النص المفهرس

صفحات 361-380

ولا يحمل منه شيأ وذلك أحب إلى من اى يأكل المينة) ويضمن القيمة وقيل لاضمنات عليه (وان
هو خشى أن لا يصدقوه وان يعد سارة بما أصاب من ذلك فان أكل الميتة خير له عندى وله فى أكل
الميتة على هذا الوجه سعة) بفتحتين (مع انى أخاف) لو أطلقت جواز تقديم طعام الغيرعلى المبتة
(اى بعد وعاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة) بالزاى (أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم
بذلك بدون اضطرار وهذا أحسن ماسمعت) يقتضى أنه سمع غيره
....--
(كتاب العقيقة)
يفتح العين المهملة وأصلها كاوال الأصمعى وغيره الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولد
وسميت الشاة التى تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح قال أبو عبيد فهو من
تسمية الشئ باسم غيره إذا كان معه أو من سببه وقيل هى الذبيحة سميت بذلك لأن مذبح الشاة
ونحوها يعق أى يشق ويقطع وقد أ فكر أحد قول الاصحى وغيره انها الشعر بانه لا وجه له وانماهى
الذيح نفسه قال أبو عمروهذا أولى وأقرب إلى الصواب واحتج له بعض المتأخرين بأنه المعروف
لغة يقال عق اذا قطع ويدل له قول الشاعر
بلاد بها عق الشباب مائمى . وأول أرض مس جلدى ترابها .
(ومثل قول الرماح بن ميادة).
بلادبها فيطت على تمائمى * وقطعن عنى حين أدر كنى عقلى
(بسم الله الرحمن الرحيم)."
(ماجاء فى العقيقة)
(مالك عن زيد بن أسلم) العدوى مولاهم المدنى (عن رجل من بنى ضمرة) يفتح الضاد المعجمة
واسكان الميم (عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب
العقوق) أى العصيان وترك الاحساى (وكانه انما كره الاسم) لا المعنى الذى هوذبح واحدة
تجزى ضحية لنصه عليها فى عدة أحاديث وقد تقرر فى علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ مشترك
فيه معنبان أحدهما مكروه فيجاء به مطلقاً (وقال) صلى الله عليه وسلم (من ولدله ولد فأحب اى
ينساك) بضم السين من باب نصر يتطوع بقر بة للّه تعالى (عن ولده فليفعل) وفى جعل ذلك موكولا
إلى محبته مع تسميته نسكا اشارة الى الاستحباب قال ابن عبد البروفيه كراهة ما يق معناه من
الاسماء وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن وكان الواجب بظاهر الحديث ان يقال
الذبحة المولود نسبكة ولا يقال عقيقة لكنى لا أعلم أحدامن العلماء مال إلى ذلك ولا قال به و أظنهم
تركوا العمل به لماصح عندهم فى غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة انتهى ولعل مراده من
المجتهدين والافقد قال ابن أبى الدم عن أسمابهم الشافعية يسهب تسميتها نسيكة أوذبية ويكره
تسميتها عقيقة كمابكره تسمية العشاء عتمة وزعم بعضهم انها بدعة تشبتا بحديث الموطا ولاحبة
فيه لذلك ولا لتفى مشروعيتها وانها نسخت بالضحية كما ادعى محمد بن الحسن بل آخر الحديث يثبتها
وانماغايتهاى الأولى ان تسمى نسيكة لاحقيقة قال ابن عبد البرولا أعلم معنى هذا الحديث روى
عن النبي صلى الله عليه وسلم الامن هذا الوجه ومن حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
أخرجه أبو داود والنسائى (مالك عن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر (عن أبيه) محمدبن على
ابن الحسين بن على (أنه قال) مرسل (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر
حسن) بأمر أبيها فى الترم ذى عن على قال عى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكيش
وقالبافاطمة احاتى رأس،وتصدقى برنقشعرهفضتحال فوزناهفكاد درهما أو بعض درهم
وأخر حينا منه عملاً:
(باب فى بيع الطعام اذا فضل عن
الناس فى أرض العدو)
*حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد
ابن المبارك عن يحيى بن حزة وال
ثنا أبو عبد العزيز تشيخ من أهل
الاردن عن عبادةبن نسى عن
عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا
مدينة قنسرين مع شرحيسل بن
السمط طاقمها أصاب فيها غما
وبقرافقسم فينة طائفة منها وجعل
بغيتها فى المغتم فلقيت معاذ بن جبل
فائته فقال معاذغزونا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم خيبر
فأصبنا فيها غمانقسم فينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم طائفية
وجعل بقيتها فى المغنم
(باب فى الرجل يتتفع من الغنية
بالشئ)
*حدثنا سعيد بن منصور و عثمان
ابن أبى شيبة المعنى قال أبو داود
وأنالحديثه هن قالا تنا أبو
معاوية عن محمدبن اسحق عن
يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق
مولى نجيب عن حفش الصنعانى
عن رويفع بن ثابت الانصارى
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا
يركب دابة من فى المسلمين حتى
اذا أعنهاردهافیه ومن کات
يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يلبس
توبامن فى المسلمين حتى إذا أخلقه
ردەفیه
(بابفى الرخصة فى السلاح بقاتل
فى المعركة)
حدثنا محمد بن العلاء قال if
إبراهيم يعنى ابن يوسف بن أبى
اسحق السبيعى عن أبيه عن أبى
امسق حدثنى أبو عبيدة عن أيده
(٤٦ - زرقافى ثانى)

٣٦٢
قال حررت فإذا أبو جهل ضريح
قدضر بت رجله فقلت ياعدو الله
ما أباجهل قد أخزى الله الأخرقال
ولا أهابهعندذلك فقال أحمدمن
رجل قتله قومه فضر بته بسيف
غير طائل فلم يغن شيأ حتى سقط
سيفه من يده فضر بته حتى برد
(باب فى تعظيم الغاول))
حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد
٠
وبشربن المفضل حدثاهم عن
يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن
حبات عن أبى عمرة عن زيدبن
خالدات رجلا من أصحاب النبي
صلى اللّه عليه وسلم توفى يوم خيبر
فذ كرواذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم
فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال
اى صاحبكم غل فى سبيل الله فه تشنا
مناعه فوجد نانرزا من فرز
مردلا يساوى درهمين وحدثنا
القعنیعنمالك عنثور بںزيد
الديلى عن أبى الغيث مولى ابن
مطبع عن أبى هريرة انه قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم عامخيبرفلم بغثم ذهبا ولا ورقا
الاالثياب والمتاع والاموال قال
فوجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم نحووادى القرى وقد أهدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عبدأسودیقالهمدعم حتىاذا
كانوا بوادى القرى فيينا مدعم
يحظر حل رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذجاءه سهم فقتله فقال الناس
هنبأ له الجنة فقال النبي صلى الله
علیه وسلم كلا والذى نفسى بيده
اى الشملة التى أخذها يوم خيبر من
المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل
عليه نارا فلماسعوا ذلك جاءرجل
شراك أو شرا كين الي رسول الله
(وحسين) بضم الحاءروى أحمد عن على قال لما واد الحسن سميته حربا يا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال أروفى ابنى ما سميتموه قلنا حرباقال بل هو حسن فلما ولد الحسين فذكر مثله وقال
بل هو حسين فلاولا محسن فذكر مثله وقال بل هو محسن ثم قال سميتهم بأسماء ولد هرون شبر
وشبير ومشبر اسناده صحيح ومحسن بضم الميم وفتح الحاءوكسر السين المشددة مات صغيرا (وزينب)
ولدت فى حياة جدها وكانت ليبة جزلة عاقلة لها قوة جنات وتزوجها عبد الله ابن عمها جعفر فوادت
له عليا وأم كلثوم وعونا وعبا ما ومحمدا (وأم كلثوم) ولدت قبل وفاة جدها صلى اللّه عليه وسلم
وتزوجها عمر بن الخطاب وأمهرها أربعين ألفافولدت له زيد اورقية ولم يعقائم تزوجها بعدموت
عمرعون بن جعفر ثممات فتزوجها أخوه محمد بن جعفر ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر
فانت عنده فتزوج أختها زينب (قتصدقت بزنة ذلك فضة) يحتمل بأمره صلى الله عليه وسلم
كما أمر ها فى الحسن ويحتمل انها فاست ذلك على أمره لها فى الحسن بكرها قال ابن عبدالبرأهل
العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أودونها الباجى التصدق بزنة الشعر حسن وعمل بروفى
العصيج مر فوعا مع الغلام عقيقة قاهر يفواعنه دماراً مطواعنه الاذى فسره ابن الجلاب فيها
الأصمعى بحلق رأسه ورواه أبوداود بسند صحيح عن الحسن البصرى لكن فى الطبرانى ويماط
عنه الاذى ويحلق رأسه فعطفه عليه فالأولى حل الاذى على ما هو أعم من حلق الرأس (مالك
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (انه قال) مرسل ووصله
بعضهم فقال عن ربيعة عن أنسن وهو خطأ والصواب ما فى المواقاله أبو عمر (وزنت فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحين فتصدقت برنته فضة) فيندب ذلك وبالذهب
أيضا
(العمل فى الحقيقة)
(مالك عن نافع ان عبد الّه بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهل عقيقة الاأعطاء إياها) لأنه كان من
أشد الصحابة اتباع السنة قيب نشرها (وكان يعق) بضم العين من باب نصر (من ولده بشاة شاء
عن الذكور والاناث) لكل شاة اتباع للفعل النبوى وقيا سا على الأضحية فات الذكروالا قى فيها
سواء (مالك عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحرث) بن خالد (التيمى) ثم
قريش أبى عبد الله المدفى مات سنة عشرين ومائة على الصحيح (انه قال سمعت أبى يستحب) وفى
نسخة يقول تستحب (العقيقة ولو بعصفور) قال ابن عبدالبركلام أخرج على التقليل المبالغة
كقوله صلى الله عليه وسلم العمر فى الفرس ولواغطا كهيدرهم وكقوله فى الامة ثم اذازنت فبيعوها
ولو يظفير للاجماع على انه لا يجوزفيهاالاما يجوز فى الضحايا من الازواج الثمانية الامن شذهمن
لا يعتمد بخلافه انتهى (مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابنى على بن أبى طالب) أخرجه أبو
داود من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن
الحسن والحسين كبشا كبشا وأخرجه النسائى من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
عق صلى الله عليه وسلم بكبشين كبشين (مالك عن هشام بن عروة إن أباه عروة بن الزبير كان
يعق) بضم العين (عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة) عن كل واحد (قال مالك الامر عندنافى
فى العقيقة أن من عق فانما بعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث) قياسا على الضحية فات الذكر
والانثى فيها متساويات خلاف المن قال يعق عن الغلام بشاتين قال ابن رشد من عمل بهها أخطأ ولقد
أصاب لما صححه الترمذى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرات يعق عن الغلام شاتات
متكافينات وعن الجارية بشاة انتهى لكن حمة مالك ومن وافقه أنهما اختلفت الرواية فماعق به
عن الحسنين ترج تساوى الذكوروالاناث بالعمل والقياس على الاضحية (وليست العقيقة
بواجبة) كالاضصية بها مع اى كلا ارافة دم بغير جناية ولأنه صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الى مجية
الآب

