النص المفهرس

صفحات 1-20

﴿الجزء الثالث﴾
BEB
من شرح خاتمة المحققين وأمام العارفين
العلامة ... بدى محمد الزرقانى على صحيح
الموطألامام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس
نفعنا الله به والمسلمين آمين
وبهامشه صحيح سنن المصطفى صلى الله عليه
وسلم جمع امام المحدثين الأمام أبى داود
سلمان بن الاشعث السجنانى رحمه الله
تعانى ونفعنا به آمين
﴿طبع)
﴿ بالمطبعة الخيرية﴾

(باب الامام يكون بينه وبين
العدوعهد فيسير اليه)
•حدثنا حفص بن عمر المرى قال
ثنا شعبة عن أبى الفيض عن
سليم بن عامر رجل من جير قال
كات بين معاوية وبين الروم عهد
ركان يسيرنحو بلادهم حتى اذا
انقضى العهد غزاهم فجاءرجل
علىفرس أو برذون وهو يقول
اللها كبر اللها كبرونا-لانغدو
فنظر فإذا عمروبن عنبة فأرسل
المهمعاويةفساًلهفقال س.ت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقول من کان یینه وبین قوم عهد
فلا يشد عقدةولا يحلهاحتى
ينقضى امدها أو ينبذاليهم على
سواء فرجع معاوية
(باب فى الوفاء المعاهد وحرمة
ذمته)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة
ثنا وكيع عن عبدنة بن عبد
الرحمن عن أبيه عن أبى بكرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قتل معاهد افى غير كنهه حرم
اللهعليه الجنة
(بابفىالرسل)
*حدثنا محمد بن عمرو الرازى ثنا
سلمة يعنى ابن الفضل عن محمدبن
اسحق قال كان مسيلة كتب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وقد حدثنى محمد بن اسحق عن شيخ
من أشجع يقال له سعد بن طارق
عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعى
عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لهما
حين قرأ كتاب مسيلة ما تقولات
أنافالانقول كافال قال أمار الله
أولاان الرسل لاتقتل لضربت
(كتاب النكاح)
هولغة الضم والتداخل وقال المطرزى والازهرى هوالوطء حقيقة ومنه قول الفرزدق
اذا سقى الله هو ما صوب عادية* فلا سق اللّه أرض الكوفة المطر!
التاركين على طهر نساء همو * والنا تكتين بشعطى دجلة البقرا
وهو مجاز فى العقدلات العقدفيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة قال
ضحمت الى صدرى معطر صدرها* كانكت أم الغلام سعيها
أى كماضمت أو لانه سببه فازت الاستعارة لذلك وقال بعضهم أصله لزوم شى الشىء مستعلياعليه
ويكون فى المحسوس والمعانى قالوانكج المطر الأرض ونكح النعاس العين ونكمت القمح فى
الارض اذا حرئتها و بذرته فيها ونكمت الحصاة الخفاف الابل قال المتنبى
أنكمت صم حضاها خف بعملة* تغشمرت بي اليك السهل والجبلا.
واليعملة بفتح الياء الناقة المطبوعة على العمل والتغشهر بغين مجمة الأخذقهر او قال الفراء
العرب تقول تكج المرأة بضم النون بضعها وهى كناية عن الفرج فإذا قالو انكمها أرادوا أصاب
نكمها أى فرجها وقال ابن حسنى سألت أبا على الفارسى عن قولهم نكمها فقال فرقت العرب فرقا
لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوانكم فلات فلانة أو بنت فلاى أو أخته أرادوا
تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا لك امر أته أوزوجته لم يريدوا الأالجامعة لات بذكر المرأة أو
/الزوجة مستغنى عن العقد قال الابى وهذا يرجع إلى أنه مشترك ويتعين المقصود بالقرائن التى
ذكر الفارسى وفى حقيقته عند الفقها ثلاثة أوجه أحدها انه حقيقة فى العقد مجاز في الوط.
واحتج له بكثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد حتى قيل لم يرد فى القرآن الاللعقدولا برد مثل قوله
تعالى حتى تنكح زوجا غيره لان شرط الوطء فى التحليل انماثبت بالسنة والافلابد من العقدلات
معنی

٣
معنى تشكم تتزوج أى يعقد عليها ومفهومه ان ذلك كاف بمجرد، لكن بينت السنة انه لابدمع
العقد من ذوق العسيلة قال ابن فارس لم يرد النكاح فى القرآن الاللتزويج الاقوله تعالى وابتلوا
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن المراد به الحلم والثانى أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد
والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة كمامر عن أبى على وذكرابن
القطاع للنكاحا كثر من ألف اسم وفوائده كثيرة منها انهسبب لوجود النوع الانسانى وقضاء
الوطر بنيل اللذةوالتمتع بالنعمة وهذه هى الفائدة التى فى الجنة اذلا تناسل فيها ومنها غض
البصر وكف الناس عن الحرام الى غيرذلك
(بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء فى الخطبة)
بكسر الخاء المعجمة التماس النكاح (مالك عن محمد بن يحيى بن حبات) بفتح المهملة وشد الموحدة
ابن منقد بالقاف والمعجمة الانصارى المدنى ثقة فقيهمات سنة احدى وعشرين ومائة وهو ابن
أربع وسبعين سنة (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) برفع يخطب خبر بمعنى النهى وهو أبلغ من صريح
النهى قال عياض وغيره المنع انماهو بعد الركون لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت أنه خطبها
ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض ويأتى تفسير الركون قال الخطابي وفى قوله أخيه دليل اى
الاول مسلم فان كان يهودياً ونصرانيالم يمنع واليه ذهب الأوزاعى والجمهور على خلافه وأجابوا
بأن ذكر الأخ جرى على الغالب ولائه أسرع امتثالا والمعنى فى ذلك مافيه من الايذاء والتقاطع
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على
خطبة أخيه) المسلم وكذا الذمى زاد ابن جريج عن نافع عن ابن عمر حسنى يترك الخاطب قبله أو
يأذن له الخاطب الأول رواه البخارى قال ابن القاسم النهى انماهو فى غسير الفاسق أما الفاسق
فيطب على خطبته قال عياض لا ينبغى أن يختلف فيه انتهى والفرق انه لا يغر على فسقه بخلاف
الذمى وقد تابع مالكابن جريج فى البخارى والليت وعبد الله وزاد الاأن بأذى وأبوب ثلاثتهم
عند مسلم الأربعة عن نافع (قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيماترى) بضم
النون تظن (والله أعلم) بما أراد (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة
فتركن اليه ويتفقان) بالنون استئناف وفى نسخ بحذفها عطف على يخطب (على صداق واحد
معلوم وقد تراضيا) على ذلك (فهى تشترط عليه لنفسها) وولى المجمبرة مثلها فى هذا (فتلك التى هى)
صلى الله عليه وسلم (أى يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن) لميرد (بذلك اذا خطب الرجل
المرأة فلم يوافقها أمره ولم تر كن اليه أن لا يخطبها أحد فهذا باب فساديدخل على الناس) لو أريد
ذلك لمافيه من الضيق المرفوع من الدين وقال عياض اختلف فى أى الركون الرضا بالزوج أو
تسمية الصداق وقال الشافعى انما النهى إذا أذنت لولى العقداى يعقد لرجل معين ولا خلاف ان
الخاطب بعدالركون عاص واختلف اذا وقع العقد فى صورة النهى هل يفسخ العقد أم لا وقال
الشافى والكوفيوت مضى العقدلان النهى ليس عندهم للوجوب أى الكراهة أو الحظر
والقولان لمالك وله ثالث يفسخ قبل البناء حكاها أبو عمر قال والمشهور انه يفسنخ قبل البناء ويثبت
بعده (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمدين الصديق (أنه كان يقول فى
قول الله تبارك وتعالى ولاجناح عليكم فيما غرضتم) لوحتم (به من خطبة النساء) فى عدة غير
رجعية (أوا كننتم) أضمر تم (فى أنفسكم) من قصد نكاحهن فلمنذ كروه بألسنتكم لا معرضين ولا
مصر حين (علم الله أنكم يستن كرونهن) أى بالخطية ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض
(ولكن لاتواعد وهن سرا الاأى تقولواقولا معروفا) أى ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك
أهنافگاهحدثنامحمدبن کثیر أنا
سفيان عن أبى اسحق عن حارثة
ابن مضرب انه أتى عبد الله فقال
ما بينى وبين أحد من العرب جنة
وأناحررت بمسجد لبني حنيفة فإذا
هم يؤمنون بمسيلة فأرسل إليهم
عبد الله فىء بهم فاستنابهم غير
(ابن النواحة قال له سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول لولاانك
رسول لضربت عنفك فأنت
اليوم لست برسول فأمر فوظة بن
كعب أضرب عنقه فى السوقم
قال من أراد أن ينظر الى ابن
النواحة قتيلا بالسوق
(باب فى أمان المرأة)
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن
وهب قال أخبر نى عياض بن عبد
الله عن مخرمة بن سليمان عن
کریب عن ابن عباس قال حدثنى
مج انى بقت أبى طالب انها أجارت
رجلامن المشركين يوم الفتح
فأنت النبي صلى اللّه عليه وسلم
فد کرتلهذلكفقال قدأجرنامن
أجرت وأمنا من أمنت * حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا سفيان
ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم
عن الاسود عن عائشة قالت ان
كانت المرأة اتجير على المؤمنين فيروز
(باب فى صلح العدو)
حدثنا محمد بن عبيد أن محمدبن
نورحدثهم عن معمر عن الزهرى
عن عروة بن الزبير عن المسوربن
مخرمة قال خرج النبي صلى اللّه
عليه وسلم زمن الحديبية فى بضع
عشرة مائه من أصحابهحتى إذا
كانوابدی الخلیفةقلدالھدی
وأشعرهوأحرم بالعمرة وساق
الحديث قال وسار النبى صلى الله
عليه وسلم حتى اذا كلب بالثقية التى
:
١

٤
يبط عليهم منها بركت بهراحلته
فقال الناس حل حل خلات
القصواء من تين فقال النبي صلى الله
علیه وسلم ماخلاًت وماذلكلها
يخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم
قال والذى نفسى بيدهلا يسألونى
خطة يعظمون بها حرمات الله الا
أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت
فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديمية
على مد قليل الماء فاءه بديل بن
ورقاء الخزاعى ثم أتاه يعنى عروة بن
مسعود فجعل يكلم النبي صلى اللّه
عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلهيته
والمغيرة بن شعبة قائم على النسبي
صلى الله عليه وسلم ومعه السيف
وعليه المغفر فضربيده بتعبل
السيف وقال أخريدا عن لحيته
فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا
المغيرة بن شعبة فقال أیغدراو
أست أسعى فى غدرتك وكان المغيرة
صحب قومافى الجاهلية فقتلهم
وأخذأموالهم ثم جاءفأسلم فقال
النبى صلى الله عليه وسلم أما
الاسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه
مال غدولا حاجة لنافيه فذكر
الحديث فقال النبى صلى الله عليه
وسلماكتب هذا ماقاضى عليه محمد
رسول الله وقص الخبر فقال سهيل
وعلى انه لا يأتيك منا وجل وان كان
على دينك الارددته الينافلما فرغ
من قضية الكتاب قال النبي صلى
الله عليه وسلم لانهابهقوموا
فافدروا ثم احلقوا ثم جاء نسوة
مؤمنات مهاجرات الآية قتهاهم
الله ان يردوهن وأمر هم ان يردوا
الصداق ثم رجع إلى المدينة بغاء.
أبو بصيررجل من قريش بعنى
فارسلوا فى طلبه فدفعه الى الرجلين
نفرجابه حتى إذا بلغاذا الخليفة
والسر النكاح قال الشاعر
لقدزعمت بسياسة اليوم اننى * كبرت وان لا يحسن السر أمثالى
فالتعريض (أن يقول الرجل للمرأة وهى فى عدتها من وفاة زوجها) وكذا من طلاقه البائن
لا الرجعى فيحرم فيها التعريض اجماعا حكاه القرطبى (انك على (كريمة) نفيسة عزيزة جمعها
كريمات وكرائم (وانى فيك اراغب) أى مريد وكات تعر يصالان الرغبة لا تعين فى النكاح ولا
يكون صر يحاحتى يصرح بمتعلق الرغبة كان يقول راغب فى نكاح (وان التدلسائق إليك خيرا
ورزقاونخ وهذا من القول) الذى لا تصريح فيه كاذا حللت فأ ذنينى ومن يجد مثلك وفى مسلم انه
صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فا"ذينى وفى البخارى عن ابن عباس فى
التعريض أن يقول انى أريد التزوج ولوددت أن يتيسر لى امرأة صالحة انتهى والله تعالى أعلم
(استئذان البكروالاسم فى أنفسهما)
الايم وكسر التحتية لغة من لازوج له رجلا كان أوامرأة بكرا أو ثيبا قال الشاعر
لقدامت حتى لا منى كل صاحب * رجاء تسليمى الت تقيم كما امت
والمرادهنا الثيب (مالك عن عبدالله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب
الهاشمى المدنى ثقة من رجال الجميع تابعى صغير من طبقة الزهرى (عن نافع بن جبير بن مطعم)
ابن عدى الفرشى النوفلى يكنى أبا محمد واً باعبد الله المدنى ثقة فاضل مات سنة تسع وتسعين روى
له الكل (عن عبد الله بن عباس أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم أحق بنفسها من وليها)
لفظة أحق للمشاركة أى أن لها فى نفسها فى النكاح حقاولوابها وحقهاآ كد من حقه قاله النووى
وقال عياض يحتمل من حيث اللفظ ان المراد أحق فى كل شىء من عقد وغيره ويحتمل أنها أحق
بالرضا ان لا تزوج حتى تنطق بالاذى خلاف البكر لكن لما صع قوله صلى الله عليه وسلم الانكاح
الابولى مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولى تعين الاحتمال الثانى أن المراد أحق
بالرضا دون العقد وان حق الولى فى العقد ودل أفعل التفضيل المقتضى المشاركةات لوليها حقا
لكن حقهاا كدوحقها أن لا يتم ذلك الابرضاها قال واختلف فى معنى الايم هنا مع اتفاق أهل
اللغة على اطلاقه على كل امرأة لازوج لها صغيرة أو كبيرة بكراأوئيبا حكاه الحربي واسمعيل
القاضى وغيرهما فقال علماء المجاز و كافة الفقهاء المراد الثيب المتوفى عنها أو المطلقة لأنه أكثر
استعمالا ولات جماعة من الثقاب رووه بلفظ الثيب ولمقابلته بالبكر وقال الكوفيون وزفر
والشعبى والزهرى الايم هنا على معناه اللغوى ثيبا أو بكرا بالغة فعقدها على نفسها جائزوليس
الولى من أركان صحة العقدبل من تمامه وتعقب بأنه لوكان المراد ذلك لم يكن لفصل الايم من
البكر معنى (والبكر) المبالغ وفى رواية شعبة عن مالك واليتيمة مكان البكر (نستأذن فى نفسها)
أى يستأذنها وليها أبا كات أو غيره تطبيبالنفسها (واذنها مماتها) بالضم سكوتها قال القرطبى هذا
منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صوتها وإبقاء لاستحيائهالانها لوتكلمت صر يحالظن أنها
واغبة فى الرجال وذلك لا يليق فى البكر واستحب العلماء ان تعلم ان صحاتها اذن واختلف قول
مالك فى جمل البكر هنا على اليتيمة كماجاء مفسرافى الرواية الأخرى وحمله على ظاهره ولوذات أب
لكن على الندب لا الوجوب وقاله الشافعى وأحمدوغيرهما وقال الكوفيون والأوزاعى يلزم ذلك
فى كل بكر ومفهوم الحديث الت ولى البكر أحق بها من نفسهالاى الشئ اذاقيد بأخص أوصافه
دل على أن ما عداء بخلافه فقوله فى الثيب أحق بنفسها جمع نصا ود لالة والعمل بالدلالة واجب
كوجوبه بالنص وانماشرع للولى استئذانزها تطبيبالها لأوجوبا بدليل جعله صماتها اذتها والصمات
ليس باذن وانما جعل بمنزلة الاذن لانها قد تستحى أن تفصح ورواه مسلم عن سعيدبن منصور وقتيبة
ابن

