النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
مالك وأبى حنيفة والشافعى واختلف فى سبب الجواز فأكثر أهل المذهب انها بيع لاحله
فيناجون الى مخصص يخرجها من بيع الطعام قبل قبضه والمخصص استثناؤها فى الحديث الذى
ذكرته وإليه أشار الامام كما ترى وقال جماعة انها حل بيع فلا حاجة للاعتذار وليس الجواز عندها
ولا رخصة ومشهور قول مالك جواز التولية والشركة ومنعهما الشافعى وأبو حنيفه ولمالك
قول بمنع الشركة وانفق المذهب على جواز التولية لانها معروف كالا فالقوللحديث (قال مالك من
سلف فى حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل) بفتح فكسر أى حاول (الاجل) لاقبله
(وكذلك من سلف فى صنف من الاصناف فلا بأس أن يأخذخيرا مما سلف) لانه حسن قضاء
(فيه أوأدنى) لانه حس اقتضاء (بعد الاجل) لاقبله (وتفسير ذلك أى يسلف الرجل فى حنطة
محمولة ولا بأس أن يأخذش عيرا أو شامية وان سلف فى غمر مجموة فلابأ من أى يأخذ) بدله (صبحانيا
أو) غرا (جعا) يفتح فسكوت رديئًا (وان سلف فى زبيب أحمر فلا بأس أن بأخذاً سود) لات ذلك
كله حسن اقتضاء (اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل اذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل
ماسلف فيه) خاصله ان الجواز مه يدبعيد ين بعدالحلول وقدر الكيل فلا يضر اختلاف الصفة
(بيع الطعام بالطعام الافضل بينهما)
(مالك أنه بلغه ان سلمان بن يسارقال فنى) بفتح ف كسرفرغ (علف حار سعدبن أبى وقاص)
مالك الزهرى (فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتح بها شعيراولا تأخذ الامثله) لانهيرى
اتحاده ماجنسا (مالك عن نافع عن سلمان بن يسارأنه أخبره أن عبد الرحمن بن الاسودين
عبديغوث) بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى ولدعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات
أبوه فى ذلك الزمان فلذلك عدفى الصحابة وقال الجلى من كبار التابعين (فتى علف دابته فقال
لغلامه خذمن حنطة أهلك طعاما فا بتح بها شعير اولا تأخذ الامثله) لاتحاد جنهما (مالك أنه بلغه
عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة واسكات التحتية وكسر القاف وسكوت
الياء الثانية وموحدة ابن أبى فاطمة (الدومى) حليف بنى عبد شمس ومعيقيب من السابقين
الاولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولى بيت المال لعمر ومات فى خلافة عثمان أو على وله
واد أن الحرث ومحمد روياعنه (مثل ذلك) قال أبو عمر كذاروا، يحيي وابن عفيروا بن بكيرعن ابن
معيقيب ورواء المعنى وطائفة فقالواعن معبقيب (قال مالك وهو الامر عندنا) بالمدينة ان البر
والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة وبهذاقال أكثر الشاميين أيضا وقد يكون من خبز الشعير
ماهو أطيب من خبز الحنطة فلم ينفرد بذلك مالك حتى يشنع عليه بعض أهل الظاهر والله حيبه
ويقول القط أفقه من مالك فانه اذا رميت له لقمنان احداهماشعير فإنه يذهب عنها ويقبل على
لقمة البرقال الابى وماحكاه ابن رشد عن السيورى وغيره عن عبدالحميد الصائغ انه حلف بالمشى
الى مكة ليخالفن مالكافى المسئلة فبالغة ولا بردات حلفه على غلبة الظن وهو من الغموس لانه
اغالف على أن يخالفه وقد فعل (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة
ولا القر بالتمر ولا الخطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شئ من الطعام كله الايدابيد)
أى مناجزة وان جاز الفضل فى مختلف الجنس (فان دخل شياً من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما
ولا) يباع (شئ من الادم كلها الايدابيد) للاجماع على حرمة وبا النساء وال عياض وشذابن علية
وبعض السلف فأجازوا الفيئة مع الاختلاف ولو بلغتهم السنة ما خالفوها افضلهم وعلهم وقد
انعقد الاجماع بعدذلك على المنع (قال مالك ولا يباع شئ من الطعام والادم اذا كان من صنف
واحد اثنان بواحد) أى متفاضلا (لا يباع ملحنطة عدى حنطة) بالتثنية (ولا مدتمر مدى)
بالتشفية (تمر ولا مدز بيب مدى زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف
داود قال عماى فى ثلاثة أثواب
حلة حمراء وقيصه الذي مات فيه
(باب كراهية المغالاةفى
الكفن)
* حدثنا محمد بن عبد الهاربى
ثنا عمرو أبو مالك الجنبى عن
اسمعيل بن أبى خالد عن عامر عن
علىبن أبىطالب قال لا تغاللى فى
كفنفانى سمعت رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم بقول لا تغالوافى
الكفن فانه يسلبه سلباسريعا
*حدثنا محمد بن كثير انا سفيان
عن الأعمش عن أبى وائل عن
خباب قال ان مصعببن عمير
قتل يوم أحدولم يكن له الانمرة كنا
اذا غطينا بها رأسه خرج رجلاء
وإذا غطينارجليه خرج رأسه
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم غطوابها رأسه واجعلوا على
رجليه من الاذخر ■ حدثنا
أحد بن صالح حدثنى ابن وهب
وحدثنى هشام بن سعد عن حاتمين
أبى نصر عن عبادة بن أسى عن
أبيه عن عبادة بن الصامت عن
رسول الله صلى الله عليه وسلمقال
خبر الكفن الحلة وخسير الاضمية
الكبش الاقرت
(باب فى كفن المرا
حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن
ابن اسحق حدثنى نوح بن حكيم
الثقفى وكان قارئًا للقرآن عن رجل
من بنى عروة بن مسعود يقال له
داودقدولدته أمحبيبةبنت أبى
سفيات زوج النبي صلى الله عليه
وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية
قالت كنت فين غسل أم كلثوم
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند وفاتها فكان أول ما أعطاناً
(١٦ - زرفانى ثالث)

١٢٢
رسول الله صلى الله عليه وسلم
المفاء ثم الدرع ثم الخهارثم الملطفة
ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر
قالت ورسول الله صلى الله عليه
وسلم جالس عند الباب معه كفنها
بناءلناهائوبا وبا
(باب الملاك للمين)
* حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا
المستمرين الريان عن أبى نضرة
من أبى سعيد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم
المـك
(باب التجميل بالجنازة)
حد تنا عبد الرحيم بن مطرف
٠
الرواسى أبو سفيان وأحدين
جباب قالاتنا عيسى قال أبوداود
هوابن يونس عن سعيد بن عثمان
البلوى عن عزرة وقال عبد الرحيم
عروة بن سعيدالانصارى عن
أبيه عن الخصين بن وحوح ان
طلحة بن السبراء حرض فأناه النبى
صلى الله عليه وسلم يعود، فقال انى
لا أرى طلحة الاقدحدث فيه
الموت فأ ذنونى به ومحلوا فانه
لا ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين
ظهرانى أهله
(باب فى الغسل من غسل الميت))
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا
محمدبن بشر تنا زكرياثنا
مصعب بن شيبة عن طلق بن
حبيب العنزى عن عبد الله بن
الزبير عن عائشة انها حدثته ان
النبى صلى الله عليه وسلم كاى
يغتسل من أربع من الجنابة ويوم
الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن
أبى فديك تنا ابن أبي ذئب عن
القاسمبن عباس عن عمروبن عمير
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى
واحد وات كات يدابيد: مبالغة لزبا الفضل (انغاذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل فى
شئ من ذلك الفضل) الزيادة ولوقلت (ولا يحل الامثلامثل) أى متساويا (ويدابيد) أى مناجزة
(واذا اختلف ما يكال أوبوزى مما يؤكل أو يشرب فبات) أى ظهر (اختلافه فلا بأس أن يؤخذ
منه اثنان بواحد يدابيد) لامؤخرا (ولا بأس أن يؤخذساع من تمر بصاعين من حنطة وساع من
تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن) لاختلاف الصنف فى الجميع كماقال
(فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلابأس باثنين منه بواحد أوأكثر من ذلك يدا بيدفات دخل
ذلك) أي مختلف المصنف (الاجل فلا يحل) وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
والفضة بالفضة والبربالير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلابمثل سواء بسواء يدابيد فإذا
اختلفت هذه الاستاف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدابيد رواه مسلم وغيره عن عبادة ورواه
مسلم وأحمد عن أبى سعيدوفيه فن زاد او استزاد فقد أربى والأخذو المعطى سواء (ولا تحل صبرة
الحنطة بصبرة الحنطة) لعدم تحقق المماثلة فى متهد الصنف (ولا بأس بصيرة الحنطة) أى بيعها
(بصبرة التمويدابيد وذلك انه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا) مثلث الجيم والبكسر أفصح
(وكل ما اختلف من الطعام والادم فيات اختلافه) ظهركتقمح وتمولا ان لم بين كقمع وشعير
وسلت (فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافايدايسد فات دخله الاجل فلا خيرفيه) أى
يمنع للفسيئة (وانما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا وذلك انه اشترى
الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافافهذا حلال لا بأس به) لاكره ولا خلاف أولى (ومن
صبر) بالتشغيل (صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشترى ؟ يلها فان ذلك لا يصلح) لاى
من شرط بيع الجزاف أن لا يعرفه أحد المتبايعين (فات أحب المشترى أى يردذلك الطعام على
البائع رد بما) أى بسبب ما (كتمه كيله وغره وكذلك كل ماعلم البائع كيله وعدده من الطعام
وغيره ثم باعه جزا فا ولم يعلم المشترى ذلك فان المشترى ان أحب أن يرد ذلك على البائع رده) وان
أحب لم يرده (ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ولا خير فى خبز قرص بقرصين ولاعظيم) أى كبير
(بصغير اذا كان بعض ذلك أكبرمن بعض فاما اذا كان يرى أن يكون مثلابمثل) بكسر فكون
فيه ما أى متساويا (فلا بأس به) أى يجوز (وان لم يوزى) مبالغة (ولا يصلح مدزيد) بضم الزاى
(ومدابن عدى زبد وهو مثل الذى وصفنا من التمر الذى يباع ساعين من كبيس وصاعا من
حشف بثلاثة أصوج من عجوة حين قال لصاحبه اى ساعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة
لا يصلح) للربا (ففعل ذلك ايجيزبيعه) فلا ينفعه ذلك (وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع ز بده
ليأخذفضل زبده) أى زيادة (على زيد صاحبه حين أدخل معه اللبن) وذلك ممنوع (والدقيق
بالخطة ملابمثل لا بأس به وذلك انه أخلص الدقيق فباعه بالخنطة مثلابمثل) فلذا جاز (ولو
جعل نصف المدمن دقيق ونصفه من حنطة فياح ذلك بعد من حنطة كان ذلك مثل الذى
وصفنا لا يصلح) لا يجوز (لانه انما أراد أن يأخذفضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق
فهذالا يصلح) لا يجوز
(جامع بيع الطعام)
(مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم) الخزاعى مولاهم ويضال مولى ثقيف قال أبو حاتم شيخ
مدفى صالح وقال يحمى القطان لا بأس به وذكرهابن حبان فى الثقات (انه سال سعيدين المسيب
فقال انى رجل ابتاع الطعام) وقوله (يكون من الصكوك) جمع ملك (بالجار) يجيم الساحل
المعروف ساقط للا كثر وامن القاسم والفعنى قاله أبو عمر (قربما ابتعت منه بدينارونصف
درهم أفأعطى بالنصف طعاما فقال سعيدلا ولكن أعط أنت درهماً وخذ فيته طعاماً) نصب

بقيته على التوسع (مالك أنه بلغه أن محمد بن سبرين كان يخول لا بيعوا الحب فى سفبله حتى يبيض)
أى يشتدحبه وفى الصحيح عن ابن عمرانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التخل حتى يزهو وعن
السقبل حتى بيض وبأ من العامة هى البائع والمشترى قال عياض فرق صلى الله عليه وسلم فأجاز
بيع الثمار بأول الطيب ولم يجزء فى الزرع حتى يتم طبيبسه لان الثمار تؤ كل غالبامن أول الطبيب
والزرع لا يؤكل غالبا الابعد الطبيب (قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما
حل الاجل قال الذى عليه الطعام لصاحبه ليس عندى طعام فيعنى الطعام الذى لك على إلى أجل
فيقول صاحب الطعام هذالا يصلح) لا يجوز (لانه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وس .. لم عن بيع
الطعام حتى يستوفى) أى يقبض (فيقول الذي عليه الطعام لغرعه فيعنى طعاما إلى أجل حتى
أقضيكه فهذا لا يصلح لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده إليه في صير الذهب الذى أعطاه من الطعام
الذى كان له عليه ويصير الطعام الذى أعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاء بيع الطعام
قبل أن يستوفى) فلم يخرجا عن النهى بهذه الحيلة (قال مالك فى رجل له على رجل طعام ابتاعه
منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذى عليه الطعام لغريمه أحملك على غريم
لى عليه مثل الطعام الذي لك على بطعامك متعلق بأحيات (الذى لك على قال مالك ان كان الذى
عليه الطعام انماه وطعام إبتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح لا يجوز
من الصلاح ضد الفساد (وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى) فيدخل فى النهى عنه (فان كان
الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحمل به غرعه لات ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أى
يستوفى انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) كامر مسندا (غيران أهل العلم قد اجتمعوا)
أى اتفقوا (على أنه لا بأس بالشرك) التشريك لغيره فى بعض ما اشتراه (والتولية) الأاشتراءبما
اشتراه (والاقالة فى الطعام وغيره وذلك أن أهل العلم أنزلوه) أى المذكور من الثلاث (على وجه
المعروف) فاجازواذلك قبل القبض فى الطعام (ولم ينزلوه على وجه البيع) لأنه كان يمتنع وهذا
ظاهر فى أن الاقالة حل بيع لا يسع ومر فى كلام الامام ما يشير الى انها بيع وهما قولات (وذلك مثل
الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل زيادة (فصل له ذلك) لانه حسن
قضاء (ويجوز) جمع بينهما تقوية (ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك) رباالفضل
(ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وانما اعطاء نفصالم يحل له ذلك للشرط وهو عين الريااويما
يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بمع المزابنة وأرخص فى بيع العرابا بخرمنها
من التمر) بفتح الحاء وكسرها (وانما فرق بين ذلك ات بيع المزابنة بيع على وجه المكابسة
والتجارة وان بيع العراياء فى وجه المعروف لامكانية فيه) أى مغالبة (ولا ينبغى أن يشترى
رجل طعامابن بع أو بثلث أو كسر) بكسر الكاف وسكون السين أى قطعة (من درهم على أن
يعطى بذلك طعاما الى أجل ولا بأس أن يبتاع الرجل ط عاماً بكسر) قطعة (من درهم إلى أجل ثم
يعطى درهما ويأخذ عايق له من درهمه سلعة من السلع لأنه أعطى الكسر) القطعة (الذى
عليه فضة وأخذ بيفيته سلعة فهذالا بأس به) أى يجوزلاز ما صفقتان لميد خله ما شيء يمنع (ولا
بأس بأن يضع الرحل عند الرجل درهما ثم يأخذمنه ربع أو ثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة
فاذا لم يكن فى ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة
ويكثرمرة ولم يتفرقا على بيع معلوم) بيان للغرو الجهل بما يأخذ كل يوم سعره لخفض السعر
وارتفاعه (ومن باع طعاما جزافا ولريستثن منه شبأ ثم بداله ان يشترى منه شباً فلا يصلح له ان
يشترى منه شبا الاما كان يجوزله أن يستثنى منه وذلك الثلث فادونه فإن زاد على الثلث صار
ذلك إلى المزابنة والى ما يكره) أى بمنع (فلا ينبغى) لا يجوز (أى يشترى منه شبا الاما كان يجوز
اللَّه عليه وسلم قال من غسل الميت
فليغتسل ومن حل فظتسونا
* حدثنا حامد بن يحي عن
سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن
أبيسه عن اسحق مولى زائدة عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم بمعناه قال أبوداود هذا
منوخ ممعت أحدبن خيل
وسئل عن الغسل من غسل
المبت فقال يجزيه الوضوء قال
أبو داود أدخل أبو صالح بننه
وبين أبى هريرة فى هذا يعنى اسحق
مولىزائدة قال وحديث مصعب
فيه خصال ليس العمل عليه
(باب فى تقبيل المبت)
* حدثنا محمدبن كثير أنا سفيات
عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم
عن عائشة قالت رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقيل عثمان
ابن مظعون وهو ميت حتى رأيت
الدموع تسيل
(باب فى الدفن بالليل))
* حدثنا محمد بن حاتم بن زيع
ثنا أبونعيم عن محمدبن مسلم عن
عمروبن دینار آخبری بار بن عبد
اللّه أو سمعت جابربن عبد الله قال
رأى ناس نارا فى المقبرة فأتوها
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى القبرواذاهو يقول ناولونى
صاحبكم فاذا هو الرجل الذى كان
يرفع ونهبالذكر
(باب فى الميت يحمل من أرض
الى أرض)
* حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان
عن الأسود بن قيس عن نيع عن
جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى
يوم أحد لندفتهم فيا. منادى النبى
صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يأمركيم