الأب فلووجبت ماقال ذلك (ولكنها يستحب العمل بها) اتباع للفعل النبوى وخلالامرة على
الاستباب لأن القاعدة ان الامر اذا لم يصلح حمله على الوجوب حمل على التسلب وقال الليت وأبو
الزنادوداودواجية (وهى من الامر الذى لم يزل عليه الناس عندنا) فلا ينبغى تركها وفيه رد
على من زعم نسخها ومن زعم انها بدعة اذلو نسخت ما عمل بها الصحابة فى بعدهم بالمدينة وقد قال
صلى الله عليه وسلم الغلام من تهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه رواه أحمد
وأصحاب السنن والحاكم والبيهقى عن سهرة وهيه الترمذي والحاكم وأعلى بعضهم بأنه من
رواية الحسن عن عمرة وهو مدلس لكن فى البخارى اى الحسن ممع حديث العقيقة من سمرة قال
الحافظ فكانه عنى هذا قال الامام أحدمر تهن أى محتبس عن الشافعية لوالديه اذامات طفلاأى
فشبهه فى عدم انفكا كه منها بالرهن فى يدمن تهنه قال الخطابي وهو جيد وتعقب بان شفاعة الولد
لوالده ليست بأولى من العكس وبأنه يقال لمن يشفع لغيره مرةهن فالاولى ان المرادات العقيقة
تخليص له من الشيطات الذى طعنه حين خروجه من حبه له فى أسره ومنعه له من سعبه فى
مصالح آخرته (فن عق عن ولده فانما هى بمنزلة النسك) الهدايا (والضحايا) فتجوز بالغنم والابل
والبقر خلافا لمن قصرها على الغستم لورود الشاة فى الأحاديث السابقة لكن روى الطبرانى
عن أنس مر فوعا يعق عنه من الابل والبقروالغنم (لا يجوزفيها عوراء) بالمدنأنيت أعور (ولا
عفاء) بالمدالضعيفة (ولامكسورة ولامى يضة ولا يباع من لحمهاشئ ولا جلدها ويكسر
عظامها) جوازاتكذبيا الجاهلية فى تحرجهم من ذلك وتفصيلهم إياها من المفاصل اذلافائدة
فى ذلك الااتباع الباطل ولا يلتفت الى من يقول فائدته التفاؤل بسلامة الصبى وبقائه اذلا أصل
له من كتاب ولا سنة ولاعمل (ويأكل أهلها من لحها ويتصدقون منها ولا يمس الصبى بشىء من
ذمها) أى بكره خير البخارى عن سلمان بن عامر الضبى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول مع الغلام حقيقة فأهرية واعنه دما وأميطوا عنه الاذى فسره بعضهم بترك ما كانت
الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها ولو فسر إماطة الشعر فكذلك لا فا اذا أمرنابه للنظافة بإجماع
فلات لا تقربه بالدم النجس أولى وروى أبو داودعن بريدة العصابى قال كنافى الجاهلية اذا ولد
لاحد نا غلام ذبح شاة واطخ رأسه جمها فلهاجاء اللّه بالاسلام كتا تذبح شاة وتحلق رأسه ونلطفه
بزعفران واليسه أشار فى الرسالة بقوله وان خلق رأسه بخلوق بدلاً من الدم الذى كانت تفعله
الجاهلية فلا بأس بذلك
(كتاب الفرائض)
أى مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أى مقدرة لما فيها من السهام المقدرة
فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير وتمرعا نصيب مقدر لوارث ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم
الفرائض والعالم يه فرضى وفى الحديث أفر ضكم زيد أى أعلمكم بهذا النوع
(بسم الله الرحمن الرحيم)
﴿ميراث الصلب؟
(مالك الامر المجتمع عليه عندنا والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا فى فرائض المواريث ات
ميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه اذا توفى الاب أو الام وتركاواه ارجالاونساء فلذكرمثل حظ
الأنثيين) لفضله واختصاصه بلزوم مالا يلزم الانثى من الجهاد وغيره أى للذ كرمنهم أى من
أولادكم حذف الراجع اليه لانه مفهوم كقولهم السمن منوات بدرهم وبدأ بذكرميرات الاولاد
لان تعلق الانسان بولده أشد التعلفات وبدأ بحظ الذكرولم يقل للاثنين مثل حظ الذ كراً والانثى
صلى اشعليه وسلمفقالرسول
اللّه صلى الله عليه وسلم عمراكْ من
ناراً وقال شرا كان من نار
(باب فى الغاول اذا كان يسيرا
يتركه الامام ولا يحرف رحله)
* حدثنا أبو صالح محبوبين
موسى قال أنا أبو اسحق
الفزارى عن عبد الله بن شوذب
قال حدثنى عام يعنى ابن الواحد
عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو
قال كانرسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا أصاب غنيمة أمربلالا
فنادى فى الناس فيهيئون بغنائهم
فيخمسه ويقدمه جاءرجل بعد
ذلك بزمام من شعر فقال يارسول
الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة
فقال أسمعت بلالا ینادی ثلاثاقال
نعمقال ھامنعات تجىءبهفاعتذر
فقال كن أنت تجى بهيوم القيامة
فلن أقبله عنك
(باب فى عقوبة الغال)
*حدثنا النفيلى وسعيد بن منصور
قالا تنا عبدالعزیزین محمد قال
التقيلى الاندراوردى عن صالح
ابن محمد دين زائدة قال دخلت مع
مسلمة أرض الروم فأنى برجل قد
غل فسأل سالماعنه فقال سمعت
أبى يحدث عن عمر بن الخطاب
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال
اذا وجد تم الرجل قدغل فأحرقوا
صناعه واضر بوه قال فوجدنافى
منافه مصحفا فسأل سالماضيه
فقال بعه و تصدق ثمنهوحدثنا
أبو صالح محبوب بن موسى
الانطا كى قال أنا أبواسحق عن
صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد
ابن هشام ومعنا سالم بن عبداته
ابن عمر و هرين عبد العزيزفعل
رجل متاعا فأمر الوليد عناصه

فَأَفوقُ وظيف به ولم بسطه.
قال أبوداود وهذا أصح الحديثين
رواء غير واحدات الوليد بن هشام
سرق رحل زياد بن سعد وكان قد
غل وضربه * حدثنا محمد بن عوف
قال ٹنا موسىبن أبوبقال تنا
الوليد بن مسلم قال ثنا
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده اى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر
حرق وامتاع الغال وضربوه قال
ابوداود وزادفیهعلیبنحرعن
الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه
وحدثنا به أبو الوليد بن عتبة
وعبد الوهاب بن نجدة قال تنا
الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو
ابن شعيب قوله لميذكر عبد
الوهاب بن نجدة الحوطى منع
سهمه وحد ثنا محمدبن داود بن
سفيان قال ثنا يحيى بن حسان
قال سليمان قال تنا سليمان بن
موسی أبوداود قال ثنا جعفر
ابن سعد بن سمرة بن جندب حدثنى
خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان
ابن سمرة عن سمرة بن جندب أما
بعدوكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من كتم خالافانه مثله
(باب فى السلب يعطى الفاتل)
* حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني
عنمالك عنيحيىبن سعيدعن
عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد
مولى أبى قتادة عن أبى قتادة قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى عام حنين فها التقينا كانت
للمنهين جولة قال فرأيت رجلا
من المشركين قد علارجلا
مِن المسلمین قالفاستدرتلهحتى
أتيته من ورائه فضر بته بالسيف
على حبل عانقه فأقبل على فضمنى
تعمية وجسدت منها ريج الموت
نصف حظ الذكر نفضله كاضوعف حظه لذلك ولانهم كانوا يورثون الذكوردون الانات وهو
السبب لورود الآية فقيل فى الذكوران ضوعف لهم نصيب الاناث فلا يتمادى فى حظهم حتى
بحر من مع ادلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع أى إذا اجتمع ذڪڪر
وأنياب كان له سهمان كماات له ماسهمين وأمافى حال الانفراد فالا بن يأخذ المال كله والانثبات
يأخذان الثلثين والدليل عليه انه أنبعه حكم الانف راد بهوله (فان كن نساء) خلصايعنى بنات ليس
معهن ابن (فوق اثنتين) خبرثان لكن أوصفة لنساء أى نساء رائدات على اثنتين (فلهن ثلثا
ما ترك) الميت وكذا الائتاد لانه للاختين بقوله تعالى فلهما الثلثان مماترك فالبقتان أولى ولات
البنت تستحق الثلث مع الذ كرفع الانثى أولى وفوق قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة
العدد لمافهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث الواحدة مع الذكر (وان كانت واحدة)
منفردة (فلها النصف) وعلم منه ان المال كله للذ كراذا انفرد لانه جعل له مثل حظهما وقد جعل
للأنثى النصف اذا انفردت فلاذكر المنفردضعف النصف وهو الكل (فإن شركهم) بفتح المعجمة
وبالراء الخفيفة المكسورة (أحد بفريضة مسماة) كقوله تعالى ولا بويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك ان كان له ولد وكالزوج والزوجة (وكان فيهم ذكربدئ) بضم الموحدة وكسر الدال بعدها
همزة (بعريضة من شركهم ثم كان ما بقى بعد ذلك بينهم على قدر موازينهم) للذكر مثل حظ
الانثيسين (ومنزلة ولد الأبناء الذكوراذالم يكن ولد كمنزلة الولد سواءذ كورهم كذكورهم وانائهم
كاناتهم يرثون كايرتون ويحجبون) من دونهم فى الطبقة (كما يحجبون) أى الاولاد من دونهم وفرع
على ذلك قوله (فان اجتمع الولد الصلب وولد الابن وكان فى الولد للصلب ذكرفانه لا ميرات لاحد من
ولد الابن) لقوله صلى الله عليه وسلم ألقوا الفرائض بأهلها فابقى فهولاً ولى رجل ذكررواه
البخارى وأصحاب السبمن الثلاثة عن ابن عباس وأولى من الولى بكون اللام وهو الغرب أى
لا قرب أقارب الميت اذا كان الاقرب ذكرا (فان لم يكن فى الولد للصلب ذ بحروكان ابنتين فأكثر
من ذلك من البنات للصلب فأنه لا ميراث لبنات الابن معهن الاأن يكون مع بنات الابن ذكرهو
من المتوفى بمنزلتهن) فى القرب من الميت أوهو (أطرف) بالطاء والراء والفاء أبعد (منهن فإنه يزد
على من هويمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا) مفعول برد (اى فضل) كبنات وزوجة
فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أى نصيبهما (وان لم يفضل شئء) كبنات وأبوين (فلاشئ
لهم) الاستغراق الفروض (وان لم يكن الولد الصلب الاابنة واحدة فلها النصف) بنص القرآن
(ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الابنعمن هو من المتوفى بمنزلة واحدة
المدس) تكملة الثلثين لما رواه البخارى والاربعة سئل أبو موسى عن ابنه وابنه ابن وأخت
فقال للبنت النصف وللاخت النصف وانت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبى
موسى فقال لقدضات اذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بماقضى النبى صلى الله عليه وسلم
للابنة النصف ولابنة الابن المسدس وما بقى فللاخت فاخيراً بوموسى بقول ابن مسعود فقال
لا تسألونى مادام هذا الخبر فيكم ولا خلاف بين الفقها، فها رواه ابن مسعود وفى جواب أبى موسى
اشعار بأنه رجع عما قاله أولا باجتهاده (فات كان مع بنات الابن ذكرهو من المتوفى بمنزلتهن فلا
فريضة ولاسدس وذمكن أن فضل بعدفرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك
الذكرولمن هو بمنزلته) من المتوفى (ومن فوقه من بنات الابناء للذكر مثل حظ الأنثيين وليس
من هو أطرف منهم شئ واى لم يفضل مئ) من أهل الفرائض (فلاشئ لهم وذلك) أى دليله كله
(ان الله تبارك وتعالى قال فى كتابه يوصيكم) يأمركم (الله في أولادكم) بماذ كر (الذكر) منهم
(مثل حظ) نصيب (الأنثيين) إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فات كان معه واحدة
1
٠

٣٩٩
فلها الثلث وله الثثائ واذا الفرد حاز المالى وفيه دلالة كما أشارله الامام على دخول أولاد الابن فى
لفظ أولادللا جماع على ارتهم دون أولاد البنت (فان كن) أى الاولاف (نساء) فقط (فوق اثنتين
فلهن ثلاثا ماترك) الميت (وان كانت واحدة) بالنصب والرفع (فلها النصف) ولاذكرللبفتين فى
الآية فقال ابن عباس لهما النصف لانه تعالى شرط فى اعطاء البنات الثلثين ات يكن فوق اثنتين
وقال غيره لهما الثلات فقيل بالسنة وقيل بالقياس على الاخوة للاملات الاثنين فصاعدا منهم سواء
فكذلك البنات وقيل على الأخوة للاب لانه تعالى جعل للواحدة منهن النصف والثفتين الثلثين كما
فى آخر السورة وقال الاكثرون بل بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فع الانثى آكد فلم يحتج
الى ذكره واحتج إلى ذكر مافوق الاثنتين وقيل المعنى فإن كن نساء اثنتين فافوقهما كقولهم
واكب الناقة طلبهان أى الناقة وراء كبها قال ابن الغرس وفى الآ يةرد على من يقول بالردلانه جعل
الواحدة النصف والمسافوق الثلثين فلم تجز الزيادة على مانص عليه انتهى أخرج الأئمة السنة عن
جابربن عبد الله قال عاد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى بنى سلمة ماشيين فوجد فى صلى
الله عليه وسلم لا أعقل شيأ فد عابماء فتوضأ ثم رش على فأفقت فقلت ما تأمر فى أى أصنع فى مالى
فنزلت بوسيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثبين وأخرج أحمد وأصحاب السنن ومعه
الحاكم عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يارسول الله ها تان ابنتا سعد قتل أبوهما
معافى أحدوات عمهما أخذ مالهما ولا يتكمات الاوله مامال فقال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية
الميراث فأرسل إلى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن وسا بق فهولك قال الحافظ هذا
ظاهر فى تقدم نزولها وبه احتج من قال انها لم تنزل فى قصة جاب انما نزلت فى قصة بنتى سعد بن الربيع
وليس ذلك بلازم اذلا مانع أن تنزل فى الاجرين معا ويحتمل أن يكون نزول أولها فى قصة البنتين
وآخر ها وهو قوله وان كان رجل يورث كلالة فى قصة جابرو يكون مراده بقوله فنزلت يوصيكم الله
فى أولاد كم أى ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية انتهى (قال مالك والاطرف هو الابعد)
(مبراث الرجل من امر أته والمرأة من زوجها)
(قال مالك وميراث الرجل من امر أنه اذا لم تتركْ ولداولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فان تركت
ولدا أوولد ابن) وان نزل (ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع) ردخول ولد الابن بالاجماع أولات
لفظ ولد يشمله بناء على اعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه (من بعد) تنفيذ (وصية توصى بها) المرأة
(أو) قضاء (دين) عليها وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها (وميراث
المرأة من زوجها اذا لم يترك ولد اولا ولداسٍ) وان نزل (الربع فان ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان
أو أنثى فلاحى أنه الثمن من بعد وصية يوصى بها أودين وذلك اى الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه
ولکےنصفماترك ازواجكم) أىزوجاتكم (اىلمیکنلهنوادفات كان لهن ولد) منكم أومن
غيركم ولو أنثى (فلكم الربع ممن تركن من بعدوسية يوصين بها أودين ولهن) أى الزوجات
تعددن أولا (الربع بمائر كم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد) منهن أو من غيرهن ولو أنثى
(فلهن الثمن بما تركتم من بعد وصية توصوت بها أودين) ودخل ولد الابن وان نزل فيهمالشمول
اللفظ له أو بالاجماع وفيه مشروعية الوصية واستدل بتقديمها فى الذكر من قال بتقديمها على
الدين فى التركة وأجاب من أخرها بانها قدمت لئلايتهاون بها واستدل بعمومها من أجاز الوصية
بمناقل وكثر ولواستغرق المال ومن أجازها للوارث والكافرحر بيا كان أوذمياومن قال ان
الدين منع انتقال التركة الى مهث الوارث ومن قال دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله
دين كذا فى الاكليل في استنباط التأويل
(ميراث الاب والام من ولدهما)
فارسكى قطعت عمر بن الخطاب
فقلت مابال الناس قال أمر الله ثم
ان الناس رجعوا وجلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال من قتل
قتيلاله عليه بينة فله سلبه قال
فقمت ثمقات من يشتهدلى ثم
جلست ثم قال ومن قتل قتيلاله
عليه بينه فله سلبه قال فقمت ثم
قلت من شهدلی ثمجلست
ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
مالك باأباقتادة قال فاقتصصت
عليه القصة فقال رجل من القوم
صدق بارسول الله وحساب ذلك
القتل عندىفارضه منسه فقال
أبو بكر الصديق لاها اللّه اذا
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل
عن الله و عن رسوله فيطيكمسلفه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صدق فاعطبه الاهفقال أبو قتادة
فأعطانيه فيعت الدرع نابتعت به
مخرفافی منی سلةفانهلا ول مال
تأثلته فى الاسلام» وحدثناموسى
ابن اسمعيل قال ثنا حادعن
اسحق بن عبدالله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال قال رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يومئذ
يعنى يوم حنين من قتل كافرافله
سابه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين
رجلاوأخفاسلايهم ولق أبو
طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال
يا أم سليم ما هذا معد والت أردت
واللهان دنامتى بعضهم أبعجب.
بطنه فأخبر بذلك أبو طلمة رسول
الله صلى الله عليه وسلم
(باب فى الامام يمنع المقافل السلب
"إن رأى والفرس والسلاح من
السليب)
حدثنا أحدين محمد بن خبل