ابن سعيد ويحمى التميمى الثلاثة عن مالك به وأخرجه أحمد والشافعى وأصحاب السنن كلهم من
طريق مالك وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل باسناده بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها
والبكر يستأذنها أبوها واذنها صماتها ور بما قال وصعنها اقرار ها رواه مسلم قال ابن عبد البرهذا
حديث رفيع أصل من أصول الأحكام رواه عن مالك جماعة من الجملة كشعبة والسفيانين ويحبي
القطان قيل ورواه أبو حنيفة ولا يصح وقال عياض رواء عن مالك أكثر أقر انه ومن هو أكبر منهم
كأبى حنيفة والليث (مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب لا تسكج
المرأة الاباذن وليها) كالاب (أوذى الرأى من أهلها) قال مالك فى المدونة هو الرجل من العشيرة
أوابن العم أو الموالى وروى ابن نافع عنه أنه الرجل من عصبتها وقال ابن الماجشون العشيرة قد
تعظم انماهو الرجل من البطن أو من بطن من أعتقهالات البطن ألصق من العشيرة (أو السلطات)
لاندولى من الاولى له قال الباجي يريد من له حكم من أمام أوقاض فيزوجها مع عدم الولى أمامعه
فروى أسبغ عن ابن القاسم ليس له أت يزوج حتى يسأله فات امتنع اخبر عذرزوجها فان بدر
السلطان أوذوالر أى من أهلها فأنكها فى المدونة مضى ورأى حديث عمر على المساواة وحكاه
ابن حبيب عن ابن القاسم ورده بأنه لو كان كذلك لردقول مالك بتقديم الابعد وانما معناء اذا لم يكن
لهاولى من القرابة وقال أبو عمر اختلف أجمابنا فى قول عمر هذا فقال بعضهم كل واحد من هؤلاء
يجوز انكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح وقال آخرون على الترتيب لا التخيير
(مالك أنه بلغهات القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانايتكمان بناتهما الابكار) البالغات بدليل
قوله (ولا يستأمرانهن) أى يستأذنان اذغير البالغ لا يستأمرها الأب (قال مالك وذلك الامر
عندنا فى نكاح الابكار) انه لا يجب استئذانهن فالحديث محمول على الندب أو على البقيمة كماجاء
فى بعض طرفه (وليس للبكر جوازفى مالها حتى تدخل بيتها) عندزوجها (ويعرف من حالها)
الرشد والصلاح (مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد سالم بن عبد الله وسلمنان بن يساركانوا يقولون
فى البكريزوجها أبوها بغير اذنها ات ذلك لازم لها) لانه يجبرها عند الجمهور
(ما جاء فى الصداق والحباء)
يفتح الصادفى لغة الأكثروالثانية كسرها ويجمع على صدق بضمتين والثالثة لغة الجاز صدقة بفتح
الصاد وضم الدال وتجمع على صدقات على لفظها وفى التنزيل وآتوا النساء صدقاتهن والرابعة لغة
تميم صدقة والجمع صدقات مثل غرفة وغرفات فى وجوهها والخامسة صدقة وجمعها صدق مثل قرية
وقرى وأصدقها بالالف أعطاها صداقها والحباء بالكسر والمدالاعطاء بلا عوض (مالك عن أبى
حازم) بالمهملة والزاى سمة (ابن دينار) المدفى العابد الثقة (عن سهل بن سعد) بن مالك الانصارى
الخزرجي (الساعدى) الصحابى ابن الصصابى مات وقد جاوز المائة سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها
(اى رسول الله صلى الله عليه وسلم باءته امرأة) قال الحافظ لم أقف على اسمها وقول ابن القطاع
فى الاحكام انها خولة بنت حكيم أو أم شريك أو ممونة تقسله من اسم الواهبة فى قوله تعالى وامرأة
مؤمنة ان وهبت فضها للنبي وقال فى المقدمة ولا يثبت شئء من ذلك (فقالت يارسول اللهانىقد
وهبت نفسى لك) بلام التمليك استعملت هنا فى تمليك المنافع أى وهبت أمر نفسى لك أوه وذلك
والافالحقيقة غير مرادة لات رقبة الحرلاتملك فكانها قالت أنزوجك بلا صداق زاد فى رواية للشيخين
فنظر اليهاصلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأرأسه (فقامت طويلا) نعت
للمصدر أى قياما سمى مصدرالانهاسم الفعل أو عدده أو ما يقوم مقامه وهذا قام مقام المصدر
فسمى باسم ماوقع موته ، زاد فى رواية للشيخين فلما رأت المرأة انع لم يقض فيها شيأ جلست (فقام
رجل) لم يعرف الحافظ اسمه (فقال يارسول الله زوجنيها) لم يقل هيهالى لات ذلك من خصائصه.
تزاوايا جلون من تمرلهم فقال أبو
بصير لاحد الرجلين واللهانىلارى
سفك هذا يافلان جيداً واستله
الآخرفقالاجلقدجربت بهفقال
أبو بصير أرنى أنظر إليه فأمكنه
منهفضر بهحتىبردوفرالآخر
حتى أتى المدينة فدخل المسجد
بعد وفقال النبى صلى الله عليه وسلم
لقد أرى هذاذعرا فقال قدقتل
والله صاحبى وافى المقتول جاء أبو
بصبر فقال قداً وفى الله ذ منك قد
رددانى اليهم ثم نجانى اللّه منهم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ويل أمه مسعر حرب لو كانت له أحد
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده البهم
تفرج حتى أتى سيف البحر وينفلت
أبوجندل فلحق بأبى بصبر حتى
اجتمعت منهم عصابة* حدثنا محمد
ابن العملاء ثنا ابن ادريس قال
سمعت ابن اسحق عن الزهرى عن
عروة بن الزبيرعن المسوربن
مخرمة ومروان بن الحكم انهم
اسطلهوا على وضع الحرب عشر سنين
يأمن فيهن الناس وعلى ات بيننا
عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا
أغلال * حدثنا عبد الله بن محمد
النغیلی ثنا عیسیبنیواس ثنا
الاوزاعى عن حسان بن عطية قال
مال مكدول وابن أبى زكرياء الى
خالد بن معدان وملت معهما -حدثنا
عن جبير بن نفير قال قال جبيرا نطلق
بنا الى ذى مخبررجل من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم فأنيناه
فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يتصالحسوى الروم صلحا أمنا
وتغزون أتم وهم عدوا من ورائكم
(باب فى العسلو يؤتى على غرة
ويتشبهبهم).
-

*حدثنا أحدين صالح ثناسفيان
عن عمرو بن دينارعن جابرقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الكعب بن الأشرف فانه قد
آ ذى الله ورسوله فقام محمدبن
مسلة فقال أنا يارسول الله
أنجب أن أقتله قال نعم قال فأذى
لى أن أقول شيأقال نعم قل فأتاه
فقال أى هذا الرجل قد سألنا
الصدقة وقد عنا ناقال وأيضا لتعلنه
قال اتبعناه فنحن نكره ان ندعه
حتى نظر إلى أى شئ يصير أمر.
وقد أردنا أن تسلفنا وسفا أو
وسقين قال كعب أى شىء تزهنونى
قالوا وما تريد منا قال نساء كم قالوا
سبحان الله أنت أجمل العرب
زهناك نساء نافيكون ذلك عاراعلينا
قال فترضنونى أولادكم قالواسبحان
يسب ابن أحد نافيقال رهنت
بوسق أووسفين فالوان هناك اللامة
يريد السلاح قال نعم فلما أتاه ناداه
تخرج إليه وهو متطيب ينضح
رأسهفلاات جلس اليه وقد كان
جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة فذكروا
له قال عندى فلانة وهى أعطر
نساء الناس قال تأذن لى فأثم قال
نعم فأدخل يده فى رأسه فشمه قال
أعود قال نعم فأدخل يده فى رأسه
فلما استمكن منه وال دونكم
فضربوه حتى قتلوه *حدثنا محمد بن
حزابة تنا اسحق يعنى ابن منصور
ثنا أسباط الهمدانى عن السدى
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال الايمان
قيد الفتللا يفتمؤمن
(باب فى التكبير على كلشرففى
المبر)
* حدثنا القعني عن مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله
٦
صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فلا بد لهم من صداق قال تعالى وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة قال أبو عبد أى عن طيب نفس بالفريضة التى فرضها الله، وقال تعالى
والحصنات من المؤمنات والهصفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آ تتموهن أجور هن
وقال فى الاماء فإنكمو هن باذن أهلهن وآتوهن أجور هن يعنى مهورهن واى اقتضى القياس ان
كل ما يجوز البدل به والعوض يجوز هبته لكن الله حرم بضع النساء الابالمهروات الموهوبة لا تحل
لغيره صلى الله عليه وسلم قاله أبو عمر وغيره (ات لم تكن) بفوقية (لك بها حاجة) بزواجها وفيه
حسن أدبه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئء) بزيادة من فى المبتدا و الخبر
متعلق الظرف وجلة (تصدقها اياه) فى موضع رفع صفة الشئ ويجوز جزمه على جواب الاستفهام
وتصدق يتعدى لمفعولين ثانيهما اياه وهو العائد من الصفة على الموصوف (فقال ما عندى الا
ازاری هنا) زاد فى رواية لهمافلها نصفه قال وماله رداء (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى
أعطيتها اياء جلست لا ازارتك) جواب الشرط ولانافية والاسم مبنى مع لا ولك يتعلق بالخبر أى ولا
ازار كائن لك فتنكشف عورتك وفيه ان اصداف الشئ يخرجه عن ملكه فن أصدق جاريته
حرمت عليه وان شرط المبيع القدرة على تسليمه شرعاسواء امتنع حسا كالطير فى الهواء او شبرعا
فقط كالمرهون ومثل هذا الذى لو زال إزاره انكشف وفيه نظر الكبير فى مصالح القوم وهدايتهم لما
فيه من الرفق بهم وفى رواية لهما ما تصنع أى المرأة بازارك ان لبسسته لم يكن عليها منه شئء وإن
لبسته لم يكن عليك منه شىء اذهب الى أهلك (فالتمس شيأ) فذهب ثم رجع (فقال ما أجد شياً قال
التمس) اطلب (ولوخاتماً من حديد) قال عياض هو على المبالغة لا التحديد لان الرجل فى قبل ذلك
وجود شيء ولو أقل من خاتم حـ ديد وقيل لعله اغاطلب منه ما يقدمه لا أن جميع المهر خاتم حديد
وهذا يضعفه استحباب مالك تقديم ربع دينارلا أقل وفيه جواز التختم بالحديد واختلف فيه السلف
فأجازه قوم اذلم يثبت النهى عنبه ومنعه قوم وقالوا كان هذا قبل النهى وقبل قوله أنه حلية أهل
النار (فالتمس فلم يجدشياً) وفى رواية لهما فذهب ثم رجع فقال لا والله يارسول اللّه ولاخاتما من
حديد وفى أخرى جلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه صلى الله عليه وسلم موليا فأ مر به فدعى
له (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء قال نعم) معى (سورة كذا وسورة
كذا) بالتكراروفى رواية ثلاثا (لسور سماها) فى فوائد تمام انها سبيح من المفصل ولا بى داود
والنسائى من حديث أبى هريرة سورة البقرة أو التى تليها بأو والدار قطنى عن ابن مسعود البقرة
وسور من المفصل ولابى الشيخ وغيره عن ابن عباس انا أعطيناك الكوثروفى فوائد ا بى عمران
حيوية عن ابن عباس قال معى أربع سوراً وخمس سوروفى أبى داود بإسناد حسن عن أبى هريرة
قال قم فعلها عشرين آية وهى امر أتك وجمع بينها بأن كلا من الرواة حفظ مالم يحفظ الاّخرأو
تعددت القصة وهو بعيد جداً (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكمتكها) وللتنيسى
زوجناكها وفى رواية لهما ملكتكها قال الدارقطنى هى وهم والصواب زوجتكها وهى رواية
الاكثرين وقال النووى يحتمل حة الوجهين بأن يكون جرى ذكر التزويج أولا ثم لفظ التمليك
ثانيا أى أنه ملك عضمتها بالتزويج السابق (بما معت من القرآن) الياء العوض كبعتك ثوبي بدينار
ولم يردانه أذكمها يحفظه القرآن أى ان الباسبية اكراما للقرآن لأنها تكون بمعنى الموهوبة
وذلك لا يجوز الله صلى الله عليه وسلم قاله المازرى وقال عياض يحتمل وجهين أظهر هما أن
يعلمها ما معه من القرآن أوقدرامنه ويكون صداقها تعليمه اياها وجاء هذا عن مالك واحتج به من
قال ان منافع الاعبان تكون صدا قاوفى رواية لمسلم اذهب فعلها من القرآن وفى أبى داود فعلها
عشرين آية وقال الطحاوى والابهرى وغيرهما والليث ومكول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه
وسـ

