النص المفهرس

صفحات 21-40

المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأاح داهما بعد الاخرى) ما الحكم (فقال عمر ما أحب أن
أخبرهما) بفتح الهمزة واسكان الماء المعجمة وضم الموحدة أى أطأ هما يقال للحراث خبير ومنه
الغابرة (جميعا ونهى عن ذلك) هى تحريم باتفاق العلماء الاماروى عن ابن عباس أحلتهما آية
وحرمتهما آيةولم أكن لافعله ولم يوافقه أحد لان الله حرم ذلك فى النكاح وملك اليمين تبيع له الا
فى العدد (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (ابن ذؤيب) بضم المعجمة
وقت الهمزة مصغرا الخزاعى (أن رجلا) لم يسم (سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين
هل يجمع بينه- ما فقال عثمان أحلتهما آية) قال ابن حبيب يريد قوله والحصنات من النساءالا
ما ملكت أيمانكم فعم ولم يخص اختين من غيرهما وقال غيره هى قوله تعالى والذين هم لفروجهم
حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قيل وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال
أحلتهما آيتان وقال ابن عبد البر يريد تحليل الوطء ملك اليمين مطلقا فى غير ما آية انتهى حمل آية
على الجنس وبه يجاب عن ابن حبيب (وحرمتهما آية) يعنى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين
بلاخلاف وبعد أن بين لسائله اختلاف الاآ يتين أخبره بما اختاره بقوله (فأما أنافلا أحب أن
أصنع ذلك) الجمع بين الاختين بملك اليمين فى الوطء اما احتياط التعارض الدليلين واما على الوجوب
تقديم اللحظر على الاباحة (قال) قبيصة (نفرج) الرجل السائل من عنده (فلقى رجلا من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك) لان عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل (فقال لو كان لى
من الامرشئ ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكالا) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل
قال الازهرى الشكال العقوبة التى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء قال أبو عمر لم يقل حددته
حد الزنالات المتأول ليس بزان اجماعاوات أخطأ الامالا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهى قول
عثمان وغيره (قال ابن شهاب أراء) أظن الصحابى القائل هذا (على بن أبى طالب) وكنى عنه
قبيصة لعبته عبد الملك بن مروان وبنوأمية تستثقل سماع ذكر على لاسيماما خالف فيه عثمان
قاله أبو عمرو جمهور السلف على المنح وأباحه بعضهم وسبب الخلاف أى العمومين يقدم وأى
الابتين أولى أن تخص بها الاخرى والاصع التخصيص بآية النساء لانها وردت فى تعيين المحرمات
وتفصيلهن وأخذ الاحكام من مظانها أولى من أخذهالا من مظانها فهى أولى من الآية
الواردة فى مدح قوم حفظوا فروجهم الاعما أبيع لهم ولات آية ملك اليمين دخلها التخصيص بإنفاق
اذلا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائى يصح له ملكهن ولا الاخت من الرضاعة وأما آية
التحريم فدخول التخصيص فيه المختطف فيه لانها عند ناعلى عمومها وعند المخالف مخصصة وتقرر
فى الأصول ان العام الذى لميد خله تخصيص مقدم على مادخله لان العام إذا خصص ضعف
الاحتجاج به قال عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الاجماع بعده على المنع الا
طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها (مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك) الذي قاله على
(قال مالك فى الامة تكون عند الرجل فيصيها) يجامعها (ثم يريد أن يصيب اختها انها لا تحل له
حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح) بأن يزوجها من غيره (أو عقاقة) ناجزة أو مؤجلة (أو كتابة)
لحرمة فرجها عليه بهالانها أحرزت نفسها ومالها بالكتابة (أوما أشبه ذلك) كاسروا باق اياس
وبيع (يزوجها عبده أو عبد غيره) أو حرا بشرطه وهذا ايضاح لقوله أولا بنكاح دفعالتوهم أنه إذا
زوجهاعبده لا تحل أختهالبقاءملكهلها
﴿النهى ات يصيب الرجل أمة كانت لا بيه)
(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فانى قد كشفتها قال الباجى معناه
أنه نظر الى بعض ما تستره من جسدها على وجه طلب التلذذ والاستمتاع فأبدى العلمة الموجبة
مهاك بن حرب عن مرى بن قطرى
عن عدى بن ماثم قال قلت
يارسول الله أرأيت أن أحدنا
أصاب صيداوليس معه سكين
أيذبح بالمروة وشقة العصا فقال
أمر والدم بماشئت واذكراسم
الله عز وجل
(باب ما جاء فى ذبيعة المتردية)).
وحدثنا أحمدبن يونس ثنا حماد
ابن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه
أنه قال يارسول الله أمانكون
الذكاة الامن اللمبة أو الحلق قال
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الوطعنت فى نفذ ها لا جزاً
عنك قال أبو داود وهذالا يصلح
الافى المتردية والمتوحش
(باب المبالغة فى الذبح))
وحدثنا هنادين السرى والحسن
ابن عيسى مولى ابن المبارك عن
ابن المبارك عن معمر عن عمرو
ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن
عباس زادابن عيسى وأبى هريرة
فالا نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن شريطة الشيطان زاد
ابن عيسى فى حديثه وهى التى تذيع
فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج
ثمتترك حتىتموت
(باب ماجاءفى ذ كلة الجنين)
*حدثنا الفعنى ثنا ابن المبارك
ح وثنامسدد ثنا هشير عن
مجالد عن أبى الوداد عن أبى
سعيد قال سألت رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الجنين فقال
كلوه ان شئتم وقال مسددفلنا
يارسول الله تنمر الناقة ونذبح
البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين
نلقيه أم نأكله فقال كلوه ان تشتم
فان ذ كانهذ كاة أمه وحد ثنا محمد
ابن يسى بن فارس حدثتى اسحق بن

٣٣
ابراهيم ثنا عتاب بن بشير تنا
عبد الله بن أبي زياد القداح
المكى عن أبي الزبير عن جابر بن
عبد الله عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ذ كاة الجنين ذكاة
أمه
(باب ما جاء فى أكل اللحم لا يدرى
أذكراسم الله عليه أم لا
*حدثنا موسى بن المعيل تنا.
حاد ح وثنا الفعفي عن مالك
ح وثنا يوسف بن موسى ثنا
سليمان بن قبات ومحاضر المعنى
عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة ولميذكراعن حماد ومالك
عن عائشة انهم: قالوايا رسول الله
ان قومنا حديث عهد بالجاهلية
يأتون بلحمان لاندرى أذكروا
اسم الله أم لم يذكروا أفنا كل منها
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم سمواوكلوا
(باب فى العمبرة)
وحد تنا مدد وثناصر بن على
من بشربن الفضل المعنى تنا
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن المليح
قال قال نبيشه نادى رجل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنا كنا
تعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب فا
تأمر ناقال انه والله فىأى شهر
كان وبروا اللهعز وجل وأطعموا
قال انا كنا نفرع فرعافى الجاهلية
فاتأمرنا قال فى كل سائمة فرع
تغذوه ماشيتك حتى اذا استعمل
قال أصر استعمل للمجيج ذبحته
تصدقت بلحمه قال خالد أحسبه
قال على ابن السبيل قال ذلك خير
قال خالد قلت لابى قلابة كم السائمة
قال مائة * حدثنا أحمد بن عبدة
أنا سفيان عن الزهرى عن
سعد عن أبى هريرة اى النسبي
التحريم وهو الكشف فلو كان الملك كافيا كما يقول الشافعى لم يحتج الى ذلك (مالك عن عبد الرحمن
ابن المجبر) بفتح الجيم والموحدة الثقيلة واسمه أيضاعبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة ابن عمربن
الخطاب (انه قال وهب سالم بن عبد اللّه بن عمر لابنه جارية فقال لانهر بها فانى قد أردتها) على
الجماع (فلم أبسط إليها) لم أجامعها بعد كشفها (مالك عن يحيى بن سعيد ان آباءش-ل) بفتح النون
واسكات الهاء وفتح الشين المعجمة ولام ابن الاسود (قال القاسم بن محمد انى رايت جارية لى منكشفا
عنها) ثيابها (وهى فى القمر فجلست منها مجلس الرجل من امر أنه) بين وركيه الانكمها (فقالت
انى حائض فقمت فلم أقر بها بعد) بضم الدال (فأهبها لا بنى بطؤهافتها ، القاسم عن ذلك) أى هبتها
الوطء اما الهبة بلاوط، فيجوز كما فعل عمر وسالم (مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون
الموحدة واعمه شهر بكسر المعجمة الشامى يكنى أبا اسمعيل ثقة مات سنة اثنين وخمسين ومائة (عن
عبدالملك بن مروان) بن الحكم الاموى أحد ملوك بنى أمية (انه وهب (صاحب له جارية ثم سأله
عنها فقال قد هممت أن أهبهالا بنى فيفعل بها كذا وكذا) كناية عن جاعها (فقال عبد الملك
لمروان) بفتح اللام فى جواب القسم أى واللّه مروان يعنى أباه (كان أورع منك وهب لا بنه)
يحتمل أنه يريد نفسه أو أخاه عبد العزيزاً وغيرهما من بنيه (جارية ثم قال لا تفر بها فانى قدرأيت
ساقها منكشفة) فالتذذت بها
(النهى عن نكاح اماء أهل الكتاب)
(قال مالك لا يحل نكاح أمة يرودية ولا نصرانية لات الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه والمحصنات)
الحرائر ( من المؤمنات والمحصنات) الجزائر (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) حل لكم أن
تشكو من (فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات) فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل لا الجوس
وان كان لهم شبهة كتاب اذلا كتاب بأيديهم وكذا من تمسك بعصف شيت وادريس وإبراهيم وزبور
داود لانها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وانما أوجى اليهم معانيها أو انها لم تتضمن أحكاماوشرائع بل
كانت حكاوم واعظ (وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع من-كم طولا) غنى (أن يك المحصنات)
الحرائر (المؤمنات) أو الكتابيات بدليل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالوصف
جرء على الغالب فلا مفهوم له (من ما ملكت أيمانكم) تذكج (من فتياتكم المؤمنات فون) أى
الفتيات (الاماء المؤمنات فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الاماء المؤمنات) إن لم يجد طولا وخاف
العنت (ولم يحلل) بالفلك وفى نسخة يحل بالادغام (نكاح اماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية)
وهذا الاستدلال فى غاية الجودة والظهور وكذا يحرم تكاح نساءنا الكفار الحرائر غير اليهود
والنصارى كعمدة شمس وقروضورو نجوم ومعطلة وزنادقة وباطنية وفرق بين الكتابية وغيرها
بأى غيرها اجتمع فيه نقص الكفر فى الحال وفساد الدين فى الأصل والكتابة فيها نقص واحدوهو
كفرها فى الحال (والأمة واليهودية والنصرانية تحل السيد ها ملك اليمين) لعموم قوله تعالى أوما
ملكت أيمانكم (ولا يجل وطء أمه مجوسية على اليمين) للقاعدة ان كل من بازوط م سرائرهم
بالشكاح جاز وط، ١مائهم بالملت وكل من صنع وطء حرائرهم بالنكاح منح وطء امائهم بالملك
(ما جاء فى الأحصات)
(مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال) تفسير المقوله تعالى والمحصنات من النساء (هن
أولات الازواج) لانهن أحصن فرجهن بالتزويج (ويرجع ذلك (الى أن الله تعالى حرم الزنا)
وكذا روى فى وهعن على وابن مسعود فعنى قوله الاما ملكت أيمانكم عندهم مذكون عصمتهم
بالنكاح وبالشراء أى يجعل الاللعطف على قول الكوفيين فكانهن كلهن ملك يمين وما عداذلك زنا
واقتصرت طائفة من السلف والخلف على ان المراد الباباذوات الأزواج خاصة فقوله الا
ماملكت

٢٣
ما ملكت أيمانكم يعنى منهن لهدم السبى النكاح وبه قال الأكثروالأئمة الاربع وهو الصواب
والحق وقيل الحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم فإذا بعت أمه متزوجة كان ذلك طلاقا
وحلت اشتريم املك اليمين ويرده أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة بعدما بيعت وعنقت فلو كان
بيعها طلاقها ما خير ها قاله أبو عمر ملخصا (مالك عن ابن شهاب سماعا (وبلغه عن القاسم بن محمد
أنهما كانا يقولان اذا تحكم الحر الامة فها فقد أحصفته) ولا يحصنها (قال مالك وكل من أدركت
كان يقول ذلك) الذى قاله ابن شهاب والقاسم وهو (تحصن الأمة الحراذ الكمها فها) أصابها
(فقداً -صفته) فهو ايضاح لما أفاده اسم الإشارة (قال مالك تحصن العبد الحرة إذا مها بنكاح ولا
تحصن) بضم الفوقية (الحرة العبد الاأن يعتق) أى يعتقه- يده (وهوزوجها فيمها بعد عنقه
فات فارقهاقبل أى يعنق فليس بمحصن حتى تتزوج بعد عتقه ويمس امر أته) التى تزوجها حرة أو
أمة (والامة اذا كانت تحت الحرثم فارقها قبل أن تعنق فلا يحصنها نكاحه إياها وهى أمة حتى
تتكم بعد عتقها ويصيها زوجها فذلك احصائها) فالامة تحصن الحرولا يحصنها وزاده إيضا حا فقال
(والامة اذا كانت تحت الحرفتعنق وهى تحته قبل أن يفارقها انه يحصنها اذا عنقت وهى عنده
اذا هو أصابه ابعد أن تعنى) وان لم يصبها بعده لم يتحصن بنكاحه وهى رقيقة (والحرة النصرانية
واليهودية والأمة المسلمة يحصن) بضم الياء واسكان الحاء وكسر الصاد (الحر المسلم) بالنصب
مفعول (اذا نكح احداهن) فاعل أى نكاح احداهن (فأصابها) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية
والأمة المسلمة ولا يحصن هو واحدة منه ما فقد روى معمر عن الزهري قال سأل عبد الملك بن
مرواد عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أنحصن الأمة الحرقال نعم قال عن من قال أدر كنا
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك
(نكاح المتعة)
هو النكاح لاجل كما فسره فى المدونة قال ابن أبى عمرة الانصارى كانت رخصة فى أول الإسلام لمن
اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها رواه مسلم (مالك عن ابن شهاب
عن عبد الله) بن محمد بن على العلوى أبي هاشم ابن الحقيقة ثقة من رجال الكل مات سنة تسع
وتسعين بالشام (والحسن ابنى محمد بن على بن أبى طالب) الهاشمى أبى محمد المد فى ثقة فقيه بقال
أنه أول من تكلم فى الارجاءمات سنة مائة أو قبلها بسنة (عن أبيهما) محمد بن على أبي القاسم ابن
الحنفية الهاشمى المدفى ثقة عالم تابعى كبيرمات بعد الثمانين (عن) أبيه (على بن أبى طالب) أمير
المؤمنين زاد فى رواية جويرية بن أسماء عن مالك بهذا الاسناد انه سمع على بن أبى طالب يقول لفلات
يعنى ابن عباس أنه رجل تائه (أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء) ولاحمد
من طريق سفيان عن الزهرى عن نكاح المتعة وهى النكاح لاجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد
سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من اغراض النكاح وفى رواية عيد
الله عن ابن شهاب بإسناده عن على أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلايا ابن عباس
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها (يوم خيبر) هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهرى
على خبير بذاء معجمة وراء آخره الإمارواه عبد الوهاب الثقفى عن حى القطان عن مالك فى هذا
الحديث فقال حنين هملة وتونين أخرجه النسائي والدار قطنى وقالاانه وهم تفرد به القطان (وعن
أكل لحوم الحمر الانسية) قال عباض رواه الأكثر بفتح الهمزة والنوت ورواه بعضهم بكسر الهمزة
وسكون النود والانس بالفتح والكسر الناس ولا خلاف فى الاخذ بالنهى عن أكلها الاشمئ روى
عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف وفى ان النهى للتحريم أو الكراهة قولان لمالك وفى أن علة
تحريمها انها لم تكن قسمت أوخوف فناء الظهر أولانها كانت جلالة روايات وقيل هو نهى تحريم
صلى اللّه عليه وسلم قال لا فرع ولا
عنيرة وحدثنا الحسن بن على ثنا
عبد الرزاق أنا معمرعن الزهرى
عن سعيد قال الفرع أول النتاج
كان ينتج لهم في ذبحوه* حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن
عبد الله بن عثمان عن خثيم عن
يوسف بن ماه من حفصة بنت
عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كل خمسين شاة شاة قال أبو داود
قال بعضهم الفرع أول ما نتج
الابل كانوايذبحونه الطواغيتهم ثم
بأ كاونه ويلقى جلده على الشجر
والعديرة فى العشر الأول من رجب
(باب فى العقيقة)
*حدثنامسدد ثنا سفيان عن
عمروبن دينارعن عطاءعن
حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز
الكعبية قالت سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام
شاتان مكافأتات وعن الجارية
شاة قال أبوداود سمعت أحد أى
مستويتان أومقارنات*حدثنا
مدد ثنا سفيان عن عبدالله
ابن أبي يزيدعن أبيه عن سباع بن
ثابت عن أم كرزقالت سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول أقروا
الطير على مكاناتها قالت وسمعته
يقول عن الغلام شاتات وعن
الجارية شاة لا يضركم أذ كرانا
كن أم انانا وحدتنا مدد ثنا
حمادبن زيد عن عبيد الله بن أبى
يزيد عن سباع بن ثابت عن أم
كرز قالت قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الغلام شاتان
مثلاف وعن الجارية شاة قال
أبوداود هذا هو الحديث
وحديث سفيان وهم * حدثنا