ال منا الوليدبن مسلم قالحدثی
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن
ابن جبير بن نفير عن أبيه عن
عوف بن مالك الأشجسمى فال
خرجت مع زيدبن حارثة فى غزوة
مؤنة فرافقنى مدرى من أهل
المن ليس معه غير سيفه فتحر
رجل من المسلمين جزورافساًله
المدرى طائفة من جلده فأعطاء
ايام فافهذه كهيئة الدرق ومضينا
فلفيناجوع الروم وفيهم رجل على
فرس له أشغر عليه سرج مذهب
وسلاح مذهب فيعل الرومى
يغرى بالمسلمين فقعد له المدرى
خلف صخرة فر به الرومى فعرقب
فرسه نفرو علاء فقتله ومازفرسه
وسلاحه فمافتح الله عز وجل
المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد
فأخذ من السلب قال عوف
فأتيته فقلت ياخالد أما علمات أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالسلب للقاتل قال بسالى
ولكنى استكثرته قلت لتردنه عليه
أولاغر فتكها عندرسول الله
صلى الله عليه وسلم فابى الت برد
عليه قال عوف فاجتمعنا عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقصصت عليه قصة المدرى وما
فعل خالد فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ياخالد ما حلك على ما
صنعت قال يارسول الله استكثرته
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأتخالدرد عليه ما أخذت منه
قال عوف فقلت دونلكيا خالد ألم
أف لك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم وماذلك فأخبرته قال
فغضب رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ياخالد لا ترد عليه هل
،٠٠
٠١٠
أنتم تاركولى احرائى لكم صفوة
(قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه والذى أدركت عليه أهل العلم بلدنا)
المدينة النبوية (ان ميراث الاب من ابنه أوابنته) فيه تفصيل وهو (انهات زك المتوفى ولدا أوولد
ابن) وان سفل حالة كون كل منهما (ذكرافانه بفرض للاب السدس فريضة) والباقى لولد
الذكر ا وابنه وان نزل وان كان الولد أنثى غللاب السدس فريضة والمفت النصف والباقى طلاب
تعصبيا (وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرافانه يبدأمن شرك الاب من أهل الفرائض
فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فافوقه كات طلاب وان لم يفضل عنهم السدس
فافوقه فرض للاب المسدس فريضة) يعال له بها وذلك فى المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة
الثمن ثلاثة ولايقتين الثلثان ستة عشر ولام السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعا
وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله لان الاب لا ينقص عن السدس (وميراث الام من ولد ها اذا
توفى انها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو تزا من الاخوة اثنين فصاعدا
ذكورا كانوا أواناثا من أم وأب) أى أشفاء (أومن أب) فقط (أومن أم) فقط (فالسدس لها)
فريضة (وات لم يترك المتوفى ولد اولا ولدابن ولا اثنين من الاخوة فان الام الثلث كاملا الا فى
فريضستين فقط) يقال لهما الغرّاءوان لان الام غرت بإعطائها الثلث لفظالا حقيقة (واحدى
الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امر أنه وأبويه فلافر أنه الربع ولامه الثلث مما بقي وهو الربيع من
رأس المال) والنصف للاب (والاخرى) ثانية المفر يضتين (ان تتوفى امرأة وتترك زوجها
وأبويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال) والثلث للاب
(و) دليل (ذلك ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه ولا بويه) أى الميت (لكل واحد منهما
السندس) بدل من أبويه بإعادة العامل وفائدة هذا البدل افادة انهمالا يشتر كان فيه اذاوقيل
لابويه السدس لكان ظاهره اشترا كهمافيه ولوقسل لكل واحد من أبويه المسدس لذهبت فائدة
التأكيد وهو التفصيل بعد الاجال ولوقيل لا بويه السدسات لاوهم قسمة السدسين عليهما على
السوية وعلى خلافها (مما ترك ان كان له ولد) ذكراً وأنثى أوابن ابن بالشمول أو الاجماع (فاق لم
يكن له ولد وورثه أبواه) أبوه وأمه فغلب الذكر (فلامه الثلث) مما ترك وأخذ بظاهره ابن
عباس فقال تأخذه كاملافى مسئلة زوج وأبوين أوزوجة وأبوين فيزيد ميراثها على الاب أخرج
الدارمى وابن أبى شيبة من عكرمة قال أرسل ابن عباس الى زيد بن ثابت أتجد فى كتاب الله تعالى
ثلث ما بقى فقال انما أنت رجل تقول بأيد وأنارجل أقول برأيى مكن رأى الجمهورانهالوأخذت
الثلث الحقيقى فيه مالأدى إلى مخالفة القواعدان الاب أقوى فى الارث من الام بدليل ان له
ضعف حظها إذا انفردافلوأخذ فى زوج وأبوين الثلث الحقيقى فينقلب الحكم إلى ان للأنثى مثل
خط الذاكرين ولا نظير لذلك فى اجتماع ذكر وأنثى يدليات بجهة واحدة خص عموم الآية
بالقواعدلانها من القواطع (فات كان له اخوة) ذكور أوانات أشقاء أولاب أولام (فلاً مه
السدس) فماترك (فضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا) وبه قال الجمهور وقال ابن عباس
لايحجبها الاثلاثة روى البيهقي عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال ان الاخوين لايردات
الام عن الثلث قال الله تبارك وتعالى فإن كلت له اخوة فالاً خوان ليا بلسان قومه اخوة فقال
عثمان لا أستطيع أن أغيرما كان قبلى ومضى فى الامصار وتوارث به الناس واحتج بالآية أيضا
من قال لا يحجبها الاخوات لات لفظ الاخوة خاص بالذ كور كالبنتين والجمهور على خلاف ذلك
أيضا
(ميراث الأخوة اللام)).
(قال مالك الامر المجم سمع عليه عنسد نا ان الاخوة للام لا يبرئون مع الولد ولا مع ولد الابن ذ خرانا
كانوا أو إناثاش أ) مفعول برتون (ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد أبي الاب شيأوانهم يرثون فيما
سوی

٣٩٧٠
سوى ذلك) المذكورمن السنة (يفرض للواحد منهم الدسذكراكان أوأنثى فان كانا اثنين
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك) ثلاثة فصاعدا (فهم شركاء فى الثلث
يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ) نصيب (الانثى وذلك ات الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه)
العزيز (وان كات) الميت (رجل يورث) منه صفة الرجل (كلالة) خبر كان أى وات كان رجل
موروث منه كلالة أويورث خبر كات وكلالة حال من ضميربورث أى لا ولدله ولا والدعلى الاشهر فى
معنى الكلالة وهى فى الاصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الاعباء (أوامرأة) عطف
على رجل (وله أخاوأخت) أى من أم كماقرأ به سعد بن أبى وقاص أخرجه سعيد بن منصور وغيره
(فلكل واحد منهم ما المسدس فإن كانوااً كثر من ذلك فهو شركاء فى الثلث) لانهم ورئوا بقرابة الام
وهى لا ترت أكثر من الثلث (فكات الذكروالانثى فى هذا بمنزلة واحدة) لان النص على الشركة
صريح فى التسوية ولا سيما وقد بين المراد فى غيرهم
(ميراث الاخوة الاب والام)
(قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا اى الاخوة للاب والام) أى الاشقاء (لا يرفوق مع الولد الذكر
2- بأولا مع وقد الابن الذكر شياً ولا مع الأب دنيا) بكسر الدال واسكان النون بعدها تحنية أى
قربااحترازامن الجد أبى الاب (شبأ وهم يرتون مع البنات وبنات الأبناء مالم يترك المتوفى جدا
أبا أب مافضل من المال) مفعول يرثون (يكونون فيه عصبة يبدأ من كان له أصل فريضة مسماة
فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل) زيادة على الفريضة (كان الاخوة للاب والام)
أى الاشفاء (يقتسمونه بينهم على كتاب الله عزوجل ذكرانا كانوا أوإنا ثاللذكر مثل حظ الأنثيين
فات لم يفضل شئ فلاشىء لهم) لانهم عصبة يسقطون باستغراق ذوى الفروض السهام (قال وان لم
يترك المتوفى أباولا جداً أبا أب ولا ابنا ولاولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للاخت الواحدة
للاب والام النصف فات كانتا اثنتين فافوق ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهما الثلثان فإن
كات معهما أخذكرفلافريضة لاحدمن الاخوات واحدة كانت أوأكثر من ذلك ويبدأمن
شركهم) فى الميراث (بفريضة مسماة فيعط ون فرائضهم فافضل بعدذلك من شئ كات بين
الاخوة الاب والام للذكر مثل حظ الأنثيين الافى فريضة واحدة فقط لم يكن لهم) أى الاشفاء
(فيهاشئ) لاستغراق أصحاب الفروض للسهام (فاشتروامع بنى الام فيها) لات الام تجمعهم
(وتلك الفريضة) الملغية بالحمارية والمشتركة وغير ذلك (هى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
واخوته الامهاواخوتهالا بيها وأمّها فكات لزوجها النصف) اذلا ولد يحجبه عنه (ولامها الدس
ولاخوتها لامها الثاث فلم يفضل شىء بعد ذلك للاشقاء (فيشترك بنوالاب والام فى هذه الفريضة
مع بنى الام فى ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الانثى من أجل أنهم كانوا أخوة) الشخص (المتوفى)
وهو المرأة (لامه وانما ورثوا بالام) فازادهم الاب الاقربا (وذلك ات الله تبارك وتعالى قال وان
كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أى لا والدله ولا ولد (أوامر أه) تورث كلالة (وله) أى
للمورث كلالة (أخ أو أخت) أى من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما الدس)
مماترك (فات كانوا أكثرمن ذلك) أى من واحد (فهم شمركا فى الثلث) يستوى فيه ذكرهم
وأنناهم (فلذلك شركوا) أى الاشقاء (فى هذه الفريضة) مع الاخوة للام (لانهم كلهم اخوة
المتوفىلامه) فلذا اشتركوا فى الثلث
(ميراث الاخوة الاب))
(قال مالك الامر المجتمع عليه عند ناان ميراث الاخوة للاب اذالم يكن معهم أحد من بنى الاب
والام) أى الاشقاء (كمنزلة الاخوة الاب والامسواءذكرهم كذكرهم وأنناهم كانتاهم الاأنهم
أمرهموعليهم كلوه • جدتها
أحدین محمدبن حنبل قال تنا
الوليد قال سألت نوراعن هذا
الحديث فى اثنى عن خالد بن
معدات عن جبير بن نفير عن
عوف بن مالك الاشمعینحوه
(باب فى السلبلايخمس)
* حدثناسعيدبن منصور تنا
اسمعيل بن عياش عن صفوان بن
عمروعن عبد الرحمن بن جبير بن
تغير عن أبيهعن عوف بن مالك
الاسبى وخالد بن الوليدأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالسلب القائل ولم يخمس
السلب
(إب من أجاز على جريح مثخن
ينفل من سلبه)
* حدثنا هرون بن عبادقال ثنا
وكيع عن أبيه عن أبى اسصق
عن أبى عبيدة عن عبد الله بن
مسعودقال نفلى رسول اللهصلى
الله عليه وسلم يوم بدرسيف أبى
جھل كان قتله
(باب فيمن جاء بعد الغنمة لاسهم له)
حدثناسعيدبن منصور قال
ثنا اسمعيل بن عياش عن محمد
ابن الوليد الزبيدى عن الزهرى
ان عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع
أباهريرة يحدث سعيد بن العاص
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث أبان بن سعيد بن العاص على
سرية من المدينة قبل نجد فقدم
أباد بن سعيد وأصحابه على رسول
الله صلى الله عليه وسلم بخبر بعد.
ان قتمها وان حزم خيلهم ليف
فقال أبان اقسم لنايارسول الله
قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم
يارسول الله فقال أبان أنتبها
باو بر تحدوعلينا من رأس ضال

