النص المفهرس
صفحات 81-100
٠٨١
وتهو ين الصبر عما منعت منه وهو الاكتمالى فى العدة ولذاقال (وقد كانت احدا كن فى الجاهلية.
ترمى بالبعرة) بفتح الموحدة والعين وتكن واحدة البحر والجمع ابعارر جيع ذى الخف والظلف
وفى ذكر الجاهلية اشارة الى ان الاسبلام صار بخلافه لكن التقدير بقوله (على رأس الحول)
استمرفى الاسلام مدة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاوصية لازواجهم مناء)
الى الحول ثم نسخ بقوله يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراو الناسخ مقدم تلاوة منأنرزولا
ولم يوجد فى سورة واحدة الافى هذه وأما من سورتين فموجود قاله عياض وقال غيره مثل سيقول
السفهاء مع قوله قدزى قلب وجهك فى السماء والحديث يدل على الفسخ وقيل هو حض للازواج
على الوصية بتمام السنة لمن لا ترت واختلف كيف كان قبل الفسخ فقيل كانت النفقة والسكنى
من مال الميت فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بالأربعة وعشروقيل كانت مخيرة فى المقام
فلها النفقة والخروج فلاشئ لها وقال مجاهد كانت تعتد عند أهل زوجهاسنة واجبة فأنزل الله
مناط إلى الحول غسير اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم والعدة عليها باقية جعل لها تمام الحول
وصية ان شاءت سكنت وان شاءت خرجت (قال حيد بن نافع) بالاسناد السابق (قلت لزينب)
بنت أبى سلمة (وما) معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ترمى بالبعرة على رأس الدول فقالت زينب
كانت المرأة) فى الجاهلية (اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء
وشين محجمة بيتارديئا كما يأتى وفى رواية النسائى عمدت الى شريبت لها فجلست فيه (ولبست شتر
ثيابها) اردأها وهذه تفسير للرواية الاخرى فى الجمعين شراً- لا سهاعه ملتين جمع حلس بكسر
فسكوت ثوب أوكساء رفيق يجعل على ظهر الدابة تحت البردعة (ولم تمسس) بفتح أوله وسكون
الميم وفى رواية ولم تمس بفتحهما بالادغام (طيباولاشيأ) تتزين به (حتى غربهاسنة) من موت
زوجها (ثم تؤتى) بضم أوله وفتح ثاليه (بدابة حار) بالجرو التنوين بدل (أوشاة أوطير) بأو
للتنويع واطلاق الدابة عليهما حقيقة لغوية قال المجد الدابة مادب من الحيوان وغلب على
ما يركب ويقع على المذكر (فنغض به) يفاء ففوقية فضاء ثانية ساكنة ففوقية أخرى فضاد
مجمة ثقيلة (فقلما نفتض بشئ) مماذكر وما مصدرية أى اقتضاضها بشئء (الامات ثم تخرج
فتعطى) بضم الفوقية وفتح الطاء (بعرة) من بعر الابل أو الغنم (فترمحبها) أمامها فيكون ذلك
احلالالها كذافى رواية ابن الماجشون عن مالك وفى رواية ابن وهب عنه من وراء ظهرها
اشارة الى أى ما فعلته من التربص والصبر على البلاء الذى كانت فيه هين بالنسبة الى فقدزوجها
وما يستحقه من المراعاة كمايهوت الرامى بالبعرة بها (ثم تراجع) يضم الفوقية فراء فألف غيم
مكورة فهملة (بعد) أى بعدماذكرمن الاقتضاض والرمى (ماشاءت من طيب أو غيره) مما
كانت منوعة منه فى العدة وهذا التفسير لم تسنده زينب وساقه شعبة عن حيدين نافع مر فوعا
ولفظه فى الصحيحين عن فرينب عن أمها اى امرأة توفى زوجها تخافوا على عينيها فأنوارسول الله
صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه فى الكسل فقال لاقد كانت احدا كن تكون فى شرييتها فى أحلامها
أوشرسهافاذا كان حول فر كلبرمت بيعرة خرجت افلا أربعة أشهر وعشرا قال الحافظ
حديث الباب لا يقتضى الادراج فى رواية شعبة لأنه من أحفظ الناس فلا يقضى على روايته
برواية غيره بالاحتمال اه وقد يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال فقد صرح هو فى شارح نخبته
تبعا لغيره بان مما يعرف به الادراج مجىء رواية مبينة للغدر المدرج وماهنا من ذلك فان رواية
مالك عن شيخه عن حميد بينت أن التفسير من زينب وكون شعبه من الحفاظ لا يقتضى انه لا يروى
مافيه المدرج فلم تزل الحفاظ بروونه كثيرا كابن شهاب وغيره (قال مالك الجفش الميت الردى.)
وللفعنبى عنه الصغير جداوهما بمعنى فرداءتهلصغره ولا بن القاسم عنه الحفش الخص وهو يضم
كل مهم مائة مهم فكان رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم والمسلمين
النصف من ذلك وعزل النصف
الباقى لمن نزل به من الوقود
والا مورونواتبالناس»،حدثنا
عبدالله بن سعيد الكندى ثنا
أبو خالد يعنى ابن سلمان عن
يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله
عليه وسلم خيبر قسمها على ستة
وثلاثين سه بما جمع كل سهم مائة
سهم فعزل نصفها لنوائبه وماينزل
به الوطيحة والكتبية وما أحسيز
معهما وعزل النصف الاخر
فقسمه بين المسلمين الشق والنطأة
وما أحيز معهما وكان سهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز
معهما . حدثنا محمد بن مسكين
اليمامى ثنا يحيى بن حسان ثنا
سليمات يعنى ابن بلال عن يحي
ابن سعيد عن بشير بن يسارات
رسول الله صلی الله علیه وسلم)
أفاء الله عليه خيبرقسمها سنة
وثلاثين سهما جع فعزل للمسلمين
الشطر ثمانية عشرمهما يجمع كل
سهم مائة والنبى صلى الله عليه وسلم ..
معهم لهمهم كسهم أحدهم وعزل
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثمانية عشرسهما وهو الشطر
لنوائيه وماينزل به من آخر المسلمين
فكان ذلك الوطج والكنية
والسلالم وتوابعها فلاصارت
الاموال بيد النبى صلى الله عليه
وسلم والمسلمين لمیکن لهم عمال
یکفونهم عملهافدعارسول اللهصلى
الله عليه وسلم اليهود فعاملهم
* حدثنا محمدبن عيسى تنا
مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد
الانصارى قال سمعت أبى بعضوب
(١١ - زرفاني ثالث)
٨٣
ابن مجمعيذكرعن محمد عبد
الرحمن بن يزيد الانصارى عن
عنه مجمع بن جارية الانصارى
وكان أحد القراء الذين قرؤًا
القرآن قال قسمت خيبر على أهل
الحديدية فقسمها رسول الله صلى
الله عليه وسلم على ثمانية عشر
سه ما وكان الجيش ألفا وخمائة
فيهم ثلثمائة فارس فأعطى
الفارس سمين وأعطى الراجل
سهما * حدثنا حسين بن على
الجلى تنا يحمي يعنى ابن آدم
ثنا ابن أبى زائدة عن محمدين
امسق عن الزهرى وعبد الله بن
أبى بكر وبعض ولد محمد بن مسبلة
قالوا بقيت بقية من أهل خيبر
تحصنوا فسألوارسول الله صلى الله
عليه وسلم أى يحقن دماء هم
ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل
فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت
ترسول الله صلى الله عليه وسلم
خاصة لانه لم يوجف عليها بخيل
ولاركاب * حدثنا محمد بن يحيى
ابن فارس ثنا عبد الله بن محمد
عن جويرية عن مالك عن الزهرى
اى سعيد بن المسيب أخبره أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
افتح بعض خيبر عنوة قال أبو
داودقرأ على الحرث بن مسكين
وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال
حدثنى مالك عن ابن شهاب ان
خيبر كان بعضها عنوة وبعضها
صلما والكتبية أكثرها عنوة
وفيها سلى قلت لمالك وما الكنبية
قال أرض خيبروهى أربعون ألف
عذقِ * حدثنا ابن السرح ثنا
ابن وهب أخبر نى يونس بن يزيد
عن ابن شهاب قال بلغنى ات رسول
الله صلى الله عليه وسلم افتح خبير
المعجمة ومهملة والشافعى الذليل الشعب البناء وفى المعلم الحفش البيت الحقيروفى الحديث أنه قال
فى الذى بعثه ساعيا على الزكاة هلا قعد فى حفش أمه ينظر هل يهدى اليه أم لا وقيل الحفش
البيت الذليل القصير السماشيهه به لضيةه والتحفش الانضمام والاجتماع زاد عياض وقيل
المفس شبه القفة من الخوص تجمع المرأة فيه غزلها وأسبابها (و) معنى (مفتض مسح به جلدها
كالنشرة) قال ابن وهب معناه تسع بيدها عليه أوعلى ظهره وقيل معناه تجمع به ثم تفتض أى
تغتسل بالماء العذب والاقتضاض الاغتسال بالماء العذب للانهاء حتى تصير كالفضة وقال الأخفش
معناه تتنظف وتتقى مأخوذ من الفضة تشبيها بنقائها وبياضها وقال ابن قتيبة سألت الجاز بين
عن الاقتضاض فقالوا كانت المعتدة لا تغتسل ولاتمس طيبا ولا تقلم ظفر اولاتزيل شعرا ثم تخرج
بعد الحول فى أخر منظر ثم تفتض أى تكسر ما هى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنفيذه فلا يكاد
يعيش وهذا أخص من تفسير مالك لانه أطلق الجلد وهذا فيده يجلد القبل وعند النسائى نقبض
بقاف وحدة فهملة مخففة وهى رواية الشافعى قال ابن الاثيره وكنابة عن الاسراع أى تذهب
بعدوو سرعة نحو منزل أبو يها لكثرة - إنها بفج منظرها أواشدة شوقها الى التزويج لبعد عهدها
به قال والمشهور فى الرواية الفاء والفوقية والضاد المعجمة وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله
ابن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعني والترمذى من طريق معن بن عيسى وأبوداود
والترمذى أيضا والنسائى من طريق ابن القاسم ختهم عن مالك به وتابعه جماعة وله طرق
عندهم (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (عن صفية بنت أبى عبيد) زوجة سيده (عن عائشة
وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم) هكذا لجبي وأبى مصعب وطائفة بالواوولا بن بكير
والفعنى وآخرين عن عائشة أو حفصة على الشاك وكذا رواه عبد الله بن دينار والليث بن سعد
كلاهما عن نافع بالثلث ورواه يحي بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة وحدها ورواء عبيد
الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ذلك كله مسلم (اى رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) ففى بمعنى النهى والتقييد
بذلك خرج مخرج الغالب كما يقال هذا طريق المسلمين مع انه يسلكه غيرهم فالكتابية كذلك عند
الجمهور وهو المشهور عن مالك وقال أبو حنيفة والمكوفيون ومالك فى رواية وابن نافع وابن كنافة
وأشهب وأبوثور لااحداد عليهالظاهر الحديث وأجيب بأنه للغالب أولات المؤمنة هى التى تنتفع
بالخطاب وتتفاد فهذا الوصف لتأكيد التجريم وتغليظه وقد خالف أبو حنيفة قاعدته فى انكاره
المفاهيم (أى تحد على ميت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج) فانها تحد عليه أربعة أسهر وعشراكما
زاده فى رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم والحديث بعم كل زوجة صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة
مدخولايجا أم لا عند الجمهور وقال أبو حنيفة لا احداد على صغيرة ولا أمة زوجة وعموم الحديث
حجة عليه فيالوجه الذى يلزمها العدة يلزمها الاحداد ولهذا الوجه اعتدت غير المدخول بها فى
الوفاة استظهارالحجة الزوج بعدموته اذلو كان حيالبين انه دخل بها كمالايحكم عليه بالدين حتى
تستظهر له بيمين الطالب قالواوهى الحكمة فى جعل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لانهلما علم
الزوج استظهرله بأتم وجوه البراءة وهى الأربعة أشهر وعشر لانه الأمر الذى يتبين فيه الحمل
فيعد الرابع ينفخ فيه الروح وزيدت العشر حتى تتبين حركته ولذا جعلت عدتها بالزمان الذى
يشترك فى معرفته الجميع ولم توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالاقراء كالمطلقات كل ذلك حوطة
للميت لعدم المحامى عنه ولزمت عدة الوفاة الصغيرة لان كون الزوجة صغيرة نادر فتحلهن الحكم
وعمنهن الحوطة ثم قوله الاعلى زوج ايجاب بعد النفى فيقتضى حصر الاحداد فى المتوفى عنهافلا
احداد على مطلقة عندالا كثرومالك والشافى رجعية كانت او بائنه أو مثلثة واستمبه أحمد
والشافى
٨٣
والشافعى للرجعية وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة وشذ الحسن وحده فقال لا احداد
على متوفى عنها ولا على مطلقة ولولا الاتفاق على وجوب الاحد اد ل كان ظاهر الحديث الاباحة
لانه استثناء من عموم المنع قاله القاضى عياض وأجيب بان حديث التى شكت عينها المتقدم ذل
على الوجوب والالم يمتنع التداوى المباح وبات السياق أيضا يدل على الوجوب فان كل ممنوع منه
اذادل دليل على جوازه كات ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب ويرمع ذلك هنا زيادة مسلم فى
بعض طرقه بعد قوله الاعلى زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا فاته أمر بلفظ الخبر اذليس
المراد معنى الخبر فان المرأة قد لا تحد فهو على حدقوله تعانى والمطلقات يتربصن والمرادبه الأمر
اتفا قاوفى المفهم القائل بوجوب الاحداد على المطلقة ثلاثا اى قائه على المتوفى عنها فلا يصح
للمصر الذى اقتضاء الحديث وأيضافعلى أن عدة الوفاة تعبدية يمتنع القياس وكذا على أنها
معقولة لوضوح الفرق بات الاحداد انما هو مبالغة فى التحرز على المرأة من النكاح تعاطى أسبابه
لعدم الزوج وفى الطلاق الزوج حى فهو يحث ويحتاط لنفسه (مالك أنه بلغه ات أم سلمة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد) بشد الدال (على زوجها اشتكت عينيها) بالتثفية (فبلغ
ذلك) الوجع المفهوم من اشتكت (منها) مبلغاقويا (اكتعلى بكمل الجلاء) بكسر الجيم والمد
مكمل خاص (بالليل وامسحبه بالنهار) فافتتها بما أفتاها به صلى الله عليه وسلم كما يأتى (مالك انه
بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسارانهما كانايفولات فى المرأة يتوفى عنها زوجها انها اذا
خشيت على بصرها من رمد أو شكر) بفتح فسكوت (أصابها أنها تكتمل ونتداوى بدواء أو كمل
وان كان فيه طيب) لات الضرورة تبيح المحظور (قال مالك وإذا كانت الضرورة) أى وجدت
(فان دين اللّه يسر) كماقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فتكهل وان كان فيه طيب
إلا وجهه نهاراو أما حديث المرأة التى قالت ان ابنتى اشتكت عينها أفا كلها فقال صلى الله
عليه وسلم لا قالت انى أخشى أن تنفقئ عينها قال واى انفقات رواه قاسم بن أصبغ وابن منده
بإسناد ج فاجيب باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير السكمل كالتضميد بالصبرو بأنه فهم انها
ذكرت ذلك اعتذار الاأن الخوف ثبت حقيقة اذلو تحققه لا باحه لها اذا لمنع مع الضرورة حرج
مر فوعٍ من دينه (مالك عن نافع أن صفية بنت أبى عبيد) الثقفية أدركت النبى صلى الله عليه
وسلم وأبوها حسابى قاله ابن منده ونفى الدار قطنى ادراكها فى الاصابة على نف ادراك السماع منه
وذكرها التجلى وابن حبان فى ثقات التابعين (اشتكت عينها وهى حاد) بشد الدالب هاءلانه
أعت للمؤنث لا يشركه فيه المذكرمثل طالق وحائض (على زوجها عبد الله بن عمر) تزوجها فى
خلافة أبيه وأصدقها عمرار بعمائة وزارهاابنه سرامنه مائتى درهم وولدت له واقدا وأبا بكروأ با
عبيدة وعبيد الله وعمر و حفصة وسودة (فلم تكهل حتى كادت عينا ها رمضان) بفتح الميم وساد
مهملة من باب تعب يحمد الوسخ فى موقها والرجل أرمص والمرأة رمصاء ولا منا فاة بين هذا و بين
ما فى الصحيحين ان ابن عمر وجمع من الحج فقيل له ان صفية فى السياق فأسرع السير وجمع جمع تأخير
وكان ذلك فى امارة ابن الزبيرلانها عوفيت ثممات زوجها فى حياتها كما صرح بههنا (قال مالك
تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق) بفتح الشين المعجمة ثم موحدة أو تحتية ساكنة دهن
مالم تدع الضرورة للطبيب والاجاز كماقدمه وهو
السمسم (وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب)
المعتمد فى المذهب (ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيأ من الحلى) بفتح فسكون (خاتما ولا
خلفالا) بفتح الخاء واحد خلاخيل النساء والخلال لغة فيه أو مقصور منه قال
* براقة الجيد صموت الخلال * قاله الجوهرى (ولا غير ذلك من الحلى) كسواروخرص وفرط
ذهبا كات كله أوفضة وال الباجي ويدخل فيه الجوهر والياقوت (ولا تلبس شيأ من العصب) بفتح
عنوة بعد الفقال وترك من فرك
من أهلها على الجلاء بعد القتال
• حدثناابن السرح تنا ابن
وهبأخبرنىبونس بنیریدعن
ابن شهاب قال خس رسول الله
صلى الله عليه وسلم خيبرثم قسم
سائرها على من شهد ها ومن غاب
عنها من أهل الحديبية *حدثنا
أحمدبن حنبل ثنا عبدالرحمن
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه
عن عمر قال لولا آخر المسلمين
مافتحت قرية الاقسمتها كافسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
خیبر
(باب ما جاء فى خير مكة)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
يحيي ابن آدم تنا ابن ادريس
عن محمد بن اسحق عن الزهرى
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
عن ابن عباس ان رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم عام الفتح ماء.