٧
وسسلم والباء على هذا بمعنى اللام أى لما حفظت من القرآن وصرت لها كموا فى الدين وهذا
يحتاج إلى دليل انتهى وقد حكى أيضا عن أبى حنيفة وأحمد ومالكه وهما قولات من جان فى مذهبه
ودليله ما أخرجه سعيدبن منصور وابن السكن عن أبى النعمان الازدى العصابى قال زوج رسول
الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لاحد بعدك مهرا والقول
الثانى لمالك والشافعى وغيرهما جواز جعل الصداق منافع على ظاهر الحديث قال عياض ويمكن
أنه أتكمهاله لما معه من القرآن اذرضيه لها ويبقى ذكر المهر مكوناعنه امالانه أصدق عنه
كما كفر عن الواطئ فى رمضان وودى المقتول بخيبر اذلم يحلف أهله رفقا بأمته أو أبقى الصداق فى
ذمنه وأنكمه تفر يضاحتى يجد صداقا أو يتكسبه بمامعه من القرآن وليحرص على تعلم المفرآى
وفضل أهله وشفاعتهم بهوأشار الداودى إلى أنه أنكمها بلا مشورتها ولاصداق لأنه أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وإذا احتمل هذا كله لم يكن فيه حجة لجواز النكاح بلاصداق وبما لاقدرله
اهـ وفى حديث ابن مسعود عند الدار قطنى وقد انكمتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذارزقك الله
عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك وهذا قد يقوى ذلك الاحتمال وفيه جوازاً خذ الاجرة على
تعليم القرآن وبه قال الجمهور والائمة الثلاثة وبدل له أيضا حديث الصمح ات أحق ما أخذتم عليه
أجراً كتاب الله وكرهه أبو حنيفة وأصحابه وجماعة لحديث ابن عباس مر فوعا معلى صبيانكم
شراركم أقله رحمة باليقيم وأغلظه على المسكين وحديث أبى هريرة قلت يارسول اللّاقول فى
المعلمين قال درهمهم حرام وقوتهم صبحت وكلامهم رياء وحديث عبادة بن الصامت أنه على رجلامن
أهل الصفة فأهدى له قوسا فقال لهصلى الله عليه وسلم ات سرك أن يطوّقك اللّه طوقا من نار
فاقبله وعن أبيّ بن كعب مر فوعامثله وأجاب ابن عبد البربات هذه أحاديث منكرة لا يصح منها
شى قال واحتجوا أيضا بحديث اقرؤا القرآن ولا تأكلوابه ولا تستكثروا فال وهذا يحتمل التأويل
بأنه عه لله ثم أخذ عليه أجراونحو هذا وروى حديث الباب جماعة كثيرة عن أبى حازم وأحسنهم
له سياقة مالك وهو يدخل فى التفسير المسندلقوله وامرأة مؤمنة الآيةانتهى وأخرجه البخارى
عن عبد الله بن يوسف والترمذى من طريق اسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الثلاثة عن مالك به
وتابعه عبد العزيز ين أبى حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عند الشيخين وأبو
غسان وفضيل بن سلمان عند البخارى وحماد بن زيد والدراورى وزائدة وحسين بن على كلهم عن
أبى حازم عن سهل عند مسلم قائلا يزيد بعضهم على بعض غير أن فى حديث زائدة قال انطلق فقد
زوجتكها فعلها من القرآن ورواه البخارى أيضا وابن ماجه مختصرا من طريق سفيان الثورى
عن أبى حازم عن سهل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد (مالك
عن يحيى بن سعيد عن سعيدبن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب أعمار جل تزوج امر أهوبها
جنون أو جذام أوبرص) زاد ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بسنده أوقرت (فسها) غير عالم (فلها
صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم) بضم فكون مصدر غرم إذا أدى (على وليها قال حالك وانما
يكون ذلك غرما على وليهالزوجها إذا كان وليها الذى أنكمها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه
يعلم ذلك منها) من الأولياء (فاما اذا كان وليها الذى أنكمها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن
يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذتهمن صداقها ويترك لها قدر
ما يستعل به) ربع دينار حق الله تعالى لتلايخلو البضع عن صداق (مالك عن نافع إن ابنة عبيد
اللّه) بضم العين (ابن عمر) بن الخطاب القرشى العدوى وأد فى العهد النبوى وكان من شجعان
فريش وفرسانهم قتل مع معاوية بصغين سنة سبع وثلاثين (وأمها بنت زيد بن الخطاب) أخى
هو أسلم قبلها واستشهد قبله (كانت تحت ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يدخل ها وير دسم لها
سلى الله عليه وسلم كات انالظل
من غزواً وحج أو عمرة يكبر على كل
شرف من الأرض ثلاث تكبيرات
ويقول لا اله الاالله وحده لاشريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء
قدير آيبون تائبون عابدون
ساجدونلربنا حامدون صدق
الله وعده ونصر عبده وهزم
الاحزاب وحده
(باب فى الأذن فى القفول بعد النهى))
حدثنا أحمدبن محمدين ثابت
المروزى حدثنى على بن حسين من
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عن ابن عباس قال لايستأذنك
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر
الآية سمتها التى فى النورانها
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
الى قوله غفور رحيم
(باسبه فى بعثة السرايا)
*حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع
ثنا عيسى من اسمعبل عن قيس
عن جريرقال قاللىرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم ألاتر بحنى من ذى
الخلصة فأناها فرقها ثم بعث رجلا
من أحس إلى النبى صلى الله عليه
وسلمیعشرهیکنی أباارطاة
(باب فى إعطاء البشير)
*حدثنا ابن السرح أنا ابن وهب
أخبرنیپونس عن ابنشهاب قال
أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله
ابن كعب بن مالك ان عبد الله
ابن كعب قال سمعت كعب بن مالك
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم
اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع
فيهركعتين ثم جلس الناس وقص
ابن السرح الحديثقال ونهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسلمين عن كلا منا أبها الثلاثة حتى
اذا طال على تسورت حدار حائط

٨
أبى قتادة وهو ابن عمى فسلت
عليه فوالله مارد على السلام ثم
صليت الصبح صباح خسين ليلة
على ظهريت من بيوتنا فسمعت
صارخايا كعب بن مالك ابشرفها
جاءنیالذیسمعت صوته يبشرنى
نزعت له ثوبي فكوته ما اياه
فانطلقت حتى دخلت المسجدفإذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
فقام الى طلحة بن عبيدالله بهرول
حتىصاغنىوهنانى
(باب فى سجود الشكر)
*حدثنا مخلد بن خالد ثنا أبو عاصم
عن أبى بكرة بكار بن عبد العزيز
أخبرنى أبى عبد العزيزعن
أبى بكرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم انه كان اذا جاءه أمر
سروراويسربه خرساجداشا كرا
لله * حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن
أبیفدیاحدثنىموسى بن يعقوب
عن ابن عثمان قال أبو داودوهو يحي
ابن الحسن بن عثمان عن أشعث بن
اسحق بن سعد عن عامر بن سعد عن
أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم من مكة تريد المدينة
فلا كناقريبامن عزوزاء نزل ثم
رفع يديه فدما التد ساعة ثم خرسا جدا
فكت طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا
الله ساعة ثم خر ساجدا فكت
طويلاثم قام فرفع يد يمساعة ثم خر
ساجداذ کرهأحدثلاثا قالانى
سألتَ ربى وشفعت لامتى
ثلت أمتى نحررت ساجداشكرا
لربى ثم رفعت رأسى فألت ربى
لامتی فاعطانی ثلث امتی قررت
ساجد الربى شكراثم رفعت
رأسى فسألتربى لامتى فاعطانى
الثلث الآخر تغمررت ساجدا
(ربى قال أبوداود أشعث بن
صداقا) بل عقد عليها تفويضنا (فابتغت) طلبت (أمها صداقها فقال عبد الله بن عمرليس لها
صداق ولو كان لها صداق لم مسكه ولم نظلها فأبت أمها أن تقبل ذلك) من ابن عمر (جعلوا بينهم
زيدين ثابت) حكما (فقضى أن لاصداق لها) لبقاء بضعها (ولها الميراث) بالموحدة وبهذاقال على
وجمهور الصحابة وفال جماعة منهم يجب الصداق بالموت وقاله الشافعى وهو قول شاذ عندنا ورحمه
ابن العربى وغيره لما فى أبى داود والترمذى وقال حسن صحيح عن معقل بن يسارأت بروع بنت
واشق تكمت لا مهرفات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها
وبالميراث لكن قال مالك ليس عليه العمل (مالك أنه بلغه) مما جاء من وجوه منها مارواه عبد
الرزاق عن معمرعن أيوب وغيره (أن عمر بن عبد العزيز كتب فى خلافته الى بعض عماله ان كل
ما اشترط المنكج) بكسر الكاف (من كان أبا أوغيره من حياء) بالكسر والمدعطية بلا عوض
(أو كرامة) ثى يكرم به وهو بمعنى ماقبله (فهو للمرأة الى ابتغته) طلبته وقدروى أبوداودمن
طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أيما
امرأة نكمت على صداق أوحناء أو عدة قبل عصمة النكاح فهولها وما كان بعد عضمة النكاح
فهو من أعطيه وأحق ماأ كرم عليه الرجل ابنته أو أخته (قال مالك فى المرأة يتكمها) بضم الياء
يزوجها (أبو هاو يشترط فى صداقها الحياء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لا بنفسه
ان) وفى نسخة ابن وضاح اذا (ابتغته) لاان تر كته لا بيها زاد فى غير الموطامن رواية ابن القاسم
عنه وات أعطاه بعدمازوجه فانماهى تكرمهاً كرمهبها فلامئ لابنتهفيها (وان فارقها زوجها
قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر) أى نصف (الحياء الذى وقع به النكاح) لانه من الصداق وهو
يقشطر بالطلاق قبل الدخول (قال مالك فى الرجل يزوج ابنه صغير الامال له ان الصداق على أبيه
اذا كان الغلام) المذكور (يوم تزوج لامال له) زيادة بيات لقوله قبل لامال له اعاده لقوله (وان
كات للغلام مال ف الصداق فى مال الغلام الاأن يسمى الأب أن الصداق عليه) فعلى الاب (وذلك
النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيراو كان فى ولاية أبيه) لكن انما يجبره لقيطة على المنصوص
كشريفة أوابنة عم أوذات مال (قال مالك فى طلاق الرجل امر أته قبل أن يدخل بها وهى بكر
فيعفواً بوها عن نصف الصداق ان ذلك جازلزوجها من أبيها فيها وضع عنه وذلك أن الله تبارك
وتعالى قال فى كتابه) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
(الا أن يعفوت فهن النساء اللاتى قددخل هن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الاب فى ابنته
البكر والسيدفى أمته وهذا الذى سمعت فى ذلك) أى معنى الآية (وعليه الامر عندنا) بالمدينة
زاد مالك فى بعض روايات الموطا وفى غير الموطا ولا يجوزلاحد أن يعفو عن شئ من الصداق الا
الاب لاوصى ولاغيره وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه
باتمام الصداق وقال بكل من القولين جاءة واحتج الائمة بات ماقالوه مروى عنه صلى الله عليه وسلم
وبات اسقاط الولى مالموليته على خلاف الاصول وأجيب عن الأول بأنه ضعيف لمناصحته لكن
لا نسلم أنه تفسير لا يه بل اخبار عن حال الزوج قبل الطلاق وعن الثانى بات حكم الولاية تصرف
الولى بماهو أحسن للمولى عليه وقد يكون العفواً حسن للبنت فيحصل لها بذلك مصلحة وهى رغبة
الأزواج فيها اذا سهعوا بعفو الاب عن الزوج المطلق وقد يطلع الولى على انها بسبب ذلك يرغب فيها
من فى صلته غبطة عظيمة ولناوجوه منها أن المفهوم من قولنا بيده كذا أى يتصرف فيه والزوج
لا يتصرف فى عقد النكاح وانما يتصرف فى الحل والولى الآن هو المتصرف فى النكاح فيتناوله
اللفظ دون الزوج سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن بالنسبة الى ما كان وانقضى وذلك مجاز
وأما الولى فعقدة النكاح الاآن بيده فهو حقيقة وهى مقدمة على المجازومنها أن المراد بقوله الا
ان