هیام
فقال النبى صلى الله عليه وسلم
اجلس يا أبات ولم يقسم لهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم *حدثنا
مامدین یحسی البلخىقال ثنا
سفيات قال ثنا الزهرى وسأله
اسمعيل بن أمية خدثناء الزهرى
أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشى
يحدث عن أبى هريرة قال قدمت
المدينة ورسول الله صلى الله
عليه وسلم يخيبر حين افتهها
فأته أن يسهم قتكام بعض ولد
سعيد بن العاص فقال لا تسهم له
يارسول الله قال فقلت هذاوائل
ابن قوقل فقال سعيد بن العاص
يامجبا لورتدنى علينا من قدوم
ضال يعبر فى بقتل امرئ مسلم
أكرمه اللهعلى یدی ولممنىعلى
یدیه قالأبوداودهؤلاء كانوا نحو
عشرة فقتل منهم ستة ورجع من
بقى «حدثنا محمدبن العلاء قال
ثنا أبواسامة ثنا يزيد عن أبى
بردة عن أبىموسى قال قدمنا
أوافقنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين افتح خبير فاسهم لنا أو
قال فأعطانامنها وما قسم لا حسد
غاب عن فتح خيبر منهاشيا الالمن
شهدمعه الاأصحاب-فيقنا
جعفر وأصحابه فاسهم لهم معهم
حدثنامحبوب بن موسى أبو
٠
صالح أنا أبواءصق الفزارى
عن كليب بن وائل عن هانئ بن
قیس عن حبيب بن أبى مليكةعن
ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قام يعنى يوم بدرفقال
أى عثمان انطلق فى حاجة الله
وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم
وانى أبايع له فضرب له رسول الله
صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضعرب
لاحد غاب غيره
٣٦٨٠
لا يشركون مع بنى الام فى الفريضة التى شركهم فيها بنوالاب والام) وهى السابقة فوق هذه
الترجمة (لانهم) أى الاخوة للأب (خرجوامن ولادة الام) أى أنها لم تلدهم الام (التى جمعت
أولئك) أى الاشقاء اذا لام مختلفة فلم يجتمعوا فى الولادة فيسقطوى: (قال مالك) موضحالما حكى
عليه الاجماع (فان اجتمع الاخوة الاب والام والاخوة للاب فكان فى بنى الاب والامذكرفلا
ميراث الاحدمن بنى الاب) لتقديم الاشقاء لميهم الادلائهم يجهتين (وان لم يكن بنوالاب والام الا
امرأة واحدة أو أكثرمن ذلك من الاناث) اثنتان فصاعدا (لاذكرمعهن فإنه يفرض للاخت
الواحدة للاب والام النصف ويفرض الاخوات الاب المسدس تتمة الثلثين فإن كان مع الاخوات
للابذ کرفلا فريضة لهو ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم) فإن كانت شقيقة
واحدة أعطيت النصف واثنتان فأكثر المثلاثين (فان فضل بعدذلك فضل كان بين الاخوة للاب
لذكر مثل حظ الاثبين فان لم يفضل شئ فلافى لهم) كافى المشتركة السابقة (فان كان الاخوة
الاب والام امر أنين أوأً كثرمن ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان) كماقال تعالى فات كانتا اثنتين
فلهما الثقاى مما ترك (ولاميراث معهن للاخوات للأب الا أى يكون معهن أخ لاب فات كان
معهن أخ لأب بدى إن شركهم بفريضة مسماة فاء طوافرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كاف
بين الاخوة الاب للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يفضل شئ فلاشئ لهم) لأنهم عصبة يسقطون
باستغراق الفروض (ولبنى الام مع بنى الاب والامومع بنى الاب الواحد السدس والإثنين
فصاعدا الثلث الذكر منهم مثل حظ الانثى هم فيه بمنزلة واحدة.وا.) لورائتهم بالام
(ميراثالجد)
(مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (أنه بلغه الى معاوية بن أبى سفيات) صخربن حرب الاموى
(كتب الى زيد بن ثابت) الانصارى الذى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفر ضكم زيد (يسأله
عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت الى تسألنى عن الجد والله أعلم وذلك مالم يكن يقضى
فيه الا الامرا.) يعنى الخلفاء (وقد حضرت الخليفتين قبلك) يعنى عمرو عثمان (يعطيانه النصف
مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث) وروى البيهقى باسناد
سحيج ان عمر قضى ان الجديقاسم الاخوة للاب والاخوة للام ما كانت المقاسمة خير اله من الثلث
فاى كثرت الاخوة أعطى للجد الثلث وفى فوائد أبى جعفر الرازى بسند صحيح عن عبيدة بن عمرو
قال حفظت عن عمر فى الإخدمائه قضية مختلفة واستبعده بعضهم وتأوله الرازى صاحب المسند
على اختلاف حال من برث مع الجذ كات يكون له أخ واحد أوأ كثراً وأخت واحدة أوأكثروردبما
دواء يزيدبن هروت عن عبيدة بن عمر وقال انى لاحفظ عن عمر فى الجدمائة قضية كلها ينقض
بعضها بعضا (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) يفتح القاف وكسر الموحدة واسكان التحتية وصاد
مهملة مفتوحة فها، (ابن ذؤيب) بدال محجمه مصغر الخزاعى المدنى نزيل دمشق من أولاد
العصابة وله رؤيةمات سنة بضع وثمانين (ان عمر بن الخطاب فرض للجد الذى يفرض له الناس
اليوم) من مقاسمة الاخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فات زاد وافله الثلث (مالك أنه بلغه عن
سلمان بن يسارانه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت الجدمع الاخوة
الثلث) ولعبد الرزاق عن إبراهيم النخعى قال كان زيد يشرك الجدمع الاخوة إلى الثلث فإذا بلغ
الثلث أعطاه والاخوة ما بقى (قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا والذى أدركت عليه أهل العلم
بلدناان الجد أبا الأب لا يرث مع الاب دنياشيا) لادلائه به (وهو يفرض له مع الولد الذ كرومع
ابن الابن الذكر السدس فريضة) كالاب ومع بنت أو بقتى ابن واى سفل فصاعدا السدس
فرضا والباقى تعصبياففى الصحيح عن ابن عباس وابن الزبيرات الذى قال فيه رسول اللهصلى الله
عليه

عليه وسلم لو كنت متخذاً من هذه الامّة خليلالاتخـ دتمولكن خلة الاسلام أفضل فإنه أنزله أبا
(وهو فيما سوى ذلك مالم يترك المتوفى اما أو أختالابيه يبدأ بأحداى شركة بفريضة مسماة
فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فافوقه فرض البدالدس فريضة) لانه
لا ينقص عنه (قال مالك والجسد و الاخوة الاب والام اذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ من
شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فابق بعد ذلك للجدو الاخوة من شئ فانه ينظر أى
ذلك أفضل لحظ الجدأعطيه) الجدو بين الافضل بقوله (الثلث ما بقى له وللاخوة أو يكون بمنزلة
رجل من الاخوة فيما يحصل لهولهم يقاسمهم يمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله
أى ذلك كان أفضل لحظ الجسد أصطيه الجدد وكان ما بقى بعد ذلك الاخوة للأب للذكر مثل حظ
الاثبين الأفى فريضة واحدة) تسمى الا كدرية وبالغراء (تكون قسمتهم فيها على غير ذلك
وتك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لامها وأبيها) أى شقيقتها
ومثلها الاخت للاب (وجسدها فهزوج النصف وللام الثلث والجد السدس والاخت للاب
والام النصف) فأصلها من ستة وعالت الى تسعة (ثم يجمع مسدس الجدونصف الاخت)
الشقيقة أو التى للاب (فتقسم أثلاثا للذكرمثل حظ الأنثيين فيكون للمدثلثاء وللاخت
ثلثه) والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب المسئلة بعولها تسعة فى ثلاثة فلمزوج
ثلاثة فى ثلاثة بتسعة ولام اثنان فى ثلاثة بستة والمدثمانية وللاخت أربعة (وميراث الاخوة
للاب مع الجسد اذا لميكن معهم أخوة لاب وأم كيرات الأخوة للاب والام سواءذ كرهم
كذكرهم وانتاهم كانتاهم فإذا اجتمع الاخوة الاب والام والاخوة الذب فإن الاخوة للاب والآم
يعادون الجدياخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم) ثم يحجبونهم وعبر بالمفاعلة لانهم
بعدونه على الجلوهو يسقط عددهم وبعد الشقائق خاصة تحصل منه عدلكن الشقيق دوق
من للات قال ابن عبد البرنفردزيدمن بين العصابة فى معادلة الجند بالاخوة للأب مع الأخوة
الاشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله فى الفرائض فى ذلك لأن الاخوة من الأب لا يرثون
مع الأشقاء فلا معنى لادخالهم معهم لانه حف على الجد فى المقاسمة قال وقد سأل ابن عباس
زبدا عن ذلك فقال انما أقول فى ذلك برأيى كما تقول أنتبرأيك انتهى (ولا يعادون بالاخوة للام
لاته لولم يكن مع الجد غيرهم لميرتوا معه شيأ وكان المال كله الجد ف احصل للأخوة من بعدحظ
الجدفانه يكون للاخوة من الاب والام دوى الاخوة طلاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شئ
الاان يكون الأخوة للأب والأم امر أه واحدة فإن كانت امرأة واحدة فانه اتعاد الجسد باخونها
لا بيهاما كانوا فاحصل لها ولهم من شئ كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها
وفريضتها النصف من رأس المال كله فات كان فيما ينحازلها ولاخوته الابيها فضل عن نصف
رأس المال كله) الذى اختصت به (فهولاخوتها لابيها للذكرمثل حظ الأنثيين فان لم يفضل
شئ فلامسئ لهم) لانهم عصبة
(ميراث الجدة)
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن عثمان بن اسحق بن شرشه) بمجمتين بينهمارا.
مفتوحات القرشى العامرى المدنى وثقه ابن معين فى رواية وقال ابن عبد البرلا أعرف عثمان هذا
ا كثرمن رواية ابن شهاب عنه هذا الحديث وحسبك برواية ابن شهاب عنه (عن قبيصة بن
ذويب) الخزاعى يكنى أبا اسحق ويقال أباسعيد ولد يوم الفتح وقيل يوم حنين وأتى به النبي صلى الله
عليه وسلم لما ولد فد عاله وقيل ولد أول سنة الهجرة وتعقيوم وذكره ابن شاهين فى الصحابة وقال ابن
قائع له رؤية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرو عثمان ولال وعبد الرحمن بن عوف
(إنبقى المرامو العبد محيديان
من الفنية))
* حدثنا محبوب بن موسى أبو
صالح ثنا أبوامحق الفزارى
عن زائدة عن الأعمش عن
المختار بن صيفى عن يزيد بن حرف
قال كتب نجددة الى ابن حساس
بسأله عن كذا وعن أشياءوعن
المملوك اله فى الفى شئ وعن
النساءهل كن يخرجن مع النسبي
صلى الله عليه وسلم وهل لهن
نصيب فقال ابن عباس لولا أن
يأتى أحوقة ما كتبت اليسهاما
المملوك فكان بحذى وأما النساء
فقد كن بداوين الجرحى ويسفين
الماء * حدثنا محمد بن يحيى بن
فارس قال تنا أحدين خالد
يعنى الوهبى ثنا ابن اسحق عن
أبىجعفر والزهری عنیزیدین
هرمز قال كتب نجدة الحرورى
إلى ابن عباس بسأله عن القساء
هل كن يشهدن الحزب مع رسول
اللهصلى اللهعليه وسلم وهل كان
يضرب لهن بسهم فانا كتبت كتاب
ابن عباس الى نجدةقد كن بحضرى
الحرب مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأماات يضرب لهن
بسهم فلاوقد کاں یرضخلهن
وحد تنا ابراهيم بن سعيد وغيره
أنا زيدبن الحباب قال ثنا رافع
ابن سلمة بن زياد حدثنى حشرج
ابن زيادعن جسدته أم أبيهانها
خرجت مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فىغزوةخبرسادس
ستة نسوة فبلغ رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فبعث البنا جينا
فرأينا فيه الغضب فقال مع من
خرجين وبإذن من خرجين قلنا
يارسول الله خرجنا تنزل الشعر
(٤٧ - زرقانى ثانى)