العباس بن عبد المطلب بابى
سفيان بن حرب فأسلم عمر الظهران
فقال له العباس بارسول انتهات أبا
سفيان رجل يحب هذا الفخرفلو
جعلت له شيأ قال نعم من دخل دار
أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق
بابه فهو آمن * حدثنا محمدين
عمرو الرازى ثنا سلمة يعنى ابن
الفضل عن محمد بن اسمق عن
العباس بن عبد الله بن معبد عن
بعض أهل عن ابن عباس قال لما
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الظهر ان قال العباس قلت والله
لن دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم مكة عنوة قبل ان يأتوه
فيتأ منوه انه لهلاك قريش
جلست على بغلة رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقالت لعلى أصهذا:
حاجة أتى أهل مكة خبر هم بمكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليخرجوا اليه فيستأ منوه فاني لا
أسير سمعت كلام أبي سفيان
وبديل بن ورقاء فقلت يا أبا حنظلة
فعرف صوتى فقال أبو الفضل قات
نعم قال مالك فداك أبى وأمى قلت
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
والناس قال فا الحملة قال فركب
خلفى ورجع صاحبه فلما أصبح
غدوت به على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأسلم قلت يارسول الله
اى أباسفيان رجل يحب هذا الفخر
فاجعل له شيأ قال نعم من دخل دار
أبى سفيان فهو آمن ومن أغلق
عليهدار،فهو آمن ومن دخل
المسجد فهوآمن قال فتفرق الناس
الیدورهموالی المجد .حدثنا
الحسن بن الصباح ثنا اضتفعيل
يعنى ابن عبد الكريم حدثنى
إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه
عن وهب قال سألت جابر اهل غنموا
يوم الفتح شيأقال لا* حدثنا
مسلم بن إبراهيم تنا سلام بن
مسكين ثنا ثابت البنانى عن
عبد الله بن رباح الانصارى عن
أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن
العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد
ابن الوليد على الجبل وقال يا أبا
حريرة احتف بالانصار قال
استكواهذا الطريق فلاتمرفن
لكم أحد الاأغتمومفنادى مناد
لاقر یش بعداليوم فقالرسول
الله صلى الله عليه وسلم مندخل
دارافهو آمن ومن ألفى السلاح
فهوآمن وعمد صنادید قر یش
فدخلوا الكعبة فعصهم وطاف
النبي صلى الله عليه وسلم وصلى
٨٤
العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة قال ابن الاثير بروديمنية بعصب غزلها أى يجتمع ويشدثم
يصبغ وينج فيأتى موش بالبقاء ماعصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ يقال بدعصب بالتنوين
والاضافة وقيل هى برود مخططة والعصب الفتل والعصاب الغزال (الآأن يكون عصبا غليظا)
فتلبسبه لانه لا كبير زينة فيه محلالحديث أم عطية فى الصحيحين مرفوعا لا تحدامرأة على ميت
فوق ثلاث الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبامصبوغا الاثوب عصب ولا تكتحل ولا
تمس طيبًا الااذا طهرت نيدة من قسط أواظفار على الغليظ دون الرقيق لات علة المنع الزينة وهي
موجودة فى الرقيق (ولا تلبس ثوبامصبوغا بشئ من الصبغ) بكسر فكون بأحر أو أصفر أو
غيرهما (الابالسواد) فيجوز قال الباجى يعنى به الاسود الغرابى لا السماوى فإنه يتجمل به أهـ
ونحس الاسود بغير ناصعة البياض فإنه يزينها فيمنع عليه لبسه قال ابن المنذرخص كل من يحفظ عنه
العلم فى البياض من الحرير وغيره (ولا تمنشط) بشئ كطيب وحناء الأبالسدروما أشبهه مما لا يختمر
فى رأسها (مالك أنه بلغه) {وصله أبو داود والنسائى من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن
أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة (أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم دخل على أم سلمة وهى حاد على أبى سلمة) عبد الله بن عبد الاسد المخزومى (وقد جعلت
على عينيها) بالتثنية (صبرا) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة فى الأشهر الدواء المروسكون الياء
للتخفيف لغة قليلة وقيسل لم تسمع فى السعة وحكى ابن السيد فى المثلث جواز التخفيف كنظائره
بسكون الياءمع كسر الحصاد وقتمها فيكون فيه ثلاث لغات (فقال ماهذا يا أم سلمة قالت انما هو صبر
يارسول الله قال اجعليه بالله-ل واصهيه بالنهار) زاد أبو داود ولا تمتشطى بالطبيب ولا بالحناء فإنه
خضاب قلت فيأى شئ أمتشط يارسول الله قال بالصدروتغلفين بهرأسك (قال مالك الاحداد على
الصبية التى لم تبلغ الحيض كهيئته على التى قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة اذا
هات زوجها) لانه بالوجه الذى يلزمها المعدة يلزمها الاختداد وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة
لا احداد عليهالقوله لا يحل لامرأة والصبية لأنسمى امرأة وأ جيب على تسلمه بأنه خرج مخرج
الغالب (وتحد الامة اذا توفى زوجهاث-هرات وخمس ليال مثل) أى قدر (عدتها) لانها زوجة
فشملها الحديث (وليس على أم الولد احداد اذا هلك عنها - يدها ولا على أمة) قنة (يموت عنها
سيدها أحداد) وقد كان يظؤها (وانما الاحداد على ذوات الازواج) لقوله فى الحديث الأعلى
زوج (مالك أنه بلغه أن أم سلمفتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحادرأسها) أى
شعره أى تمشطه (بالسدر والزيت) الذى لا طيب فيه
كتاب الرضاع﴾
بفتح الراء وكسرها اسم المص الشدى وشرب لبنه وهذا الغالب الموافق للغة والافهو اسم أصول
ابن امر أه أو ما حصل منه فى جوف طفل والأصل فى تحريمه قبل الاجماع قوله تعالى وأمهاتكم
اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
(بسم الله الرحمن الرحيم رضاعة الصغيرة)
بفتح الراء وكسر ها (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمروبن حزم الاتصارى(عن عمرة
بنت عبدالرحن) أبن سعد بن زرارة الانصارية (ات عائشة أم المؤمنين أخبرتها اى رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان عندها) فى جرتها (وانها سمعت صوت رجال) قال الحافظ لم أعرف أشعه
(إستأذى فى بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمرو الجملة فى محل برسفة رجل (قالت عائشة) فريدة
علم الحكم (فقلت يارسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك) الذى فيه حفصة (فقال رسول الله
٨٥
صلى اللّه عليه وسلم أراه) بضم الهمزة النه (فلا نالعم لحقصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب
الالتفات ومقتضى السياق فقلت (يارسول الله لو كان فلاى حيالعمها) اللام بمعنى عن أى عن
عمها (من الرضاعة دخل على) بشداليا. أى هل كان يجوزان يدخل على قال الحافظ لم أقف على
اسم عم عائشة أيضاووهم من فسره بأخلم أنى أبى القعيس والدعائشة من الرضاعة وأما أقلع فهو
أخوه وهو عمها من الرضاعة وقدعاش حتى جاءليستأذن لى عائشة وامتنعت فأمر حاصلى الله
عليه وسلم أى تأذى له كما يأتى والمذكور هنا عمها أخوأ بيها أبى بكر من الرضاعة أرضعنهما امرأة
واحدةوقیلهما واحد وغلطه النووى بأنعمها فىحديث أبىالقعیس کانحيا والاخر كات
مينا كمايدل له قولها لو كان حيا وانغاذ كرت ذلك فى العم الثانى لانها جوزت تبدل الحكم فأنت
مرة أخرى قال الحافظ ويحتمل انها ظنت انهمات لبعدعهد ها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم) أى كان يجوزدخوله عليك وعلله بقوله (ان الرضاعة
تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة (ما تحرم الولادة) أى مثل ماتحرمه ففيه مضاف من
سائر الاحكام وفيه ان قلت الرضاع يحوم إذلم يسأل من عدة الرضعات بل جعله عاما بلا تفصيل
وأطلق فى التعليل وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف واسمعيل ومسلم عن يحمي وأبوداود
والترمذى والنسائى من طريق معن أربعتهم عن مالك به (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة أم المؤمنين انها قالت جاءعمى من الرضاعة) هو أفلح كمافى الرواية التالية لهذه (يستأذن)
يطلب الاذى (على) فى الدخول (فأبيت) امتنعت (أن أذى) بالمد(له على) للتردد فى أنه محرم
وغلبت التحريم على الاباحة (حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لانها جوزت تغير الحكم
بالفسخ أو نسات والافكان يكفيها سؤالها عن عمها الاول فى قصة حفصة السابقة فهذا ما يرج
انهما اثنان ويزد القول بأنهما واحدقال عياض وهو الاشبه على الت بعضهم رج انهما واحد
وأجاب عن هذا فقال لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح اما بأى يكون أحدهما شفيقا والآخر
لاب أولام أو يكون أحدهما أقرب فى العمومة والآآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة
أخيه فى حياته والاآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها فى حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك
وحقيقته (عن ذلك) سقطت فى نسخة (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال
أنه عملْ فأذنى له) فى الدخول عليك (قالت فقلت يارسول الله الما أرضعتنى المرأة) أى امرأة أخيه
(ولم يرضعنى الرجل) الذى هو أخوه حتى يكون عمى وفى رواية للشيخين قات أخاه ◌ً با القعيس ليس هو
أرضعنى ولكن أرضعتنى أمر أة أبى القعيس (فقال انه عملْ فليهج) بالجيم يدخل عليه لاى سبب
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاقوجب أن يكون الرضاع منهما ولدًاقال ابن عباس الفاخ واحد كما
يأتى (قالت عائشة وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب) آخرسنة خمس أى حكمه أوآيته (وقالت
عائشة يحرم من الرضاعة ما يجرم) بفتح أولموضم ثالثه فيهما (من الولادة) كذارواه هشام عن
أبيهم وقوفاونفسلم مر قوعاً عن عمرة عنها ويأتى عن سليمان وعروة عن عائشة مر فوعا أيضا
والبخارى عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكانه كان يحدث به
بالوجهين وفى مسلم عن عرالْ بن مالك عن عروة عن عائشة أى عمها من الرضاعة أفلح استأذى
عليها حجيته فقال صلى الله عليه وسلم لا تحتجى عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
قال القرطبى فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين فى وقتين قد تابع
مالكافى رواية هذا الحديث عن هشام عبدالله بن غير ولم يسم التم وكذا تابعه حمادبن زيد عن
هشام بهذا الإسنادان أخا أبى قعيس استأذن عليها فذكرنحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا
الإسناد فج وه غيرانه قال استأذن عليها أبو القعيس كما فى مسا فال عياض المعروف أخو أتى
خلف المقام ثم أخذ يحبنى الباب
تخرجوافبا يعوا النبى صلى الله
عليه وسلم على الاسلام
(باب ماجاء فى خبر الطائف)
حدثنا الحنين الصباح ثنا
اسمعيدل يعنى ابن عبد الكريم
حدثنى إبراهيم يعنى ابن عقيل بن
منبه عن أبيه عن وهب قال سألت
جابراعن شأن ثقيف اذ بابعت
قال اشترطت على النبي صلى اللّه
عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا
جهاد وانه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون
ويجاهدوناذا أسلوا * حدثنا
أحدین علیینسویدین منجوف
ثنا أبو داود عن جادبن سلمة
عن حيد عن الحسين عن
عثمان بن أبي العاص ان وقد
ثقیفلماقدمواعلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد
ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا
عليه أن لا يحشر وا ولا يعشروا
ولا يجبوا فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اللحم أن لاتحشر واولا
تنشروا ولا خير فى دين ليس فيه
ركوع
(باب فى حكم أرض اليمن)
* حدثنا هنا دين السرى عن
أبى اسامة عن مجالد عن الشعبى
عن عامر بن شهر قال خرج رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت لى
همداى هل أنت آت هذا الرجل
ومر تادلنا فان رضيت النائباً
قبلناء وان كرهت شيأ كرهنا.