٢٢٤
أن تد فنوا الصّلى فى مضاجعهم
فرددناهم
(باب فى الصفوف على الجنازة)
● حدثنا محمد بن عبيدثنا حماد
عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبى
حيدب عن مرتد الیزنىعنمالك
ابنهبیرةقال قال رسول الله سلی
اللّه عليه وسلم ما من مسلم يموت
فیصلى عليه ثلاثة صفوفمن
المسلمين الاأوجب قال فكان مالك
اذا استقل أهل الجنازة جزاهم
ثلاثة صفوف للحديث
(باب اتباع النساء الجنائز)
• حدثناسلماتبنحرب تنا
حماد عن أيوب عن حفصة عن
أم عطية قالت نهينا اى تقبع
الجنائزولم يعزم علينا
(باب فضل الصلاة على الجنائز
ونشيعها)
* حدثتا مدد ثنا سفيان
من معى عن أبي صالح عن أبى
هريرة يرويه قال من قبع جنازة
فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها
حتى يفرغ منها فله قيراطان
أصغر هما مثل أحد أو أحدهما
مثل أحد . حدثناهرون بن
عبد الله وعبد الرحمن بن حسين
الهروى قالا ثنا المقرى ثنا
حيوة حدثنى أبو صخروهو جيد
ابن زيادات يزيد بن عبد اللّه بن
قسيط حدثه اى داود بن عامر بن
سعدبنأبى وقاص حدثه عن أبيه
انه كان عند ابن عمربن الخطاب اذ
طلع خباب صاحب المقصورة فقال
ياعبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول
أبو هريرة انه سمع رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم يقول من خرج مع
جنازة من بيتها وصلى عليها فذ كر
معنى حديث سفبات فأرسل ان
له أن يستثنى منه و هو (لا يجوزله أن يستثنى منه الاالثلث فادوه) ومراد .وجه الله زيادة
الايضاح والبيان (وهذا الامر الذى لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة وحاصله ان ما جازان يستثنى
جاز أن يشترى وهو الثلث فأقل
(الحكرة والتربص)
يضم الماء وسكوت المكاف اسم من احتكر الطعام إذا حبسه ارادة للغلاء والحكم بقتمنين واسكان
الثانى لغة بمعناه والتربص الانتظار فكانه عطف تفسير (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وال
لاحكرة فى سوقنا لا يعمد) بكسر الميم يقصد (رجال بايد بهم فضول) زيادات عن أقواتهم (من
اذهاب) جمع ذهب كاسباب وسبب (الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا) بحبسونه
عنا الى أن يغلو السعر (ولكن ايما جالب جلب على محمود كبده) قال ابن الاثير تبعا للهروى أراديه
ظهره لانه يمسك البطن ويقويه فصار كالعمودله وقيل أرادانه يأتى به على تعب ومشقة وان لم يكن
ذلك الشئ على ظهره وانما هو مل وقال غيرهما يريد بكبده الحاملة لان الجالب انما يحمل على
دوابه لا على ظهره (فى الشتاء والصيف) قال عيسى يعنى فى قلب الشتاء وشدة برده وقلب الصيف
وشدة حره (فذلك ضيف) بضاد محجمة (عمر) أى لا حرج عليه فى امساك ماجلب (فليبع كيف
شاء) اللّه (وليملك كيف شاء) الله لئلا يمتنع الناس عن الجلب فان نزل بالناس حاجة ولم يوجد عند
غيره جبر على بيعه بسعر الوقت لرفع الضرر عن الناس قاله عياض والفرطبى (مالك عن يونس بن
بوسف) بن جاس بكسر المهملة وخفة الميم فألف فهملة قال ابن حبات ثقة من عباد أهل المدينة
لمح مرة امرأة قدما الله فأذهب عينيه ثم دعا الله فردهما عليه (عن سعيدبن المسيسات عمربن
الخطاب من يخاطب بن أبي بلتعة) بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية والمهملة عمرو بن عمير
اللخمى حليف بنى أسدشهد بدرا اتفا قاومات فى سنة ثلاثين عن خمس وستين سنة (وهو يبيع ز بيبا
له بالسوق) بأرخص ما يبيع الناس (فقال له عمر بن الخطاب أما أن تزيد فى السعر) بأى تبيع بمثل
ما يسع أهل السوق (وأما أن ترفع من سوقناً) لثلاتضر بأهل السوق والى هذا ذهب جماعة ان
الواحد والاثنين ليس لهم البيع بأرخص مما يبيع أهل السوق دفع الضرر وقال بذلك القاضى عبد
الوهاب قال ابن رشد فى البيان وهو غلط ظاهر اذلا بلام أحد على المسامحة فى البيع والخطيطة
فيه بل يشكر على ذلك أن فعله لوجه الناس ويؤجران فعلى لوجه الله تعالى (مالك أنه بلغه ان عثمان
ابن عفان كان ينهى عن الحكرة) لقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر طعافافهو خاطئ أخرجه
مسلم وأبو داودعن معمر بن عبد الله ورواه الترمذى وصحسه وابن ماجه عن معمراً بضافرقوقا
بلفظ لا يحتكر الاخاطئ ولة وله صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله
بالجذام والافلاس رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن عمروله وللما كم باسناد ضعيف عن عمر
مرفوعا الجالب مر زوق والهتكرملعون
(ما يحوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه))
(مالك عن صالح بن كيسان) المدنى ثقة ثبت فقيه (عن حسن بن محمد بن على بن أبى طالب) المدنى
ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية (ان على بن أبى طالب باع جلاله يدعى =صغيرا) بلفظ تصغير عصفور
(بعشرين بعيراً) صغارا (إلى أجل) لاختلاف المنافع (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى
راحلة) فى كيامن الابل ذكرا كان أو أنثى وقيل هى الناقة التى تصلح أن ترحل وجعهار واحل
(بأربعة أبعرة) جمع بعير يقع على الذكروالانى (مضمونة) عليه فى ذمته(يوفيها صاحبها بالربنة)
بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية قرب المدينة (مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان
اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك) أى يجوز (قال مالك الامر المجتمع عليه عند فا انه لا بأس
بالجل

١٣٥
بالجمل) ذكر الابل (بالجل مثله وزيادة دراهم يدابيد) أى مناجزة لانه بيع لاسلف فيه (ولا
بأس بالجمل) أى بيعه (بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدابيد) أى مناجزة لانه بيع
مستقل (والدراهم إلى أجل ولا خير فى الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا و الجمل إلى
أجل) أى لا يجوز (وان أخرت الجمل والدواهم فلا خير في ذلك أيضا) أى لا يجوز (ولا بأس بأن
يبتاع البعير النجيب بحيم وزن كريم ومعناه (بالبعيرين أو بالا بعرة من الحمولة) بالفتح الجماعة
(من حاشية الابل) أى دونها (وان كانت من نعم واحدة فلا بأس بات يشترى منها اثنات بواحد
الى أجل إذا اختلفت فباداختلافها) ظهر (وان أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أولم
تختلف فلا تؤ خذمنها اثنان بواحد إلى أجل وتفسير) أى بيان (ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير
بالبعير ين ليس بينهما تفاضل فى نجابة ولا وحلة) أى حل (فإذا كان هذا على ماوسة ب لك فلا يشترى
منه اثذاتى بواحد إلى أجل) ووجه تفرقته هذه ان اختلاف المنافع بصير الجنس الواحد جنسين
ويتضح معه ان القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة فى السلف وأيضا فع اختلاف
الجنس ليس القصد الاالمنافع لانها التى تملك وأما الذوات فلا يملكها الاخالقها وان كانت المنافع
هى المقصودة من دابة الحمل والمقصود من آخر من جنسها الجرى صارذلك منزلة دابة وتوب فات
اتفقت منافع الجنس لم يجز لانه ان قدم الاقل سلف بزيادة وان قدم الاكثر فضمان بجعل لانه
أعطاء أحد الثو بين على أن يكون الا خر فى ذمنه إلى أجل وسلفه لينتفع بالضمان وهو ممنوع
فلو تحقق السلف دون منفعة لا محققة ولا مقدرة جاز قاله عياض وقدروى أحد والاربعة وقال
الترمذى حسن مج وصححه غيره أيضاً عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الحيوان بالحيوان نسيسة فتعلق به الختفي والحنبلى فته وا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسها
للسبر الصبح أنه صلى الله عليه وس.لم افترض بكرا وردربا عيار حله مالكه على مقعد الجنس جمابينهما
وهو أرج اذلا يثبت الفسخ بالاحتمال (ولا بأس بأن تجمع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير
الذى اشتريته منه) لاختصاص النهى بالطعام كما هو صريح الاحاديث (اذا انتقدت منه) لا بمؤجل
(ومن سلف فى شىء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه) أى وصفه والعطف مساو (ونقد
ثمنه فذلك جاز وهو لازم البائع والمبتاع على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم
والذى لم يزل عليه أهل العلم بلدنا) المدينة
~ (مالا يجوز من بيع الحيوان))
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) فى تحريم (عن بيع
حبل الحيلة) بفتح الحاءو الموحدة فيهما الاان الاول مصدر حبلت المرأة والثانى اسم جمع حابل
كظالم وظلمة وكاتب وكتبه وقال الأخفش هو جمع حابلة ابن الانباوى التاء فى الحملة للمبالغة
كقولهم شجرة أبو عبيدوالحبل مختص إلا آدميات ولا يقال فى غيرهم من الحيوان الاحل الا
مافى الحديث ورواء بعضهم بسكون الياء فى الأول وهو غلط قاله عباض (وكان) بيع الجبلة
(بيعا يتابعه أهل الجاهلية كان الرجل) منهم (يبتاع الجزور) بفتح الجيم وضم الزاى وهو البعير
ذكرا كان أو أنثى (الى أن تتبر) بضم الفوقية وسكون النون وفتح الفوقية الثانية أى نظدوهو
من الافعال التى لم تسمع الامبنية للمفعول فىوجن وزهى علينا أى تكبر (الناقة) مرفوع
بإسناد تتج إليها أى تضع ولد ها فولدها نتاج بكسر النوى من تسمية المفعول بالمصدر (ثم يتبج الذى
فى بطنها) أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد وعلة النهى ما فى الاجل من الغرر وهذا التفسير
من قول ابن عمر كما جزم بهابن عبد البروغيره لما فى مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال كان أهل الجاهلية يتابعون لحم الجزور الى حيل*وحيل الحبلة ان تفتح الناقة ثم تحمل
حرالى عائشة قالت طلق أبو
هريرة * حدثنا الوليد بن شجاع
الكوفى ثنا ابن وهب أخبرنى
أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن
أبى نمرعن كريب عن ابن عباس
قال سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم يقول ما من مسلميموت فيقوم
على جنازته أربعون رجلا
لا يشركون باللهشيأ الاشفعوافيه
(باب فى الناريتيع بها الميت))
• حدثناهرون بن عبدالله ثنا
عبد الصمد ح وثنا ابن المثنى
ثنا أبوداودوالا ثنا حرب يعنى
ابنشداد تنا يحیی حدثنى ثابت بن
عمير حدثنى رجل من أهل المدينة
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع
الجنازة بصوتولا نارزادهرون
ولا يعشی بینیدم!
(باب القيام الجنازة
• حدثنا مسدد ثنا سفيان
عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن
عامر تهربيعة يبلغ به النبي صلى
اللّه عليه وسلم ادار أيتم الجنازة
فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع
● حدثنا أحمدبن يونس تنا زهير
ثنا سهيل بن أبى صالح عن ابن
أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا تبعتم الجنازة فلاتجلسوا حتى
توضع قال أبوداودروى هذا
الحديث الثورى عن سهيل عن
أبيه عن أبى هريرة قال فيه حتى
توضع بالارض ورواه أبو معاوية
عن سهيل قال حتى توضع فى الحمد
وسفنات أحفظ من أبى معاوية
* حدثنا مؤمل بن الفضل
الحدافى ثنا الوليد ثنا أبو
عمرو عن بحجم ين أن كثير من