٣٧٠
ونغبين فى سبيل الله ومعنادرا.
الجرس وتناول السهام وأسفى
السويق فقال قن حتى اذافتح الله
عليه خيبرأسهم لنا كما أسهم
للرجال قال فقلت لها با جدة وما
كان ذلك قالت غرا ، حدثنا أحمد
ابن حنيل تنا بشريعنى ابن
المفضلعن محمدبن زبدقالحدثنى
جميرمولى آبى اللهم قال شهدت
خيبرمع سادتی فكلموا فىرسول
الله صلى الله عليه وسلم فاصربى
فقلات سيفا فإذا أنا أجره فاخبر
أفى مملوك فأمرلى بشئ من خرئى
المتاع *حدثنا سعيد بن منصور
ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
أبىسفيان عن جابرقال كنت
امج أصحابى الماءيوم بدر
(باب فى المشرك بسهم له)
* حدثنا مسددو يحيى بن معين
قالا ثنا يحي عن مالكعن
الفضل عن عبد الله بن دينار عن
عروة عنعائشةوالبحیان
رجلا من المشركين لحق بالنسبي
صلى الله عليه وسلم ليفاعل معه
فقال ارجع ثم اتفقا فقال انا
لانستعين عشرك
(باب فى سهماى الخيل))
* حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو
معاوية ثنا عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم اسهم الرجل ولفرسه
ثلاثة أسهم سهماله وسهمين
افرسه *حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا عبد الله بن يزيد حدثنى
المسعودى حدثنى أبو عمرة عن
أبيه قال أمينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم أربعة نفرومعنافرس
فاصطي كل انسان مناسهما
وأعطى للفرس سهمين *حدثنا
وغيرهم وروى عنه ابن إسحق والزهرى ومكول وغيرهم وعده أبو المزياد فى فقها المدينية
ومات سنة ست وثمانين وقيل قبلها وقيل سنة ثمان وثمانين قال ابن عبد البرروى معمرو يونس
وأسامة بن زيدوابن عبينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهما أحدا
والحق ماقاله مالك وقد تابعه عليه أبو أريس انتهى وكذا قال الترمذى والنسائى الصواب
حديث مالك (أنه قال جاءت الجدة) أم الام (الى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها) من ولد بتها
(فقال لها أبو بكر مالك فى كتاب الله شئ وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ
فارجعى حتى أسأل الناس) عن ذلك (فسأل الناس) بعد ماصلى الظهر كمافى رواية عبد الرزاق
عن معمر (فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفى أسلم قبل الحديبية وولى امارة البصرة ثم
الكوفة ومات سنة خمسين على الصح (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس
فقال أبو بكر هل معلى غيرك) مريدازيادة التثبت والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم
قبول خبر الواحد (فقام محمد بن مسلمة الانصارى) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من
الفضلاءمات بعد الاربعين (فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه) بذال مجمة إلها أبو بكر الصديق
ثم جاءت الجدة الاخرى) أم الاب كمارواه ابن وهب (إلى عمر بن الخطاب تسألهميراثها فقال مالك
فى كتاب الله عز وجل شئ وما كان القضاء الذى قضى به) من النبى صلى الله عليه وسلم وخليفته
(الالغيرك) أى أم الام (وما أنابزائد فى الفرائض شيأ) حتى أقيس (ولكنه ذلك السدس فات
اجتمعتمافهو بين كما) بالسوية (وأيتكاخلت به) أى انفردت (فهولها) وفيه ان الصديق لم يكن
لهقاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه وذهب العراقيون اى أول من استقضى عمر فيعن شر يحاالى
الكوفة قاضيا وبعث كعب بن سور الى البصرة قاضيا وقال مالك أول من استقضى معاوية وهذا
الحديث رواه أصحاب السفن من طريق مالك وغيره (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو
الانصارى (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (انه قال أنت الجدنات) أم الاب وأم الام (الى أبى
بكر الصديق فأرادان يجعل السدس التى من قبل الام) لانها التى أعطاه لها النبي صلى الله عليه
وسلم (فقال له رجل من الانصار) هوعبد الرحمن بن سهل أخو بنى حارثة كمافى سنن البيهقى
(أما) بالفتح وخفة الميم (انك تترك التى لوماقت وهوحى كان اياهايرث) لانه ابن ابنها وتعطى من
لومانت وهو حى لميرتها لانه ابن بنتها وفى رواية البيهقى فقال عبد الله ياخليفة رسول الله قد أعطيت
التى لو أنها ماتت لميرتها (جعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنهلم يبلغ عمر فقال ما كان الفضاء
الالغيرك زاد فى رواية البيهقى وقدروى هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل ثم روى من
طريق اسحق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ان من قضاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قضى للمدنين من الميراث بينهما السدس سواء قال واسحق عن عبادة مرسل أى
منقطع (مالك عن عبدربه بن سعيد) أنى يحمى (ان أبا بكر بن عبد الرحمن بن الجرث بن هشام
كان لا يفرض الاللجدنين) أم الام وأم الاب (قال مالك والامر المجتمع عليه الذى لا اختلاف
فيه والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا اى الجدة أم الام لا ترت مع الامدنياشيا) لادلائها
بها -خسيتها (وهى فيماسوى ذلك يفرض لها الندس فريضة وان الجدة أم الأب لا ترث مع الام)
لانها تسقطها (ولا مع الاب شيأ) لانها أدلت به (وهى فيماسوى ذلك يفرض لها السدس
فريضة) اذا انفردت (فاذا اجتمعت الجدتان أم الاب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم
فاني سمعت ان أم الام اذا كانت أقعدهما) أقربهما المتوفى (لها السدس دون أم الاب) أى الام
التى من جهته وهى أم أمه (فاتن كانت أم الاب أقعدهما) أقربهما والبعدى انماهى التى من
جهة الام كاء م أم الام (أو كانتافى الفعدد) بضم القاف (من المتوفى بمنزلة سواء فات السدس
بينهما

٣٧٢
بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الاللجدتين) أم الام وأم الأب وان صليا
فإحداهما من ايس بينها وبين الميتذكرأصلا والثانية من بينها وبينه ذكرهو الاب فقط فأم الأب
وأم أمه وات علت ترئه وأما أم جد. لامه فلاترث اتفاقا وا ما أم جد، لابيه فلا توث عند مالك
واحتج بقوله (لانه بلغنى) فى الحديث الذى أسنده قريبا وهذا ممايعطيك انه يطلق البلاغ على
الصمج (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سال أبو بكر) فى خلافته (عن ذلك حتى
أناء الثبت) بفتح الموحدة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهورث الجدة) أم الام كمارواه ابن
وهب (فأنفذلها ثم أنت الجدة الاخرى) أم الأب (إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنازا ندفى
الفرائض شيأ فان اجتمعتما فهو بينكا أيتكاخلت) انفردت (به فهولها قال مالك ثم لم تعلم ان
أحداورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم) قال العلماء لعله لم قصمع عنده أولم يبلغه
توريث زيدوعلى وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لام الجدللاب
(ميراث الكلالة).
قال ابو بكر الصديق هى من لميرثه أعبدولا ابن أخرجه ابن أبى شيبة وعليه جمهور العلماء من
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال أبو ميسرة عمروبن شر حبيسل التابعى الكبير ما رأ يتهم إلا
تواطؤًا على ذلك رواه عبد الرزاق باسناد صحيح قال أبو عبدرهى مصدر من تكالله النسب أى
تعطف النسب عليه وزادغيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الواد والوالدوليس له فيهما أحدوهو
قول البصر بين قالواوهو مأخوذ من الا كليل كان الورثة أخاطوا به وليس له أب ولا ابن وقيل هو
من كل يكل يقال كات الغسب اذا تباعدت وطال انتا بها وقيل الكلالة من سوى الولد وولد
الولد وقيل من سوى الوالدوقيل هم الاخوة وقيل من الام وقال الازهرى سمى الذى لا والدله ولا
ولد كلالة وسمى الوارث كلالة وسعى الارث كلالة وعن عطاء هى المال وقيل الفريضة وقبل
الورثة والمال بنوالعم ونحوهم وقيل العضبة وان بعد واوقيل غير ذلك والكثرة الاختلاف فيها مع
عن عمرأنه قال لم أقل فى الكلالة شبأ (مالك عن زيد بن أسلم ان عمربن الخطاب) مرسل عند يحي
والاكثر ووصله القعنى وابن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرانه (سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة) لانها وردت بلفظها من تين فى القرآن واختلفت الورثة فتى
أول النساء الاخوة الام وفى آخرها اشقاء أولاب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيلت من
ذلك الاية التى أنزلت فى الصيف فى سورة النساء) كذا ليحبي وعند الفعنى فى آخرسورة النساء
قال الواحدى أنزل الله فى الكلالة آيتين إحداهما فى الشتاء وهى فى أول النساء والاخرى فى
الصيف وهى التى فى آخر ها و فى مسلم عن عمر ماراجعت رسول الله سلى الله عليه وسلم فى شىء
ماراجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شئ ما أغلظ لیفیه حتىبطعن باسبعه فى صدرى وقال ياعمر
ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساءوروى الحاكم عن أبى هريرةان رجلا قال يارسول
الله ما الكلالة قال أماسمعت الآية التى نزلت فى الصيف بتفتونا قل الله يفتيكم فى الكلالة
وفيه فضل عمر عنده صلى اللّه عليه وسلم وانه من يستنبط المعانى من القرآن لانه ردذلك إلى قطر.
واستنباطه بقوله يكفيك الخ اذلو كان عقده لا يدرى ذلك للزمه ايضاعه له فطعن بعض الملمدة
على عمر بهذه القصة مما بات به جهلهم (قال مالك والامر عندنا المجتمع عليه الذى لا اختلاف فيه
والذى أدركت عليه أهل العلم بلدناات الكلالة على وجهين فأما الا ية التى أنزلت فى أولى
النساء) فى الشتاء من قوله يوصيكم التعفى أولاد كم (الى قوله تبارك وتعالى وان كان رجل بورث)
صفة والخبر (كلالة) أوبورت خبر وكلالة حال من ضميره (أوامرأة). تورث كلالة (وله أخ أو
أخت) من أم كافر أبه ابن مسعود وابن أبى وقاص (فلكل واحد منهما السندس) ما ترك (قات
مسدد ثنا أمية بن خالد ثما
المسعودى عن رجل من آل أبى
عمرة عن أبي عمرة بمعناه الا أنه
قال ثلاثة نفر زاد فكان الفارس
ثلاثة أسهم
(باب فيمن اسهم له سهما)
* حدثنا محمدبن عيسى تنا مجمع
ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد
الانصارى قال سمعت أبى يعقوب
ابن مجمع يذكر عن عمه عبدالرحمن
ابن زيد الانصارى عن عمه مجمع
ابن جارية الانصارى وكان أحد
القراء الذين قرؤًا القرآن فال
شهدنا الحديبية مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا
عنها اذا الناس بهـزون الأباءر
فقال بعض الناس لبعض ما للناس
قالوا أوحى إلى رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم :خرجنا مع الناس
توجف فوجدنا النبى صلى الله
عليه وسلم واقفا على راحلته عند
كراع الغميم فإذااجتمع عليه
الناس قرأ عليهم انافهنالك قتها
مبينا فقال رجل بارسول الله أفتح
هوقال نهم والذىنفس محمد بيده
أنه لفتح فقسمت خيسبر على أهل
الحديبية فقسمها رسول الله صلى
الله عليه وسلم على ثمانية عشر
سهماوكان الجيش ألفا و خسمائة
فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس
سهمين وأعطى الراحل سهما
قال أبو داود حديث ابن معاوية
أصر والعمل عليه أى الوهم فى
حديث تجميع قال ثلثمائة فارس
و کانواماتتیفارس
(باب فى النفل)
وحد تناوهب بن بقيمة قال أنا
خالد بن داود عن عكرمة عن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى
-

٣٧٢
أمدعليه وسلم يوم بدرمن فعل
كذاوكذا فله من النقل كذا وكذا
قال فتقدم الفتيات ولزم المشيخة
الرايات فلميبرحوها فلافتح الله
عليهم قال المشيخة كنارد ألكم
لوانهز متم لفشتم الينا فلا تذهبوا
بالغنم ونبقى فافى الفتيات وقالوا
جعله رسول الله صلى الله عليه
وسلم لنا فانزل الله سئلونك عن
الانفال قل الانفال لله الىقوله كما
أخرجك ربك من يفتك بالحق
وأن فريقا من المؤمنين الكارهون
يقول فكان ذلك خير الهم فكذلك
أيضا فاطيعونى فافى أعلم بعاقبة
هذامنكم*حدثناز یادبن أيوب
ثنا هشيم أنا داودبن أبى هنا
عن عكرمة عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال يوم بدر من قتل قتيلافه كذا
وكذا ومن أسر أسيرافله كذا
وكذا ثم ساق نجوه وحديث خالد
أتم * حدثنا هرون بن محمد بن بكار
ابن سلال ثنا يزيدبن خالدبن
موهب الهمدانى قال ثنا يحيى
ابن آبیزائدة قال أخبرنى داود
بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالسواء وحديث خالد أتم* حدثنا
هنادين السری عن أبى بكرعن
عاصم عن مصعب بن سعدعن
أبيه قال جئت الى النبى صلى الله
عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت
يا رسول اللهان اللهقدشفى سدرى
اليسوم من العذوفهبلى هذا
السيف قال هذا السيف ليس لى
ولالك فيذهيت وأنا أقول بعطاء
اليوم من الميبل بلائى فبينا أنا
اذجاءنى الرسول فقال أجب
فقطظننت أنهتلقى شئ بكلامي
كانوا أكثر من ذلك) اثنين فصاعدا (فهم شركاء فى الثلث) يستوى فيهذكرهم وأنناهم
(فهذه الكلالة التى لا يرث فيها الاخوة للام حتى لا يكون) يوجد (ولدولا والد) الميت (وأما
الآية التى فى آخر سورة النساء) وهى الصيفية (قال الله تبارك وتعالى يستفتونك) أى يستخبرونك
فى الكلالة والاستفتاء طلب الفتوى يقال استفتبت الرجل فى المسئلة فأفتانى فتوى وقتباوهما
1-مان وضعام وضع الافتاء ويقال أفتيت فلانافى رؤيارآها قال تعالى يوسف أيها الصديق أفتنافى
سبع بقرات سمان ومعنى الافتاء اظهار المشكل (قل الله يفتيكم فى الكلالة) متعلق بيفتيكم على
اعمال الثانى وهو اختيار البصر بين ولو أعمل الأول لا ضعر فى الثانى وله نظائر فى القرآن كقوله
هاؤم اقرؤا كتابيه وفى من اسيل أبى داود عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال رجل يارسول الله
ما الكلالة قال من لم يترك ولداولا والدافورتته كلالة (ان امر ؤ) مرفوع بفعل يفسره (هلك)
مات (ليس له ولد) رفع على الصفة أى هلك امر ؤغيرذى ولد اى ابن وات وقع ولد على الانثى لاى
الابن يسقط الاخت ولا تسقطها البنت (وله أخت) شقيقة أولاب (فلها نصف ماترك) الميت
والفاء جوابات (وهويرثها) حلة استئنافية لا محل لها من الإعراب دالة على جواب الشرط
وليست جوابا خلافاللكوفيين وأبى زيد والضميران عائد ان على لفظ امرؤ وأخت دون معناهما
وكل أناس قار بواقد فلهم * ونحن خلعنا قده فهو سارب
فهو منباب قوله
والهالك لايرث فالمعنى وامر ؤآخر غير الهالك يرت أختاله أخرى (ان لم يكن لها ولد) ذكرفان كان
فلاشئ للاخوان كان أنثى فلاخ مافضل عن فرض البنات وهذا فى الاخ للأبوين أو للاب فاى
كات لام ففرضه المسدس كمافى أول السورة (وان كانتا) أى الاختاب (اثنتين) أى فصاعدالانها
نزلت فى جابر وقد كان له أخوات (فلهما) أولهن (الثلثان مما ترك) الميت (وان كانوا) أى الورثة
بالاخوة (اخوة) واخوات فغلب المذكر (رجالا ونساء) ذ كوراوانانا (فهذكر) منهم (مثل
حظ الأنثيين) حذف منهم لدلالة المعنى عليه (يبين الله لكم) شرائح دينتكم (أن تضلوا) مفعول
لاجله بتقدير مضاف أى كراهة أن تضلوا فى حكمها كذا قدر المبرد وقال الكافى وغيره
لامح ذوفة بعد أن والتقدير لثلاثة لوا قالواو حذف لا سائغ ذائع (واللّه بكل شيء عليم) يعلم الاشياء
بكنهها قبل كونه او بعده ومنه الميراث وفى الصمبين عن البراءآخرآية نزلت خاتمة النساءقل الله
يفتيكم فى الكلالة أى من الفرائض (قال مالك فهذه الكلالة التى تكون فيها الأخوة عصبة اذا
لم يكن ولد) ذكر (فيرتون مع الجيد فى الكلالة والجديرث مع الاخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك)
أى بيان أولويته (انه يرث مع ذكورولا المتوفى السدس) بإنفاق كالاب (والاخوة لا يرثون مع
(ذ كورواد المتوفى شيا) بل يسقطونهم (وكيف لا يكون) الجد (كأحدهم) أى الاخوة (وهو
يأخذالدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة) الاشقاء أولاب (وبنوالام
يأخذون معهم الثلث والجدة والذى جب الاخوة الام ومنعهم مكانه) بالرفع فاعل أى وجوده
(الميراث) مفعول (فهو أولى) أى أحق (بالذى كان لهم) لولم يكن الجد (لانهم سقطوا من أجله
ولوان الجدلم يأخذذلك الثلث أخذه بنوالام فإنما أخذ مالم يكن يرجع الى الاخوة للاب) لولم يكن
جد (وكان الاخوة الام هم أولى) أحق (بذلك الثلث من الاخوة للاب وكلى الجدهو أولى به
من الأخوة للام) ولفظ أولى فى هذه الالفاظ ليست للتفضيل لانه حق لهم لا يشاركون فيه ولكنه
عبر بذلك لانه أو رده فى مقام الاستدلال
(ماجاء فى العمة)
(مالك عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بالمهملة والزاى الانصارى التجارى المدنى
قاضيها (عن عبدالرحمن بن حنظلة الزرقى) يضم الزاى وفتح الراموبالقاف بطن من الانصار (انه
أخبره
!