قلت نعم جئت حتى قدمت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرضيت أمره وأسلم قومى وكتب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الكتاب إلى عمرذى مران
عمر
1
ملك و بعث مالك بن مرارة الرجارى
الى المن جمعاً فأسلم على
ذوخيوات قال فقيل لغت انطلق
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذمنه الامان ه إلى قريتك ومالك
نقدموكتبلهرسول اللهصلىالله
عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله لعلم ذى خيواه
ای کاتصادقافى أرضه وماله
ورقبقهفلهالامان وذمة اللهوذمة
محمدرسول الله وكتب خالد بن سعيد
بن العاص* حدثنا محمد بن أحمد
القرشى وهرون بن عبد الله أن
عبد الله بن الزبير حدثهم ثنا فرج
ابن سعيد حدثنى عمى عن ثابت
ابن سعيد عن أبيه سعيد بن أبيض
عن جده أبيض بن حال أنه كلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى الصدقة حين وفد عليه فقال
يا أخاسباًلا بدمن صدقة فقال انما
زرعنا القطن يارسول الله وقد
تبددت سبأ ولم يبق منهم الاقليل
بمأرب فصالح فى اللّه صلى اللّه عليه
وسلم على سبعين حلة من قيمة وفاز
المعافر كل سنة عمن بنى من - بأ
بمأرب فلميز الوايؤدونها حتى قبض
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان العمال انتفضوا عليهم بعد
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
فماسالح أبيضبن حمالرسول
الله صلى الله عليه وسلم فى الحال
السبعين فردذلك أبو بكرعلى
ماوضعه رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى مات أبو بكر فلمامات
أبو بكر رضى الله عنه انتقض ذلك
وصارت على الصدقة
(باب اخراج اليهود من جزيرة
العرب))
حذ تنا سعيد بن منصورثنا
الفعيس كمافى الاحاديث الاخروهواشبه عند أهل الصنعة يعنى المحدثين وقال غيره هووهم من أبى
معاوية فقد خالفه حمادبن زيدوهو أحفظ منه لحديث هشام (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن
الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها أخبرته ات أفلح) بفتح الهمزة واسكان الفاء وفتح اللام وماء مهملة
صحابي قال ابن منده عداده فى بنى سليم وقال أبو عمر يقال انه من الاشعريين وفى رواية لمسلم الفلم
ابن قعيس وفى أخرى له استاذى على عمى أبو الجعد قال فى الاصابة وكأنها كنيسة أفلح (أخا أبى
القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التقنية وسين مهملة واسمه وائل بن أقلح الاشعرى
كما عند الدار قطنى وقيل اسمه الجعد كما فى المقدمة وأخا بالنصب بدل من أفلح وهذا هو الصواب
المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبى الفعيس لجوازات
يكون أبو القعيس ابن أبى الفعيس وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهما
فابن شهاب لا يقاس به حفظا واتقانافلاحجة فيما خالفه قاله أبو عمر (جاء) حال كونه (يستأذى
عليها رهو) أى أفلح (عمها) أى عائشة (من الرضاعة) وهو التفات والاختقتضى السباق على وهو
عمى وفى رواية معمر عن الزهري عند مسلم وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة
وكان استئذانه (بعد أن أنزل الحجاب) أى آيته أو حكمه (قالت) عائشة (فابيت) امتنعت (أى
آذى) بالمد (له) فى الدخول (على) للتردد فى أنه مجرم وغلبت التحريم على الاباحة زاد فى رواية عرالْ
ابن مالك عن عروة عند البخارى فقال أتحضين منى وأنا عملك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك
امرأة أخى بلبن أخى (فلماجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذى صنعت) من منع أفلح
وقوله أتحقيبين الخ (فأحر فى أى آذى) بالمد (له) فى الدخول (على) بشد الياء وزاد فى رواية لهما
قلت اغما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال تربت يداك أو يمينك وفى رواية عراك صدق أفلح
الذفى له واسلم لا تحتجى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب واستشكل عمله صلى الله
عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دوت بينة وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه ان لبن الفعل يحرم
حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللين كاتبت فى جانب المرضعة وان زوج المرضعة بمنزلة الوالد
للرضيع وأخاه بمنزلة العمفانه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألطفها بالنسب لاى سبب
الذين هو ماء الرجل والمرأة معافوجب أن يكون الرضاع منهما وهذا مذهب الأئمة الأربعة
جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار وقال قوم منهم ربيعة وداودوأتباعه الرضاعة من
قبل الرجل لا تحرم شيألة وله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولميذكر
البنات كاذ كرهافى تحريم النسب ولاذكر من يكون من جهة الاب كالعمة كماذ كرها فى النسب
قال المازري ولا حيه فى ذلك لانه ليس بنص وذكر الشئ لايدل على سفوط الحكم عماسواه وهذا
الحديث نص فى الحرمة فهو أولى أى أحق أن يقدم اهـ واحتج بعضهم لذلك بأى اللبن لا ينفصل
عن الرجل وانما ينفصل عن المرأة فكيف بنشر الحرمة الى الرجل وأجيب بأنه قياس فى مقابلة
النص فلا يلتفت اليه لاسيما وقد قالت له عائشة هذا القياس انما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى
الرجل فقال انه عم فليج عليك كمامر و أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى
كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخارى ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب
نحوه وتابعه فى شيخه عرالك بن مالك عند الشيخين نحوه (مالك عن ثوربن زيد الديلى) بكسر الدال
المهملة وسكون الياء قال أبو عمر لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة
وغيره (عن عبد الله بن وعباس انه كان يقول ما كان فى الحولين وان كان مصة واحدة فهو يحرم)
تمسكابهموم الاحاديث وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلى وابن مسعودوابن
عمرو مالك وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى وهو مشهور مذهب أحمد وتمكوا أيضاً بقوله تعالى
وأمهاتكم
٨٧
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم والمصة توجب تسمية المرأة أما من الرضاعة وتعقب بأنه انما يكون
دليلالو كان اللفظ واللافى أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أما بعاقل من الرضاعة وأجيب بان
مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم محرمات لا جل انهن أرضعنكم فتعود الى معنى ماقالوه
وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعا وذه دواد الى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة
مرفوعا لا تحرم المصة والمصنات وحديث أم الفضل مرفوعا لاتحرم المرضعة والوضعتان والمصة
والمصنان رواهما مسلم قنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين ذلوسلم ان ظاهر
القرآن الاطلاق فالحديث مبين له وبيانه أحق أن يتبع والحديث انما الرضاع ما قتق الامعاء
وحديث انما الرضاع ما أنشر اللهم يروى بالراء أى شده وأبقاء من نشر الله الميت إذا أحياه
وبالزاى زادفيه وعظمه من النشر وهو الارتفاع والمصة والمصناق لايفتقان الامعاء ولا ينشران
العظم وتعقب بان للمصة الواحدة نصيبا فيهما وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر فى التحريم العشر
والعدد قبل نسخه وأماده وى وقفه فغير مسلمة لانه جاءمر فوعا من طرق صجاح كماقال عياض واعل
أيضا بالاضطراب ورد فلا احمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الاخبار وتنزيل النبى صلى الله
عليه وسلم اياه منزلة النسب وليس لذلك عدد الامجرد الوط، فكذلك الرضاع وقياسا على تحريم
الوطء بالصهر وغير ذلك وقال الشافعى لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الا آتى
ويجىء الكلام فيه (مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين (ابن الشريد) بفتح المجمة
الثقفى أبى الوليد الطائفى من ثقات التابعين (ان عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له
امر أتان) وفى رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان (فأرضعت احداهما غلاما وأرضعت
الاخرى جارية) أى بفتاصغيرة (فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا) يتزوجها (اللفاح
واحد) بفتح اللام قال الهروى قال الليث اللقاح اسم ماء الفعل كانه أراد أن ماء الفعل الذى حلها
منه واحد و اللبن التى أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفصل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى
الانفاح يقال ألفم الناقة القاحاولقاما كما يقول اعطى اعطاء وعطاء والاصل فيه للابل ثم يستعار
للنساء اهـ وهذا الحديث رواه الترمذى عن قتبية ومن طريق معن عليهما عن مالك به (مالك
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لارضاعة الالمن أوضع فى الصغر ولارضاعة لكبير) أى
لا تحرم شيألقوله تعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أت يتم الرضاعة فأشعر جعل
تمامها إلى الحولين ان الحكم بعده ما بخلافه لان الولد يستغنى غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما
الاللجم والخبز وغحوهما وإلى هذا ذهب الجمهورومنهم مالكه فى رواية ابن وهب لكن روى غيره عنه
زيادة أيام بسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتفار الطفل بعد الحولين الى مدة بحال
فيها خطامه لان العادة انه لا يغطم دفعة واحدة بل على التدريخ فىحكم رضاعه فى ذلك المدة حكم
الحولين ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك فى تحديد الزيادة خلاف فى حال القدر الذى سرت
العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهراورده المازري بات قوله
تعالى وحل وفصاله ثلاثون شهر ايتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره فى الرضاع
وحده وقال زفر ثلاث سنين (مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين
أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد وماضيه وضع تكسرها و أهل نجد يفتحون الماضى ويكسرون
المضارع قاله الجوهرى (الى أختها أم كلثوم) بضم الكاف (بنت أبى بكر الصديق) التنمية تابعية
مات أبوها وهى حل فوضعت بعدوفاته وقصتها بذلك سمعه فى الموطأ وغيره أرسلت حديثا
فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن فى العصابة فوهما (فقالت أرضعيه عشر رضعاتحتى يدخل
على) قال السيوطى هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائرالنساء قال
سفيان بن عينة من سلمان
الاحولعن سعيدبن جبيرعن ابن
عباس ات رسول الله صلى الله عليه
وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرجوا
المشركين من جزيرة العرب
وأحسيز واالوفدبنحوما كنت
أجيزهم قال ابن عباس وسكت عن
الثالثة أوقال فانسبتها ہحدثنا
الحسن بن على ثنا أبو عاصم وعيد
الرزاققالا أنا ابن چريح أخبرفی
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول أخبر نى عمر بن الخطاب انه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لاخر جن اليهود والنصارى
من جزيرة العرب فلا أنزل فيها الا
ملاء حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا أبو أحمد محمدبن عبد الله ثنا
سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمعناه والاول أتم* حدثنا سليمان
ابن داود العشكى ثنا جريرعن
قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه
عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم لا تكون قبلتان
فى بلدواحده حدثنا محمود بن خالد
ثنا عمر بعنى ابن عبد الواحد قال
قال سعيد يعنى ابن عبد العزيز
جزيرة العرب ما بين الوادى الى
أقصى المن إلى تخوم العراق الى
البحرقال أبوداود قرئ على الحرث
ابن مسكين وأناشاهد أخبرك
أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك
هموأ جلى أهل نجران ولم يحل من
تهاء لانها ليست من بلاد العرب فاما
الوادىفانى أرى اغمالميجمل من
فیھامن اليهودانهم مر وهامن
أرض العرب وحدثنا ابن السرخ
ثنا ابن وهب قال قال مالك قد أ جلى
عمر رحه الله مود نجران وفدل
٨٨
(باب فى إيقاف أرض السواد
وأرض العدوة)
*حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس
ثنا: زهير ثنا سهيل بن أبى صالح
عن أبيهعن أبى هريرة قالقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت
العراق ففيزها ودرهمها ومنعت
الشام مديها ودينارها ومنعت
مصراردبها ودينارها ثم عدتم من
حيث بدأتم ثم قالهازهيرثلاث
مرات شهده لى ذلك لحم أبى هريرة
ودمهوحدثنا أحمدبن حنبل ثا
عبدالرزاق ثنا معمر عن همام
ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعماقريه أنيفوها وأقتم فيها
فهمكمفيها وأعماقريةعصت
الله ورسوله فان خمسهالله وللرسول
ثم هى لكم
(باب فى أخذالجزية)
* حدثنا العباس بن عبد العظيم
ثنا سهل بن محمد تنا بحي بن أبى
زائدة عن محمد بن اسحق عن عاصم
ابن عمر عن أنس بن مالك وعن
ممای بن أبى سلمان ان النبى
صلى الله عليه وسلم بعث خالدين
الوليد الى أكيدردومة فأخذ فأتوه
به-فقن له دمه وصالحه على الجزية
*حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
أبى وائل عن معاذان النبي صلى
اللّه عليه وسلم ملوجهه الى اليمن
أمره ان يأخذ من كل حالم يعدنى
محتهادينارا أو عدله من المعافرى
ثياب تكون بالبمن* حدثنا النفيلى
تنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن
إبراهيم عن مسروق عن معاذعن
النبى صلى الله عليه وسلم مثله
عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر أخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال كان لازواج النبي صلى الله عليه
وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء وضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا و حديث
حفصة الذى بعده وحينئذفلا يحتاج الى تأويل الباجى وقوله لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس
لابعدهذه القصة اه وبه يرد اشارة ابن عبد البر الى شذوذرواية نافع هذه بان أصحاب عائشة
الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة روواعنها خمس رضعات فوهم من روى عنها
عشر رضعات لأنه صح عنها ان الخمس تسخن العشر ومحال ان تعمل بالمنسوخ كذا قال وهو سهو
لات نافعا قال ات سالما أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة جمة حافظ وقد أمكن الجمع بأنهاخصوصية
للزوجات الشريفات كماقاله طاوس فلاوهم ولاشذوذ (قال سالم فأرضعتنى أم كلثوم ثلاث
رضعات ثم عرضت فلم ترضعنى غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل ان أم كلثوم الم
تتمعلى عشر رضعات) التى تجعلنى محر مالعائشبة والزوجات الشريفات فى شدة الحجاب ماليس
لغيرهن (مالك عن نافع اى صفية بنت أبى عبيد) الثقفية زوجة مولاه (أخبرته أن حفصة أم
المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكوت العين (إلى أختها فاطمة بنت عمربن الخطاب
ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) اذا بلغ (وهو صغير يرضع) متعلق هوله أرسلت أو بقوله
ترضعه لا بيدخل عليها كماهوظاهر جدا (ففعات) أى أرضعته عشرافكات يدخل عليها إلاتها
خالته) من الرضاعة (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من
أرضعه نساء اخوتها) لاف الموضع انماهو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عن دجماعة كابن عمر
وجابر وجماعة من التابعين وداودوابن علية كماحكاه أبو عمرقائلاوحجتهم ان عائشة كانت تفتى
بخلاف حديث أبى القعيس يعنى والعبرة عند قوم برأى الصحابى إذا خالف مرويه قال ولاجه فى
ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم انها جبت من ذكر
الابخبرواحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة اذلا يضرها من خالفها اهـ
وقد نسب المازوى لعائشة القول بان لبن العمل لا يحرم واستبعده الزواوى مع مشافهة النبى
صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم فى حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لات
التأويل فى حقها لايصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأولى المعارضة أو غيرها كذا قال والاسناد
اليهاصحيح بلا شك وكثيراً ما يخالف الصحابى مرويهلد ليل قام عنده فيحتمل انها فهمت ان ترخيصه
لها فى أفلح لا يقتضى تعميم الحكم فى كل خل لات له أن يخص ماشاء بماشاء أوفهمت غير ذلك وقد
كانت عائشة تتم فى السفر مع انهاروت القصر (مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدنى (أنه سأل
سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ميدكل ما كان فى الحولين وان كان قطرة واحدة) وضلت
الجوف الطفل (فهو يحرم) بشد الراء المكسورة (وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكاء) فلا
يحرم (قال ابراهيم بن عقسة ثم سألت عروة بن الزبيرفقال مثل ما قال سعيدبن المسيب) الموافقة
اجتهاده لاجتهاده (مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيدبن المسيب يقول لارضاعة)
محرمة (الاماكان فى المهد) وهو ما يهد الصبى لينام فيه (والامانيت اللحم والدم) فرضاع الكبير
لا يحرم لأنه لا ينبت شيأ منهما والدار قطنى عن ابن عباس مر فوعالا وضاع الاماكان فى الحولين
والترمذى وحسنه لارضاع الامافتق الامعاء وكان قبل الحولين ولا بى داود عن ابن مسعود موقوفا
الاوضاع الاماشد العظم وأنبت اللحم ورواء مر فوعا انها الرضاع ما أنشر العظم وفق الامعاء (مالك
عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن
والاحاديث كماقال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصنين وإذا
زكوا
٨٩
تركواذلك لم يسترب انه لعلة من نسيج أو معارض بوجب تركهوان صح اسناده ويرجع الى ظاهر
القرآن والاحاديث المطلقة وللقاعدة التى هى أصل فى الشريعة انه متى حصل اشكال فى قصة أو
تعارض مع ومانع فالاخذبه أحق لانه أحوط (ولارضاعة من قبل الرجال) بكسر المقاف وفتح
الباء أى جهنهم (تحزم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأى الرضاعة
تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية (قال يحيى وسمعت
مالكا يقول والرضاعة قليلها) ولو مصه (وكثيرها اذا كان فى الحولين تحرم فأماما كان بعد الحولين)
ولو بيوم على ظاهره أو ماقاربه ما وفيه روايات عن مالك تقدمت (فات قليله وكثيره لا يحرم شيأ
وانماهو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم
(ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر).
(مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير) هل تؤثر التحريم (فقال أخبر فى عروة بن الزبير)
قال ابن عبد البر هذا حديث يدخل فى المسند أى الموصول للقاء عروة عائشة وسائر أز واجه صلى
الله عليه وسلم ولقائه سهلة بنت سهيل وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن
شهاب عن عروة عن عائشة مناه ورواء عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك عن ابن
شهاب عن عروة عن عائشة (ان أبا حذيفة) اسمه مهشم وقيل هشيم وقيل هاشم (ابن عتبة بن
ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى العبشمى كان طوالاحسن الوجه (وكات من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم) السابقين إلى الاسلام قال ابن اسمق أسلم بعد ثلاثة وأربعين
انانا وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين (وكان قدشهد جرا) وسائر المشاهد واستشهديوم
اليمامة وهوابن ست وخمسين سنة (وكان تبنى سالما) الفارسى المهاجرى الانصارى (الذى يغال
له سالم مولى أبي حذيفة) قال البخارى كان مولى امرأة من الانصار قال ابن حبان يقال لها ليلى
ويقال ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية بنت يعار بفتح التحتية
والمهملة المخففة فألف فراء ابن زيدبن عبد و كانت امرأة أبي حذيفة وبهذا حزم ابن سعد وقيل
اسمهاعلى وقال ابن شاهين سمعت ابن أبى داوديقول هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت بعار
الانصارية أعثقته سائبة فوالى أباح ذيفة قتبناه أى اتخذه أبنا وشهد اليمامة وكان معه لواء
المهاجرين فقطعت يمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع فقال ما فعل أبو حذيفة قبل
قتل قال فاضجعونى بجنبه فأرسل عمر ميراثه الى معتقته ثبيته فقالت انما أحتفته سائبة فعله فى
بيت المال رواء ابن المبارك وذكرابن سعد ان عمر ا عطى ميراثه لامه فقال كليه وكان ذلك ترك
إلى أن تولى عمرو الافاليمامة كانت فى خلافة أبى بكر (كما منى) أى اتخذ( رسول الله صلى الله عليه
وسلم زيد بن حارثة) الكلبى ابنا (واذكر) أى زوج (أبو حذيفة سالماوهويرى أنه ابنه) المتنبى
المذكور (أنكمه) أعاده لطول الكلام بالفصل بقوله وهو الخ وهذا حسن موجود فى القرآن
كقوله ولما جاءهم كاب من عند الله مصدق لمامعهم وكانوا من قبل يستفقون على الذين كفروا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فأعادلاجاءهم لطول الكلام وقوله أبعد كم أنكم اذا متم وكنتم
تراباو عظايا ◌ً نكم مخرجون فأعادانكم (بنت أخيه فاطمة) وفى رواية يونس وشعيب وغير هما عن
الزهرى هند قال ابن عبد البروالصواب فاطمة (بنت الوليدبن عتبة بن ربيعة وهى يومئذ من
المهاجرات الأول) الفاضلات (وهى من أفضل أيامى فريش) جمع أيم من لازوج لها بكراأويبا
زادفى رواية شعيب عن الزهرى وكان من بنى رجلافى الجاهلية دماء الناس اليه وورث ميراثه
(فلما أنزل الله تبارك وتعالى فى كتابه فى زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لاً بائهم هو أقسط) أعدل
(عند الله فان لم تعلوا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم) بنو عمكم (ود) بالبناء للمفعول (حل
يحدثثا العباس بن عبد العظيم
ثنا عبد الرحمن بن هانئء أبو نعيم
النخعى أنا شريك عن ابراهيم
ابن مها جرعن زياد بن حديدقال
قال على لئن بقيت النصارى بنى
تغلب لاقتلن المقاتلة ولاسبين
الذرية فانى كتبت الكتاب بينهم
وبين النبي صلى الله عليه وسلم على
أن لا ينصروا أبناءهم قال أبو داود
هذا حديث منكر بلغنى عن أحمد
أنه كان ينكر هذا الحديث انكارا
شديداقال أبو على ولم يقرأ. أبو
داود فى العرضة الثانية *حدثنا
مصرفبن عمرواليامى ثنا يونس
يعنى ابن بكير ثنا أسباط بن نصر
الهمدانى عن اسمعيل بن عبد
الرحمن القرشى عن ابن عباس
قال صالح رسول الله صلى الله عليه
وسلم أهل نجران على ألفى حلة
النصف فى صفر و البقية فى رجب
يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين
درعاوثلاثين فرساوثلاثين بعيرا
وثلاثين من كل صنف من أصناف
السلاح يغزون بها و المسلمون
ضامنون لها حتى يردوها عليهمان
کاتبالمن کیداو غدرة على ان
لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس
ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا
حدثا أو يا كلوا الرباقال اسمعيل
فقدانموا الربا
(باب فى أخذ الجزية من المجوس)
* حدثنا أحمدبن سنان الواسطى
ثنا محمد بن بلال عن عمران
القطاى عن أبى جبرة عن ابن
عباس قالناںأهلفارسلمامات
نبيهم كتب لهم ابليس المجوسية
• حدثنا مسدد بن مسرهد تنا
سفيان عن عمرو بن دينار سمع
بحالة يحدث عمر بن أوس وأ!
(١٢ - زوقانى ثالث)
الشعثاءوال كنت كانبا الجزمين
معاويةعم الاحتفبن قيس اذ
جاء ناكتاب عمر قبل موته بنة
اقتلوا کلساحروفرقوابین گلذى
محرم من المجوس وانم وهم عن
الزمزمة فقتلنا فى يوم ثلاثة سواحر
وفرقنابين كل رجل من المحوس
وحريمه فى كتاب اللّه وصنع طعاما
كثيرافدماهم فعرض السيف على
نفذهفأ كلواولم يزخر مواد ألفوا
وقربغل أو بغلين من الورق ولم
يكن عمر أخذ الجزية من المحوس
حتى شهد عبدالرحمن بن عوف
اف رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخذها من مجوس هجر* حدثنا محمد
ابن مسكين المامى ثنا يحيى بن
حساى تنا هشيم أنا داودبن أبى
هند عن قشير بن عمرو عن بحالة
ابن عبدة عن ابن عباس قال جاء
رجل من الاسيديين من أهل
البحرين وهم مجوس أهل هجرالى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكت عنده ثم خرج فسأله ماقضى
الله ورسوله فيكم قال شرقلت مه
قال الاسلام أو القتل قال وقال عبد
الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية
قال ابن عباس فأخذ الناس بقول
عبدالرحنبنعوفوتر کوا
ماسمعت أنا من الاسيدى
(باب التشديد فى حبابة الجزية)
*حدثناسلمان بن أبىداود
المهرى أنا ابن وهب أخبرنى
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن
عروة بن الزبيران هشام بن حكيم
ابن حزام وجدرجلاوهوعلىحص
شمس ناسا من القبط فى أداء الجزية
فقالماهذا سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول اى الله يعذب
الذين يعذبون الناس فى الدنيا
واحد من أولئك إلى أبيه) الذى ولده (فان لم يعلم أبوه ردإلى مولاه) وفى رواية شعيب فن لمتعلم
له أب كان مولى وأخافى الدين (جاءت سهلة) بفتح المهملة وسكون الهاء (بنت سهيل) بضم الستين
مصغر ابن عمرو بفتح العين أسلت قديما مكة (وهى امرأة أبي حذيفة) وهاجرت معه إلى الحبشة
فولدت له هذالآ محمداوهى ضرة معتقة سالم الانصارية (وهى من بنى عامر بن لؤى) فهى قرشية
عامرية وأبوهاته ابى شهير (الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله انا كناترى)
نعتقد (سالما ولدا) بالتبنى (وكات يدخل على وأنا فضل) بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب
أى مكشوفة الرأس والصدر وقيل على ثوب واحد لا ازارتحته وقيل متوشصة بثوب على عاتقها
خالفت بين طرفيه قال ابن عبد البرأسجها الثانى لان كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا
غيره (وليس لنا الابيت واحد) فلا يمكن الاحتجاب منه زاد فى رواية شعيب وقد أنزل الله فيه ما علمت
(فاذاترى فى شأنه) ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت انى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول
سالم وهو حليفه وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت اى سالملقد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل
ما عقاره وانه يدخل علينا وافى أظن أن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شبأ ولا منا فاة فان سهلة
ذكرت السؤالين للنبي صلى الله عليه وسلم واقتصر كل راو على واحد (فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات) قال ابن عبد البروفى رواية يحيى بن سعيد الانصارى عن ابن
شهاب باسناده عشر رضعات والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات (فيجرم بلبنها) زاد
فى مسلم فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل
كبير وكان قد شهد بدراوفى لفظ له أرضعيه تحرمى عليه ويذهب الذى فى نفس أبي حذيفة
فرجعت إليه فقالت انى قد أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة قال أبو عمر صفة رضاع
الكبير أن محلب له اللين ويسقاء فأما أن تلقمه المرأة نديها فلا ينبغى عند أحد من العلماء وقال
عياض ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما اذلايجوز رؤية
الثدى ولامه ببعض الاعضاء قال النووي وهو حسن ويحتمل انه عنى عن مسه للحاجة كماخص
بالرضاعة مع الكبر وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه وضع من ثديها لانه بسم وقال قنا عات
أنه رجل كبير ولم يأمرها بالطلب وهوموضع بيات ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى فكانه
أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما انه ابنها وهى أمه فهو خاص به ما لهذا المعنى وكانمهم رحهم الله
لم يقفوافى ذلك على شئ وقدر وى ابن سعد عن الواقدى عن محمدبن عبد الله بن أخى الزهرى عن
أبيه قال كانت سهلة تحلب فى مسخط أواناء قدر وضعته فيشر به سالم فى كل يوم حتى مضتخسة
أيام فكان بعدذلك يدخل عليها وهى حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهولة
(وكانت تراه ابنامن الرضاعة) لقوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمى عليه (فأخذت بذلك
عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) الاجانب (فكانت تأمر أختها
أم كلثوم) بضم الكاف من الكائمة وهى الحسن (ابنه أبى بكروبنات أخيها) عبدالرحمن (ان
يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال) قال ابن المواز ماعلت من أخذبه عاما الاعائشة
ولو أخذ به فى رفع الجاب آخذلم أعبه وتركه أحب إلى البابى وانعقد الاجاع على انه لا يحرم يعنى
والخلاف انما كان أولاثم انقطع القرطبى فى قول ابن المواز عاما نظر حديث الموطأنص فى انها
أخذت به فى رفع الجاب خاصسة ألا ترى قوله من تحب أن يدخل عليها من الرجال اهـ ولا نظر
فراد ابن المواز بالعموم فى كل الناس لاخاص بسهلة وقال ابن العربى ذهب إلى قولها اى رضاع
الكبير يحرم عطاء والليث حـ ديث سهلة هذا والعمر الله انه لقوى ولو كان خاصا بالم لقال لها ولا
يكون لاحد بعدك كماقال لابى بردة فى الجذعة اهـ وليس بلازم وقال أبو عمر قال به قوم منهم عطاء
والمبت
٩١
والليث وروى عن على ولا يصح منه وروى ابن وهب عن الليث اكره رضاع الكبيران أحل منه
شيأ وروى عبد الله بن صالح انى امرأة جاءت إلى الليث فقالت أريد الحج وليس لى محرم فقال اذهبى
الى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبالك فمسين معه وجتهم حديث عائشة هذا وفت واها وغملها
به (وأبى) امتنع (سائر) أى باقى (أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة.