معبيد الله بن مقسم حدثنى جازفال
كنامع النبي صلى الله عليه وسلم اذ
مرت بنا جنازة فقام لها فلماذهبنا
تعمل اذا هى جنازة مودى فقلنا
يارسول الله اماهى جنازة يودى
تقال اى الموت فزع فإذا رأيتم
جنازة فقوموا * حدثنا الفعنبى
من مالك عن يحيى بن سعيد عن
واقدين عمرو بن سعد بن معاذ
الانصارى عن نافع بن جبير بن
مطعم من مسعود بن الحكم عن
على بن أبى طالب ان النبي صلى
الله عليه وسلم قام فى الجنائز
ثم قعد بعد * حدثنا هشام بن بهرام
المدائنى أنا حاتم بن اسماعيل
ثنا أبو الأسباط الحارثى عن
عبيد الله بن سلمان بن جنادة بن
أبي أمية عن أبيه عن جده عن
عبادةبن الصامتقال کاںرسول
الله صلى الله عليه وسلم يقوم فى
الجنازة حتى توضع فى السدفر به
حبر من اليهود فقال هكذا نفعل
فيلس النبى صلى الله عليه وسلم
فقال اجلسوا خالفوهم
(باب الركوب فى الجنازة).
*حدثنا يحيى بن موسى البلخى
أنا عبدالرزاق أنا معمرعن
يحي بن أبى كثير عن أبى سلمة بن
عبدالرحمن عن ثوبان ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم أتى جابة
وهو مع الجنازة فأبى أف يركبها.
فلما انصرف أتى بداية فركب فقيل
لمفقال اى الملائكة كانت تغشى
فلم أكن لا ركب وهم يمشون
فلماذهبوار كبت وحد تنا عيد
الله بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة
من معاك سمع جابربن سمرة قال صلى
النبي صلى الله عليه وسلم على ابن
الدجداح ومحمن شهود ثم أتى بغرس
١٩:
التى تجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه فسره مالك والشافعى وغيرهما وفيل هوبيع
ولدولد الناقة الحامل فى الحال بأى يقول اذا نتجت هذه الناقة ثم تتمت التى فى بطنها فقد بعتك ولدها
فتنهى عنه لانه بيع ماليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غررويه فسره أحمد وا سجق
وجماعة من اللغويين وهو أقرب إلى اللفظ لكن الاول أقوى لانه تفسيرابن عمروايس مخالفا
للظاهر فان ذاك هو الذى كان فى الجاهلية والنهى وارد عليه ومذهب المحققين من أهل
الأصول تقديم تفسير الراوى اذا لم يخالف الظاهر قال الطبي فإن قيل تفسيره مخالف تظاهر
الحديث فكيف يقال اذالم يخالف الظاهر وأجاب باحتمال أن المراد بالظاهر الواقع فإن هذا
البيع كان فى الجاهلية بهذا الاجل فليس التفسير حلاللفظ بل بيات للواقع ومحصل هذا
الخلاف كماقال ابن التين هل المراد البيع الى أجمل أوبيع الجنين وعلى الاول هل المراد بالأجل
ولادة الام أوولادة ولدها وعلى الثانى هل المراد بيع الجنسين الأول أو يسع حنين الجنين
فصارت أربعة أقوال اهـ وقال المبرد هو عندى بيع جبل الكرمة والحبلة المكرمة لانها
تحبل بالعنب كماجاء فى حديث آخرنهى عن بيع الثمر قبل أى يبدو صلاحه ويكون هذا أصلافى منع
البيع بثمن إلى أجل مجهول قال السهيلى وهو غريب لم يسبقه إليه أحدفى تأويل الحديث وأخرجه
البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك له وتابعه الليث عن نافع عند مسلم بدون ذكر التفسير
وعبد الله عن نافع كاء لم (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال لاوباقى الحيوان)
المختلف جنسه كتهدو بيع يدا بيد فان بيع إلى أجل واختلف صفاته جازوالاصنع عند مالك وأجاز.
الشافعى مطلقا وهو ظاهر قول ابن المسيب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه ان يعطى بعيرا
فى بعيرين الى أجل فهو مخصص لعموم جرمة الرباوأ جيب بحمله على مختلف الصفة والمنافع جها
بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو اختلفت لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
والرباهو الزيادة وهذه زيادة (وانغانتهى من الحيوان عن ثلاثة المضامين) جمع مضمون يقال ضمن
الشئ بمعنى تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا (والملافيج) جمع ملفوح (وجبل الجميلة)
وهذا أخرجه البزار والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس والبزار عن ابن عمران النبى صلى الله عليه
وسلم نهى عن المضامين والملاقيم وحبل الحبلة واسناده قوى وسحمه بعضهم (والمضامين يسع ما فى
بطون انات الابل) لافي البطن قد ضمن ما فيه (والملافيج بيع ما فى ظهور الجمال) جمع جل ذكر
الأبل لانه الذى يلقح الناقة ولذا سميت النخلة التى يلفح بها الثمار فلا ووافق الامام على هذا التفسير
جماعة من الاصحاب وعكه ابن حبيب فقال المضامين ما فى الظهور والملافج ما فى البطون وزعمات
تفسير مالك مقلوب وتعقب بأى مالكااعلم منه باللغة (قال مالك لا ينبغى أن يشترى أحد شسباً من
الحيوان بعينه) أى المعين جمل وحصان معينين (اذا كان غائباً عنه وان كان قدراً. ورضيه
على ان ينقدعنه لاقريباولا بعيدا) قيد فى المنع وجوز فى المدونة النقد فما قرب لات الغالب
السلامة بخلاف البعيد فيخشى دخول بنع وسلف وهو غرر (وانما كره ذلك لان البائع ينفع
بالثمن ولا يدرى هل يوجد تلك السلعة على مارأها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك) تتردد الثمن بين
السلفية والثمنية (ولا بأس به اذا كان مضموناموصوفاً) مفهوم قوله أولابعينه على أن ينقذمنه
لزوال علة التردد
(بيع الحيوان باللحم)
(مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوات
باللحم) نهى تحريم للتفاضل فى الجنس الواحدة، ومن المزابنة اذلا يدوى هل فى الحيوان مثل
اللحم الذى أعطاه أو أقل أوأكثرقال ابن عبد البرلا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده
مرسل

١٢٧
منسلی سعیدهذا ولا خلاف عن مالك فى ارسالهورواء يزيدبن مروان عن مالك عن ابنشهابعن
سهل بن سعد وهذا اسناده وضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له فى حديثه ورواه أبوداودفى
المراسيل عن القعنى عن ماللت به مر سلاوصححه الحاكم وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن
عمر (مالك عن داود بن الحصين) عن ملتين مصغر (أنه منمع سعيدبن المسيب يقول من ميسر) أى
قار (أهل الجاهلية بع الحيوان باللحم بالشاة والثانين) قال أبو غمز هذا من القمار والمزابنة
لقوله ميسروه والقمار قال اسمعيل انمادخل ذلك فى المزابنة لانه لوضمن له من جزوره أوشانه
المعينة ارطالافازادةله وما نقص فعليه كان هو المزابنة فلما منع ذلك لم يجزاشتراء الجزورولا
الشاة بلهم لانه يصير الى ذلك المعنى (مالك عن أبي الزناد) عبد اللّه بن ذكوان (عن سعيدبن
المسيب انه كان يقول هى عن بيع الحيوات بالنسم) بالبناء للمفعول للعلم بالنا هى صلى اللّه عليه وسلم
(قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أو أيت رجلاً) أى أخبر فى الحكم عن رجل (اشترى شارقا)
بشبين مججمة وألف وراء وفاء المسسنة من الشوق والجمع الشرف مثل بازل وبزل بعشر شياء (فعال
سعيدان كان اشتراها ليهرها فلاخير في ذلكة) أى لا يجوزاذ كانه اشتراها بهم فإن لم يرد نحرها
جازلان الظاهر أنه اشترى حيوانابحيوان فوقل إلى نيته وأمانته واله اسمعيل القاضى (قال أبو
الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم وكان ذلك يكتب فى عهد العمال)
جمع عامل (فى زمان أبان بن عثمان بن عفان(وهشام بن اسممل) المخزومى (يهوى عن ذلك)
فبدل على شهرة ذلك بالمدينة
(قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فى حم الآبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش)
كالظباء والمها (انه لا يشترى بعضه ببعض الأمن لايمثل وزنابوزى) جمع بينهما للتأكيد (بداية)
أى مناجزة (ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى أن يكون مثلابمثل بدابسيط ولا بأس بهم الحيتان
بلحم البقر والابل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحدوا كثر من ذلك بدايد فان
دخل ذلك الأجل فلا خير فيه) لر با النساء (وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحبنات
فلا أرى بأسا بأى بشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا) لاختلاف الصنف (يدابيدولا يباع شئ من
ذلك الى أجل لر بالفاء.
(ما جاء فى من الكلب))
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن أبى بكر بن عبد الرحمن) بن الحرث بن هشام بن
المغيرة المخزومى الفقيه اسمه كنيته على الصنج وقيل اسمه المغيرة ولايصح وكان يقال له راهب
قريش للكثرة صلاته وعبادته كان يصوم الدهرلا بفطرمات فجأة بالمدينة سنة أربع وتسعين (عن
أبى مسعود) عقبة بالقاف ابن عمرو (الانصارى) يعرف بالبدرى لانه كان يكن بدراو اختلف
فى شهوده بدرا قال ابن عبد البروضع فى نسخة يحيى وعن أبى مسعود بالواوهووهم بين وغلط واضح
لا يعرج على مثله ولا يلتفت إليه لأنه من خطا البدوسوء النقل والحديث محفوظ فى جميع الموطاآت
ورواة ابن شهاب كلهم لأبى بكر عن أبى مسعود امالابن شهاب عن أبى مسعود فلا (أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن من الكلب) المنهى عن اتخاذه انفا الورود النهى عنه وعن بيعه
والامر بقتله ومن لاثمن له لاقيمة له اذا قتل والمأذون فى اتخاذه ككلب الصيدوالحراسة على
المشهور للحديث ولات اباحة المنفعة لا تبيع البيع كام الولد ينتفع بها ولا تباع وعلة المنع عند من قال
بضاسته كالشافعى نجاسته فلا يباع مطلقا كمالاتباع العدوة وروى عن مالك أبضاوبه قال قال
يحنون وأبو حنيفة وصاحباه يجوز بيع الكلاب التى ينتفع بهالانه حيوان منتفع به حراسة
فيغل حتى ركبه جعل بتونس به
وغن نسعىحوله
(باب المشى أمام الجنازة).
حدثنا القعنى ثناسفيان بن
٠
عيينة عن الزهرى عن سالم من
أبيه قال رأيت النبي صلى اللّه عليه
وسسلم وأبابكر وعمر يمشون أمام
الجنازة * حدثنا وهيبن بقيّة
عن خالد عن يونس عن زيادبن
جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة
قال واحسب أن أهلزيادأخبرونى
انه رفعه إلى النبي صلى الله عليه
وسلم قال الراكب يسيرخلف
الجنازة والماشى بمشى خلفها
وأمامها وعن يمينها وعن يسارها
قريبا منها والسقط يصلى عليه
ويدعى أو الديه بالمغفرة والرحمة
(باب الاسراع بالجنازة)
*حدثنامدد ثنا سفيات من
الزهرى عن سعيدبن المسيب عن
أبى هريرة يبا به النبي صلى الله
عليه وسلم قال أضر عوا بالجنازة
فان تلك ساحة غير تقدمونها اليه
وان تلك سوى ذلك نشر تضعونه
عن رقابكم* حدثنا مسلم بن إبراهيم
تناشعبة عن عيينة بن عبد الرحمن
عن أبيه انه كان فى جنازة عمان
ابن أبي العاص وكناغشى مشبا
تخفيفا فلمقنا أبو بكرة فرفع ولطه
قال تعدر أيتناونحن مع رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم ترقّل رملا
*حدثناجيدبن مسعدة تا
خالد بن الحرث ح وثنا إبراهيم
ابن موسى ثنا عيسى يعنى ابن
يونس عن عينة بهذا الحديث
فالا فى جنازة عبدالرحمن بن سمرة
وقال-فمل عليهم بغلته وأهوى
بالسوط وحدثنا مددثنا أبو
عوانة عن يخفي المجيد قال أبو داود

١٣٨
وهو يحيى بن عبد الله النبى عن
أبى ماجدة عن ابن مسعود قال
سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن
المشى مع الجنازة فقال مادون
الخبب أن يكن خيرا تعجل اليه
وان يكن غير ذلك فبعد الأهل النار
والجنازة متبوعة ولا تقبع ليس
معهامن يقدمها
(باب الامام يصلى على من قتل
نفسه)
حدثناابن نفيل ثنا زهيرثنا
مما حدثنى جابر بن سمرة قال
مرض رجل فصح عليه فاءجاره
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال انه قدمات قال ومايدريك
قال أنارأيته قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أنه لم يمت قال فرجمع
فصيح عليه فقالت امر أته انطلق
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبره فقال الرجل اللهم العنه
قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر
نفسه بمشقص فانطلق الى النبى
صلى الله عليه وسلم فأخبره انه
قدمات فقالمایدر ، قال رأيته
ينصر نفسه بمشقص معه قال أنت
رأيته قال نعم قال اذالاأصلى عليه
(باب الصلاة على من قتلته
الحدود)
*حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة
عن أبى بشر حدثنى نفر من أهل
البصرة عن أبي برزة الاسلمى ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم }
يصل على ما عز بن مالك ولم ينه عن
الصلاة عليه
(باب الصلاة على الطفل)
وحد ثنا محمد بن يحيى بن فارس تنا
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا
أبى عن ابن اسصق حدثنى عبد الله
ابن أبى بكر عن عمرة بنت عبد
واصطبادا حتى قال سحنون أبيعه وأج ثمنه وحلوا هذا الحديث على غير المأذون فى اتخاذ.
لحديث النسائى عن جابرنهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الاكلب صيدلكنه حديث ضعيف
باتفاق أئمة الحديث (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد التصفية فعيل بمعنى فاعل
يستوى فيه المذكر والمؤنث (وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام مصدر حلونه
اذا أعطيته إلى هذا الحديث وفسره الامام بقوله (يعنى عهر البغى ماتعطاء المرأة على الزنا) وهو
حرام اجماعاً وسمى مهرالشبهه بالمهرفى الصورة (وحلوان الكاهن رشوته) بكسرالراء وقتها وضعها
(وآ هى (ما يعطى على ان يتكهن) قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطى الكاهن بشئء
حلولاخذه اياه سهلادوت كلفة يقال حلوت الرجل إذا أطعمته الحلوو صلته إذا أطعمته العسل
والحلوان أيضا الرشوة والحلوان فى غير هذا ما يأخذه الرجل لنفسه من مهرابنته وهو حيب عند
النساء والت امر أن تمدح زوجها * لا يأخذالحلوات من بناتناء وحكى ابن عبد البرو المازرى
وغيرهما الاجماع على حرمة ما أخذه الكاهن لانه باطل كذب كاه قال تعالى تنزل على كل أفاك أثيم
وهو من أكل أموال الناس بالباطل قال الخطابي الكاهن الذى يدعى مطالعة علم الغيب ويخبر
الناس عن الكوائن وكان فى الجاهلية كهنة يدعون معرفة كثير من الأمورفتهم من يزعم
ان له تابعا من الجز يل فى اليه الاخبار ومنهم من يدعى أنه يدرك الامور بفهم أعطيه ومنهم من
يسمى عرافا وهو من يزعم أنه يعرف الامور بمقدمات يستدل بهاعلى مواضعها كالشئ يسرق فيعرف
الظنون به السرقة والمرأة تهم فيعرف من صاحبها ونحو ذلك ومنهم من يسمى المنجم كاهنا
والحديث شامل لهؤلاء كلهم وأخرجه البخارى هناعن عبد الله بن يوسف وفى الاجارة عن قتيبة
ابن سعيد ومسلم فى البيع عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة فى الصحيحين والليث فى مسلم
لا لهما عن ابن شهاب وأخرجه أصحاب السنن (قال مالك ١ كر. ثمن الكلاب الضارى) المجترى
المولع بالصيد (وغير الضارى لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب) وأطلق
فشملهما واختلف فى اى الكراهة على بابها ويؤيده رواية ابن نافع عنه لا بأس بيعه فى الميراث
والمغانم والدين أو على التحريم وهو المشهور عن مالك المعتمد فى مذهبه خلافالشهير بعضهم
كالقرطبى فى المفهم الكراهة ولا خلاف عن مالك ات من قتل كلب صيدا وماشية أوزرع فعليه قيمته
ومن قتل مالم يؤذى فيه لاشئ عليه وأسقطها الشافعى وأحمدفيهـ ما وأوجبها أبو حنيفة فيهما
السلف وبيع العروض بعضها ببعض)
(مالك أنه بلغه اى رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن يسع وسلف) مجتمعين لتهمة الرباوقد وصل
أبوداود والترمذى وقال حسن صحيح والنسائى من طريق أيوب السختيانى عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده به ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وخير ما ين فى بيع
وبيع ماليس عندك وريح مالم ته من (قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل الرجل آخذ سلعتك
بكذاً على أن تسلفى كذاو كذا فات عقدا بيعهما على هذافهوغير جائز] أى حرام لاتهامهما على
قصد السلف زيادة فإذا كان البائع هو دافع السلف فكانه أخذ الثمن فى مقابلة السلعة والانتفاع
بالسلف وات كات هو المشترى فكانه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن بالانتفاع بالسلف (فان ترك
الذى اشترط السلف) مع المسع (ما اشترط منه) أى السلف (كان ذلك البيع جانزا) لانتفاء
التهمة (ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوى) بفتح الشين المعجمة والعطاء المهملة
نسبة الى شطاقرية بأرض مصر (أو القصبى) بفتح القاف والصاد المهملة وموحدة قال المحد
القصب ثياب ناعمة من كات الواحدة قصبى (بالاثواب من الاتربي) بكسر الهمزة واسكان
الفوقية وراء فتحتية فوحدة ثياب تعمل باتريب قرية من مصر (أو الفسى) يفتح القاف وكسر
السين