٢٤
حفص بن عمر النمرى تنا حمام
تنا قتادة عن الحسن عن سمرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كل غلام رهينة بعقيقته
تنتج عنه يوم السابع ويحلق
رأسه ويدمى فكان قتادة اذا سئل
عنالدم کیفیصنع بهقال اذا
ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة
واستقبلت به أوداجها ثم توضع
على يافوخ الصبى حتى يسيل على
رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه
بعدو يحلق قال أبو داود هذا وهم
من حمام ويدمى * حدثنا ابن
المثنى ثنا ابن أبى عدى عن
سعيد عن قتادة عن الحسن عن
سمرة بن جندب اى رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال كل غلام
رهينة بحقيقته تذبح عنه يوم
سابعه ويحلق ويسمى قال أبو
داودو يسمى أصح كذا قال سلام
ابن أبى مطيع عن قتادة واياس بن
دغفل وأشعت عن الحسن
* حدثنا الحسن بن على تنا
عبد الرزاق ثنا هشام بن حسان
عن حفصة بنت سيرين عن
الرباب عن سلمان بن عامر الضبي
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مع الغلام عقيقته فأهرية وا
عنه دما وأمبطوا عنه الاذى
* حدثنايحي بن خلف تنا
عبد الأعلى ثنا هشام عن
الحسن أنه كان يقول اماطة
الادی حلق الرأس * حدثنا
أبو معمر عبدالله بن عمرو تنا
عبد الوارث ثنا أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلمعق عن
الحسن والحسين كماكبنا
لغير علمة اه والمعتمد عن مالك تحريمها واختلف فى وقت تحريم نكاح المتعة والمتحصل من الاخبار
ان أولها خبير ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق عن الحسن البصرى مر سلاومن اسبيله ضعيفة
لانه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كمافى مسلم عن برة الجهنى مر فوعا بلفظ انها حرام من يومكم
هذا إلى يوم القيامة ثم أوطاس كافى مسلم عن سلمة بن الأكوع بلفظ رخص لنارسول الله صلى الله
عليه و .. لم عام أوطاس فى المتعة ثلاثاثم نهى عنها ويحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس
لتفارم - مالكن يبعد أو يقع الاذى فى أوطاس بعد التصريح قبلها فى الفتح بانها حرمت الى يوم
القيامة ثم تبوك فيما أخرجه اسحق بن راهو به وابن حبان من طريقه من حديث أبى هريرة وهو
ضعيف لانه من رواية المؤمل بن اسمعيل عن عكرمة بن عمارو فى كل منهما مقام وعلى تقدير صمته
فليس فيه أنهم استمتعوا فى تلك الحالة أو كان النهى قديم، فلم يبلغ بعضهم واستمر على الرخصة ولذلك
قرد صلى الله عليه وسلم النهى بالغضب كارواء الحارمى من حديث جابر لتقدم النهى عنه ثم جمة
الوداع كماعند أبي داود لكن اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه بالمها فى الفتح أصح
وأشهرفات كان حفظه فليس فى سياق أبى داود سوى مجرد النهى فاعله صلى اللّه عليه وسلم أراد
اعادة النهى ايسمعه من لم يسمعه قبل ويقويه انهم جوابنسائهم بعد ان وسع اللّه عليهم بفتح خيبر
بالمال والسبى فلم يكونوا فى شدة ولا طول غربة قال عياض المج أى الواقع فى حجة الوداع انماهو
تجديد النهى لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولاتمام الدين والشريعة كافررغيرمنى
يومئذ اه فلم يبق صحيح صريح سوى خيسبر وانفتح مع ماوقع فى خير من الكلام حتى زعم ابن عبد
البرات ذكر النهى يوم خيبر عاط والسهيلى انه مئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولارواة الاثر
فالذى يظهرانه وقع فيه تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى اه أى فيكوت نهى يوم خيبرعن لحوم الحمر
الانسبة وعن متعة النساء فليس يوم خيبر ظر ف المقدسة النساء لانه لم يقع فى غزوتها تمتع بالنساء وان
الصحابة لم يستمتعوا باليهوديات وهذا نقله أبو عمر عن بعض أصحابه وقال انه تأويل بعيد وقال ابن
عبينة أن تاريخ خيبر فى حديث على انماهو فى النهى عن لحوم الحمر الأهلية قال البيهقى وهو يشبه
أنه كاقال فقدروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاجا بنهمه
آخر احتى تقوم به الجمة على ابن عباس وتعقب هذا كله بأنه بعد اتفاق أصحاب الزهرى عنه على
ذلك لا ينبغى أن يقال لانهم حفاظ ثقات ولذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لاشكفيه وقد قال
بعضهم إن المتعة مما تناولها الاباحة والتحريم والنسخ مرتين كما اتفق فى القبلة وقال النووى
الصواب المختارات التحريم والإباحة كانامرتين فكانت -لالا قبل خيبرثم حرمت يوم خيبر تم
أيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس الاتصالها بها ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤ با الى
يوم القيامة وقال ابن العربى نكاح المتعة من غرائب الشريعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم فالاياحة
الاولى ان الله سكت عنه فى صدر الاسلام فجرى الناس فى فعله على عادتهم ثم حرم يوم خيبر ثم أبيع
يوم الفتح وأوطاس على حديث جابر وغيره ثم حرمت تحريما. وبدايوم الفتح على حديث سبرة ١هـ
والاجماع على حرمتها وما فى مسلم عن جابر استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر
زاد فى رواية حتى هى عنه عمر مجمول على أن الذى استمتع لم يبلغه النهى ولم يخالف فى ذلك الا
الروافض قال المازري محتجين بالاحاديث الواردة فى ذلك، وبقوله تعالى فا استمت عتم به منهن الآية
وقرأ ابن مسعودفا استمتعتم بهمنهن إلى أجل ولاحجة فى شئء من ذلك لات تلك الاحاديث نسخت
والا ية محمولة على النكاح المؤبد وقراءة ابن مسعود لم تتواتر و القرآن لا يثبت بالا ماد واحتجاجهم
بأن اختلاف الروايات فى حديث النهى تناقض يوجب القدح فى الحديث مدفوع بأنه لا تناقض
لأنه يصح أن ينهى عن الشئ فى زمان ثم يكرر النهى عنه فى زمن آخرتأ كيدا وتعقب قوله لم يخالف
1
الا

٢٥
الاالروافض بأنه ثبت الجوازعن جمع من الصحابة كمابروابن مسعودوأ بى سعيد ومعاوية وأسماء
بنت أبى بكر وابن عباس وعمرو بن الحويرث وسلمة وعن جاعة من المتابعين وأجيب بان الخلاف
انما كان فى الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر و الاجاع اماهو فيما بعدوا ختلف هل رجع ابن عباس
الى التحريم أم لا قال ابن عبدالبرأصحابه من أهل مكة واليمن برونه حلالا واختلاف الأصوليون فى
الاجاع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أولا يرفعه ويكون الخلاف باقياومن ثم جاء الخلاف
فيمن تكج متعة هل يحمداً ولا لشبهة العقد و للخلاف المتقررفيه ولانه ليس من تحريم القرآن ولكنه
يعاقب عقوبة شديدة وهو المروى عن مالك والشافعى وأجمعوا على أنه متى وقع الاحت فسخ قبل
الدخول وبعده الازفر فقال بعضته لانه من باب الشروط الفاسدة اذا فارات النكاح بطلت ومضى
النكاح على التأبيدوفى الاستذكار روى عن على وابن مسعود نسخ معنى قوله فيالاستمهتم به
منهن الآية بالطلاق والعدة والميراث وعن أبى هريرة رفعه مثل وفى تأويلها قول ثان لجميع منهم
عمر بن الخطاب والحسن البصرى اى المتعة النكاح الحلال فإذا عقد وطلق قبل الدخول فقد
استمتع بالعقد فعليه نصف الصداق فات دخل فلها الصداق كله لاستمتاعه المتعة الكاملة وقوله
ولاجناح عليكم فيما راضيتم به معناه أن تترك المرأة أو يترك لها كقوله فان طبن لكم عن شىء والا
أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وهذا الحديث رواه البخارى فى المغازى عن يحيى بن
قزعة بفتح القاف والزاى والمهملة ومسلم عن يحيى التميمى ومن طريق جويرية الثلاثة عن مالك
به وتابعه سفيان بن عيينة فى العصيمين وعبيد الله ويونس عند مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب نحوه
وقدرواهعن مالك شينه يحيى بن سعيد الانصارى (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيران
خولة بنت حكيم) بن أمية السلميسة يقال لها ام شريك ويقال لها خويلة أيضا بالتصغير صحابية
مشهورة يقال انها التى وهبت نفسها للنبي صلى اللّه عليه وسلم وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن
مظعون (دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة بن أمية) بن خلف الفرشى الجمعى أنا
صفوان أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يقف تحت
صدرراحلته وقال يار بيعه قل يا بها الناس ان رسول الله يقول لكم أى بلد هذا الحديث فذكره
لاجل هذا فى العصابة من لميمعن النظر كالبغوى وأصحابه مع أنه جاء من طرق أن عمر غر به فى الخمر
إلى خيبر فطق بهرقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده أحدا أبدا كما بسطه فى الاصابة (استمتع بامرأة
موادة-حملت منه) بعد هيك عن المتعة (خرج عمر بن الخطاب فزعا) بالفاء والزاى (يجر رداءه)
من العجلة (فقال هذه المتعة) التى ثبت تهيه صلى اللّه عليه وسلم عنها (ولو كنت تقدمت) أى
سبقت غيرى (فيهالرجت) أى لرجته أو المراد لرجت فاعلها ربيعة أو غيره لات صدق المفعول
يؤذى بالعموم وهذه القصة وقعت لر بيعة قبل تنصره كمافى الاصابة قال ابن عبد البر الخبر عن عمر
من رواية مالك منقطع ورو بناء متصلاثم أسنده عن يحي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال
عمر او قدمت فيهالرجت يعنى المتعة وهذا القول منه قيل نهيبه عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس
وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم واحتمال انه لو تقدم باقامة الجمة من الكتاب والسنة
على تحريمها لرجت كاير جم الزائى ضعيف لا يصح الاعلى من وطئ رامالميتأوّل فيه سنة ولا
قرآنا اهـ واختلف كبار أصحاب مالك هل يجد حد البكر أو المحصن أولاحد عليه الشبهة العقد
والخلاف المتقررفيها ولانه ليس من تجريم القرآن ولكنه يعاقب عقو بقشديدة وهو المروى عن
مالك وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته السنة وبين ما حرمه القرآن وأيضا
فان الخلاف بين الأصوليين هل يصح الاجماع على أحد القولين بعد الخلاف أم لا ينعقد وحكم
الخلاف باق وهو مذهب الباقلانى وهذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنها فاما على ماروى من
حدثنا المعنى ثنا داودين
قيس عن عمرو بن شعيب ان النبى
صلی اللهعليهوسلم » وحدثنا
محمدبن سلمان الانبارى تنا
عبد الملك يعنى بن عمرو عن داود
عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه
عن جده قال سئل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الحقيقة فقال
لا يحب الله العقوق كانه كره
الاسم ومن ولد له فأحب أى بنفسك
عنه فلينسك عن الغلام شاتان
مكافأ تات وعسن الجارية شاة
وسئل عن الفرع قال والفرع حق
وأننتركوهحتىيكون بكراشفريا
ابن مخاض أوابن ليون فتعطيه
أرملة أو تحمل عليه فى سبيل الله
خير من أن تذبحه فيلزق لجه
بوبره وتكفأ اناءك وتوله ناقتك
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت
*
تنا على بن الحسين حدثنى أبى
ٹنا عبدالله بن بريدة قال سمعت
أبى بريدة يقول كنافى الجاهلية اذا
ولا لاحد نا غلام ذبح شاة ولطخ
رأسه بدمها فلهاجاء الله بالاسلام
كنانديح شاقوغ لمق رأسه ونلطمته
زعفران
(باب فى اتخاذ الكلب
للصيد وغيره)
حدثنا الحسن بن على ثنا
عبدالرزاق أنا معمر عن
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى
هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من اتخذ كلبا الاكلب
ماشية أو صيداً وزرع انتقص من
أجره كل يوم فيراط * حدثنازيد
ثنا يونس عن الحسن عن عبد
اللّه بن مغفل قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لولاان
الكلاب أمة من الأمم لا مرت
(٤ - زرقانى ثالث)

