النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٩١
يختص ذلك بالماء أو يلحق بهمافى معناه من الاكل وغيره محل احتمال والجمهور على اختصاص ذلك
بأهل الغاية والرعاء وأ لحق الشافعية بذلك من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فونه أو مريض
يتعاهده وقال المالكية يجب الدم فى المذكورات سوى الرعاء وأهل السقاية من ترك المبيت بمنى
غيرهما وجب عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعى عن كل ليلة اطعام مسكين و عنه ايضا التصدق
بدرهم وعن الثلاثة دم وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لاشىء عليه (مالك عن
أبى بكر بن نافع) مولى ابن عمر العدوى المدنى صدوق يقال اسمه عمر (عن أبيه) نافع الشهير شيخ
مالك روى عنه هنا بواسطة ابنه (ان ابنة أخ) لم تسم هى ولا أبوها (لصفية بنت أبى عبيد) بضم
العين ابن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قيل لها ادراك وأنكره الدارقطنى وقال العجلى تابعية ثقة
(نفست) بضم النوى وفتحها مع كسر الغاء فيه ما لغتان والضم أشهر أى ولدت وأمابمعنى حاضت
فيضم النون فقط عند جماعة وعن الأصمعى الوجهات (بالمزدلفة فتخلفت هى وصفية) عمتها (حتى
أنتامنى بعدان غربت الشمس من يوم النحر فامر هما عبد الله بن عمران ترميا الجمرة حين أنتاولم
برعليه ماشياً) هـ ديالعذر هما تلك بالولادة والعمة بمعا وتها لكن استهب مالك لمن عرض له مثل
ماعرض اصفية ان يهدى لأنه لميرم فى الوقت المطلوب (قال يحيى سئل مالك عمن أسى جرة من
الجار فى بعض أيام منى حتى يمسى قال ليوم أى ساعة ذكر من ليل أونهاركا يصلى الصلاة إذا نسيها ثم
ذكرها ليلا أونهارافات كان ذلك بعد ما صدر) رجع من منى (وهو يمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه
الهدى) واجب
(الافاضة)
(مالك عن نافع وعبدالله بن دينار) وكل منهما مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمرات عمربن
الخطاب خطب الناس بعرفة) اتبا عاله صلى الله عليه وسلم كمامر (وعلهم أمر الحج وقال لهم فيما قال
اذا جئتم منى فن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الاالنساء والطيب لأيمس أحد فا مولا
طيبا) لأنه من دواعى الجماع (حتى يطوف بالبيت) طواف الإفاضة وهذا مذهب ابن عمر فى
الطيب وكرهه مالك فقط وقال يحرم الصيد قال ابن عبد البرلقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
ومن لم تحل له النساء فهو حرام وقال عطاء وطائفة الاالقاء والصيد وقال الشافعى وغيره الا النساء
خاصة (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران عمر بن الخطاب قال من رمى الجمرة
ثم حلق أوقصر ونفخر هديااى كان معه فقد حل له ما حرم عليه الاالنساء والطيب حتى يطوف بالبيت)
أعاده لزيادة ثم حلق الخ ولم يدخل ذلك فيما قبله لأنه سمعه من شيخه كذلك وهم يحافظون على تأدية
ماسمعوه لاسملمالك
(دخول الحائض مكة)
(مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا) معاشر المسلمين
(مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع) -ميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس
فيها وقال اعلى لا أج بعدعامى هذاولم يحج بعد الهجرة غيرها (فاهالنا بعمرة) أى أدخلناها على الحج
بعدان أهلنا به ابتداء وهو اخبار عن حالها وحال من كان مثلها فى الاهلال بعمرة لاعن فعل جميع
الناس فلا بنافى قولها المتقدم فنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحمج وقد
اختلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اختلافا كثيرا (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
إن معه بعدا حراءهم بالحج وقربهم من مكة بسعرف كمافى رواية عائشة أو بعد ط وافهم بالبيت كمافى
رواية جابرو يحتمل كافال عياض وغيره أنه قاله مرتين فى الموض عين وان العزيمة كانت آخر الما
أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة (من كان معه هدى) بإسكات الدال وخفة الياءوبكرهاو شداليا.