أى يعفون الرشيدات بلا خلاف اذ المحجور عليها لا ينفذ الشرع صرفها فالذى يحسن فى مقابلتهن
هن المحجورات فى أيدى أوليائهن اما بالازواج فلا مناسبة ومنها أى الخطاب مع الازواج لقوله
فنصف ما فرضتم وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين فى قوله تعالى أو يعفو الذى بيده عقدة
النكاح وهو خطاب غيبة للزم تغيير الكلام من الخطاب إلى الغيبة وهو خلاف الأولى وضعف
هذا الوجه بورود. فى قوله تعالى حتى إذا كنتم فى الفلك وبرين بهم بريح طيبة وقول امرئ القيس
تطاول ليلك بالاعمد * ونام الخلى ولم ترقد
وبات وبانت له ليلة* كليلة ذى العائر الأرمد
وأجيب بات اقامة الظاهر مقام المضمر على غير الاسل فلو كان المراد الزوج لقسل إلا أن يعفون
أو تعفوا عما استحق لكم فها عدل عن الظاهردل على أن المراد غيرهم ومنها أن الأصل فى العطف
بأو القشريك فى المعنى فقوله الاأن يعفون معناه الاسقاط وقوله أو بعضو الذى على رأينا الإسقاط
فيصل التشريك وعلى رأيهم ليس كذلك فيكون قولنا أرج والله أعلم. (قال مالك فى اليهودية
أو النصرانية تحت اليهودى أو النصر انى قتسلم) هى (قبل أن يدخل بها انه لاصداق) لهالات
بضعهاباق (قال مالك لا أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع ديناو) أو ثلاثة دراهم فضة أو قيمة
ذلك من الغروض (وذلك أدنى) أقل (ما يجب فيه القطع) فى السرقة فقاسمه عليها بجامع الى كل
عضو بستباح بقدر من المال فلا بدان يكون مقد رابها ووافق مالكا على قوله جميع أصحابه الاابن
وهب واحتجواله أيضا بات الله شرط عدم الطول فى نكاح الاماء فدل على أن الطول لا يجده كل
الناس اذلوكات الفلس والدانق ونحوهما طولالمساعدمه أحد ولات الطول المال ولا يقع اسم
المال على أقل من ثلاثة دراهم وهذا ليس بشئ لانه لافرق فى أقل الصداق بين حرة وأمة والله انما
شرط الطول فى نكاح الحرا تردوت الاماء ولا أعلم أحداقال ذلك بالمدينة قبل مالك وقال له
الدراوردى تعرفت فيها يا أباعبد الله أى ذهبت مذهب أهل العراق قاله ابن عبد البروقال
حياض انفرد مالت بهذا التفات إلى قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم والى قوله ومن لم يستطع منكم
طولا فدل على أن المرادمال له بال وأق له ما استبيح به العضو فى السرقة وكافة العلماء من المجاز
ومصر والشام وغيرهم على جوازه بماتراضى عليه الزوجان أو من العقداليه بمافيه منفعة
كسوط وفعل ونحوهما وان كانت قيمته أقل من درهم وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم
وقال ابن شبرمة خمسة دراهم اعتبارا بالقطع عندهما أيضا وكرهه التنسي بأقل من أربعين وقال
منة عشرة وتعقبه الزواوى باى زحمه تفرد مالك بذلك تناقض مع ما نفسله عن الحنفية فيعجب منه
كيف غفل عن نفسه وشنع على مالك مع موافقة أصحابهله الاابن وهبو موافقة أبى حنيفة
وأصحابه فى القياس على القطع واشتراطهم فيه أكتزها اشترطه مالك قال ابن عبد البرواحج
الحنفية بحديث جابرمر فوعالاصدائى أقل من عشرة دراهم ولاحجة فيه لأنه ضعيف وروى عن
على مثله ولا يصبح عنه أيضاً واحتج من أباحه بأى متمول فيه منفعة بقوله التمس ولو خاتما من
حديد قال عياض وقاولة بعض أهل المذهب بأنه خرج على المبالغة لا على التقليل ونأوله غيره بأنه
طلب ما يقدمه قبل الدخول لا كل المهرو بضعفه ابن مالكا استحب تقديم ربعدينارلا أقل قال
الزواوى وضعفه بين لانهليس فى الحديث دلالة على أنه طلب منه ما يقدمه لاجميع المهوبل ظاهره
ات المطلوب جميع الصداق لا بعضه وقال الابى برج قول ابن وهو يعارض ما احتج به مالك ما صح
من حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بهينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار قيل وأن كان يسيرا
قال وان كان قضيبا من أراك فاطلق المال على ماترى انتهى وفيه نظر لات اطلاقه على ذلك نجوز
لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والحلف الباطل على نحو ماقيل فى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا
احمق أسقطه أحدين صالح حين
حدثنابهقدتنى بهعنه موسى بن
سهلالرملی
(باب فى الطروق)
وحد ثنا حفص بن عمرو مسلم بن
ابراهيم قالا ثنا شعبة عن محارب
ابن دثار عن جابربن عبد الله قالى كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره
أن يأتى الرجل أهله طروقا
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
جرير عن صغيرة عن الشعبى عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ان أحسن ما دخل الرجل على
أهله اذا قدم من سفر أول الليل
*حدثنا أحمدبن حنبل تنا هشيم
أنا سبارعن الشعبى عن جابربن
عبد الله قال كنا مع النبي صلى اللّه
عليه وسلم فى سفرفلماذهبنا لندخل
قال امهاوا حتى تدخل لسلالكى
تمشط الشعثة وتستمد المغيبة وال
أبوداودوال الزهرى المطروق بعد
العشاء
(باب فى الناقى
*حدثنا ابن السرح تنا سفيات
عن الزهرى عن السائب بن يزيد
قال لما قدم النبي صلى الله عليه
وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه
الناس فلقيته مع الصيان على
ثنية الوداع
(باب فيما يستحب من انفاذ الزاد
فى الغزواذاففل)
حدثناموسى بن اسمعيل تنا حاد
أنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك
أُٹفتىمن أسلم قالیارسول اللهانى
أريد الجهادوليس لى مال أنجهز
اتهقال اذهبالى فلاتالانصارى
فانه كانقدتجهرفرض فقللهای
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك
التسلام وقل لهادفع ليه ملتصهزت
(٢ - زرقانى ثالث)

١٠
به فأ تاه فقال له ذلك فقال يافلانة
ادفی الیەماحھز یینیبهولا تحبسى
منه شيأ فو الله لا تحبين منه
شيا فيباركلك فيه
(باب فى الصلاة عند القدوم من
السفر)
*حدثنا محمد بن منصور الطوسى
تنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحق
حدثنى نافع عن ابن عمر أن رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين أقبل
من حته دخل المدينة فاناخ على
باب مسجده ثم دخل فركع فيه
ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال
نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع
(باب فى كراء المقاسم).
*حدثنا جعفر بن مافر التنيسى
ثنا ابن أبى فديك ثنا الزمعى عن
الزبير بن عثمان عن عبد الله بن
عبد الله بن سراقة ات محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان أخبره أن أباسعيد
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال ايا كم والقسامة والى فعلنا
وما القسامة قال الشئ یكوت بين
الناس فيجى. فينقص منه *حدثنا
المعنى ثنا عبد العزيز يعنى ابن
محمد عن شريك يعنى ابن أبى نمر
عن مطابي يسار عن النبى صلى
اللّه عليه وسلمنحوهقال الرجل
يكون على الغنائم بين الناس فيأخذ
من حظ هذاوحظ هذا
(باب فى اتصارة فى الغزو
*حدثنا الربيع بن نافع تنا معاوية
يعنى ابن سلام عن زيد يعنى ابن
سلام انه سمع أباسلام يقول حدثنى
عبيد الله بن سلمان ان رجلا من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حدثه قال لما فيهنا خبير أخرجوا
غنائمهم من المتاع والسبى فعل
الناس بنيا يعرف بنا ئهم بها.
متعمد الجزاؤه جهنم خالدافيها الآية قال عباضر والاجاخ على أى الشئ الذى لا يقول ولاقيه ه
لا يكون صداقا قال الحافظ فات ثبت هذا الاجماع فقد حرقه ابن حزم حيث قال يجوز بكل ما يسمى
شبأولوحية من شعير قال ابن عبد البرولا توقيت ولا تجديد لا كثر الصداق اجاء قال واحتج به من
جوزه بمنمول ولوقل لاى اللهذكر الصداق ولم يحداً كثره ولا أقل، فلو كان له حد لبينه صلى الله عليه
وسلم لأنه المبين من اد الله والحمد لا يصح الابكتاب أو سنة ثابتة لا معارض لها أواجماع انتهى وفى
الحصر آظر فن جلة ما يصح به القياس اذهو من جملة الادلة
(ارخاء السنور)
هو عبارة عن التغلية بين الزوجين وان لم يكن هناك ارخاءستر ولا أغلق باب (مالك عن يحيى بن
سعيد) الانصارى (عن سعيدبن المسيب) الفرشى (ان عمر بن الخطاب قضى فى المرأة اذا تزوجها
الرجل أنه إذا أرحيث الستور فقد وجب الصداق) اذا ادعت الميس وأنكره الرجل (مالك عن
ابن شهاب ان زيد بن ثابت) الانصارى (كات يقول اذا دخل الرجل باعه أنه فارخيت عليهما
الستور فقدوجب الصداق) للمرأة اذا ادعت المس وأنكر (مالك أنه بلغه أى سعيد بن المسيب
كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة فى بيتها) وادعت الوط. وأنكره (صدق الرجل عليها) لات
الغالب انه لا ينشط فى بيتها (واذادخلت عليه فى بيته صدقت عليه) لأن الغالب نشاطه فى بيته
(قال مالك أرى ذلك) التصديق (فى المسيس) أى الجماع (إذا دخل عليها فى بيتها فقالت قدمنى
وقال لم أمسها صدق عليها) فلا يتكمل عليه الصداق (فان دخلت عليه فى بيته فقال لم أمها
وقالت قدمسنى صدقت عليه) خاصله أنه يصدق الزائر منهما بمين فيهما بخلاف خلوة الاهتداء
فتصدق المرأة بمين لان خلوة الزيارة لا تنشط النفوس فيها بخلاف الاهتداء.
(المقام عند البكر والثيب))
كذا عند أبى عمرو فى تنبية والايم أى الذيب بفتح الميم وضمها قال الجوهرى قد يكون كل منهما
بمعنى الاقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام لانك الى جعلته من قام يقوم مفتوح وان جعلتّنه من
أقام يقيم فضموم لان الفعل اذا جاوز الثلاثة والموضع مفهوم لأنه مشيه ببنات الازبعة نجو
دحرج وقوله تعالى لا مقام لك بالفتح أى لا موضع لكم وقرىء بالمضم أى لا اقامة لنكم (مالاش على عبد
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بالمهملة والزاى الانصارى المدنى
(عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخرومى) المدنى ثقة من رجال
الجميعمات فى أول خلافة هشام (عن أبيه) قال ابن عبد البرظاهرة الانقطاع أى الارسل وهو
متصل محج قد سمعه أبو بكر من أم سلمة كافى مسلم وأبى داودوابن ماجه من طريق محمد بن أبى
بكر عن عبد الملك عن أبيه عن أم سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة)
هند بنت أبي أمية المخزومية الفاضلة بارعة الجمال (وأصبحت عنده) وفى روايةللم دخل عليها
فأراد أن يخرج أخذت بشوبه (قال لها ليس بت) بكسر الكاف وفى رواية انه ليس بك بضمير الامر.
أو الشاى (على أهلْ) يعنى نفسه الكريمة وكل من المزوجين أهل (هوات) أى لا أفعل فعلا
يظهربه هو انك على أو تظنيه وفيه اللطف والرفق عن يخشى منه كراهة الحق حتى يتبين له وجه
الحق قاله عياض وقال النووى معناه لا يدقل هوات ولا يضيع من حقد شئ بل تأخذينسه كاملا
قال الابى وقيل المراد بأ هلها قبيلته الات الاعراض عن المرأة وعدم المبالاة بها بدل على عدم
المبالاة بأهلها فالياء على الأول متعلقة بهوان وعلى الثانى للنسبية أى لا يطق أهلك هواى
بيك (ان شئت سبعت عندك) أى أقت سبعا لانهم اشتقوا الفعل من الواحد الى العشرة
(وسبعت عندهن) أى أقبْ عندكل واحدة من بقية نسائى سبعا (وإن شئت ثليت) أى
اخت

١١
أقت ثلاثا (عندك ودرت) على بقية نسائى بالقسم يوما يوما فقيه هبة المالك فى انه القسم لا يكون
الايوما واحداً وأجازه الشافعى يومين يومين أوثلاثا ثلاثا ولا خلاف فى جوازاً كثر من يوم مع
التراضى هكذا قال عباض وغسيره وقال الابى واغليدل لمالك ان كان معنى درت ماذكر والا
فقد قال المخالف معناه درت بالتثليث ورده ابن العربي بأن هذه زيادة لا تقبل الابدليل وبقوله
فابكر سبع والثيب ثلاث بفعله حكامبتد أ والاولى فى رده انق وله درت احالة على ما عرف من حاله
والمعروف منه فى القسم انما كان يومايوما وفى رواية لمسلم فقال صلى الله عليه وسلم الى شئت زدتك
وحاسبتلكْ به البكر سبيع والتي ثلاث (فقالت ثلث) قال عيناض اختارت التثليث مع أخذها
بثوبه جرصا على طول اقامته عندهالانها رأت أنه اذا سبع لها وسبع لغير هالم يقرب رجوعه اليها
وقال الأبى لاطفها صلى اللّه عليه وسلم بهذا القول الحسن أى ليس بك على أهلك هوات تمهيدا
لعذرفى الاقتصار على الثلاث أى ليس اقتصارى عليها لهوائل على ولا لعدم رغبة فيك ولكنه
الحكم ثم خيرها بين الثلاث ولاقضاء لغير هاو بين السبع ويقضى لبقية أزواجه فاختارت الثلاث
ليقرب رجوعه اليها لات فى قضاء السبع لغير ها طول مغيبه عنها انتهى وفيه تخبير الثيب بين
الثلاث بلاقضاء والسبع والقضاء واليه ذهب الجمهور والشافعى وأحمد وقال مالك وأصحابه لا تخير
وتركوا حديث أمسلمة لحديث أنس البكر سمع والثيب ثلاث قاله ابن عبد البروبه تعقب نقل
النووى عن مالك موافقة الجمهور قال المازنى ويمكن عندى أن مالكارأى ذلك من خصائصه صلى
الله عليه وسلم لانصخص فى النكاح بخصائص اه ومعناه اى احتمال الخصوصية منع من
الاستدلال به فرجع إلى حديث أنس ولا يرد أن التخصيص لا يثبت بالاحتمال وفى قوله ان شئت
الخانه لا يحاسب الثيب بالثلاث خلافاللحنفية اذلوحوسبت لم يبق فرق بين المسبح والثلاث وبين
سأر الاعداد وقال الابى وجه احتجاج أبى حنيفة بالحديث انهلو كانت الثلاث حقاللثيب خالصة
لكان حقه ابى يدورعليهن أربعالات الثلاث حق لها والجواب ماقال ابن القصارانه انماهى لها
بشرط ان لا تختار السبع أيضا فعناء عندالا كثر سبعت بعد التثليث قال القرطبي وقيمه صلى الله
عليه وسلم بين أز واجه انماه وتطبيب لقلوبهم والافالقسم لايجب عليه لقوله تعالى ترجى من
تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء وهذا على مذهب مالك وذهب الاكثر الى وجوبه عليه مسلى الله
يعليه وسلم وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به على صورة الارسال وتابعه على ارساله
عبدالرحمن بن حيد عن عبد الملك بن أبى بكر عند مسلم أيضا ووصله محمد بن أبى بكر عن عبد الملك
عن أبيه عن أم سلمة وتابعه فى شيخه عبد الواحد بن أمن عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة
أخرجهما مسلم أيضا ولهذا استدركه الدار قطنى على مسلم قال النووى وهو فاسد لاى مستهمابين
اختلاف الرواة فى ارساله واتصاله ومذهبه ومذهب الفقها من الأصوليين ومحقق الهدفين إذا
روى الحديث مرسلا ومتصلاف الحكم للوصل لانه زيادة ثقة (مالك عن جيد) بن أبى حد
البصرى (الأولى) لطول يديه أولانه كان له جار يقال له حيد القصير فقيل لهذا الطويل للغرق
بينهماطيات وهو خاتم بصلى سنة اثنين ويقال ثلاث وأربعين وما بقوله خسرٍ وسبعون بسنة (عن أنس
(ابن مالك أنه كان يقول المبكر سيح والثيب ثلاث) قال ابن العربى عذ الا يقتضيه قياس اذلا نظير
فيشبه بهولا أصل يرجع إليه والعلماء يقولون حكمة ذلك النظر الى تحصيل الالفة والمؤانية
وان يستوفى الزوج لذته فات لكل جـ ديد لذة ولما كانت البكر حديثة عهد يالرجل وحديثة
بالاستصعاب والتقار لا تلين الايجهد شرعت لها الزيادة على الثيب لأنه ين فى نفارها ويسكن روعها
خلاف الثيب فإنها مار ست الرجال فانما يحتاج مع هذا الحدث دون ما تحتاج اليه البكر قال وهذه
حكمة والدليل انما هو فول الشارع وفعله انتهى وهذا الحديث موق في وفى العديين عن خالد
رچل فقاليارسول اللهلهدربحث
وبحافار مح مثله أحد من أهل هذا
الوادى وال ويحدث مار بحت قال
مازات أبييع وأبتاع حتى ريحت
ثلثمائة أوقية فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل
رہچ قالماهو یارسول الله قال
ركعتين بعدالصلاة
(باب فى حسل السلاح إلى أرض
العدو)
وحد تنامدد تناعيسى بن يونس
أخبرفی ابیعن أبی اسحق عن
ذى الجوشن رجل من الضباب
قال أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم
بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس
لى يقال لها الفرحاء فقات يامحمدانى
قدجئت بابن الفرحاء لتهذه قال
لا حاجة لى فيه واح شِئْت ان
أفضلُ به المختارة من دروع بدر
قلتما كنت أقيضه اليوم بغرة
قال فلا حاجة تى فيه
(باب فى الاقامة بارض الشر)
* حدثنا محمد بن داود بن سفيان
ثنا يحيى بن حسان أنا سلمان
ابن موسى أبو داود ثنا جعفر
ابن سعد بنسمرة بن جندب حدثنى.
خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان
ابن سمرة عن سمرة بن جندب أما
بعدقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من جامع المشرك وسكن
معه فانه مثله
هذا آخر الجزء الأول من السفن
وأولالثانىگاب
:
الاضاحي