٢٦
ختلها فاقد اوامنها الاسود البهيم
*حدثناجي بن معين ثنا حار
ابن خالد الخياط عن معاوية بن
صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن
تغير عن أبيه عن أبي ثعلبة
الخشنى عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال اذا رميت الصيد
فأدر كته بعدثلاث ليال وسهمك
فيه فكله مالمينتن
(باب فى الصيد)).
حدثنا محمدين عيسى ثنا
*
جرير عن منصور عن ابراهيم عن
همام عن عدي بن حاتم قال سألت
النبى صلى الله عليه وسلم قلتانى
أرسل الكلاب المعلمة قمسان على
أنا٣ كلقال اذا أرسلت الكلاب
المعلمة وذكرت اسم الله فكل بما
امسکنعلیک قلتوانقتلن قال
وان قتلن مالم يشركها كلب ليس
منهاقات أربى بالمعراض فأصيب
أنا. كل قال اذا رميت بالمعراض
وذ کرت اسم الله فأصاب نفرق
فكل واى أصاب بعرضه فلا
تأكل * حدثناهنادين السرى
ثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر
عن عدي بن حاتم قال سألت النبي
صلى الله عليه وسلم قلت أنا نصيد
بهذه الكلاب فقال لى إذا أرسلت
كلا بك المعلمة وذكرت اسم الله
عليها فكل مما أمسكن عليك
وات قتل الاان يأكل الكلب فان
أ كل فلاتأ كل فافى أخاف ان
يكون انما أمسكه على نفسه
حدثناموسى بن اسمعيل تنا
٠
حماد عن عاصم الأحول عن
الشعبي عن عدى بن حاتم ان النبى
صلى الله عليه وسلم قال اذارميت
بسهمأوذكرت اسم اللّه فوجدته
منالغدولم تجده فىماءولافیه أثر
رجوعه فقد انقطع الخلاف جلة وأجعوا على أن من نكم نكاحا مطلقاونيته أن لا يمكث معها إلا
مدة فواها أنه جائزوليس بنكاح متعة لكن قال مالك ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس
وشذ الأوزاعى فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والهعياض
(نكاح العبيد)
(مالك أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول يتكغ العبد) أى يجوزله أن ينكح (أربع نسوة
كالحر قال مالك وهذا أحسن ماسمعت فى ذلك) لعموم قوله تعالى فانكحواما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع وبه قال سالم والقاسم ومجاهد والزهرى وداودوقال ابن وهب لا يجوزله الزيادة
على اثنين كمالا يجوز للحر الزيادة على أربع وكانه قاسه على طلاقه ويحتمل بنا، الخلاف على
الخلاف فى العبدهل هو داخل فى عموم الخطاب أم لاو بالثانى قال أبو حنيفة والشافعى وعمر
وعلى وعبد الرحمن بن عوف انه لا ينك أكثر من ثنتين قال أبو عمر لا أعلم لهم مخالفا من العصابة
وفى البخارى عن الحكم أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا (قال مالك والعيد
مخالف للعمال ان أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما) والفرض أنه تكم
بلااذنه (والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل) من الزوج المحلل (قال مالك
فى العبد اذا ملكته امر أته) بشراء أوهبة أوارث (أو الزوج يعلى امر أته) كذلك (ان ملك كل
واحد منهما صاحبه يكون فيها بغير طلاق) وثمرة ذلك (ان تراجعا بنكاح بعده لم تكن تلك
الفرقة طلاقا) فتبقى معه بعصمة جديدة (والعبد إذا أعثقته امر أنه اذا ملكته وهى فى عدة منسه
لم يتراجعا الابن كاح جديد) لوجود الطلاق قبل العشق
(نكاج المشرك اذا أسلمت زوجته قبله))
(مالك عن ابن شهاب إنه بلغه) قال ابن عبدالبرلا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور
معلوم عند أهل السيروابن شهاب امام أهلها وشهرة هذا الحديث أقوى من اسناده ان شاء الله
(اى نساء كن فى عهد رسول الله) أى زمنه (صلى الله عليه وسلم بسمن بارضهن وهن غير مهاجرات
وأزواجهن -ين أسمن كفارمنهن) فاختة بذاء ومحجبة وفوقية (بنت الوليد بن المغيرة) المخزومية
أخت خالد بن الوليد (وكانت تحت صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب الجمسى أحد الفصحاء
والمطعمين فى الجاهلية وأحد من انتهى إليه شرف الجاهلية ووصله لهم الاسلام (فأسلات يوم
الفتح) وبايعت قبل اسلام زوجها بشهر وليس لها حديث (وهرب زوجها صفوان بن أمية من
الاسلام) بغضافيه حتى هداه الله (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه) أى صفوان
(وهب بن عمير) بضم العين مصغرا ابن وهب بن حذافة بن جح الفرضى الجمسى العصابى ابن الصحابى
قال ابن دريد كات وهب من أحفظ الناس فكانت قريش تقول له قلبان من شدة حفظه فأنزل الله
ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه فلما كان يوم بدر أقبل منهز ما ونعلاء واحدة فى يده والاخرى
فى رجله فقالواما فعل الناس قال هزموا فقالوافا ين نعلاك قال فى رجلى قالوافا فى بدلاً فقال
ماشعرت فعلوا أنه ليس له قلبات (برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نالصفوان بن أمية
ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وأن يقدم عليه فات رضى أمر اقبله والأسيره
شهرين) انظره فيهما ليتروى قال فى الاصابة المعروف ان هذه القصة أى البعث بالرداء والامان
كانت لابى وهب عميربن وهب كماذكره موسى بن عقبة وغيره من أهل المغازى (فلماقدم سفوات
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤس الناس) جهرا (فقال يامحمداى هذا
وهب) بالنصب والرفع (ابن عمير جاء فى بردائه وزلهم أنك دعوتنى إلى القدوم عليه فان رضيت)
بضم التاء (أمراً) أى الاسلام (قبلته والاسيرتنى شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انزل

٢٧
انزل أبا وهب) كنيسة صفوان خاطبه بها تسظيماً واستثلافا مع اى صفوات حاطيه باسمه فاغضنى
عن ذلك وانكْ لعلى خلق عظيم (فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لى) هل خبر وهب كافال أملا (فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسييرأربعة أشهر) فزاده شهرين على ما بعث به اليه تفضلا
وزيادة فى الاستئلاف (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) فى شؤال سبه ثمان (قبل) بكسر
القاف وقع الباءجهة (هوازن) قبيلة كبيرة فيها عدة بطوت يفسبون إلى هوزان بن منصور بن
عكرمة بن خصفة بمحجمة فى ملة فضاء مفتوحات ابن قيس عيلان بمهملة ابن الياس بن مضر
(بحنين) واد بين مكة والطائف (فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعير) أى منه (أداة) كنرس
وخودة (وسلاما عنده فقال) صفوان (أطوعا أم كرها فقال بل طوعا) وفى رواية فقال اغصبا
يا محمد فقال بل عارية مضمونة عنى تردها البد فقال ليس بهذا بأس (فأعاره الأداة والسلاح التى
عنده) وفى رواية فأعطى لهمائة درع بما فيها من السلاح فسأله صلى الله عليه وسلم أن يكفيهم
حملها خملها الى أوطاس ويقال أعاره أربعمائة درع بما يصلحها فات هم فالمائة داخلة فى
الأربعمائة (ثم خرج صفوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى نسخه ثم رجع (وهو كافر
فشهد حنينا والطائف وهو كافروامر أته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين
امرأته) فاختة (حتى أسلم صفوات) حين أعطاه من الغنائم فأكثر فقال أشهدما طابت بهذا
الانفس في فأسلم وروى مسلم والتر مذى عنه والله لقد أعطانى النبى صلى الله عليه وسلم وانه
لابغض الناس الى فازال يعطينى حتى انه لاحب الناس إلى (واستقرت عنده امر أته بذلك
النكاح) لاسلامه فى عدتها (مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين اسلام سفوات وبين اسلام
امر أته نحو من شهر) وعندابن اسحق ورد صلى الله عليه وسلم أمر أة صفوات بعد أربعة أشهر
وبين هذا وقول الزهرى بون كبيروعلى تقدير صحته يحمل على أن عدتها لم تنقض حمل ونحوه (قال
ابن شهاب ولم يبلغناان امرأة ها جرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر) وفى نسخة
بدار الجرب (الافرقت هجرتها بينها وبين زوجها الاأن يقدم زوجهامها جراقبل أن تنقضى
عدتها) فيقر عليها (مالك عن ابن شهاب أى أم حكيم بنت الحرث بن هشام) بن المغيرة المخزومية
العابية بنت الصحابى (وكانت تحت) ابن عمها (عكرمة بن أبي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة
الخزومى (فأسلمت يوم الفتح) لمكة (وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم
الجن) وعند ابن اسحق عن ابن شهاب عن عزوة واستأمنت أم حكيم لعكرمة النبي صلى الله عليه
وسلم فأمنه وذكرموسى بن عقبة عن الزهري واستأذنته صلى الله عليه وسلم فى طلب زوجها
عكرمة فأذن لها وأ منه (فار تحلت امحكيم حتى قدمت عليه اليمن) باذن المصطفى كما ترى (خلصته
إلى الإسلام فأسلم) وحسن إسلامه واستشهد بالشام فى خلافة أبى بكر على الصصح وأخرج ابن
مردويه والدارة طنى والحاكم عن سعدبن أبى وقاص أى عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف
فقال أصحاب السفينة أخلصوا فات آلهتكم لا تغنى عنكم مهنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجنى فى
البحر الاالاخلاص فلا يتجينى فى البرغيره اللهم ان لك على عهد الاته حافيةنى ما أنافيه أنآتى
مجمداحتى أضع يدي فى يده فلاجسدنه عفوا كربما وروى البيهقى عن الزهرى والواقدى عن
شيوخه ان اجر أته قالت يارسول الله قد ذهب عن عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه قال
هوآمن خرجت فىطلبهفأدر كتهور کبسفتهوفوتییقولە أخلص أخلص قالما أقول قال
قل لا اله الاالله قال ماهر بت الامن هذا وأن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النوائى ما الدين
الاماجاء به محمد و غير الله ما فى قلبى وجاءت أم حكيم تقول يا ابن عم منتك من عند أر الناس
وأوصل الناس وخير الناس لا تهلك نفسك افى قد اسبتاً منتلك رسول الله فرجع معها ونقبل
غير سبهمك فكل واذا اختلط
بکلابك كلب من غيرهافلاناً خل
لاندری لعله قتله الذى ليس منها
حدثنا محمدبن يحي بن فارس
ثنا أحمدبن حنبل ثنا يحيى بن
ذكريابن زائدة أخبرنى عاصم
الاحول عن الشعبي عن عدى بن
حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا وقعت رميتك فى ماء فغرف
فات فلا تا كل * حدثنا عثمان
ابن أبى شيبة ثنا عبد اللّه بن غير
ثنا مجالد عن الشعبي عن عدى
ابن حاتم أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال ماعمات من كلب أوبازتم
أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما
أمسك علینقلتوان قتل قال اذا
قتله ولم يأكل منه شيأفاعا أمسكه
عليك *حدثنا محمدبن عيسى ثنا
هشيم ثنا داودبن عمر عن بر
ابن عبد الله عن أبى ادريس
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشسنى
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى صيد الكلب إذا أرسلت
كابوذكرت اسم الله فكل وان
أ كل منبه وكل ماردت يدك
حدثنا الحسن بن معاوية بن
حليف ثنا عبد الاعلى تنا
داودعن عامر عن عدي بن حاتم
أنه قال يارسول اللّه أحد نايرمى
الصيد فيقت فى أثره اليومين
والثلاثة ثم يجدهميتا وفيه
سهمه أياً كل قال نعم ان شاءاو
قالبہ کل ایشاء ، حدثنا
محمدبن كثير ثنا شعبة عن عبد
الله بن أبى السفر عن الشعبي قال
قال عدي بن حاتم سألت النسبي
مثلى الله عليه وسلم عن المعراض
فقالاذا أصاببحدهفكلواذا
أساب بعرضه فلاناً خل فاته

