جابر بلفظ قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالشفعة فى كل شعرك لم يقسم ربعة أو حائط ولا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فاف
شاء أخـ ذوان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به و الربعة بفتح الراءنانيث الربيع وهو المنزل
والحائط والبستان وفيه أنه لا شفعة للجاولانه حصر الشفعة فيما لا يقسم فاقسم لا شفعة فيه وقد
صارجاراو به قال الجمهور وأثبتها أبو حنيفة والكوفيون البارولواقتصر على قوله فإذا
وفعت الحدودلكان قويا فى الردعليهم لكن ضم اليه قوله وصرفت المطرق فقال الجمهور المراد
بها التى كانت قبل القسم وقال الحنفية المراد صرف الطرق التى يشترك فيها الجار ويبقى النظر
فى أى التأويلين أظهر واحتجوا أيضا بحديث الجماراً حق بصفبه رواه البخارى وأبوداود
والنسائى مر فوعا ولاحجة فيه لاحتمال أن المراد أنه أحق بتحويزم وسلته وهو أولى اذحمله على
الشفعة يستلزم أن الجار أحق من الشريك ولا قائل به والصقب بفتحتين وساد أو سين أى
بسببقربه من غير مواحتجوا أيضا بحديث أبي داود والترمذى مر فوعا بار الدارأً حق بدار
الجار وأجيب بأنه لم يسين ماهو أحق هل بالشفعة أو غيرها من وجوه الرفق والمعروف فلاحجة
فيه ولا حتمال ان يريد بالجار الشريك والمخالط كماقال الاعشى يخاطب زوجته
•أجارتنا بينى فانت طالق* فسما ها جارة لانها مخالطة وأقوى حجهم حديث أصحاب السنن عن
جابر مر فوعا الجاراً حتى بشفعة جازه ينتظر بها وان كان غائبا اذا كات طريفهما واحدا فانه بينما
يكون أحق ونبه على الاشتراك فى الطريق لكنه حديث ضعيف كماقال أحمد وابن معين والبخارى
والترمذى وابن عبد البر وغيرهم وبالجملة فأحاديث الشفعة ليس فيها ما يعارض حديث الباب لانه
ظاهراً ونص فى نفى الشفعة للمجاريخلاف ذلك فيتطرق إليها الاحتمالات وزعم بعضهم أن قوله
فاذا وقعت الحدود الخ مدرج لان الأول كلام قام والثانى مستقل ولو كان الثانى مر فوعالفيل وقال
واذا وقعت الخ وتعقب بأن الادراج لا يثبت بالاحتمال العقلى والتشهى والاسسل ان كل ماذ كرفى
الحديث فهو منه حتى يثبت الادراج بدليل كمجى،وواية مبينة للقدر المدرج أو استحالة ان
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد قوى حديثنا إجماع أهل المدينة عليه كا(قال مالك وعلى ذلك
ابن كثير العبدى أنا سشفيات
حدثنى أبو حصين عن شيخ من
أهل المدينة عن حكيم بن حزام ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث معه بدينار يشترى له أضحية
فاشتراها بديناروباعها بدينارين
فرجع فاشترى له أضمية بدينار
وجاء بدينار إلى النبى صلى الله عليه
وسلم فتصدق به النبي صلى الله
عليه وسلم ودعالهاى يبارك له فى
تجارته
(باب فى الرجل يتجر فى مال الرجل
بغيراذنه)
*حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو
أسامة تنا عمر بن حزة أنا سالم
ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من استطاع منكم أن يكون
مثل صاحب فرن الارز فليكن
مثله قالواو من صاحب فرق الارز
يارسول اللّه فذكر حديث الغار
حين سقط عليهم الجبل فقال كل
واحد منهم اذكروا أحسن عملكم
فال وقال الثالث اللهم ان تعلم انى
استأجرت أجيرا بفرق أرزفها
أمسيت عرضت عليه حقه فأبى
ان یأخذهوذهب فثمرتهلهحتى
جمعتله بغراورعاءهافلقينى فقال
أعطنى حفى فقلت اذهب الى تلك
البقرورعائها تخذها فذهب
فاستاقها
(ياب فى الشركة على غير رأس
مال)
*حدثنا عبيد الله بن معاذ تنا
يحيي ثنا سفيان عن أبى اسحق
عن أبى عبيدة عن عبد اللّه قال
اشتركت أنا وعمار و سعد فها نصيب
يوم بدرقال فامسعد بأسبرين
ولم أجئ أناوحمار بشئ

١٧٤
(باب فى المزاوعة))
وحدثنا محمد بن كثير أنا سفاى
عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن
عمر يقول ما كنانرى بالمزارعة
بأسا حتى سمعت رافعين خديخ
يقول ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عنها فذ كرته لطاوس
فقال قال ابن عباس اى رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها
ولكن قال لان يمنع أحد كم أرضه
خيرمن أن يأخذخرا جامعاوما
*حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
ابن علية ح وثنا مدد تنا
بشر المعنى عن عبد الرحمن بن
اسحق عن أبى عبيدة بن محمد بن
عمارعن الوليدبن أبى الوليد عن
عروة بن الزبيروال قال زيدبن ثابت
يغفر الله لرافع بن خديج أناوالله
أعلم بالحديث منه انما أتاه
رجلان قال مسدد من الانصارثم
انفقا قداقتتلا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان كان هذا
شأنكم فلا فكروا المزراعزاد
مسدد فسمع قوله لا نكرواالمزراع
محدثا عثمان بن أبى شيبة تنا
يزيد بن هروق أما إبراهيم بن
سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد
الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن
أبى ليبية عن سعيد بن المسيب عن
سعد قال كنا فكرى الأرض بما
على السواقى من الزرع وما سعد
بالماء منها فنها فى رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم عن ذلك وأمرناان