١٣٩
السين المهملة الثقيلة وباليا . نوع من الشباب فيه خطوط من حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر على
ساحل البحر (أو الزيقة) بكسر الزاى وسكون التحتية وفتح القاف وباء تأنيث نسبة الى زيق محلة
بنيسابور وقال البرفى ثياب تعمل بالصعيد غلاظ رديئة ونقله أبو عمر عن ابن حبيب (أو الثوب
الهروى) بفتحتين نسبة الى هراة مدينة بخراسات (والمروى) بفتح فسكوت نسبة الى مرو بلدة
بخاس وينسب اليها الا دمى بزيادة زاى على خلاف القياس ولذا تظرف القائل
ومر وزى جاءفى الأناسى * والثوب مروى على القياس
(بالملاحف اليمانية) جمع ملطفة بكسر الميم الملاءة التى يلف بها (والثقائق) من الشباب وهى
الازرالضيقة الرديئة قاله البونى كابن عبد البرعن ابن حبيب (وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو
الثلاثة يدابيد أو إلى أجل وان كان من صنف واحد فات دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه) لا يجوز
(ولا يصلح حتى يختلف فيبين) بالنصب يظهر (اختلافه) ظهور ا واضها (فإذا أشبه بعض ذلك
بعضًا وان اختلف أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك ان يأخذ الثوبين من
الهروى بالثوب من المروى أو الفوهى) بضم القاف وسكون الواوفها. قال فى القاموس ثياب
بيض (إلى أجل أو يأخذ التوبين من الفرقى) بضم الفاء والقاف بينهما راءساً كنة ثم موحدة وياء
نسبة الى فرقب قال المجد كقنفذ موضع ومنه الثباب الفرضية أو هى ثياب بيض من كان (بالثوب
من الشطوى فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا شترى منها اثنان واحد الى أجل)
وحاز يدابيد (ولا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه من غير صاحبه) أى لغير (الذى
اشتريت منه إذا نهدت عنه) منه
(السلفة فى العروض))
(مالك عن يحسي بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن
رجل سلف فى سبائب) بسين مهملة أوله وموحدة آخرمشفق رقيقة جمع سبة بالكسروسبيية
ويجمع أيضا على سبوب كمافى القاموس وقال أبو عمر السبائب حما ئم المكتان وغسيره وقيل شفق
الكتان وغيره وقيل الملاحف (فأرادات يبيعها قبل ان يفيضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق
وكره ذلك قال مالك وذلك فيماترى) نظن (والله أعلم أنه انها أوادات يبيعها من صاحبها الذى
اشتراها منه بأكثر من الثمن الذى ابتاعهابه) فيتم-مان على السلف بزيادة وجملا العقدعلى
البائب محلا بينهما (ولوانه باعها من غير الذى اشتراها منه لم يكن بذلك بأس) أى يجوزلانتفاء
التهمة قال أبو عمر مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قيضه لأنه عنده من ربح
ما لم يضمن خلاف ماظته مالك وقد صح اى ابن عباس قال واحسب ان كل شىء بمنزلة الطعام الكر حجة
مالك ومن وافقه كاحد وداودانه صلى الله عليه وسلم خص الطعام فاد خال غيره فى معناه ليس بأصل
ولاقياس لانه زيادة على النص بغيرنص والله أحل البيع مطلقا الاماخصه على لسان رسوله أو
ذكره فى كتابه وحديث حكيم رفعه إذا ابتعت شيا فلا تبعه حتى تقبضه انما أراد الطعام بدليل
رواية الحفاظ حديث حكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذاابتعت طعاما فلانبعه حتى
تقبضه ١هـ (فالامر عندنا فيمن سلف فى رفيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شىء من ذلك
موصوف اختلف فيه إلى أجل -خل الاحل فات المشترى لا يسع شبأ من ذلك من الذى اشتراه منه
بأكثر من الثمن الذى سلفه فيه قبل أن يقبض ماسلفه فيه وذلك أنه اذا فعل ذلك فهو الريا) بعينه
أصار المشترى أن أعطى الذي باعه دفانيراً ودراهم فانتفعبها فظاحلت عليه السلعة التى باعها
ولم يفيضها المشترى باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار الأمر (ان رداليه ماسلفه
وَزَادَه مَنْ عَمّدَه) وذلك الربا (ومن سلف ذهباً أو ورها فى حيوان أو عروض) بالجمع وفى نسخة
الرحمن عن عائشة قالتمات
إبراهيم ابن النبي صلى اللّه عليه وسلم
وهو ابن ثمانية عشرشهرا فلم
يصل عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم *حدثنا هنادين السرى ثنا
محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال
سمعت النهى قال لمامات ابراهيم ابن
النبى صلى اللهعليه وسلم صلى
عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى المقاعد قال أبو داودة رأت
على سعيد بن يعقوب الطالفانى
حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن
القعقاع عن عطاء ان النبي صلى
الله عليه وسلم صلى على ابنه
ابراهيم وهو ابن سبعين ليلة
(باب الصلاة على الجنازة فى
المسجد)
*حدثناسعيدبن منصورثنا
فليح بن سليمان عن صالح بن
مجلات ومحمد بن عبد الله بن عباد
من عباد بن عبد الله بن الزبيرعن
عائشة قالت والله ما صلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم على سهيل
ابن البيضاء الافى المسجد وحدثنا
هروت بن عبد اللّه ثنا ابن أبى فديك
عن الصهاك يعنى ابن عثمان عن
أبى التضر عن أبى سلمة عن عائشة
قالت والله لقد صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى
المسجدسهیل وأخيهمحدثنا
منددتنا يحمي عن ابن أبي ذئب
سدثنى صالح مولى التوأمة عن
أبىهريرةقالقالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم من صلى على جنازة
فى المسجد فلاشيء عليه
(باب الدفن عند طلوع الشمس
وعند غروبها)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
وكيح ثنا موسى بن على بن رباح
(١٧ - زرقانى ثالث)
م

١٣٠
قال سمعت أبى يحدث أنه سمع
عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينهانا أن تصلى فيهن أو نقبر
فيهن موتانا حسين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع وحسين يقوم قائم
الظهيرة حتى تميل وحين تضيف
الشمس للغروب حتى تغرب أو كما
قال
(باب اذا حضر جنا زرجال ونساء
من يقدم)
*حدثنايزيد بن خالد بن موهب
الرملى ثنا ابن وهب عن ابن
جريح عن يحيى بن صبيح حدثنى
عمار مولى الحرث بن نوفل انه
شهد جنازة أم كلثوم وابنها فيعل
الغلام مما يلى الامام فأنكرت
ذلك وفى القوم ابن عباس وأبو
سعيد الخدرى وأبوقتادة وأبو
هريرة فقالوا هذه السنة
(باب أين يقوم الامام من الميت
اذا صلى عليه)
?
* حدثناداودبن معاذ ثنا عبد
الوارث عن نافع أبى غالب قال كنت
فى سكة المر بد فرت جنازة معها
ناس كثير قالوا جنازة عبد الله بن
هيرفتبعتها فإذا أنا برجل عليه
كساء رقيق على بريدينية على رأسه
حرقة تقية من الشمس فقلت من
هذا الدهقات قالواهذا أنس بن
مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس
فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول
بينى وبينه شئ فقام عندرأسه
فكبرأربع تكبيرات لم يطل ولم
يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا
جزة المرأة الانصارية فقر بوها
وعليها نعش أخضر فقام عند
ميزتها فصلىعليها نحو صلاته على
الرجل ثم جلس فقال العلاءين
عرض (اذا كان موصوف إلى أجل مسمى ثم حل الاحل فإنه لا بأس ان يدمع المشترى فى السلعة
من البائع) أى له (قبل ان يجل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا بؤرة) جمع
بينهماتأ كيداوات اتحد معناهما (بالغاما بلغ ذلك العرض الا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى
يقبضه) للنهى عن ذلك (والمشترى ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه) أى لغير (الذى ابتاعها
منه ذهب أو ورق أو عرض من العروض فض ذلك ولا يؤخره لانه اذا أخر ذلك فيح) حرم (ودخله
ما يكره) أى يحرم (من الكالى بالكالى) بالهمزأى التأخير ومنه بلغ بك أ كلاً العمرأى أطوله
وأشده قال الشاعر
تعففت عنها فى العصور التى خلت * فكيف التصابى بعدماأً كلاً العمر
(والكائ بالكالى أن يسع الرجل ديناله =- لى رجل بدين على رجل آخر) وقيل مأخوذ من
الكار وهى الحفظ واطلاق هذا الاسم على الدين مجاز لانه مكلولا كالى فانما الكالئ صباحبه
لان كلا من المتبايعين بكلاً صاحبه أى حرسه لاحل ماله قبله فعلاقة المجاز الملازمة أى كون كل
منهما لازمالا ٣خراذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكه وقد جاء فاعل بمعنى مفعول كدافق أى
مدفوق أوهو مجاز فى الاستاد الى ملابس الفعل أى كالى صاحبه كعيشة راضية أو مجاز بالحذف
أى من بيع مال الكالئ بالكائ وقدروى الدارقطنى والحاكم والبيهفى من حديث عبد العزيز
الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن يسع
الكائىَّ بالكائ قال الحاكم صحيح على شرط مسلم قال الحافظ وهو وهم فات راويه موسى بن عبيدة
الربذى لاموسى بن عقبة وقال أحمدليس فى هذا حديث بصح لكن الاجماع على أنه لايجوز سع
الدين بالدين (ومن سلف فى سلعة الى أحل وتف السلعة مما لا تؤ كل ولا تشرب فات المشترى يبيعها
ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذى اشتراها منه ولا ينبغى) لا يجوز
(له أن يدعها من الذى ابتاعها منه الابعرض نقيضه ولا يؤخره) لما مربيانه (وان كانت السلعة
لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين) أى ظاهر (خلافه يفيضه ولا
يؤخره) لماصر (قال مالك فيمن سلف دنانيرأً ودراهم فى أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلماجل
الأجل تقاضى صاحبها) طاهامنه فلم يجدها عنده ووحد عنده ثما بادونها من صنفها فقال له
الذى عليه الأثواب أعطيك ها ثمانية أثواب من شبابى هذه انه لا بأس بذلك إذا أخذتك الأثواب
التى يعطيه فل أن يفترقا فان دخل ذلك الاجل فإن ذلك لا يصلح) لا يجوز (وإن كان ذلك قبل
محل) أى حلول (الاجل فانه لا يصلح أيضا الا أن يبيعه ثيا باليست من صنف الشباب التى سلفه
فيها) فيجوز
بيع النجاس والحديد وما أشبهه ما مما يوزن)
(قال مالك الامر عندنا فيما كات مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه) بفتح
المعجمة والموحدة أعلى النحاس بشبه الذهب (والرصاص) بفتح الراء والقطعة منه رصاصة
(والا نك) بهمزة ونوت وكاف وزان أفلس الرصاص الخالص ويقال الاسود وقيل وزن فاعل
اذليس فى العربى فاعل بضم العين وأماالا نك والاً جرفون خفف وآمل وكابل فأعجميات
(والحديد) المعدن المعروف (والغضب) بأسكان الضاد المعجمة (والتين) المأكول (والكرسف)
القطن (وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحديدابيد ولا بأس
بأى يؤخذ رطل حديدبرطلى حديد ورطل صفر بر الى صفر) بضم المصادوتكسر النحاس الجيد
(ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد الى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فيان
اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذمنه اثنات بواحد الى أجل فات كان الصنف منه يشبه الصنف
الـ