وفيدقلت أرسل كلبى فيأحد عليه
كلباً آخر فقال لاتأ كل لاتناغما
سميت على كليك . حدثنا
هنادين السرى عن ابن المبارك
من حيوة بن شريح قال سمعت
ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول
أخبرنى أبوادريس الاولانى عائد
الله قال سمعت أباتعلية الخشنى
يقول قلت يارسول الله انى أصيد
بكلبى المعلم وبكلسبى الذى ليس
معلم قال ما أصدت بكليك المعلم
فاذ كراسم الله وكل وما أصلات
بكليك الذى ليس بمعـلم
فأدركتذ كانه فكل * حدثنا
محمدبن المصفى ثنا محمد بن حرب
ح وثنا محمد بن المصفى ثنا
بقية عن الزبيدى ثنا يونس بن
يوسف تنا أبو ادريس
الخولاتى حدثنى أبو ثعلبة الخشنى
قالقال لىرسول الله صلى الله
عليه وسلم يا أباتعلية كل ماردت
عليك قوسك وكلبك زاد عن ابن
حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير
ذكى* حدثنا محمد بن المنهال
الضرير ثنا يزيدبن زربع
تنا حيب المعلم عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن
اعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال
يارسول الله الت الى كلا بالمكلية
فأفتنى فى سيدها فقال النبي صلى
الله عليه وسلم ان كان لك كلاب
مكلبة فكل ما أمسكن عليك قال
واى أكل منه فقال يارسول الله
أفتنى فى فوسى قال كل ماردت
عليك قوسلم قال ذكيا أو غيرذكى
قال وان تغيب عنىقائى وای تغيب
عندْ مالم يضل أو تجدفيه أثراغير
سهمك قال أفنى فى آنية المجوس
اي اضطررنا اليها قال اغسلها
٣٨
يطلب جاعها فتأبى وهول أنت كافروأنا مسلمة فقال ان أمرامنعك منى لا مر كبير فما وافى
مكة قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه يأتيكم عكرمة مؤمنا فلا تسبوا أياه فات سب الميت يؤذى
الحى فكأنهلما طلب جماعها وأبت وقال ماقال دعته الى الاسلام فأسلم (وقدم على رسول
الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح) لمكة (فلمارآه صلى الله عليه وسلم وثب) يمثلشة فوحدة
قام بسرعة (فرحا) به بفتح الراءوكسرها (وما عليه رداء) لاستعجاله بالقيام حين رآه (حتى
بايعه) وفى الترمذى من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئته من حبامر حبابالراكب
المهاجر وعند البيهقى عن الزهرى فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة فقال الى هذه أخبرتنى
انك أ منغنى فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فأنت آمن قال الامند عوقال ادعو الى أن تشهد
أن لا الهالا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكذا حتى عدخصال الاسلام قال
مادعوت الاالى خير وأمر جيل قد كنت فينايارسول الله قبل أن تدعونا وأنت أصدقنا حديثا
وأبرنا ثم قال فانى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول اللّه ثم قال يارسول الله علنى خير شئ أقوله
قال تقول أشهد أن لا اله الاالله وأن محمداعبده ورسوله قال ثم ماذا قال تقول أشهد الله وأشهد
من حضرنى افى مسلم مجاهد مها جر فقال ذلك عكرمة وفى فوائد يعقوب الحصاص عن أمسلمة
مر فوعارا يت لافى جهل عدقافى الجنة فلما أسلم عكرمة قال صلى اللّه عليه وسلم يا أم سلمة هو هذا
(فثبتا على نكاحهما ذلك) الى أن خرجت أم حكيم معه إلى غزو الروم فاستشهد فتزوجها خالد بن
سعيد بن العاصى فلما كانت وقعة مرج الصفراء أراد خالد البناء بها فقالت له لو تأخرت حتى يهزم
اللّه هذه الجموع فقال الى نفسى تحدثنى أن أقتل قالت ادى فدنامنها فأ عرس بها عند القنطرة
فعرفت بمابعد ذلك فقيل قنطرة أم حكيم ثم أصبح فأولم عليها فافرغوا من الطعام حتى وافتهم
الروم ووقع القتال فاستشهد خالد فشدت أم حكيم عليها ثيا بها وتبذلت وان عليها لاثر الخلوق
فاقتتلوا على النهر فقتلت أم حكيم يومذبعمود الفسطاط الذى أعرس به خالد عليها سبعة من
الروم ذكره فى الاستيعاب (قال مالات واذا أسلم الرجل قبل امر أته وقعت الفرقة بينهما) اذا لم تكن
كتابية (اذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم لات الله تبارك وتعانى يقول فى كتابه ولا تمسكوا بعصم
الكوافر) نهى عن استدامة نكاحهن فقل هوخاص بالمشركات اللاتى كانت بمكة وهو الاصـ
وقبل عام ثم خص منه الكتابيات وسبب النزول برده وكذا قوله واسألواما أنفقتم فإن معناه طلب
مهرهن من الكفار الذين فررى اليهم وليسألواما أنفقوا أى يطلب الكفار من المسلمين مهر من
فرت اليهم مسلمة كذا فى الاكليل وفيه نظر ف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واى كانت
صورة السبب قطعية الدخول عندالا كثرولا برده أيضا قوله واسألواما أنفقتم فإنه باى -حكم من
وردت الآية بسببهن فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة امساك الكوافر كما فعل مالك
خص منه الكتابيات لاآية المائدة
(ما جاء فى الوليمة)
هى طعام النكاح وقيل طعام الاملاك خاصة واله عياض مشتقة من الولم وهو الجمع لأى الزوجين
يجتمعان (مالك عن حميد الطويل) الخزاعى البصرى (عن أنس بن مالك أن عبدالرحمن بن
عوف) قال ابن عبد البرهو من مسنداً نس عند جميع رواة الموطأ ورواه روح بن عبادة عن مالك
عن حيدعن أنس عن عبد الرحمن انه جاء فعله من مسند عبد الرحمن (جاءالى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وبه أثر صفرة) تعلقت بجلده أوثوبه من طيب العروس هذا أولى ما فسربه وفى
حديث وبه ردع من زعفران أى أثره وليس داخل فى النهى عن ترعفر الرجل لانه فما قصد به
التشبه بالنساء وقيل يرخص فيه للعروس وفيه أثرذكره أبو عبيد انهم كانوا يرخصون فيه الشاب
ايام

٢٩
أيام =رسه وقيل لعله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأنه يسير وقيل كان من ينكج أول الاسلام
يلبس ثوبامصبوغا بصفرة علامة للسرور وهذا غير معروف على أن بعضهم جعله أولى ما قيل
ومذهب مالك وأصحابه جواز الشباب المزعفرة للرجال وحكام مالك عن علماء المدينة وهو مذهب
ابن عمر وغيره وحجتهم حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة وحكى ابن شعبان
كراهة ذلك فى اللحية وكرهه الشافعى وأبو حنيفة فى الثياب واللحية واله عياض وقال الباجي
روى الداودى أى محمربن الخطاب كان يسبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلى ثيابه من الصفرة وقال
انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شئ أحب إليه منها وأنه كان يصبغ بها
ثيابه كلها حتى العمامة قال الباجي وهذا فى الزعفران وأما بغيره مماليس بطيب ولا ينفض على
الجسدفلاخلاف فى جوازه (فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال ماهذا وفى رواية فقال
مهيم أى ما هذا وكلاهما فى الصصيح قال عياض فيه افتقاد الكبير أخمابه وسؤاله عما يختلف عليه
من حالهم وليس من كثرة السؤال المنهى عنه قال الابى هذا بناء على انه ليس سؤال الكاروفال
الطيبى يحتمل انه انكار لانه كان نهى عن التضمخ بالطبيب فأ جابه بأنه لم يتضمخ به وانما تعلق به
من العروس (فأخبر أنه تزوج) زاد فى رواية امرأة من الانصار قال الحافظ ولم قسم الاأى الزبير
ابن بكار جزم بأنها ابنة أبى الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة آخرهراء واسمه أنس بن
رافع الانصارى وأنها ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
كم سقت اليها) مهرا وفى رواية كم أصدقتها وفيه إنه لا بـ فى النكاح من المهروقد يشعر ظاهره
احتياجه إلى تقدير لان كم موضوعة له ففيه حجة المالكية والحنفية فى ان أقل الصداق مقدر
(فقال) سقت إليها (زنة نواة من ذهب) قال ابن وهب والخطابى والاكترهى خة دراهم
من ذهب فالنواة اسم لمقدار معروف عندهم وقال أحمد بن حنبل النواة ثلاثة دراهم وثلث
وقيل المراد فواة التمر أى وزنها من ذهب والأول أظهر وأمع وقال بعض أصحاب مالك النواة
بالمدينة ربع دينار وظاهر كلام أبى عبد انه دفع خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب انماهى خمسة
دراهم تسمى فواة كما تسمى الاربعون أوقية قاله عياض قال الزواوى لكن قوله من ذهب يبعد
أن تكون خمسة دراهم فضة الا أن يكون التقدير صرف زنة نواة من ذهب ويكون زنتها حيثذ
من الذهب صرفهاخة دراهم وذلك غير بعيد فإن الصرف كان فى زمانهم عشرة دراهم بدينار
ولا يبعد أن يكون من النوى مازنته نصف مثقال ويكون ذلك هو المصطلح على الوزن به عندهم
١هـ لكن ضعف ابن دقيق العيد والطيبى القول بأنه نوى التمر بأن زنتهالانضبط ولا يعتدبها
قال عياض قيل زنة فواة من ذهب ثلاثة دراهم وربع وأراد قائله أن يحتج به على أنه أقل الصداق
ولايصح لقوله من ذهب وذلك أكثر من دينارين وهذا لم يقله أحد وهو غفلة من قائله بل فيه
حجمه لمن يقول لا يكون أقل من عشرة دراهم ووهم الداودى رواية من ذهب وقال الجمع نواة
ولا وهم فيه على على تفسير لانها اى كانت نواة تمر كماقال أوقدوا معلوما عندهم صلح أن يقال فيه
وزن كذا وماذ كره من ثلاثة دراهم وربع ووهمهذكره أبو عمر عن بعض أصحاب مالك ووهمه
أيضا بأنه لاخلاف ان المثقال درهمان عدداودرهم الفضة كيلادرهم وخسان ووزن ثلاثة
دراهم ور بع من ذهب أكثر من مثقالين من الذهب قال الزواوى وهذا الذى ذكراه يصح
الانفصال عنه بأن معناه صرفها ثلاثة دراهم وربع كماقلنا فى تقدير نواة ولا بعد فى هذا للمتأمل مع
مافيه من نفى الوهم عن امام من أصحاب مالك قال ويصح حمل الحديث على ظاهره بأنه أصدقها
ذهبازنته فواة والنواة وزن معروف هوخمسة دراهم فضة وذلك من أوقية لانها أربعون درهما
ولامانع من ذلك مع انه ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى ذكر الصرف ولا التأويل اه وهو خين
وكلفيها
(باب فى صيدقطع منه قطعة)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
هاشم بن القاسم ثنا عبد الرحمن
ابن عبد الله بن دينار عن زيدبن
أسلم عن عطاء بن يسارعن أبى
واقد قال قال النبي صلى الله عليه
وسلم ما قطع من البهيمة وهى حية
فھیمته
(باب فى اتباع الصيد)
حدثنا مدد ثنا يحيى عن
سفيان حدثى أبو موسى عن
وهب بن منبه عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة
سفيان ولا أعلمه الاعن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من سكن
البادية حفاومن اتبع الصيدغفل
ومن أتى السلطان افتتن
آخر كتاب الضحايا
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(كاب الوصايا)
(باب ما يؤمربه من الوصية)
حدثنا مسددين مسرهد ثنا
يحيىعن عبداللهحدثنى نافععن
عبداللهىعنتى ابنعمر عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال ماحق
امرئ مسلم له شىء يوصى فيه
يبيت ليلتين الاروصيته مكتوبة
عنده . حدثنا مسدد ومحمد
ابن العلاء والا ثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبى وائل عن
مسروق عن عائشة قالت ماترك
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ديناراولادر هما ولا بعيرا ولاشاة
ولا أرضى بشيئً
(باب مالا يجوز للموصى فى ماله)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة وابن
أبى خلف فلا تنا سفيات عن

الزهرى عن عامر بن سعدعن أبيه
قال حرّض مرضا أشقىفيه فعاده
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول الله ان على مالا كثيرا
وليس يرتنى الاابنتى أنا تصدق
بالثلثين قال لا قال فيالش طر قال
لاقال في المثلث قال الثلث والمثلث
كثير اند ان تتركْ ورئتك أغنياء
خير من أن تدعهم عالة يتكففون
الناس وانك لن تنفق نفقة الا
أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى
فى امر أنت قلت يارسول الله
أتخلف عن هجرتى قال انكاى
تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به
وجه الله لاتزدادبه الأرفعة ودرجة
لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك
أقوام ويفر بك آخرون ثمقال
اللهم أمض لاصحابى هجرتهم
ولا تردهم على اعقابهم لكن
البائس سعد بن خولة برئى له رسول
الله صلى الله عليه وسلم الى مات مكة
(باب فى كراهية الاضرار
فى الوصية)
* حدثنا مدد ثنا عبد
الواحدبن زياد ثنا عمارة بن
القعقاععن أبىزرعهبن عمرو بن
جرير عن أبى هريرة قال قال رجل
النبي صلى الله عليه وسلم يارسول
اللهأى الصدقة أفضل قال ان
تصدق وأنت صحح حريص تأمل
البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى
إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا
وافلان كذا وقد كان لفلان
*حدثنا أجدبن صالح ثنا ابن
أبى ذر يكْ أخبرفى ابن أبي ذئب عن
شرحيل عن أبى سعيد الخدرى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لات يتصدق المرء فى حيا تسبدرهم
خيرله من أن يتصدق بمائة عند
٣٠
وقال الطبى وابن دقيق العيد فى المعنى قولات أحدهما ان الصداق ذهب وزنه خمسة دراهم
فيكون ثلاثة مثاقيل ونصف والثانى انه دراهم خسه بوزن نواة من ذهب قال الطبى وهذا بعيد
من اللفظ قال ابن دقيق العيد وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة وعلى الثانى بنواة قال
ابن فرحون أما تعلقه برنة فلأنه مصدروزن وأما تعلقه بنواة فيصف انه من تغلق الصفة
بالموصوف أى نواة كائنة من ذهب ويكون المراد ما عدلها دراهم أو يكون هو الموزون بها (فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد فى رواية للحج فبارك اللهلك (أولم) أمر تدب على المشهور
عن مالك والشافعى وقيل الوجوب لحديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قال المازري
ولاحجة فيه لان العصيات فى ترك الاجابة لا فى ترك الوليمة ولا بعد فى أى الدعوة لا تجب والاجابة
واجبة كالسلام لا يجب الابتداء به ورده واحب وأجاب بعض أصحابنا البغداديين بأن العصيات
مخالفة الأمر والمندوب مأموربه اه والاول الصواب لاقتضاء الثانى انه لا يأثم بالترك وات
أطلق عليه اسم العصيان مع انه اثم (ولو بشاة) لو تقليلية لا استناعية قال عياض فيه التوسعة
فيها للواجد بذج وغيره وان الشاة لاهل الجدة أقل ما يكون لا التحديد وانه لا يجزى أقل منها
لمن لم يجد ها بل على طريق الحض والارشاد ولا خلاف انه لا حدلها وهى قدر حال الزحل وأخذ
بعضهم من الحديث انها بعد الدخول وقال بعضهم لادليل فيه والاول أظهر وقاله مالكه
وغيرهووجهه شهرة الدخول لما يتعلق به من الحقوق والفرق بين النكاح والفاح وعن مالك
جواز ها قبل الدخول وعن ابن حبيب استابها عند العقد وعند البناء واستحبها بعض شيوخنا
قبل البناء ليكون الدخول بها واختلف السلف فى تكرارهاا كثرمن يومين بالاجازة والكراهة
واستحب أصحا بنالاهل السعة أسبوعا قال بعضهم وذلك اذا دعافى كل يوم من لميدع قبله وكرهوا
فيها المباهاة والسمعة. اهـ وقال الباجى أمر صلى الله عليه وسلم الوليمة لما فيها من اشهار النكاح
مع ما يقترن بها من مكارم الأخلاق قال ابن مرين عن مالك استحب الأطعام فى الوليمة وكثرة الشهود
ايشتهر النكاح وتثبت معرفته وروى أشهب عن مالك لا بأس أن يؤلم بعد البناء قيل من أخر الى
السابع قال فليجب وليس كالواحة ابن حبيب كان صلى الله عليه وسلم يستحب الاطعام على النكاح
عند عقده ولفظ عند يحتمل قبله وبعده وكيفما كان فليس فيه منع لكن تقديم اشهاره قبل
أفضل كالاشهادويحتمل أن مالكافال بعده لمن فاته قيل أو لعل اختاره لاى فيه معنى الرضا
بما اطلع عليه الزوج من حال الزوجة والمباح من الوليمة مَاجرت به العادة من غير صرف ولا سمعة
والمختار منها يوم واحد قال ابن حبيب وأبيح أكثر منه وروى أن اليوم الثانى فضل والثالث سمعة
وأجاب الحسن فى الأول والثانى ولم يجب فى الثالث وروى عن ابن المسيب مثلهوأً ولم ابن سيرين
ثمانية أيام قال ابن حبيب من وسع اللّه عليه فليولم من يوم بنائه إلى مشله يريد اذا قصد اشهار
النكاح والتوسعة على الناس لا السمعة والمباهاة وهذا الحديث رواه البخارى عن عبدالله بن
يوسف عن مالك به: وتابعه سفيان بن عيينة عند الخارى وشعبة عند مسلم كلاهما عن حيمد
نحوه وله طرق فى الصحيحين وغيرهما وفيه قصة (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى: (أنه
قال لقد بلغنى) وصله النسائى وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال
عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالولية
مافيها خبزولالحم) قال جيدقات بأى شئ يا أباحزة يعنى انساقال تمروسويق كمافى الطريق
الموصولة وفى البخارى عن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه
بعدين من شعبر قال الحافظ لم أقف على تعيين اسم التى أولم عليها صر يحالكن يحتمل انها أم
ــ لة لحديثها عن ابن سعد عن الواقدى أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أدخلها بيت زينب بنت