رسول الله صلى اللهعليه وسلم الى
السعورفى رمضان فقال هم الى
الغداء المبارك
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(باب وقت السحور
■حدثنا مسدد ثنا حادبن زيد
من عبد الله بن سوادة القشيرى
عن أبيه ممعت سمرة بن جندب
يخطب وهو يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الا يمنعن من
سوركم أذات بلال ولا بياض الافق
الذى هكذا حتى يستطير * حدثنا
مسدد ثنا يحي عن التمجى ح
وثنا أحمد بن يونس تنا زهير تنا
سليمان التمى عن أبى عثمان.
عن عبد الله بن مسعود قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنى
أحد کم أذاںبلال من سصورهفانه
يؤذن أوقال بنادى لير جمع قائمكم
وينبه ناتمكم وليس الفجراى يقول
هكذا قال مسدد وجمع يحي كفيه
حتى يقول هكذا ومديحني
باصبعيه السبابتين* حدثنا محمد
ابن عيسى ثنا ملازم بن عمرو عن
عبدالله بن النعمان حدثنى قيس
ابن طلق عن أبيه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم كلوا
واشربواولايهيدنكم الساطع
المصعد فكلوا واشر بواحتى
يعترض لكم الاحري حدثنا مسدد
ثنا حصين بن غيرح وثنا عثمان
ابن أبى شيبة تنا ابن ادريس
المعنى عن حصين عن الشعبي عن
عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه
الآية حتى يتبين لكم الخيط الابيض
من الخيط الأسود قال أخذت
عفالاأبيض وعقالاأسودفوضعتهما
نحت وسادتى فنظرت فلم أتبين
فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله

٣٦٣
عليه وسلم قمحيدفعال اى، وسارا
اذ العريض طويل انما هو الليل
والنهار قال عثمان انماهوسواد
الليل وبياض النهار
(باب الرجل يسمع النداء والآناء
علىيده)
وحد ثنا عبد الا على بن حاد ثا
حمادعن محمدبنعمروعن أبي سلمة
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم
النداء والاناء على يده فلا يضعه
حتى يقضى حاجته منه
(باب وقت فطر الصائمـ
*حدثنا أحمدبن حنبل تنا
وكبع تنا هشام ح وثنا مسدد
ثنا عبد الله بن داود عن هشام
المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه
عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال
النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء
الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا
زاد مدد وغابت الشمس فقد
أفطر الصائم وحدتنا مدد تنا
عبد الواحد ثنا سليمان الشيبانى
قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى
يقول سرنامع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو صائم فظا غربت
الشمس قال يابلال انزل فاجدح
لناقال يارسول الله لو أمسيت قال
انزل فاجدح لنا قال بارسول الله
اى عليك نهارا قال انزل فاجدح
لناقزل جدحفشربرسول الله
صلى اللّه عليه وسلم ثم قال إذا رأ يتم
الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر
الصائم وأشار باصبعه قبل المشرق
(باب ما يستحب من تعجيل الفطر)
حدثنا وهب بن بقية عن خالد
عن محمد يعنى ابن عمرو عن أبى
سلة عن أبى هريرة عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم قال لا يزال الدين
والأولى أفصح واشهر امم لما يهدى إلى الحرم من الانعام وسوق الهدى سنة لمريد الحجم أوالعمرة
(فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل) بالحاء فيهما ( منهما) أى الحج والعمرة (جميعا) وفيه
دلالة على أن السبب فى بقاء من ساق الهدى على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا مجردسوى
الهدى كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن الزهرى فى الصحيحين فقال
صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليملل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى نحر هديه
ومن أحرم حج فلمتم حجه وهى ظاهرة فى الدلالة لمذهبهم وقال مالك والمشافعى وجاعه يحل بهام
العمرة قياسا على الاجماع على من لم يسبق هديا ولانه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شى
وأجابوا عن هذه الرواية بات فيها حذفا بينته رواية مالك هذه وتقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى
فليهلل بالحج وحينئذ فلايحل حتى نحر هديه وهذا التأويل متعين لات فيه جمعا بين الروابتين لان
القصة واحدة والمخرج واحد وهو عائشة (قالت فقدمت مكة وأنا حائض) جملة اسمية وقعت حالا
وكان ابتداء حيضها بشرف كماصح عنها وذلك يوم السبت لثلاث خلون من ذى الحجة (فلم أطف
بالبنت) لات الطهارة ة مرما فيه ولانه فى المسجد ولا تدخل الحائض (ولا بين الصفاوالمروة) لان
شرطه أن يعقب الطواف قال الطبى عطف على المنفى قبله على تقديرولم أسع نحو
*علفتها تبناوما باردا*ويجوز أن يقدرولم أطف على طريق المجاز لما فى الحديث وطاف بالصفا
والمروة سبعة أشواط وانما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب لثلا يلزم استعمال اللفظ لواحد حقيقة
ومجازا فى حالة واحدة انتهى أى لأن حقيقة الطواف الشرعى لم توجدلانها الطواف بالبيت وأجيب
أيضاياته من السعى طوافاعلى حقيقته اللغوية فالطواف لغة المشى (فشكوت ذلك الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم) لما دخل عليها وهى تبكى فقال ما يبكيك فقلت لا أسلى كمافى رواية عنها فى
الصمج كنت بذلك عن الحيض وهى من لطيف الكتابات وفى مسلم عن جابرات دخوله عليها
وشكواها كان يوم التروية (فقال انقضى) بضم القاف وكسر الضاد المعجمة (رأسك) أى حلى
ضفر شعره (وامتخطى) أى مسرحيه بالمشط ( وأهلى بالحج ردى) اتركي (العمرة) ظاهره أنه أمرها
أن تجعل عمر تها جاولذاقالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فأعمرها من التنعيم واستشكل
اذ العمرة لا ترنفض كالحج وقال مالك ليس العمل على هذا الحديث قديما ولا حديثا قال ابن عبد
البرير يدليس العمل عليه فى رفض العمرة وجعلها جا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للعصابة
واختلف فى جوازه من بعدهم وأجاب جماعة منهم الشافعى باحتمال أن معنى دعى عمر تك اتركى
التعطل منها وأدخلى عليها الحج فتصير قارنة ويؤيده قوله فى رواية مسلم وأمسكى عن العمرة أى عن
اعمالها وانما قالت وارجع بحج لاعتقادها ان افراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات
المؤمنين ومسلم أيضا فقال لها صلى الله عليه وسلم طوافات يسعن الحجاب وعمر تلْ فهذا صريح فى أنها
قارنة وتعقب بان قوله انقضى رأسك وامتشطى ظاهر فى ابطال العمرة لان الهرم لا يفعل مثل ذلك
لتأديته الى نتف الشعر وأجيب بجوازهما للمحرم حيث لا يؤدى إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير
عذر أ وكان ذلك لا أذى برأسها فأ باح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لا أذى برأسه أونقض
رأسهالاجل الغسل لتهل بالحج ولاسيما ان كانت تلبدت فتحتاج الى نقض الضفر ولعل المراد
بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شىء ثم تضفره كما كان أو أعادت
الشكوى بعدرمى جمرة العقبة فاباح لها الامتشاط حينئذقال المازري وهو تعسف بعيد من لفظ
الحديث أو كان مذهبها ان المعتمر اذا دخل مكة استباح له ما يستبيهه الحاج إذا رمى الجمرة قال
الخطابى وهذا لا يعلم وجهه (قالت) عائشة (ففعلت) بسكوت اللام ماذكر من النفض والامتشاط