أحد من الناس) زاد اً بوداود حتى يرضع فى المهد (وقلن) لعائشة (لا والله مانرى) نعتقد (الذى
أمربه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الأرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى رضاعة سالم وحده) لا نها قضية فى عين لم تأت فى غيره واحتفت بها قرينة التبنى وصفات لا توجد
فى غيره فلا يقاس عليه قال المازري ولها أن تجيب بأنه ورد متأخرافهو ناسخ لماعداه مع مالامهات
المؤمنين من شدة الحكم فى الحجاب والتغليظ فيه كذا قال وفيه نظرلا بحق (لا والله لا يدخل علينا
بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فى رضاعة الكبير) فأنجازته عائشة
ومنعه باقيهن وفى مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم عن عائشة قال فكنت
سنة أوقريبا منها لا أحدث بهرهبة ثم لقيت القاسم فأخبرته قال حدثه عنى ان عائشة أخبرتنيه
قال أبو عمر هذا يدل على أنه حديث تركْ قديما ولم يعمل به ولا تلقاء الجمهور بالقبول على عمومه
بل تلقوه على انه خصوص وقال ابن المنذر لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخا وقدروى البخارى
بعضه عن شعيب عن الزهرى عن عروة عن عائشة ورواه أبو داود والبروانى تامافحوه ومسلم من
طرق عن القاسم عن عائشة ومن طرق عن زينب بنت أم سلمة عن أمها انها قالت لعائشة أنه
يدخل عليك الغسلام الايقع الذى ما أحب أن يدخل على فقالت عائشة أمالك في رسول الله أسوة
فذ كرت الحديث بنحوه وفى بعض طرقه عن زينب ان امها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ماترى هذا الارخصة الخ (مالك
عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل) لم يسم (الى عبد الله بن عمر وأنامعه عنددار القضاء) بالمدينة
(بسأل عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمرجاءرجل) قال أبو عمر هو أبو عبس بن جبر
الانصارى ثم الحارثى البدرى (الى عمر بن الخطاب فقال انى كانت لى وليدة) أمة (وكنت أطرها
فعمدت) بفتح الميم قصدت (امر أتى إليها فأرضعتها) لتحرمها على (فدخلت عليها فقالت دونك فقد
واللّه أرضعتها) خرمت عليك (فقال عمراً وجعها) أى أمرتكْ (وانت جاريتهْ) طأها وهذا معنى
ايجاعها (فانما الرضاعة رضاعة الصغير) كمادات عليه الاحاديث والتنزيل (مالك عن نحيى بں
سعيد) الانصارى قال أبو عمر منقطع يتصل من وجوه منها ما رواه ابن عيينة وغيره عن اسمعيل بن
أبى خالد عن أبى عمر و الشيبانى (انرجلا سأل أباموسى) عبد الله بن قيس (الأشعرى) بالكوفة
(فقال انى مصصت) بكسر الصاد الأولى وفتحها واسكان الثانية شر بت شر بارفيها (عن) وفى
نسخة من (امر أتى من تديها لينا) مفعول مصصت لانه يتعدى بنفسه وقوله عن أومن متعلق
مقدم عليه أى لبنا ناشئا عن أو من امر أتى (فذهب فى بطنى فقال أبو موسى لا أراها) بضم الهمزة
أظنها (الاقدرمت عليك) الظاهر قوله تعالى وامهاتكم اللاتى أوضعنكم (فقال عبد الله بن
مسعودانظر) نظر تأمل(ما) زادفى نسخة (ذاتفتى به الرجل فقال أبو موسى فاذا تقول أنت فقال
عبد الله بن مسعود لارضاعة) محرمة (الاما كان فى الحولين) لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد
أن يتم الرضاعة فعل امامها حولين يمنع ان الحكم بعدهما كمكمهما فتنفى رضاعة الكبيروفى
السيدين مر فوع انما الرضاعة من المجاعة وفى الحديث لارضاعة الاماش د العظم وأنبت اللهم أو
قال انشر العظم رواه أبو داودعن ابن مسعود. وفونا ومر فوعاو سمع أبو عمر رفعه وفى الترمدى
وقال حسن مرف وعالارضاعة الامافق الامعاء وكان قبل الحولين وكل ذلك ينفى رضاعة الكبير
(باب فى تحشير أهل الذمة اذا
اختلفوا بالتجارات)
*حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص
ثمنا عطا من السائب عن حرب
ابن عبيد اللّه عن جده أبى أمه
عن أبيه قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم انها العشور على
اليهودوالنصارى وليس على
المسلمين عشور * حدثنا محمدبن
عبيد الهاربى ثنا وكيع عن
سفيان عن عطاء بن السائب عن
حرببن عبيد الله عن النبي صلى
الله عليه وسلم بمعناه قال خراج
مكان العشور * حدثنامحمدبن
بشار ثنا عبد الرحمن تناسفيات
عن عطاء عن رجل من بكرين
وائل عن خاله قال قلت يارسول
الله أعشر قومى قال انما العشور
علىاليهودوالنصارى * حدثنا
محمدبن إبراهيم البزاز ثنا أبو
نعيم ثنا عبد السلام عن عطاءبن
السائب عن حرب بن عبيد الله بن
عمير الثقفى عن جده رجل من بني
تغلب قال أتيت النبي صلى اللّه
عليه وسلم فأسلمت وعلى الاسلام
وعلنى كيف آخذ الصدقة من
قومى من أسلم ثم رجعت اليه
فقلت يارسول الله كل ماعلمتنى
قد حفظته الا الصدقة افاً عشرهم
قال لا انما العشور على النصارى
والیهود » حدثنا محمدبن عيسى
ثنا أشعث بن شعبة ثنا أرطاة
ابن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير
.أبا الاحوص يحدث عن العرباض
ابن سارية السلمى قال نزلنا مع
النبى صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه
من معه من أصحابه وكان صاحب
خيبررجلاماودامنكرا فأقبل
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال
٩٢
با مجد ألكم أن تذبحوا حرنا أو
تألمواغرنا وتضر بوانساءنا
فغضب يعنى النبي صلى الله عليه
وسلموقال يا ابن عوف اركب
فرسك ثم ناد الاات الجنة
لاتحل الالمؤمن وأن اجتمعوا
للصلاة قال فاجتمعوا ثم صلى بهم
النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام
فقال أيحب أحدكم منكاعلى
أريكته قد يظن ان الله لم يحرم
شيأ الامافى هذا القرآن ألاوافى
واللهقدأً مرت ووعظت ونهيت
عن أشياء انهالمثل هذا القرآن
أواً كثروات الله عز وجل لم يحل
لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب
الاباذى ولاضرب نسائهم ولا
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذى
عليهم* حدثنا مسدد وسعيدبن
منصور قالا ثنا أبو عوانة عن
منصور عنهلال عنرجل من
ثقيف عن رجل من جهينة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلكم تقاتلون فـوما فتظهروى
عليهم فيتقونكم بأموالهسم دون
أنفسهم وأبنائهم قال سعيد فى
حديثه فيصالحونكم على صلح ثم
اتفقا فلا تصبيوا منهم فوق ذلك
فانه لا يصلح لكم* حدثنا سليمان
ابن داود المهرى أنا ابن وهب
حدثنى أبو صخر المدينى اى
صفوات بن سليم أخبره عن عدة
من أبناء أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ألامن ظلم معاهدا أوانتقصه أو
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه
شياً بغير طيب نفس فإنا جميعه
يوم القيامة
﴿باب فى الذمى يسلم فى بعض السنة
لابن وضاعه لا ينفى جوعه ولا يفتق أمعاء، ولا يشدعظمه إلى آخره (فقال أبو موسى) زاد فى رواية
ابن عيينة (يا أهل الكوفة لا تسألونى عن شىء ما كان) أى وجد (هذا الخبر) بفتح الحاء عند جمهور
أهل الحديث وقطع به ثعلب وبكسرها وقدمه الجوهرى والمجد أى العالم (بين أظهركم) أى بينكم
وأظهر زائد وأتى الامام بهذين الأثرين بعد حديث سهلة الإشارة إلى أن العمل على خلافه فهو
خصوصية لها أو منسوخ وهذا مذهب الجمهور بل ادعى الباسي الاجماع عليه بعد الخلاف كمامر
(جامع ما جاء فى الرضاعة)
(مالك عن عبد الله بن دينار) المدنى مولى ابن عمر (عن سليمان بن يسارو عن عروة بن الزبير)
كلاهما (عن عائشة) قال ابن عبد البرهذاغلط من يحيى أى زيادة الواولم يتابعه أحد من رواة
الموطأ عليه والحديث محفوظ فى الموطأ وغيره عن سلمان عن عروة عن عائشة (أم المؤمنين أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) من تحريم النكاح
ابتداءودوا ماونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليه اهو وفروعه من نسب ورضاع
ويحرم عليه جميع أولاد هاما تقدم وما تأخروتحرم عليه هى وأخواتها من نسب ووضاع ويصير
ابنالزوجها صاحب اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من أسب ورضاع إلى آخرما بين فى الفقه ومن
جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائراً حكام النسب كميراث وأغقة وعشق بالملكك ورد شهادة
وهذا الحديث رواه الترمذى من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده
المذكور بلفظ ان الله جرم من الرضاعة ما حرم من الولادة اهفلعل مالكاحدث به باللفظين (مالك
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسدبن عبد العزى بن قصى الفرغى الاسدى أبى
الاسودينيم عروة الثقة العلامة (قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) رضى ابته عنها
(عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كماقال مسلم وهوقول الجمهورحتى
قال الدار قطنى من قالها بالمحجمة فقد صحف وقال الباجى بالمهملة رواية يحيى وقال أبو ذر عته سماعى
منه موطاً أبى مصعب بالمجمة قال المازري وهى لغة مالم يندق من السفبل فى قول أبى حاتم وقال غيره
اذا تحات البرغابق فى الغربال من قصبه فهو جدامة (بنت وهب) بن محصن ويقال بنت جندل
ويقال بنت جندب (الاسدية) لها سابقة وهجرة زاد فى رواية لمسلم أخت عكاشة أى أخته لامه
على المختار خلافالمن قال لعله أخى عكاشة فتكون بذت أخيه (انها) أى جدامة (أخبرتها) أى عائشة
قال ابن عبد البركل الرواة رووه هكذا الا أباعام العقدى جعله عن عائشة لميذكر جدامة وكذاروا.
القعنى فى غير الموطأ ورواءفيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة ففى روايتها عنها حرص عائشة
على العلم وبحثها عنه (انها سمعت رسول الله) وفى رواية مسلم حضرت رسول الله فى اناس (صلى اللّه
عليه وسلم يقول لقد هممت) أى قصدت (ان أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة وبالهاء اسم من
الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح والهاء المرة الواحدة وقيل لا تفتح الغين الامع حذف
الهادوذ كرابن السراج الوجهين فى غيلة الرضاع اماغيلة القتل فبالمكسر لاغير وفى رواية لمسلم عن
الغيال وهو صحيح أيضا قاله عياض (حتى ذكرت ان الروم) بضم الراء نسبة الى روم بن عيصوبن
اسحق (وفارس) لقب قبيلة ليس بأب ولا أم وانماهم اخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم
(يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) وفي رواية لمسلم فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يغيلون
أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيأ يعنى لو كان الجماع حال الرضاع أو الأوضاع حال الحمل مضرا
لضر أولاد الروم وفارس لانهم يصنعون ذلك مع كثرة الاطباء فيهم فلوكات مضر المنعوهم منه
حينئذ لاأنهى عنه قال عياض ففيه جوازه اذلم ينه عنه لانه رأى الجمهور لا يضر، وات أضر
بالقليل لات الماء يكثر اللبن وقد يغيره والاطباء يقولون فى ذلك اللين انه داء و العرب تتفيه ولانه
قد
٩٣
قديكون عنه حل ولا يعرف فيرجع الى ارضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الجوازاً يضامن
حديث سعد بن أبى وقاص عند مسلم ان رجلاقال انى أعزل عن امر أتى فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على ولدها أو على أولادها فقال لو كان ذلك ضار اضر فارس
والروم قال الباجى لعل الغيلة انما تضر فى النادر فلذالم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له
زوجة واحدة قال عياض وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فى الاحكام واختلف الأصوليون
فيه قال الأبى ووجه الاجتهاد انه لما علم برأى أو استفاضة انه لا يضر فارس والروم قاس العرب
عليهم الاشتراك فى الحقيقة ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما عن مالك بموتابعه
سعيد بن أبى أيوب ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضا وأخرجه
أحمد والاربعة من طريق مالك وغيره ولم يخرجه البخارى ولا خرج عن جدامة (قال مالك الغيلة
أى يعمس الرجل امر أته وهى ترضع) انزل أولالانه ات لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر اللبن وقيل الى لم
ينزل فليس بغيلة قال ابن عبد البر تفسير مالك هو قول أكثرأهل اللغة وغيرهم وقال الاخفش
هى ارضاع المرأة ولدها وهى حامل لانها اذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبى ويضعف حتى
ربما كان ذلك فى عقله وفى حديث مر فوع ان الغيلة لتدول الفارس فتعثره عن فرسه أوقال عن
سرجه أى يضعف فيسقط عنه وقال الشاعر
فوارس لم يغالوا فى رضاع . فتفيوافى أكفهم السيوف
ولو كان ماقاله الأخفش حقالنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ار شاد الانسروف بالمؤمنين اه وفى
الابى احتج من قال انها وطء الموضع بأى أرضاع الحامل مصر ود ليله العباس فلا يصح حل الحديث
عليه لات الغيلة التى فيه لا تضر وهذه تضر وقال ابن القيم والخبر يعنى حديث الباب لاينافيه خبر
لا تغيلوا أولادكم سرافات هذا كالمشورة عليهم والارشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد وبغيله فاى
المرأة الموضع اذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجبه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله
وطيبير يجبه وربماحلت الموطوءة فيكون من أضر الامور على الرضيع لان جهة الدم حينئذ
تنصرف فى تغذية الجنين فيصيرلبنها رديا فيضعف الرضيع فهذا وجه الارشاد لهم إلى تركهولم
يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائمالكل مولود (مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم)
؟هملة وزاى (عن عمرة بنت عبدالرحمن) الانصارية (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها بذلك تحرز اهماشك فى وصوله
قاله القرطبى (يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) ولابن
وضاح وهى أي الخمس لانها أقرب (فيما يقرأ من القرآن) المنسوخ والمعنى اى العشر نسخت
بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفى صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار يتلوه
قرآنافلما بلغه تركْ فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط
كاآية الرجم ومن يحتج به على العشرة بعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ وليس
المعنى الى تلاوتها كانت ثابتة وتركوهالان القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الابى وقال ابن عبد البر
وبدتمك الشافعى تقوله لايقع التحريم الابخمس رضعات تصل الى الجوف وأجيب بأنه لم يثبت
قرآناوهى قد أ ضافتنه إلى القرآن واختلف عنها فى العمل به فليس نسنة ولاقرآن وقال المازري
لاحمة فيه لأنه لم يثبت الامن طريقها والقرآن لا يثبت بالاً جادفات قبل إذا لم يثبت أنه قرآن بقى
الاحتجاج به فى عدد الرضعات لان المسائل العملية يصتح التمسائفيها بالا حاد قيل هذاوات قانه
بعض الاصوليين فقد أنكره حذافهم لانهالم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث وأيضا لمتذ كره على أنه
حديث وأيضا ورد بطريق الاتحاد فها جرت العادة فيه التواتر فإن قبل انمالم ترفعه أو لم يتواتر
هل عليه بحرية).