نكريرابذهب أوفضة * حدثنا
إبراهيم من موسى الرازى أنا
عيسى ثنا الاوزاعي ح ونا
قتيبة بن سعيد تنا ليث لازهما
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
واللفظ للاوزاعى حدثنى حنظلة بن
السنة التى لا اختلاف فيها عندنا) وقال أحمد اذا اختلفت الاحاديث فالحجة فيما عمل بهاهل
المدينة (مالك أنه بلغه ات سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال نعم الشفعة)
ثابتة (فى الدور والأرضين ولا تكون الابين الشركاء) لا بالجوار بالسنة الحرجة لأنه إذا لم تثبت
الشفعة للشريك ذا قسم وضرب الحدود والجار الملاصق الذى لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من
ذلك (مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك) الذى قاله ابن المسيب(فال مالكفى رجل اشترى
شقصا) بكسر المجمة واسكان القاف وصادمهملة قطعة (مع قوم فى أرض بحيوان) متعلق باشترى
(عبد أو وليدة) أى أمة بدل من حيوان (أوما أشبه ذلك من العروض خاء الشريك يأخذ
بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكاولا يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشترى قيمة العبد
أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك قيمته ما خمسون دينارا قال مالك يحلف
المشترى ان قيمة ما اشترى به مائة دينارث) بعد حلقه (ان شاءات يأخذصاحب الشفعة) بما حلف
عليه المشترى (أخذ أو يترك الاأن يأتى الشفيع بينة اى قيمة العبد أو الوليدة دوى ماقال
المشترى) فيأخذه بماشهدت به البينة وبهذا قال الجمهور والشافعى والكوفيون لان الشفيع
طالب آخذ و المشترى مطلوب مأخوذ فوجب ان القول قوله بيمينه لانه فدعى عليه والشفيع
مدع حيث لا بنسة والاعمل بها قاله أبو عمر (ومن وهب شفصافى داراً وأرض مشتركة فاتا به
الموهوب له بها قدا أوعرضا فات الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاؤا ويدفعون الى الموهوب له
قيمة مثوبته) أى ما أثاب به (دنانيراودراهم) وان شاءًا سلو الانه حق لهم (ومن وهب هبه فى دار
أو أرض مشتركةفلم يتب) بضم أوله (منها) أى بدلها (ولم يطلبها فأ رادشريكه ان يأخذها بقمتها
فليس ذلك لهما) أى مدة كونه (لم يثب عليها فان أثيب فهو الشفيع بقيمة الثواب) الذى حصل ان
علم بينة أو حلف كافونه (وفى رجل اشترى شة صافى أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك
أن يأخذها بالشفعة وال مالك اى كان مليافله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وان كان مخوفا ان
لا يؤدى الثمن الى ذلك الاجل) لأنه عديم (فان جاءهم بجميل) ضامن (على) غنى (ثقة مثل الذى
اشترى منه الشقص فى الارض المشتركة فذلك له) والافلاشفعة (ولا نقطع شفعة الغائب غيبته)
بالرفع فاعل (وات طالت غيبته وليس لذلك عند نأحد نقطع) اذا انتهى (اليه الشفعة) لعذره بالغيبية
-فقه باق وأماان كان حاضرافهل حقه باق مطلقا حتى يصرح بالاسقاط وهو قول لمالكه قال الابهرى
وهو القياس لأنه حق ثبت له فلا يبطله سكوته أولا شفعة له بعد سنة رواء أشهب عن مالك وبالغ فيه
حتى قال إذا غربت الشمس من آخر أيام السنة ولا شفعة لكن المعتمد مذهب المدونة ان ما قاربهاله
حكمها وفيه انه الشهر والشهر ان اوثلاثة اشهر ا وار بع خلافٍ (قال مالك فى الرجل يورث الارض
نفرامن ولده ثم يولد لاحد النفر) اولاد (ثم لك الاب) الذى ولد (فيبيع احد ولد الميت حقه فى تها.
الارض فان أخا البائع) الذى هوواد الميت (أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه) لانه شريك
لاخيه دون عمومته (وهذا الامر عندنا) بالمدينة (والمشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم بأخذ
كل انسان منهم بقدر نصيبه اى كان قليلا فقليلاوان كان كثيرا فيقدره وذلك اذا تشاحوافيها)
فاذا كانت دار بين ثلاثة لاحدهم النصف وآخر اشلت وآخر الدس فياع صاحب النصف فإن
لصاحب الثلث ثلثى النصف ولصاحب السدس ثلثه فيصيرله ثلث الدار ولذلك ثلثاما وهذا هو
المشهور وقيل على عدد الرؤس (فاما ان يشترى رجل من رجل من شركائه حقه) أصبيه فى المكان
(فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتى ويقول المشترى إن شئت أن تأخذ
الشفاعة كلها أسلمتها الملك وان شئت أن تدع) تترك (فدع فان المشترى اذا خيره فى هذا وأسله اليه
فليس للشفيع الاأن يأخذ الشفعة كلها أوبسلها اليه فإن أخذهافهو أحق بها والافلاشئ له)
لتضرر

١٧٥
لتضر والمشترى بتبعض ما اشترى (قال مالك فى الرجل يشترى الأرض فيعمرها) بضم الميم
(بالاصل بضعه فيها أو البتر بحفرها) بكسر الفاء (ثم يأتى رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان بأخذها
بالشفعة انه لا شفعة له فيها الاأت يعطى قيمة ما عمر فات أعطاء قيمة ما عمر) قائمة (كان أحق
بشفعته والافلاحق لهفيها) بل للمشترى لأنه فعل بوجه جائزفى ملك صحيح (ومن باع حصته من
أرض أودار مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشترى) طلب منه
الاقالة (فاقاله قال ليس ذلك له والشفبع أحق بها بالثمن الذى كان باعهابه) ان شاء (ومن اشترى