١٣١
الاآخر وان اختلفا فى الاسم مثل الرصاص والانك) بفتح الهمزة الأولى واسكان الثانية وضم
النون (والشبه والصفر) فإنهما شديداالشبه (فانى أكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل)
لاتحاد الصنف حقيقة (وما اشتريت من هذه الاصناف كلهافلا بأس أن نبيعه قبل أن تقبضه
من غير صاحبه الذى اشتريته منه اذا قبضت منه اذا كنت اشتريته كيلا أووزنافات اشتريته
جزافافيعه من غير الذى اشتريته منه بنقد أوالى أجل وذلك ات ضمانه منك اذا اشتريته جزافاً)
لدخوله فى ملكك بالعقد (ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزناحتى ترته وتستوفيه) تقبضه
(وهذا أحب ما سمعت الى فى هذه الأشياء كلها وهو الذى لم يزل عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة
(والامر عندنا فيما يكال أو يوزن ممالايؤ كل ولا يشرب مثل العصفر والنوى) للتمر (والخيط)
بفتحتين ما يخبط بالعصامن ورق الشجر ليعلف للدواب (والكتم) بفتحتين نبت فيه حرة يخلط
بالوسمة ويختضب به للسوادوفى كتب الطب التكتم من نبات الجبال ورقه كورق الاّس يخضب
به مدقوقا وله مر كقدر الفلفل ويسود اذا نتج وقد يعتصر منه دهن يستصح به فى البوادى (وما
أشبه ذلك انه لا بأس بأى يؤخذ من كل صنف منه اثنات بواحديدابيدولا يؤخذ من صنف منسه
واحد) بالجر صفة صنف (اثنان بواحد الى أجل فان اختلف الصنفات فيات اختلافهما فلا بأس
بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد الى أجل وما اشترى من هذه الاصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل
أن يستوفى اذا قبض ثمنه من غير صاحبه) أى لغير (الذى اشتراه منه) لاله فيمنع المامر (وكل شىء
يقتفع به الناس من الاصناف كلها وان كانت الحصباء) بالمدصغار الحصى ينتفع بها فى فرش
كمسجد (والقصة) بفتح القاف والمهملة الحص بلغة الجاز (وكل واحد منهما بمثليه) مثنى (الى
أجل فهورباوواحد منهما بمثله) بالافراد (وزيادة شىء من الاشياء إلى أجل فهور با) فات كان نقدا
جاز .
(النهى عن بيعتين فى بيعة)
(مالك أنه بلغه) وصله التر مذى وقال حسن صحيح والنسائى عن أبى هريرة (ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن بيعتين) بفتح الموحدة كما ضبطه غير واحد وظاهره أنه الرواية ويجوز
كسرها على إرادة الهيئة وقيل أنه الاحسن (فى بيعة) قال الباجى معناه انه يتناول عقد البيع
بيعتين على ان لا يتم منهما إلاواحدة مع لزوم العقد كثوب بديناروآ خريد بنارين يختارايم ماشاء
وقداز مهما ذلك أولزم أحدهما فهذالايجوز كان أحدهما بنقد واحداً وبنقدين مختلفين قال
مالك ومعنى الفساد فيه أن يقدرانه أخذأحدهما بدينارثم تركه وأخذ الثانى بدينارين فصارالى
أن باع ثوباودينارا بشوبين ودينارين وأماان كان ثمن واحد مثل أن يبيع أحد هذين النوعين
يختاراً يهماشاء وقد ألزمهما ذلك أولزم أحدهما فيجوز (مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتعلى
هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك الى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه)
أدخل هذا تحت الترجمة لات مبتاعه بالنقداما ابناءه على أنه قدلزم مبتاعه لاجل بأكثر من
ذلك الثمن فتضمن بيعتين بيعة النقدو بيعة الأجل وفيها مع ذلك بيع ما ليس عندك لانه باع منسه
البعير قبل أن علكه وسلف بزيادة كانه أسلفه ما نقده بالثمن المؤجل وهذا كله عنم الجواز والمعينة
فيها أظهر قاله الباجى (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير
نقدا أو بخمسة عشردينارا الى أجل فكره ذلك ونهى عنه) من باب سد الذريعة كما أوضحه حيث
(قال مالك فى رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشردينارا إلى أجل) حال
كونها (قدوجبت للمشترى بأخذ الثمنين انه لا ينبغى ذلك لانه ان أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى
أجل وان نقد العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التى إلى أجل) الجوازات من له الخيار اختار
أولا إنفاذ البيع بأحد الثمنين ثم بداله فلم يظهره وعدل الى الاخرو هذا لا يكاد يسلم منه إلى الترجيح
١
زیادیاأباحزة ھکذا کاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلى على
الجنازة كصلاتك يكبر عليها
أربعا ويقوم عندرأس الرجل
وجيزة المرأة قال نعم قال يا أباحمزة
غزوت مسع رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال أم غزوت معه
حنينا فرج المشركون خماوا
عليناحتى رأيناخيلناوراءظهورنا
وفى القوم رجل يحمل علينا
فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله
وجعل يجاءبهم فيبا يعونه على
الاسلام فقال رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان على
نذرا ان جاء الله بالرجل الذى كان
منذاليوم يحطمن الاضربن عنقه
فسكت رسول الله صلى الله عليه
وسلم وچ بالرجل فلمارأىرسول
الله صلى الله عليه وسلم قال يارسول
الله تبت إلى الله فأمسك رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يبا يعه
ليفى الاخر بنذره قال تجعل الرجل
يتصدى لرسول الله صلى الله عليه
وسلم ليأمره بقتله وجعل جاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
يقتله فلمارأى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه لا يصنع شبأ بايعه
فقال الرجل يارسول اللهنذرى
فقال انى لم أمسك عنه منذ اليوم
الالتوفى بنذوكْ فقال يارسول الله
ألا أومضت الى فقال النبي صلى
اللّه عليه وسلم انه ليس لنى ان
يومض قال أبو غالب فسألت عن
صنيع أنس فى قيامه على المرأة
عند جميزتها حدثونى انه انما كان
لانه لم تكن النعوش فكان يقوم
الامام -بال ميزتها يسترها من
القوم* حدثنا مسدد ثنا يزيدبن
زريع ثنا حسين المعلم ثنا جيد
,% ۔

١٣٢
اللّهبن بريدة عن سمرة بن جندب
قال صلبت وراء النبى صلى الله
عليه وسلم على امر أفعانت فى
نفاها فقام عليها للصلاة وسطها
(باب التكبير على الجنازة)
*حدثنا محمد بن العلاء قال أنا
ابن ادريس قال سمعت أبااسحق
عن الشعبى أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم من تبر رطب
نصفوا عليه وكبر عليه أربعا
فقلت للشعبى من حدثك قال الثقة
من شهده عبد الله بن عباس
*حدثنا أبو الوليد الطبالسى ثنا
شعبة ح وثنا محمد بن المثنى ثنا
محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو
انمرةعنابن أبیلیلی قال کان
زيد عنى ابن أرقم بكبر على جنائزنا
أربعاوانه كبر على جنازة خا
فسألتهفقال كانرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم يكبرها قال أبوداود
وأنا لحديث ابن المثنى أنقن
(باب ما يقرأ على الجنازة)
* حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان
عن سعدبن إبراهيم عن طلحة بن
عبد الله بن عوف قال صلبت مع
ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة
الكتاب فقال انها من السنة
(باب الدعاء للميت)).
*حدثنا عبد العزيز بن يحيى
الحرانى حدثنى محمد يعنى ابن سلة
عن محمد بن اسحق عن محمدبن
إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن
عن أبى هريرة قال سمعت رسول
الله صلى اللهعليه وسلم يقولاذا
صليتم على الميت فأخلص واله
الدعاء * حدثنا أبو معمر عبد الله
ابنعمرو تنا عبد الوارث ثما
أبو الجلاس عقبة بن سبار حدثنى
على پنشماح قالشهدتمروان
فى أفضل الأمرين فتح للذريعة وهذا اذا كان على الالتزام لهما أولاحدهمافات كان كل بالخيار لم
ينعقد بينهما بيع (قال مالك فى رجل اشترى من رجل سلعة بدينارنهدا أو بشاة موصوفة الى
أجل) حال كونه (قدوجب عليه) أى لزمه (بأحد التمنين ان ذلك مكروه لا ينبغى لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين فى بيعة وهذا من بيعتين فى بيعة) فيمنع لذلك (قال مالك فى
رجل قال الرجل اشترى من هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصبحانى عشرة أسوع) على لزوم
البيع بأحدهما (أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة آصع بدينار) حال كونه (قد
وجبت لى احداهما) أى لزمت (ان ذلك مكروه لايحل وذلك أنه قد أ وجب له عشرة آصع سيمانيا
فهو يدعها ويأخذخمسة عشر صاعا من العجوة) ومن خير بين أمرين عد منتقلا (أو يجب عليه) وفى
نسخة له (خمسة عشر صاعامن الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذعشرة آصع من الشامية فهذا أيضا
مكروه لا يحل) لجوازانه رضى بأحد هما ثم انتقل الى الآخر فباع الأول قبل استيفائه (وهو
أيضا يشبه ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة) والشبه ظاهر (وهو أيضا عما نهى عنه اى يباع من
صنف واحد من الطعام اثنان بواحد) لما علم أن الخير بعد منتقلا
ته (بيع الغرر)
الغرر اسم جامع لبياعات كثيرة كهل من ومثمن وسمك فى ماءوطير فى الهواء وعرفه المازري بأنه
مَا تردد بين السلامة والعطب وتعقبه ابن عرفة بأنه غير جامع خروج الغرر الذى فى فاسدبيع
الجزاف وبيعتين فى بيعة وعرفه بأنه ماشك فى حصول أحد عوضيه والمقصود منه غالبا (مالك
عن أبى حازم) سلة (بن دينار) المدنى أحد الاعلام (من سعيد ين المسباب) مرسلاباتفاق رواة
مالك فهاء لمت ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا منكر و الصصيح ما فى الموطأ
ورواه ابن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد وهو خطأ وليس ابن أبى حازم بحجة اذا خالفه غيره
وهواين الحديث ليس يحافظ وهذا الحديث محفوظ عن أبى هريرة ومعلوم أن ابن المسبب من كبار
رواته قاله ابن عبد البر وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الاعرج عن
أبى هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) لانه من أكل أموال الناس
بالباطل على تقدير أى لا يحصل المبيع وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذه العلة فى بيع الثمار قبل
بدوّا اصلاح بقوله أرأيت ان صنع الله الثمرنجم بأ كل أحدكم مال أخيه قاله المازري وقيل علمه
ما يؤدى اليه من التنازع بين المتبايعين ورد بان كثيرا من صور بيع الغرر عرى من التنازع كبيع
الابق والثمر قبل بدو الصلاح وقيل العلمة الغرو لاشتماله على حكمة هى عز البائع عن التسليم
وهو ما أشاراليه المازرى من ذهاب المال باطلاعلى تقدير عدم الحصول وهذا كتعليل القصر
بوصف السفر لاشتماله على حكمة درء المشقة وكات بعضهم ينكر على فقهاء وقته يقول تعلوه
بالغرر ولاتعرفون وجه العلة فيه قال المازري أجوا على فساد بيع الغرر كمنين والطيرفى الهواء
والسمك فى الماء وعلى صحة بعضها كبيع الجبة الحشوة وات كان حشوها لايرى وكراء الدار شهرا
مع احتمال نقصانه وتمامه ودخول الحمام مع اختلاف لبثهم فيه والشرب من غم الشفاء مع
اختلاف الشرب واختلف وافى بعضها فوجب أن يفهم انهم انما منعوا ما أجمعوا على منعه لقوة
الغرر وكونه مقصود اوانغا أجاز وا ما أجمعوا علىجوازه ليسارته مع انه لم يقصد وندعو الضرورة
الى العفوعنه واذا ثبت ما استنبطناه من هذين الاصلين وجب رد المسائل المختلف فيها بين فقها.
الامصار اليها فالجيزرأى الغرر قليلالم يقصد والمانع رآه كثيرا مقصودا اه وسبقه انهوم الباجى
فان شك فى يسارة الغرر فالمنع أقرب أظاهر الحديث ولات شرط البيع علم صفة المبيع والغرو يمنع
ذلك فالشك فى يسارته شك فى الشرط قادح نعم يحتمل أت يقال انه مانع والشك فى المانع لا يقدح ويرد
الجواز

١٣٣
الجوازات أكثر البيامات لا تخلو عن قليل غرر والقاعدة انه اذا شك فى سورة اى تلحق بأكثرنوعها
وأكثر نوعها اليسير المغتفر يعارضه ان أكثرصور الفاسد لا يخلوعن غرر كثير فليس الحاقه
بصورة الجوازأولى من الحاقه بصورة المنع قاله أبو عبد الله التونسى واعترض على المازرى فى قيد
البسارة بالضرورة وأجاب عنه غيره بما فى إبراده طول (قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد)
بكسر الميم يقصد (الرجل) حال كونه (قد ضلت دابته أو أبو غلامه وثمن الشئء من ذلك) المذكور
من دابة وغلام (خمسون دينارافيقول وجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا فات وجده المبتاع
ذهب من البائع ثلاثون دينا راوات لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا) وذلك من أكل
المال بالباطل (وفى ذلك أيضاعيب آخرات تلك الضالة ان وحدث) بالبناء للمفعول وكذا (لم يدر
أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة) فلذلك فذ البيع وضمانه من
بائعه ويضخ وان قبض (قال مالك والامر عندناات من المخاطرة والغرر اشتراء ما فى بطون الاناث
من النساء والدواب لانه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فان خرج لم يدراً يكون حسنا أم فيها أم تاما أم
ناقصا أمذ كرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل لانه ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على) صفة
(كذا فقمته كذا) وهذا لاخلاف فيه لأنه غرر مجهول وقدنهى صلى الله عليه وسلم عن المغرروعن
بيع الملامسة والحصاة وحبل الحملة وفى حديث وعن بيع ما فى بطون الاناث قاله أبو عمر (قال مالك
ولا ينبغى بيع الاثاث واستثناء ما فى بطونها وذلك) أى وجه المنع (أن يقول الرجل للرجل من شاتى
الغزيرة) كثيرة اللبن (ثلاثة دنانير فهى لك دينار من ولى مافى بطنها فهذا مكروه) أى حرام (لانه
غرر ومخاطرة) اما على ان المستنى مبيع فبين واماء لى انه سبق فلات الجملة المرئية اذا استثنى منها
مجهول متناهى الجهالة أثر ذلك فى باقى الجملة جهالة تمنع صحة عقد البيع عليها واله الباجى (ولا يحل
بيع الزيتون بالزيت ولاالجالجلاء) بضم الجمين بينهمالام ساكنسة ثم لام فألف قنوت السمسم فى
قشره قبل أن يحصد (به من الجملات ولا الز بد بالسمن لات المزابنة تدخله) اذلا يدرى هل يخرج
مثل ما أعطى أم لا (ولات الذى يشترى الحب وما أشبهه بشئ مسمى بمنا يخرج منه لابدرى أيخرج
منه أقل من ذلك أوا كثر) فهذا غررو مخاطرة وبهذاقال أكثر العلماء والشافعى وأحد (ومن ذلك
أيضا اشتراء حب البات بالسليقة) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة قال الجدد هن تمر البان قبل أن
يزيت (فذلك غرولان الذى يخرج من حب الباق هو السليمة) وذلك مجهول (ولا بأس يحب البان
بألباى المطبب لان البان المطيب قد طيب ونش) بضم النوت وبالشين المعجمة أى خلط يقال دهن
منشوش أى مخلوط (وتحول عن حال السليخة) أى صفتها فيجوز كلهم مابخ بنابل فيجوز يدابيد
متفاضلا متساويا (قال مالك فى رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع ان ذلك
بيع غير جائز وهو من المخاطرة) أى الغرد (وتفسير ذلك أنه كانه استأجره بريح ان كان) أى وجد
(فى تلك السلعة وات باع برأس المال أو بنقصان فلاشئ له وذهب عناؤه) بالمدتعبه (باطلاوللمبتاع
فى هذا أجرة بمقدار) وفى نسخة بقدر (ماضانج من ذلك) أى أجرة مثله (وما كان فى تلك السلعة
من نقصان أوريح فهو البائع وعليه) لبقاء السلعة على ملكه لفساد البيع (واغما يكون ذلك اذا
فانت السلعة وبيعت فان لم تخت فسخ البيع بينهما) لفساده يجهل الثمن (وأما أن يبيع رجل من
رجل سلعة يبت بيعهما) أى عقداء على اللزوم والقطع (ثم يندم المشترى فيقول للبائع ضع) اسقاط
(عنى فيأبى) يمتنع (البائع ويقول بع فلا نقصات عليك فهذالا بأس به لانه ليس من المخاطرة)
لوقوعه بعد بت البيع (وانماهوشئ وضعه له) أى لاجله (وليس على ذلك عقد ابيعهما وذلك الذى
عليه الامر عندنا) وهو عدة اختلف قول مالك فى القضاء بها فقال مالك فى كتاب ابن مزين وذلك له
لازم ووجهه أنه حل بما وعده على بيع سلعته فلزمه ذلك وقال ابن وهب بنقصه بحسب ما يشبه
سال أباهريرة كيف سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلى
على الجنازة قال أمع الذى فلت
قال نعم قال كلام كان بينه ما قبل
ذلك قال أبو هريرة اللهم أنت ربها
وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام
وأنت قبضت روحها وأنت أعلم
سرها وعلاقتها جنات شفعاء
فاغفرله *حدثنا موسى بن مروان
الرقى ثنا شعيب عنى ابن امصق
عن الاوزاعى عن يحيى بن أبي كثير
عن أبىسلمة عن أبى هريرة قال
صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر
لحينا وميقنا وصغيرنا وكيرنا
وذ کوناواننا ناوشاهدنارغانا
اللهم من أحيته منافأ حيه على
الإيمان ومن توفيته منافتوفه
على الاسلام اللهم لا تحر منا أجره
ولا تضلنا بعده وحد ثناعبدالرحمن
ان إبراهيم الدمشقى ثنا الوليد
ح وثناإبراهيم بن موسى الرازى
أنا الوليد وحديث عبد الرحمن أثم
ثنا مروان بن جناح عن يونس بن
ميسرة بن حلبس عن وائلة بن
الاسقع قال صلى بنارسول اللهصلى
الله عليه وسلم على رجل من
الملين فمعته يقول اللهم ان
فلان بن فلان فىذمتهفقه فتبه
القبرقال عبد الرحمن فى ذمتك
وحبل جوارك فقه من فتنة القبر
وعذاب النار و أنت أجمل الوفاء
واحداللهم فاغفرله وارحمهانت
أنت الغفور الرحيم قال عبدالرحمن
عن مروان بن جناح
(باب الصلاة على القبر)
*حدثنا سليمان بن حرب ومسله
قالا تنا حاد عن ثابت عن أبى
دافع عن أبى هريرة ان امر أذر