١٢
(بسم الله الرحمن الرحيم)
كتاب ما جاء فى انحاب الاضاسى)
«حدثنامسدد ٹنا بريد ح وثنا
حيدين معدة ثنا بشرعن
عبد الله بن عون عن عامر بن أبى
رملة قال أنا مختف بن سليم قال
ونحنوقوف معرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم بعرفات قال يا أيها
الناس انعلى اهل كل بيت فى كل
عام أضحية وعنيرة أتدرون
ما العشيرة هذه التى تقول الناس
الرجبية وحد تناهرون بن عبد
الله ثنا عبد الله بن يزيد حدثنى
سعيدبن أيوب حدثنى عياش بن
عباس القبانى عن عيسى بن
هلال الصدفى عن عبد الله بن
عمرو بن العاص ان النبي صلى الله
عليه وسلم قال أمرت بيوم
الاضحى عيدا جعله الله عز وجل
لهذه الامة قال الرجل أرأيت اى
لم أحد الاأضميه أثی أفأضحى
بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك
وأظفارك ونقص شار بك وتحلق
مانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله
عزوجل
(باب الاضحية عن الميت).
* حدثناعثمان بن أبى شيبة ثنا
شريك عن أبى الحسناء عن الحكم عن
حنش قال رأيت عليا يفعى بكبشين
فقلتماهدافقال انرسول الله
صلى الله عليه وسلم أوصافى أن
أضمى عنه فأنا أضحى عنه
(باب الرجل يأخذمن شعره فى
العشر وهو يريدان بصعى
يحدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى
ثنا محمد بن عمرو بن مسلم الليثى سمعت
ابن المسيب يقول سمعت أم سلمة
نقول قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من کاتلهذاچیذیجهفإذا
عن أبي قلابة عن أنس إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الشيب على
البكر أقام عندها ثلاثاثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت فقلت ان انسار فعه إلى النبي صلى اللّه عليه
وسلم اصدقت ولكنه السنة ورواء الاسماعيلى من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أنس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مصر حابرقعه واختلف هل ذلك حق الزوج على بقية نسائه
لحاجته باللذة بهذه الجديدة جعل له ذلك زيادة فى التمتع أو حق للمرأة لقوله للبكر والثيب لام
التمليك روايتان عن مالك وحكى ابن القصارانه لهما جميعاً وعلى أنه حق للمرأةف فى القضاء به على
الزوج رواية ابن القاسم وعدم القضاء رواية عبد الحكم كالمتعة ثم اختلف هل هو حق لهاسواء
كانت عنده زوجة أخرى أم لا للحديث فانه لم يفصل ونسبه أبو عمرلا كثر العلماء. وقال غيره اما
الحديث فيمن له زوجة غير هذه لان من لازوجة له مقيم مع هذه غير مفارق لها وهذا من المعروف
المأموربه فى قوله تعالى وعاشر وهن بالمعروف وهو الظاهر لقوله فى الحديث اذا تروج السكرعلى
الثيب وإذا تزوج الثيب على البكر وقد قال ابن العربى القول بات ذلك لها وان لم يكن له زوجة
لامعنى له ولا يتصور ولا يلتفت الله (قال مالك وذلك) المروى بالفرق بين الثيب والبكر (الامر)
المعمول به (عندنا) بالمدينة وبه قال أكثر العلماء خلا فالأهل الرأي والحكم وحاد فى أن البكر
والثيب فى القسم سواء والطارئة مع من عنده سواء فاجلس عند الطارئة حاسبها به وجلس عند
أزواجه مثله وخلا فالقول ابن المسيب والحسن والأوزاعى يقيم عند البكر سبعا والمثير أربعا فإذا
تزوج بكرا على ثيب مكث ثلاثا وإذا تزوج تيبا على بكر مكث يومين قال عياض والسنة تخالف
الجميع (فان كانت له امرأة غير الذى تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضى أيام التى تزوج بالسواء ولا
يحسب على التى تزوج ما أقام عندها) وبهذا قال الجمهور خلافا لأبى حنيفة في قوله يحاسبها لات
العدل واجب ابتداء ودواماللظواهر الامرة بالعدل والحديث يرد عليه لات اللام فى البكر
والثيب للملك وملك الانسان لا يحاسب بهوأ يضالو حوسبت لم يبق للفرق بين البكر والثيب وجه ولا
فرق بين السبع والثلاث وبين سائر الاعداد اذا كان القضاء واجبا فى الجميع قاله المازري.
(مالا يجوز من الشروط فى النكاح)).
(مالك أنه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرجها من بلد ها قال
سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء) وان كان الأفضل الوفاء الشرط قال ابن عبد البرجاء هذا البلاغ
متصلارواه أبو بكربن أبى شيبة عن ابن المبارك عن الحرث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسارعن
سعيد بن المسيب به وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم على بن أبى طالب أخرجه ابن أبي شيبة
وعبد الرزاق عن عبادبن عبد الله قال رفع الى على رجل تزوج امرأة وشرط لها دار ها فقال على
شرط اللّه قبل شرطها أو قبل شرطه ولميولها شيأ أى شرط أن لا يخرجها من دار ها وشرط الله قوله.
أسكنوهن من حيث سكنتم وجاء عن جماعة أعلاهم عمربن الخطاب قال لها شرطها والمسلوى عند
شروطهم ويؤيده حديث أحق الشروط ان توفوا به ما استحلتم به الفروج اه يخ لكنه هنا محمول
عندمالك وموافقيه على الندبجمعا بين الادلة (قال مالك والامر عندنا انهاذا شرط الرجل المرأة
وإن كان ذلك عند عقدة النكاح) أى إبرامه واحكامه (أى لا أنكم عليك ولا أنشرو أن ذلك
ليس بشئ) واجب اذلا يقتضيه العقد ولا ينافيه (الاأن يكون فى ذلك عمين بطلاق أو عتاقة) بفتح
العين مصدر عنق(فيجب ذلك عليه ويلزمه) ات تزوج أوتسرى
(نكاح المحلل وما أشبهه)
(مالك عن المسور) بكسر الميم واسكان المهملة وفتح الواو (ابن رفاعة) بكسر الراء بن أبى مالك
(الفرظى) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المحجبة نسبة الى بنى قريظة تابى سغير مقبول مات سنة
كمان
/
- .
۔

١٣
ثعبان وثلاثين ومائة له فى الموطامر فوعاهذا الحديث الواحد (عن الزبير بن عبد الرحمن بن
الزبير) التابعى الكبير وفتح الزاى فيهما ورواه ابن بكير بضم الاول وروى عنه الفتح فيهما
كسائر الرواة عن مالك وهو الصحيح فيهما جميعا قاله ابن عبد البر واقتصر الحافظ على ضم الأول
فقوله الصحيح قتمهما أى عن مالك قال فى الاصابة هو بضم الزاى بخلاف جده فإنه بفتحها
وكسر الموحدة ابن باطيا الفرظى من بنى قريظة ويقال هوابن الزبيربن أمية بن زيد الاومنى
كذاذ كرابن منده وأبو نعيم فيحتمل أنه نسب إلى زيد لشئء صنع فى الجاهلية والافالز بيربن باطيا
معروف فى بنى قريظة انتهى ولذا صوبه النووى وقال هو الذي ذكره ابن عبد البرو المحققون
وقد قتل بن باطيا كافرا يوم بنى قريظة (ات رفاعة بن"موال) بكسر السين واسكان الميم الغرظى
العجابى قال ابن عبد البر كذا أرسلهاً كثر الرواة ووصله أن وهب وهو من أجل من روى
الحديث عن مالك وتابعه ابن القاسم ومحلى بن ز باد وابراهيم بن طهمات وعبد الله بن عبدالحميد
الحنفى كلهم عن ملك عن المسورعن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه ات رفاعة بن سموال (طلق
امر أته غيمة) بفتح الفوقية وقيل بضمها وقيل اسمها أميمة وقيل سهيمة وقيل عائشة (بنت وهب)
الفرضية العصابية لا أعلم لها غير هذه القصة (فى عهد) أى زمن (رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاثا) وفى الصحيحين عن عائشة ادامر أه رفاعة قالت يارسول الله الى رفاعة المغنى فيت طلاقى وفى
رواية لهما انها قالت طلقنى آخرثلاث تطليقات والروايات تفسر بعضها بعضا فلاحجة فيه إراز
إيقاع الطلاق الثلاث فى كلمة بلا كراهة (فتكنت عبدالرحمن بن الزبير) بفتح الزاى العصابي راوى
هذا الحديث (فاع ترض عنهافلم يستطع أن يمسها) لاسترخائه وعدم قدرته وفى رواية للشيخين وإنما
معه مثل الهدية وأخذت بهدية من جلبابهاشيهته بذلك لصفرذكره أولاسترخائه وهو أظهر اذ
يبعد أن يكون صغير إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة (ففارقها) طلقها قال عياض وهذا اخبار
عما اتفق بعد شكايتها للمصطفى ومنا كرة عبد الرحمن لها فى البخارى انها لما قالت وإنما معه مثل
الهدية قال كذبت والله انى لا نفضها نفض الاديم (فاراد رفاعة أن يذكرها وهو زوجها الأول الذى
كان طلقها بالمثلاث (فذكرذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم قتها، عن ترويجها) وفى رواية
للبخارى ان المرأة هى التى ذكرت ولاخلف لجوازات كلا من الرجل والمرأةذكرذلك له صلى الله
عليه وسلم ولفظ البخاري عن عائشة وكات معه مثل الهدية فلم تصل منه إلى شىء تزيده فلم يلبث ان
طلقها فانتِ النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ات زوجى طلفى وافى تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم
يكن معه الامثل الهدية فلم يقربنى الآهنة واحدة لم يصل منى الى شئ فأحل لزوجى الاول فقال صلى
الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الا خر بمسيلتك وتذوقى عسيلته وقوله ا لم يصل
منى الى شئ ومريح فى أنه لزيطاً هالامرة ولا أزيد فيحمل قوله الاهنة واحدة على ان معناه لميرد
القرب منى بقصد الوطء الامرة واحدة وبهذا لا يخالف رواية الموطأ فلم يستطع أن يمسها (وقال
لا تجل لك حتى تذوق العسيلة) بضم العين وفتح الذين تصغير عنلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته
بلذة العدل وحلاوته فاستغازلها ذوها وأنت العسل فى التصغير لايه كرو دويت أى قطعة من
العسل أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ووحده لئلا يظن أن الاتحل الافوط متعدد وضعف زعم أن
التأنيث على ارادة النطفة بأن الانزال لا يشترط باتفاق العلماء وشذا لحسن فقال العسيلة الانزال
وهيالمعنى العسبلة قال أبو عمر فى قوله لا حتى الخوجهان أحد هماان كان كما وصفت فلا سبيل إلى
ذوق المعسلة فلاتحل للذى طلق ها ثلاثا والثانى أن كان يرجى ذلك منه فقال لها ذلك جميعا أن
يكون وربما كان قال ابن العربى مغيب الحشفة هو العسيلة وأما الانزال فهو الديسلة وذلك أن
الرجل لايزال فى هذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعدذلك مافيه على نفسه والعاب هيئة
أحل هلال ذى الحجة فلا يأخذمن
شعره ولا من أظفاره شباحتى
بضحى.
(باب ما يسخب من الضحايا)
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد
الله بن وهب أخبر فى حيوة حدثنى
أبو صخرة بن أبى قسيط عن عروة
ابن الزبير عن عائشة أن رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمر بكيش
أقرى يطأفىسواد وينظر فى سواد
و ہبرک فیسوادفأتىبه فضحى به
فقال يا عائشة على المدية ثم قال
اشحذيم الحجر ففعلت فأخذها وأخذ
الكبش فأضمعه وذبحه وقال باسم
الله اللهمتقبل من محمدوآلمحمد
ومن أمة محمد ثم ضعى بهصلى اللّه
عليه وسلم*خدشاموسى بن إسماعيل
ثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة
عن أنس أن النبى صلى الله عليه
وسلم فحر سبيع يدنات بيده قياما
وضهى بالمدينة بكبشين أقرنين
أملحين *حدثنا مسلم بن ابراهيم
ثنا هشام عن قتادة عن أنس ان
التبى صلى الله عليه وسلم ضحى
بكبشين أقرنين أملمين يذبح وبكبر
ويسمى ويضع رجله على صفحتها
وحدتنا ابراهيم بن موسى الرازى
ثنا عيسى ثنا محمدبن اسحق عن
يزيدبن أبى حبيب عن أبي عياش
عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبى
صلى الله عليه وسلم يوم الذيعُ.
كبشين أفرفي أملهين موجئين فها
وجههما قال انى وجهترجھی
الذى فطر السموات والارض
على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من
المشرکین ایسلاقی ونیکی
وحياتى ويماتي للهرب العالمين
لاشريك له وبذلك أمرت وأنا
من المسلين اللهمنك والدين