٣١-
خزيمة وإذا جرة فيها نى من شعير فأخذته فطمنته ثم قصيدته فى البرمة وأخذت شبأ من اهالة
قادمته فكان ذلك طعامه صلى الله عليه وسلم وأما حديث شريك عن حيد عن أنس أنه صلى الله
عليه وسلم أولم على أم سلمة بهروسمن وسويق فوهم من شريك لانه كان سيء الحفظ أو من الراوى
عنه وهو جندل بن واق فات مهما والبزار ضعفاء وانما المحفوظ عن حميد عن أنس أن ذلك فى قصة
صفية أخرجه النسائى ١هـ (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها) أى فليأت مكانها أو التقدير الى مكان وليمة ولا يضراعادة
الضمير مؤنثا والأمر للإيجاب والمراد وليمة العرس كلحمله عليه مالك فى المدونة وغيره لانها المعهودة
عندهم ويؤيده رواية مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمرمر فوعا اذا دعى أحدكم إلى
ولمة حرس فليجب فتجب ا جابة من عين وان صائمالاى ابن عمر كان يأتيها وهو صائم كما فى مسلم
بشروطفى الفروع كماحكى عليه عياض الاتفاق لكن توزع بقول ابن القصار المسذهب لاتجب
الاجابة وان كان ضعيفاً اما ولية غيره فلا تجب لان عثمان بن العاصى دعى إلى ختان فلم يجب وقال
لم تكن ندعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواء أحدواً وجيها الظاهرية الظاهر
الحديث قال صياض وحلها مالك والا كثر على الندب وكره مالك لأهل الفضل الاجابة لكل طعام
دعى إليه فتأ وله بعضهم على غير الوليمة وتأوله غيره على غير طعام السفرور تكتان وأملاك ونفاس
وحادث سرورلما فى مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مر فوما اذادها أحدكم أخوه فليجب عرسا
.كان أوغيره وفيه أيضا من طريق الزيدى عن نافع عن ابن عمر رفعه من دعى إلى عرس أونحوه
فليب والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك وتابعه
عبيد الله وأبوب والزبيدى واسمعيل بن أمية وموسى بن عقبة خستهم عند مسلم عن نافع فجوه
(مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرم (عن أبى هريرة أنه كان
يقول) قال ابن عبد البرجل رواة مالك لم يصر حوابر فعه ورواه روح بن القاسم عنه مصر حابرفعه
وكذا أخرجه الدار قطنى فى الغرائب من طريق اسمعيل بن سلمة بن قع عن مالك مصر عا برفعه
الى النبى صلى الله عليه وسلم (شر) وليسى النبابوى بئس (الطعام طعام الواحة) قال البيضاوى
يزيد من شر الطعام فان من الطعام ما يكون شرامته وانما مهاه شر القوله (يدعى إليها الاغنياء
ويترك المساكين) والتنيسى الفقراء يعنى الغالب فيها ذلك فكماً فعقال طعام الوليمة التى من شأنها
هذاو اللفظ وات أطلقه فالمراديه التفييدبماذكرعقبه وكيف يريد به الاطلاق وقد أمر بالولية
وأوجب أجابة الداعى ورتب العصيان على تركها وتعقبه الطيني بأن التعريف فى الوليمة للعهد
الخارجى وكان من عادتهم مراعاة الاغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثار هسم وقوله معى الخ
استثنائ بيانى لكونها شر الطعام وعلى هذا يحتاج الى تقدير من وقوله ويترك الفقراء عال
والعامل يدعى أى يدعى إليها الاغنياء والحال أنه يترك الفقراء والاجابة واجبة فيكون الاماسييا
لا كل المدعوشر الطعام وقول التنقيح جلة يدعى فى موضع الصفة لطعام رده فى المصابيح بأن
الظاهر انهاصفة للوليمة على جعل اللام جنسية مثلها فى قوله " ولقد أمر على اللثيم سببتى*
ويستغنى خيفئذ عن تأويل تأنيث الضمير على تقدير كونها سعة لطعام انتهى (ومن لميأت)
وللتنيسى ومن ترك (الدعوة) بفتح الدال على المشهور وهى أعم من الوليمة لانها خاصة بالعوم كما
نقلهاً بو عمر عن أهل اللغة وقال النووى بفتح الدال دعوة الطعام امادعوة النسب فيكبر ها هذا
قول جهور العرب وعكه تقسيم الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالمكسر والنسب بالفتح وقول
قطرب دعوة الطعام بالضم غلطوه اه والمراد هنادعوة العرس وان كان لفظ الدعوة أعم لفوله
(فقدعصى الله ورسوله) اذفيه دليل على وجوب الاجابة لات العصبات لا يطلق الاعلى ترك
مونه . حدثنا عبد بن عبد
الله أنا عبد الصمد ثنا نصر
ابن على الحدّانى تنا الاشعث
ابن جابر حدثنى شهر بن حوشب
أن أبا هريرة حدثهات رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل
ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين
سنة ثم يحضر هما الموت فيضارات
فى الوصية فتجب لهما النارقال
وقرأ على أبو هريرة من ههناوصية
يومى بما أودين غير مضارحتى
بلغ ذلك الفوز العظيم
(باب ماجاء فى الدخول
فى الوصايا).
. حدثنا الحسن بن على تنا
أبو عبد الرحمن المقرى ثنا سعيد
ابن أبى أيوب عن عبد اللّه بن أبى
جعفر عن سالم بن أبى سالم الجيشانى
عن أبيه عن أبىذرقالقالنی
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا أباذرانى أرالك ضعيفا وانى أحب
لك ما أحب لنفسى فلا تأمرى على
اثنين ولا تولين مال يقيم
(باب فى فسخ الوصية للوالدين
والآقربين)
حدثنا أحمدبن محمد المروزى
حدثنى على بن حسين بن واقد عن
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عن ابن عباس ان تركْ خسيرا
الوضبية للوالدين والأقربين
فكانت الوصیة کدلتحتی
نسِتها آية الميراث
(باب فى الوصية للوارث
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
ثنا ابن عياش عن شرحيل بن
مسلم *معت أبا أمامة سمعت رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يقول ان
الله قدأعطى كلذىحق حقه فلا
وصية لوارث

(باب مخالطة البئيم فى الطعام)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز
وجل ولا تفر بوامال اليتيم الابالتى
هى أحسن وات الذين يأكلون
أموال اليتامى فظها الاآية انطلق
من كان عنده يقيم فعزل طعامه
من طعامه وشرابه من شرابه
جعل يفضل من طعامه فيبس له
حتى يأ كله أو يفسد فاشتدذلك
عليهم فذ كرواذلك لرسول الله
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز
وجل ويسألونك عن اليتامى فل
اصلاح لهم خيروان تخالطوهم
فاخوانكم خلطوا طعامهم بطعامه
وشرابهم شرابه
(باب مالولى اليقيم الى ينال من
مال اليتيم)
* حد تنا حيد بن مسعدة ان خالد
ابن الحرث حدثهم ثنا حسين
يعنى المعلم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جدهان رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال انى فقير
لیس لی شئ ولی یتیم قال فقال كل
من مال يعمل غير مسرف ولا مباذر
ولامتأثل
(باب متى ينقطع اليتم)
* حدثنا أحدين صالح تنا
يحي بن محمد المدين ثنا عبد الله
ابن خالد بن سعيد بن ابى مريم عن
أبيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن
رفيش أنه سمح شيوخا من بنى عمرو
ابن عوف ومن خالد عن عبد الله
ابن أبى أحمد قالقال علىبن أبى
طالبحفظت عنرسول اللهصلى
الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام
ولاضمات يوم الى الليل
(باب التشديد فى أكل مال البنيم)
الواجب وانما تجب اجاية وامة العرس قال القرطبى وفيه دلالة على أنه مر فوع لات أباهريرة
لا بقوله من نفسه ونحوه فول أبى عمر هذا حديث مسند عندهم أقول أبو هريرة فقد عصى الله
ورسوله قال النووى بين الحديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغنى عن أعلاه ويترك المحتاج
لا كله والاولى العكس وليس فيه ما يدل على حرمة الاكل اذلم يقل أحد مخرمة الاجابة وانماهو
من باب ترك الاولى تكبر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر ها ولم يقل أحد بحرمة الصلاة فى
الصف الاخير والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الاغنياء وقال
عياض أن كان من قول أبى هريرة فأخبر محال الناس واختصاصهم بها الاغنياء دون المحتاجين
وكانوا أولى به السدخلتهم وخير الافعال أكثرها أجراوذلك غيرموجود فى الاغنياء وانما هونوع
من المكارمة وان كان رفعه وهو الصحيح فهو اخبار منه صلى اللّه عليه وسلم عما يكون بعده وقد
كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة فإن فعل فقال ابن مسعود اذا خص الاغنياء أفر نا أن
لا تجيب وقال ابن حبيب من فارق السنة فى وليمته فـ لا دعوة له وقال أبو هريرة أنستم العاصوى فى
الدعوة ودعا ابن غمر فى وليمة الأغنياء والفقراء جاءت قريش ومعها المسا كين فقال لهم ههنا
فاجلس والانفسدوا عليهم ثيابهم فاناستطعمكم مما بأ كلون وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد
اللّه بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به موقوفا ونابعه سفيان ومعمر كلاهما عن ابن
شهاب وتابع ابن شهاب أبو الزناد عن الاعرج وتابع الاعرج سعيد بن المسيب كل ذلك عند مسلم
موقوفاً وأخرجه من طريق زياد بن سعد سمعت ثابتًا الاعرج يحدث عن أبى هريرة أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال شر الطعام الواحة منعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد
عصى الله ورسوله تخالف ثابت وهو ابن عباض الاحتف الأعرج العدوى.ولاهم وهو ثقة عبد
الرحمن الاعرج وابن المسيب فان ما وقفاه عن أبى هريرة وثابت رفعه عنه وقد تابعه محمدبن سيرين
عن أبى هريرة فى رفعه أخرجه أبو الشيخ وفى التمهيدروى جماعة هذا الحديث عن ابن شهاب
مر فوعا بغير اشكال ثم أخرجه من طريق ابن جريج عن الزهرى عن عبد الرحمن الاعرج عن أبى
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الطعام فذكره ثم قال وهكذا رواه ابن عيينة
مرفوعا اه لكن الذى فى مسلم عن ابن عيينة مرفوعا كما عملت قال النووى اذا روى الحديث
موقوفاومر فوعاحكم برفعه على الحج لانها زيادة عدل اه وله شاهد مرفوع عن ابن عباس عن
النبى صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليه الشبعات ويحبس عنه الجائع
أخرجه الطبرانى والديلى باستاد فيه مقال (مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد
الانصارى (أنه سمع) عمه أخا أبيه لامه (أنس بن مالك يقول ان خياطا) بفتح الخاء المعجمة
والتحقبة الشديدة ولم يعرف الحافظ اسمه (دعارسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صفعه قال أنس
فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرّب) الخياط (اليه خبزا من شعير)
بفتح الشين وقد تكسر (ومر قافيه دباء) بضم الدال وشد الموحدة والمدالواحدة دباءة فهمزته
منقلبة عن حرف علة وخطأ المجد الجوهرى فى ذكره فى المقصور أى فيه فرع زاد فى رواية الشعبى
وابن بكير والتنيسى وقديد (قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنع) بإسكان الفوقية
وخفة الموحدة مفتوحة (الدباء) الفرع أو المستدير منه (من حول القصعة) بفتح القاف زادفى
رواية يأكلها أى لانها كانت تعجبه ويترك القديداذ كان يشتهيه حينذقفيه ان المؤًا كل لاهله
وخدمة يأكل ما يشتهيه حيث رآه فى ذلك الاناء إذا علم أن مؤا كله لا يكره ذلك والافلايتجاوز
ما يليه وقد علم أن أحد الايكره منه صلى الله عليه وسلم شيأ بل كانوا يتبر كون بريقه وغيره مما مسه
بل كانوايتبادرون إلى فخامته فيتدلكون بها قال أنس (فلم أزل أحب الدباء) أى أكلها ( بعدذلك
اليوم)

