النص المفهرس
صفحات 61-80
11 ان الأحوص ابن فلان أو فلان بن الاخوص قال ابن الحذاء الاقوى أن القصة الأحوص وهوابن عبدو يحتمل أن يكون لولده عبد الله ولم يسم فى رواية الزهرى قاله فى الاصابة لكن هذا الاحتمال انماهو على رواية الزهرى لا الموطأ لقوله الأحوص (هـلاث) مات (بالشام حين دخلت امر أته فى الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها) زاد فى رواية ابن أبى شيبة طلقة أو تطلبقتين (فكتب معاوية بن أبى سفيان) صخر بن حرب زاد ابن أبى شيبة فسأل عنها فضالة بن عبيدومن هناك من الصحابة فلم يجد عندهم فيها على فيعتراكبا (الحيزيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيدانها اذادخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقدبرئت منه وبرئ منها) مثل سلم وزنا ومعنى أى انقطعت العلاقة بينهما (ولا ترته ولا يرتها) لو كانت هى الميتة فى هذا أيضاالى الاقراء الاطهار (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار) والأربعة من فقهاء المدينة السبعة أو العشرة (وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها) لأن الاقراء الاطهار (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول اذا طلق الرجل امر أً تعقد خلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقدبرئت منه وبرئ منها) فلاارث ولارجعة (قال مالك وهو الامر عندنا) بالمدينة وقال به جمع كثير من العصابة والتابعين والشافعى وذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة الى ان الاقراء الحيض وعن أحمد القولان واحتجوا بأنه بلزم القائلين بأنها الاطهار مخالفة القرآن لاعتدادها عندهم بطهر الطلاق وان قل فيكون عدتها قرأين ونصفا واللّه تعالى جعلها ثلاثة واذا كانت الحيض كانت ثلاثة قروه كاملة لحرمة الطلاق فى الحيض وجل هذا الاعتراض ابن شهاب على ان قال الطهر الذى يقع فيه الطلاق لا يعتدبه وهو مذهب انفرد به دون جميع من قال الاقراء الاطهار وأجاب بعض أصحابنا بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال فابقى من الطهر الذى وقع فيه الطلاق فيه الانتقال من حال إلى حال فانما وقعت العدة بثلاثة اظهار كاملة وأجاب غيره بأنه لا يعد تسمية اثنين وبعض الثالث ثلاثة قال تعالى الحج أشهر معلومات وما الحج الا شهران وعشرة أيام قاله المازرى (مالك عن الفضيل) بضم الفاء مصغر (ابن أبى عبد الله) المدنى الثقة (مولى المهرى) بفتح الميم وسكون الهاء (ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان اذا طلفت المرأة فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت) لمن يتزوجهالان الاقراء الاطهار واحتج له بعضبهم بقوله ثلاثة قروء اذاواريد الحيض لقال ثلاث بلا تاءلانها تحذف من المؤنث وتدخل مع المذكر وغلطه المازري بأن العرب تراعى فى العدد اللفظ مرة كفولهم ثلاثة منازل والمعنى أخری کفول عمر بن أبىربيعة فكان محنى دون من كنت اتقى . ثلاث شخوص كاعبات وجوذر فأنث على معنى الشخوص واكثر الامام من هذه الا ثارتقوية لمذهبه انها الاطهار واحتجاج القائل بأنها الحيض قال بهفى وخمسة عشر من العصابة معارض بقول عائشة وغيرها من الصحابة انها الاقراء وعائشة مقدمة فى الفقه لاسيمافى أحوال النساء (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسارانهم كانوا يقولون عدة المختلفة ثلاثة قروء) لان الخلع طلاق فدخل فى الآية (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الاقراء وان تباعدت) لاطلاق الآ به (مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الانصار) يحتمل انه زوج الربيع بنت معوذ وانه غيره (ان أمر أنه سألته الطلاق فقال لها اذا حضت فاذننى) بالمدأ علينى (فلما ماضت آذنته فقال إذا طهرت فا٣ ذننى فلا طهرت آذنته فطلقها وال مالك وهذا أحسن ماسمعت فى ذلك) أى طلاقها فى طهولم يمس فيه موافقته لحديث ابن عمر رضى الله عنه أنه قال كانتلرسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاث سفايا بنوالنضير وخيبر وفدكْ فاما بنو النضير فكانت حبالنوا ئبه وأما فدك فكانت حبالابناء السبيل أماخبر خزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين وجزا نفقة لا ههفا فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين * حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الهمدانى ثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم انها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه تسأله ميراثها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقى من خس خبر فقال أبو بكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة انغمايا كل آل محمد من هذا المال وانى والله لا أغبرشيا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكررضى الله عنه أن يدفع الى فاطمة عليها السلام منهاشياً * حدثناعمروبن عثمان الحصى ثنا أبى تنا شعيب بن أبىحزة عن الزهرى حدثنىعروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تهبهذا الحديث قال وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة وقدلة ٠٠٠٫٢٠ : ٩٣ ومابق من حمش غير قالت عائشة رضى الله عنها فقال أبو بكر عليه السلامانرسول الله قالىلانورت ماتركنا صدقة وإنمايا كل آل محمد فى هذا المال يعنى مال الله ليس لهم ان يزيد واعلى المأكل وحدتنا جاچبن أبىيعقوب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد تنا أبى عن صالح عن ابن شهاب قال أخبر نى عروة أن عائشة رضى الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكررضى الله عنه عليها ذلك وقال لسست تار كاشياً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الاعملت بهانى أخشى ات تركت شبأمن أمره اى أز ينغ فانا صدقته بالمدينة فدفعها عمرالى على وعباس رضى الله عنهم فغليه على عليها وأماخي بروفدك فأمسکهماعمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتالحقوقه التى تعروه ونوائيه وأمر اهما إلى من ولى الامرقال فهما على ذلك إلى اليوم ■حدثنا محمد بن عبيد ثنا ابن ثور عن معمرعن الزهرى فى قوله فا أو ختم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبى صلى الله عليه وسلم أهل ذلك وقرى قدسماهالا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا اليه بالصلح قال فا أو جفتم عليه من خيسل ولار كاب يقول بغير قتال قال الزهرى وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصالمريفهوها عنوة افتّه وها على صلح فقسمها النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شبأ الارجلين كانت بهناعاجة . حدثنا عبدالله (عدة المرأة فى بيتها اذا طلفت فيه) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (وسليمان بن يسار) تهتبة ومهملة خفيفه (انه) أى يحيى (سمعهما) القاسم وسليمان (يذكران أن يحيى بن سعيد ابن المعاصى) الاموى أنا عمر والاشدق تابعى ثقةمات فى حدود الثمانين (طلق ابنه عبدالرحمن ابن الحكم) بن العاصى أخى مروات قال فى المقدمة هى عمرة فيما أظن (البتة فانتفلها) أى نقلها أبوها (عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين الى مروان بن الحكم) عم المطلقة (وهو يومئذ أمير المدينة) من جهة معاوية (فقالت اتق الله) يا مروان (واردد المرأة الى بيتها) تعتدفيه (فقال مروان) مجيب العائشة (فى حديث سليمان) بن يسار (اى عبد الرحمن غلبنى) فلم أقدر على منعها (وقال مروان فى حديث القاسم) مجيبا لعائشة أيضاً (أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث لم تعتد فى بيت زوجها وانتقلت الى غيره (فقالت عائشة) لمروان (لا يضرك أن لانذكر حديث فاطمة) لأنه لا جنة فيه للتعميم لأنه كات لعلة ويجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب وفى البخارى عابت عائشة أى على فاطمة بنت قيس أشد العيب وقالت ابى فاطمة كانت فى مكان وحش تقف على ناحيتها فلذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فى الانتقال وفى النسائى عن سعيد ابن المسيب انها كانت لسنة ولابى داود عن سليمان بن يسارانغما كان ذلك من سوء الخلق (فقال فروات) العائشة (ان كان بك الشر) أى أن كلى عندك ان سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر (حسبك) أى يكفيك فى جواز انتقال عمرة (ما بين هذين) عمرة ويحمي بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقال وهذا أخرجه البخارى عن اسمعيل عن مالك به (مالك عن نافع أن بنت سعيدبن زيدبن عمرو) بفتح الغين (ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء العدوى أحد العشرة (كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان) الاموى لقبه المطرف بسكون الطاء المهملة وفتح الراثقة مات بمصر سنة ست وتسعين (فطلقها البتة فانتقلت) من بيتها (فأذكر ذلك) الانتقال (عليها عبد الله بن عمر) مخالفة القرآن (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق أمر أقله فى مسكن حقصة) أخته (زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكات يسلك الطريق الأخرى من ادبار البيوت كراهية) بنفة الياء (أى يستأذن عليها) من شدة ورعه (حتى راجعها) لعصمته (مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة بطلقهازوجهاوهى فى بات بكراء على من الكراء) فى مدة العدة (فقال سعيد على زوجها قال) المسائل: (فان لم يكن عند زوجها) شيء للكراء (قال) سعيد (فعليها قال فات لم يكن عندها قال فعلى الامير) من بيت المال (ماجاء فى نفقة المطلقة) (مالك عن عبد الله بن يزيد) تحتية فراى الخرومى المدنى الأعور الثقة المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة (مولى الاسودين سفيات) الصحابى (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الفرشى الزهرى اسمعيل أو عبد الله أواسمه كنيته (عن فاطمة بنت قيس) بن خالد القرشية المفهرية أخت الضحاك بن قيس وكانت أسن منه يقال بعشر سنين كانت من المهاجرات الأول ذات جمال وعقل وفى بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر قدمت على أخيها الكوفة وهو أمير ها فروى عنها الشعبى قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره (ات أباعمرو) بفتح العين (ابن حفص) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى الخزومى الصحابى سكن المدينه قال النسائى اسمه أحمد وقال الا كثر عبد الحميد قال عياض وهو الأشهر وقيل اسمه كنيته وامه درة بنت خزاعى الثقفية خرج مع على إلى اليمن فى العهد النبوى فات هناك ويقال بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام الشام وفى النسائى عن ناشرة بن سمى سمعت عمر يقول انى أعتذرلكم من عزل خالد بن الوليد فقال أبو عمرو بن حفص عزلت عنا غلاما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوله أبا عمرو ابن حفص هكذا رواه مالك وابن شهاب وغيرهما وقلبه بعض الرواة فقال ان أباحفص بن عمرو وبعضهم قال أبا حفص بن المغيرة قال العلماء والمحفوظ الاول (طلقها) قال عياض كذا الصحيح عند الجميع طلقها وان اختلفوا فى صفته هل البتة أو الثلاث أوآخرة الثلاث وما يوهمه بعض الروايات انهمات عنها مؤول (البتة) قال فى المفهم يعنى بها آخرة الثلاث تطليفات كماجاء مفسرا فى الرواية الاخرى يعنى فى مسلم من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة عن فاطمة ان أبا عمر وطلقها آخر ثلاث تطلبقات قال وليس المرادانه طلق بلفظ البتة وانماسعى آخرة الثلاث البتة لانها طلقة بات العصمة حتى لم يبق منها شيأولما كمات هذه الطلقة الثلاثة عبر عنها فى بعض الروايات بالثلاث بعنى رواية مسلم من طريق الشعبى عنها قالت طلقنى بعلى ثلاثا قال والرواية المفسرة قاضية على غيرها وهى الصيحة (وهو غائب بالشام) كذا ليحي وسقط عند النيسابورى وغيره بالشام وفى مسلم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على ابن أبى طالب الى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها (فأرسل إليها وكيله بشعير) بالرفع فاعل لأنه المرسل كذا قال السيوطي فيعا للنووى وفى مسلم من طريق أبى بكر بن الجهم سمعت فاطمة بنت قيس نقول أرسل إلى زوجى أبو عمروعياش بن أبى ربيعة بطلاقى وأرسل معه بخمسة آصع من تمر وخمسة آصع من شعير فقات أمالى نفقة الاهذاولا أعتد فى منزلكم قال لا وصريح هذاات وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على الزوج قال القرطبي فيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم وكان ارسال هذا الشعير متعة خمسبتها هى النفقة الواجبة عليه (فسخطته) ورأت أنها تستحق أكثرفأ خبرها الوكيل بالحكم (فقال والله مالله، علينا من شىء) فلم تقبل ذلك منه فشدت عليها ثيابها (جاءت رسول الله) وفى سخة الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم في كرت ذلك له فقال) وفى رواية لمسلم فقال كم طلق فقلت ثلاثاوال صدق (ليس لك عليه نفقة) لانك بائن ولاحل بك (وأمرها أن تعدد فى بيت أم شريك) الفرشية العامرية وقيل الانصارية اسمهاغزية وقيل غزيلة بعين مهجمة مضمومة فيهما ثم زاى فيهما وتجنيه ولام على الثانى وذ كرها بعضهم فى أزواجه صلى الله عليه وسلم (ثم قال ذلك امرأة يغشاها أصحابى) أى يلوت بها ويردون عليها ويزورونم الصلاحها وكانت كثيرة المعروف والمنفقة فى سبيل الله والتضيف للغرباء من المهاجرين وغيرهم وفيه جواز نظر الفسأة اذلايؤمن ذلك من نكررهم اليها ومنع المرأة من التعرض لموضع بشق عليها فيه التحرزمن ينظر اليها لانها لو أقامت لشق عليها التحفظ لكثرة تكررهم اليها وطول اقامتهم وحديثهم عندها قاله عياض (اعتدى عند عبد الله بن أم مكتوم) الفرشى