* حدثنا عبد الله بن الجراح عن
جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباسقال قال رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم ليسٍ على المسلم
جزية *حدثنا محمد بن كثير قال
سئل سفيان عن تفسير هذافقال
إذا أسلم فلا جزية عليه
(باب فى الامام قبل هدايا
المشركين))
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع
ثنا معاوية يعنى ابن سلام عن
زيد انه سمع أباسسلام قال حدثنى
عبد الله الهوز فى قال لفيت بـلالا
مؤذن رسول الله صلى الله عليه
وسلم محلب فقلت يابلال حدثنى
كيف كانت نفقة رسول الله صلى
اللهعليه وسلم قالما کات له شئ
كنت أنا الذى أتى ذلك منه منذ
بعثهاللهالىأثتوفی وکای اذا
أتاه الإنسان مسطافرآه عاريا
يأمر نى فأنطلق فأستفرض
فاشترى له البردة فأكسوء وأطعمه
حتى اعترضنى رجل من المشركين
فقاليابلال ان عندى سبعة فلا
تستفرض من أحد الامنى ففعات
فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم
قت لاؤذى بالصلاة فإذا المشرك.
قد أقبل فى عصابة من التجارفا
رآنى قال ياحبشى قلت يالباه
قمهمنیرقال لى قولا غليظا وقال
لى أتدرى كم ينسلو بين الشهر
قال قلت قريب قال انما بينك وبينه
أربع فأخذك بالذى عليك
فأردت ترعى الغنم كما كنت قبل
ذلك فأخذفى نفسى ما بأخذفى
أنفس الناس حتى اذاصليت
العتمة رجع رسول اللهصلى الله
عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت
.
عليه فأذن لى فقلت يارسول الله
بأبي أنت ان المشرك الذى كنت
أتدين منه قال لى كذا وكذا وليس
عندك ما تقضى عنى ولا عندى
وهو فاضهى فأذن لى فأّبق إلى
بعض هؤلاء الاحياء الذين قد
أسلوا حتى يرزق الله رسوله صلى
اللّه عليه وسلم مايقضى عنى
خرجت حتى إذا أتيت منزلى
فعلت سيفىوجرابى ونعلى رمجنى
عند رأسى حتى اذا انشق عمود
الصنج الاول أردت ان أنطلق فإذا
انسان يسعى يدعو يابلال أجب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع
ركائب مناخات عليهن احمالهن
فاستأذنت فقال لى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءتْ
اللّه بقضائك ثم قال ألم تر الر كائب
المناخات الاربع فقلت بلى فقال
اى لك رقاچن وماعليهن فان
عليهن كسوة وطعاما اهداهن
الى عظيم فدكْ فاقبضهن واقض
دينك ففعلت فذكر الحديث ثم
انطلقت الى المسجد فأذارسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاعد فى
المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل
ماقبلٹ قلتقدقضى الله كلشئ
كان على رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلم يبق شئ قال أفضل شيء
قلت نعم قال انظر أن تريحنى منه
فانى نست بداخل على أحد من
أهلى حتى تريحنى منه فلماصلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة
دهانیفقال مافعلالذى قبلٹقال
قلت هومعى لم يأتنا أحدفيات
رسول الله صلى الله عليه وسلم فی
المسجدوقصالحديثحتىاذا
صلى العتمة بنى من الغددانى
٩٤
لانه نسخ قلنا قداً جيتم أنفسكم فالمفوُخ لا يعمل به وكذا قول عائشة وهى مما يتلى من القرآن أى
من القرآن المنسوخ فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر
القرآن ولذا قال (مالك وليس العمل على هذا) بل على التحريم ولوبمصة وصلت للجوف عملا بظاهر
القرآن وأحاديث الرضاع وبهذاقال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الامصار حتى
قال الليث أجمع المسلمون الى قليل الرضاع وكثيره يحرم فى المهدما يفطر الصائم حكاه فى التمهيد
ومن المقررانه اذا كان علماء الصحابة وأئمة الانصار وجهابدة المحدثين قد تركوا العمل بحديث
مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث فانما تركوه لعنة كنسج أو معارض بوجب تركه فيرجع الى
ظاهر القرآن والاخبار المطلقة والى قاعدة هى أصل فى الشريعة وهى أنه متى حصل اشتباه فى
قصة كان الاحتياط فيها ابراً للذمة وإنه متى تعارض مانع ومح قدم المانع لانه أحوط وجهداً
يندفع تشغيب بعض الشافعية على مالك فى عدم قوله بهذاالحديث مع انهرواء وأطال بعض
المالكية في الرد على ذلك البعض بمارأيت الاضراب عن كلاميهما أولى لما فى كل منهما من
الاستطالة فى الكلام للحمية المذهبية وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود عن الفعني
والترمذى من طريق معن والنسائى من طريق ابن القاسم الأربعة عن مالك به وتابعه محجدين
اسحق عن عبد الله بن أبى بكر فهو• عند ابن ماجه وتابعه يحيى بن سعيد الانصارى عن عمرة محتوه
عند مسلم والله أعلم وأسأله الإعانة على التمام خالصالوجهه بجاه أفضل الامام
( کتاب البيوج):
جمع بيع وجع الاختلاف أنواعه كبيع العين ويبع الدين وبيع المنفعة والصصح والفاسد وغير
ذلك وهو لغة المبادلة ويطلق أيضا على الشراء وال الفرزدق
ان الشباب لرايح من باعه * والشبب ليس لبائعه تجار
يعنى من اشتراه و يطلق الشراءأيضا على البيع ومنه وشروه بثمن بخس سمى البيع بيعا لان البائع
مدباعه إلى المشترى حالة العقد غاليا كما يسمى صفقة لات أحد المتبايعين يصفق يده على يدساخيه
لكن رد الاخذ بأى البيع يائى والباع واوى تقول بعت الشئ بالضم أبوعه بوعا اذا قسته بالباع
واسم الفاعل من باع بائع بالهمز وتحريكه لحن واسم المفعول مبيع وأصله مبيوع والحذوى منه
واو مفعول لانها زائدة فهى أولى بالحذف قاله الخليل وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة
الازهرى كلاهما صواب المازنى كلاهماحسن وقول الاخفش أقيس قال ابن العربى فى القبس
البيع والشكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم لات الله خلق الانسان محتا جا إلى الغذاء مفتقرا إلى
النساء وخلق لهمافى الأرض جميعا ولم يتركه سدى يتصرف باختياره كيف شاء فيسب على كل مكلف
أى يتعلم ما يحتاج اليه لانه يجب على كل أحد أن لا يفعل شيأ حتى يعلم حكم الله فيه وقول بعضهم
يكفى ربع العبادات ليس بشئء اذلا يخلو مكلف فالبا من بيع أو شراء
(بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء فى بيع العربات)
بضم العين وسكون الراءو يقال عربون وعربون بالفتح والضم وبالهمزة جل العين فى الثلاث
والرامسا كنه فى الكل قال ابن الاثير قيل سمى بذلك لأن فيه اعرابالعقد البيع أى إصلا حا وازالة
فساد لثلايملكه غيره باشترائه وفى الذخيرة العربات لغة أول الشئ (مالك عن الثقة عنده) قال ابن
عبدالبرتكلم الناس فى الثقة هنا والاشبه القول بأنه الزهرى عن ابن لهيعة أو ابن وهب عن
ابن لهيعة لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه ابن وهب وغيرهاه وقال فى الاستذ كار الاشبه انه ابن
لهيعة ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن هروبه وقال رواه حبيب
. كانب
١٩٥
كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الاسلى عن عمر وبه وحبيب متروك كذبوه اهـ ورواية
حبيب عند ابن ماجه وأشبه من ذلك أنه عمرو بن الحرث المصرى فقدرواه الخطيب من طريق
الهيثم بن يمان أبى بشر الرازى عن مالك عن عمرو بن الحرث (عن عمرو بن شعيب) بن محمدبن
عبد الله بن عمرو بن العاصى صدوق مات سنة ثمانى عشرة ومائة (عن أبيه) شعيب تابعى صدوق
(عن جده) أى شعيب وهو عبد الله لانه ثبت مماع شعيب منه أو ضميره العمروو يحمل على الجد
الاعلى وهو العصابى عبد الله بن عمرو ولذا احتج الأكثر بهذه الترجمة خلافالمن زعم أنها منقطعة لان
جد عمرو محمد اليس بصحابى ولا رواية له بناء على عود الضمير لعمر ووانه الجد الادنى (ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربات) بضم فسكون وقد اً خرجه الامام أحمد وأبوداودوابن
ماجه من طريق مالك به ومن قال حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه ولا يه مع كونه منقطعا بحال
اذهو ماسقط منه الراوى قبل الصحابى أو مالم يتصل وهذا متصل غيرات فيه راوياميهما (قال مالك
و) تفسير (ذلك فيمانرى) بضم النوى نظن (والله أعلم أن يشترى الرجل) أو المرأة (العبد أو
الوليدة) الأمة (أو يتكارى الدابة ثم يقول الذى اشترى منه أو تكارى منه أعطي دينارا أو
درهما أوا كثرمن ذلك أو أقل على انى أى أخذت السلعة) المبتاعة (أوركبت ما فكاريت منك
فالذى أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابقوات تركت) بضم التاء (ابتياع السلعة أو
كراء الدابة هما أعطيت لك باطل بغير شئ) أى لارجوع لى به عليك وهو باطل عند الفقها ءلما فيه
من الشرط والغررواً كل أموال الناس بالباطل فاى وقع فسيخ فات فات مضى لانه مختلف فيه فقد
أجازه أحمد وروى عن ابن عمرو جماعة من التابعين اجازته ويرد العربات على كل حال قال ابن عبد
البرولا يصح ماروى عنه صلى الله عليه وسلم من اجازته وان صح احتمل أنه يحسب على البائع من
الثمن ان تم البيع وهذا جائز عند الجميع (قال مالك والامر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع) بالبناء
للفاعل أى المستاع المفهوم من يبتاع والمفعول فقوله (العبد التاجر الفصيح) بالرفع والنصب
(بالاعبدمن الحبشة أو من جنس من الاجناس لبوامثله فى الفصاحة ولا فى التجارة والنفاذ)
بالذال المعجمة المضى فى أمره (والمعرفة) بالاخذ والعطاء (لا بأس بهذا أن يشترى منه العبد
بالعبدين أو بالاعبدالى أجل معلوم إذا اختلف فياى) ظهر (اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا
حتى يتقارب فلا يأخذمنه اثنين بواحد الى أجل وان اختلفت أجناسهم) بالبياض والسواد
ونحوهما (ولا بأس بأى تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه) أى تقبضه (اذا انتقدت ثمنه
من غير صاحبه الذى اشتريته منه) لات النهى انماهو عن بيع الطعام قبل قبضه (ولا ينبغى أى
استثنى جنين في بطن أمه اذا بعت لان ذلك غر ولا يدرى أذ كرهو أم أنثى أم حسن أم قبيح أو
ناقص أو قام أوسى أوميت وذلك يضع) ينقص (من ثمنها) وضح النهى عن بيع الغرر (قال مالك
فى الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينارإلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع) المشترى (أن
يقيله بعشرة دنانيريدفعها اليه هذا أو الى أجل وبمعو) يزيل (عنده المائة دينار التى له لا بأس
بذلك) أى يجوز لانه بيع مستأنف واحالة لا تهمة فيهالرجوع سلعته اليه بما اشتراها به من الزيادة
وليس فى ذلك ذهب بأكثر منه ولا إلى أجل قاله أبو عمر (وان قدم المبتاع فسأل البائع أن يقيله فى
الجارية أو العبدويزيده عشرة دنانير نقدا أو الى أجل أبعد من الأجل الذى اشترى اليه العبدأو
الوليدة فإن ذلك لا ينبغى) لا يجوز (وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مائة دينارله الى سنة
قبل أن تحل) السنة (بجاريقو بعشرة دنانيرهذا أو الى أجل أبعد من السنة) لان الاقالة بيع
(فدخل فى ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل) وهو ممنوع (والرجل يمسع الجارية بمائة دينارالى
أجل ثم يشتر بهابا كثر من ذلك الثمن الذى باعها به الى أبعد من ذلك الآجل الذى باعها البه اى
قال ما فعل الذى قبلك قال قلت قد
أواحت الله منه يارسول الله فكبر
وحمد الله شفقا من أد يدركه
الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى
جاء أزواجه فسلم على امرأة
امرأة حتى أتى ميته فهذا الذى
سألتنى عنه * حدثنا محمودبن
خالد ثنا مروان بن محمد ثنا
معاوية بمعنى اسناد أبى توبة
وحديثه قالعندقولهمايقضى
عنى فسكت عنى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فا غتمزتها وحدثنا
هرون بن عبد الله ثنا داودتنا
عمرات عن قتادة عن يزيد بن عبد
الله بن الشخير عن عياض بن حماد
قال أهديت النبي صلى الله عليه
وسلم ناقة فقال أسلت فقلت
لافقال النبى صلى الله عليه وسلم
انى نهيت عن زبد المشركين
(باب اقطاع الارضين)
* حدثنا عمروبنمرزوق أنا
شعبة عن سماك عن علقمة بن
وائل عن أبيه أن النبي صلى اللّه
عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت
* حدثنا حفص بن عمر ثنا جامع
ابن مطرعن علقمة بن وائل
باسنادهمثله ،حدثنا مسدد ثنا
عبدالله بن داود عن قطر حدثنى
أبیعن عمرو بن حريث قال خط
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
دارابالمدينة بقوس وقال ازيدك
ازبدك * حدثنا عبدالله بن
مسلةعنمالكعنربيعة بن أبى
عبدالرحمن عن غير واحدات
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقطع بلال بن الحوث المزنى معادى
القبلية وهى من ناحية الفرع
قبل المعادى لا يؤخذ منها الا
الزكاة الى اليوم وحدتنا العباس
مے
ابن محمد بن سائم وغيره قال العباس
ثنا الحسين بن محمد أنا أبو
أوبس ثناكثير بن عبد الله بن
عوف المزنى عن أبيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع
بلال بن الحرث المزنى معادن
القبلية جلس-یهاوغور بهاوقال
غيره جلسها وغورها وحيث يصلح
الزرع من قدس ولم يسطه حسق
مسلم وكتب له النبي صلى الله
عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
هذاما أعطى محمدرسول اللهبلال
ابن الحرث المزنى أعطاه معادى
القبلية جلسيها وغور بها وقال
غيره جلسها وغورهاوحيث
يصلح الزرع من قدس ولم يعطه
حق مسلم قال أبو أويس وحدثنى
تورين زيد مولى بنى الديل بن بكر
ابن كنانة من عكرمة عن ابن
عباس مثله* حدثنا محمدين
النضر قال سمعت الحنينى قال
قرأته غير مرة يعنى كاب قطيعة
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال أبو
داود وحد ثناغيرواحد عن حسين
ابن محمد أنا أبو أو يس حدثنى
كثير بن عبد الله عن أبيه عن
جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم
اقطع بلال بن الحوث المسزنى
معادن القبلية جلبها وغوريها
قال ابن النخبر وجرسيها وذات
النصب ثم اتفقا وحيث يصلح
الزرع من قدس ولم يعط بلال بن
الحرث حق مسلم وكتب له النبي
صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال
ابن الحرث المزنى أعطاه معادى
القبلية خطسها وغورها وحيث
يصلح الزرع مسن قدس ولم يعطه
حق مسلم قال أو يس جدثنى ثوربن
٩٦
ذلك لا يصلح) لا يجوز (وتفسيرما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية الى أجمل ثم يبتاعها الى
أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا الى سنة أو الى نصفسنة
فصار) آل أمره (ان رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه) الذى كان اشترى منه (ثلاثين
دينارا الى شهر بستين دينارا إلى سنة أو الى نصف سنة فهذالا ينبغى) أى يحرم الانصحيلة الربا
وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع غيا يغلب على الظن
أى المتبا يعين قصدا اليه وأفى ذلك الا كثر والشافعى حيث لاقصد لات تهمة المسلمبمالايحل
حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن وأماحديث ات أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة افى بعت الزيد
عبدا الى العطاء بثمان مائة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل الاجل بستمائة فقالت بئس
ماغريت وبئس ما اشتريت أبلغى زيدا انه قد أ بطل جهاده معه صلى اللّه عليه وسلم ات لم يتب فقلت
ان أخذت الستمائة قالت فى جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأن تتم فلكم رؤس أموالكم
لا تظلوت ولا تظلمون فضعيف ولفظه مشكلات العمل الصالح لا يحبطه الاجتهاد بل الردة ومحال
أن عائشة تلزم زيدا التوبة براً بها وزعم أنه توقيف لا يصح ولو ثبت عن عائشة احتمل انهذا أنكرت
البيع الى العطاء لأنه مجهول واذا اختلف الصحابة وجمع الى القياس وهو منع زيد لان المسطحة
المشتراة إلى أجل حال للمشترى فله بيعها بما شاء من شاء قاله أبو عمر ملخصا
(ما جاء فى مال المملوك
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران) أباه (عمر بن الخطاب قال من باع عبسدا وله مال) أى للعيد
ففى اضافته المال اليه إنه يملك حتى ينتزعه السيد لكنه اذا باعه قبل الانتزاع (فلله البائع) نظرا
الى انه كله مال فياع بعضه وبهذا قال مالك وأحد و الشافعى فى القديم وقال فى الجديد كابى حنيفة
لا يملك العبدشيا أصلالانه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا وقالوا الاضافة للاختصاص والانتفاع
لا للملك كل الدابة وسرج الفسرس ويدل له قوله فاله للبائع فأضاف المث اليه والى البائع
فى حالة واحدة ولا يجوز أن يكون الشئ الواحد كله مملو كالاثنين فى حالة واحدة فثبت ان اضافة
المالك الى العبد مجازاًى للاختصاص والى المولى حقيقة أى للمسلك كذا في وفيه نظر فات
الاستثناء بقوله (الاات يشترطه المبتاع) فيكون له يدل على لغه يملك وهذا رواه البخارى عن
عبد الله بن يوسف وأبوداود عن القعنى كلاهما عن مالك موقوفاوروا هسالم عن أبيه عن النبى
صلى اللّه عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهرى عنه قال ابن عبد البروهو أحد
الأحاديث الأربعة التى اختلف فيها سالم ونافع فرضها سالم ووقفها نافع ١هـ ومر فى الصلاة
والثانى واذاركع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أى يديه و الثالث الناس كابل مائة لاتكاد
تجد فيها راحلة والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع ورج
مسلم والنسائى رواية نافع هناوان كان سالم أحفظ منه نقله البيهقى عنهما وكذارجها
الدار قطنى ونقل الترمذى فى الجامع عن البخارى ان رواية سالم أصبح وفى التمهيدانها الدواب وفى
العلل للترمذى عن البخارى تصمحهما جميعا ولعله أشبه لان ابن عمر اذا رفعه لميذ كرأباء وهى
رواية سالم واذا وقفه ذكراً باه وهى رواية نافع فتحصل ان ابن عمر سمعه من النبى صلى الله عليه
وسلم حدث بهسا لما وجمعه من أبيه عمر موقوفا -حدث به نافعا فت رواية سالم ونافع جميعا وهذا
هو المحفوظ عنهما ورواه النسائى من طريق سفيات بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن
عمر مر فوعا وسفيان ضعيف قال المزى والمحفوظ انه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
بلا واسطة ورواه محمد بن اسحق وغيره عن نافع عن ابن عمر عن أبيه مر فوعا أخرجه النسائي وقال
هذا خطأ والصواب وقفه (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة (اى المبتاع) المشترى
(ان
ء
(اى اشترط مال العبدفهوله نقدا كان أودينا أوعرضا) عملا باطلاق الحديث لان ماله تبع فهو
غيرمنظور اليه وكأنه لم يجعل له حصة من الثمن وقال الحنفى والشافعى لايصح هذا البيع لمافيه
من الرباويرد عليهما الحديث وسواء كان (يعلم أو لا يعلم) عملا بظاهر الحديث خلافالمن قال لابد
أن يكون معلوما (وات كان العبد من المال أكثرمما اشترى به) مبالغة تأولى ان كان قدره أو أقل
وسواء كان (نقداأودينا أوعرضاو) دليل (ذلك ازمال المعبدليس على سيده فيه ز كاة) فهو
يملك (و) انه (ان كانت العبد جارية استمل فرجها بملكه إياها) فلولم يكن يملك لم تحل له اذلا يجوز
للرجل وطعمات الغير (وات معتق العبد أو كاتب تبعه ماله) اى لم ينتزعه السيدقبلهما (واذا فلس
أخذ الغرماء) أصحاب الديون (ماله ولم يقبع) بالبناء للمفعول (سبده بشئ من دينه) وحاصله أنه
استدل بانقباس على هذه المسائل لما أفاد مإطلاق الحديث وجرى عليه عمل المدينة ومراده
التقرية وان كان على واحد من الثلاثة دليلا مستفلاعنده
(العهدة)
(مالك عن عبد الله بن أبى بكربن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بمهملة وزاى (ان أبات) بفتح
الهمزة وخفة الموحدة (ابن عثمان) بن عفان الاموى المدنى (وهشام بن اسمعيل) بن هشام بن
الوليدبن المغيرة المخزومى ولى المدينة لعبد الملك وذكره ابن حبان فى الثقات (كانايذ كرات فى
خطيتهما) أى كل واحد اذا خطب (عهدة الرقيق فى الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو
الوليدة) اى الامة (وعهدة السنة) فالعمل بهماأمرقائم بالمدينة قال الزهرى والقضاة منذ
أدركنا يقضون بها وروى ابن أبى شيبة عن الحسن البصرى عن سمرة مر فوعا عهدة الرقيق: لات
وروى أبوداود عن الحسن عن عقبة بن عامر مر فوعا عهدة الرقيق ثلاثة أيام ولم يسمع الحسن من
حقيقوفى سماعه من سهرة خلاف ولذاضعف بعضهم حديث فقبه لكن اعتضد بحديث سهرة
ويعمل المدينة (قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة فى الأيام الثلاثة) من كل حادث (من حين
بشتريات حتى تنقضى الثلاثة فهو من البائع) أى ضمانه عليه فالمشترى رده (وان عودة السنة
من الجنوب والجذام والبرص) فهى قليلة الضمان كثيرة الزمان عكس الاولى (فإذا مضت السنة
فقدبرئ البائع من العهدة كلها) وانمايقضى بهما ان شرطا أواضيدا فى رواية أهل مصرعن
مالك وروى المدنيوى عنه يقضى بهما مطلقا (وات باع عبدا أووليدة من أهل الميراث أو غيرهم
بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه الا أن يكون علم عيبا فكفه) عن المشترى (فات كان
علم عيبا فكمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا) أى له رده (ولا عهدة عندنا الافى الرقيق)
والمرادبها كونه فى ضمان البائع بعد العقد
(العيب فى الرفيق)
(مالكعن يحيى بن سعيد عن سالمبن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاماله بثمانمائة درهم وباعه
بالبراءة) •من العيوب (فقال الذى ابناءه لعبد الله بن عمر بالغلام داء) بالمدمرض (لم تسمه لى
فاختصما انى عثمان بن عفان فقال الرجل باعنى) ابن عمر (عبدا وبه داء لم سمه فى وقال عبدالله
بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد اللّه بن عمر أن يحلف له لقدباعه العبد ومابه داء يعله فأبى عبد
الله أن يحلف وار تجع المعبد فهمع) العبد (عند، فباعه عند الله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم)
●وضه اللّه لاجلاله أن يحاف وأن كان صاد قاضعف ثمنه أولا (قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا
اى كل من ابتاع وليسدة-خمات) منه (أو عبدافاً عنقه وكل أمر دخله الفوت) مصدرفات (حتى
لا يستطاع رده) كالعنق والابلاد المذكور ين لا فاتته المقصود (فقامت البيئة انه قد كات به عيب
عند الذى باعه أوعلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره) كشهادةذى المعرفة بقدمه (فان العبدأو
زيد عن عكرمة عن ابن عباس
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله
زادابن النضر وكتب أبي بن كعب
● وحد ثناقتيبة بن سعيد الثقفى
ومحمد بن المتوكل العسقلانى المعنى
واحد ان محمد بن يحيى بن قيس
المازنیحدثهم أخبرنى أبىعن
غمامة بن شراحيل عن سمى بن قيس
عن مصير قال ابن المتوكل بن عبد
المدان عن أبيض بن حال انموفد
الیرسولالله صلى اللهعليه وسلم.
فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل الذى
عأوب فقط مه له فظاان ولى قال رجل
من المجلس أتدرى ماقطعت له انها
قطعت له الماء العد قال فانتزع منه
قال وسألته عما يحمى من الاراك
قال ما لم تنله خفاف وقال ابن المتوكل
أخفاف الابل ● حدثناهروت بن
عبد اللهقال قال محمد بن الحسن
المخزومى مالم تنسله أخفاف الابل
يعنى ان الابل تأكل منتهى رؤسها
ويحمى مافوقه وحدثنا محمدبن
أحد الفرفى ثنا عبدالله بن
الزبير ثنا فرج بن سعيد جدتى
ھمی ثابت بن سعيد عن أبيه عن
جده من أيض بن حال انهسأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن حى الاراك فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا حمى فى الاراك
فقال أرا كة فى حظارى فقال النبي
صلى اللّه عليه وسلم لاحى فى
الاراك قال فرج:عنى حظارى
الارض التى فيها الزرع المحاط عليها
*حدثنا عمر بن الخطاب أبو
حفص ثنا الفريابي تنا أبات
قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبى
حازم قالحدثنیعمانبن أبى
حازم عن أبيه عن جده مضراف
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم غزا
(١٣ - زرقافى ثالث)
٩٨
تفيفا ظاان ممع ذلك مضروكب
فى خيل بمد النبي صلى اللّه عليه
وسلم فوجد في اللّه صلى اللّه عليه
وسلم قد انصرف ولم يفتح فجعل
مفريومئذعهد الله وذمنه ان
لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا
على حكم رسول الله صلى اللّه عليه
وسلم فلم يفارقهم حتى زلواعلى
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكتب إليه صخراما بعد فات ثفيفا
قد نزلت على حكمك بارسول الله
وأنا مقبل اليهم وهم فى خيل فأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالصلاة جامعة فدعالاحس عشر
دعوات اللهمبارك لا حس فى
خيلها ورجالها وأناه القوم فتكلم
المغيرة بن شعبة فقال بانى اللهان
مضرا أخذعمتى ودخلت فيما دخل
فيه المسلمون قدماه فقال ياصخر
اى القوم قد أسلموا أحرزوادماءهم
وأموالهم فادفع الى المغيرة عمته
قدفعها اليه وسأل فى اللّه صلى الله
عليه وسلم ما لبنى سليم قدهربوا
من الاسلام وتركواذلك الماء
فقال يانبى الله أنزلنيه أنا وقومى
قال نعم فانزله وأسلم يعنى السلميين
فأتواصخرا فسألوه أن يدفع اليهم
الماءفأبى فأتوا النبي صلى اللّه عليه
وسلم فقالوا يا نبى اللّه أسلنا وأتينا
مفر الدفع اليناماءنا فأبى علينا
فأتاه فقال باصخرات القوم اذا
أسلو أحرزوا أموالهم ودماءهم
فادفع الى القوم ماءهم قال نعم يانبي
اللّه فرأيت وجه رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتغير عندذلك
حرة حياء من أخذه الجارية
وأخذه الماء حدثنا سليمان بن
داود المهرى أنا ابن وهب حدثی
سيرة بن عبد العزيز بن الربيع
الوليدة يقوم وبه العيب الذى كان بهيوم اشتراء فيرد) من البائع للمشترى (من الثمن قدزما بين قيمته
بها وقيمته وبه ذلك العيب) له ذلك على البائع (والامر المجتمع عليه عندنا فى الرجل يشترى العيد
ثم يظهر) يطلع (منه على عيب برده منه) أى يوجب له رده (وقد حدث به عند المشترى عيب آخر
أنه ان كات الذى حدث به مفسدامثل القطع أو العور) بفتحتين فقد بصرا حدى عينيه (أو ما أشبه
ذلك من العيوب المفسدة) المتوسطة (فان الذى اشترى العبد بخير النظرين) أحبهما اليه (اى
أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذى كان بالعبديوم اشتراء وضع عنه) ولزمه (واج
أحب أن يغرم) بفتح الراءيدفع (قدرما أصاب العبد من العيب) الحادث (ثم يرد العبد فله ذلك)
وخير المشترى دون البائع لسبق عيبه (واح مات العبد عند الذى اشتراء أقيم) أى قوم (العبدو به
العيب الذى كان بهيوم اشتراه) وبين صفة التقويم بقوله (فينظركم ثمنه فان كانت قيمة العيديوم
اشتراء بغير عيب مائة دينار وقفته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينار اوضع عن المشترى ما بين
القمتين) وهى العشرون فى مثاله (وانمانكون القيمة يوم اشترى العبد) ولو زادت أو نقصت بعده
(والامر المجتمع عليه عندنا ان من رد وليدة من) أجل (عيب وجده بها وكان قد أصابها) قبل
علمه بالعيب (انها ای کانت بکرانعلیه مانقص من مها وات کانتثيبافليس عليه فى اصابتها شئ
لانه كان ضامنالها) وإصابة الثيب من الخفيف (والامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو
وليدة أو حيوانابالبراءة) من العيوب سواء كان البائع (من أهل الميراث أو غيرهم فقدبرئ من