شقصا فى داراً وأرض وحيواناوعروضا فى صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته فى الأرض أو
الدار) أوفيهما (فقال المشترى خذما اشتريت جيعا فافى انما اشتريته جميعا) فليس لهذلك (قال مالك
بل يأخذ الشفيع شفعته فى الأرض أو الدار) أوفيهما (بحصتها من ذلك الثمن) ويبات ذلك أنه
(بقام) أى يقوّم (كل شئ اشتراه على حدته) بكسر الحاء أى متميز عن غيره (على الثمن الذى اشتراه
به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذى يصببها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض
شيأ) اذلا شفعة فيها (إلاأن يشاء ذلك) فيأخذلا بالشفعة الاشفعة فى حيوات وعرض بل لان
المشترى أراد ذلك فإن لم يشأملزم المشترى الحيوان والعروض (ومن باع شفصا من أرض
مشتركةفسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم الا أى يأخذ بشفعته اى من أبى أن يسلم
أخذ بالشفعة كلها وليس 4 أن يأخذ بقدرحقه ويترك مابقى) لضر والمشترى بذلك (وفى نفر شركاء
فى دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب) جميع غائب (كلهم الارلافعرض على
الحاضرات يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا آخذ يحصتى وأترك حصص شركائى حتى يقدموافان
أخذوافذلك وان تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك ليس له الآان يأخذ ذلك كله أو يترك فات
جامشر كاؤه أخذوا منه أوتركوا) اى شاؤًا (فاذا عرض) هذا التخيير (عليه) أى الرجل الحاضر
(فلم يقيسله فلا أرى له شفعة) فإن قبله ذله الشفعة
(مالايقع فيه الشفعة)
(مالك عن محمد بن عمارة) بضم العين ابن عمرو بن حزم الانصارى المدنى صدوق (عن أبى بكر)
ابن محمد بن عمرو (بن حزم) فنسبه إلى حده الاعلى لشهرته به (ان عثمان بن عفان) ذا النورين
(قال إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة فيها) بنص النبي صلى الله عليه وسلم (ولا شفعة فى بئرولا
فى خل النحل) كما أفاده الحديث السابق (قال مالك وعلى هذا الامر عندنا) بالمدينة (ولا شفعة فى
طريق صلح القسم فيها) أى الطريق لانديذكرويؤنث (أولم يصلح) لأنه تبع لماقد قسم (والامر
عندنا أنه لا شفعة فى عرصة) بفتح فسكوت أى ساحة (دار) قدمت بيوتها (صلح القسم فيها أولم
يصلح) لا نها تبع (قال مالك فى رجل اشترى شقصا) قطعة (من أرض مشتركة على انه فيها بالخيار
فأراد شركاء البائع ات يأخذ وا ما باع شريكهم بالشفعة قبل ان يختار المشترى ان ذلك لا يكون حتى
بأخذ المشترى ويثبت له السمع فإذا وجب) أى ثبت (له البيع فلهم الشفعة) لات يسع الخيار منحل
فلا ثبت شفعة حتى يلزم (وقال مالك فى الرجل يشترى أوضا فته كث فى يديه حينا) زمانا (ثم يأتى رجل
فيدرك فيها حفاعيرات اى له الشفعة ان ثبت حقه وان ما أغان الارض من غلة فهى للمشترى
الاول الى يوم يثبت حق الآخرلانه قد كان ضونهالوهلك ما كان فيها من غراس أوذهب بهسبل)
مطر شديدومن عليها لضمان له الغلة (فان طال الزمان أوهلك) مات (الشهود أومات البائع أو
المشترى أوهما حبات فنسى أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فان الشفعة تنقطع ويأخذ حقه
الذى ثبت له وان كان أمره على غير هذا الوجه فى حداثة) قرب (المعهد وقربه) عطف تفسير
حداثة (وأنه يرى ات البائع غيب) بالتشغيل (الثمن وأخفاه) عطف تفسير (ليقطع بذلك حق
قيس الانصارى قال سنالت رافع
ابن خديج عن كراء الارض بالذهب
والورق فقال لا بأس بهذا اما
کان الناس يؤا جروت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
با على الماذيانات وأقيال الجداول
وأشياء من الزرع فيه لك هذا
ولم هذا وسلم هذا ويح للهذا
ولم يكن للناس كراء الاهذافلذلك
زجر عنه فأماشئ مضمون معلوم
فلا بأس به وحديث ابراهيم أتم
وقال قلبية عن حنظلة عن رافع
قال أبوداودرواية يحيى بن سعيد
نحوه عن حنظلة *حدثناقتيبة بن
سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبى
عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس
انه سأل رافع بن خديج عن كرا.
الارض فقال نهىرسول اللهصلى
الله عليه وسلم عن كراء الارض
فقلت آبالذهب والورق فقال اما
بالذهب والورق فلابأس به
(باب التشديدفىذلك)
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن
الليت حدثنى أبى عن جدى الليث
حدثني عقيل عن ابن شهاب
أخبر فى سالم بن عبد الله بن عمر أن
ابنهمر کانیکری أرضهحتى
بلغه ان وافع بن خديج الانصارى
كان ينهى عن كراء الأرض فلفيه
عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا
تحدث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى كراء الارض قال رافع
لعبدالله بنعمر سمعت عمى وكانا
قدشهد ا برا يحدثان أهل الدار
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن كراء الارض قال عبد الله
والله لقد كنت أعلم فى عهدرسول
الله صلى الله عليه وسلم ان الارض
تكری ثم خشى عبد الله ان يكون

١٧٦
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحدث فى ذلك شيألم يكن علمه
فترك كراء الارض قال أبو داودروا.