العامرى أسلم قديما والاشهر فى اسم أبيه قيس بن زائدة واسم امه عائكة بنت عبد الله الخزومية وكان اسمه عمرا و قيل الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الله ولايمتنع أنه كان له اسمبان شهد القادسية فى زمن عمر استشهد بها وقيل رجع إلى المدينة فات بها (فانه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) ولا يرالك وفى مسلم من وجه آخر عن أبى سلمة عنها عنه صلى الله عليه وسلم فاتك اذا وضعت خاركْ لميرك وأخذمنه جواز نظر المرأة من الرجل مالا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها وعورض بمارواه أبو داود والترمذي وحسنه عن نبهات عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم احتجبا منه فقالتا انه أعمى فقال صلى الله عليه و .. لم أفعميا وات أنتما ألستما تبصر انه وأجاب عياض بأنه تغليظ على أزواجه فى الجاب لحرمتهن فكاغلظ الحجاب على الرجال فيهن غلظ عليهن أن ابن الجراج ثناجريرعن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيزبنى مهوان حسين استخلف فقال اى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدكْ فكات ينفق منها ويعود منها على صغير بنى هاشم ويروج فيها أعهم وان فاطمة منالله أن يجعله بها فأ بي فكانت كذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسليله فهاان ولى أبو بكر رضى الله عنه عمل فيها ماعمل النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته حتى مضى لسبيله فلما ان ولى عمر عمل فيها مثل ما عملاحتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيزقال يعنى محمر ابن عبد العزيزفر أيت أمرامنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لى بحق وأنا أشهد كم أنىقد رددتهاعلى ما كانت يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا محمدبن الفضيل عن الوليدبن جمع عن أبى الطفيل قال جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى أبى بكر رضى الله عنه تطلب ميراثها من النبى صلى الله عليه وسلم قال فقال أبو بكر عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الى الله عز وجل اذا أطعم نبيا طعمة فهى الذى يقوم من بعده . حدثنا عبد اللهبن مسلة عنمالكعن أبيالزنادعن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صبلى الله عليه وسلم قال لا تهتم ورثتى دينارا ماتركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة *حدثناعمرو بن مر زوق أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي ٦٤ الصغرى قال سمعت حديثامن رجل فأعجبنى فقلتا کتبهلیفاتی به مكتوبا مذير ادخل العباس وعلى على عمرو عنده طلحة والزبيروعبد الرحمن وسعدوهما يختصمان فقال عمر اطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالكل مال النبى صلى اللّه عليه وسلم صدقة الاماأ طعمه أهله وكساهم انالانورٹ قالوابلى قال فکات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكرسنتين فكان يصنع الذى كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرشياً من حديث مالك بن أوس * حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى أبى بكر الصديق فيألته منهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة أليس قد قالرسول الله سلى اللهعليه وسلم لانورث ماتر کنافهو صدقة *حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا إبراهيم ابن جزة تنا حاتم بن اسمعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتفين الله ألم سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لانورث ماتركنافهو صدقة واغاهذا المال لا ل محمد لناثبتهم ولضيفهم فإذا مت فهوالى ولى الأمر من بعدى (باب فى بيات مواضع قسم الخمس ينظرى إلى الرجال ولاخلاف ان على المرأة أن تغض بصرها كما على الرجل غضه كمانص الله وانماخص ابن أم مكتوم بذلك لانه لايدرى ما ينكشف منها ألاترى قوله تضعين ثيابك وإذا وضعت خارك لميرك فلا يخشى لعماه ما يخشى من غيره من النظر لتردده المجاورة والملازمة ولما عليها من المشقة فى التحرز من النظر اليها والى هذا أشاراً بوداود وغيره قال الزواوى ويحتمل أنه أباح لها الاعتداد عندابن أم مكتوب لضر ورتها الى ذلك ولاضرورة بإزواجه صلى الله عليه وسلم فى النظر اليه مع أن قوله تعالى بانساء النبى لستن كأحد من النساء يدل على صحة ماقاله أبو داودومن وافقه (فإذا حات فأ ذنينى) بعد الهمزة أعلمينى وفى رواية المسلم لا تفوتنى بنفسك وفى أخرى له وأرسل إليها أى لا تسبقينى بنفسك قيل فيه جواز التعريض واستبعده عياض بأنه ليس فى قوله آذنينى ولا تسبقينى بنفسك غيراً من ها بالتربص دون سمية زوج والتعريض انماهو من الزوج أونائبه اما المجهول فلا تعريض فيه ولا مواعدة ولو أى الولى أو أجنبيا قال لها اذا حلات زوجتك أولا تتزوجى أحداً حتى تشاورنى لم يكن تعريضاولا مواعدة فى العدة ولكن الحديث حجة فى منع التعريض والمواعدة والخطبة فى العدة اذالم يفعل صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ورده الزواوى والابى بأن الله قد أباح التعريض فى القرآن قال الزواوى والترا لايدل على المنع لانه قد يكون لالمعنى من المعانى أولعدم الحاجة اليه فى ذلك الوقت أولمعنى عادى أو طبيعى وقال ابن عبد البركره جاعة أن يقول لا تفوتنى بنفسك والحديث يرد عليه ونظرفيه الابى بأنه انماكره هذا من الخاطب لنفسه أو لمن وكله ولم يكن صلى اللّه عليه وسلم خاطب النفسه ولا لغيره (قالت فلاحلتذكرت له ان معاوية بن أبى سفيان) صخر ابن حرب الاموى والقول بأنه غيره قال النووى غلط صريح (وأباجهم) بفتح الجيم مكبر على المعروف ولا ينكر فيه التصغير واسمه حذيفة الفرضى العدوى وهو صاحب الامجانية وذكره الناس كلهم ولم يفسبوه الايحي الاندلسى فقال (ابن هشام) وهو غلط ولا يعرف فى العصابة أحد يقال له أبوجهم بن هشام ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولاغيرهم قاله عياض كابن عبد البرالاانه قال اسمه عامر بن حذيفة بن غانم العدوى ويقال اسمه عبيد بن حذيفة قال وفى رواية ابن القاسم ابن هشام كرواية يحيى (خطبانى) وفى رواية لمسلم خطبنى خطاب منهم معاوية وأبوجهم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاء عن عائقه) بفوقية فقاف ما بين المنكب والعنق أى أنه كثير الاسفاراً وكثير الضرب للنساء ورجه النووى والفرطى لفوله فى رواية لمسلم اماً بوجهم فرجل ضراب للنساءو فى أخرى له وأبو الجهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء أونحو هذا وفيه جوازضر بهن لاخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه فلعله كان يؤدبهن فيما أمر الله به وضر بهن اليسير للادب جائزلانه انماذمه بكثرته وتر كه أفضل لانه خلقه صلى اللّه عليه وسلم ولا خلاف فى ضربهن كما أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع ولا خلاف ان الافراط ومجاوزة الجدفى أدبهن منوع والمداومة عليه مكروهة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فى حديث آخر اذليس من مكارم الاخلاق وفيه جواز المبالغة فى الكلام واستعمال الجاز وانها ليست كذبا ولا توجب الحنث فى الايمان العلم بأنه كان يضع العصاعن عاتقه فى حال نومه وأ كله وغيرهما ولكنه لما كثرجله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ مجازا قاله عياض وغيره (وأما معاوية فصعلول) يضم المهملة فقير (لامال له) وفى رواية لمسلم ان معاوية ترب خفيف الحاذ بالفوقية والراء أى فقير يقال رجل ترب أى فقيروفيه مراعاة المال لاسيمافى الزوج لان به يقوم بحقوق المرأة وجوازذكر عيوب الرجل لضرورة الاستشارة (انكسى أسامة بن زيد) الحب ابن الحب الصحابى ابن الصحابى الخليق كل منهما للامارة بالنص النبوى قال عياض فيه اشارة المستشار بغير من استشيرفيه فيل وحواز 10 وجواز الخطبة على الخطية اذا لم تكن مراكبة ونكاح من ليس بكف. لان أسامة مولى وهى قرشية اهويردعلى قوله بغير من استشيرفيه رواية مسلم من وجه آخر خطبها معاوية وأبوجهم وأسامة فقال اما معاوية فرجل ترب لامال له وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة (قالت فكرهته) لشدة سواده ولانه مولى ومسلم فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة (ثم قال انكعى أسامة بن زيد) ولمسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خيرلك (قنكمته -جعل الله فى ذلك خيرا واغتبطت به) بغين محجمة وفتح الفوقية والموحدة أى حصل لى منه ماقرت عينى به وما يغبط فيه و يتمنى لفبولى نصيحة سيد أهل الفضل وانقيادى لاشارته فكانت عاقبته حميدة وفى رواية لمسلم فتزوجته فشرفنى الله بابن زيد وكر منى الله بابن زيد وفى الحديث اى البائن الحائل لا نفقة لها كقوله تعالى واق كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن،ففهومه لولم يكن عاملات فلا نفقة لانتفاء شرطها وهونص الحديث واليه ذهب مالك والشافعى ولها الكنى عندهما لقوله تعالى لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وقال ابن عباس وأحمد لا نفقة لها ولا سكنى له وله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس فى بعض طرق الحديث فى مسلم لا نفقة ولاسكنى ولنقلها الى بيت ابن أم مكتوب وقال عمروا بو حنيفة له الكنى والنفقة لانها محبوسة ببسه واقوله تعالى أسكنوهن فتجب النفقة قياساعلى السكنى وقدقال عمر لا تترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاأن يأتين بفاحشة مبينة أخرجه مسلم قال الدارقطنى قوله سنة فيهذا غير محفوظ لم بذكر ها جماعة من الثقات قال اسمعيل القاضى الذى فى كتاب ربنا اماهو النفقة لاولات الحل وبحسب الحديث لها السكنى لانها موجودة فى كتاب الله فى قوله أسكنوهن الآآية فلاجه لاهل الكوفة فى قول عمرو النفقة انتهى وقد أجيب عن قولهم انها محبوسة بسببه بأن حبها صيانة للنسب لا للزوج اذلو كان له لكات له اسقاطه وليس له ذلك وعن القياس على السكنى بالفرق بان النفقة سيها التمكين وهو منتف والسكنى -بيها الحبس عن النصرفي وهو موجود وانمانقل صلى الله عليه وسلم فاطمة لان مكانها كان وحشايخاف عليها منه كمافى حديث عائشة عند البخارى وفى مسلم عن فاطمة نفسها قلت يارسول اللّه زوجى طلقنى ثلاثا وأخاف أن يقتحم على فأمرها فتحولت وقال ابن المسيب لانها كانت لسنة استطالت على احمائها بلسانه أوامرها بالانتقال عنهم وقيل لان البيت لم يكن لزوجها ولو سقطت السكنى لم يقصر ها عليه السلام على بيت معين قال فى المفهم الأولى التعليل الاول بانها خافت عورة المنزل ويكون فيه دليل على ان المعتدة تنتقل لذلك وأما تعليل ابن المسيب فلا ينبغى أن يقال فيمن رغب العصابة فى زواجها واختاره المصطفى لحبسه وابن حبه اذلو كان كذلك لم يرغبوا فيها ولا إختار هالاً سامة حسب ابن المسيب قوله تلك امرأة لسنة أى سيئة اللسان وأنها كانت سلطة وانها استطالت بلسانها على احمائها فامرها أن تنتقل وان هذا الخشن من القول وبينها وبينه موقف بين يدي الله تعالى كذا قال وقد اسستطال على ابن المسيب وهو لا يقول ذلك بالظن ولم ينفرد به بل وافقه سليمان بن يسار عند أبى داود إلى فى بعض طرق الحديث ان عائشة قالت لفاطمة أخرجت هذا اللسان وقد ترجم البخارى حكم المرأة المطلقة اذا خشى عليها فى مسكن زوجها أن يقتحم أو نبذو على أهله وأورد فيه أن عائشة أنكرت ذلك أى عدم السكنى قال الحافظ أخذ البخارى الترجمة من مجموع ماورد فى قصبة فاطمة فرنب الجواز على أحد الأمرين الماخشية الاقتمام عليها واما أن يقع منهاعلى أهل مطلقها فيش فى القول ولم يرأن بينها معارضة لاحتمال وقوعهما معافى شأنها اهـ وقد تقدم قول مروات لعائشة اى كان بك الشر وات معناه ان كان سبب خروجها ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر نعم ليس المراد وسهم ذى القربى) *حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيدعن الزهرى أخبر نى سعيدبن المسيب أخبر فى جبير بن مطعم انه جاءهور عثمان بن عفان بكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلب فقلت يارسول الله قسمت لاخواننا بنى المطلب ولم تخطناشبأ وقرأبتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال جبيرولم يقسم لبنى عبد شمس ولالبنى نوفل من ذلك الخمس كاقسم لبنى هاشم وبنى المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحوقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمربن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده *حدثنا عبيد اللّه بن عمر تنا عثمان بنعمر أخبرنى بواس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ثنا جبسير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبنى عبد شمس ولالبنى نوفل من الخمس شيأ كاقسم لبنى هاشم وبنى المطلب .قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كات يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر بسطبهم ومن کات بعدهمنه وحدتنامدد تنا هشيم من مجمد بن اسحق عن (٩ - زرقاني ثالث) 'T الزهرى عن سعيد بن المسيب أخبر فى جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القربى فىبنى هاشم وبنى المطلب وترك بنى نوفل وبنى عبد دشمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أننا النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا يارسول الله هؤلاء بنوهاشم الا شكر فضلهم للموضع الذى وضعك الله به منهم فابال اخو انتابني المطلب أعطيتهم وتر كتناوقرابتناواحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناوبنو المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم فى واحد وشيك بين أصابعه وحدثا حسين ابن على المعلى ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدى فى ذى القربى قال هم بنو المطلب *حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنية ثنا يونس عن ابن شهاب أخبرنى يزيد بن جرمن أن نجدة الحروارى حين حج فى فتنة ابن الزبير أرسل الى ابن عباس يسأله عن سهم ذى القربىويقول من تراه قال ابن عباس لقربی رسول اللهصلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى اللهعليهوسلم وقد كانەرعرض علينا من ذلك عرضا رأينا هدون حقناف ردد ناه عليه وأبنا أى قبله* حدثنا عباس بن عبد العظيم تنا يحمي بن أبى بكير ثنا. أبوجعفرالرازى عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علیا ھول ولانى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر وحياة عمر فأتىعالفدعانی فقال خذهفقلت باستطالتها السب ولا الشتمبل كثرة الكلام وعدم المسامحة ولا ينافى ذلك رغبة العصابة فى زواجها لانه لا ينها وجمالها ونسبها وسابقتها للاسلام وفى ذلك كانوا يرغبون وهذا الحديث رواه مسلم عن يحمى وأبو داود عن القعني كلاهما عن مالك به وتابعه اسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن يزيد به عند أبى داود وتابعه فى شيخه أبو حازم ومحمد بن عمرو و يحيى بن أبى كثبرو الزهرى وغيرهم عن أبى سلمة بنحوه وبعضهم يزيد على بعض فى الحديث عند مسلم وغيره (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل) بانقضاء العدة النص الآية (وليست لها نفقة الا أن تكون عاملافينفق عليها حتى تضع حملها) لقوله تعالى وان كن أولات حمل فأنفة واعليهن حتى يضعن حملهن ودليل خطابه لا نفقة ان لم تكن عاملاوهو نص حديث فاطمة (قال مالك، وهذا الامر عندنا) بالمدينة وفى مسلم الت حر واى أرسل إلى فاطمة قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث-حدثته به فقال مرواى لم يسمع هذا الحديث الامن امر أه سنأخذ بالعصمة التي وجد الناس عليها فقالت فاطمة بينى وبينكم كتاب الله قال تعالى لا تخر جوهن من بيوتهن الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأى أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها اذا لم تكن عاملافعلام تحبونها أى سنأخذ بالا مر الذى اعتصم الناس به وعملوا عليه وروى بالقضية وله معنى متجه والصواب الاول ولاحجة لها فى قولها ان الآية فى الرجعية لانها فى المطلقات رجعية أو غيرها وقوله لاتدرى لعل الله يحدث بعدذلك أمراليس فيه مجه لات هذه العلة لم تأت للإخراج وإنما جاءت النهى عن تعدى حدود الله فى الزيادة فى الطلاق على واحدة واله عياض قال الزواوى وفيه تقديم عمل أهل المدينة على خبر الاتحادلانه جعل ما وجد عليه الناس عصمة وحجة ردبها خبر فاطمة أى فهمها اياء على العموم لان إخراجها كات لعلة ولذا قالت عائشة مالفاطمة بنت قيس خيرات تذكر هذا الحديث رواه مسلم وغيره (عدة الأمة من طلاق زوجها) (قال مالك الامر عندنا فى طلاق العيد) وكذا الحر (الأمة اذا طلقها وهى أمة ثم عتفت بعد) بالضم أى بعد الطلاق (فعدتها عدة الامة لا يغير عدتها) بالنصب مفعول فاعله (عنقها) سواء (كانت له عليها رجعة أولم يكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها)، لعدة الحرة بالعق ( ومثل ذلك الحديقع على العبد ثم يعثق بعد أى يقع عليه احد) أى يلزمه (واما حدمحد عبد) نصف حد الحر للزومه له حال العبودية فلا ينقله عنقه (والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين) لات زواج الحر لهالا ينقلها لحكم الحرائر (والعبد يطلق الحرة تطليفتين وتعند ثلاثة قروب) فكل على حكمه (والرجل يكون تحته الامة) أى متزوجابها (ثم يدناعها ثم يعتقها انها تعد عدة الامة حيضتين) لاوفسخ النكاح صادفها و هى أمه فلم ينقلها العنق بعده لعدة الحرة (مالم يصبها) يجامعها (فات أصابها بعد ملكه أيا ها قبل عناقها) انهد مت عدتها لفسخ النكاح بالملك فإذا أعتقها (لم يكن له عليها الاالاستبراء بحيضة) واحدة عند المدنيين (جامع عدة الطلاق)) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (وعن يزيد) بتقنية فزاى (ابن عبد الله بن قسيط) بقافى ومهملة مصغر (الليثى) المدنى كلاهما (عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت-خاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها) أى لم تأتها (فانها تننظر تسعة أشهر) انيات الحيضة (فات بات) ظهر (بهاحمل فذلك) أى لا تحل الابوضعه كله (والااعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء) وهذا ممالاخلاف فيه (مالك عن ابن شهاب عن سعيدبن المسيب انه قال عدة المستحاضة سنة) أن لم تميز بين الدمين بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالاقراء لا ٦٧ لا بالسنة على المشهور وقول ابن القاسم وقال ابن وهب بالسنة مطلقا وهمار وايتات عن مالك (مالك الامر عندنا فى المطلقة التى ترفعها حيضتها حتى بطلقها زوجها انها تنتظر تسعة أشهر) كماقال عمر (فان لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر) بعد المقسعة (فات حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض) لانها صارت من ذوات الفروء (فات مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض) :حيضة ثانية (اعتدت ثلاثة أشهر فات حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهرفات حاضت الثالثة استكملت عدة الحيض) وحلت (فان لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج (ولزوجها عليها فى ذلك) أى مدة الانتظار والاستقبال (الرجعة قبل أن تحل) ليفاء عدتها (إلا أن يكون قديت طلاقها) فلارجعة له (مالك السنة عندناان الرجل إذا طلق امر أته وله عليها رجعة فاعتدت بعد عدتها ثم ارتجمعها ثم فارتها قبل أن يمسها ام الا ثني على ما مضى من عدتها ) لات الرجعة تهدم العدة اذ الرجعية كالزوجة فى العدة (وانها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ) فى ذلك (اى كان ارتجعها ولا حاجة له بها) وفيده ابن القصار وتبعه جماعة بماذا لم يردبر جعسه التطويل عليها فتبنى على عدتها الأولى ان لم يمسها ورده ابن عرفة بنص الموطأ هذا أى لانقوله وقد ظلم نفسه يفيد انهاثم وانما يأثم إذا قصد الضر روزعم ان معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ثم يبدوله في طلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الاضرار بخلاف عكه بعيد متعسف وقدروى ابن جرير عن ابن عباس كان الرجل يطلق امر أته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك بضارهاو بعضلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوصرخوهن بمعروف ولاتمكوهن ضرار التعندواو من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه الا يةذفيه ان الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما وروى ابن جرير عن السدى قال نزلت فى رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امر أته حتى إذا انقضت عدتها الايومين أو ثلاثاراجعها ثم طلقها مضارة فأنزل الله ولا تمكوهن ضرار المتعتدوا (قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بهامادامت فى عدتها) لما مر قى النكاح انه صلى الله عليه وسلم أقر صفوان بن أمية على امر أته فاختة بنت الوليدوبين اسلاميه ما فخر شهر وأفرغكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لاسلامه فى عدتها (فان انقضت عدتها) قيل اسلامه (فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها) بمهروولى وشهود (لم بعدذلك طلاقا) فتبقى معه على عصمة كاملة (وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الاسلام ثم أسلم فيت عنده على تطلبقتين قاله أبو عمر (ماجاء فى الحكمين) (مالك أنه بلغه) مماجاء فى طرق ثابتة رواها عبد الرزاق وغيره عن عبيدة السلمانى (ان على بن أبى طالب قال فى الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى وان خضم شفائق بينهما) أصله شفا فابينهما فأضيف الشقاق الى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أصله بل مكرفى البل والشقاق العداوة والخلاف لان كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل الى شق أى ناحية غير شق صاحبه والضمير للزوجين وان لم يجرلهماذكرلد كرمايدل عليهما (فابعثوا حكمامن أهله) رجلا يصلح للحكومة والاصلاح بينهما (وحكمامن أهلها) لات الاقارب أعرف بيواطن الاحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين اسكن اليهمافيبرزان ما فى ضمائرهما من الحب والبغض وارادة الصعبة والفرقة ويخلوكل حكم منهما بصاحبه ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيأ اذا اجتمعا (ان يريدا) أى الحكمات (اص لا حا يوفق الله بينهما) أى الزوجين أى يقدر هما على ما هو الطاعة لا أريده قال خذه فأنثم أحق به قلت قداستغنينا عنه جمله فى بيت المال * حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا ابن غير ثنا هاشم بن البريد تنا حسين بن ميمون عن عبد الله ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال سمعت عليا عليه السلام يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمه وزيدبن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول اللهان رأيت أنتوابنى قنامن هذا الخمس فى كتاب الله فأقسمه حياتك كى لاينازعنى أحد بعدك فافعل قال ففعل ذلك قال فقمنه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولا نيه أبو بكررضى الله عنه حتى كانت آخرسنة من سنى عمر رضى الله عنه فانه أتاهمال كثير فعزل حقنائم أرسل الى فقات بناءنه العام غنى وبالمسلمين اليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم الميد عنى إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدماخرجت من عند عمر فقال يا على حرمتنا الغداة شبالابد علينا أبدا وكان رجلا داهيا * حدثنا أحمد بن سامح ثنا عنبة تنا يونس عن ابن شهاب أخبر نى عبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمى ان عبد المطلب بن ربيعة ابن الحرث بن عبد المطلب أخبره ات أباهريعة بن الحرث وعباس ابن عبد المطلب والالعبد المطلب ابن ربيعة والفضل بن عباس انيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يارسول الله قد بلغنا من السن ماترى وأحببنا ان نتزوج وأنت يارسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبو يناما :صدقات عنا فاستعملنا بارسول اللهعلى ١٨ من اصلاح أوفراق (ان الله كان عليها) بكل فئ (خبيرا) بالبواطن كالظواهر (ان اليهما) أى الحكمين (الفرقة بينهما والاجتماع) فيمضى على الزوجين ما اتفق الحكان عليه (قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ان الحكمين بجوز) ينفذ (فواه ما بين الرجل وامر أته فى الفرقة) اذا اتفقاعليها (الاجتماع) كذلك بغيرتو كيل ولا اذت من الزوجين خلافالمن قال وعليه الشافعى ان الزوج يوكل حكمه فى الطلاق أو الخلع وتؤكل هى حكمها فى بذل العوض وقبول الطلاق به ويفرقات بينهما اى رأياه صوابا. الصدقات نظنۇداللسانۈدی العمال وتنصب ما كان فيها من مرفق قال :أتى على بن أبى طالب ونحن على تلك الحال فقال الما اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا نستعمل منتكم أحداً على الصدقة فقال لهربيعةهذامن أمرك قدنلت صوررسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تحسدك عليه فألق على ردا .. ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن الفرم والله لا أريم حتى يرجع اليكا ابنالا بجواب ما بعثتها به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل الى باب جرة النبى صلى الله عليه وسلم حتى نوافى صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل الى باب جرة النبى صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنى وأذن الفضل ثمقال أخرجا مانصررات ثم دخل فأذن فى والفضل فدخلناقتوا كلنا الكلام قليلاثم كلمته أوكلمه الفضل قدشك فى ذلك عبداللهقال كله بالامر الذى أمر نابه أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع البناشيأ حتى رأينازيتب قطع من وراء الحجاب بعدها تريد أن لا تحولا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا ان هذه الصدقة انماهى أوساخ الناس وانها لا تحل محمدولالاً ل محمدادعى إلى نوفل بن الحرث (عين الرجل بطلاق مالم ينكم)) استعمل ما فى العاقل على لغة" (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) الذى جعل الله الحق على لسانه وقلبه مماروى عنه بسندفيه ضعف وانقطاع لكنه يعتضد بعاصح عنه من علق ظهارامر أه على تزوجها انه لا يفر بها حتى يكفر فيقاس عليه تعليق الطلاق أشارله أبو عمر (وعبد الله بن عمروعبد اللّه بن مسعود وسالم بن عبد الله) بن عمر (والقاسم بن محمد) بن الصديق (وابن شهاب) الزهرى (وسليمان بن يسار) المدنى (كانواية ولون اذا حلق الرجل بطلاق المرأة) المعينة (قبل أن يتكمها ثم أثم) أى حنث (ان ذلك لازم له اذاتكسها) من باب لزوم الطلاق المعلق وبه قال جاعة آخرون وهو المشهور عن مالك وقال الجمهور وأحمد والشافعى ومالك فى رواية ابن وهب والضرومى لايقع وقال أبو حنيفة وأصحابه يقع مطلفالات التعليق بالشرط يمين فلاتتوقف مححته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى والمسئلة من الخلافيات الشهيرة قال ابن عبد البر وروى أحاديث كثيرة فى عدم الوقوع الآانها معلولة عند أهل الحديث ومنهم من يصحمع بعضها وأحسنها مارواه الترمذى وقاسم ين أصبغ مرفوعالاطلاق الابعد نكاح ولاً بى داود لاطلاق الافيمايعمله قال البخارى رهو أصح شئ فى الطلاق قبل النكاح وأجيب عنه ما با نانقول بموجيهما لاى الذى