١٣٤
سوداء أورجلاً كان يعم المسجد
ففقده النبى صلى الله عليه وسلم
فسأل عنه فقل مات فقال ألا
آذنتونى به قال دلونى على قبره
فدلوه فصلى عليه
(باب فى الصلاة على المسلم يموت
فى بلاد الشرك)
* حدثنا القعنى قال قرأت على
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن
سعيدبن المسيب عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمى للناس التجاشى فى اليوم الذى
مات فيه وخرج بهم إلى المصلى
قصف بهم وكبراربع تكبيرات
* حدثنا عباد بن موسى ثا
اسمعيل يعنى ابن جعفر عن اسرائيل
عن أبى اسحق عن أبي بردة عن
أبيه قان أمرنارسول اللهه إلى الله
عليه وسلم الى تنطلق إلى أرض
المجانى فذكر حديثه قال النجاشي
أشهد انه رسول الله صلى الله عليه
وسلم وانه الذى بشر به عيسى بن
فى يم ولولاما أنا فيه من الماث لاتيته
حتى أحمل نعليه
(باب فى جمع الموتى فى قبر والقبر
*حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثا
سعيد بن سالم ح وثنا يحيى بن
الفضل التجتانى شا حاتم
يعنى ابن اسمعميل بمعناه عن كثيربن
زيد المدفى عن المطلب قال لمامات
عثمان بن مظعون أخرج يجنازته
فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم
رجلاات يأتيه بحجرة لم يستطع حمله
فقام اليهارسول الله صلى الله عليه
وسلم وحدمرعن ذراعيه قال كثير
قال المطلب قال الذى يخبرنى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
کاأنى أنظر الى بیاض ذراعىرسول
من ثمن السلعة ان نقص من ثمنها وقال أشهب يرضيه بحسب مانوى وقال ابن حبيب جعله ما للمرة
اجارة فاسدة أى كماهنا ومرة بيعافاس دا وبه قال ابن الماجشون وابن القاسم وأسبغ وبه أقول
وهو القياس اذلووطها لم يحد ولو كان اجارة ادوهى فى ضمانه من يوم القبض وأجاب ابن زرقون
بأنه اغالم بحمده لى انها ادارة فاسدة مراعاة القول انه بيع فاسد ولاسم البيع الذى قصدا.
(الملامسة والمنابذة)
(مالك عن محمد بن محي بن حبان) يتم المهملة والموحدة الثقيلة (وعن أبي الزناد) عبد الله بن
ذكوان كلاهما (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم جرى عن) بسع (الملامسة) مفاعلة من اللمس (و) عن (المنابذة) بضم الميم وذال
معجمة (قال مالك والملامسة أن يلس) بضم الميم وكسرها من بابى نصر وضرب أى يمس (الرجل
الثوب) بيده (ولا ينشره) يفرده (ولا يتبين) يظهرله (مافيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم مافيه والمنابذة
أن ينبد) بكسر الباء يطرح (الرجل الى الرجل ثوبه وينبذاليه الا خرثوبه على غير تامل منهما)
ينظر ولا تقليب (ويقول كل واحد منهما هذا بهذا) على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلا.
من منابذة أوملامسة (فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة) فلو جعلاء على أنه بالخيار
اذا زال الظلام ونشر الثوب فان رضيه أمسكه جاز كاقال عياض وغيره وهو المسمى بالبيع على
خيار الرؤية ونص على جوازه الامام فى المدونة وفى الباجى فان لم يمنعه البائع من تقليبسه وقنع
المشترى اه فليس بيع ملامسة ولا يمنع صحته ١هـ وتفسير مالك فى الصين عن أبى سعيد قال
ضىصلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابدة فى البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الا خر بمدة
الليل أو بالنهار ولا يقلبه الابذلك والمنابذة أى ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذالا خر اليه ثوبه
ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ولمسلم عن عطاء بن مينا عن أبى هريرة نهى عن الملامسة
والمنابذة أما الملامسة وان بلس كل واحد منه ما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابدة أن ينبذ كل واحد
منه ماثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامة
والمنابذة لانهما مفاعلة فتتدعى وجود الفعل من الجانبين وظاهره أنه مر فوع لكن للنسائى
ما يشعر بأنه كلام من دونه صلى الله عليه وسلم ولفظه وزعتم ان الملامسة أن يقول الرجل لرجل
أبيعك توبي بشوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب الآخرولكن بله لمسا والمنابدة أن يقول أنيذ
مامعنى وتنبذ ما معك ليشترى كل واحد منهما من الآخرولا يدرى كل واحد منهما كم مع الاآخر
ونحو ذلك فالاقرب انه من الحسابى لانه يبعد أن يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظزعم وقبل المنابدة
نبذ الحصاة والصحيح انها غيره قال ابن عبد البرتفسير مالك وتفسير غيره قريب من السواء وكان يسع
الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة بيوضافى الجاهلية فنهى صلى الله عليه وسلم عنها قال والحصاء أن
تكون شاب مبسوطة فيقول المبتاع للبائع أى ثوب من هذه وقعت عليه الحصاة التى أرمى بها
فدولى بكذا فيقول البائع نعم فهذاوما كان مثل غرر وفاروهذا الحديث رواه البخارى عن اسمعيل
ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به بدون تفسيره (قال مالك فى المساج) عمهملة وجيم الطيطان
الاخضرأ والأسود (المدرج فى جرابه) بكسر الجيم ولا تفتح أوقضها لغيه فيما حكاه عياض وغيره
المزود أو الوعاء (أو الثوبالقبطى) بضم القاف شباب تنسب إلى القبط بالكسر نصارى مصرعلى
غير قياس وقد تكسر القاف فى النسبة على انقياس (المدرج فى طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى يقتبرا
وينظر الى ما فى أجوافهما) أى مالم يظهر منهما حالة الطن تشبيها يحوف الحيوان (وذلك ان بيعهما
من يع المغرر وهو من الملامسة) المنهى عنها فيمنع اتفا قافات عرف طوله وعرضه ونظر إلى شىء منه
واشترى على ذلك جازفات خالف كان له القيام كالعيب (وبيع الاعدال على البرنامج) بفتح الباء
وكسر

١٣٥
وكسر الميموبكسرهما وقال الفاكهانى رويناه بفتح الميم ولميذكر عياض غير الكسر معرب
برنامه بالفارسية معناه الورقة المكتوب فيها ما فى العدل (مخالف لبيع الساج فى جرابه والثوب فى
طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك فى الحكم) الامر (المعمول به ومعرفة ذلك فى صدور الناس) أى
متقدميهم (ومامضى من عمل الماضين فيه وانه لم يزل) أى استمر (من بيوع الناس الجائزة
والتجارة بينهم التى لا يرون بها بأسا) شدة لانها جائزة (لات بيع الاعدال على البرنامج على غير نشر
لايراد به الغرر وليس بشبه الملامة) لكثرة شباب الاعدال وعظم المؤنة فى قصها ونشرها
والفرق ان بيع البرنامج يسع على صفة والمساج فى الجواب والقبطى المطوى بيع على غير صفة
ولارؤ یة قاله ابن حبيب
(بيع المرابحة) .
(قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فى البز) بموحدة مفتوحة وزاى الشباب أو متاع البيت من
الثياب ونحوها وبائعه البزاز (يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخرة يبيعه من ابجهدانه لا يحسب
فيه أجر السماسرة) جمع سمسار المتوسط بين البائع والمشترى (ولا أجرة العطى ولا الشدولا النفقة
ولا كراء البيت) لأنه لاعين له قائمة ولا يختص بالمبيع غالبا (فأما كراء البزفى حلاته) بضم الحاء
أى جله (فانه يحسب فى أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح) لأنه لاعين له قائمة (الا أن يعلم) بضم أوله
أى يخبر (البائع من يساومه بذلك كله فات ربحوه) بالتثقيل والجمع على معنى من (بعد العلم بدولا
بأس به) أى يجوز (واما العصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك) كطرز وفتل وكدونطرية
من كل ماله عين وائمة فى المسع ويختص به غالبا (فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب فى البز)
لزيادته بذلك (فات باع البزولم يبين شيأما محميت) بضم تاء المتكلم ( أنه لا يحسب له فيه ريح فات
فات البزفات الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فان لم يفت البزفالبيع مفوخ بينهما إلا أن
يتراضيا على شئ مما يجوز بينهما) ذلايفسخ (قال مالك فى الرجل يشترى المناع بالذهب أو بالورق)
الفضة (والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينارفي قدم به بلدافيبيعه مرائحة أو بيعه حث
اشتراه) أى فى المحل الذى اشتراه (به مرابحة على صرف ذلك اليوم الذى باعه فيه) وقد اختلف
الصرف فى وقت البيع والشراء (فإنهات كات ابتاعه بدراهم وباعه بد نانير أ وإبتاعه بد نانير وباعه
بدراهم وكان المستاع لميفت فالمبتاع بالخيارات شاءأخذه وان شاءتركه) وليس للبائع أن يلزمه
إياه بما نقدلان المبتاع لميرد الشراء بهذه (وات فات المستاع كات للمشترى بالثمن الذى إبتاعه به
البائع ويحسب البائع الريح على ما اشتراه به على ماربحه المبتاع) وقال فى المدونة بضرب له الريح
على ما هو أفضل للمشترى وقال فى الموازية الاان يجىء ذلكا كثر مارضى به ولم يجعل مالك فى هذا
قيمة كما جعل فى مسئلة الزيادة فى الثمن (واذا باع رجل سلعة قامت عليه بعمائة دينار) صفة سلعة
مرابحة ( بعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها قامت عليه بتسعين دينارا و قد فانت السلعة خير
البائع فان أحب فله قيمة سلعته يوم فيضت) أى قبضها المشترى منه لأنه يشبه البيع الفاسد كم
روى عن مالك تعليله بذلك ووافقه ابن القاسم فى المدونة وروى فيها على عن مالك له قيمتها يوم باعها
أى لأنه عقد صحيح (الاأن تكون القيمة أكثر من الثمن الذى وجب له به البيع أول يوم فلا يكونله
أكثرمن ذلك وذلك مائة دينارو عشرة دنانير) الذى وقع عقد البيع عليها فلا يزاد عليها (واث
أحب ضرب له الريح على التسعين الا أن يكون الذى بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيغير
(فى الذى بلغت سلعته وفى رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا) لا يزاد عليها (واتباع
رجل سلعة مرائحة فقال قامت على بعمائة دينار) غاطا على نفسه (ثم جاءه بعد ذلك) العلم (أنها
قامت بمائة وعشرين دينارا خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم فيضها وان شاء
الله صلى اللهعليه وسلم حين خسر
عنه ما تم حلها فوضعها عندرأسه
وقال أتعلم بها قبرأ نى وأدفن البه
منمات من آهلى
(باب فى الحفار يجد العظم هل
وتشكب ذلك المكان)
* حدثنا القعنى تناعبد
العزيز بنمحمدعن سعد بعنى ابن
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن
عن عائشة ات رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال كسر عظم الميت
ككرهحيا
(باب فى اللمد)
*حدثنا اسحق بن اسمعيل ثنا
حكام بن سلم عن على بن عبد
الاعلى عن أبيه عن سعيدبن
جبير عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اللهعلما
والشق لغيرنا
(باب كم يدخل القبر
* حدثنا أحمد بن يونس ثا زهير
ثنا اسمعبل بن أبى خالد عن عامر
قال غسل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على والفضل واسامة بن زيد
وهم أدخلوهقبره قال وحدثنى
مر حب أوابن أبى مر حب انهم
أدخلوا معهم عبد الرحمن بن
عوف فلمافرغعلی قال انغمايلى
الرجل أهله وحدثنا محمدبن
السباح أنا سفيان عن ابن
أبى خالد عن الشعبي عن أبى
مر حب ان عبد الرحمن بن عوف
نزل فى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
قال كأ فى أنظر إليهم أربعة
(باب فى الميت يدخل من قبل
رجله)
*حد نا عيد الله بن معاذ ثنا
أبى ثنا شعبة عن أبى اسحق قال
أوصى الحرث ان يصلى عليه