أبوب وعبد الله وكثير بن فرقد
ومالك عن رافع عن النبى صلى الله
عليه وسلم ورواهالأوزاعىعن
حفص بن غياث عن نافع عن رافع
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكذلك رواه زيد بن أبى أنيه
عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه
آتی رافعا فقال سمعترسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا
قال عكرمة بن عمار عن أبى
النجاشى عن رافع قال سمعت النبي
عليه السلام ورواء الأوزاعى عن
أم النجاشى عن رافع بن خديج عن
عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم وحد ثنا عبيد الله
ابن عمربن ميسرة ثنا خالدين
الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن
حكيم عن سليمان بن يسارات رافع
ابن خليج قال كنا تخابر على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذ كران بعض عمومته أناء فقال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أمر كان لنا نافها وطواعية
الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا
وماذا قال قال رسول الله صلى
اللهعليهوسلممن كانتله أرض
فليزرعها أخاه ولا يكاريا بثلث
ولا بربع ولا بطعام مسمى *حدثنا
محمد بن عبيد ثنا حمادبن زيد
عن أيوب قال كتب الى يعلى بن
حكيم انى سمعت سليمان بن يسار
بمعنى اسناد عبيد الله وحديثه
* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا
وكبح تناعمر بن ذرعن مجاهد
عن ابن رافع بن خديج عن أيسه
قال جاءنا أبو رافع من غندرسول
صاحب الشفعة( قومت الأرض على قدر مايرى أنه ثمنها فيصير ثمنها الى ذلك) أى ساقومت به (ثم ينظر
الى مازاد فى الارض من بناء أوغراس) بالكسر فعال بمعنى مفعول مثل كاب وبساط ومهادعمعنى
مبسوط ومكتوب وممهود (أو عمارة فتكون على ما يكون عليه من ابناع) اشترى (الارض ثمن
معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك) أى يكون له حكمه (والشفعة ثابتة
فى مال المبت كماهى) ثابتة (فى مال الحى فات خشى أهل الميت ان ينكسر مال المبت فسهوه وباعوه
فليس عليهم فيه شفعة ولا شفعة عندنا فى عبدولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولاشاة ولا فى شىء من
الحيوان) كفرس وبغل وحار (ولائوب ولا بترليس لها بياض) لات أصول الكتاب والسنة تشهد
أن لا يحل اخراج ملك من يدمالكه ملكاتها الابحجة لامعارض لها والمشترى ذلك شراء مهبما
قدملكه فكيف يؤخذعنه بغير طيب نفس (انما الشفعة فيما يصلح ان ينقسم) بات يقبل القسمة
(وتقع فيه الحدود من الارض فإماما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه) اتباعا للحديث فلا يتعدى إلى
غيره (ومن اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فاماان يستحقوا) ان
يأخذ واباستحقاقهم الشفعة (واماان) يتركوا حينئذ (يسلم له السلطان) ما اشترى (فإن تركهم فلم
يرفع أمر هم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركواذلك حتى طال زمانه ثم جاؤا يطلبون شفعتهم
فلا أرى ذلك لهم) والطول بسنة وما قار بها كمافى المدونة وفى أنه الشهر والشهران أو ثلاثة أشهر
أو أربع خلاف واللّه سبحانه وتعالى أعلم
(كتاب الاقضية)
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(الترغيب فى الفضاء) بالحق
(مالك عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام (عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة) عبد الله بن
عبد الاسد المخزومى الحسابى (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه
وسلم) قال أبو عمر هذا حديث لم يختلف فى اسناده (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) وفى
رواية فى الصحيح أنه سمع خصومة بباب جرته فرج اليهم وفى أخرى جلبة خصام بفتح الجيم واللام
والموحدة اختلاط الاصوات وفى أبى داود عن عبد الله بن نافع مولى أم سهلة عنها قالت أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم رجلاى يختصمان فى مواريث لهما فلم يكن لهما بينة الادعواهما فقال
صلى الله عليه وسلم (إنما أنابشر) بفتحتين الخلق يطلق على الواحد والجماعة بمعنى أنه منهم والمواد
أنه مشارك لهم فى أصل الخلفة ولوزاد عليهم بالمزايا التي اختص بها فى ذاته والحصر مجازى لانه
«صرخاس أى باعتبار علم البواطن ويسعى عند علماء البيان قصر قلب لأنه أتى بهللرد على من
زعم أن من كان رسولا بعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم ونفى وذلك فأشار الى ان الوضع
البشرى يقتضى ان لا يدرك من الأمور الاظواهر ها فانه خلق خلقالا يسلم من قضايا نحيبه عن
حقائق الأشياء فإذا ترك على ماجبل عليه من القضايا البشرية ولم يؤيد بالوحى السماوى طرأ عليه
ما يطرأ على سائر البشر زاد فى رواية فى المصمج مثلكم (وانكم تختصمون الى) فيما بينكم لانه الامام
فلا يصلح ان يحكم الاهو أو من قدمه لذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية وقال وأن احكم بينهم
بما أنزل الله الاآية وقال أنا أنزلنا الميك الكتاب بالحق الآآية قاله الباجى (ثم تردونه الى) ولا أعلم باطن
الامر (فلعل بعضكم ان يكون ألحن) بالماء المهملة أى أبلغ وأعمسلم (جعته) وفى رواية للبخارى أبلغ
وهو بمعناه لأنه من اللحن بفتح الحاء الفطنة أى أبلغ وأفصح وأعلم فى تقرير مقصوده وأعلم بيان
دليله وأقدر على البرهنة على دفع دعوى خصمه بحيث يظن ات الحق معه وهو كاذب هذا ما عليه