ولا عليه انماهوانتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وائمها النزاع فى التزامه قبل النكاح وروى ابن خزيمة والبيهقى عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن الرجل يقول ان تزوجت فلانة فهى طالق فقال ليس بشئ انما الطلاق لما ملك قالوافا بن مسعود كان يقول اذاوقت وقتافهو كماقال فقال يرحم الله أباعبد الرحمن لوكان كاقال تعال اللّه إذا طلقتم المؤمنات ثم تكحتمومن وروى الطبرانى عن ابن جريج قال بلغ ابن عباس ان ابن مسعود يقول أن طلق مالم يتكمج فهوجا ئزفقال ابن عباس أخطأ فى هذاابه تعالى يقول اذا فكنتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن نمو هن ولم يقل إذا القتم المؤمنات ثم ذكرتموهن اه ولاحجة فى الآية لا نانقول بموجبها فليست من محل النزاع (مالك أنه بلغسه ان عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امر أن أنكمها فهى طالق أنه اذالم بسم قبيلة) بعينها (أوامرأة بعينها فلاشيء عليه) للحرج والمشقة وربما أداه إلى العنت (قال مالك وهذا أحسن ماسمعت) فى ذلك وانمالم يلزمه حكم اليمين وان أبق لنفسه التسري لان كل أحد لا يقدر عليه ولات الزوجة اضبط لماله من السرية (قال مالك فى الرجل يقول لامر أنه أنت الطلاق وكل امرأة أنكمها فهى طالق وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا) لشئ عينه (فتت قال اماناؤه فطلاق) وفى نسخة فطلق (كماقال) لوقوعه على المحل (وأماقوله كل امرأة أذكها فهى طالق فانه اذا لم بسم اخر أن بعينها) كزينب (أو قبيلة) كتميم (أو أرضا) كن الأرض الفلانية (أوخوهذا) بلدا كمصر (فليس بلزمه ذلك ولميتزوج ماشاء راماماله فلميتصدق بثلثه) ليس عليه غيره (أجل الذى لا يمس امر أته) (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن عدمها) لاعتراض ونحوه (فانه يضرب له أجل سنة) بالاضافة وتنوين أجل قسنة بالنصب (فان منها والا فرق ١٩ فرق بينهما) رفعا للضرر (مالك انعسأل ابن شهاب متى يضرب له الاجل أمن يوم ينى بها أم من يوم ترافعه) المرأة (الى السلطات) أى الحاكم (قال بل من يوم ترافعه) ترفعه (الى السلطان) الحاكم (قال مالك فأما الذى قد مس امر أنه ثم اعترض عنها) منعه عن جاءها مانع (فانى لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما) ما لم تنتضر وفلها التطليق بالضرر كمابين فى الفروع (جامع الطلاق)) (مالك عن ابن شهاب انه قال بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من تقيف اسلم) هو غيلان بغين محجهة (وعنده عشر أسوة) فاسمن معه (حين أسلم الثقفى) ظرف لقال (أمس) وفى رواية اختر (منهن أو بعا وفارق سائرهن) أى باقيهن قال ابن عبد البروهكذارواه جاعة الموطأ وأكثررواة ابن شهاب ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمدبن أبى سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفى حين أسلم فذكره ووصله معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر مما حدث به بالعراق اهـ وقدرواه الترمذى وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال الترمذى سمعت محمدبن اسمعيل يقول هذا غير محفوظ والصبج ما روى شعيب وغيره عن الزهرى قال حدثت عن عثمان ابن محمد بن أبى سويد الثقفى فذكر، اه وقد حدث به جماعة من أهل البصرة عن معمر و يقال ان معمر أحدث بالبصرة أحاديث وهم فيها وقد كشف مسلم فى كتاب التمييز عن علمه وبينها بيانا شافيا فقال كان عند الزهرى فى قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والاًّخر موقوف فأدرج معمر المرفوع على اسناد الموقوف فأما المرفوع فرواء عقيل عن الزهرى قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويدان غيلان فذكره وأما الموقوف فرواء الزهرى عن سالم عن أبيه ان غيلان طلق نساءه فى عهد عمروقسم ميراثه بين بنيه الحديث اهـ أى أدرجه فى أوله هو فى مسنداسحق بن راهويه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان غيلان أسلم وتحته عشر أسوة فقال النبى صلى الله عليه وسلم اختر منهن أر بعافلما كان فى عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال والله انى لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموع فقدفه فى نفسك ولا أراك تمسكت الاقليلاوايم الله لترجعن فى مالك واتراحعن نساءك أولاورئهن منك ولا مرن بغيرك فيرجم كما يرجم قبر أبى رعان ومات غيلان فى آخر خلافة عمر (مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيدين المسيب) التابعى ابن الصحابى (وحيد) بضم الماء (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى تابعى ابن صحابى (وعبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها وفوقية ماكنة (وسليمان ابن يسار كلهم يقول سمعت أباهريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول المنا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل) بالخروج من العدة (وتنكح زوجا غيره فيموت عنها) الزوج الثانى (أو يطلقها ثم ينكمها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها) واحدة أو ثنتين (قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التى لا اختلاف فيها) بدار الهجرة وبه قال الجمهور من العدابة والتابعين والأئمة الثلاثة لان الزوج الثاني لايهدم مادون الثلاث لأنه لا منع رجوعها للدول قبله وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين يهدم الثانى مادون الثلاث كلا يهدم الثلاث فاذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة (مالك عن ثابت بن) عياض (الاحتف) الاعرج العدوى مولاهم تابعى ثقة (أنه تزوج أم ولدلعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوى وأمهابابة رأت لبابة الانصار ية ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فأحضره جده أبو أمّه عنده صلى الله عليه وسلم خنكه ومسح رأسه ودعاله بالبركة فكان لبيبا عافلا وزوجه جمه عمر بنته فاطمة واستشهد أبوه باليمامة وولى هوامرة مكة ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين وقيل كان اسمه محمد! فذه نوفل بن الحوث قال بالوقل أنكم عبد المطلب فأنكسنى نوفل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لى مجمئة بن جزء وهو رجل من بنى زبيد كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم استعمل على الاخاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمئة أنكج الفضل فإنكينه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمفاصدق عنهما من الخمس كذا وكذالم إسمه لى عبد الله ابن الحرث* حدثنا أحدبن صالح ثناعنبة بن خالد تنا يونس عن ابن شهاب أخبرفى على بن حسين ان حسين بن على أخبره أن على بن ابىطالبقال كانتلیشارفمن نصبى من المغتم يوم بدروكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغطائى شارنا من الخمس يومْذ فلما أردت ان ابنى بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاصوا غامن بني قينقاع أنيرتحل معیفنأتى باذخرأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به فى وليمة عربى فينا أنا أجمع تشار فى مناعا من الاقتاب والغرائز والحبال وشارفاى مناخات الى جنب محمرة رجل من الانصار أقبلت حسين جمعت ما جمعت فاذا بشار فى قداحتيت أسفتهما وبغرت خواصرهما وأخذمن أكبادهما فلم أملك عيسنى حين رأيت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا قالوافعله حمزة بن عبدالمطلب وهو فى هذا البيت فى شرب من الانصار غنته قينه وأصحابه فقالت فى غنائها ألا ياحز للشرف النواه. فوثب إلى السيف فاجتب أستمتهما وبقرخراصرهماوأخذمن سد ٢٠ أ جادهماحال علىفانطلقت حتى ادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلموعندەزيدبنحارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكه قال قلت يارسول الله مارأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أستمتهما وقرخواصرهما وهاهوذافى بيت معه شرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق عشى واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء اليات الذى فيه حزة فاستأذن فأذن له فاذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فمافعل فاذا حمزة عمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر قتظر الى ركبته ثم سعد النظر قنظر الى سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال جزة وهل أنتم الاعبيد لابى فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهفرى تفرج وخرجنامعه ، حدثنا أحمدين صالح ثنا عبد الله بن وهب حدثنى عياش بن عقبة الحضرمى عن الفضل بن الحسن الضهرى ان أم الحكم أو ضباعة ابنتى الزبير ابن عبد المطلب حدته عن احداهما انها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيافذهبت أناوأختى وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتكونا اليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشئء من السبى فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سيفكن يتامى بدر ولكن سأدلسكن على ما هو خير لكن. من ذلك تكبرت اللّه على اثركل فغيره عمر (قال) ثابت (فدعانى) ابنه (عبدالله بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب) وأمّه فاطمة بنت عمر (جئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة) جمع وط (وإذا قيدات من حديد وعبدات له قد أجلهما عنده فقال طلقها والاوالذى يخلف به) وهو الله سبحانه (فعلت بك كذا وكذا) ضربتك بالسياط وقيدتك بالفيدين (قال فقلت هى الطلاق ألفانخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر) ابن عم أبيه (بطريق مكة قال فأخبرته بالذى كان من شأنى فتفيظ عبد الله بن عمر وقال ليس ذلك بطلاق) للا كراه (وانه الاتحرم عليك فارجع الى أهلاء قال فلم تقررفى نفسى حتى أنيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذمكة) خليفة زاد فى نسخة أمير عليها (فأخبرته بالذي كان من شأنى وبالذى قال لى عبد الله بن عمر قال فقال لى عبد الله بن الزبيرلم تحرم عليك فارجع الى أهلان وكتب الى جابر بن الأسود الزهرى وهو أمبر المدينة) من جهة ابن الزبير (يأمر أى يعاقب عبد الله بن عبدالرحمن) يعزره على ما فعل (وأن يخلى بينى وبين أهلى) زوجتى (قال فقدمت المدينة جهزت صفية) فاعل بنت عبيد (امرأة عبد الله بن عمرامر أتى حتى أدخلتها على بعلم عبد الله بن عمر) زوجها (ثم دعوت عبد الله بن عمر بوم عرسى لواعنى بغاءنى) وقدررى أحمد وأبوداودوابن ماجه ومعه الحاكم عن عائشة مرف وعالا طلاق ولا عتاق في إغلاق أى اكراه بكسر الهمزة وسكون المجسمة وقاف سمى به لات المكره كانه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه وزعم أن المراد بالاغلاق الغضب ضعف بأن طلاق الناس غالباً انماهو فى مال الغضب فلوجاز عدم وقوع طلاق الغضيات لكات لكل أحد أن يقول كنت غضبان فلا يقع على طلاق وهو باطل وقدصح عن ابن عباس وعائشة انه يقع طلاق الغضسبات وأفتى به جمع من العصابة وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم لا يقع طلاق المكره لقوله تعالى الامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قنفى الكفر باللسان فكذا الطلاق إذا لم يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصد لم يلزمه والحديث تجاوز الله لامتى عن الخطأوالنسيان وما استكرهوا عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه يصح طلاق المكره ونكاحه وعنقه وتدبيره لا بيعه (مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر (انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن تقبل) بضم القاف والباء وباسكانها (عدتهن) أى فى استقبال عدتهن (قال مالك يعنى بذلك أن يطلق فى كل مطهرمرة) لا أكثر وكانه أتى بكل ليشمل ما اذا كان الطهر عقب حيض طلقت فيه وراجعها لانه يصدق عليه أنه طلق لاستقبال العدقوات الأمر فى الحديث بان يمسكها حتى تحيض ثم تظهر للندب لاللوجوب قال القشيرى وغيرهوهذه القراءة على التفسير لا التلاوة وهى تحتمج ان المراد بالاقراء الاطهار اذلا يتقبل فى الحيض عند الجميع ولا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين قاله عياض وتقدم الى فى مسلم فى بعض طرق حديث ابن عمر وفراً النبى صلى الله عليه وسلم فطلة وهن فى قبل عدتهن (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كاب الرجل إذا طلق امر أته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها كات ذلك له وان طلقها ألف مرة فعمد) يفتح الميم قصد (رجل إلى امر أته فطلقها حتى اذا شارفت) قاربت (انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك) أضمك الى (ولا تحلين أبدا) لغيرى (فازل الله تبارك وتعالى الطلاق) أى التطليق الذى يراجع بعده (مرتان) أى ثنتان (فإمساك) فعليكم امسا كهن بعده (معروف) من غير ضرار (أو تسريح) ارسال لهن (بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدامن يومئذ) أى من يوم نزول الآية (من كان طلق منهم أولم يطلق) وهذا مرسل تابع مالكاعلى ارساله عبد اللّه بن ادريس وعبدة بن سليمان وجريرين عبد الحميد وجعفربن عون كلهم عن هشام عن أيه مرسلا ووصله الترمذى والجا كم وغيرهما من طريق يعلى بن شباب وابن مردويه من طريق محمد بن اسصق كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرحمل يطلق امر أته ماشاء أن يطلقها وهی وهى امر أته اذا ارتجعها وهى فى العدة وان طلقها مائة مرة وأ كثر حتى قال رجل لامر أتهو الله لاطلقت فتبينى منى ولا آويك أبداقالت وكيف ذلك قال أطلقت فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتكْ فذهبت المرأة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن الطلاق حرمات فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال الترمذى والمرسل أصح وفى المستدرك صم المودول قال ابن عبد البرأ جعواء لى ان قوله أو تسريح بإحسان هى الثالثة التى قال الله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجا غيره وعند ابن أبى شيبة عن أبى رزين جاءرجل فقال يارسول الله أراً يت قول الله الطلاق مر قان فأين الثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلى) بكسر المهملة وسكون التحتية (ان الرجل كان يطلق امر أته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريدامساكها كيما تطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا) مفعول له (لتعقدوا) عليهن(ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) بتعريضها الى عذاب الله (يعظهم الله بذلك) وورد هذا بنحوه من طريق العوفى عن ابن عباس عند ابن جريرقال ابن عبد البرأفاد هذا وماقبله ان نزول الآّيتين فى معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الاضرار (مالك أنه بلغه) أسنده ابن أبى شيبة عن حاتم بن اسمعيل عن عبد الرحمن بن حرملة (ات سعيد بن المسيب وسلمان بن بار سلا عن طلاق السكر ان فقال اذا طلق السكر ان جاز طلاقه وإذا قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) وبه قال جماعة من التاره من وجمع من العصابة والأئمة الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه ولان سحته من قبيل ربط الاحكام بالاسباب : (مالك أنه بلغه) أسنده ابن أبى شيبة عن سفيان عن أبي الزناد (ان سعيد بن المسيب كان يقول اذالم يجد الرجل ما ينفق على امر أته فرق بينهما) للضرر فقلت سنة فقال سنة هذا بقية خبرابن أبى شيبة (قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) المدينة. (عدة المتوفى عنها زوجها) (مالك عن عبدربه بن سعيد بنق !