١٤
محمد وا منه باسم الله والله كبرثم
ذبح * حدثنايحيى بن معين ثنا
حفص عن جعفرعن أبيه عن أبى
سعيد قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يضعى بكبش أقرن
غیل ينظر فى سوادوياً كل فى سواد
ويمشى فى سواد
(باب ما يجوز من السن فى الضحايا)
*حدثنا أحمد بن أبى شعيب
الحرافى تنا زهيربن معاوية
ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لانذبجوا الامنة الاأن سعر
عليكم قتذبح وا جذعة من الضمان
* حدثنا محمدبن صدران تنا
عبد الاعلى بن عبد الاعلى تنا
محمد بن امسق حدثنى عمارة بن
عبد الله بن طعمة عن سعيدين
المسيب عن زيد بن خالد الجهنى
قال قسمرسول الله صلى اللهعليه.
وسلم فى أصحابه فهانافاً عطانى
عنودا جذعا قال فرجعت به اليه
فقلت انهجذع قال ضح به فضميت
به*حدثنا الحسنبن على ثنا
عبد الرزاق ثنا الثورى عن
عاصم بن كليب عن أبيه قال كنامع
رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم يقال له مجاشع من بنى
سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ان الجذع بوفى ممايوفى منه
التى * حدثنا مسدد ثنا أبو
الأحوص ثنا منصور عن الشعبي
عن الببراء قال خطبنا رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بعد
الصلاة فقال من صلى صلاتنا
ونسك تكنافقد اً ساب النسك
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة
لحم فقام أبو بردة من نيار فقال
ونزف دمه واضعاف أعضائه فى الى الدبسلة أقرب منه الى العسسلة لانه بدأ بلدة وختم بالم قال
الأبى وهذا منه ذهاب الى أن ماقبل الانزال أمنع من ساعة الانزال قال شيخنا أبو عبد الله يعنى
محمد بن عرفة من له ذوق يعرف ذلك وقال الغزالى ساعة الانزال الذلذات الدنيا وان دامت قتلت
وهو ينمو الى قول الحن وهذا الحديث فى الصحيحين من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
بنحوه (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (عن) عمته (عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امر أته المبيئة) من البت وهو القطع كانه قطع
العصمة التى له بها فهى الثلاث (فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها فهل تصلح لزوجها
الاول) الذى أبتها (أى يتزوجها فقالت عائشة لا تصلح حتى يذوق عبلتها) فأنتت بارونه عن
النبى صلى الله عليه وسلم فى امر أه رفاعة وفى مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن
عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل
أن يدخل عليها أنحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسلتها وفى الصحيحين من طريق عبد الله
ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة طلق رحل امر أته ثلاثافتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل
بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فس ئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق
الآخر من عسيلتها ماذاق الاول لفظ مسلم وهذا يحمل انه مختصر من قصة رفاعة ويحتمل أنه
قصة أخرى ولا يبعد التعدد وإلى هذا ذهب الكافة وانفرد ابن المسيب فقال تحل بالعقد لقوله
تعالى حتى تنكح زوجا غيره ورد بأن الآ ية وان احتملت العقد لكن الحديث بين ان المراد به الولاء
قال ابن عبد البرأظنه لم يبلغه الحسديث أولم يصح عنده قال غيرهولم يوافقه الأطائفة من الخوارج
وشدفى ذلك (مالك أنه بلغه ان القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امر أته البتة ثم تزوجها بعده
رجل آخر فات منها قبل أن يمسها هل يحل ازوجها الأول أن يراجعها) أى يتزوجها (فقال القاسم
ابن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها) لات الثانى مات ولم يمسها ولا فرق بين الخوت والطلاق اذ
المداره لى مغيب الحشفة (قال مالك فى الهلل) أى المتزوج مستوتة بقصد استلالهالباتها (انهلايخيم
على نكاحه ذلك) لفساده (حتى يستقيل نكا حاجديدافات أصابها فى ذلك) الفاسد (فلها مهرها)
عليه
(مالا يجمع بينه من النساء)
(مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وخفة النون عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبدالرحمن
ابن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وجمتها) فى نكاح
واحد ولا بعملك اليمين (ولا بين المرأة وخالتها) نكاحاوملكا وحيث حرم الجمع فلونيكهما معا بطل
نكاحهما اذليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الاخرى فلي تبكمهمامن تبا بطمل نكاح
الثانية لات الجمع حصل بها وقد بين ذلك فى رواية أبى داود والترمذى وقال حسن سمح من وجه
آخر عن أبى هريرة وفيه لا نتكم المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها
ولا الخالة على بنت أختها لا تنكم الصغرى على الكبرى ولا التكبرى على الصغرى والكبرى العمة
والخالة والصغرى بنت الاخ وبنت الاخت وهو من عطف التفسير على جنبه التأكيد والبيان
ولذا لم يجىء بينهبا بالعاطفة قال ياض أجمع المسلمون على الاخذيهذا النهى الاطائفة من الخوارج
لا يلتفت إليها واحتجوا بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الانعتين ثم قال وأصل لكم ما وراء ذلكهوفالو!
الحديث خبر واحدوالاً عادلا تخصص القرآن ولا تنشرهى مسئلة خلاف بين الاسوليين
والصصيح جواز الامرين لات السنة تبين ملاء حن الله ولات عسلة المنع من الجمع بين الاختين وهى
ما تحمل عليه الغيرة من التقاطع والتدابر موجودة فى ذلكهوقاس بعض أهل السلف عليه جملة
القرابة منع الجمع بين بنتى الحمو بنتى العمة والخالة والجمهور على خلافه وقصر التحريم على ماورد
فيه
.

فيه نص أو ما ينطلق عليه لفظه من العمات والخالات وان علوى كماقال ابن شهاب فى الصحيين
قترى عمة اً بينها وخالة أبيها بتلك المنزلة وهو صحيح لأن كلا منهما يطلق عليه اسم عمة وحالة لات
العمة هى كل امرأة فنكون أختالرجل له عليك ولادة فأخت الجدللاب عنة وأخت الجدللام حالة
انتهى وقال النووى العمة حقيقة انماهى أخت الاب وتطلق أى مجازاً على أخت الجدأوأبى الجد
وان علاوالحالة أخت الام وتطلق على أخت أم الام أو أم الجدة سواء كانت الجدة لام أولاب وهذا
الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنى كلاهما عن مالك به (مالك عن
يحيى بن سعيد) الانصارى (عن سعيدبن المسيب أنه كان يقول بنهى) تحريما (أن تنكح
المرأة على عمتها أو على خالتها) وكذا العمة والخالة على بنت الاحوبات الاحت كما فى الحديث قبله
وفى مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أى
يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاوله من وجه آخر عنه مر فوعا لا تنكح المرأة على بنت
الاخ ولا بنت الاخت على الحالة ( وأن يطأ الرجل وليدة) أى أمة (وفى بطنها جنين لغيره) لقوله
صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولاغيرذات حل حتى تحيض رواء أحدوأً بوداود
ومحمد الحاكم عن أبى سعيد
(مالا يجوز من نكاح الرجل أمام أنه)
(مالك عن يحيى بن سعيدانه قالسئل) بالبناء للمفعول (زيدبن ثابت عن رجل تزوج امرأة)
أى عقد عليها (ثم فارقها قبل اى يصيبها) أى يجامعها (هل تحل لها أمهافقال زيدبن ثابت لا)
تحل له (الام مبهمة) عن البيان فلا تحل بحال اذ (ليس فيها شرط) بالدخول (وانما الشرط فى
الريائب) كماقال تعالى وأمهات نسائكم ور بائيكم اللاتى فى جور كم من نسائكم اللاتى دخلتم
بهن فات لمتكونوادخلتم بهن فلا جناح عليكم ولما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال أبرموا
ما أبهم الله وفى رواية قال هذا من مبهم التحريم الذى لاوجه فيه غير التحريم سواء دخلتم بالنساء
أم لافاسهات نسائكم حرمن عليكم من جميع الجهات وأماقوله ور بائبكم الخفليس من المبهمة لات
لهن وجهين أحلان فى أحدهما وحر من فى الآخرفإذا دخل بأمهات الربائب حرمن واذا لم يدخل
بهن لم يحر من فهذا تفسير المبهم الذى أراد ابن عباس نقله الهروى عن الازهرى (مالك عن غير
واحدات عبد الله بن مسعود استفتى) طلب منه الفتوى (وهو بالكوفة من نكاح الأمبعد
الابنة اذا لم تكن الابنة مست) جومعت (فارخص فى ذلك) بناء على أن الشرط يعمهما (ثم ان
ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبرانه ليس كماقال وانما الشرط فى الربائب فرجميع ابن
مسعود الى الكوفة فلم يصل إلى منزله) بهالانه كان ساكنها (حتى أتى الرجل الذى أفتاه بذلك
فأمرهأنبفارقامرأته) رویعبدالرزاق عن الثوری عن أبى فروةعن أبیعمروالشيباني عن
ابن مسعود أن رجلامن بنى فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فجبته فأفتاه ابن مسعود بأى يفارقها
ويتزوج أمها ان كان ليمنها فتزوجها ووإانت له أولاداثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل فأخبر
أنها لاتحل فلمارجع إلى المعرفة قال للرجل انها عليك حرامٍ ففارقها فقال عبد الرزاق وأخبرنى
معمر عن يزيد بن أبى زيادات عمر بن الخطاب هو الذى ردابن مسعود عن قوله ذلك فيما أحسب
وقوله ففارقها يحتمل أنها من وأنه فعل فيكون الرجل امتثل وفى هذا ونحوه الاحتجاج بعمل
المدينة الرجوع ابن مسعود عن اجتهاده الذى أفتى به اليهم لانه انما أفتى بالاجتهاد وقد ذهيب
بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز تكاح الام اذالم يدخل بالبقت وقال الشرط الذى فى آخر الآ ية يعم
الامهات والربائب وجهور العلماء على خلافه لقول أهل العربية ان الخبرين إذا اختلفالا يجوز
أن يوصف الاسهان توصف واحد فلا يفالعام فى يدوقع دعمر و الظريفات وعلمه سبيويه اختلاف
یارسول الله واللهلقدنکت قبل
ان أخرج الى الصلاة وعرفتان
اليوم أكل وشرب فتجلت فأكلت
وأطعمت أهلى وجيرانى فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
شاة لحم فقال ان عندي عناقا
جذعة وهى خير من شاتى لحم فهل
تجزیعنیقالأمم ولن تجزئعن
أحد بعدك *حدثنامسدد ثنا
خالد عن مطرف عن عامر عن البراء
انعازب قال ضھیخالبیيقال
له أبو بردة قبل الصلاة فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم
شانك شاة حسم فقال يارسول الله
ان عندى داجن جذعة من المعز
فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك
(باب ما يكره من الضحايا)
*حدثنا حفص بن عمر النمرى تنا
شعبة عن سليمان بن عبدالرحمن
عن عبيد بن فيروزقال سألت البراء
ابن عازب مالايجوز فى الأضاحى
فقال قام فينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأصابعى أقصر من
أصابعه وأناعلى أقصر من أنامله
فقال أربع لا تجوز فى الاضاحى
العوراء بين عورها والمريضة بين
مرضها والعرجاء بين ظلعها
والکسیر التى لا تنقى قال قلتفانى
أكره أن يكون فى المن نقص
قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه
على أحد* حدثنا إبراهيم بن موسى
الرازى ح وحدثنا على بن بحر
ثنا عيسى عن ثور حدثنى ابن
حميد الرعينى أخبرنى يريدذو مصر
قال أنيت عتبة بن عبد السلمى
فقلت يا أبا الوليد انى خرجت
ألمس الضحايافلم أجدشياً يعجبنى
غیر ثرمهفكرهتهافانفول قال
أفلاجئتي بهاقلت مجان الله