٣٧٣
أخبره عن مولى لفر يش كان قديما يقال له ابن مر سى) بكسر الميم واسكان الرامو .. بين مهملة قضية
آخره (انه قال كنت جالسا عند عمربن الخطاب فلما صلى الظهر قال) لجاجبه ومولاه (بابرفا) بفتح
التحتية واسكاف الراء وبالفاء آخره ألف مخضرم أدرك الجاهلية وحمج مع عمر فى خلافة أبى بكر
تقدم فى الصلاة (هلم) اخضر (ذلك" الكتاب لكتاب كتبه فى شأن العسمة فنسأل) بالنصب فى
جواب الامن (عنها ونستخير) بموحدة من الاستخبار (فيها) الناس (فأتى بهبرفا) وكانه بعدما أتاه
تغيرما كان رآء من سؤال الناس فصهم على محوه (فدعابتور) بفتح الفوقية اناء يشبه الطشت (أو
قدح) بالشك أو المراد طلب ما يسمر منهما (فيه ماء فما ذلك الكتاب) ثم قال (لو رضيك الله وارثة
أفرك) أثبتلك فى كتابه كما أقر النساء الوارثات فيه (لو رضيك الله أفرك) أعاده للتأكيدوقيل
أفرك حتى أسأل وأستخبر (مالك عن محمد بن أبى بكربن حزم) نسبه لجده لشهرته (أنه سمع أباه
كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمه تورث) أى يرثها أبناء أخيها (ولا ترث) منهم شيا
(ميراث ولاية العصبة)
(مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذى لا اختلاف فيه والذى أدركت عليه أهل العلم بلدنا اى
الاخ الاب والام أولى بالميراث من الاخ للاب) لانه يدلى بجهتين (والاخ للأب أولى بالميراث من
بنى الاخ للاب والام) لانه أقرب للسميت (وبنو الاخللاب والام أولى من بنى الاح للاب)
لادلائهما يجهتين مع استواء الدرجة (وبنوالاخ للاب أولى من بنى ابن الأخ الاب والام) لانهم
أقرب (وبنو الاح أولى من العم أنى الاب الاب والام) لقربهم (والعم أخو الأب للاب والام أولى
من العم أخى الاب لل(ب) لادلائه بالجهتين. (والعم أخو الأب للاب أولى من بنى العم أخى الاب
للاب والام) لأنه أقرب (وابن العمللاب أولى من عم الاب أخى أبى الاب للأب والأم) أى
الشقيق تقرب الاول فاصل ان تقديم الشقيق انما هو مع التساوى فإن كان الذى للاب أقرب قدم
كما أشار اليه حيث (قال مالك وكل شىء سئلت) بفتح التاء للخطاب (عنه من ميراث العصيبة فإنه على
نحو هذا)، أى مثله (انسب المتوفى ومن ينازع فى ولايته من عصبته فإن وجدت أحدامنهم يلقى
المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذى يلقاء الى الاب الادنى دوت من
يلقاه الى فوق ذلك) وأفاديهذا أيضاات أولى فى كلامه كلها بمعنى أنه يستحقه دون غيره لا المشاركة
(فات وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم) أقربهم (فى النسب فان
كات) الاقعد (ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف) أى الابعد (وان كان ابن أب وأم)
مبالغة فلاشئ للابعد الشقيق مع الاقرب الذى لاب (فات وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد
الا باء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعاًبنى أب أو بنى أب وأم) معا
(فاجعل الميراث بينهم سواءوات كان والدبعضهم أخاوالد المتوفى للأب والأموكان من سواء منهم
انما هو أخو أبى المتوفى لا بيه فقط فات الميراث لبنى أخى المتوفى لابيه وأمه) لانديدلى بالجهتين
(دوى بنى الاح للاب) لادلائه جهة واحدة (وذلك او الله تبارك وتعالى قال وأولو الارحام)
نور الغرابات (بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) اللوح المحفوظ (ات الله بكل شيء عليم) ومنه
حكمة المسيرات والآية وان كان سيلقها فى انهم أولى فى الارث من التواوث بالايمان والمهجرة
المذكورة فى الآية التى قبلها لكن الأمام استدل بعموم لفظها على ماذكره أيضا (قال مالك
والجد أبو الاب أولى من بنى الاخ للأب والأم وأولى من العم أخى الأب للاب والام بالمسيراث)
فيقدم عليهم فيمنعهم الميراث (وابن الاخ للاب والام أولى من الجديولاء الموالى) فيقدم على الجد
(من لاميراثله)
(مالك الامر المجتمع عليه الذى لا اختلاف فيه) تاكيد لابته (والذى أدركت عليه أهل العلم
حثت فقال لى النبى صلى المحلية
وسلم انك أثنى هذا السيف وليس
هویولالك واى اللهقدجعله لى
فهولك ثمقرأ يسئلونك عن
الانفال قل الانفاللله والرسول
إلى آخر إلا به قال أبو داودقراءة
ابن مسعود يسئلونك النفل
(باب فى نقل السرية تخرج من
العسكر)
جد ثناعبد الوهاب بن نجدة
ثنا الوليد بن مسلم ح وثنا
موسى بن عبدالرحمن الأنطا كى
قال تنا مبشر ح وثنا محمدين
عوف الطائى أن الحكم ين نافع
حدثهم المعنى كلهم عن شعببين
أبى حزة عن نافع عن ابن معمر قال
بعثنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى جيش قبل نجد وانبعثت
سرية من الجيش فكان سهماى
الجيش اثنى عشر بعيرا اثنى عشر
بعيرا ونقل أهل السرية بعيرا
بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر
ثلاثة عشر) حدثنا الوليدبن
عنبة الدمشقى قال قال الوليدبغنى
ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا
الحديث قلت وكذا ثنا ابن أبى
فروة عن نافع قال لا تعدل من
سميت بمالك هكذا أو نحوه بعنى
مالك بن أنس .حدثناهنادقال
ثنا عبدة عن محمد بن اسحق عن
نافع عن ابن عمر قال بعث رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم سرية الى
نجد نفرحت معها فأ ميناتعما
كثيرا فنغلنا أميرنا بعيرا بسير المكل
انسان ثم قد منا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقبسم بيننا
غنمتنا فاساب كل رجل منااتنا
عشر بعير ابعد الخمس وباماسينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم

٣٧٤
بالذى أهمالساحينا ولا حاب
عليه ماصنع فكان لكل رجل منا
ثلاثة عشر بعير ابنفله * حدثنا
عبد الله بن مسلمة عن مالك ح
وثنا عبد الله بن مسلمة ويزيدبن
خالدبن موهب والا ثنا الليث
المعنى عن نافع عن عبد الله بن
عمرأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن
عمر قبل نجد فقتموا اللاكثيرة
فكات سهمانهم اثنى عشر بعيرا
ونقلوا بعيراً بعيرازادابن وهب
علم بغيره رسول الله صلى الله عليه
وسلم * حدثنامسدد ثنا يحي
عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن
عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فى سرية فبلغت
سهماننا اثنى عشر بعيرا ونقلنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعيرا بعيراقال أبو داودرواء بردين
سنات عن نافع مثل حديث عبيد
الله ورواء أيوب عن نافع مثله الا
أنه قال ونقلنا بعيرا بعير الميد كر
النبي صلى اللّه عليه وسلم .حدثنا
عبد الملك بن شعيب بن الليث قال
حدثنى أبى عن جدى وثنا حجاج
ابن أبى يعقوب قال حدثنى جين
قال ثنا الليث عن عقيل عن ابن
شهاب عن سالم عن عبدالله بن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد كان ينقل بعض ما يبعث
من السرايالانفسهم خاصة النفل
سوى قسم عامة الجيش والخمس
فى ذلك واجب كله يحدثنا أجد
ابن صالح ثنا عبد الله بن وهب
ثنا حي عن أبى عبد الرحمن الحبلى
عن عبد الله بن عمرات رسول الله
صلى اللهعليه وسلم شرچیوم بدو
فى ثلاثمائة وخمسة عشر فقال
ينكاناان ابن الاخ للام والجد أبا الام والعم أخا الاب للام والخال والجدة أم أبى الاموابنة الاخ
للزب والام والعمة والحالة لا يرئوى بأرحامهم شياً) ولو لم يكن وارث غير هم بل يكون لبيت المال
(وأنه لا يرث امرأة هى أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى فى هذا الكتاب) يعنى الأربعة المذكورة
(برحمهاشيا وانه لا يرث أحد من النساءشيا الاحيث سمين) فى الكتاب أو السنة (وانماذكرالله
تبارك وتعالى فى كتابه مسيرات الأم من ولدها) السدس أو الثلث (وصيرات البنات من أبيهن)
ومثلهن بنات الابن (وميراث الزوجة من زوجها) الربع أو الثمن (وميراث الاخوات الاب والام
وميراث الاخوات للات) فى قوله وله أخت فلها نصف ما ترك الآية (وميراث الاخوات للام) فى
آية الشتاء وان كان رجل يورث كلالة أوامر أه وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الآية
فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص الكتاب بادخال بنات الابن فى البنات حيث لابنات (وورثت
الجدة بالذى جاءعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها) انه أعطاها الناس (و) السابعة (المراةتزن
من أعتقت هى نفسها) بالرفع تأكيد (لان الله تبارك وتعالى قال فى كتابه فاخوانكم فى الدين
وموالنكم) ومن حملة المؤالى الاثى المعتقة
(ميراث أهل الملل)
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم- (عن على بن حسين بن على) بن أبى طالب الهاشمى زين
العابد ين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل قال الزهرى ملوأيت قرشيا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين
وقيل غير ذلك (عن عمر بن عثمان بن عفان) الاموى كذا قال مالك عمر بضم العين وجميع أصحاب
ابن شهاب يقولون عمرو بفتح العين ولا بن القاسم عمرو بفتح العين وليدي بن بكير عن مالك بالشك
عمر بن عثمان او عمرو بن عثمان والثابت عن مالك عمر بضمها كارواه يحيى والا كثروذ كرابن
عثمان لهابنات عمر وعمرو وانما الخلاف فى هذا الحديث فأصحاب ابن شهاب يقولون عمر و الامالكا
فقال عمرورا جعه الشافعى و يحيى القطان فقال هو عمر وأ بى أن يرجع وقال كان اعثمان ابن اسمه
عمر هذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا واتفا نالكن الغلط لا يسلم منه أحد والجماعة أولى
أبى يسلم لها وأبى المحدثون أن يكون الاعمر وبالواو قال ابن المدينى قيل لابن عبدينة مالك يقول عمر
فقال لقد سمعته من الزهرى كذا وكذامرة وتفقدته منه فاقال الاعمرو وقال أحمد بن زهير خالف
مالك الناس قاله ابن عبد البروكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه وروى أبو الفضل السليمانى
عن معن بن عيسى قلت لمالك الناس يقولون انك تخطئ فى أسامى الرجال تقول عبد الله الصنابحى
وانما هو أبو عبد الله وتقول عمر بن عثمان وإنماهو عمرو وتقول عمر بن الحكم وانما هو معاوية
فقال مالك هكذا حفظنا وهكذا وقع فى كتابى ونحن تخطئ ومن يسلم من الخطاوقد جعل ابن الصلاح
ذلك مثالا للمنكر وتعقبه العراقى بأنه لا يلزم من تفرد مالله من بين الثقات باسم هذا الراوى مع ات
كلا منه مائعة تكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون السند منكرا أو شاذا
لمخالفة الثقات لمالكه فى ذلك والشكارة تقع فى كل من السند والمتن (عن أسامة بن زيد) الحب بن
الحب رضى الله عنهما (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر) ولا الكافر المسلم
هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كانه قصد الى السكتة التى القول
فيها مدخل فقطع ذلك بمارواه من صحيح الاثرفيه وذلكاى معاذ بن جبل ومعاوية وسعيدين
المسبب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرت الكافر لاعكسه كما نتكم نساءهم ولا يتكسون نساءفا
وأماات الكافر لايرث المسلم فلا دخل للقول فيه للاجماع عليه قاله ابن عبد البرومعلوم أن القياس
مع وجود النص فاسد الاعتبار وقد احتج له أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام بعلوولا بعلى
واجيب