س) بن عمرو الانصارى أنى يحبى مات سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل بعد هاله فى الموط أثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (انه قال سئل) بالبناء للمجهول وفى البخارى ات السائل رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه (عبد الله بن عباس وأبو هريرة) وكات هوراً بوسمة عند ابن عباس كمافى العصيمين (عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها) ولالبخارى عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة جاءرجل إلى ابن عباس وأبو هريرة عنده فقال أفنى فى امرأة ولدت بعدزوجها بأربعين ليلة (فقال ابن عباس آخر الاجلين) عدتها وبالنصب أى تتربص آخر الاجلين أربعة أشهر وعشرا أن ولدت قبلها فان مضت ولم تلدر بصت حتى تلدجمعا بين آتى البقرة والطلاق (وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت) تخصيصالاية البقرة باآية الطلاق (فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن) مع كريب أووحده لافتائه بالحل معارضالابن عباس (على أم سلمة): هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولات سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكات التحتية فعين مهملة فها، تأنيت ابنة الحرث (الاسلمية) الصحابية (بعدوفاة زوجها) سعدبن خولة فى حجة الوداع كمافى مسلم وغيره عن سبعة انها كانت تحت سعد بن خولة وهو مزبنى عامر بن لؤى وكان ممن شهد برافتوفى عنهافى حجة الوداع (بنصف شهر) ولالبخارى عن يحيى بن أبي كثيرعن أبى سلمة عن أم سلمة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة وفى مسلم عن الزهرى عن عبيد الله عن سبيعة فلم تتشب أن وضعت وفى مصنف عبد الرزاق عن عروة بسبع ليال وعن إبراهيم التيمى بسبع عشرة ليلة أو قال بعشرين ليلة وعن عكرمة بخمس وأربعين ليلة وعن معمر قال يقول بعضهم مكثت سبع عشرة ليلة ومنهم من يقول صلاة ثلاثاوثلاثين تسكبيرةوثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة ولا اله الاالله وحده لاشريكله له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قد رقال عباش وهما ابناءم النبى صلى الله عليه وسلم* حدثنا يحيى ابن خلف ثنا عبد الاعلى عن سعيد يعنىالجریریعن أبىالوردعن ابن أعبد قال قال لى على رضى الله عنه ألا أحدثك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله اليه قلت بلى قال انها برت بالرسیحتی أثرفىيدها واستقت بالغر بة حتى أثر فى نخرها وكفت البيتحتى اغبرت ثيابها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لوأتيت أبالك فسألتنيه خادمافاً تته فوجدت عنده حدانا فرجعت فأناها من الغدفقال ما كان حاحتى فسكنت فقلت أنا أحدثك يارسول الله حرت بالرحى حتى أثرت فى يدها و حلت بالغربة .حتى أثرت فى فخرهافلماان جامك الخدم أمرتها ات تأنيك فتستخدمك خادما يفيها حرماهى فيه قال انق الله يافاطمة وأدى فريضة ربك واعملیعمل أهلكناذاأخذت مضجعك فسبحى ثلاثاوثلاثين واحدی ثلاثاوثلاثینو کبری أربعا وثلاثین قتلٹمائه فھیخير لكمن خادم قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم *حدثنا أحمد بن محمد المروزى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن على بن حسين بهذه القصة وال ولم يخدمها وحدثنا محمد بن عيسى ثنا عنبة بن عبد الواحد الفرضى قال أبو جعفر يعنى ابن عيسى كنا تقول انه من الابدال قبل أن ضمع ایالابدال من المؤالى قالحدثنا الدخيل بن اياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن«مراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قبلته بنوسدوس من بنى ذهل فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلالمشرك دية جعلت لأخيك ولكن سأعطيكْ منه مضى فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من الابل من أول خمس يخرج من مشركى بنى ذهل فاخذ طائفة منها وأسلت بنوذهل فطلبها بعد مجاعة إلى أبى بكر وأنا، بكتاب النبى صلى الله عليه وسلم فکتبله أبو بكر باثنى عشر ألف صاع من صدقة اليمامة أربعة آلافبروأربعة آلاف شعير وأربعة آلاف تمر وكات فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لمجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن حرارة من بنى سلمى انى أعطيته مائة من الابل من أول خمس يخرج من مشركى بنى ذهل عفية من أخيه (باب ماجاء فى سهم الصفى) * حدثنا محمد بن كثير أنا سفيات عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفى ان شاء عبداوان شاء أمة وان شاء فر سا يختاره قبل الخمس حدثنا محمدبن بشارثنا أبو عاصم وأزهر قالا ثنا ابن هوى قال سألت محمد اعن سهم النسبي صلى الله عليه وسلم والصفى قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وان لم يشهد والصفى يؤخذله رأس من الخمس قبل كل شئ *حدثنا محمودبن خالد السلمى ثنا عمر بعني ابن عبد أربعين ليلة وعنداً حدعن سبيعة فلم أمكت الاشهراحتى وضعت وفى النسائى عشرين ليلة وروى غير ذلك مما يتعذر فيه الجمع لاتحاد القصة ولعل ذلك السرفى ابهام من أبهم المدة (خطيها رجلاى أحدهما شاب) هو أبو البشر بفتحتين ابن الحرث العبدرى من بني عبد الدار كما أفاده ابن وضاح (والاآخر كهل) هوأبوالسنابل بفتح السين المهملة والنوت فألف فوحدة مكسورة فلام ابن بعكات بموحدة ثم مهملة ثم كافين وزن جعفر كا يمى فى الصين وغيرهما ابن الحرث القرشى العبدرى اسمه حية بموحدة وقيل فوت وقيل عمرو وقيل عامر وقيل غير ذلك (خطت) بفتح الحاء والطاء المهملتين أى مالت ونزلت بقلبها (إلى الشاب) على عادة النساء (فقال الشيخ) أبو السنابل المعبر عنه أولاً بكول (لم تحلى بعد) بضم الدال (وكان أهلها غيباً) بفتحتين جمع غائب تكادم وخدم (ورجااذا جاء أهلها أن يؤثروه بها) يقدمونه على غيره وفى البخارى ومسلم فها تعدت من نفاسها نجمات للخطاب فدخل عليها أبو السسنابل بن بعكات فقال مالى أوالم متجملة لعلكم ترجين النكاح انت والله ما أنت بناكج حتى يعر عليك أربعة أشهر وعشر وتعدت بفتح العين المهملة وشد الدال أى خرجت (جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فسألته عن ذلك (فقال قد حلات فانكسى من شئت) زاد فى رواية الاسود عن أبى السنابل ولو رغم انف أبى السنابل رواه أبو القاسم البغوى قال ابن سعد أسلم أبو السنا بل يوم الفتح وكان شاعرا و بقى زمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرابن البرقى أنه تزوج سبيعة بعد ذلك وأولاها سنابل بن أبى السنابل لكن نقل الترمذى عن البخارى أنه قال لا نعلم ان أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواء النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك به وتابعه شعبة عن عبدربه قال سمعت أباسلة فذكره عند أصحاب السنن (مالكعن نافع عن عبد الله بن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهى حامل فقال عبد الله ابن عمر اذا وضعت حلها فقد حلت) لقوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضبعن حملهن فقد بين صلى الله عليه وسلم بافتائه لبيعة أنه مخصص لقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصمن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (فأخبره رجل من الانصار وكان عندمان) أباء (عمربن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يد فى بعد) أى قبل دفنه (لالات) بالوضع عملا بالا آية (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور)بك سر الميم وسكون الين وفتح الواووبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم واسكان المعجمة له ولابيه صحبة (أنه أخبره أن سبعة الاسمية) نسبة الى أسلم قبيلة شهيرة (نفست) بضم النوى على المشهوروفى لغة بفتحها وكسر الفاء أى ولدت (بعدوفاة زوجها) سعد بن خولة (بلبال) سبق الخلاف فى قدر هالانه لا يمكن الجمع لاتحاد القصة وان ذلك لعله السرفى إبمها مها فى نحو هذه الرواية زاد يحيى بن قزعة فامت النبى صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تتسكع (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلات فانتكهى من شئت) لانقضاء عدتك بوضع الحمل وهذا الحديث رواه البخارى عن يحي بن قرعة بفتح القافى والزاى والمهملة عن مالك به (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سليمان بن يسار) المدنى (ات عبد الله بن عباس وأباسمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى (اختلفا فى المرأة تنفس) بضم التاء وسكون النون وفتح القاء أى تلد (بعدوفاة زوجها بلبال) تنقص عن أربعة أشهر وعشر ماعدتها (فقال أبو سلمة إذا وضعت ما فى بطنها فقد حلت) لاآية الطلاق (وقال ابن عباس آخر الاجلين) عدتها بعنى ان كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر انتظرته وان وضعت قبلها انتظر تهالاية البقرة ووجه الاختلاف انهما عمومات تعارضا جمع ابن عباس بينهما بذلك وفى البخارى عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة فقال ابن عباس آخر الأجلين فقلت أنا واولات الاحمال أجدهن أت يضعن حملهن زاد الاسمعلى فقال ابن عباس اغاذالك فى الطلاق (جاء أبو هريرة) لعله ٧٣ لعله كان قام لحاجة والافقد كان جالسا عندابن عباس لما استغنى كلفى البخارى وغيره (فقال أنا مع ابن أشى يعنى أباسلمة) قاله على عادة العرب اذليس ابن أخيه حقيقة (فبعثوا كريبا) بضم الكاف وفتح الراء واسكان التحتية وموحدة (مولى عبد الله بن عباس) وفى البخارى فأرسل ابن عباس غلامه كريبا (الى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك) ولا معارضة بين هذا وبين مامر أن أباسلمة دخل عليها فأله الاحتمال أنه دخل معه أو بعده حتى يسمع منها بلا واسطة ولا بين كون الاختلاف فى السابق بين أبى هريرة وبين ابن عباس وهنا بينه وبين أبى سلة لات أصل الاختلاف بينهما وأبوهريرة وافق أباسلمة فلا معارضة بهذين الأمر ين كماظن أبو مر (جاءهم) كريب (فأخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعدوفاة زوجها بليال فذكرت) بسكون التأمسبيعة. (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) لماقال لها أبو السنابل ما أنت بناكم حتى تمر عليك أربعة أشهروع شروفى رواية للبخارى قطبها أبو السنابل فأ بت أن تتكمه فقال والله ما يصلح أن تسكمين حتى تعقدى آخر الاجلين فلت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النسبي صلى اللّه عليه وسلم (فقال قد للت فالكمى من شئت) الانقضاء عدتك بوضع الحمل فيين مراد اللّه فلا معنى لمن خالفه وفيه أى الحجة عند التنازع السنة فيمالانص فيه من الكتاب وفيمافيه نص اذا احمل التخصيص لاى السنة تبين مراد الكتاب قال الشافعى من عرف الحديث قويت جنه ومن نظرفى التحورق طبعه ومن حفظ القرآن نبيل قدره ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم وفيه ان المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة ولا يشكره الا جاهل وان الكبير لايرتفع على الصغير ولا يمنع اذاعلم أى ينطق بما علم ورب صغير السن كبير العلم وجلالة أبى سلة وأنه كان يفتى مع الصحابة وهو القائل لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علماوليس هذا الحديث عند الفعنى وابن بكير فى الموطأ وه وعند غيرهما وقد أخرجه النسائي عن قتيبة ومن طريق الفاسم كلاهما عن مالك به وتابعه عبد الوهاب الثقفى ويزيد بن هروت والليث الثلاثة عن يحسبي بن سعيد عند مسلم قائلا غيران الليث قال فأرسلوا الى أم سلمة ولم يسم كريباوله طرق فى اليمين والسنن (قال مالك وهذا الامر عندنا الذى لميزل) أى استقر (عليه أهل العلم عندنا) انها تحمل بوضع الحمل وأجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الامصار الأماروى عن على من وجه منقطع ان عدتما آخر الاجلين وما جاء عن ابن عباس هنالكر جاء عنه انه رجع الى حديث أمسطة فى قصة سبيعة قال ابن عبد البرو بعده ان أصحابه عكرمة وعطاءوطاوسا وغيرهم على أن عدتها الوضع وعليه العلماء كافة وقدروى عبد الرزاق عن ابن مسعود من شاء باهلته أولاعنته ان الاآية التى فى سورة النساء القصرى واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد الآية التى فى سورة البقرة والذين يتوفون منكم قال وبلغه ان عليا قال هى آخر الاجلين فقال ذلك اهـ وفى البخارى عن ابن مسعود أً تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة سورة النساء القصرى بعد الطولى ومراده انها مخصصة لها لانا نخسة وقد احتج القائل باآخر الاجلين بأن ما عدتان مجتمعتان بصفتين وقداجتمعنا فى المتوفى زوجها عنها فلا تخرج من عدتها الابيضين وهو آخر الاجلين واجيب بأنه لمـا كان المقصود الاصلى من المعدة براءة الرحم ولا سيمامن تحيض حصل المطلوب بالوضع وحديث سبيعة من آخر حكمه صلى الله عليه وسلم لانه بعدحجة الوداع والله أعلم ﴿مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل) (مالك، عن -- عيد) بكسر العين إيهي وقال أكثر الرواة سعد بسكون العين قال ابن عبد البروهو الاشهر (ابن اسحق بن كعب بن عجرة) بضم المهملة واسكان الجيم البلوى المدفى حليف الانصار (١٠- زرقافى ثالث) الواحد عن سعيد يعنى ابن بشير عن قتادةقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزاً كان لهسهم ضاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم وكان اذا لم بغز بنفسه ضرب له يسهمه ولم يخير حدثانصرين على ثنا أبو أحمد أنا سفبات عنهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت کانت صفة من الصفیمحدثنا سعيدبن منصورثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى عن عمروبن أبی -روعن أنس بن مالك قال قد منا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذ کرلهجمال صفية بنت حي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فرجبها حتى بلغناسد المهباسملت فينى بها *حدثنا مسدد ثنا حادين زيد عن عبد العزيزبن صهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبى ثم صارت الرسول الله صلى الله عليه وسلم*حدثنا محمد بن خلاد الباهلى تنا بهزبن أسد ثنا حماد أنا ثابت عن أنس قال وقع فى سهم وحية جارية جملة فاشترا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة آرس ثم دفعها لى أم سليم تصنعهاوتنميتها قال حاد وأحسبه قال وتعقد فى بيتها صفية بنتحيى * حدثناداودبن معاذ ثنا عبد الوارث ح وثنا يعقوب ابن إبراهيم المعنى قال ثنا ابن علية عن عبد العزيز بن سهيب عن أنسقال جمع السپیعنی خبير -خاء دحية فقال يارسول الله أعطنى جاريةمن السيقال اذهب نفذ جازية فأخذصفية بنت حي جاء : ٧٤ رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يانبي الله أعطيت دخّية قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح الالك قال اده ومبها فلا تظر اليها النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرهاوات النبي صلى اللّه عليه وسلم أعتقها وتزوجها ** حدثنا مسلم بن إبراهيم تنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربدفاً، رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر ف قلنا كانك من أهل البادية فقال أحل قلنا ناولتناهذه القطعة الاديم التى فى داقنا وتا هافقر أناها فإذا فيها من محمد رسول الله الى بنى زهير بن أفيش الكم اى شهدتم أن لا اله الاالله وأن محمدارسول الله وأقتم الصلاة وآ يتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قالرسول الله صلى الله عليه وسلم (باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان الحكمين نافع حدثهم قال أنا شعيب عن الزهرى عن عمد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكات أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن الأشرف يهو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفارقريش وكان النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها اخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الاوثان،والپهود وكانوايؤذون من الثقاتمات بعد الأربعين ومائة (عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) صحانية تزوجها أبو سعيد الخدرى كذا فى التجريد تبعالابن الامين وابن قهوت وذ كرها غير هما فى التابعين وابن حبات فى الثقات وروى عنها ابنا أخر بها سعد بن اسحق وسلمان بن محمد أبنا كعب بن عمرة (ات الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء وسكون التهنية وفتح العين المهملة كاعت د الاكثرومما ها بعض الرواة عند القائى الفارعة وبعضهم عندا الطحاوى الفرعة (بنت مالك بن سنان) الصحابى (وهى اخت أبى سعيد) سعد بن مالك (الخدرى) الصحابى الشهيروامها حبيبة بنت عبد الله بن أبى (أخبرتها) أى زينب (إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة) بضم الخاءراسكان الدال من الانصار (فات زوجها خرج فى طلب اعبد) بضم الباجمع عبد(له ابقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم) قال ابن الاثير بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة (طقهم فقتلوه قالت) الفريعة (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة فان زوجى لم يتر كنى فى مسكن بملكه ولا) فى (نفقة قالت فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعم) ارجعى إلى أهله (قالت فانصرفت حتى إذا كنت فى الهجرة) بضم الحماء واسكان الجيم (زادانى) دعانى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنفسه (أوأمربى فنوديت) دعيت (له) شكت (فقال كيف قلت فرددت) اعدت (عليه القصة التى ذكرت) أى ذكرتهاله أولا (من شان زوجي فقال الكنى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب) المكتوب من العدة (أجله) بأى ينتهى والت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا (قالت فلما كان عثمان بن عفان) أى وجدزمن خلافته (أرسل إلى فسألنى عن ذلك فأخبرته فانيعه وقضى به) لانهم لا يعدلون عن حديثه صلى الله عليه وسلم وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وغير ذلك ورواه أبوداود عن القعنى والترمذى من طريق معن والنسائى من طريق ابن القاسم الثلاثة عن مالك به ورواه الناس عن مالك حتى شيخه الزهرى أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب حدثنى من يقال له مالك بن أنس فذكره وتابع مالكاعليه شعبة وابن جريح ويحيى بن سعيد الانصارى ومحمدبن اسحق وسفيات ويزيد بن محمد عند الترمذى وأبي داود والنسائى وأبو مالك الأحمر عند ابن ماجه سبعتهم عن سعد ابن اسق نحوه (مالك عن حميد)بضم الماء (ابن قيس المكى عن عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى (عن سعيدبن المسيب ان عمر بن الخطاب كانيرد المنوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) والبيداء بالمدظرف ذي الحليفة (مالك عن يحيى بن سعدانه بلغه ان السائب بن خباب) بم هجمة وه وحدتين المدنى أبامسلم ويقال أباعبد الرحمن المدنى صاحب المقصورة التى استعمله عليها عثمان ورزقه دينارين فى كل شهر فتوفى عن ثلاثة رجال مسلم وبكير وعبد الرحمن ذكره عمربن شبة وهو سحابى مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وغفل ابن حبان فذكره فى ثقات التابعين كما بينه فى الاصابة (توفى وان امر أته) أم مسلم كافال الباجى (جاءت الى عبدالله بن عمرفذكرت له وفاةزوجهاوذكرت له حرثالهم قناة) بفتح الفاف والنوت بزنة حصاة موضع بالمدينة: (وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه منها ها مهمن ذلك فكانت تخرج من المدينة .صرافتصح فى حرئهم فتظل) تقيم (فيه يومها حتى تدخل المدينة إذا أمست قتبات فى بيتها) فياح لها الخروج فى وانجهانهارا (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان. يقول فى المرأة المسدوية) قال الباجى المرادبهاسا كنه العمود (يتوفى عنها زوجها انها تنتوى) بالفوقية (حيث انتوى أهلها) قال الباجى أى تنزل حيث نزلوا من انتويت المنزل (قال مالك وهذا الامر عندنا) لكلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم وانغطاءوم عنها فات ارتحلوا غرب اعتدت منزل زوجها (مالك عن نافع عن عبد اللّه بن عمرانه كان يقول لا بيت المتوفى عنها ولا المبتوتة الا ٧٥ الافى بيتها) وفى مسلم عن جابر طلقت خالتى فأرادت أى تجد تخلها فزجرها رجل أن تخرج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لى غذى فخلك فإنك عسى أن تصد قى أو نفعلى معروفاقال عياش فيه جة مالك والليت فى جواز خروج المعدة تها واوانما يلزمها لزوم منزلها بالليل وسواء عند مالك الرجعية والمبتوتة وقداحتج أبو داود بهذا الحديث على خروجها نها راكة ولنا ووجه دلالته ان الجذاذانما يكون ها راعرفا وشر كالأنهصلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل ولا و نخل الانصار ليست من البعد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها اذا خرجت نهارا (عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (أنه قال سمعت القاسم بن محمد) بن الصديق (يقول ان يزيد ابن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بنى أمية (فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهن (فتزوج وهن) أى الرجال (بعد حيضة أو حيضتين) بعدموت ساداتهم وأو تحتمل الشك والتنويع أى ان منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين (فقال القاسم بن محمد سبحان الله) تعجبا من هذا الحكم مستدلا على ابطاله بقوله (يقول الله تبارك وتعالى فى كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزوا جاما هن من الازواج) فاعليهن عدتهن انما عليهن الاستبراء بحيضة (مالك عن نافع من عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء (مالك من يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد) بن أبى بكر (انه كان يقول عدة أم الولد اذا توفى عنها.دها حيضة) لانهاليست من الازواج فلم تدخل فى الآية (قال مالك وهو الامر عندنا) بدار الهجرة (فات لم تكن من تحيض فعد تها ثلاثه أشهر) على القاعدة فى استبراء من لا تحيض (عدة الامة اذا توفى عنها سيدها أوزوجها) قال أبو عمر لا أعلم أحدامن الرواة قال سيدها الايحيى ولا خلاف أن الامة اذامات سعد ه الاعدة عليها ،ما عليها الاستبراء بحيضة (مالك أنه بلغه اى سعيد بن المسيب وسليمان بن باركانا يقولان عدة الامة اذا هلك منها زوجها شهرات وخس ليال) نصف عدة الحرة (مالك عن ابن شهاب مثل ذلك) شهرات وخمس ليال (مالك فى العبد يطلق الامه طلاق الم يتها فيه له عليها فيه الرجعة) بأن طلقها واحدة (ثم يموت وهى فى عدتها من الطلاق انها تعد عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال) فمنتقسل لعدة الوفاة للامة لات الموجب وهو الموت لما نقلها صادفها أمة فتعندعدتها فى الوفاة (وانها ات عنقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العنق حتى يموت وهى فى عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنهازوجها أربعة أشهر وعشرا) لان الموجب وهو الموت لما نقلها صادفهارة فتعت دعدتها كما أفاده قوله (وذلك انها اما وقعت عليها. عدة الوفاة بعد ماعتقت فعد تها عدة الحرة وهذا الامر عندنا) فلو كان الطلاق بائنالم ينقلها موته فى عدتهاعلى المذهب (ماجاء فى العزل﴾ هو الازال خارج الفرج (مالك عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن) فروخ المدنى الفقيه (عن محمدبن يحيي بن حبات) بفتح المهملة والموحدة قال ابن عبد البرهذامن رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغير (عن ابن محيريز) بضم الميم ومهملة وراء وزاى آخره مصغراعبد الله بن محيريز بن جنادة ابن وهب الجمعى بضم الجيم وفتح الميم فهملة المكى كان يتيمها فى جر أبى محذورة ثم نزل بيت المقدس تابعى ثقة عابدمات سنة تسع وتسعين وقيل قبلها (انه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى) سعد بن مالك بن سنان (فلست اليه فس ألته عن العزل) أهوجائزأم لا (فقال أبو سعيد الخدرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل نيسه بالصبر والصفوففيهم أنزل الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه فبعث محمد بن مسبطة وذكر قصة قتله فلها قلون فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا الصغرة فقتل فذكرلهم النبي صلى الله بسهمع عليه وسلم الذى كان يقول ودماهم يفترد النبى صلى اللّه عليه وسلم إلى أن أربعنهر يكتب بينه وبينهم كنا بايتهوى الى اشهر؟ مافيه فكتب النبى صلى الله عليه }. متزر وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة *حدثنا مصرفين عمرو الايامى ثنا يونس يعنى ابن بكير قال ثنا محمد بن احصق حدثنى محمدبن أبىمحمدمولی زیدبن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال لنا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشايوم بدروقدم المدينة جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع فقال يامعشر يهود اسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب فر بشاقالوايا محمد لا يغرنك من نفسبك الك قتلت نفرامن قريش كانوا أغمار الايعرفون القتال الخلوةالتنالعرفت أنا نحن الناس وان لم تلق مثلنا فأنزل الله عزوجل فى ذلك قل للذين كفروا ستغلبون قرأ مصرف إلى قوله فئة تقاتل فى -يل الله يدر وأخرى كافرةپحدثنامصرفن عمرو ثنا يونس قال ابن اسحق حدثنى مولى لزيدبن ثابت حدثتى اجنبية ٧٦ ! محيصف عن أبيها محميصة اى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محمصة على شنينة رجل من تجار بهود كات بلابهم فقتله وكان حويصة انذاك لم يسلم وكات أمن من محمصة فلماقتل جعل حريصة يضربه ويقول ياعدوالله أما والله ارب شهم فى بطنك من ماله *حدثناقتيبة بن سعيد أنا الليث عن سعيدين أبى عبدعن أبيه عن أبى هريرة انه قال بنانحن فى المسجد اذخرج البنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى م ود نفر جنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهوداً لموا تسلوا فقالواقد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة اعلموا انما الأرض لله ورسوله وانى أريد أن أجليكم من هذه الارض فن وجد منكم عماله شيأ فلبيعه والافاعلموا انما الارض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم (باب فى خبر النضير) *حدثنا محمد بن داودبن سفيان ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن عبدالرحمن بن كعب ابن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان كفار قريش كتبوا إلى ابن أبى ومن كان يعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدرانكم آو يتم صاحبنا وانانقسم بالله لتقائلته أو لتخرجنه أو لتسيرى اليكم بأجعنا حتى نقتل مقائلتكم وفقيج نساءكم فلما بلغ ذلك عبد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بني المصطلق) بضم الميم وسكون الصادوقع الطاء المشالة المهملتين وكسر اللام فقاف لقب جذيمة بن سعد الخزامى سمى بذلك حسن صوته وكان أول من غنى من خزاعة وهى غزوة المريسيع بضم الميم وفتح الراء وسكون التنيسة وكسر الهملة وأسكان المهنية الثانية وعين مهملة ماءلبنى خزاعة وفى أنهاسنة ست أوخمس أو أربع خلاف وسبيها أنه صلى اللّه عليه وسلم بلغه الت بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحرث بن أبى ضرار فرج اليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المر يسبيع قريب الى الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا فهزمهم الله وقتل منهم ونقل صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم وأموالهم كذا ذكرابن اسحق بأسانيد مر سلة والذى فى الصح عن ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم أعاره لى بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسق على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم الحديث قال الحافظ فيحتمل انهم حين الايقاع ثبتوا قليلافلما كثر فيهم القتل انه زموا بأن يكونو المادهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصا فوا ووقع القتال بينهم ثم وقعت الغلبة عليهم (فأصبناسببا من سبى العرب) أى نساء أخذناها منهم وفى رواية لمسلم فسبينا كرائم العرب (فاشتهيما النساء) أى جماعهن (واشتدت) قويت (علينا العزبة) بضم المهملة واسكان الزاى فقد الازواج والنكاح وهذا يشبه عطف العلة على المعاول وفى رواية اسمعيل بن جعفر وطالت علينا العربة قال القرطبى أى تعذر علينا النكاح لتعذر آسيا به لا ان ذلك لطول الاقامة لان غيبتهم عن المدينة لمتطل اهـ وفيه نظر فقدذ كرابن سعد وغيره ان غيتهم فى هذه الغزوة كانت ثمانية وعشرين يوما (وأحيانا الفداء) ومسلم ورغبنا فى الفداء (فأردنا أن نعزل) خوفا من الحمل المانع من الفداء الذى أحدبناء (نقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا) أى بيننا وأظهر زائدة (قبل أن تسأله) عن الحكم لانه وقع فى نفوسهم انه من الوأد الخ فى كالفرار من القدر قاله المازري وفى رواية وكنا تعزل ثم سألنا جمع بينهما بأى منهم من سأل قبل العزل ومنهم من سأل بعده وبأى معنى نعزل عز منا عليه فيرجع معناها الى الاولى (فسألناه عن ذلك) زاد فى رواية جويرية عن مالك فقال أو انكم لتفعلون قالها ثلاثا وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ما أطلع على فعلهم فيشكل مع قول جاب فى الصح كانعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل لات العصابي اذا قال كنا نفعل على عهد النبي يكون مر فوعالات الظاهر اطلاعه عليه وأجيب بأن دواعيهم كانت متوفرة على سؤاله عن أمور الدين فإذا عملوا شيأ وعلوا انه لم يطلع عليه بادروا إلى السؤال عن حكمه فيكون الظهور من هذه الحيثية (فقال ما عليكم) بأس (أن لا تفعلوا) أى ليس عدم الفعل واجباعليكم أولازائدة أى لا بأس عليكم فى فعله وحكى ابن عبد البرعن الحسن البصرى أن معناه النهى أى لا تفعلوا العزل (ما من نسمة) مقتهات أى نفس (كائنة) أى قاركونها فى علم الله (الى يوم القيامة الأوهى كائنة) أى موجودة فى الخارج سواء عزلتم أم لا فلا فائدة فى العزل فإنه ان كان خلقه اسبقكم الماء فلا ينفعكم الحرص وقد خلق الله آدم من غيرذ كر ولا أتى وخلق حواءمن ضلع منه وعيسى من غيرذ كروعند أحد والبزار وصححه ابن حبات عن أنس ان رجلاسأل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لا أخرج الله منها ولداأو يخرج الله منها ولد التخلفن الله نفساهو خالقها وفى مسلم عن جابرانرجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لح جارية هى خادمنا وسانيتنا وأنا أطرف عليها وأناأكره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فأنه سيأتيها ماقدرلها فليت الرجل ثم أناه فقال ات الجارية قد حلت فقال قد أخبر تك أنه سيأتيها ماقدرلها و فى رواية له فقال أنا عبد الله ورسوله قال أبو عمر فى حديث الباب انهم انطلقوا على وطء ما وقع فى سهامهم ٧٧ سهامهم من النساء وانما يكون ذلك بعد الاستبراء بشرط أن تكون الأمة كتابية فإن كان سسبى بنى المصطلق كابيات لان من العرب من ثمود وتنصر فذالقوات كن وثنيات لم يحل وطؤهن بالملك الا بعد الاسلام عند الجمهور اقوله تعانى ولا شكمزا المشركات حتى يؤمن وقدروى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا نفزومع الصحابة فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفي ء أمرها فعلت ثيابها واغتس لت ثم علها الاسلام ثم أمرها بالصلاة واستبرأ هما بحيضة ثم أصابها اه بمعناه وأجيب أيضا بأنهن أسمن ولا يصح لقوله وأحببنا الف داء اذلا يقال هذا فيمن أسلم وردبأن الاسلام لا يمنع ملك السابى بل يستمر بعد الاسلام فيهوزة دائ، وبيعه ولو أسلم وبأنه كان يجوز أول الاسلام وطه الامة المشركة ثم نسخ ولايصح لاحتياجه إلى دليل ويحتمل ان السؤال وقع عن وطه من أسلم منهن ولو بقى الحديث على ظاهره فى الوطء قبل الاسلام تبقى أيضا على ظاهره فى القدوم عليه قبل الاستبراء وهو ممنوع اتفاقا فلا بد منتأويل الامرين وحديث الحسن يرفع الاشكال عنهما معاوفيه حجة للجمهور فى منع بيع أم الولد لامتناعهم من الغذاء للجسمل والغداء بسع والاجماع عليه وهى حاصل خوف رق الولد وانما الخلاف فى بيعها بعد الوضع والجمهورعلى المنح وفيه استرقاق جميع العرب كفر يش وبه قال الجمهور ومالك والشافعى فى الجديد وقال فى القديم وأبو حنيفة وابن وهب لا يجرى عليهم الرق لشرفهم فات أسلموا والاقتلوا وأخرج البخارى فى العشق عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه اسمعيل بن جعفر عن ربيعة عند الشيخين وروياء جميعا عن شيخهما عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى عن ابن محيريز عن أبى سعيد أخبره انه قال أصبناسبا أو كما نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا أ وانكم لتفعلون ثلاثاما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الاوهى كائنة وال ابن عبد البر وما أظن أحدارواء عن مالك بهذا الاسناد غير جويرية اه لكنها ليست بشاذة عن مالك فهو عنده بالاسنادين وقد تابعه شعيب عند البخارى فى البيع ويوأس عنده فى القدر وعقيل كلهم عن الزهرى عن ابن محمبريز به (مالك عن أبى النضر) بمجمة - المين عنده ٢ أبي أمية (مولى عمر بن عبد الله) بضم العينين الفرشى النبى (عن عامر بن سعدبن أبى وقاص) الزهرى المدنى مات سنة أربع ومائة (عن أبيه انه كان بعزل) لانه كان يرى الرخصة فيه (مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابن أبى أفلح) هو عمر بضم العين ابن كثير بن أفلح المدنى الثقة (مولى أبي أيوب الانصارى عن أم ولدلابى أبوبالانصارى انه كان بعزل) لانه كات برى الترخيص فيه كزيدوجابروابن عباس وسعد قال ابن عبد البروهوقول جهور الفقهاء (ماللّ عن نافع عن عبد الله بن عموانه كان لا يعزل وكان يكره العزل) ويضرب بعض ولده اذا فعله لانه طريق إلى قطع الفسل ولذا قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه ذلك الواد الخ فى رواه مسلم وغيره وكذا روى عن عمروع ثمان انمما كرها، واختلف فيهعن على (مالكعن ضرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم (ابن سعيد) بكسر العين (المازنى) الانصارى المدفى (عن الحجاج بن عمرو) بفتح العين (ابن غزية) بفتح الغين المهمة وكسر الزاى وشد التحتية الانصارى المازنى المدفى صحابى شهد صفين مع على (انه كان جالساعندزيدبن ثابت) الانصارى (فاه ابن قهد) بالقاف المفتوحة ضبطه ابن الحذاء وجوزانه قيس بن فهد الصحابى قال فى التبصرة وفيمه بعد ولعل وجهه قوله (رجل من أهل اليمين) فات قيا العصابى من الأنصار فيبعد أن يقال فيه ذلك وان كان أصل الانصار من اليمن (فقال يا أباسعيد) كنية زيد (ان عند جوارى) بفتح الجيم جمع جارية (لى ليس نسائى اللائى أكن) بضم الهمزة وكسر الكاف أضم إلى (بأعجب إلى منهن وليس كاون بتحبنى أن تحمل منى) لا فى قد أحتاج المسيح ونحوذلك (أفأ عزل فقال زيد أفته باهتاج قال فقلت يغفر اللهلك انمانجلس اللّه بن أبى ومن كان معه من عبدة الاومان اجتمعو القتال النبى صلى الله عليه وسلم فيما بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقدٍ. بلغ وعيسد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أى تكبد وا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم واخوانكم فلما معوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفارقريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر الى اليهود انكم أهل الخلفة والحصون وأنكم تقاتلن صاحبنا أولنفسعان كذا وكذا ولا يحول بينناوبين خدم نسائكم شئ وهى الخلاخيل فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت بنو التغير بانغدر فأرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البنافى ثلاثين رجلا من أصحاب وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقى مكان المنصف فيهموا منك فات صدقوك وآمنوابك آمنا بكفها كان الفرد غداعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكنائب خصر هم فقال لهيم لنكم والله لاتأمنون عندى الابهد تعاهد وفى عليه فأبوا أن يعطوه عهدافنا تلهم يومهم ذلك ثم غدا الغدعلى بنى قريظة بالكنائب وترك بنى النضير ودعا هم إلى أن يعاهدون فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بنى النضير بالكتائب فقائلهم حسينى نزلوا على الجلاء فلت بنو النضير واحتمالواما أنت الابل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فكان مخل بنى النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أخطاء اللّه إياها وخصه بها ٢. ممكن اياض بالاصل فقال وما أفاء الله على رسوله منهشم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير فقال فاعطى النبى صلى الله عليه وسلم أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم رقم منهالرجلين من الانصار وكاناذوى حاجة لميقسم لاحد من الانصارغيرهما وبقى منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى فى أيدى بنى فاطمة رضى الله عنها* حدثنا محمدبن بحي بن فارس ثنا عبدالرزاق أنا ابن جريج عن موسى بن عقبة من نافع عن ابن عمران برود النضير وقريظة حاربوارسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى النضير وأقرقريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقال رجاله جرقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين لابعضهم لقوابر سول الله صلى اش عليه وسلم فأمنهم وأسباواوأجلى رسول اللّهه لى الله عليه وسلم يرود المدينة كلهم بنى قينفاع وهم قوم عبد الله بن سلام ومودبنى حارثة وکل،ودی كات بالمدينة (باب فى حكم أرض خبير) وحدثناهروت بن زيد بن أبى الزرقاء ثنا أبى ثنا حمادبن أبى سلمة عن عبيدالله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمرات النبى صلى الله عليه وسلم قائل أدل خبير فغلب على النخل والأرض والجأهم الى قصرهم ذصالحوه على ادلرسول اللّهصلى اللّه عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ماحملت ركابهم على ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيأفان فعلوا فلاذمة لهم ولاعهد قغيبوا مكاحيي بن أخطب وقد ٧٨ عندك لنتعلم منك) مزيدفقهك (قال أفته قال فقلت هو حرتك) أى محل زرعت الولد (ان شئت سقيته وان شئت أعطشته منعته الفي (قال وكنت أمهم ذلك من زيد فقال زيد صدق) لانه يرى ٠ (مالك عن حميدبن قيس المكى عن رجل يقال له ذفيف) بذالمحجبة بوزى عظيم المسدنى مولى ابن عباس قال أبو جعفرمات سنة تسع ومائة (انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبر بهم) أى السائلين (فكاأنها استحيت فقال هو ذلك اما أ نافاً فعله يعنى انه يعزل) ويروى انه تناجى رجلات عندعمر فقال ما هذه المناجاة قال اى اليهود تز عم ان العزل الموؤدة الصغرى فقال على لا تكون موؤدة حتى عمر عليها التارات السبع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الاآية فقال عمر لعلى صدقت أطال