نجوز منك ولا تجوز نى قال نعم
انلاتشلولا أشداغانى رسول
الله - لى الله عليه وسلم عن المصفرة
والمستأصلة والبنفاء والمشيعة
والكسراء والمصفرة التى
يستأصل اذنها حتى يبدوسماخها
والمستأصلة قرنها من أهله والنخقاء
التى تبخق عينها والمشيعة التى
لا تتبع الغنم محفارضعفا والكسراء
الكسير *حدثنا عبد الله بن محمد
التفيلى ثنا زهيرثنا أبو اسعق
عن شريح بن النعمات وكان رجل
مسدق عن على قال أمرنارسول
الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف
الحسين والاذنين ولا أضمى بعوراء
ولا مقابلة ولامدابرة ولاخرفاء ولا
شرقا، قال زهیرفقلت لا بی اسصق
اذكرعضباء قال لا قلت فا المقابلة
قال يقطعطرف الاذىقلت فا
المدايرة قال يقطع من مؤخر الاذف
قلت فاالشر فاء وال تشق الاذن
قلتفاالخرقاء قال تخرقأذنها
السمة * حدثنامسلم بن إبراهيم
تنا هشم من قادة عن جرى بن
كايب عن على أن النبي صلى اللّه
عليه وسلم نهى ان يضحى بعضباء
الاذىوالقرىقالأبوداودجرى
صرى سدومى لم يحدث عنه
الاقتادة وحدثنا مسدد ثا
يحي ثنا هشام عن قتادة قال
قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضب
قال النصف فافوقه
(باب فى البفسر والجزور عن كم
نجزئ)
*حدثنا أحمدبن حنبل بنا هشيم
ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر
أبن عبد الله قال كنا نتمتع فى عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
تذبح البقرة عن سبعة والجزور
العامل لات العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف وبيانه فى الاآية اي قوله اللائى دخلتمي هن
بعود عند هذا القائل الى نسائكم وهو مخفوض بالاضافة والى ربائيكم وهو مر فوع والصنفة
الواحدة لا تتعلق بمختافى الأعراب ولايختلفى العامل (قال مالك فى الرجل يكون تحته المرأة
ثم يزكج أمها فيصيبها انما تحرم عليه امر أته ويفارقهما جميعاو بحرمات عليه أبدااذا كانقد
أصاب الام فات لم يصب الأم لم تحرم عليه امر أته وفارق الأم) وبقى على امر أته النبات (وقال مالك
فى الرجل يتزوج المرأة ثم يستكج أمها) يعقد عليها (فيضيها انه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لا بيه
ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امر أته) لمسهما معافان لم يمس الام فارقها ولم تحرم عليه
امر أته كماقال قبل (قال مالك) هذا كاء فى النكاح (فأما الزنافانه لا يحرم شبا من ذلك) المذكور
فات كان متزوجا بالبات فزنى بالام أوعكسه لا تحرم عليه زوجته لان الحرام لا يحرم الحلال وقد
روى الدارقطنى عن عائشة وابن عمر رفما، لا يحرم الحرام الحلال لكنه ما ضعفا السند الاانه
يستأنس بهما (لات الله تبارك وتعالى قال و) حرمت عليكم (أمهات نسائكم فإنما حرم ما كان
ترويجاولميذكرتحريم الزنا) والنكاح شر عاإنها يطلق على وط المعقود عليها لا على مجرد الوماء
(فكل ترويج كان على وجه الخلال بصدب صاحبه امر أته فهو بمنزلة التزويج الحلال) فيقع به
التحريم وكل ما كان محض زنالا يحرم لأنه ليس بمنزلة التزويج (فهذا الذى سمعت والذى عليه أمر
الناس عندنا) بالمدينة وبه قال الجمهور والشافعى وأحمد وعليه جل أصحاب مالك بل صريح غير
واحد من الاشباح منهم سحنون بات جميعهم عليه وقوله فى المدونة الى زفى بام زوجته أوابنتها.
فليفارقها حل الأكثر على الوجوب واللضمى وابن رشد على الكراهة أى كراهة البقاء معها
واستحباب فراقها وذهب أكثر أهل المذهب الى ترجيح ما فى الموطأ وان قليل من ذهب الى
التحريم كابى حنيفة وصاحبيسه والمدونة بناء على ان الأمر للوجوب تحريمها عليه ضعيف لأن
عمدته قوله تعالى ولا تكموا ما ذكج آباؤكم من النساء حملوا ولا تكموا على العقد وماذكج
آباؤكم على الوطء ووجه ضعفه ان النكاح حيث وقع فى القرآن فالمرادبه العقد الاماخض من
ذلك مو حتى تنكح زوجا غيره الزانى لا يفكج الازانية أو مشركة وليستعفف الذين لا يجدون
نكاماوماذ کروه ليس من ذلك ولئن سلم أن المرادبماذكنج آبائ كم الوطء فالمعنى به الوطء الخلال
لانه الذى يطلق عليه فى الشرع اسم النكاح أما الزنافيقال فيه سفاح وأيضاً فالزنالا تثبت به
العدة فلا يثبت به تحر يم كاللواط وأيضا الحرمة حكم من أحكام النكاح الصحمج كالاحصان
والنفقة واسقاط الحدفلابتت بالزنافات قيل هو تحريم بثحت بالوط، فوجب أن يثبت بالوط الحرام
كتهريم الفطر به وإفساد الحج أجيب بأنه لا يصح اعتباره به وإن استوياقى افساد الصوم والحج
لانه يجرى مجراه فى الافساد اللواط ولا ينشر الحرمة
(نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مايكره))
(قال مالك فى الرجل يرفى بالمرأة فيقام عليه الحدفيها أنه ينكم ابتها ويتحكمها انهات شاء)
وأولى اى لم يقم عليه الحد فا غائص على المتوهم (وذلك اته أسبابها حراماً) وهولا بحزم الخلال
(وانما الذى حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح) الذى يدرأ الحد (قال الله
تبارك وتعالى ولا تذكر واما ذكج آباؤكم من النساء) والنكاح في عرف الشرع انما هو الوفاء
الحلال لا الزنا (فلوأت رجد لانكم امرأة فى عدتها فكا ما جلالا) باستناده لعقد غير عالم بانها فى
العدة: (فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نظمها على وجه الحلال لا خام عليه
فيه الحد) للشبهة (ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه) لان وطء الشبهة بدوا الحدو يلحق به المواد
(وكاخرعت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه فى عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الاب
ابتها

١٧
ابنتها اذا هو أصاب أمها ) لات وطء الشبهة يقدر الحرمة بخلاف ما اذا لم يصبهالات العقد فى النكاح
السيح على الام لا يحوم البنت فأولى الفاسد
(جامع مالا يجوز من النكاح)
(مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريماً (عن الشغار) هكذا
لجل الرواة وقال ابن وهب عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء مصدر شاغر
بشاغر شغارا ومشاغرة وفى رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لاشغار فى الاسلام(والشغار أن يزوج الرجل ابنته) أو أخته أو أمته (على أن يزوجه آخر ابنته)
أووليته (ليس بينهما صداق) بل يضع كل منهما صداق الاخرى مأخوذ من قولهم شغر البلد عن
السلطان اذا خلاعنه خلوه عن الصداق أو خلوه عن بعض الشرائط وقال ثعلب من قواهم شغر
الكلب اذا رفع رجــله ليبول كات كلا من الوابين بقول للا خرلا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل
ابنتك وفى التشبيه بهذه الهيئة القيمة تقيح للشفار وتغليظ على فاعله وأكثر رواة مالك لم ينسبوا
هذا التفسير لاحدولذاقال الشافعى رضى الله عنه لا أدرى أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
أوابن عمر أونافع أومالك حكاه البيهقى وقال الخطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع
بين ذلك ابن مهدى والقعني ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد وقار الباجى قوله نهى عن الشغار
مرفوعا اتفاقا وباقيه من تفسير نافع والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من قول الراوى
انتهى وقد تبين ذلك ففى مسلم هنا والبخارى فى ترك الحمل من طريق عبد الله قلت النا فع
ما الكفار قال فذ كره ولذا قال الحافظ الذى تحررانه من قول نافع قال عياض عن بعض العلماء
كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرنى ولينى بوليتك أى عاوضى جماعا يجماع ولا خلاف
ان غير البنت من الاماء والاخوات وغير هن حكم البفت وتعقبه الابى بأن مذهب مالك اختصاصه
بذوات الجمبر وهو فى غير هن بمنزلة من تزوج على أن لاصداق فيمضى بالدخول قال ولاحجة فيما وقع
عنده ... لإ فى حديث أبى هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار زادين غير والشغار أن يقول
زوجتى ابنتك وأزوجك ابنتى وزوجتى أختك وأزوجك أختى لانه ليس من لفظه صلى الله عليه وسلم
قال عياضر ولاخلاف فى النهى عنه ابتداء فان وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهرى وعطا
اذا صمع بصداق المثل وأبطل مالك والشافعى واختلف فى علة البطلاق فقيل لان كلا من الفرجين
معفودبه وعليه وقيل ظلوه من الصداق فعلى الأول فساده فى عقده فيفخ بعد البناء وعلى الثانى
فساده فى صداقه فيمضى بالبناء وهما قولات لمالك رضى الله عنه قال غيره وانما اختلف قول مالك
للاختلاف فى النهى هل يدل على الفساد أو للخلاف فى تفسيره هل هو مر فوع أومن قول ابن عمر
وأبى هريرة وهما أدرى مامعالانهما عر بيان عالمان بمواقع الالفاظ وانما الظر اذا كان
من تفسير نافع فانه عجمى تعرب ولذا اختلف تطر العلماء وليس المطلان لترك ذكر الصداق اصعة
النكاح بدون تسميته لكن قال ابن دقيق العيد قوله ليس بينهما صداق يشعر بأن جهة الفساد
تزلاذ کرالصداق انتهى أى مع جعل بضع كل منهما صدا قاللاخرى وهذا صريح الشفار قال
مالك فى المدونة يفسخ وان طال وولدت الاولاد قال ابن القاسم بطلاق وأماوجه الشغار وهو أن
إسمى لكل صداقاء لى أى يزوج كل منهما الآخر فيفخ قبل البناء ويثبت بعده بالا كثر من المسمى
وصداق المشل وأما المركب منهما وهو أن يسمى لاحداهما صداقا والاخرى بلاصداق فالمسمى
لها حكم وجهه والاخرى كصريحه وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم
عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواء أصحاب السنن الأربعة من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر
فى الععين وعبد الرحمن السراج وأيوب عند مسلم الثلاثة عن نافع عن ابن عمر وتابعه أبو هريرة
عن سبعة تشترك فيها وحدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن
قيس عن عطاء عن جابر بن عبد
اللّه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم
قال البقرة عن سبعة والجزورعن
سبعة* حدثنا القعنى عن مالك
عن ابی الز بيرالمکی عن جابرين
عبدالمه أنه قال نحر نامع رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالحديدة
البدنة عن سبعة والبقرة عن
سبعة
(باب فى الشاة يصصى جاعة
*حدثناقية بن سعيد ثنا عقوب
يعنى الاسكندرانی عنعمروعن
المطلب عن جابر بن عبد الله قال
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم الاضحى بالمصلى فلماقضى خطبته
نزل عن منبره وأتى بكبش فذبحه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيده وقال بسم الله واللهأكبر هذا
عنى وعمن المريضح من أمنى
(باب الامام يذبح بالمصلى)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة اى أبا
اسامة حدثهم عن أسامة عن
نافع عن ابن عمرات النبي صلى اللّه
عليه وسلم كات يذبح أضجيته
بالمصلى وكان ابن عمر يفعله
(باب فى حبس لحوم الاضاحى)
*حدثنا القعنى عن مالك عن
عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت
عبد الرحمن قالت سمعت عائشة
تقول دف ناس من أهل البادية
حضرة الاضحى فىزماترسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادخروا الثلث وأصد قوا مابقى
قالت فلما كان بعدذلك قيل الرسول
الله صلى الله عليه وسلم يارسول
الله لقد كان الناس ينتفعون من
(٣ - زرقانیثالث

١٨
خطاياهم ويجملوى منها الودك
ويتخذون منها الاسفية فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما
ذاك أو كماقال قالوا يارسول الله
نهيت عن امساك لحوم الضحايا
بعد ثلاث فقال رسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم انمانهيتكم من أجل
الدفة التى دفت فكلوا وتصدقوا
وادخروا * حدثامدد حدثنا
يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء
عن أبى الملح عن نبيشة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
انا كناتهبناكم عن لحومها ان
تأكلوها فوق ثلاث لكى تسعكم
جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا
واتجروا الاوان هذه الأيام أيام
أكل وشرب وذكرالله عزوجل
(باب فى المسافر يضحى)
*حدثناعبد الله بن محمد النفيلى
ثنا حمادبن خالد الخياط قال ثنا
معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية
عن جبيرعن قيل عن توبات قال
فيحى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم قال يائوبات أصلح لنا الشاة
قال ما زلت أطعمه منها حتى قد منا
المدينة
(باب فى الرفق بالذبيحة))
* حدثنا مسبل بن ابراهيم ثنا
شعبة عن خالد الحذاء عن أبى
قلابة عن أبى الاشعث عن شداد
ابن أوس قال خصلتان جمعتهما من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله كتب الاحسان على كل شىء
فاذا قتلتم فأحسنوا وغير مسلم يقول
فأحسنوا القتلة واذاذيختم
فأحسن وا الذبح وليحد أحدكم شفرته
وليرح زيمته وحدثنا أبو الوليد
الطبالسى تنا شعبة عن هشام
ابن زيد قال دخلت مع أنس على
وجابر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى مسلم أيضا (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) التيمى
المدنى قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانهمات سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها (عن
أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقها. (عن عبد الرحمن) أبى محمد المدنى أخى عاصم
ابن عمر لامه يقال ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين مات
سنة ثلاث وتسعين (و) عن أخيه (مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة
وعين مهملة الانصارى الاوسى تابعى كبيرمات سنة ستين (ابنى) بالتثفية (يزيد) بتحتية فزاى
(ابن جارية) بالجيم والراء والتحتية (الانصارى) الاومى أبى عبد الرحمنذكره ابن سعد وغيره
فى العصابة وقال ابن منده يزيد بن جارية وقيل زيد فعلهما واحد او الصواب انهما اخوات واله فى
الاصابة (عن خنساء) بفتح الهاء المعجمة واسكان النون وسين مهملة مهم وزمدود (بنت خدام)
بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة كمافى الفتح والتقريب وقال بعضهم بالذال المهجمة
الانصارية الاوسية زوج أبي لبابة صحابيسة معروفة من بنى عمرو بن عوف (إن أباها) خداما
الصحابى يقال هو ابن وديعة ويقال ابن خالد وقال أبو نعيم يكنى أباوديعة (زوجها وهى ثيب) LI
تأيمت من أنيس بن قتادة الانصارى حين قتل عنها يوم أحد كمارواه عبد الرزاق عن معمربن
سعيد بن عبد الرحمن عن أبى بكر بن محمد مرسلا وأخرجه الواقدى عن الخنساء نفسها وأنيس
بالتصغير وسماه بعضهم انسا وأذكره ابن عبد البروفى المهمات للقطب القسطلانى ان اسمه أسير
وأنهمات يبدو (فكرهت ذلك) الرجل الذى أنكمها أبوها اياه ولم يعرف الحافظ امعه قال نعم عند
الواقدى انه من خزينة وعند ابن اسحق أنه من بنى عمرو بن عوف (فأنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم) فقالت ان أبى أنكعنى رجلاوان عم ولدى أحب إلى منه (فرد نكاجه) وجعل أمرها اليها
كمافى رواية عبد الرزاق عن أبى بكر بن محمد وله عن نافع بن جبير فأنت النبى صلى الله عليه وسلم
فقالت ان أبى زوجنى وأنا كارهة وقد ملكت أمرى قال فلا نكاح له انكحى من شئت فرد: كاحه
وفكمت أبالبابة الانصارى وأخرج الواقدى عن خذاء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس بن
قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبو ها رجلا من مزينة فكرهته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه
ولم فرد نكاحه فتزوجها أبو لبابة جاءت بالسائب بن أبي لبابة قال أبو عمر هذا الحديث مجمع على
صحته والقول به لان من قال لا نكاح الأبولى قال لا يزوج التي ب وليها أبا أوغيره الاباذنها ورضاها
ومن قال ليس للولى مع الثيب أجراوأً جازه بلاولى فأولى بالعمل بهذا الحديث ولا خلاف أى الذيب
لا يجوزلا بيها ولا غيره جبرها على النكاح الاالحسن البصرى فقال نكاح الاب جائز على بنته بكرا
كانت أونينا أ كرهت أم لا قال اسمعيل القاضى لا أعلم أحداقال بقوله فى الثيب وروى عبد الرزاق
عن ابن عباس مر فوعاليس للولى مع الثيب أمر وا ختلف فى بطلانه ولورضيت وقال الشافعى وأجد
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزى وكذا قال مالك الا أى ترضى بالقرب بالبلد
فيجوزلانه كان فى وقت واحد وفورواحد وقال أبو حنيفة وأصحابه لها ان تجيزه فيجو زأوتبطله
فيبطل انتهى ملخصاوأما حديث النسائى عن جابرات رجلازوج ابنته وهى بكر من غير أمرها
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينه ما حمله البيهقى على أنه زوجها من غير كفء امااذا
زوجها بكف فينفذ ولو طلبت هى كفوا غيره لانها مجبرة فليس لها اختيار الازواج والاب أكمل
نظرامنها بخلاف غير الجبرفلا يزوجها الأيمن عيقته لان اذنها شرط فى أصل ترويجها فاعتبر
تعيينها انتهى وهو على مذهب الشافعى أما على مذهب مالك أنه لا كلام لكبكر مع الاب ولو زوجها
بغيركفء فيحمل على أنهزوجها بذى عيب ليس طلاب جبرها عليه وحديث الباب رواه البخارى
عن اسمعبل ويحمي بن قرعة بفتحات كابهما عن مالك به ولم يخرجه مسلم (مالك عن أبي الزبير) محمد
ابن