٣٢
اليوم) اقتداء به صلى الله عليه وسلم وفى رواية التنيسى وغيره من يومئذوفى الترمذى عن طالون
الشامى قال دخلت على أنس وهو يأكل فرعاً وهو يقول بالله من شجرة ما أخل الى لحم رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم إياك ولا حمدعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا طبخت قدرافاً كثرفيها
من الدباء وانها تشد قلب الحزين والطبرانى عن واثلة مر فوعا عليكم بالفرع فانه يزيد فى الدماع
وللبيهقى عن عطاء مر سلاعليكم بالفرع فإنه يزيد فى العقل ويكبر الدماغ وزاد بعضهم أنه يجلو البصر
ريلين القلب وفى تذكرة القرطبى مر فوجاان الدباء والبطيخ من الجنة قال الخطابى فيه جواز
الاجارة على الخياطة وداعلى من أبطلها بعلة انها ليست بأعيان مرئية ولاصفات معلومة وفى
صنعة الخياطة معنى ليس فى الفين والصائغ والتجارلات هؤلاء الصناع انما يكون منهم الصنعة
المحضة فيما ستصنعه صاحب الحديد والفضة والذهوالخشب وهى أمور موصوفة يتوقف على
على حدها ولا يخاط بها غيرها والخاط انما يحيط الثوب فى الأغلب بمخط من عنده فيجمع الى
الصنعة الاآلة وأحدهما معناه التجارة والاخرى الاجارة وحصة أحدهما لا تميز من الأخرى
وكذلك هذا فى الخراز والصباغ اذا كان بخيوطه ويصبغ هذا بصبغه على العادة المعتادة فيما بين
الصناع وجمع ذلك فاسد فى القياس الا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم على هذه العادة أول
زمن الشريعة فلم يغيرها اذلوط ولبوا بغير ذلك لشق عليهم فصار بمعزل عن موضع القياس والعمل
ماض صحيح لمافيه من الارفاق اهـ ووجه ادخال الامام هذا الحديث فى الوليمة الإشارة إلى أنه
لا ينبغى التخلف عن الدعوة واح لم تكن واجبة لاندعوة الخياط لم تكن فى عرس اذالظاهر من
قوله الطعام صنعه أنه صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان معناه صنعه فى عرس ودعاله المصطفى
ف المطابقة ظاهرة وقال أبو عمر أدخله فى وليمة العرس ويشبه انه وصل اليه علم ذلك وليس فى ظاهر
الحديث ما يدل على انها ولمة عرس وأخرجه البخارى فى البيوع عن التنيسى وفى الاطعمة عن
قتيبة بن سعيد والقعني وأبى نعيم الفضل بن دكين واسمعيل ومسلم فى الاطعمة عن قتيبة بن سعيد
الخمسة عن مالك به قال ابن عبد البرورواء جناعه من أصحاب سفيان بن عيينة عنه عن مالك
بإسناده
(جامع النكاح)
(مالك عن زيد بن أسلم) مر سل قال ابن عبد البروصله عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن زيد
عن أبيه عن عمر وورد بمعناه من حديث ابن عمرو أًبى الاوس الخزاعى (أى رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ) استحبابا (بناصيتها) مقدم رأسها
(وليدع بالبركة) كات يقول اللهم بارك فى فيها وبارك عليها زاد فى حديث ابن عمر عندابن ماجنه
اللهم انى أسألك خيرها وخير ما حبلتها عليه وأعوذبك من شرها وشرما جبلتها عليه (وإذا اشترى
البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر عبر به دون الجمل لات البعير يشمل الانثى بخلافه وقصده التعميم
(فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضم أى أعلى (سنامه) أى يقبض عليه
بيده والاولى اليمين او المراد فليركبه (وليستعذ بالله من الشيطان) لان الابل من مراكب الشيطان
فإذا سمع الاستعاذة فرزاد فى حديث ابن عمر وابدع بالبركة وليقل مثل ذلك أى اللهم انى أسألك
الخوفى حديث آخر مايفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة ويحتمل ان الامريه الما فى الابل من
العزو الفخروالخيلاء فهو استعاذة من شرذلك الذى يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه (مالك
عن أبي الزبير المكى أن رجلا خطب الى رجل أخته فذكر) أخوها (انهاقد كانت أحدثت) زنت
(فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضر به أو كاد يضر به) شات الراوى (ثم قال مالك والخبر) يعنى أى غرض
لك فى اخبار الخاطب بذلك فيجب على الولى ستره عليه الات الفواح ش يجب على الانسان- قرها
على نفسه وعلى غيره وفى الحديث من أصاب من هذه القاذورات شيأ فليستتر بستر الله فانه من
* حدثنا أحدين -عيد الهمدانى
ثنا ابن وهب عن سلمان بن بلال
عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث
عن أبىهريرةان رسولالله صلى
الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع
الموبقات قيل يارسول الله وما هن
قال الشرك بالله والسعر وقتل
النفس التي حرم الله الابالحق
وأكل الرباوأكل مال الينسيم
والتسولى يوم الزحف وقدف
المحصنات الغافلات المؤمنات
* حدثنا إبراهيم بن يعقوب
الجوزجاني تنا معاذ بن عائى
ثنا حرببن شداد ثنا يجي
ابن أبى كثير عن عبدالحميدبن
سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه
أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا
سأله فقال يارسول الله ما الكبائر
فقال هن سبع فذ كرمعناه زاد
وعقوق الوالدين المسلمين واستهلال
البيت الحرام قبلتكم أحياء
وأمواتا
(باب الدليل على اى الكفن من
رأس المال)
*حدثنا محمد بن كثير أنا سفيات
عن الاعمش عن أبى وائل عن
خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم
أحدولم تكن له الاغمرة كنا إذا
غطینارأسهخرجترجلاه واذا
غطينا رجليه خرج رأسه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غطوابها رأسه واجعلوا على رجليه
منالاذخر
(باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى
مبها أويرتها)
وحدثنا أحمد بن يونس ثنازهير
ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله
ابن بريدة عن أبيه بريدة ان
امرأة أنت رسول الله صلى الله
(٥- زرقاني ثالث)

٣٤
عليه وسلم فقالت كنت تصدقت
على أمى بوليدة وانها ماتت وتركت
تلك الوليدة قال قدوجب أبرك
ورجعت اليات فى الميراث قالت
وانها ماتت وعليهاصوم شهر
أفيجزى أو يقضى عنها اى أصوم
عنها قال نعم قالت وانها لم تحج
أفهيزى أو يقضى عنها ان أح عنها
قال نعم
(باب فى الرجل يوقف الوقف)
* حدثنا مدد ثنا يزيدبن
زريع ح وثنا مسدد ثنا
بشربن المفضل ح ونا مسدد
ثنا يحمي عن ابن عوى عن نافع
عن ابن عمر قال أصاب +مر أرضا
بخيبر فأتى النبي صلى اللّه عليه
وسلم فقال أُصبت أرضالم أصب
مالاقط أنفس عندى منه فكيف
تأمر فى به قال ان شئت جلست
أسلهاوتصدقتبها قتصدقبها
عمرانه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا
يورث للفسقراء والقربی والرقاب
وفى سبيل اللّه وابن السبيل وزاد
عن بشر والضيف ثم اتفقوا
لاجناح على من وليها ان يأكل
منها بالمعروف ويطعم صديقا غير
متمول فيه زادعن بشرقالمقال
محمد غير متأثل مالا * حدثنا
سلمان بن داود المهرى تنا ابن
وهبأخبرنى الليث عنيحيىبن
سعيدعن صدقة عمر بن الخطاب
رضى الله عنه قال نسخهالى عبد
الحميدين عبد الله بن عمر بن
الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم
هذاما كتب عبد الله عمر فى مع
نقص من خبره نحو حديث نافع
قال غير متأثل مالافاعفا عنه
من ثمره فهو للسائل والمحروم قال
وسافي القصة قال وان شاءولى
يبدلناسفيته نقم عليه كتاب اللّه (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ان القاسم بن محمد وعروة
ابن الزبير كانا يقولات فى الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق احداهن البتة أنه يتزوج ان شاء
ولا ينتظر أن تنقضى عدتها) لأنه لاعدة على الرجل (مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحزاى
القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بنى أمية (عام قدم
المدينة بذلك) المذكور (غيرات القاسم بن محمد قال طلقها فى مجالس شتى) بدل قوله طلقها البتة
هذا هو المتبادر فطلق فعل ماضٍ وظاهر قول أبى عمر أراد أن يشهر طلاقها البنات ويستفيض
فتنقطع عنه الالسنة فى تزويج الخامسة انه قرأه أمراوليس بظاهر لان مراد الحدث بمثل هذا
انهمالم يتفقاعلى لفظ واحدوه ولم يستثمره حتى يأمره انغماساله عن رجل وقع منه ذلك (مالك عن
يحيى بن سعيده ن سعيد بن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب) أى لا ينفع قصده فى علم اللزوم
(النكاح) فن زوج ابنته ها زلا انعقد النكاح وان لم يقصده (والطلاق) فيقع طلاق اللاعب
اجماعاً (والعنق) فمن أعنق رفيعه لاعباعتق وان لم يقصده لات اللاعب بالقول وان لم يلتزم
حكمه فترتب الاحكام على الاسباب للشارع لاله فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر
قصده لان الهازل واصد للقول مريد له مع علمه معناهوموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد
لذلك المعنى لتلازمهما الا أن تعارضه قصدآخر كالمكره فائه قصد غير المعنى المغول وموجبه
فاذا أبطاله الشارع وأصل هذا حديث مرفوع ر واه أبوداودوابن ماجه والترم ذى وقال حسن
غريب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
والرجعة قال ابن العربى وروى بدل الرجعة العنق ولا يصح وقال الحافظ وقع عند الغزالى العناق
بدل الرجعة ولم أجده ومرادهما لا يصمع ولم يجده مر فوعا فلا بنافى صحته عن ابن المسيب فى الموطأ
لكن مجيب نفى وجد انه ففى الاسستذ كارروى أبو بكربن أبى شيبة تنا عيسى بن يونس عن عمرو
عن الحسن عن أبى الدرداء قال كان الرجل فى الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبا فأنزل
اللّه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو أنكج أو أنكح قال
انى كنت لاعبافهوجائز عليه (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدى الحارثى
الاوسى الانصارى أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها
(أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الانصارى) أكبر من اسمه محمد من الصحابة (فكانت عنده حتى
كبرت) بكسر الموحدة أسنت (فتزوج عليه افتاة شابة فاآثر الشابة عليها) قال ابن عبد البريريد فى
الميل بنفسه اليها والنشاط لهالا انه آثر ها عليها فى مطعم وملبس ومبيت لات هذا لا ينبغى أن يظن
بمثل رافع والله أعلم (فناشدته) طلبت منه (الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى اذا كادت)
قاربت (تحل) أى تنقضى عدتها (راجعها ثم عادفا"ثر الشابة فنا شدته الطلاق فطلقها واحدة)
ثانية (ثم راجعها ثم عادفا ثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ماشئت انما بقيت واحدة فإن شئت
اسستقررت) قررت عليك اى بقيت معى (على ماترين من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة
ويفتح الهمزة والمثلثة الاستئثار عليه فيمالك فيه اشتراك فى الاستطاق (وان شئت فارقتك والت
بل أستقر على الاثرة فأمسكها على ذلك ولم يررافع عليه اتما حين قرت عنده على الأثرة) إضاها
بذلك وهو حق لها فلها اسقاطه قال أبو عمر زاد معمر عن الزهري فذلك الصلح الذى بلغنا انه أنزلت
فيه واى امرأة خافت من بعلها نشوزا أواعراضا الآية وروى ابن عيينة عن الزهرى عن
سعيد بن المسيب الى رافع بن خديج كانت تحته ابنه محمد بن مسلمة فكره من أمرها اما كبرا واما
غيرة فأراذات بطلقها فقالت لا تطلقفى واقسم لى ماشئت فرت السسنة بذلك ونزلت وان امرأة
خافت من بعلها الآية
(بم

٣٥
(بسم الله الرحمن الرحيم)
قدمها على الترجمة ليكون البدء بهاحقيقيا وفى كثير من التراجم يقدم عليها الترجمة لأنه يجعلها
كالعنوان والابتداء اغاهو فيما بعدها فناسب وصله بالبسملة وذلك من التفنن اللطيف
(كتاب الطلاق)
هولغة رفع القيد الحسى وهو حل الوثاق يقال أطلق الفرس والاسيروشر عارفع القيد الثابت
بالنكاح خرج به العنق لانه قيدثابت شر عالكن لم يثبت بالنكاح وفى مشروعية النكاح مصالح
للعباددينية ودنيوية وفى الطلاقا كمال لها اذقد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص منه عند
تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود الله فشر عه رحمة منه سبحانه وفى
جعله عددا حكمة لطيفة لان النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة الى
تركها فاذا وقع حصل الندم وضاق الصدر وعبل الصبر فشرعه تعالى ثلاثا ليجرب نفسه فى المرة
الاولى فإذا كان الواقع صدقها استمرحتى تنقضى العدة والاأمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت
النفس لمثل الاول وغلبته حتى عاد الى طلاقها نظراً يضافما يحدث له نها يوقع الثالثة الاوقد حرب
وقعه فى حال نفسه ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تنكم آخر ليشاب بما فيه غيظه وهو الزوج
الثانى على ما عليه من جبلة الفولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده
(ماجاء فى البتة)
يفتح الموحدة والفوقية الشديدة أى من قيل لها أنت البتة ويطلق أيضاعلى من انبتت بالمثلاث
ولذاذ كرحديث ابن عباس وابن مسعود وليس فيهما لفظ البتة (مالك أنه بلغه) مما رواه عبد
الرزاق وأبو بكربن أبى شيبة عن سعيد بن جبيروغيره (أن رجلا قال لعبد الله بن عباس انى طلقت
امرأتى مائة تطليقة) فى مرة (فاذا ترى على فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث) من المائة
(وسبع وتسعون اتخذت بها آيات اللههزوا) مهزوا بها نفمخالفتهالات الله انما جعل الطلاق: الا ثارفى
أبى داود بإسناد صحيح عن مجاهد قال كنت عندابن عباس، فجاءه رجل فقال أنه طلق امر أته ثلاثا
فسكت حتى طننت أنه رادها اليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الاحوقة ثم يقول يا ابن عباس أن الله
قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنت لم نتق الله فلم أجدذلك مخر جا عصيتو بلوبانت منك
امرأتك وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس أنه أفتى بلزوم الثلاث لن أوقعها مجتمعة وما رواه
أحمد وأبو يعلى من طريق ابن اسحق عن دارد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق
ركانة بن عبد يزيد امر أته ثلاثا فى مجلس واحد خزن حزناشديداف أله النبى صلى الله عليه وسلم
كيف طلقتها قال ثلاثا فى مجلس واحد فقال انماتلك واحدة فارتجعها ان شئت فارتجعها فأ جيب بأى
ابن أحمق وشيخه مختلف فيهماوقدء ورض بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث فلو كان عنده هذا
الحديث لم يخالفه وعلى فرض حصته عنه فلم يخالفه الالظهور على تقتضى عدم العمل به كنسخ
أو تخصيص لكافة كافيل بذلك لان له أن يخص من شاء بماشاء والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى
ابن عبد البرالاجاع قائلاان خلافه شاذلا يلتفت إليه (مالك أنه بلغه) وقد رواه ابن أبى شيبة عن
علقمة (أت رجلاجاء الى عبد الله بن مسعودفقال انى طلقت امر أتى ثمان تطلبقات) فى كلمة بأى
قلت لها أنت طالق ثمان تطليفات (فقال ابن مسعودفاذاقيل لك قال قيل لى اتها قد بانت منى) فلا
تجل إلى الابعد زوج (فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله) بقوله الطلاق من تانى (فقد بين
اللهله) ان المراد الذى فيه الرجعة بقوله فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان (ومن لبس) بفتح
الموحدة تخطط (على نفسه لبسا) باسكان الموحدة خلطا (جعلنا ليسه ملصقا به الا تلبسوا): يكتر
ثم اشترى من ثمره رفيقالعمله
وكتب معلقيب وشهد عبد الله بن
الارقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا
ما أوصى به عبد الله عمر أمير
المؤمنين ان حدث بى حدث
ان ثمنا وصرمة بن الأكوع
والعبد الذى فيه والمائة
البهم التى مخيبرورفيقه والمائة
التى أطعمه محمد صلى الله عليه
وعلم بالوادى تليه حفصة ماعاشت
ثم يليه ذوالر أى من أهلهاان
لايباعولا یشتریینفقه حيث
رأى من السائل والمحروم وذى
القربی ولا حرجعلى ولیهاںاكل
أو آكل أواشترى رقيقامنه
(باب فى الصدقة عن الميت)
*حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن
ثنا ابن وهب عن سلمان يعنى
ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن
أراه عن أبيه عن أبىهريرةان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال اذامات الانسان القطع عنه
عمله الامن ثلاثة أشياء من صدقة
جارية أو علم ينتفع به أوولد صالح
بدعوله
(باب فيمن مات من غيروصية
يتصدق عنه)
* حدثناموسى بن اسمعيل تنا
حادبن هشام عن أبيه عن عائشة
ان امرأة قالت يارسول الله إن
أُمیافتلتتنفسها ولولاذلك
لتصدقت وأعطت أفيهزى ان
أتصدق عنها فقال النبي صلى الله
عليه وسلم نعم قتصدقى عنها
*حدثنا أحمدبن منيع تنا روح
ابن عبادة ثنا زكريابن إسحق
أنا عمرو بن دينار عن عكرمة
عن ابن عباس اى رجلا قال
بارسول اللّهالت أمى توفيت أفييضعها