١٣٦
عبد الله بن يز يدخلى عليه ثم
أدخله القبر من قبل رجلى القبر
وقال هذا من السنة
(باب الجلوس عند القبر)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
جرير عن الأعمش عن المنهال بن
عمروعن زاذان عن البراين
عازب قال خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى جنازة
رجل من الانصار فانتهينا إلى
القبرولم يهد بعد فلس النبي صلى
الله عليه وسلم مستقبل القبلة
وجلسنامعه
(باب فى الدعاء للميت اذا وضع فى
قبره))
*حدثنا محمد بن كثير قال تنا
مسلم بن ابراهيم ثنا همام عن
قتادة عن أبى الصديق عن ابن
عمران النبى صلى الله عليه وسلم
كان إذا وضع الميت فى القبر قال
بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى
الله على رسول الله وسلم هذالفظ
(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)
* حدثنا مدد لما يحي عن"
سفيان حدثى أبر اسحق عن
تاجية بن عب عن على عليه
السلام قال قلت النبي صلى الله عليه
وسلم الى عملُ الشيخ الضال قدمات
قال أذهب فوار أباك ثم لا تحدثن
شيأحتى تأتينى فذهبت فواريته
وجئته فأحر فى فاغتسلت ودمالى
(باب فى تعميق الفبر)
*حدثنا عبد الله بن مسلة ان
سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد
يعنى ابن هلال عن هشام بن عامر
قال جاءت الانصار الى رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد فقالوا
أصابناقرح وجهد فكيف تأمرنا
أعطى الثمن الذى ابتاع به على حساب ماربعه بالغا ما بلغ الاأن يكون ذلك أقل من الثمن الذى
ابتاع به السلعة فليس له أى ينقص رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها به لانه كان قدرضى
بذلك) فيلزمه ما رضى بهاحصة البيع(وإنماجاءرب السلعة يطلب انفضل) الزائد الذى غلط فيه
(فلاس للمستاع فى هذاحجة على البائع بأن يضع) يسقط (من الثمن الذى بهابتاع على البرنامج)
قال الباجى كذا وقع فى الموطا ورواية على فى المدونة على لفظ التخيير ولا معنى له إلا أن يكون بمعنى
انه يندب للمبتاع أن لا ينقصه شيأ فان السلعة ان كانت قائمة فللمشترى ردها أو يضرب له
الريح على مائة وعشرين وان فانت فانقيمة الاأن تكون أقل من المائة وربحها فلا ينقص أو
يكون أكثر من مائة وعشرين وربحها فلايزادعلى ذلك
من (البيع على البرنامج)
(قال مالك الامر عندنا فى القوم يشترون السلعة البزا والرقيق فيسمح به الرجل فيقول الرجل منهم
البزالذى اشتريت من فلات قد بلغتنى صفته وأمر. فهل لك أن أربحث فى نصيبك كذا وكذا) لشىء
يسميه (فيقول نعم فيربحه ويكون شريكاللقوم) بحصة من باع منهم (مكانه) اى بنفس العقد قبل
فتح المناع قاله الباجى فإذا نظروا اليه رأوه قبيحا واستغلوهو فى نسخة بإفراد تظرو رأى واستغلى
وهى أنسب (قال مالات ذلك لازم له ولاخيارله فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة)
يذكرها ولو اقتصر على قوله بلغتنى صفته وأمر لميسمع لان للمبتاع أن يدعى من الصفة ماشاءولم
يقع بينهما بيع على صفة معينة فلم يجز ذلك ففيه اختصار قاله الباجي والاختصارالماوقع فيما هو
صورة سؤال والافالامام قيد اللزوم ونفى الخيار بقوله اذا كان ابتاعه الخ وهو حاصل معنى
ما بسطه الباجى (قال مالك فى الرجل يقدم له) بفتح الدال (أصناف من البزو يحضره السوام) جمع
سائم (ويقرأ عليهم برنامجه ويقول فى كل عدل كذا وكذا ملطفة) بكسر فسكون ملاءة يلتصق بها
(بصرية) بفتح الباء وكسر هانسبة إلى البصرة البلد المعروف (وكذا وكذا ريطة)بفتح الراء وإسكان
التحتية وفتح الطاء الهملة كل ملاءة ليست لفقتين أى قطعتين والجمع رياط مثل كلبة وكلاب وريط
أيضاً مثل مرة وتمر وقد يسمى كل ثوب رقيق ربطة (سابرية) عهملة فألف فى حدة مفتوحة نوع
رقيق من الثياب قيل انه نسبة الى سابور كورة من كور فارس (ذرعها) قياسها (كذاوكذا ويسمى
لهم أصنافامن البزبأ جناسه ويقول اشتروا منى على هذه الصفة) على وجه المرابحة (فيشترون
الاعدال إلى ما وصف لهم ثم يفتحونها فيتغلونها) يستكثرون ثمنها (ويندموت قال مالك ذلك
لازم لهم إذا كان موافقاللبرنامج الذى باعهم عليه) قال الباجى بريد وقد اشتروا منه على وجه
المرابحة فإما على غيروجهها ففى العنبية عن ابن القاسم عن مالك لا أحب ذلك وهذا يدخل الخديعة
(وهذا الامر الذى لميزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المناع موافق للبرنامج ولم يكن
مخالفاله) قال أبو عمر بيع البرنامج من بيوع المرابحة وهو بيع المشاع على الصفة العشرة أحد
عشرونخ و ذلك أجازه مالك وأكثر أهل المدينة لفعل العصابه وكرهه آخرون لات الصفة انما
تكون فى المضمون وهو السلم
(بيع الخيار)
بكسر المعجمة اسم من الاختياروهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أورده (مالك عن نافع عن
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبابعات) تثفيه متبابمع وفى رواية لغير مالك
البيعان تشفية بيع (كل واحد منهما بالخيار) خبر كل أى محكوم له بالخيار على صاحبه والجملة خبر
قوله المتبايعات (مالم يتفرقا) بفوقية قبل الفاء و للنسائى يفترقا بتقديم الفاء ونقسل ثعلب عن
المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالابدان ورده ابن العربى بقوله تعالى ومانفرق الذين أوتوا
الكتاب

١٣٧
الكتاب فإنه ظاهر فى التعرق بالكلام لانه بالاعتقاد وأجيب بأنه من لازمه فى الغالب لان من
خالف آخر فى عقيدته كان مستدعبالمفارقته اياه ببدنه قال الحافظ ولا يخفى ضعف هذا الجواب
والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وانما استعمل أحدهما فى موضع الآخر
انساعا (الابيع الخيار) مستثنى من قوله ما لم يتفر فافال عياض وهذا أصل فى جواز بيع المطلق
والمقيد قال الأبى يعنى بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيارفيه وبالمفيد ماعين فيه أمد الخيار
وانما يكون أصلافى بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغابة أى فان تفرقا فلاخبار الافى
بيع شرط فيه الخيار وقيل انما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبابعات بالخيار مالم يتفرقا الافى بيع
شرط فيه عدم الخيار فىذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وقبل المعنى الاسعارى فيه
التضار بأن يقول أحدهماللاّخر فى المجلس اختر فيختارفي لزم بالعقدو يسقط خيار المجلس فعلى
هذين لا يكون أصلافى يسع الخيار انتهى قال الباجى والاول أظهرلات الخياراذا أطلق شرعافهم
منه اثباته لا قطعه قال ابن عبد البراجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال بدأ كثرهم ورده
مالك وأبو حنيفة وأصحابه ما ولاأعلم أحدارده غيرهم قال بعض المالكية رفعه مالكه بإجماع أهل
المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كماقال أبو بكربن عمرو بن حزم اذا
رأيت أهل المدينة أجعوا على شئ فاعلم أنه الحق وقال بعضهم لا تصح هذه الدعوى لات سعيد بن
المسيب وابن شهاب روى عنهما نصاترك العمل بهوهما من أجل فقهاء المدينة ولم يروعن أحدص
أهلها نصاترك العمل به الاعن مالك ور بيعة بخلف عنه وأفكرابن أبي ذئب وهو من فقها ئهافى
عصر مالك عليه ترك العمل بهحتى جرى منه فى مالك قول خشن جل عليه الغضب لم يستمسن مثله
منه وهو قوله من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استيب فكيف يصح لاجد أن يدعى إجماع أهل
المدينة فى هذه المسئلة قال هذا البعض وانما معنى ما (قال مالك، وليس لهذا عند نا حد معروف ولا
أمر معمول به فيه) أى ليس للخيار عند ناحد بثلاثة أيام كا حده الكوفيون والشافعى بل هو على
حال المبيع انتهى وفى قوله لا أعلم من رده غيرهم قصور كبير من مثله فقد نقل عياض وغيره عن
معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة وقيل الاابن المسيب وقيل له قولان نفى خبار
المجلس لأن الأصل فى العقود اللزوم اذهى أسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان وترتب المسببات
على أسبابها هو الأصل فالبيع لازم تفرقا أم لا وأجيب عن الحديث بحمل المتبايعات على
المتشاغلين بالبيع فات باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ويكون الافتراق بالاقوال
كقوله تعالى وات ينفر قابعن الله كلا من سعته وليس منشرط الطلاق التغرق بالاديان فكماى
المتضار بين صدق عليه ما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذلك المتبايعات ويكون الافتراق مجازاجمعا
بين الادلة ولات ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليه ذلك الوصف لذلك الحكم فوصف المفاعلة
هو علة للخيار فاذا انقضت بطل الخيار لبطلاق سبيه وحمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجاز
كتسمية الخبزقمما والانسان نطفة ولا يرداناتم كنا بالمجاز وهو حل الافتراق على الإقوال وانما
هو حقيقة فى الاجسام لانه راج على المجاز الثانى لاعتضاده بالقياس والقواء دمنا عدم الترجيح
فليس أحد المجازين بأولى من الأخر فالحديث مجمل فيقط به الاستدلال وهذا يمكن الاقتصار
عليه فى الجواب وأجيب أيضا بابه معاوض بنهبه صلى الله عليه وسلم عن يسمع المغرر وهذا منه لات
كل واحد لا يدرى ما يحصل له هل الثمن أو الثمون وهو أيضا خيار مجهول العافية فيبطل بكبار
الشرط اذا كان كذلك ولات الامر فى قوله أوفوا بالعسفود للوجوب وهو ينافى الخيار وقول أبى معمر
لاحجة فى الآية لأى المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لاما خالفها كالوءهدا على الربا
فيه نظر فليس هذا ما خالفها فات من جلة الاجوبة ان ما-كالم يأخذ بالحديث مع انهرواء لات
قال احفر واو أو سجواوا حبلوا
الرجلين والثلاثة فى القبرقيل فأيهم
يقدم قال أكثرهم قرآناقال أسيب
أبى يومند عامر بين اثنين أوقال
واحد* حدثنا أبو صالح يعنى
الانطاكى أنا أبواسحق يعنى
الفزارى عن الثورى عن أبوب
عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه
زادفيه وأعفوا *حدثناموسى بن
اسمعيل ثنا جرير ثنا حميد
يعنى ابن حلال عن سعد بن هشام
ابن عامر بهذا
(باب فى أسوية القبر)
*حدثنا محمدبن كثير أنا سفيان
ثنا حيبين أبي ثابت عن أبى
وائل عن أبى هياج الاسدی قال
بمثنى على قال أبعثك على مابعثنى
عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن لا أدع قسبرا مشرفا
الاسويته ولا تمثالا الاطمنه
* حدثنا أحمد بن عمر وبن السرح
تنا ابن وهب حدثنى عمروبن
الحرث ات أبا على الهمدانى حدثه
قال كنا مع فضالة بنعبيدبرودس
من أرض الروم فتوفى صاحب لنا
فأمرفضالة بقبرهفسوى ثم قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأمر بقسو بتها قال أبو داود
رودس جزيرة فى البحر* حدثنا
أحد ين صالح ثنا ابن أبى قديك
أخبرنى عمرو بن عثمان بنهانی
عن القاسم قال دخلت على عائشة
فقلت يا أمهاكشخلى عن قبر
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه
رضى الله عنه- ما فكشفت لى من
ثلاثة قبورلا مشرفة ولالاطئة
ميطوحة ببطحاء العرضة الحمراء
قال أبوعلى بقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند
(١٨ - زرقانى ثالث)