أكثر

١٧٧
أكثر الشراح وجوز بعضهم أنه من اللحن بسكون الحاءو هو الصرف عن الصواب أنى يكونى
أعجز عن الأعراب بالحجة وتعسفه لا يخفى وجلة ان يكون خبرامل من فيل وجل عدل أى كائن أو
أن زائدة أو المضاف محذوف أى امل وصف بعضكم أن يكون ألحن بحسبه (من بعض) فيغلب
خصمه وهو كاذب وفى رواية البخاري فأحسب أنه صادق (فأقضى): فأحكم. (له) أى الذى غلب
بحمته على خصمه فلا حاجة الى قوله فى الأستذ كار ى قضى له أى عليه وأن كان الواقع ان الحق
ناصمه لكنه لم يغطن الجته ولم يقدرعلى معارضته (وانما أقضى على نحوما أسمع) لبناء أحكام
الشريعة على الظاهر وفى رواية على خو بالتنوين ما أسمع (منه) ومن فى ما معنى لاجل أو بمعنى
على أى أقضى على الظاهر من كلامه وتمسك به أحدومالك فى المشهور عنه أن الحاكم لا يقضى بعله
لاخباره صلى الله عليه وسلم أنه لا يحكم الابماسمع فى مجلس حكمة ولم يقل على نحوماعملت وقدقيل
فى قوله وفصل الخطاب انه البيئة أو الاقرار والعلة فى منع القضاء بالعسلم التهمة وقد روت عائشة أنه
صلى الله عليه وسلم بعث أباجهم على صدقة فلاحاه رجل فى فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوه صلى
الله عليه وسلم فأخبروه فأعطاهم الارش ثم قال انى خاطب الناس ومخبرهم أنكم رضيتم أرضيثم قالوا
نعم فصعد المغير خطب وذكر القصة وقال أرضيتم قالو الافهم بهم المها جرون فنزل صلى الله عليه وسلم
فأعطاهم ثم صعد فقال أرضيتم قالوا نعم فهذا بين أنه لم يأخذهم بماعلم من رضاهم الأول وقال
الشافعى وجماعة قضى بعلمه مطلق لانه قاطع بصمة ما يقضى به اذا حقق علمه وليست الشهادة عنده
كذلك اذاهلها كاذبة أوواهمة وقال أبو حنيفة فى المال فقط دون الحدود وغيرها وأجمعوا على
أنه يجرح ويعدل بعلمه (فى قضيت له بشئ من حق أخيه) حسب الظاهر وليس كذلك فى الباطن
وفى رواية بحق مسلم وذكره ليكون أحول على المجمكوم له لان وعيد غيره معلوم عند كل أسدة ذكر
المسلم تنبيها على أنه فى حقه أشدوان كان الذمى والمعاهد كذلك (فلا يأخذن منه شبأ فإنما أقطع له
قطعة من النار) أى ما له الى النار فأطلق عليه ذلك لانه سبب فى حصول النارله فهو من مجاز
التشبيه كقوله تعالى انغايا كلونى فى بطونهم ناراقال السبكى هذه قضية شرطية لا تستدعى فى جودها
بل معناها بيان أن ذلك جائز الوقوع قال ولم يثبت لناقط أنهصلى الله عليه وسلم حكم بحكم ثبات
خلافه لا بسبب تبينحجة ولا بغيرها وقدصات الله أحكام نيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور
وفى رواية فى العصحين فليأخذها أوايتركها وليس الامر للتخيير بل للتهديد كقوله فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر وقال ابن التين هو خطاب للمضى له ومعناه أنه أعلم بنفسه هل هو محق أو مبطل
فاى كان محقافل بأخذ وان كان مبطلا فليترك لان الحكم لا ينقل الأسل عما كان عليه وفينه
دلالة قوية لمذهب الأئمة الثلاثة والجمهوران الحكم فيما باطن الأمر فيه بخلاف الظاهر لا يحل
الغرام ولاعكنه فإذا شهد شاهد زورلانات بمال فيكم به القاضى ظاهر العدالة لم يحل له ذلك
المال وان شهد القتل لم يحل للولى قتل مع علمه بكنيهما وان شهداعليه انه طلق امر أنه لم يحل
لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد الحكم بالطلاق وقال أبو حنيفة يحل الحرام فى العقود كنتكاح
وط لاق وبيع وشراء فإذا ادعت امرأة على رجل انه تزوجها وأقامت شاهدى زور حل له وطؤها
أوادعاء الرجل وهى تجداً وتعمدرجلان شهادة الزورانه طلوز وجتبه فيصل لاحدهما
بعد العدة تزوجها مع علمه بكذبه وان زوجها لم يطلقهالات حكم الحاكم المبا أ خلها للأزواج
إجماعاً كان الشهود وغيرهم سواء وهذا بخلاف الأموال وتعقب بان هذا خلاف الحديث فى
الصح فى حق الرجل عصمة زوجته التى لم يطلقها وخلاف لاجماع من قبله ومخالف القاعدة انفق
هو وغيره عليها وهى أن الابضاع أولى بالاحتياط من الاموال هذا وقال النووي رحمه الله ملخصا
لكلام من تقدمه كابن عبد البروالباجي وعياض وغيرهم معنى الحديث التنبيه على حالة البشرية
الله صلى اللهعليه وسلے فقالنهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أمركات يرفق بنا وطاعة الله
وطاعة رسوله أرفق بنائه أناات
يزرع أحدنا الا أرضا على رقبتها
ومنجهة يمنحها رجل* حدثنا محمد بن
كثير أنا سفيان عن منصور عن
مجاهدات أسيد بن ظهير قال جاءنا
رافع بن خديج فقال ات رسول الله
ينها كم عن أمر كان لكم نافعا
وطاعة رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنفعلكم انرسول اللهصلى
الله عليه وسلم ينها كم عن الحفل
وقال من استغنى عن أرضه
فليمنها أخاه أوليدع قال أبو
داودوهكذارواهشعبة ومفضل
ابن مهلهل عن منصور قال شعبة
أسسيدين أخي رافع بن خديج
• حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى
ثنا أبو جعفر الخطمى قال بعثنى
عمى أنا وغلاماله الى سعيدين
المسدب قال فقلناله شئء بلغناعنك
فى المزارعة قال كان ابن عمرلايرى
براباً-احتى بلغه عن رافع بن
خريج حديث فأتاه فأخبره رافع ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى
بنى حارثة فرأى زرعافى أرض ظهير
فقال ما أحسن زرع ظهير قالواليس
لظهير قال أليس أرض ظهيرقالوا
لیولکنه زرعفلاتقالنقدوا
زرعكم وردوا عليه النفقة قال
رافع فأخذ نازرعنا ورددنا اليه
النفقة قال -عبداً فقر أخاك أو أكثر.