٣٧٥
وأجيب بأن معناه تفضيل الاسلام وليس فيه تعرض الارث فلا يترك النص الصريح لذلك قال ابن
عبد البرو الذى عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الامصارات المسلم لا يرث الكافر كماان الكافر
لا يرث المسلم عملابهذا الحديث فإن الحجة في منازع فيه المسلمون كتاب الله فات لم يبين فيه ذلك
فالسنة وقدثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر بنقل الائمة الحفاظ
الثقات فكل من خالفه محجوج به (مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين بن على بن أبى طالب)
الملقب بزين العابدين المدفون بالمدينة عندعمه الحسن وجدته فاطمة ومايذكر من مشهده
بمصر لم يصح (إنه أخبره انما ورث أباطالب) عبد مناف أواسمه وكنيته واحدوشد من وإلى اسمه
عمرات بل هو قول باطل (عقيل) بفتح العين وكسر القاف الصحابى تأخر إسلامه إلى الفتح وقيل
أسلم بعد الحديبية وها جرفى أول سنة ثمان: (وطالب) الذى يكنى يه ومات كافرا قيل بدرلائهما كانا
كافرين وقت موت أبى طالب (ولميرته على) ولا جعفرلانهما كانا مسلمين كماجاء التعليل بذلك فى
بعض طرق الحديث عند البخارى (قال) صلى بن حسين (فلذلك) أى لان المسلم لايرث الكافر
(تر كانصيبنا) أى حصة جدهم على من أبيه أبى طالب (من الشعب) بكسر فاسكان كان منزل
بنى هاشم غير مساكنهم كان لها شم ثم صارلا بنه عبد المطلب فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف
بصره وصار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه كذاقال صاحب المطالع وغيره مع اى عبد اللهمات
فى حياة أبيه فلعل أعمام المصطفى جعلواله حظ أبيه أو كان حيافيكون ابتداء عطية من أعمامه
أواى عبد المطلب قسمه فى حياة عبد الله فلمامات صار النبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه وهذا على
تسليم انهم كانوايوافقون شرعنا والافلااشكال قال الحافظ وهذا يدل على تقدم هذا الحكم من
أوائل الاسلام ،وت أبى طالب قبل الهجرة ويحتمل أن الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب
على ما خلفه أبو طالب وكان وضع يده على ماخلفه أبو النبى صلى الله عليه وسلم لانه شقيقه وكان
صلى الله عليه وسلم عنده بعدموت جده فلمامات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر
اسلام عقيل استوليا على ماخلف أبو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلا نهرو حكم
الاعلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيدعقيل وكان عقيل قدباع تلك الدوركلها وأفر
صلى الله عليه وسلم عق لا على ما يخصه هو تفضلا عليه أو استمالة وتأليفا أو تحميها لتصرفات
الجاهلية كمانسمع أنيكمتهم وحكى الفساتكهى ان الدار لم تزل بيد أولادعقيل حتى باعوها لمحمدبن
يوسف أنى الحجاج بمائة ألف دينار (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسازاى محمدبن
الاشعت) بن قيس الكندى الكوفى ثقة من كار التابعين ووهم من ذكره فى العصابة مات سنة سبع
وستين (أخبره ان عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وان محمد بن الاشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب
وقال له من يرثها قال عمر يرثها أهل دينها) وكذا رواه ابن جرير عن عمروبن ميمون عن الغرس بن
قيس عن عمر خلاف ما رواه الشورى عن جادء ن ابراهيم ان عمر قال أهل الشرك فرئهم ولا يرثونا
قاله ابن عبد البرفلعل عمر رجع عن هذا الى ماقبله (ثم أتى عثمان) فى خلافته (فسأله عن ذلك فقال
له عثمان تزائى نسيت ماقال لكّ عمر بن الخطاب برتها أهل دبنها) وفائدة ذكر هذا وتحوه بعد المرفوع
الاشارة البقاء العمل به فلا يطرقه احتمال نبيخ وتابع مالكافى رواية هذا الأثر ابن جريح وابن عيينة
وغيرهما عن يحيى بن سعيد به كمافى التمهيد (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن اسمعيل بن
أبى حكيم) القرشى ءولاهم المدنى شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة (اى نصرانيا أعتقه عمر بن
عبد العزيز هلاء قال اسمعيل فأمر فى عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله فى بيت المال) لاو المسلم.
لايرث الكافر (مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى) أى امتنع (عمر بن
الخطاب أن يورث أحدامن الاعاجم ،لاأحد اوله فى العرب) بمجرددعوى القرابة واقرار بعضهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم انهم حفاة فاحلهم اللهم انهم
عراة فاكسهم اللهم انهم جباع
فاشبعهم ففتح الله له يوم بدر
فانقلبوا حين انقلبوا ومامنهم
رجل الاقدرجع مجمل أو جلين
واكتسوا وشبعوا
(باب فمن قال الخمس قبل النفل)
* حدثنا محمدبن كثيرقال if
سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر
الشامى عن مكمول عن زيادين
جارية التميمى عن حبيببن
مسلمةالفهریانه قال كان رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم ينفل
الثلث بعد الخمس وحدثنا فيد
الله بن عمر بن مسرة الجسمى قال
ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن
معاوية بن صالح عن العلاءين
الجرث عن مكحول عن ابن جارية
عن حبيب بن مسلمة أن رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم كاف ينفل
الربع بعد الخمس والثلث بعد
الخمس اذا قفل *حدثنا عبدالله
ابن أحدین بشیر ینذ کوای
ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى
قالا ثنا مروانبنمحمدقال تنا
بحيبن حزةقال سمعت أباوهب
يقول سمعت مكولا يقول كنت
عبد اعضر لامرأة من بنى هذيل
فاعتقتنى فاخرجت من مصر
وبها علم الاخويت عليه فيما
أرى ثم أنيت الجاز فاخرجت
منها وبها علم الإحويت عليه فيما
أرى ثم أنيت العراق فاخرجت
منها وبها علم الأحويت عليه
فيما أرى ثم أنيت الشام فغربلتها
كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد
أحدا يخبرنى فيهشئ حتى تقيت
شيفا يقال له زياد بن جارية النسبى

٣٩٦
فقلت لأ هل سمعت فى النَّعْلِّ شَيَأْ
قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة
الفهری یقول شهدت النیصلى
الله عليه وسلم نقل الربع فى البدأ.
والثلثفىالرجعة
(باب فى السرية)
*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا ابن
أبىعدى عن ابن اسحق ببعض
هذا ح وثنا عبيد الله بن معمر
حاتى هشيم عن يحيى بن سعيد
جيعاعن عمروبن شعيب عن
أبيهعن جده قالقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ
دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم
ويجبر عليهم أقصاهم وهم يدعلى
من سواهم يردمشدهم على
مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم
لايقتلمؤمن بکافرولاذوعهد
فى عهده ولميذكرابن اسحق
الفودوالتكافؤ *حدثناهرون
ابن عبد اللّه تنا هاشم بن القاسم
ثناءكرمة حدثنى اياس بن سلمة
عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن
عينة على ابل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقتل راعيها وخرج
بطردهاهوواناس معه فى خيل
جعلت وجهى قبل المدينة ثم
ناديت ثلاث مرات ياصباحاه ثم
اتبعت الفسوم تجعات أربى
واعقرهم فإذا رجع الىفارس
جلست فى أصل شجرة حتى ما خلق
اللّه شبأ من ظهر النبى صلى الله
عليه وسلم الاجعده وراء ظهرى
وحتى القواأكثر من ثلاثين رما
وثلاثين بردة يستخفون منها ثم
أتاهم عبينه مددا فقال ليقم إليه
نفرمنكم فقامالیه منهم أر دسة
فصعدوا الجبل فلمااً -معتهم قات
أنعرفونى قالوا ومن أنت قلت أنا
لبعض فاء اذا عرف ذلك وثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة فى أرض الإسلام يتوارثون بذلك
قاله ابن القاسم عن مالك (قال مالك وات جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته فى أرض
العرب فهو ولدهايرثها ان مانت وزته ان مات ميراتها فى كتاب الله) السدس أو الثلث (والأمر
المجتمع عليه عندنا والسنة التى لا اختلاف فيها والذى أدركت عليه أهل العلم بلدنا انه لا يرث
المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء) أى عق فان كان رقيقا أخذماله بالملك لاالارث (ولا رحم) عملا
بعموم الايرث المسلم الكافر (ولا يحجب أحداعن ميراثه) لان من لا يرث لا يحجب وارثا كما
(قال مالك وكذلك كل من لايرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب أحداعن ميراثه) اذلا معنى
لجبمن لابرث
(من جهل أمره بالقتل أو غيرذلك))
(مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل)
يوم الخميس عاشر حادى الأولى وقيل خامس عشره سنة ست وثلاثين أضيف إلى الجمل الذى
ركبته عائشة فى مسيرها إلى البصرة واسمه عسكر اشتراء لها يعلى بن أمية الصحابي بمائتى درهم
على الصج وقيل بأربعمائة وخرجت مع طلحة والزبير فى ثلاثة آلاف منهم ألف من أهل المدينة
ومكة تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان لات كثيرا منهم انضموا إلى عسكر على من غير رضامنه
لكنه خشى الفتنة لكثرتهم وتغليهم تفرج على اليهم فى اسلوه فى ذلك فأبى أن يدفع اليهم الا بعد
قيام دعوى من ولى الدم بثبوت ذلك على من باشره بنفسه وكان بينهم مقتلة عظيمة من ارتفاع
الشمس الى العصر قتل فيها من أصحاب الجمل ثمانية آلاف وقيل سبعة عشر ألفا ومن أصحاب
على نحو ألف وقطع على خطام الجمل نحو من ثمانين كفامعظمهم من بنى ضية كلما قطعت يدرجل
أخذ الخطام آخروفى ذلك يقول قائلهم
نحن بنى ضبة أصحاب الجمل* تنازع الموت اذا الموت نزل * والموت أحلى عندنا من العسل
وكانواقد ألبسوه الادراع الى ان عقر فانهزموافأمر على حمل الهودج من بين القتلى فاحتمله محمد
ابن الصديق وعماربن ياسروجهز على عائشة وأخرج أخاها محمد امعها وشبعها على بنفسه اميالا
وسرح بنيه معهايوما (ويوم صفين) بكسر الصاد المهملة والفاء المشديدة موضع قرب الرقة بشاطئ
الغرات كانت به الوقعة العظمى بين على ومعاوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين فى ثم احترز الناس
السفر فى صفر وذلك ان عليا بابعه أهل الحل والعقد بعد قتل عثمان وامتنع معاوية فى أهل
الشام فكتب إليه على مع حرير اليحلى بالدخول فى الطاعة فأبى نخرج اليه على فى أهل العراق فى
سبعين ألفا فيهم تسعون بدرياوسبعمائة من أهل بيعة الرضوات وأر بعمائة من سائر المهاجرين
والانصار وخرج معاوية فى أهل الشام فى خمسة وثمانين ألفاليس فيهم من الانصار الاالنعمان
ابن بشيرو مسلمة بن مخلد والتقى الجمعان بصفين ودامت الحرب مائة يوم وعشرة أيام فقتل من أهل
الشام سبعون ألفا ومن أهل العراق عشرون ألفا وقيل خمسة وأربعون ألفا من أهل الشام
وخمسة وعشرون ألفا من أهل العراق وآل الامر فى معاوية ومن معه إلى طلب التحكيم ثم رجع
على إلى العراق خرجت عليه الحرورية فقتلهم بالنهروات ومات بعد ذلك فبايع ابنه الحسن
أربعون ألفا على الموت وخرج بالعسا كرنقتال أهل الشام وخرج اليه معاوية فوقع بينهم الصلح
كماقال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين (ويوم الحرة)
بفتح الحاء المهملة والراء المشددة أرض ذات جارة سود كانها أحرقت بالنار بظاهر المدينة كانت
به الوقعة بين أهلها و بين عسكر يزيد بن معاوية وهو سبع وعشرون ألف فارس وخمسة عشر ألف
١
راجل