١٩
امن مسلم (المكى ان عمر بن الخطاب أتى) بضم الهمزة (بنكاح لم يشهد عليه الأرجل وامرأة
وقال هذا نكاح السرولا أجيزه) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الابولى وشاهدى عدل رواه
أحمد والطبرانى والبيهفى وغيرهم وإسناده صحيح (ولو كنت تقدمت) بفتح التاء والقاف والدال
أى سبقت غيرى وفى رواية ابن وضاح بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء للمفعول أى سبقنى
غيرى (فيه لرجت) فاعله وجعله سرالات الشهادة لم تم فيه وقد أ جازه الكوفيون بشهادة رجل
وامر أتين وقال مالك والشافعي وأحمد لادخل للنساء فى النكاح فاغايصح شهادة عدلين الاأن
مالكما أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهد ان قبل الدخول وقال نكاح السرما أوصى بكتمه والشافعى
والكوفيوى وغيرهـ. ما لم يشهد عليه ويفسخ على كل حال (مالك عن ابن هشام عن سعيدبن
المسيب وعن سليمان بن يسارأى طلبحة) بنت عبد الله (الأسدية) لها ادراك قال أبو عمر كذا
وقع الاسدية فى بعض نسخ الموما أمن رواية يحيى وهو خطأ وجهل لا أعلم أحداقاله وانما هى تيمية
أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة التجمي (كانت تحت رشيد) بضم الراموفتح الشين (الثقفى)
الطائفى ثم المدنى مخضرم (فطلقها فتمكت فى عدتها) وجلاغير مطلقها (خضر بها عمر بن الخطاب
وضرب زوجها بالخفقة) بكسر الميم واسكان المعجمة وفتح الفاء والقاف هكذا ضبط بالقلم فى نسخ
قديمة قال الجوهرى الذرة التى يضرب بها وفى القاموس كمكنسة أى بوزنم افوافق الضبط
المذكور (ضربات) تعزير الهما على العقدفى العدة (وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب ايما
امرأة نكحت فى عدتها فإن كان زوجها الذى تزوجها) فى العدة (لم يدخل بهافرق بينهما ثم اعتدت
بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر) بعد تمام العدة (خاطبا من الخطاب) لها فتذكح
من شاءت ولا يكون الآخر أحقبم! (فإن كان دخل بها) الآخر (فرق بينهما ثم اعتدت بقية
عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر) بكسر الحاء (ثم لا يجتمعات أبدا) لتأبد التحريم بالوط.
فى العدة (قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهر ها بما استمل منها) من الوطء (قال مالك الامر
عندنا فى المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد) وكانه قيد بالحرة وان كانت الامة كذلك لقوله
(أربعة أشهر وعشرا) اذا لامة عدتها شهرات وخمس أوهو على سبيل المثال والمراد المعتدة
(انها لا تذكج بعدها ان ار ثابت من حيضتها حتى تستبرى " نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل)
اذ عدة الحامل وضعه والله أعلم
(نكاح الامة على الحرة)
(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر) رضى الله تعالى عنهم (سثلا عن رجل كانت
تحتهامن أقحرة فأراد أن يؤكج عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما) واختلف فيه قول مالك فروى
عنه لا بأس بذلك وقال ابن القاسم عنه تخير الحرة فى نفسها ومحل الخلاف اذا كانت الأمة من
منا مه والافلايجوز كما أفصح به الامام بعدقريبا (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن
سعيدبن المسيب) الفرضى (أنه كان يقول لا تتكج الأمة على الحرة الاأت أشاء الحرة فإن طاعت
الحرة فلها الثلثان من القسم) وبهذا قال ابن الماجشون قال واليه رجع مالك والمشهور وهو
اختيارابن القاسم فى المدونة أنه لا يجوز أن تفضل الحرة عليها فى القسم (قال مالك ولا ينبغى)
لا يجوز (لحرأن يتزوج أمه وهو يجد طولا) غنى أى مهرا (الحرة ولا يتزوج أمه اذا لم يجد طولا
لحرة إلاأن يخشى العنت) الزناو غوى كلامه هنا ان الطول هو المال وبه صرح فى المدونة وزاد
وليس وجود الحرة تحته بطول وروى محمد عنه هووجود الحرة فى عصمته ووجه الباجى الاول بأنه
يتوصل بالمال إلى ما يحتاج إليه من نكاح الحرائر وأما الحرة ولايتوصل بها الى ذلك ولا يسمى
طولالغة ولا شرع (و) دليل (ذلك الى الله تبارك وتعالى قال فى كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أى
الحكمين أبوب فرأى فتيانا أو
غلما نا قد نصبوا دجاجة برمونها
فقال أنس نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ان تصبر البها ئم
(باب فى ذبائح أهل الكتاب)
*حدثنا أحمدبن محمد بن ثابت
المروزى حدثنى على بن حسين عن
أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة
عن ابن عباس قال فكلوا مماذكر
اسم الله عليه ولاتأكلوا ممالم
يذكراسم الله عليه فنسخ واستثنى
من ذلك فقال طعام أهل الكتاب
حل لکم وطعامكم حل لهم وحدتنا
محمدبن كثيراً نااسرائيل تناسماك
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله
وات الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
يقولون ماذبيح الله فلاناً كلواوما
ذبحتم أنتم فكلوا فأزل الله عز
وجل ولاتاً كا وا مالميذكراسم
الله عليه *حـ دثنا عثمان بن أبى
شبية ثنا عمرات بن عيينة عن
عطاءبن السائب عن سعيدبن
جبير عن ابن عباس قال جات
اليهود الى النبى صلى الله عليه
وسلم فقالوانا كل مماقتلنا ولا
فأ كل مما قتل الله فأنزل الله ولا
تأكلوا مالميذكراسم الله عليه
الى آخر الا آية
(باب ماجاء فى أكل معافرة
الاعراب)
*حدثناهرون بن عبدالله ثنا
حادینمسعدةعنعوفعن أبى
ريحانة عن ابن عباس قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
معاقرة الاعراب قال أبوداود اسم
أبى ريحانة عبد الله بن مطروغندر
أوقفه عن ابن عباس
(باب فى الذبيحة بالمودة)
*حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص

٢٠
ثا سعيد بن مسروق عن عباية
ابن رفاعة عن أبيه عن جده رافع
ابن خديج قال أنيت رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم فقات يارسول
الله انانلق العدوغدا وليس معنا
مدى فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرى أواعجل ما أنهر
الدم وذكراسم الله عليه فكل وا مالم
يكن سنا أوظفر او سأحدثكم عن
ذلك أما الن فعظم وأما الظفر فدى
الجبشة وتقدم سرعان من الناس
قتحلوا فأ سابوا من الغنائم ورسول
الله صلى الله عليه وسلم فى آخر
الناس قنصبوا قدورا فررسول
الله صلى الله عليه وسلم بالقدور
فأمر بها فأ كفئب وقسم بينهم
فعدل بعير بعشرشياء وند يسيرمن
ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه
رجل بسهم -خبه الله فقال النبي
صلى الله عليه وسلم اى لهذه البهائم
أوابد كا وابدالوحش ما فعل منها
هذا فافعلوا بمثل هذا * حدثنا
مسدد أن عبد الواحدبن زياد
وحاد احدثاهم المعنى واحد عن
عاصم عن الشعبى عن محمدبن
صفوات أو صفوات بن محمد قال
أصدت أرنيين ونيحته ما عروة
فسألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم عنهما ذا حرفى بأ كلهما
• حدثاقية بن سعد نا
يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء
ابن يسار عن رجل من بنى حارثة
انه كان يرمى لقمة بشعب من
شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد
شيأنحرها بهفأخذ وتهافوجأ به
فى بيتها حتى أهر يقدمها ثم جاء
إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم
فأخبره بذلك فأمره بأكلها *حدثنا
موسى بن اسجل ثنا حاد من
بكم الصنات) الحرائر (المؤمنات) هو جرى على الغالب فلامفهوم له عند الجمهورلات علة
المتع ارفاق الولد فى الاماء وهو غير موجود فى حرائر الكتابيات وقد نص لك فى المبسوط على هذه
العلة وطرد أصله فأجاز نكاح الابن أمة أبيه وجده وامهانه واختار بعضهم اشتراطه لظاهر الآ ية
قال فان كان هناك إجماع كاقيل ألفى الوصف بالمؤمنات والافالصحيح اعتباره لان الامر هنانى
على اعتبار المفهوم انتهى ودليل الفائه قوله تعالى والحصفات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم (فن ما ملكت أيمانكم) فتكج (من فتياتكم المؤمنات) لا الكافرات فإنها لاتحل
بالتسكاح بل بالملاك (وقال ذلك) أى نكاح المملوكات عند عدم الطول (إن خشى العنت منكم) أى
خافه (والعنت هو الزنا وأصله المشقة سعى به الزقالانه ميه بالحدفى الدنيا و العقوبة فى الاآخرة
(ماجاء فى الرجل عملت احر أنه) وفى نسخة الامة (وقد كانت تحته ففارقها)
(مالكعن ابن شهاب عن أبى عبد الرحمن عن زيد بن ثابت) قال ابن عبد البراختلف فى اسم أبى
عبد الرحمن هذا فقيل سليمان بن يساروهو بعيدلانه أجل من أن يستراسمه ويكنى عنه وقيل هو
أبو الزناد وهوأ بعد لانه لم يروعن زيد ولاراه ولا روى عنه ابن شهاب وقيل هو طاوس وهو أشبه
بالصواب وانما كتم اسمه مع جلالته لان طاوسا كان يطعن على بنى أمية وبدء وعليهمفى مجالسه
وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم وقد سئل مرة فى مجلس هشام أثروى عن طاوس
فقال للمسائل أما انك لورأيت طا وسالعات أنه لم يكذب ولم يجبه بالد يروى أولايروى فهذا كله
دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس انتهى( أنه كان يقول فى الرجال يطلق الا مة)
امر أته (ثلاثاثم يشتريما أنهالاتخل له حتى تنكح زوجاغيره) لعموم الآية وعلى هذا الجمهور
والأئمة الأربعة خلافالفول بعض السلف تحمل لعموم أو ما ملكت أيمانكم قال أبو عمر هذا خطأ
لامه الاتبيح الامهات والاخوات والبنات فكذا سائر المحرمات (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب
وسليمان بن يسارسلا عن رجل زوج عبد اله جارية له فطلقها العبد السنة) أى جميع طلاقه وهو
اثنتان (ثم وهبها سيد ها له هل تحل له ملك اليمين فقالالا تحل له حتى تسكح زوجا غيره) لد خولها فى
الآآية فوافقازيداعلى فتواه (مالك أنه سألى ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة) لغيره
(فاشتراها) منه (وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه) ولو طلقها واحدة أواثنتين (مالم
يعت) بضم الياء (طلاقها فان بت طلاقها) أمه ثلاثا (فلا تحل له على يمينه حتى تن كح زوجا غيره)
الاية اذلم يفصل فيها بين حرة وأمة (قال مالك فى الرجل ينكم الامة قتلد منه ثم يبتاعها أنها
لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذى ولدت منه وهى) مملوكة (لغيره) اذالولد ملاك لسيدها وأم الولد
أمة ولدت من مالكها حملها منه حر و يستمر عدم أمومة الولد (حتى تلد منه وهى فى ملكه بعد
ابتياعه إياها) فتكون أم ولد (وان اشتراها وهى حامل ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل
فيما نرى والله تعالى أعلم) بالحكموبه قال الليث وقال الشافعى وأحمد لا تكون أم ولدوات ملكها
عاملا حتى تحمل منه فى ملكه وقال أبو حنيفة وأصحابه اذا ملكها بعدولادتها منه صارت أمواد
وزيفه ابن عبد البر بأن ولدها عبد تبع لها فكيف تكون له أم ولد قال وهذا واضع
(ما جاء فى كراهية اصابة أختين على اليمين والمرأة وابتها)
كراهية بخمة الياء مصدركره مثل كراهة والمراد التحريم والمرأة بالخفض عطف على اصابة
وبدأ بما أخره فى الترجمة فقال (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبدالله)
بفتحها (ابن عتبة) بضمها واسكان الفوقية (ابن مسعود) الهذلى المدفى الثقة الثبت أحد الفقها.
(عن أبيه) عبد الله بن عقبة الهذلى ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد فى عهد النبي صلى الله عليه
وسلم و وثقه الجلى وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين (أن عمر بن الخطاب سئل عن
المراة