الله بقاء فقيل أنه أول من قالها فى الاسلام لكن هذا الخبر خلاف ماروى ابن المسيب ان عمرو عثمان كانا بكرهاى العزل قاله أبو عمر (قال مالك لا يعزل الرجل) ما .. (المرأة) أى عنها فنصب على التوسع (الحرة الاباذنها) لان الجماع من حتهاولها المطالبة به وليس الجماع المعروف الامالاء زل فيه فهو من تمام لذتها وحقها فى الولدوقدروى ابن ماجه عن عمر تهى صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة الاباذنها لكن فى اسناده ابن لهيعة (ولا بأس بأن يعزل أمته) المملوكةله (بغيراذنها) اذلا حق لها فى وط، ولا استيلاد (ومن كانت تحته أمن قوم) أى متزوجابها (فلا يعزل الاباذنهم) حقهم فى الولد قال عياض ورأى بعض شيوخنا اذنها أيضا ساق الزوجية وقال الباجي وقيل لا يعزل عنها الاباذنها أيضا وعندى أن هذا محج لان لها بالعقد حقافى الوطء فلايجوزعزله عنها الاباذنها واذى مولا ها لحقه فى الولد ووافقه أبو حنيفة وأحد على ذلك وذهب الشافعية إلى الكرامة مطلقا فى كل حال وفى كل أمر أة وان رضيت لانه مطريق إلى قطع النسل ولا يحرم فى مملوكته ولازوجته الامة رضيت أم لالات عليه خبروا فى أمنه بصيرورتها أم ولد وفى زوجته الرقيقة بمصير ولد ها رقيقا واً ما الحرة فان أذنت لم يحرم والافوجهات أص هما لايحرم قال فى الفتح وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة اسقاط النطفة قبل نفخ الروح فمن قال بالمنع فى هذه أولى ومن قال بالجواز فيمكن أن يلتحق به هذا ويمكن أن يفرق بأنه أشد لان العزل لم يقع فيه تعاطى السبب ومعالجة السقط يقع بعد تعاطى السبب ويلحق به تعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله وأفتى بعض متأخرى الشافعية بمنعه وهو مشكل على القول بإباحة العزل مطلقا (ما جاء فى الاحداد)) قال ابن بطال الاحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعى الجماع قال المازري الاحداد الامتناع من الزينة يقال أحدت المرأة فهى محمد وحدت فهى حاداذا امتنعت من الزينة وكل ما يصاغ من حد كيفما تصرف فهو بمعنى المنع فالجواب حداد لمنصه الداخل والخارج والسمان حدادولمانزل عليها تسعة عشرقال الكفار ماراً ينا سجانين بهذا العددفقال العصابة لاتقاس الملائكة بالحدادين يعنون السمانين ومنه مهى الحديد لا متناعه عمن يجاوله وللامتناع به ومنه تحديد النظر لامتناع قلبه فى الجهات فال النابغة الاسلمان اذقال الاله له • قم فى البرية واحددها عن الفند أى فامنعها. (مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم) بفتح المهملة وسكون الزاى (عن حيد بن نافع) الانصارى أبى أولح المدنى النابس (عن زينب بنت أبى سلمة) بن عبد الاسد المخزومية العصابية ربيبته صلى الله عليه وسلم ماتت سنة ثلاث وسبعين (انها أخبرته) أى جيدا (عن الاحاديث الثلاثة) التى يدقته اله حيث (قالت زينب دخلت على أم حبيبة) وملة (زوج النبي صلى ٧٩ صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان) صفر (بن حرب) سنة اثنين وثلاثين عند الجمهور وقيل سنة ثلاث ووقع عند البخارى فى الجنائز من رواية ابن عيينة لما جاءنى أبى سفيان من الشام قال الحافظ وفيه نظر لانهمات بالمدينة بلا خلاف بين أهل الاخبار ولم أرفى شىء من طرق هذا الحديث فييده بذلك الافى رواية ابن عبينة هذه وأظنها وهما ولا بن أبى شيبة والدارمى من طريق شعبة عن نافع جاءنى لاشى أم حبيبة أوحيم لها فدعت بصفرة فلطخت بهذراعها ورواه أحمد بلفظ اى جمالهامات بلا تردد واطلاق الحسيم على الاخ أقرب من اطلاقه على الأب فتوى الظن أن القصة تعددت ازينب مع أم حبيبة لماجاءها تمى أخيها من الشام سنة ثمان عشرة أوتسع عشرة ثم عندوفاة أبيها أبى سفيات بالمدينة لامانع من ذلك (فدعت أم حيدمة بطيب) أى طلبت طيبا (فيه صفرة خلوق) بوزى سبورنوع من الطيب (أوغيره) برفعهما وجرهما روايتان اقتصر النووى على الاولى (قدهنت به جارية) بالنصب قال الحافظ لم أعرف اسمها (ثم محت) أم حبيبة (بعارضيها) أى جانبى وجهها وجعل العارضين ماصمين تجوز والظاهرانها جعلت الصغرة فى يديها ومستها بعارضيها والباء للإلصاق أو الاستعانة ومسح يتعدى بنفسه وبالباء تقول مست برأسى ورأسى وفى الا كمال قال ابن دريد العارضات صفنا العنق وما بعد الاسنان وفى كتاب العين عارضة الوجه ما يبدومنه ومبسها الفم والثنايا والمرادهنا الاول وفى المفهسم العوارض ما بعد الاسنان أطلقت على الحدين هنا مجاز الانمماعليه ما فهو من مجاز المجاورة أو تسمية الشئء بما كان من سببه زاد فى رواية لهما وذراعيها (ثم قالت والله مالى بالطيب حاجة) وفى رواية بزيادة من (خيرانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فى بمعنى النهى على سبيل التأكيد (أن تحد) بضم أوله وكسر الماءمن الرباعى ولم يعرف الأصمعى سواء وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثى بقال حدث المرأة وأحدث بمعنى (على ميت فوق ثلاث ليال) فلها أت تحد على الغريب ثلاثا فأقل فاتمات فى بقية يوم أو بقية ليلة ألغت تلك البقية وعدت الثلاث من الليلة المستقبلة قاله القرطبى والمصدر المنبك من أن تحد فاعل يحل وفوق ظرف زمان لانه أضيف إلى زمان (الاعلى زوج) ايجاب للننى والجار والمجرور متعلق بهدف الاستثناء مفرغ (أربعة أشهر وعشرا) أى أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الملة الحادية عشر فأنت العدد لارادة المدة أو أريد الأيام بلياليها خلاف اللا وزاعى وغيره أنها عشير لبال فصل فى اليوم العاشر وأولا الاتفاق على وجوب احداد المتوفى عنهالكان ظاهر الحديث الاباحة لانه استثنى من عموم الحظر وأشار الباجى الى انه من عموم الأمر بعدالخطر فيحمل على الندب عند من يقول ذلك من الاصوليين وليس الحديث من ذلك اذليس فيه أمربعدحظر اماهو استثناء من الخظر واختلف فى الحامل يزيد عليها هل عليها الاحداد فى الزيادة حتى تضع أولا يلزمها أحداد فى الزيادة اظاهر الحديث قاله عباض (قالت زينب) بالسند السابق وهذا الحديث الثانى (ثم) دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أخوها) عبد الله بن عش كما سمى فى كثير من الموطأَّ ت كابن وه وغيره عند الدارقطنى وأبى مصعب عندابن حبان لكن استشكل بان عبد الله استشهدبأحدوز يقب حيفئة صغيرة جدا لان أباهامات بعد بدروان أمها حلت بوضعها وتزوج صلى الله عليه وسلم أمها وهى صغيرة وأجيب بأن ابن عبد البروغيره حكواان زينب ولدت بأرض الحبشة ومقتضاه أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين ومثلها يضبط ذلك ويميزه ويجوز أن يراد بالاخ عبيد اللّه المصغر الذى تنصرومات بأرض الحبشة فتزوج صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة فان زينب ابنة أبى سلمة كانت مميزة لما جاء خبروفاتهوقد يحزى المرء على قريبه الكافر لاسيما اذانذكرسوء مصيره ولعل ماوقع فى تلك الموطات عبد الله بالتكبير كان قتل قبل خيبر كان احمله معه يوم بنى النضير حين أجليت النضير فيه حليهم قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم لسعية أين مسلحي ابن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا الملك نقتل ابن أبى الحقيق وسحبى نساءهم وذرار هم وأراد أن يجلبهم فقالوا يا محمد دعنانعمل فى هذه الأرض ولنا الشطر ما بالك ولكم الشطر وكات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى كل امرأة من نسائه ثمانين وسفا من تمر وعشرين وسقا من شعير*حدثنا أحمد بن حنبل تنا يعقوب بن إبراهيم ثا أبى عن ابن افحق حدث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمران عمر قال أيها الناس ات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل بيهودخي برعلى أنا نخرجه،ماذاشئنافن كانلهمال فليطق به فانى مخرج رودفأخرجهم * حدثنا- لمات بن داودالمهرى أنا ابن وهب أخبر فى اسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد الله بن مر قال لما فتحت خير -الت مود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرهم على أن يعملوا على النصف مماخرج .. هافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كمفيها على ذلك ماشتنافكانوا على ذلك وكان التمر يقسم = فى السهمات من نصف خيبرو يا خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجسه من الخمس مائة وسق مرا وعشرين وسنقا شعبرا فلما أراد عمر اخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ٠ ٨ صلى اللهعليه وسلم فقاللهن من أحب منكن ان أقسم لها فخلا بزرسهامائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة حرص عشرين وسفافعلنا ومن أحب أن أوزل الذى لها فى الخمس كماهو فعلنا * حدثنا داودين معاذ 16 عبد الوارث ح وثنيا يعقوب ابن إبراهيم وزياد بن أيوب أن اموديل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خبر فأ- بناها عدوة جمع النسبي * حدثا الربيع بن سليمان المؤذن تنا أسدبنموسى ثنا يحيى بن زكريا حدثنى سفيات عن يحيى بن سعيد عن بشيربن يسار عن سهل بن أبى ثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفالتوائيه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشربهما *حدثناحسين ابن على بن الاسود أن يحي بن آدم حدثهم عن ابن شهاب عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسارانه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالوا فذكرهذا الحديث قال فكان النصف مهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لماينوبه من الامور والنوائب * حدثناحسين بن على ثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسارمولى الانصار عن رجال من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماجمع كان عبيد اللّه بتصغير العبد فلم يضبطه الكاتب ويجوزات يراد أخ لها من أمها أو من الرضاعة وأما أخوها أبو أحمد بن جمش واسمه عبد بلا اضافة كات شاعر أعمى فات بعد أخته زينب بنت جيش بسنة كا جزم به ابن اسحاق وغيره وحضر جنازة أخته وراجع عمرفى فى بسببها كما عند ابن سهل فلايهم إرادته هنا هذا ولفظ ثم هنا لترتيب الاخبار لا ترتيب الوقائع لات زينب ابنة عمش ماتت قبل أبى سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور (فدعت بطيب فست منه) وفى رواية به أى شيء من جسدها (ثم قالت) زاد التنبسى اما بالتخفيف (والله مالى بالطبيب حاجة) ولا بن يوسف بزيادة من (غيرانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) زاد التنفسى على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) هو من خطاب النصر لأن المؤمن هو الذى يقنفع بالخطاب وينقادله فهذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سيانه ومفهومه ان خلافه مناف للدعمان كماقال تعالى وعلى الله فهوكلوا ان كنتم مؤمنين فإنه يقتضى تأكيد أمر التوكل بربطه بالايمان (تحد) بضم فكسر ويفتح فضم وحذف أن الناسبة ورفع الفعل وهو مقيس (على مين ذوق ثلاث ليال) قال ابن بطال أباح الشارع للمرأة ان تحده لى غير الزوج ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الخزى ويهجم من أليم الوجد وليس ذلك واجباللاتفاق على ان الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الحالة (الاعلى زوج) قتهد عليه (أربعة أشهر وعشرا) فانظرف متعلق عمذوف فى المستشفى دل عليه المذكور فى المستثنى منه والاستثناء متصل ان جعل بيانالقوله فوق ثلاث ليال فالمعنى لا يحل لامرأة تحد أربعة أشهروعشرا على ميت الاعلى زوج أربعة أشهر وعشراوات جعل معمولا تهد مضمرافهو منقطع أى آمن تحدعلى زوج أربعة أشهر وعشرا قالوار حكمة هذا العدد ان الولد يتكامل خلفه فى مائة وعشرين يوما وهى تزيد على أربعة أشهر لنقص الأهلة غير الكسر الى العقد احتياطا (قالت زينب) بالسند السابق وهذا هو الحديث الثالث (وسمعت) أمى (أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة) هى عائكة بقت نعيم بن عبد اللّه بن النظام كمافى معرفة الصحابة لأبي نعيم (إلى رسول الله سلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان ابنتى توفى عنها زوجها) المغيرة المخزومى رواه اسمعيل القاضى فى الاحكام وروى الاسماعيلى فى تأليفه مسند يحي بن سعيد الانصارى عنه عن حميد بن نافع عن زينب عن أمها قالت جاءت امرأة من قريش قال يحيى لا أدرى ابنه التعام أو أمها بنت سعد ورواه الاسماعيلى من طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت عائكة فعلى هذافاً مهالم تسم قاله الحافظ (وقد اشتكت) هى أى ابنتى (عينيها) بالنثنية والنصب مفعول وفى رواية التنيسى عينها بالافراد والنصب أيضا كما رججه المنذرى دليل التثفية بالنصب وبالرفع على الفاعلية واقتصر النووى عليه ونسبت الشكاية الى نفس العين مجازا وزعم الحريرى ان الصواب النصب وان الرفع لحن ورد بأنه يؤيد الرفع أن فى رواية مسلم اشتكت عيناها بالتثفية الاأن يجيب بأنه على لغة من يعرب المثنى فى الأحوال الثلاث بحركات مقدرة (أفتكلهما) بضم الهاء وهو ما جاء مفهو ما وان كانت عينه حرف حلق (فقال رسول الله صلى الله عليه ... إلا) تكملهما قال ذلك (مرتين أوثلاثا كل ذلك يقول لا) تأكيد اللمنع ويأتى فى حديث أم سلمة انه قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق الخوف هنا على عينيها اذار تحققه لا باحه لهالات المنح مع الضرورة حرج وانمافهم عنها انماذكرته اعتذارالاعلى وجهان الخوف ثبت وبأى المنع منه عند عدم الحاجة ولو بالليل فان اضطر اليه جاز بالليل دون النهار وأما النهى فإنماهو تدب لتركه لاعلى الوجوب واله عياض وغيره (ثم قال انماهى) أى العدة (أربعة أشهر وعشرا) بالنصب على حكاية لفظ القرآن وفى رواية أربعة بالرفع على الأصل والمراد تقليل المدة ونهوین