٣٧٧
ابن الاكوم والذى كرموجه مز
صلى الله عليه وسلم لا يطلبنى
رجل منكم فيدركنى ولا أطلبه
فيفوتنى فار حت حتى نظرت الى
فوارس رسول الله صلى الله عليه
وسلم يتحللون الشجر أولهم الاخرم
الاسدى فيلحق بعبد الرحمن بن
عينة ويعطف عليه عبد الرحمن
فاختلفا طعنمين فعة ر الاخرم
عبدالرحمن وطعنه عبدالرحمن
فقتله فتحول عبد الرحمن على
فرس الاخرم فيحق أبو قتادة
بعبد الرحمن فاختلفاط منتين فعفر
بأبى قتادة وقتله أبو قتادة فتحول
أبو قتادة على فرس الاخرم ثم
جئت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو على الماء الذى
جلينهم عنهذوفرد فإذا نى الله
صلى الله عليه وسلم فى خسمائة
فأعطانى سهم الفارس والراجل
(باب فى النفل من الذهب
والفضة ومن أول مغنم)
وحدثنا أبو صالح محبوبين
موسى أنا أبو اسحق الفزارى
عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية
الجرمى قال أصبت بأرض الروم
جرة حمراء فيها دنانير فى امرة
معاوية وعلينا رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم من بنى
سليم يقال له معن بن يزيد فأنتنه
بها فقسمها بين المسلمين وأعطانى
منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال
لولا انى سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لا نفل الابعد
الخمس لاعطيتك ثم أخذ يعرض
على من نصينه فأبيت *حدثنا هناد
عن ابن المبارك عن أبى عوانة
عن عاصم بن كليب باسناده ومعناه
(باب فى الامام يستأثر
بشئ من التى لنفسه).
وأجل سنة ثلاث وستين بسبب خلع أهل المدينة يزيد وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى
الانصار عبد الله بن حنظلة وأخرجواعامل يزيدعثمان بن محمد بن أبي سفبات من بين أظهر هم.
فأباح مسلم بن عقبة أمير جيش يزيد المدينة ثلاثة أيام يقتلون ويأخذون النهب ووقعوا على النساء
حتى قيل حملت فى تلك الأيام ألف امرأة من غير زوج وافتض فيها ألف عذراء وبلغت الفعلى من
وجوه الناس سبعمائة من قريش والانصار ومن الموالى وغيرهم من نساء وصديات وعيد عشرة
آلاف وقبل قتل من القراء سبعمائة ثم أخذ عقبة عليهم البيعة ليزيد على انهم عيده ان شاء عنق
وأن شاء قل وفى البخارى عن سعيد بن المسيب ان هذه الوقعة لم تبق من أصحاب الحديبية أحدا
ثم سار الى قتال ابن الزبير مكة فات بقديدوات تخلف على الجيش حصين بن غير بعهديزيداليه
بذلك فنزل مكة وحاصر ها ورمى الكعبة بالمنجنيق فاء الخبر بموت يزيد فىحل بالجيش الى الشام (ثم
كان يوم قديد) بضم القاف مصغر موضع قرب مكة (فلم يورث أحد من صاحبه شيأ الامن علم أنه
قتل قبل صاحبه) اذلاارت بالشك (قال مالك وذلك الأمر الذى لا اختلاف فيه ولاشك عند أحد
من أهل العلم ببلدنا) المدينة (وكذلك العمل فى كل منوارثين هلكا بغرف أوقتل أو غير ذلك من
الموت) كهدم (اذا لم يعلم أيهمامات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيأ وكان ميراثهما
لمن بقى من ورته ما يرت كل واحد منهما ورثته من الاحياء) الموجودين بعده (وقال ماللت لا ينبغى)
لايصح (أت يرث أحد أً حدا بالشك ولا يرت أحد أحدا الاباليقين من العلم والشهداء وذلك ان
الرجل ملك هووم ولاه الذى أعتقه أبوه فيغول بنو الرجل العربى) أى الذى أعمق (قدورثه
أبو نافليس ذلك لهم أن يرثوه) بدل من اسم الاشارة ونكتته وصفه بقوله (بغير علم ولاشهادة
أنهمات قبله) بل بمجردقولهم (وانما برته أولى الناس به من الاحياء) أى أقربهم اليه (ومن ذلك
أرضا الاخوات للاب والام يمونان ولاحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لا يه ما ذلا يعلم أيمهما
ماك قبل الا خرغيرات الذى لاولد له لاخيه لا بيه وليس لبنى أخيه لا بيه وأمه شئ) لتقديم
الانح على ابن الاخ (ومن ذلك أيضا أن تملك العمة وابن أخيها أوابنة الاخ وعمها فلا يعلم أيهما
مات قبل فان لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شياً) فى الصورة الأولى (ولا يرث ابن
الاخ من همته شيا) فى الثانية
(ميراث ولد الملاءمة وولد الزنا)
الملاعنة بفتح العين المهملة ويجوز كسرها وهى التى وتع اللعان بينها وبين زوجها (مالك أنه بلغسه
أت عروة بن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذامات ورثته أمه حقها) بالنصب بدل
من ضميرورتته (فى كتاب الله عزوجل) السدس أو الثلث (واخوته لامه حقوقهم) السدس
للواحد و الثلث الاثنين فصا عدا (وترث البقية موالى أمهات كانت مولاة) أى معتقه (وان
كانت عربية) أى حرة أصلية (ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقى للمسلمين)
أى بيت المال (قال مالك وبطغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم بلدنا)
وهو قول جمهور العلماءوأ كثرفقهاء الامصار وعنداً بى داود من مرسل مكحول ومن رواية عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها
من بعدها وعند أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذى وصححه الحاكم عن وائلة رفعه تحوز
المرأة ثلاثة مواريث عنبقها ولفيطها وولدها الذى لاعنت فيه وفى اسناده عمر بن روبة بضم الراء
وسكون الوار فوحدة مختلف فيه ووثقه أحد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذرو يأتى
فى اللعان من حديث سهل بن سعد ثم حرت السنة فى ميراثهم انها ترته ويرث منها ما فرض الله تعالى
(٤٨ - زرقافى ثانى)

٣٧٨
وقد احتج البخارى لذلك بحديث مالك الاّ تى فى اللعاى عن نافع عن ابن عمر أن رجلالا عن امن أنهـ
فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبى صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق
الولد بالمرأة والله تعالى أعلم بالصواب ونسأله العوت على التمام خالصالوجهه بجاه حبيبه محمد
صلى الله عليه وسلم
فرغ من تسویدهجامعه الحقير محمدالزرقانى فى
جهوهبوم الخمیس ثانىعشرذىالجه
سنة إحدى عشرة بعدمائة
وألف ختمت بخير
آمين
(تم الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب النكاح)
يحدثنا الوليد بن عنبسة تنا
الوليد تنا عبد الله بن العلاء أنه
سمع أباسلام بن الأسود قال سمعت
عمروبن عنبسة قال صلى بنارسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى بعيرفهما
سلم أخذوبرة من جنب البعير ثم
قال ولا يحل لى من غنائمكم مثل
هذا الاالخس والخمس مردود فيكم
(باب فى الوفاء بالعهد))
*حدثناعبد الله بن مسلمة الفعني
عن مالك عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمرأن رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم قال ان الغادر
ينصب له لواء يوم القيامة فيقال
هذه غدرةفلاحبنفلای
(باب يستجن بالامام فى العهود)
*حدثنا محمد بن الصباح البزاز
قال ثناعبدالرحمنبن أبى الزنادعن
الاعرج عن أبىهريرةقالقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما الإمام جنة يقاتل به وحدثنا
أحدين صالح ثنا ابن وهب
أخبرنى عمرو عن بكير بن الأشبج
عن الحسن بن على بن أبي رافع ان
أبارافع أخبره قال بعثتنى قريش
الج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلمارأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ألقى فى قلبى الاسلام
فقلت يارسول الله انى والهلا
أرجع اليهم أبدافقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم انى لا أخيس
بالعهدولا أحبس البردولكن ارجع
فات كان فى نفسك الذى فى نفسك
الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فاسات
قال بكير وأخبر نى ان أبارافع كان
قبطيا سمعت أباداود يقول هذا
کای فی ذلك الزمان فاما السوم لا

مصر
٣
﴿فهرست الجزء الثانى من شرح الزرقانى على الموطأ أوله كتاب الجنائز﴾
(كتاب الجنائز)
غسل الميت
٢
ما جاء فى كفن الميت
المشى أمام الجنازة
جـ
النهى ان تتبع الجنازة بنار
٨
التكبير على الجنائز
٩
١٢ ما يقول المصلى على الجنازة
١٣ الصلاة على الجنائز بعد الصح الى الاسفار
وبعد العصر الى الاصفرار
١٤ الصلاة على الجنائز فى المسجد
١٥ جامع الصلاة على الجنائز
١٥ ماجاءفىدفن الميت
١٩ الوقوف للجنائز واالجلوس على المقابر
٢٠ النهى عن البكاء على الميت
٢٤ الحسبة فى المصيبة
٣٨ جامع الحسية فى المصيبة
٣٠ ماجاء فى الاختفاء
٣٠ جامع الجنائز
٤١ كتاب الزكاة
٤١ ما تجب فيه الزكاة
٤٣ الزكاة فى العين من الذهب والورق
٦ ٤ الزكاة فى المعادى
٤٧ ز كاة الركاز
٤٨ مالاز كاة فيه من الحلى والتبر و العنبر
٤٩ زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
٤٩ زكاة الميراث
٥٠ الزكاة فى الدين
٥١ زكاة العروض
٥٢ ماجاء فى الكنز
٥٤ صدقة الماشية
٥٧ ماجاء فى صدقة البقر
٥٩ صدقة الخلطاء
٦١ ماجاء فيما يعتدبه من السخل فى الصدقة
٦٣ العمل فى صدقة عامين إذا اجتمعا
صحيفه
٦٢
النهى عن التضييق على الناس فى
الصدقة
أخذالصدقةومنيجوزلهأخذها
٦٣
ماجاء فى الصدقات والشديدفيها
٦٤
٦٥
زكاة ما يخرص من ثمار التحميل
والاعتاب
زكاة الحبوب والزيتون
٦٧
مالاز كاة فيه من الثمار
٦٨
مالاز كاة فيه من الفواكه والقصب
٧٠
والفول
٠
ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل
٧١
٧٣
جزية أهل الكتاب والمجوس
عشور أهل الذمة
٧٥
اشتراء الصدقة والعود فيها
٧٦
من تجب عليه ز كاة الفطر
٧٨
مكيلة ز كاة الفطر
وقت ارسال زكاة الفطر
من لا تجب عليه ز كاة الفطر
٧٩
٨٣
٨٣
(كتاب الصيام))
٨٣
.٨٤
ما جاء فى رؤية الهلال للصائم والفطر فى
رمضان
من أجمع الصيام قبل الفجر
٨٧
ما جاء فى تعجيل الفطر
٨٨
ما جاء فى صيام الذى يضبح جنبافى
٨٩
رمضان
ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم
٩٢
ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم
٩٤
ما جاء فى الصيام فى السفر
٩٥
٩٨
مايفعل من قدم من سفرأوأراده فى
رمضان
٩٩ کفارةمن أفطرفىرمضان
١٠٣ ماجاء فى حجامة الصائم
١٠٤ صيام يوم عاشوراء
١٠٦ صوم يوم الفطر والأضحى والدهر

صحيفه
١٠٧ النهى عن الوصال فى الصيام
١٠٩ صيام الذى يقتل خطأ أو يتظاهر
ما يفعل المريض فى سامه
١١٠ التذرفى الصيام والصيام عن الميت
ماجاء فى قضاءرمضان والكفارة
111
,١١٣ قضاء التطوع
فدية من أخطر فى رمضان من علة
١١٥
١١٨
(كتاب الاعتكاف))
١٢٧
مالا يجوز الاعتكاف الابه
١٢٩
خروح المعتكف الى العيد
١٣٠
١٣١ قضاء الاعتكاف.
١٣٣ النكاح فى الاعتكاف
١٣٣ ماجاء فى ليلة القدر
(كتاب الحج)
١٤٢
١٤٢ الغسل الاهلال
١٤٤ غسل المحرم:
١٤٦ ماينهى عنه من ليس الشباب فى الاحرام
لبس الثياب المصبغة فى الاجرام
١٤٩
١٥١ لبس المجرم المنطقة
١٥١ تخمير المهرم وجهه
١٥٢ ما جاء فى الطيبفىالحجم.
١٥٦ مواقيت الاهلال
١٥٩ العمل فى الاهلال
١٦٥ رفع الصوت بالاهلال
١٦٦ افرادالحج
١٦٩ القراء فى الحج
١٧١ قطع التلبية.
١٧٣ اهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم
١٧٤ مالا يوجب الاحرام من تقليد المهدي
١٧٥ ماتفعل الحائض فى الحمخ
١٧٦ العمرة فى أشهر الحج
١٧٧ قطع التلبية فى العمرة
١٧٨ ما جاء فى التمتم
صحيفه
١٧٩ مالا يجب فيه التمتع
جامع ماجاء فى العمرة
١٨٠
نكاح المحرم
١٨٣
١٨٥ جامة الهرم
١٩٠ مالايحل للمحرماً كله من الصيد
١٨٦ ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
١٩٣ أمر الصيد فى الحرم
١٩٣ الحكم فى الصيد
١٩٤- ما يقتل المحرم من الدواب.
ما يجوز للمحرم أن يفعله
١٩٧
١٩٨ الحجم معمن بحجم عنه
١٩٩ ماجاء فيمن أحصر بعدو
ما جاء فمن أحضر بغير عدو
٢٠١
٢٠٢ ماجاء فى بناء الكعبة
٢٠٧ الرمل فى الطواف
٢٠٨ الاستلام فى الطواف
٢١٠ تقبيل المركز الاسود.
٢١٠ ركعنا الطواف
ت
٢١١ الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف
٢١٢ وداع البيت
٢١٣ جامع الطواف
٢١٥ البدء بالصفافى السعنى
٢١٦ جامع السعى
٣٢٠. صيام يوم عرفة
٢٢١ ماجاء فى سيام أيام منى
٢٢٢ مايجوز من الهدى
٢٢٥ العمل فى المهدى حين يساق
٢٢٧ العمل فى الهدىاذاعطب أوضل
٢٢٨ هدى المحرم إذا أصاب أهله
٢٢٨ هدى من فاته الجر
٢٢٩ هدى من أساب أهله قبل أن يفيض
٢٣٠ ما استيسر من الهدى
(٠
٢٣١ جامع المهدى-
ب
٢٣٢ الوقوف بعرفة والمزدلفة
٢٣٣ وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على
دابته
+
١١٦ جامع قضاء الصيام.
صيام اليوم الذى يشك فيه
١١٧
جامع الصيام