ان تصد قت عنها قال نعم قال فاف
لیمخرفارانى أشهد انیقد
تصدقتبهعنها
(باب فى وصية الحربى يسلم ووليه
أيلزمه أن ينفذها)
* حدثنا العباس بن الوليدبن يزيد
أخبر نى أبى ثنا الاوزاعى حدثنى
حسان بن عطية عن عمروبن
شعيب عن أبيه عن جدهات
العاصى بن وائل أوصى أن يعتق
عنه مائة رقبة فأعنق ابنه هشام
خمسين رقبة فأراد ابنه عمروات يعتق
عنه الخمسين الباقية فقال حتى
أسأل رسول الله صلى الله عليه
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول اللهاى أبى أوصى
بعتومائة رقبة وان هشاما أعمق
عنه خسين و بقيت عليه خسوى
رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما
فاعتفتم عنه أو تصد قتم عنه أو
جتم عنه بلغه ذلك
(باب فى الرجل يموت وعليه دين
وله وفاء ستنظر غرماؤه ويرفق
بالوارث).
* حدثنا محمد بن العلاء اى سعيد
ابناءصق حدثهم عن هشامبن
عروة عن وهب بن كيان عن
جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه
توفى وترك عليه ثلاثين وسفالرجل
من مود واستنظره جابر فأبي فكلم
جابر النبي صلى الله عليه وسلم اى
يشفعلهاليه فاءرسول الله صلى
الله عليه وسلم وكام اليهودى
نيأخذغر فخله بالذى نه عليه فأبى
عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان ينظر هفأبى رساق الحديث
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(كتاب الفرائض)
الموحدة (على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون) انها بانت منك ولا بن أبى شيبة أيضا عن
علقمة أو رجلاقال لابن مسعود انى طلقت امر أتى مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية
وفى لفظ عدوان وعنده أبضاات رجلا قال كان بينى وبين أهلى كلام فطلقتها عدد النجوم فقال
بانت منك فهى وقائع متعددة وقدر وى الدار قطنى عن ابن عمر قلت يارسول الله أرأيت لو طلقتها
ثلاثا قال اذا قـ دء صيتر بلحوبانت منك امر أتك والنسائى برجال ثقات عن محمود بن لبيد وال
أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امر أته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغض با فقال أيلعب
بكتاب الله وأنا بين أظهر كم وما فى مسلم عن ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبى بكر وسفتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمران الناس قد استعجلوا
فى أمر كان لهم فيه أناة فلوأ مضيناه عليهم فأمضاه عليهم فقال العلماء معناء ان الناس
كانوا يطلقون ثلاثا وحاصله أن المعسفى اى الطبلاق الموقع فى زمن عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك
واحدة لانهم كانوالايستعملون الثلاث أصلا وكانوا يستعملونها نادراو أمافى زمن عمر فكثر
استعمالهم لها وأماقوله فأمضاه عليهم فعناه أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان
يصنع قبله وقيل فى تأويل غير ذلك (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر) بن محمد بن عمرو (بن
حزم) فنسبه إلى جداً بيه اشهرته (ان عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيهاقال أبو
بكرفقلت له كات أبات بن عثمان بن عفان المدنى أمير المدينة (يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد
العزيزلو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيأ) لانها من البت وهو القطع فعناها قطع جميع
العصمة التى بيده ولم يبق بينه وبين المرأة وصلة منها (من قال البتة فقدرى الغاية القصوى) فلا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره (مالك عن ابن شهاب ان مروان بن الحكم كات يقضى فى
الذى يطلق امر أته البقة انها ثلاث تطلبقات) وقضاؤه بذلك بالمدينة مع توفر العلماء بها من غير
كير عليه دال على حقيته (قال مالك وهذا أحب ما سمعت الى فى ذلك) وفى الموازية روى أنه صلى
اللّه عليه وسلم ألزم البتة من طلق بها وألزم الثلاث من طلق بها وقضى عمر فيها بالثلاث وقاله على
وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة وقد روى ذلك كله ابن عبد البروغيره
بالأسانيد اليهم ومارواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس ان ركانة طلق زوجته البتة
خلفه صلى الله عليه وسلم انه ما أراد الاواحدة فردها اليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة
فى زمان عثمان معارض برواية أحمد وغيره ان ركانة طلقها ثلاثا فى مجلس واحد كامر فها
تعار ضا تسا قطا ورجع لما به العمل
(ماجاء فى الخلية والبرية واشباه ذلك))
(مالك أنه بلغه أنه كتب) بالبناء للمفعول (الى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلاقال لامر أنه
حبلك على غار بك فكتب عمر بن الخطاب الى عامله) على العراق (أن هره بوافينى) بمكة (فى الموسم
فيما عمر يطوف بالبيت اذلفيه الرجل فس لم عليه فقال عمر من أنت فقال أنا الذى أمرت أن
أجلب) بضم الهمزة واسكان الجيم (عليك فقال لهعمر أسالكه رب هذه البقية) قال الجوهرى
على فعيلة الكعبة وقال الجهد البنية كعنية الكعبة لشرفها شرفها الله (ما أردت بقولك جلا على
غار بك فقال له الرجل أو استهلفتنى فى غير هذا المكان ماصدقتك أردت بذلك الفران فقال عمر بن
الخطاب هو ما أردت) فنواء وفى المدونة عن مالك يلزمه الثلاث ولا ينوى وظاهر همدخولا بها
أم لاوفى الموازية عنه ينوى فى غير المدخول بهاو يحلف وفى النوادر عن أشهب عن مالك لوثبت
عندى أن عمر قال ينوى ما خالفته وقال بعض البغداديين يحتمل ان ما جاءعن عمر لم يدخل بها
اذليس فى أثره انه بنى أولم بين فهو محتمل (مالك أنه بلغه) مماصح من طرف (ان على بن أبى طالب
حكاي

كات يقول فى الرجل يقول لامر أنه أنت على حرام انهاثلاث تطليقات قال مالك وذلك أحسن
ما سمعت فى ذلك) قال فى المدونة هى ثلاث فى المدخول بها ولا ينوى وله نيته فى التى لم يدخل بها ثم
كلامه يقتضى انه سمع غيره وقدروى عبد الرزاق عن الحسن البصرى له نيته وقد حكى أبو عمر
ثمانية أقوال أشدها قول مالك وقاله على وزيدبن ثابت وجماعة من التابعين (مالك عن نافع ان
عبد الله بن عمر كان يقول فى الخلية والبرية انهاثلاث تطليقات كل واحدة منهما) أى اللفظتين
(مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدات رجلا كانت تحته وليدة) أمة (لقوم فقال لاهلها
شأنكربها) أى خذوها (فرأى الناس انها تطليقة واحدة) لانها كتابة خفية فإذا أرادبها
الطلاق وقع واحدة الالنية أكثر (مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول فى الرجل يقول لامر أته برئت)
بكسر التاءخطاباتها (منى وبرأت) بضمها للمتكلم (منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة) وفيه
اى الزهرى يرى البتة ثلاثا (قال مالك فى الرجل يقول لامر أته أنت خلية أوبرية أو بائنة انها
ثلاث تطليقات للمرأة التى قد دخل بها ويدين) أى يوكل الى دينه (فى التى لم يدخل بها) فيقبل منه
(أواحدة أراد أم ثلاثا فات قال واحدة حلف على ذلك) بالله الذي لا اله الاهو (وكان خاطبامن
الخطاب) لايملك رجعتها لأن الطلاق قبل الدخول بائن ووجه الفرق بينهما (لأنه لا يخلى) بضم
فسكون فكسر (المرأة التى قددخل بها زوجها ولا يدينها ولا يبريها) بضم أولهما من زوجها (الا
ثلاث تطليقات والتى لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة) بضم الفوقية فى الثلاث (قال مالك
وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك) ولذا ذهب اليه وفى هذه المسائل أقوال أخر
(مايبين من التمليك).
(مالك أنه بلغه ان رجلا جاء إلى عبدالله بن عمر فقال يا أباعبد الرحمن) كنية ابن عمر (انى جعلت
أمرامر أتى فى يدهانطلقت نفسها فاذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراء كما قالت فقال الرجل لا تفعل
يا أباعبد الرحمن فقال ابن عمر) وداعليه (أنا أفعل أنت فعلته) وكان هذا من تسمية القول فعلا
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول اذا مه الرجل امر أته أمرها فالقضاء ماقضت به) من
واحدة فاكثر (الاأت ينكر عليها ويقول لم أرد الاواحدة فيملف على ذلك ويكون املك) أحق
بها من غيره (ما كانت) أى مدة كونها (فى عدتها) فامصدرية
(مايجب فيه تطليقة واحدة من التمليك)
(مالك عن سعيد) بكسر العين (ابن سليمان بن زيد بن ثابت) الانصارى المدنى قاضيها من الثقات
ورجال الجميع (عن) عمه (خارجة بن زيد بن ثابت) الانصارى أبى زيد المدنى الثقة أحد الفقهاء
مات سنة مائة وقيل قبلها (أنه أخبره انه كان جالساً عند والدهزيدبن ثابت فأتاه محمد) بن عبد الله
(ابن أبى عقيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق التيمى المدنى مقبول روى له البخارى
والسنن (وعيناهتدمعان) بفتح الميم (فقال له زيدماشأنك) أى حالك (فقال ملكت امرأتى
أمرها ففارقتنى فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيدار تجمعها ان شئت وأثماهى
واحدة) ان قضت بها أوذاكرتها أو ان مذهب زيدانها واحدة مطلقا (وأنت أملك بها) أحق من
غيرك (مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه) ابن محمد بن الصديق (ان رجلا من ثقيف مك
امرأته أمرها وقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال) منأكرالها (بفيك المجر)
بكسر المكاف (ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر) مناكرا أيضا (فاختصا الى مروات بن
الحكم) أمير المدينة من جهة معاوية (فاستخلفه ما ملكها الاواحدة وردها إليه قال مالك قال.
عبدالرحمن فكان القاسم) يعنى أباه (يعجبه هذا القضاء ويراء أحسن ما سمع فى ذلك قال مالك وهذا
أحسن ما سمعت فى ذلك وأحبه الى) يقتضى أنه سمع غيره
(بأن فى تعليم الفرائض).
* حدثنا أحمد بن عمرو بن المسرح
أنا ابن وهب حدثنى عبد الرحمن
ابن زياد عن عبدالرحمن بن رافع
التنوخى عن عبد الله بن عمرو بن
المعاصى اى رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال العلم ثلاثة وماسوى
ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة
قائمة أوفريضة عادلة
(باب فى الكلالة)
حدثنا أحمدين حبل تا
سفيان معت ابن المنكدر انه
سمع جابرا يقول مرضت فأنانى
النبى صلى الله عليه وسلم يعودفى
هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمى
على فلماً كمه فتوضأ وسبه على
فقلت يارسول الله كيف أصنع فى
مالى ولى أخوات قال فينزلت آية
المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم
فى الكلالة
(باب من كان ليس له ولد وله
أخوات)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا
كثير بن هشام ثنا هشاميعنى
الاستوائى عن أبي الزبير عن جابر
قال اشتكيت وعندى سبع
أخوات فدخل على رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم فنفخ فى وجهى
فأفقت فقلت يارسول الله ألا
أوصى لاخواتى بالثلث قال أحسن
قلت الشبطر قال أحسن ثم خرج
وتر کنی فقال ياجابر لا أراك ميتا
من وجعل هذا وأن الله قد أزل
فبين الذى لاخوانك فعل لهن
الثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت
هذه الا يةفى يستفتونك قل اللّه
يفتيكم فى الكلالة * حدثنا مسلم بن
إبراهيم ثنا شعبة عن أبي إسحق
عن البراء ين طوي عالى آخر آية

٣٨
نزلت فى الكلالة بستقتلك قل
الله يفتيكم فى الكاالة * حدثنا
منصوربن أبى مزاحم ثنا أبو
بكر عن أبى اسحق عن البراءين
عازب قال جاءرجل إلى النبي صلى
اللّه عليه وسلم فقال يا رسول الله
يستفتونك فى الكلالة ما الكلالة
قال تجزيك آية الصيف فقلت
لابى اسحق هو من مات ولم يدع
واد اولا والداقال كذلك ظنوا أنه
كذلك
(باب ماجاء فى الصلب))
*حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة
ثنا على بن مهر عن الأعمش
عن أبیقیسالاودی عنهزيل
إبن شر حبيل الاودى قال جاء
رجل إلى أبي موسى الأشعرى
وسلمان بن ربيعة فألهما عن
ابنة وابنه ابن وأخت لاب وأم
فقالالا بتته النصفوللاختمن
الاب والام النصف ولميورنا ابنة
الابن شيأ وأت ابن مسعود فانه
سيتا بعنافأ تاه الرجل فسأله وأخبره
بقولهما فقال لقد ضلات اذا وما أنا
من المهتدين ولكن أقضى فيهما
بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم
لابنته النصف ولا بنه الابن سبهم
تكملة الثلثين وماتی فلاخت من
الاب والام وحد ثنا مسدد ثنا
بشرين المفضل ثنا عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى جئنا امرأة من
الانصار فى الاسواق فاءت المرأة
بابقدين فقالت يارسول الله هانات
بكتاثابت بن قيس قتل معل يوم
أحد وقد استفاء عمهما ما لهما
وميراثهما كله فلميدع لهما ملا
إلا أخذه فاترى يارسول الله فوالله
(مالا يبين من التمليك)
(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين انها خطبت على) أى
لاخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكوت التحتية
وموحدة فتاء تأنيث ويقال بالتصغير بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية العصابية أخت أم سلمة
أم المؤمنين وكانت موصوفة بالجمال روى عمر بن شيبة لما فيهت مكه قال سعد بن عبادة مارأينا
من نساء قريش ما كانيذكر من جالهن فقال صلى الله عليه وسلم هل رأيت بنات أبى أمية هل
رأيت قريبة (فزوجوه) وولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة ذكره ابن سعد (ثم انهم عنبوا) أى
وجدوا (على عبدالرحمن) فى أمر فعله وكان فى خلقه شدة (وقالوا مازوجنا الاعائشة) أى انما
وثقنا بفضلها وحسن خلفها وانها لا ترضى لنا بأذى ولا اضرار فى وليتنا (فأرسلت عائشة الى عبد
الرحمن فذكرت ذلك له جعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا) ولابن
سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان فى خلقه
شدة فقالت له يوما أما والله لقد حذرتك قال فأمرك بيدك فقالت لا أختار على ابن الصديق أحدا
فأقام عليها (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن) بن الصديق من ثقات التابعيات روى لها مسلم والثلاثة
(المنذربن الزبير) بن العوام الاسدى أباعثمان شفيق عبد الله روى عن أبيه وعنه ابنه محمد
وحفيده فلح ذكره ابن حبات فى ثقات التابعين وذكرابن مائذان حكيم بن حزام أثنى عليه
وذكر مصعب الزبيرى ان المنذر غاضب أخاه عبد الله خرج من مكة إلى معاويةفأجازه بجائزة
عظيمة وأقطعه أرضا بالبصرة وذكر الزبير بن بكارات المنذر كات عند عبيد الله بن زياد!)
امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن معاوية فكتب يزيد الى عبد الله أن يوجه إليه
المنذر فبلغه فهرب الى مكة فقتل فى الحصار الاول بعدوقعة الحرة سنة أربع وستين (وعبد
الرحمن خائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلى بصنع هذا به و مثلى بفتات عليه) بتزويج بقته
وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها (فقال المنذروات ذلك بيدعبد
الرحمن) والدها (فقال عبد الرحمن ما كنت لا رد أمراقضيته) بكسر التامخطابالاخته عائشة
وفى نسخة صحيحة قضيتيه باثبات الياء لاشباع الكسرة (فقرت حفصة عند المنذرولم يكن ذلك
طلاقاً) قال مالك فى الموازية إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
أى لانه انمايجوزا جازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده اذا كان قد فوّض له أموره والألم
يجزولوأ جازه الاب كمافى المدونة وعائشة ليست واحدامن هؤلاء ولم يفوض لها اموره فالجواز
فى اجازة فعلها خصوصية قال ابن القاسم وأظنها وكات عند العقد لكنهم نصوا على ان ولى
المرأة لا يوكل الامثله وعائشة لا يصح كونها وكيلا عن أخيها فكيف توكل الاأن يقال مانصوا
عليه اذا وكل الولى من يتولى العقد أما اذا وكل من يؤكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل
امرأة مثلاوذكر الزبير بن بكارات المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن على فاجتال المنذر
عليه حتى طلقها فاعادها المنذر (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو أً باهريرة سئلا عن الرجل
يلات امر أته أمرها فترد ذلك اليه ولا تقضى فيه شيأ فقالا ليس ذلك بطلاق) لانها ردته ولم
توقع شبأ (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امر أته أمرها
فلم تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك طلاق) ردها ما ملك (قال مالك فى المملكة اذا
•مكهازوجها أمر هائم افترقا ولم تقبل من ذلك شيأ فليس بيدها من ذلك شئ وهو لها مادامافى
مجلسهما) فإذا افترقا منه بطل التمليك
(الابلاء)