بالدراهم * حدثنا مسدد تنا
أبوالاحوص ثنا طارق بن عبد
الرحمن عن سعيد بن المسيب عن
رافع بنخديچ قالهیرسول الله
صلى الله عليه وسلم عن المحافظة
والمزاينة وقال انما يزوع ثلاثة
(٢٣ - زرقانى ثالث)

١٧٨
رجلله أرض فهو يزرعهلورجل
منح أرضافهو يزع ما منح ورجل
استكرى أرضا بذهب أوفضة
قرأت على سعيد بن يعقوب
الطالقاني قات حدثكم ابن المبارك
عن سعيد أبى شجاع حدثنى عثمان
ابن سهل بنرافع بن خديےقالانی
ليقيم فى جورافع بن خديج وجبت
معه جاءه أخى مرات بن سول
فقال أكرينا أرضنا قلانة بمائتى
درهم فقال دعه فات النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن كراء
الارض * حدثناهرون بن عبد
الله تنا الفضل بن دكين ثنا
بكير يعنى ابن عامر عن ابن أبى نعم
حدثنى رافع بن خديج إنه زرع أرضا
فر به النبى صلى الله عليه وسلم
وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ومن
الارض فقال زریہدری وعملی
لى الشطف ولينى فلات الشطر فقال
أربيتما فرد الأرض على أهلها
وخذ نفقتك
(باب فى زرعالارض بغیراذی
صاحبها)
* حدثاقية بن سعيد نا
شريك عن أبى اسحق عن عطاء
عنرافعبن خديے قالقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من زرع فى
أرض قوم بغيراذنهم فليس له من
الزرع شئ وله نفقته
(باب فى المخابرة))
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
اسمعيل ح وثنا مسدد أن حادا
وعبدالوارث حدثاهم كلهم عن
أبوبعن أبى الز بيرقال عن حماد
وسعيد بن ميناء ثم أنفقوا عن جابر
ابن عبد الله قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزاينة والمخابرة والمعلومة قال
وان البشر لا يعلون من الغيب وبواطن الأمرشيا الااى بطلعهم الله على شئ من ذلك وأنه يجوز
عليه فى أمور الاحكام ما يجوز عليهم وانه انما يحكم بين الناس فى الظاهر مع امكان انه فى الباطن
بخلافه ولكنه انما كلف بالحكم بالظاهر ولوشاء الله لا طلعه على باطن أمر الخصمين فكر فيه
بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء باقواله
وأحكامه أجرى له حكمهم فى عدم الاطلاع على باطن الامور ليكون حكم الامة فى ذلك حكمه
فأحرى الله أحكامه على الظاهر الذى يستوى فيه هو وغيره ليصبح الاقتداءبه وتطيب نفوس العباد
الانقياد لالحكام الظاهرة من غير نظر الى الباطن فان قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى
الله عليه وسلم حكم فى الظاهر مخالف للباطن وقد اتفق الاصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يفر
على خطا فى الاحكام فالجواب انه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الاصوليين لان مرادهم في
حكم فيه باجتهاده أما اذاحكم فيها خالف ظاهره باطنه فانه لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم سيح بنا.
على ما استقر بة التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلافات كاناشاهدى زورونحوذلك
فالتقدير منهما وعمن ساعدهما وأما اذاكم فلا حيلة له في ذلك ولاعقب عليه بسببه بخلاف ما اذا
أخطأ فى الاجتهاد فان هذا الذى حكم بهليس هو حكم الشرع اهـ وقال القرطبي فى المفهم قد
أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فى مواطن كثيرة على بواطن كل من يتخاصم إليه فيحكم يخفى ذلك
لكن لما كان ذلك من جملة معجزاته لم يجعل الله ذلك طريقا عاما ولا قاعدة كلية للأنبياء ولاغيرهم
لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع لهم وات وقع فنادروتلك سنة الله ولن تجدلسنة الله بيد بلا أن
خصائصه ان يحكم بالباطن أيضا وات يقتل بعلمه وأجمعت الأمة على انه ليس لا حد اق يقتل بعله
الا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد شاهدت بعض المخرفين وسمعت منهم انهم يعرضون عن
القواعد الشرعية ويحكمون بالخواطر القلبية ويقولون الشاهد المتصل بى أعدل من الشاهد
المنفصل عنى وهذه مخرفه أبرزتها زهقه يقتل صاحبها قطعا وهذا خير البشر يقول فى مثل هذه
المواطن افا أ نابشر معترفا بالقصور عن ادراك المغيبات وعاملا ما نصبه الله تعالى له من اعتبار
الايمان والبينات ١هـ وقدزاد فى أبى داودعن عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عنها فيكى الرحلات
وقال كل منهما لصاحبه - فى لك فقال لهما النبى صلى الله عليه وسلم أما اذا فعلتما فاقتسما وتوحيا
الحق ثم اسبتهما ثم تحاللا وتوخيا أي اقصدا الحق فى القسمة ثم استهما أى اقتر عا ليظهرمنهم كل
واحد منكا وفى الحديث فوائد كثيرة غير ما سبق وأخرجه البخارى فى الشهادات وفى الأحكام عن
القعنى عن مالك به وتابعه سفيان عند البخارى ووكيح وأبو معاوية وعبدة بن سليمان عند مسلم
أربعتهم عن هشام وتابعه الزهرى عن عروة فى الصحيحين وغيرهما (مالك عن يحيى بن سعيد) بن
قيس بن عمر والانصارى: (عن سعيد بن المسيب) بن حزن الفوضى المخزومى التابعى ابن الصحابى
حفيد الصابى (ان عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين رضى الله عنه (اختصم اليه مسلم ويهودى) }
إسميا (ذرأى عمر أن الحق لليهودى فقضى له) لوجوب ذلك عليه (فقال له اليهودى والله لقد
قضيت بالحق فضر به عمر بن الخطاب الانه كره مدحه له فى وجهه (بالدرة) بكسر الدال المهملة آلة
يضرب بها (ثم قال وما يدريك فقال اليهودي انا نجد) فى الكتب (انه ليس فاض يقضى بالحق الا
كان عن يمينه ملك وعن شماله منه) وهما جبريل وميكائيل (يسددانه) بسبين ودالين مهملات
(ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عربا) الى السماء (وتر كاه) قال أبو عمر ليس هذا
عندى بجواب لقوله وما يدريك ولكن لما علم ان عمر كره مدحه له أخبره أنه يجد فى كتبه ماذكروفى