١٣٨
رأسه وعمر عندرجليه رأسه عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم
أبو بكررضى الله عنه
عمررضى الله عنه
(باب الاستغفار عند القبر
للميت)
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
ثنا هشام عن عبد الله بن محير
عن هافى مولى عثمان عن عثمان
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه
فقال استغفروالأخيكم وسلواله
بالتثبيت فانه الاست يسئل قال أبو
داود بحير بن ريان
(باب كراهية الذيح عند القبر)
* حدثنا يحمي بن موسى البلخى
تنا عبد الرزاق أنامعمرعن
ثابت عن أنس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لاعذرفى
الاسلامقالعبدالرزاق كانوا
ومفرون عند القبر بقرة أوشاء
(باب الهيت يصلى على قبره
بعدحين)
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن يزيد بن أبى حبيب من أبى
الخيرعن عقبة بن عامرات رسول
الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما
فصلى على أهل أحد صلاته على
الميت ثم انصرف وحدثنا الحسن
ابن على ثنا يحيى بن آدم ثنا
ابن المبارك عن حبوة بن شريح
عن يزيد بن أبى حبيب بهذا
الحديث قال ان النبي صلى الله
عليه وسلم صلى على قتلى أحد
بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء
والاموات
(باب البناء على القبر)
•حدثًا أحمدبن حنبل ثنا عبد
فى بعض طرقه عن أبى داود والنسائى والترمذى المتبايعات كل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا الا
أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل فهذه الزيادة تسقط خيار
الجلس اذلو كان مشروعالم يحتج للاستقالة واله الفرنافى وهذا أشبه الاجوية وقول عباس الزيادة
قوية فى وجوب خيار المجلس رده الابى بأنها ليست بقوية لانه لم بكره قيامه من جهة أنه قصد أخذ
الخيار حتى يكون حجة فى اثباته وإنما كرهله القيام من جهة انه تصل به قطع طلب الاقالة فى المجلس
فإنزيادة تسقط خياره اذلوثات لم يحتج إلى طاب الاقالة وأجيب أيضابجمل الحديث على الاستحباب
لهذه الزيادة واستبعده القرطبى وقال محمدبن الحسن عن أبى حنيفة معنى الحديث إذا قال بعتك
فله أن يرجع مالم يقل المشترى قدقبلت وليس المراد ظاهره أرأيت لو كانا فى سفينة أوقيد أرسجن
كيف يفترقان وقدأ كثر المازرى وغيره من الاجوبة عن الحديث واختلف القائلون بهفقال
الأوزاعى هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه وقال الليث هو أت يقوم أحدهما وقال الباقون هو
افتراقهما عن مجملهما وفى الحصين قال نافع وكان ابن عمراذا اشترى شيأ يعبه فارق صاحبه وفى
الترمذى كات اذا ابتاع بعاوه وقاعد قام ليجب له وعند ابن أبى شيبة اذا باع انصرف ليجب البيع
قال أبو عمر فعله وهو راوى الحديث يدل على أنه فهم من النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل
انتهى ولا دلالة فيه لذلك لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا من نفس المصطفى وأخرجه
البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه يحيى الفطات وأبوب
والليت فى العصيمين وعبد الله وابن جريح عند مسلم كلهم عن نافع بهوه وتابع نافعا عبد الله بن
دينار عن ابن عمر عند الشيخين وجاء أيضا من حديث حكيم بن حزام عند البخارى (مالك أنه بلغه)
وصله الشافعى والترمذى من طريق ابن عبينة عن عون بن عبد الله (أن عبد الله بن مسعود كان
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما) زيدت ما على أى لزيادة التعميم قاله الكرمانى
(بيعين) بفتح الموحدة وشد التصفية بثفية بيع (تبايعا) ثم تخالفا (فالفول ماقال البائع أو بترادان)
قال ابن عبد البرجعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمراذقد يختلفات قبل
الافتراق والترادائما يكون بعد تمام البيع فكانه عنده منسوخ لانه لم يدرك العمل عليه وقدذكر
له حديث ابن عمر فقال لعله مما ترك ولم يعمل به قال وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل خرّجه
أبوداود وغيره بأسانيد منقطعة انتهى وسبقه الى ذلك الترمذى فقال عوى لم يدرك ابن مسعود
(قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن تستشير فلا نافات
رضى فقدجاز المع وان كره فلا بيع بيننا فيقبابعات على ذلك ثم يقدم المشترى قبل أن يستشير
البائع فلانا) الذى أراده (ان ذلك البيع لازم لهماعلى ماوصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له اى
أحب الذى اشترط له البائع) الخيار (أن يجيزه) بشرط أن يكون حاضرا أوقريب الغيبة فإن
بعدت فدالمع لأنه شراء معين يستحق قبضه إلى أجل بعيد قاله الباجى (قال مالك الامر عندنا
فى الرجل يشترى السلعة من الرجل فيمختلفات فى اثمن) قبل قبض السلعة وفواتها (فيقول البائع
بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة ونانيرانه يقال البائع ان شئت فاعطها
المشترى؟ قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الاعاقات فى حلف قيل للمشترى أما أن
تأخذ السلعة بماقال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها الاعماقات فان حلف بريء منها وذلك)
أى وجه حلفهماجميعا (ان كل واحد منهما مدع على صاحبه) فيبدأ البائع باليمين وقيل يبدأ
المبتاع وهو شذوذ وبالاول قال أبو حنيفة والشافعي فان اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتها
تحالفا وتفا سخما رواه ابن القاسم وأشهب فات فانت بزيادة أو نقص أوحوالة -وق فالقول قول
المبتاع رواه ابن القاسم
(ماجاء

١٣٩
(ماجاء فى الرياضفى الدين)
(مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النوى عبد الله بن ذكوان (عن بسر) بضم الموحدة
وسكون السين المهملة (ابن عبد) بكسر العين المد فى العابد الحافظ الثقة التابعى الصغير (عن
عبيد) بضم العين وفتح الياء بلااضافة (أبى صالح) كنبته (مولى السفاح) لقب أول خلفاء بنى
العبامر وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس (أنهول بعت بزالى من أهل دار نخلة)
مجمل بالمدينة فيه البزازوت (إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم)
أسقط (بعض الثمن وينقدونى) يجلوالى باقيه بعد الوضع قبل الاجل (فـألت عن ذلك زيدبن
ثابت) العصابى العالم الشهير (فقال لا آمرك أى تأكل هذا) أنت (ولا تؤكله) للذين اشتروه لمنع
ضع وتجعل قال الباجى من له مائة مؤجلة وأخذخين قبل الاجل على أن يضع خمسين لم يجزلانه
اشترى مائة مؤجلة بخمسين مجلة فدخله النساء والتفاضل فى الجنس الواحد (مالك عن عثمان
ابن حفص بن خلدة) بفتح الحاء المعجمة واللام والدال المهملة الانصارى الزرقى الثقة الصالح
قاضى المدينة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم شيخ الامام روى عنه هنا بواسطة (عن سالم بن عبد الله
عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه
صاحب الحق والاله الآخر) الباقى بعد الوضع (فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه) المنع ضع
ونجل وبه قال الحكمين عتيبة والشعبي ومالك وأبو حنيفة وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف
وحكاه اللخمى عن ابن القاسم قال ابن زرقون وأرادوهما وعن ابن المسيب والشافى الفولات
واحتج الجيزيخبرابن عباس لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج بين النضيرقالوالنا على الناس
ديون لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا
(مالك عن زيد بن أسلم انه قال كان الربافى الجاهلية أن يكون الرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا
حل الاجـل قال أنقضى أم تربى) بضم فكون أى تزيد حتى أصبر عليك (فإذاقضى أخذ والازاده
فى حقه وأخر عنه)عمفى زادله (فى الاجل) ولا خلاف ان هذا الريا الذى حرمه الله تعالى ولم تعرف
العرب الربا الأفى النسيئة فنزل انه رآى بذلك وزاده صلى الله عليه وسلم بيانا وحرم وبا الفضل كامى
قاله أبو عمر (قال مالك والامر المكروه الذى لا اختلاف فيه عندنا أن يكون الرجل على الرجل
الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجل المطلوب وذلك عندما عنزلة الذى يؤخردينه بعد محله) أى
حلوله (عن غريمه ويزيده الغريم) المدين (فى حقه فهذا الربابعينه لاشك فيه) لانه يدخله ريا النساء
والتفاضل فى الجنس الواحد كامى (قال مالك فى الرجل يكون له على الرجل مائة دينار الى أجل فإذا
حات قال له الذى عليه بعنى سلعة يكون ثمها مائة دينار نقد ابمائة وخمسين إلى أجل هذابيع
لا يصلح) أى فاسد (ولم يزل أهل العلم ينزون عنه وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه
ويؤتر عنه المائة الأولى الى الاجل الذى ذكره آخرمرة ويزداد عليه خمسين دينارا فى)
أى بسبب (تأخيره عنه فهذامكروه) أى حرام (لا يصلح) لفساده (وهو أيضا بشبه حديث زيدين
أسن إفى يسع أهل الجاهلية انهم كانو اذا حلت ديونهم قالواللذى عليه الدين اما أت تقضنى واما أى
تربى فان قفى أخذوا والازادوهم فى حقوقهم وزادوهم فى الاجل) ويدخل فى ذلك أيضابيع
وسلف لانه ابتاع السلعة بمائة مجلة وخمسينمؤجلة ليؤخره التى حلت ووجوه من الفساد كثيرة
فات وقع فسخ فان وات فاقمة كما واله مالك قاله الباجى وقال ابن عبد البركل من قال بقطع الذرائع
يذهب إلى هذا ومن قال لا يلزم المتبايعين الاماظهر من قولهما ولم يظن بها السوءاً جازه
(جامع الدين والحول))
بكسر الحاء وفتح الواو أى التحول للدين على غير المدين وقوله تعالى لا يبغون عنها حولا أى تحولا
الرزاق أنا ابن جريج أخبرنى
أبو الزبير انه سمع جابر ايقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
ان يقعد على القبروات بقصص
ويَنى عليه . حدثنا مسدد
وعثمان بن أبى شيبة قالا ثنا
حفص بن غياث عن ابن جريج عن
سلمان بن موسى وعن أبى الزبير
عن جار بهذا الحديث قال أبو داود
قال عثمان أو يزاد عليه وزاد
سليمان بن موسى أوان يكتب
عليه ولميذ كرمسددفى حديثه
أو یزادعلیه قال أبوداود خفى
على من حديث مسددحرف وان
حدثنا الفعنى عن مالك عن
٠
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم قال قائل الله اليهود
اتخذواقبورانيائهم مساجد
(باب كراهية القعود ه لى القبر)
* حدثنامده تنا خاف ثنا
سهيل عن أبيه عن أبى هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لان يجلس أحدكم على جرة
فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده
خيرله من أن يجلس على قبر
*حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى
أنا عيسى ثنا عبد الرحمن بعنى
ابن يزيد بن جابر عن بشر بن عبد
الله قال سمعت وائلة بن الاسفع
يقول سمعت أبامر ثد الفنسوى
يقول قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا تجلس-واعلى القبورولا
تصاوا اليها
(باب المشى فى الحذاء بين
القبور)
** حد تناسهل بن بكار ثنا الاسود.
ابن شيبان عن خالد بن سمسبر
الدومی عن یشیرین نزيلعن

١٤٠
بشير مولى رسول الله صلى الله عليه
وسلم و كان اسمه فى الجاهلية زخم
ابن معبدفها جرالى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقالما اسمك قال
زحم قال بل أنت بشير قال بينما
أنا أمامى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من بقيور المشركين فقال
لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا
ثم من بقبور المسلمين فقال لقد أدرك
هؤلاء خيراً كثيرا وحانت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة
فإذا رجل يمشى فى القبور عليه
نعلان فقال يا صاحب السبتيتين
ويحك ألو سبتيقيك فنظر الرجل
فلما عرف رسول الله صلى الله عليه
وسلم خلمهما فرمى بهما * حدثنا
محمدبن سلمان الانبارى ثنا
عبد الوهاب يعنى ابن عطاء عن
سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى
صلى الله عليه وسلم أنه قال اى
العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنسه
أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم
(باب تحويل الميت من موضعه
للامر يحدث)
• حدثنا سلمان بن حرب ثنا
حادینز یدعنسعيدبن زيد أبى
مسلمة عن أبي بصرة عن جابر قال
دفن مع أبى رجل فكان فى نفسى
من ذلك حاجة فأخرجته بعدستة
أشهر ف أكرت منه شيأ
الاشعيرات كن فى حيته مما إلى
الارض
(باب الثناء على المنت)
* حدثنا حفص بن عمر ثنا
شعبة عن إبراهيم بن عامر عن حافى
ابن سعد عن أبىهريرةقال مروا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم
جنازة فأثنوا عليها خيرافقال
يچيت يتم من واباخرى فأثنوا عليها
يقال عال من مكانه جولا وعاد فى حبها عودا (مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرةأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى) القادرعلى أداء ما عليه ولوقفيرا قال عياض المطل
منع قضاء ما استحق أداؤه زاد القرطبى مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه والجمهورانه
مضاف الفاعل وبعضهم جعله مضافاً إلى المفعول وان الغنى هو الممطول عياض وهو بعيد قال
الابى وعليه فالتقدير أن يعطل بضم الياء المصدر منبنى للمفعول وفى حصة بنائه كذلك خلاف فى
العربية انتهى والمعنى أنه يجب وفاء الدين وان كان صاحبه غنيا ولا يكون غناه بيالتأ خيره عنه
وإذا كان ذلك في حق الغنى فالفقير أولى وأصل المطل المدتقول مطلت الحديدة أمطلها مطلاإذا
مددتم التطول قاله ابن فارس وقال الازهرى المطل المدافعة (ظلم) يحرم عليه قال القرطبى والظلم
وضع الشئ فى غير محله والماطل وضع المنع موضع القضاء انتهى وخرج بالغنى المعسر فليس بظلم لانه
انما فعل ما يجب من انظاره قال صفون وأصبغ ترد شهادة المباطل لأنه ظلم وقال ابن عبد الحكم
لا تردو فى الاكمال اختلف فى أنه جرحة أوحتى يكون ذلك عادة وفى الفتح لفظ مطل يشعر بتقدم
الطلب فيؤخذ منه ان الغنى لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحبه الحقله لم يكن ظالما وهو المشهور
وقضية كونه ظهنا انه كبيرة لكن قال النووي مقتضى مذهبنا اعتبار تكراره ورده السبكى بأن
مقتضاه عدمه لان منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب والغصب كبيرة لا يشترط
فيها التكرار وفيه الزجر عن المطل (واذا أقبع) بضم الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة
مبنيا للمفعول على المشهور رواية ولغة قاله النووى وعياض وقول القرطبى عن «الجميع مر دود
بقول الخطابى أكثر المحدثين يقولونه بتشديد الناء والصواب التخفيف وقال عياض شدد ها بعض
المحدثين والوجه اسكانها يقال تبعت فلانا بحقى أتبعه تباعه بالفتح اذا طلبته وأناله تبيع بالتخفيف
والمعنى اذا أحيل (أحد كم) فضمن معنى أخيل فعدى بعلى فى قوله (على ملىء) بالهمز مأخوذمن
الاملاء يقال ماوالرجل بضم اللام أى صار لمينا وقال الكرمانى على كغنى لفظا ومعنى قال الحافظ
فاقتضى انه بغير همز وليس كذلك فقد قال انه فى الأصل بالهمز ومن رواء بتر كها فقد سهله انتهى
وذكرغيره أن الرواية بالوجهين (فلية بيع) باسكان الفوقية على المشهور رواية ولغة ورواء بعضهم
بشددها والاول أجود كاواله القرطبى وقدرواه أحمد عن وكيع عن سفيان الثورى عن أبي الزناد
بلفظ إذا أحيل أحدكم على على، فلهتسل والبيهقى من طريق يعلى بن منصور عن ابن أبي الزناد
عن أبيه وأشار إلى تفرد بعلى بذلك ولم يتفرد به كماترى لكن أنظاهرانها بالمعنى فقدرواه البخارى
عن محمد بن يوسف عن الثورى بلفظ الجادة وابن ماجه عن ابن عمر بلفظ اذا أحلت على على،
فاتبعه وهذه بشد التاء خلاف والامر للاستحباب عند الجمهورووهم من نقل فيه الاجماع وقيل
أمراباحة وإرشاد وهو شاذ وحل أكثر الحنابلة وأبوثور وابن جرير وأصل الظاهر على الوجوب
واليه مال البخارى وهو ظاهر الحديث وأجاب الجمهور بأت الصارف له عنه الى الندب المراجع
لمصلحة دنيوية لمافيه من الاحسان إلى الميل بتحصيل مقصود، من تحويل الحق عنه وترك
تكليفه التحصيل والاحسان مستهو بان المصارف كونه أمراً بعدنهى وهوبيع السكاني بالكالى
فيكون للإباحة أو الندب على المرج فى الاصول واذا اتبع بالواولا كثررواة الموطأ فلا تعلق
الجملة الثانية بالأولى والتنيسى وغيره وإذا اتسع بأنهام فضيه اشعار بأن الأمر بقبول الحوالة معلل
يكون مطل المغنى ظلما قال ابن دقيق العيد ولعل السبب فيه انه اذا تقررانه ظلم فالظاهر من حال
المسلم الاحتراز عنه فيكون ذلك سببا للامر بقبول الحوالة عليه لان به يحصل المقصود من غير ضرر
المطل ويحتمل أن يكون ذلك لان الملى، لا يتعذر استيفاء الحق منه اذا امتنع بل يأخذه الحاكم
قهراعليه ويوفيه فى قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة فى الحق قال والمعنى
الاول