٣٩
﴿الابلاء﴾
قال عياض فى الاكمال الابلاء الحلف وأصله الامتناع من الشئ يقال آلى يولى ايلاء وتأتى تأيا
وائعلى امتلاء وقال فى تنبيهاته الايلاء لغة الامتناع كة وله تعالى ولا بأقل أولوا الفضل منكم والسعة
الا ية ثم استعمل فيمن اذا كان الامتناع منه لاجل العين فنسبوا اليمين اليه فصار الايلاء الخلف
وهو فى عرف الفقهاء الحلف على ترك وطء الزوجة وشذا بن سيرين فقال هو الحلف على ما فى تركه
مساءةلها وطأ كان أوغيره كلفه لا يكلمها وقال الباجى هولغة المين وقاله ابن الماجشون (مالك
من جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن على بن الحسين (عن على بن أبى
طالب) وفيه انقطاع لات محمد الميدرك عليا لكن قدرواه ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن على (انه
كات يقول إذا آلى الرجل من امر أنه لم يقع عليه طلاق وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف)
عند اذاكم (فاماات يطلق وأماات ينى) يطأو بكفرعن يمينه (قال مالك وذلك الامر عندنا)
بالمدينة قال عياض لا خلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة أشهر وانه يسقط الطلاق إذا حنث
نفسه قبل تمامها فات مضت فقال الكوفيون يقع الطلاق وروى مثله عن مالك والمشهور عنه
وعن أصحابه وهوقول الكافة انه لا يقع بمضيها بل حتى يوقفه الحاكم فيفى، أو يطلق عليه فتقدير
الاية عند الكوفيين فات فاؤا فيهن وعند الجمهورفات فاؤا بعد ها قال القرطبى وقوله تعالى فان الله
غفور رحيم حجة الكافة لأنه لو وقع بعضيها لم يقع للعزم عليه بعدها معنى (مالك عن نافع عن عبد الله
ابن عمر أنه كان يقول أعمار حل آلى من امر أته فإنه إذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق)
بنفسه (أو بقى) يرجع الى جماعها (ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الاربعة الاشهر) ولم يجامع
فيها (حتى يوقف) عند الحاكم فيطلق بنفسه أو بنى،والاطلق عليه وهذا الأثرذكره البخارى
عن استمعبل عن مالك وتابعه الليث عن نافع عند البخارى أيضا وعارضه بعض الحنفية بمارواه
ابن أبى شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمرفالا اذا آلى فلم يفى حتى مضت
أربعة أشهرفهى تطليقة بائنة وجوابه أنه لا ينهض معارضته مارواه مالك عن نافع عن ابن عمر
وأخرجه البخارى بمارواه غيره عن ابن عمر ان كان على شرط الصحيح لانه لا يلزم من اخراج البخارى
لرجال السند الذى خرجه غيره أن يكون بمنزلة الخرج فيه نفسه ولذا كان الجميع مراتب فيقدم
عند التعارض ما أخرجه على ماخرجه غيره بشرطه وعلى تسليم انتهاض المعارضة لم يستدل
بذلك فيرجع الى مادات عليه الآية وكيف يسلم والترجيح يقعبموافقة الا كثرمع موافقة ظاهر
القرآن (مالك عن ابن شهاب الت سعيد بن المسيب وأبابكر بن عبد الرحمن كانا ية ولات فى الرجل
بولى من امر أته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقة) تقع بعضيها (ولزوجها عليها الرجعة
ما كانت فى العدة) لان طلاق الايلاء رجعى (مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضى فى
الرجل إذا آلى من امر أته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهى تطليقة) واحدة (وله عليها
الرجعة ما دامت فى عدتها قال مالك وعلى ذلك كات رأى ابن شهاب) فوافق رأيه رأى شيخيه ابن
المسيب وأبى بكر وقاله أبو حنيفة والكوفيون وقال الجمهور كما علم خلافه ونقل ابن المنذرعن
بعض الأئمة قال لم نجد فى شئ من الأدلة اى العزيمة على الطلاق تكون طلاقاً ولو جازلكان العزم
على الفى فيا ولا قائل به وليس فى شئ من اللغة ان اليمين التى لا ينوى بها الطلاق تقتضى طلاقا
والعطف بالفاء على أربعة أشهر يدل على ان التخيير بعد مضى المدة فلايتجه وقوع الطلاق بمجرد
مضبها قال الشافعى رحمه الله ظاهر كتاب الله يدل على ان له أربعة أشهرو من كانت له أربعة
أشهرا جلاله فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى الأربعة أشهر كالوأ جلتنى أربعة أشهر لم يكن لك
على أخذحقه منى حتى تنقضى الأربعة أشهر ودل على أن عليه إذا مضت الاربعة واحدامن
لاتكنان أبداالاولهمامال فقال
رسول الله صلى الله عليه وسنسهم
يقضى الله فى ذلك قال ورات سورة
النساء يوصيكم الله فى أولادكم
الآية فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ادعوالى المرأة
وصاحبها فقال أممهما أعطهما
الثلتين وأعط أمهما الثمن وما بقى
فى قال أبوداودأخطأفيه هما ابتتا
سعدبن الربيع وثابت بن قيس قتل
يوم اليمامة *حدثنا ابن السرح
ثنا ابن وهب أخبرنى داودين
قيس وغيره من أهل العلم عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
ابن عبد اللّه ان أمر أةسعدين
الربيع قالت يارسول الله الى سعداً
هلك وترك ابننين وساق نحوه قال
أبوداودهذاهوأمع * حدثنا
موسى بن اسمعيل تنا أباى ثنا
قتادة حدثنى أبوحسان عن
الأسود بن يزيدان معاذبن جبل
ورث أختاوابنة جعل لكل
واحدة منهما النصف وهو بالمن
وفى اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذ
(باب فى الجدة)
*حدثنا القعنى عن مالك عن ابن
شهاب عن عثمان بن أمصف بن
شرشة عن قبيصة بن ذؤيب انه قال
باءت الجدة إلى أبى بكر الصديق
نسأل مبراثهافقالماڵٹفی کاب
اللّهُ سُئُ وماعملت لكّ فى سنة فى الله
صلى الله عليه وسلم تسيأ فارجعى
حتى أسأل الناس فسأل الناس
فقال المغيرة بنشعبةحضرت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاها السدس فقال أبو بكرهل
معد غيرك فقام محمدبن مسلمة
فقال مثل ماقال المغيرة بن شعبة

٤٠
فانفذملها أبو بكر ثم باءت الجدة
الامری الی عمر بنالخطابرضى
الله عنه تسأله ميراثها فقال مالك
فى كتاب الله تعالى شئ وما كان
القضاء الذى قضى به الالغيرك
وما أنا زائد فى الفرائض ولكن
هوذلك السدس فان اجتمعتما
فیهفهو بینکا وآیکاخاتبه فهو
لها* حدثنا محمد بن عبد العزيز بن
أبى رزمة أخبر نى أبى ثنا عبد
الله المنكى عن ابن بريدة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل للجدة السدس اذالم يكن
دونهاأم
(باب فى ميراث الجد)).
*حدثنا محمدبن كثير أنا حمام
عن قتادة عن الحسن عن عمران
ابن حصين ان رجلا أتى النبي صلى
اللّه عليه وسلم فقال انانىمات
فالى من ميراثه فقال لك السدس
فلما أدردعاه فقال المسدس آخر
فلما أدبردعاء فقال اى السدس
الاخرطعمة قال قتادة فلا يدرون
معأىشئ ورثه قالقتادةأقلشئ
ورث الجدالسدس وحدثنا وهب
ابن بقية عن خالد عن يونس عن
الحسن ان همو قال أيكم يعلم ماورث
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجدفقال معقل بن يسار أناورثه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
السدس قال مع من قال لا أدرى
قاللادر یتفاتغنیاذا.
(باب فى ميراث العصبة)
* حدثنا أحمد بن صالح ومخللبس
خالد وهذا حديث مخلد وهو
الاشبع قالا ثنا عبد الرزاق تنا
معمر عن ابن طاوس عن أبيه
عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أقسم المال
-كمين اماان فى. أو يطلق فقلنابمذا وقلنالا يلزمه طلاق بعضى أربعة أشهر حتى يحدث فيئة
أو طلاقا وأجاب بعض الخفية بأن الفاء لتعقيب المعنى فى الزمان فى عطف المفرد كا زيد فعمرو
وتدخل الجمل التفصيل مجمل قبلها وغيره فات كانت الاول نحو فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا
أونا الله جهرة فلايفيهذلك التعقيب الحقيقى بل التعقيب الذكرى بأوذ كر التفصيل بعد
الاجمال وان كانت لغيره فكالاول كما زيد فقام عمرو وكل من الامرين جائز الارادة فى الآية
المعنوى بالنسبة الى الايلاء وت فاؤا بعد الايلاء والذكرى فإنه تعالى لماذكر أن لهم من نسائهم أن
يتربصوا أربعة أشهر من غير بين ونة مع عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال فى الامرين فقوله فاى
فاؤا الى قوله سميع عليم واقع لهذا الغرض فيصح كون المراد فات فإذا أى رجعوا عما استمر وا عليه
بالوط، في المدة تعقيباً على الايلاء التعقيب الذكرى أو بعدها تعقيباه لى التربص فات الله غفور
رحيم لما حدث منهم من الميز على الظلم وعقد القلب اهوما فيه من التعسف الذى ينبو عنه الظاهر
غنى عن رده (قال مالك فى الرجل يولى من امر أته في وقف في طلق عند انقضاء الأربعة الأشهرثم
يرا جميع امر أته انه ان لم يصبها حتى تنقضى عدتها فلا سيل له عليها) وفى نسخة ابن وضاح فلا سبيل له
اليها ولا رجعة له عليها (الاأن يكون له عذرمن مرض أو سجن أوما أشبه ذلك من العذر) الذى
لا يقدر معه على الجماع فإن ارتجاعه اياها ثابت عليها (فات مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه أن
لم يصبها حتى تنقضى الأربعة أشهر وقف أيضا فات لم يغري) بطأ (دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول
اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه ذكمها ثم طلقها قبل أن يعها فلا عدة له
عليها ولارجعة) كماقال تعالى ثم طلقتهوهن من قبل أن تمر هن فالكم عليهن من عدة تعتدونها
(قال مالك فى الرجل يولى من امر أته فيوقف بعد الأربعة أشهر فيطلق ثم يرتجع ولايمسها فنفضى
أربعة أشهر قبل أن تنقضى مدتها) لتأخر ها بحمل ونحوه (انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان
أصابها قبل أن تنقضى عدتها كان أحق بها وان مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له عليها
وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك قال مالك فى الرجل يولى من امر أته ثم يطلقها فتنقضى الاربعة
الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال همانطلقتاى اى هو وقف ولم يفنى واى مضت عدة الطلاق
قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء إطلاق وذلك ان الاربعة الاشهرالتى كانت توقف بعدها مضت
وليست له يوم عذبا مرأة) جملة حالية والطلاق انما يقع على الجرأة (ومن حلف أى لا يطأ امر أته يوما
أوشهراثم مكث) بلاوط (حتى ينقضى أكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء) وبه قال
الجمهور وشذاين أبى ليسلى والحسن فى آخرين فقالوا ان حلف على ترك الوط يوما أو أقل أوا كثر
حتى مضت أربعة أشهر فهو مول لظاهر الآية وعكس ابن عمر فقال كل من وقت فىعينه وقناوان
طال فليس بمول وانما المولى من حلف على ترك الوطء للابد (إنما يوقف فى الابدلاء من حلف على
أكثر من الأربعة الاشهر فأما من حلف أن لا يطأامر أته أربعة أشهراً وأدنى) أقل (من ذلك
فلا أرى عليه ايلاء لانه اذادخل) وفى نسخة جاء (الاجل الذى يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن
عليه وقف) لات المرأة تصبرعلى ترك الوطء أربعة أشهر و بعدها يغنى صبرها أو يقل وهذا هو
المشهورعن مالك وبه قال الجمهور والشافعى وأحمد وروى عبد الملك يكون موليا بالخلف على
أربعة أشهروبه قال الكوفيون وأبو حنيفة وتملك الاول بما تعطيه الفاءمن قوله تعالى فان فاؤًا
فان الله غفور رحيم فات ظاهرها يستلزم تأخيره بعدها عما قبلها وذلك يؤذى بأن زمن الفيئة بعد
الاربعة وكذلك ان الشرطية فإنها تصير الماضى بعدها مستقبلا فلوطلبت الفيئة فى الأربعة
أشهر ابقى معنى المضى بعدها على ما كان عليه بعددخولها وهو باطل ورأى فى القول الثانىاىا
الفا مجرد السببية ولا يلزم تأخر المسبب عن سيه فى الزمان بل الغالب عليه المقارنة ورأى أيضا
حدق