كل عيب فيما باع) عائد على العبد والوليدة قال أشهب لمالك انكذكرت البراءة فى الحيوان قال
انغما أريد العبدوف وذلك فيين مالك ان الحيوان دخل فى درج الكلام قاله أبو عبد الله وقال ابن
عبد البرأفتى ببعرة فى سائر الحيوان ثم رجع إلى تخصيصها بالرقيق (الا أن يكون على فى ذلك عيبا
فَكْتمه فأى كان علم عيبا فكمه) عن المشترى (لم ينفعه تبرئته وكان ماباع مردوداخليه) أى ثبت
للمشترى رده وأعادهذا وان قدمه قريبالنسبته لعمل المدينة فلا تكرار (قال مالك فى الجارية
تباع بالجاريتين ثم يوجد با حدى الجاريتين عيب زد منه قال تقام) أى تقوم (الجارية التي
كانت قيمة الجاويتين فينظر كم منها ثم تقام) تقوم (الجاريتان بغير العيب الذى وجد بإ حداهما
تقامات = بحتيز سالمتين ثم قسم عمن الجارية التى بدعت بالجار يتين عليهما بقدر تغمنهما حتى يقع
على كل واحدة منهما حصتها على المرتفعة) التى لاعيب فيها (بقدرارتفاعها) زيادتها فى الثمن
لعدم العيب (وعلى الاخرى) المعيبة (بقدرها ثم ينظر إلى التى بها العيب فيرد بقدر الذى وقع عليها
من تك الحصة أن كانت كثيرة أو قليلة) يعنى لافرق (وانما يكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما
قال مالك فى الرجل يشترى العبد فيؤاجره بالاجارة العظيمة أو الغلة القابلة ثم يجد به عيبا يرد منه)
أى من أجله (انهيرده بذلك العيب ويكون لهاجارته وغلته) ولو كثرت والتقييد بالقليلة انماوقع
فى السؤال (وذلك الأمر الذى كانت عليه الجماعة) العلماء (بلدنا) المدينة (وذلك لو أن رجلا
ابتاع عبدافبنى له داراقيمة بنائها ثمن العبداضعا فاثم يوجد به عيب يرده منه رده ولا يحسب للعبد
عليه اجارة) أى أجرة (فيما عمل له فكذلك يكون لها بارته اذا آجره من غيره لانه ضنامن له) ومن
عليه الغرم له الغنم (وهذا الامر عندنا) بالمدينة وقدروى أبو داودوغيره عن عائشة ان رجلا
ابتاع غلامافأ قام عنده ماشاء اللّه تم وجد به عيبات خاصمه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فرده عليه
فقال الرجل قد استغل غلامى فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان (والامر عندنافيمن
ابتاع) اشترى (رقيقافى صفقة واحدة) أى عقد واحد (فوجد فى ذلك الرفيق عبدامسروقا أو
وجد بعيد منهم عيبا أنه ينظر فيما وجدمسروقا أووجد به عيبافات كان هووجه) أى أعلى
وأحسن (ذلك الرقيق أوأً كثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذى فيه الفضل) الزيادة لو سلم من
العيب
44
العيب (فيمايرى الناس كان ذلك البيع مردوداً كله) ولا يجوز التمسك بالباقى بحصته من الثمن
(وان كان الذى وجد ممر وقا أووجد به العيب من ذلك الرقيق فى الشئ اليسير منه ليس هو وجه
ذلك الرقيق ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس) أهل الخبرة بذلك (ردذلك
الذى وجدبه العيب أو وجد مسر وقا بعينه بعد رقمته من الثمن الذى اشترى به أولئك الرقيق)
وتمدْ بالباقى يثنه
(ما يفعل فى الوليدة اذا بيعت والشرط فيها) جملة حالية أى والحال انه فيها الشرط
(مالك عن ابن شهاب ان عبيد اللّه) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عقبة) بضمها واسكان
الفوقية (ابن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امر أتهزينب) بنت معاوية
أوابنة عبد الله بن معاوية ويقال بنت أبى معاوية (الثقفية) صحابية ولها رواية عن زوجها
(واش ترطت عليه انكان بعتها فهى لى بالثمن الذى قيمها بهف أل عبد الله بن . - مود عن ذلك
عمربن الخطاب) مفعول سأل (فقال عمر بن الخطاب لاتقربها وفيهاشرط لاحد) منافض
لمقتضى العقد لأنك لم تعدكها فلا يحل للت قربانها (مالك عن نافع عن عبد الله بن صر انه كان يقول
لايطأ الرجل وليدة الاوليدة ان شاء باعها وان شاءو هيمها وان شاء أمسكها وان شاءصنع بها ما شاء)
كُعتق وكابة وتدبير والمراد أن لا يشوب ملكهاشئ (قال مالك فيمن اشترى جارية على مسرط انه
لا يبيعها ولايجبها أوما أشبه ذلك) من الشروط المنافية لعقد البيع (فانه لا ينبغى) لا يجوز
(للمشترى أن يطأها وذلك أنه لا يجوزله أن يبيعها ولا أو يهيها فاذا كان لا عملاء ذلك منها فلم يملكها
ملكاً تامالانه قد استنى) اشترط (عليه فيها ما ملكه بيدغيره فإذادخل هذا الشرط) فى عقد
البيع (لم يصلح) من الصلاح ضد الفساد (وكان بيعا مكروها) أى ممنوعالفساده بالشرط المناقض
المقتضى العقد وعليه حمل خبزنهى صلى الله عليه وسلم عن ينبع وشرط زاد ابن وهب فى روايته
للموطاقال مالك وان اشتراها بشرط فوطئها فىملت فالبائع فيمتها يوم باعها وتحل لسيدها فيما
مستقبل
(النهى أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج)
(مالك عن ابن شهاب اى عبد الله بن عامر) بن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف الفرضى
ولد فى عهدهصلى الله عليه وسلم وأتى به اليه قفل عليه وعوذه قال ابن حياتى له صحبة وكان
جواد اشجاعاميمونا ولاه ابن خالد عثمان البصرة سنة تسع وعشرين فافتح خراسان وكرماى
وغيرهما وله فى الجود اخبار كثيرة ولا رواية له فى الكتب الستة مات بالمدينة سنة سبع أوثمان
وخسين وأبوه صحابى من مسلمة الفتح وعاش حتى قدم البصرة على ابنه وهو أميرها (أهدى
لعثمان بن عفان) أمير المؤمنين ذي النورين (جارية ولها زوج ابتاعها) عبد الله (بالبصرة
فقال عثمان لا أقربها) حرمته (حتى يفارقها زوجها وأرضى ابن عامر زوجها ففارقها) طلقها
نغمات لعثمان بعد العدة (مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد
الرحمن بن عوف ابتاع وليسدة) جارية من عاصم بن عدى كمافى رواية سفيان عن ابن شهاب
(فوجدهاذات زوجفردها) لانهعيب
(ماجاء فى ثمر المال يباع أصلا)
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع مخلاقد أبرت)
بضم الهمزة وشد الموحدة وتخفيفها والتأبير التلفج وهو أن يشق طلع الاناث ويؤخذ من طلع
الذكر فيذر فيه ليكون ذلك باذن الله أجود مما لم يؤ برود وخاص بالتخل وألحقبه ما العقد من تمر
غيرها (فثمرها) مثلثة وفى رواية فثمرتها بمثلثة وتاءثانيث (البائع) لا للمشترى ويترك فى النخل
الى الجذاذ ولكليهما السقى عالم يضر بالآخر بفعل الشارع الثمر ما دام منتكنا فى الطلع كالولد
الجهنى عن أبيه عن جده ان النبي
صلى الله عليه وسلم نزل فى موضع
المسجد تحت دومة فأقام ثلاثاثم خرج
إلى تبوك وان جهيئة لقوه بالرحية
فقال لهم من أهل ذى المروءة
فقال بنورفاعة من جهينة فقال
قد أقطعتها لبنى رفاعة فانتسمرها
فنهم من باع ومنهم من أمسك
فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن
هذا الحديث -حدثنى ببعضه ولم
يحدثنى به كله * حدثنا جين بن
على ثنا يحيى يعنى ابن آدم ثنا
أبو بكر بن عياض عن هشام بن
عروة عن أبيه عن أسماء بنت
أبى بكر ان رسول الله صلى الله
عليهه وسلم أقطع الزبير غفلا
*حدثنا حفص بن عمرو موسى بن
أممعيل المعنى واحد والاثنا عبد
الله بن حسان العنبرى حدثنى
جد ناى صفية ودجيبة ابنبا
علية وكانتار بيبتى قيلة ينت
مخرمة وكانت جدة أبيهما انها
أخبرتم ما قالت قدمنا على رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت تقدم
صاحبى تعنى حريث بن حساب وافد
بكر بن وائل فبايعه على الاسلام
علیه وعلى قومه ثمقالبارسول
اللهاكتب بينناوبين بنى تقسيم
بالدهناء لا يجاوزها الينا منهم أحد
الامسافراو مجاور فقال اكتب له
باعلام بالدهنا. فما رأ يته قد أمره
بهاشخصبی وهیوطنی وداری
فقلت يارسول الله انه الربأك
السوية من الارض اذساللذانما
هى هذه الدهناء عندك مفيد الجمل
ومر عى الغنم ونساءتميم وأبناؤها
وراءذلك فقال أمسك ياغلام
صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم
بعهما الماءو الشهير وبتغازنات
1
٠
على الفتاحه حدثنا محمد بن بشار
حدثنى عبد الحميدبن عبد الواحد
جسم ثنى أم جنوب بنت غيلة عن
أمهاسويدة بنت جابر عن أمها
عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن
أبيها أسمر بنمضرس قال أنات
النبي صلى اللّه عليه وسلم فبايعته
فقال من سبق إلى مالم يسبقه اليه
مسلم فهوله قال :خرج الناس
يتعادون يتمخاطوق* حدثنا أحمد
ابن حنبل تنا حمادبن خالد عن
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمران النبي صلى الله عليه وسلم
أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى
فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه
فقال أعطوه من حيث بلغ السوط
(باب فى احياء الموات)
* حدثنا محمدبن المثنى تناعيد
الوهاب ثنا أبوب عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن سعيد بن
زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من أحيا أرضاميتة فهى له
وليس اعرف ظالم حق *حدثنا
هناد بن السرى ثنا عبدة عن
محمد بعنى ابن اسمق عن يحيى بن
عروةعن أبيهادرسول اللهصلى
الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا
ميتة فهى لهوذ كر مثله قال فلقد
أخبرنى الذىحدثنى هذا الحديث
ات رجلين اختصماالى رسول الله
صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما
فخلا فى أرض الآخر فقضى
لصاحب الأرض بأرضه وأمر
صاحب التخل أى بمخرج ناله منها
قال فلقد رأيتها وانها لتضرب
أصولها بالفؤس وانه التحمل عم
حتى أخرجت منها * حدثنا أحمد
ابن سعيد الدارمى ثنا وهب عن
أبيه عن ابن إسحق بإسناد من معنا.
فىبطن الحامل اذا بعت کاد الحمل تابعالها ناذاظهر ھیزحكمه ومعنىذلٹاستل ثمر بارزبرى
فى شجره اذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار فى البيع (الا أن يشترط المبتاع) أى المشترى
ان الثمرة تكون له ويوافقه البائع، على ذلك فيكون للمشترى فإن قيل اللفظ مطلق فن أبن يفهم
ان المشترى اشترط الثمرة لنفسه أجيب بأوتحقيق الاستثناء يبين المرادو بأن لفظ الافتعال بدل
أيضا عليه كمايقال كسب لعياله واكتسب لنفسه ومفهوم الحديث الت لم تؤثر فالثمر للمشترى وفى
جواز شرطها البائع لنفسه ومنعه قولا الشافعى ومالك وقال أبو حنيفة هى للبائع ابرت أولم تؤير
وللمشترى مطالبته بقلعها عن الفضل فى الحال ولا يلزمه الصبر الى الجذاذ وات شرط إبقاء إليه
فسد البيع لانه شرط لا يقتضيه العقد قال وتعليق الحكم بالاباراما للتفيه به على مالم يؤبراً ولغير
ذلك ولم يقصدبه تفى الحكم عما سوى المذكور وفيه ان ذلك يحتاج إلى دليل وقدرده بعضهم بأى
التنبيه انما يكون بالادنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح وماذ كرخارج عن الوجهين ورده
الابى بأن المذكور فى الاصول أنه يكون أيضا بالادنى على الاعلى وحاصل مأخذ المذهبين اى
مالكاو الشافعى استعملا الحديث لفظا ودليلا أى منطوقا ومفهو ما ويسمى فى الأصول دليل
الخطاب وهو مفهوم المخالفة الثابت منه نقيض حكم المنطوق المسكوت عنه غيرات الشافعى
استعمله بلا تخصيص ومالكا مخصصا بالمشترى كمامر واً بو حنيفة استعماله لفظا و معقولا وتسميه
الاصوليون معقول الخطاب وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت عنه المنطوق وفيه جواز
تذكير التخل قال عياض ولا خلاف فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم للانصاولا عليكم أن لا تفعلوا
فتركوا التذكير فنقصت الثمار فقال أنتم أعلم بأمردنيا كم وما حدثتكم به عن اللهفهو حق
وزواه البخارى هناوفى الشروط عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كليهما عن ماللهبه ور واء
أبوداود والنسائى فى الشروط وابن ماجه فى التجارات كلهم من طريق ماللتعوغيره
(النهى عن بيع الثمار حتى يبدوسلاحها)
(مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار) منفودا عن
النخل نهى تحريم (حتى يبدو) بلاهمز أى يظهر (صلاحها) ويقع فى بعض كتب المدئين بالألف
فى الخط وهو خطألانها تحذف فى مثل هذا المناسب وانما اختلف فى مثل زيديبدوو الاختيار
حذفها أيضا قاله عياض (نهى البائع) لثلاثاً على مال أخيه بالباطل إذا هلكت الثمرة كما أشاراليه
فى الحديث بعده (و) نهى (المبتاع) أى المشترى وفى نسخة المشترى لئلا يضيع ماله فلات بدا
الصلاح جازوبه قال الجمهور وحح الحنفى السع حالة الاطلاق قبل ب والصلاح وبعده وأبطل
شرط الإخاءقبله وبعدهوبدو الصلاح فى بعض حائط كاف فى يسع جميعه وفى بيع ما جاوره لاما بعد
عنه على المشهور وانما فى جو صلاح بعضه لان الله امتن علينا يجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة
اطالة لز من التفكه فلواعتبرا لجميع لادى إلى أن لايباع شئ قبل كمال سلاحه أوتباع الحبة بعد
الحبة وفى كل منهما حرج عظيم ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع اذا كان المقطوع منتفعايه
كالخ صرم اجاعافات كان على التبقية منع اجاها وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن
يوسف ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به وتابعه عبيد اللّه وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع به
وأيوب ويحى بن سعيد والضصاك الثلاثة عن نافع ف وءعند مسلم (مالك عن حميد الطويل)
الخزاعى المصرى (عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريما (عن بيع
الثمارحتى تزهى) بضم الفوقية من أزهى بالياء قال الخليل أزهى المنغل باصلاحه وفى رواية
تزهو بالواو وصوّبه ابعضهم وأنكر الماء وصوّب الخطابى الياءونفى تزهو بالواو قال ابن الاثير
والصواب الروايتان ه لى اللغتين يقال زها بزهو اذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى اذا احراواسفر
قبل