رواية فقال لليرودى والله ان الملكين جبريل وميكائيل يتكلمان بلسانك وانهما عن يمينك
وشمالك خضر به عمر بالذرة وقال لا أملك وما يدريك قال لاتمــ ما مع كل قاض يقضى بالحق مادام
مع

٨٧٩
مع الحق فاذا ترك الحق عر جاوتر كاه فقال عمر و الله ما أز ال الاأبعدت وفيه كراهة المدح فى الوجبة
وأنه لا حرج فى تأديب فاعله وان الراضى به ضعيف الرأى وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا ملاح
رجلا فقال أمالوأ سمعته لقطعت ظهره وقال صلى الله عليه وسلم المدح فى الوجه هو الذبح ومخ
قوله صلى اللّه عليه وسلم احتوا فى وجوه المدا حين التراب وهذا عندهم فى المواجهة وروى ابن أبى
شبة مرفوعاً من سأل الفضاء وقل الىنفسه ومن يحم عليه نزل عليه ملك سدده
( الشهادات)
جمع شهادة وهى مصدر شهد يشهد قال الجوهرى الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة مأخوذة
من الشهود أى الحضور لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذة من الاعلام (مالك
عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم)؟،حملة وزاي ساكنة الانصارى
(عن أبيه) أبى بكر اسمه وكنيته واحد وقيل كنيته أبو محمد ثقة عابد (عن عبد الله بن عمرو) بفتح
العين (ابن عثمان) الاسوى يلقب المطراف بسكوت الطاء المهملة وفتح الراءثقة شريف تابعى مات
بمصرسنة ست وتسعين (عن أبى عمرة الانصارى) قال أبو عمر هكذاروا، يحيى وابن القاسم وأبو
مصعب ومصعب الزبيرى وقال الفعني ومعن بن عيسى ويحيى بن بكير عن ابن أبى عمرة وكذا قال ابن
وهب وعبد الرزاق عن مالك ومياء فقالا عن عبدالرحمن بن أبى خمرة فرفعا الاشكال وهو الصواب
وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين ١هـ وماصوبه رواية الاكثر عن مالك كما فى الاصابة وليس
اسم أبي عمرة عبد الرحمن كمازعم بعض اغناه واسم ابنه وأما أبوه فقيل اسمه بشير وقيل بشر وقيل
عمرو وقيل أهلية صحابى شهد بدراو غيرها كما بسطه فى الاصابة فعلى رواية الاكثر يكون فى الاسناد
أربعة تابعيون وعلى رواية الاقل فإنمافيه ثلاثة تابعيون وصحابى عن صحابى وهما أبو عمرة (عن
زيد ين خالد الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء المدنى الصحابى المشهورمات بالكوفة سنة ثمان وستين أو
سبعين وله خمس وثمانون سنة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا) بفتح الهمزة وخفة اللام
حرف افتتاح معناه التنبيه فيدل على تحقيق ما بعده وتوكبده قال الطبى صدر الجملة بالكلمة التى
من طلائع القسم إيذانابعظم الحدث به (أخبر كم يخبر الشهداء) جمع شهيد قالوا أخبر ناقال (الذى
يأتى بشهادتهقبل ان يسئلها) بالبناء للمجهول (أو يخبر بشهادته قبل أن يسئلها) شك الزاوى أو
بس بشك وانماهو توبع أى با قى الحاكم بشهادته قبل أى يمثلها فى مخض حق الله المستدام
تحريمه كطلاق وعنق ووقف أو يخبر بها رجلالا بعلها وهذا يومى إليه كلام الباجى وقال ابن عبد
البرقال ابن وهب قال مالك تفسير هذا الحديث ان الرجل يكون عنده شهادة فى الحق لرجل لا يعلمها
فيخبره بشهادته و برفعها إلى السلطات زاد يحيى بن سعيد إذا علم أنه ينتفع بها الذى له الشهادة وهذا
لان الرجل ربمانسى شاهده فظل مغموما لايدرى من هو فاذا أخبره الشاهد بذلك فرج كربه وفى
الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيانفس الله عنه كربة من كرب الآخرة والله فى
عون العبدما كان العبد في عون أخيه ولا يعارض هذا حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم
الذين يلونهم ثم يجىء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسئلوها لان النخعى قال معنى الشهادة هنا اليمين
أى يحلف قبل أن يستخلف والمين قد تسمى شهادةقال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
اهـ وقال النووى فى معنى الحديث تأويلات أحدهما حمله على من عندهشهادة الانسان بحق ولا يعلم
ذلك الانسان أنه شاهد في أتى اليه فيخبره بأنه شاهد له وجوبا لانها أمانة عنده والثانى حمله على
شهادة الحسية فى غيرحة وف الا دميين مختصة بهم من علم شيء من هذا النوع وجب عليه رفعه الى
القاضى واعلامه به والشهادة وحكى ثالث انه مجاز و مبالغة فى أداء الشهادة بعد طلبها لا قيله كم
يقال الجواد يعطى قبل السؤال أى يعطى سر يعاعقب السؤال بلا توقف قال العلماموليس فى هذا
عن حاد وقال أحدهمان المغازمة
وقال الاخربيع السنين ثم اتفقوا
وعن التغيار رخص فى العرايا
حدثنا أبو حفص عمربن يزيد
البارى ثنا عبادبن العوام
عن سفيان بن حسين عن يونس
ابن عبيد عن عطاء عن جابربن
عبداللهقال نهى رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة
وعن الثقيا الاان تعلم * حدثنا
يحيى بن معين ثنا ابن رجاء يعنى
المکیقال ابنخثمحدثنىعن أبى
الزبير عن جابر بن عبد الله قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذى
بحرب من الله ورسوله * حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة تنا عمربن
أيوب عن جعفر بن برقات عن
ثابت بن الحجاج عن زيدبن ثابت
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة
قال أن يأخذ الارض بنصف أو
ثلث أوربع
(باب فى المساقاة
*حدثنا أحدين حنبل ثنا يحيى
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل
أهل خيبر بشطر ما يخرج من نمر
أوزرع * حدثناقتيبة بن سعيد
عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن
يعنى ابن عنج عن نافع عن ابن عمر
ان النبي صلى اللّه عليه وسلم دفع
إلى يهود خيبر فخل خيبر وأرضها
على ان يعتملوها من أموالهم وان
لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر
غربها . حدثنا أبوب بن محمد
الرقى ثما عمر بن أيوب ثنا جعفر
ابن برقان عن مجون بن مهران
عن مقسم عن ابن عباس قال

:
افتح رسول الله صلى الله عليه
وسلم خيبرواشترط ان له الأرض
وكل صفراء وبيضاء وال أهل خيبر
ثمن أعلم بالارض من-كم فاع طناها
على أن لكم نصف الثمرة ولنا
نصف فرهم انه أعطاهم على ذلك
فلما كان حين يصرم التحل بعث
اليهم عبد الله بن رواحة-خزر
عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل
المدينة الخرص فقال فى ذه كذا
وكذا قالوا أ كثرت علينا يا ابن
رواحة فقال فأنا ألى خزر انتحل
وأعطيكم نصف الذى قلت قالوا
هذا الحق به تقوم السماء والارض
قدرضينا ان ناخذه بالذى قلت
* حد تنا على بن سهل الرملى تنا
زيدين أبى الزرقاء عن جعفربن
رقادباسنادهومعناه قال-فزر
وقال عندقوله وكل صفراء وبيضاء
يعنى الذهب والفضة وحدثنا
محمدبن سليمان الانبارى تنا
كثير يعنى ابن هشام عن جعفر بن
برقات تنا ميمون عن مقمات
النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح
خیبرفد کره وحدیتزیدقال
خزر النخل وقال فأنا ألي جداد
النخل وأعطيكم نصف الذى قلت
(باب فى الخرص)
* حدثنايجي بن معين ثنا
حجاج عن ابن جريج قال أخبرت
عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة رضى الله عنها قالت كان
النبي صلى الله عليه وسلم يبعث
عبد الله بن رواحة فيخرص النخل
حين طيب قبل اى تؤكل منه ثم
يخيريرود يأخذونه بذلك الارض
أويدفعونه اليهم بذلك الحرص
لکیتحصی الز كانقبل ان تؤ كل
الثمارونفرق * حدثناابن أبى
الحديث مناقضة للحديث الاخر فى ذم من يأتى بالشهادة قبل أن يستشهد فى قوله صلى الله عليه
وسلم يشهدون ولا يستشهدون حمل على من معه شهادة الا دمى عالم بها فيشهد ولا يستشهد أوعلى
من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة أوعلى من يشهدلة وم بالجنة أو النار من غير توقيف
وهذا ضعيف والاصح الأول اهـ ووجه ضعفه ان الذم ورد فى الشهادة بدون استشهاد والشهادة
على المغيب مفهومة مطلقا هيها باستشهاد أودونه والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وأبو
داود والترمذى والنسائى من طريق مالك به (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ المدنى
منقطع وقدرواه المسعودى عبد الرحمن بن عبد الله وهوثقة عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله
ابن مسعود المسعودى وهوثقة عايدروى له البخارى والاربعة (قال قدم على عمر بن الخطاب رجل
من أهل العراق) لميسم(فقاللقدشنكلامرمالهرأس ولاذنب)قال الباچی انیلیسله أول ولا
آخر و العرب تقول هذاجيش لا أول له ولا آخريريدون لكثرته وقد تقول ذلك فى الامر المبهم
لا يعرف وجهه ولا يهتدى لاصلاحه (فقال عمر بن الخطاب ما هو) الامر (فقال شهادات الزور
ظهرت بأرضنا) العراق (فقال عمراً وقد كان ذلك) يدل على انه لم يتقدم علمه به لات جميع الصحابة
عدول بتعديل اللّه ايا هم به وله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار الآية (قال نعم فقال عمرو الله لا يؤسر رجل فى الاسلام بغيرالعدول) أى
لا يجبس والاسراءبس أولايملك ملك الاسير لا قامة الحقوق عليه الاباعصابة الذين جميعهم عدول
وبالعدول من غيرهم فن لم يكن صحا بيا ولم تعرف عدالته لم تقبل شهادته حتى أعرف عدالته من
فسقه اهـ وقال أبو عمر هذا يدل على ان عمرو جع عما كتب به إلى أبى موسى وغيره من عماله
المسلمون عدول بعضهم على بعض الاخصما أو ظنينا منهما أخرجه البزار وغيره عن عمر من وجوه
كثيرة (مالك أنه بلغه) أخرجه البزاروقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواية الجازيين
والعراقيين والشامبين والمصريين (أن عمربن الخطاب) رضى الله عنه (قال لا تجوز شهادة
خصم) فى أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه فى ذلك الامروفى غيره فات خاصم فى يسير كثوب
قليل الثمن وما لا يوجب عداوة جازت شهادته عليه فى غير ما خاصمه فيه قاله ابن كنانة وقال يحيى بن
سعيد واين وهب الخصم هذا الوكيل على خصومته لا تقبل شهادته فيما يخاصم فيه والوجهات
محهلات قاله الباجى ٣ ولا ظنين بالظاء المهجمة أى منهم
(القضاء فى شهادة المحدود)
(مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار) المدنى الفقيه (وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد) ضرب
(الحد أتجوز شهادته فقال نعم إذا ظهرت منه التوبة) فى غير ما حدفيه (مالك أنه سمع ابن شهاب
يسئل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وهذا الامر عندنا) بالمدينة وعزاه ابن
عبد البراعمروابن عباس وطاوس وعطاء ويحيى بن سعيد وربيعة وابن قسيط ورواية عن سعيدبن
جمبرومجاهد والأئمة الثلاثة واسق وأبى ثوروقال وروى مرفوعامن طريق ليس فيه حجة (وذلك
لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات) العفيفات بالزنا (ثم لم يأتوابأربعة شهداء) على
زناهن برؤيتهن (فاجلدوهم) أى كل واحد منهم (ثمانين جلدة ولا تقبلوالهم شهادة) فى شئ
(أبداوأولئك هم الفاسقون) لاقيانهم كبيرة (الاالذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) عملهم (فان
اللّه غفور) لهم قدفهم (رحيم) بهم بالهامهم التوبة فيها ينتهى فقهم وتقبل شهادتهم وقال أبو
حنيفة وأكثر أهمل العراق والثورى لا تقبل شهاد تهم أبداتاب أو لم يتب والاستثناء راجع الى
قوله فإناللهغفوررحيمقالوافهو بته بینهو بین ربه(قال مالك فالامر الذى لا اختلاففهعندناات
الذى يجلد الحدثم تاب وأصلح عمل تجوز شهادته) فى غير ما حدفيه (وهو أحب ما سمعت الى فى ذلك)
٢ قوله ولا ظنين الذى سبق اوظفينا ١هـ