والاهلال بالحمج وترك العمرة وبظاهره استدل الحنفية على ان المرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة
فافت

٢٦r
فانيت قبل أى تطوف تترك العمرة وقهل بالحم مفردا كما سنعت عائشة فانها تركتها وجت مفردة
ويقويه ما لا حدعن عطاء عنها وأرجع بحجة ليس معها عمرة ورد بأى فى رواية عطاء عنها ضعفاً وفى
مسلم فى حديث جابرات عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبى صلى الله
عليه وسلم أعلى بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قد حلت من جملة ومر تك قالت
يارسول الله انى أجد فى نفسى انى لم أطف بالبات حتى جست قال فاعمرها من التنعيم فهذا صريح فى
انها كانت قارنة وانما أعمرها من التنعيم تطبيبالقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة وفى
رواية لمسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلاسه لاإذا هويت الشئ تابعها عليه (فلما قضينا الحج)
أتممناه أى وظهرت وفى ــلم من مجاهد عنها انها طهرت بعرفة وعن القاسم عنها وطهرت صبيحة
ليلة عرفة حين قد منا منى وله عنه أبضا فرجت فى جنى حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت
فانفقت الروايات كلها على انها طاقت طواف الإفاضة يوم النحر وجمع بين رواية مجاهد والقاسم
بأنها مارأت الطهر الابعدات نزلت منى وقول ابن حزم حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذى
الجمة وطهرت يوم السبت عاشمره انما أخذه من روايات مسلم المذكورة (أرسلنى رسول الله صلى
الله عليه وسلم مع) أخى (عبد الرحمن بن أبي بكرالصديق إلى التنعيم) بفتح الفوقية وسكون النون
وكسر المهملة مكان خارج مكة على أربعة أميال منها الى جهة المدينة كما نقله الفا كهى وقال المحب
الطبرى أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل بينهما تح وميل ومن أطلق عليه
طرف الحل فهو تجوز قال الحافظ وأراد بالنسبة الى بقية الجهات وروى الفاكهى عن عبيدبن
عميراغنامهى التنعيم لان الجبل الذى عن عين الداخل يقال له ناعم والذى على اليسار يقال له منهم
والوادى نعمان أى بفتح النون وروى الازرقى عن ابن جريح رأيت عطاء يصف الموضع الذى
أحرمت منه عائشة فأشار الى الموضع الذى وراء الأكمة وهو المسجد الخرب ونقل الفاكهى عن ابن
جريج وغيره ات ثم مسجدين يزعم أهل مكة ان الحرب الاذنى من الحرم وهو الذى أحرمت منه
عائشة وقيل هو المسجد الابعد عن الاكمة الحمراء ورجحه المحب الطبرى وقال الفا كهى لا أعلم ذلك
الاانى سمعت ابن أبي عميريذكر عن أشباخه ان الأول هو الصحيح عندهم (فاعتمرت فقال) صلى الله
عليه وسلم (هذا) الاعتماروفى رواية هذه أى العمرة (مكان) بالرفع خبرو بالنصب على الظرفية
وعامله المحذوف وهو الخبر أى كائنة أو مجعولة مكان (غمرتك) قال عياض والرفع أوجه عندى اذالم
يرد به الظرف انما أراد عوض عمرتك فمن قال كانت قارنة قال مكان عمر تك التى أردت أن تأتى بها
مفردة وحينئذ فتكون عمرتها من التنعيم الطوالا عن فرض لكنه أراد تطبيب نفسها بذلك ومن
قال كانت مفردة قال مكان عمرتك التى فسخت الحج اليها ولم تتمكنى من الاقياس بها للحيض وقال
السهيلى الوجه النصب على الطرف لات العمرة ليست بمكان لعب مرة أخرى لكن اى جعلت مكان
معنى عوض أوبدل مجازا أى هذه بل عمر تك جاز الرفع حينئذ (فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحده)
(بالبيت و) -عوا أو طافوا بين (الصفاوالمروة ثم حلوا) منها بالحلق أو التقصير (ثم طافوالطوافا آخر)
الإفاضة ووقع لبعض رواة البخارى طوافا واحدا و الصواب الاول قاله عياض (بعدان رجعوا من
منى الجهم) يوم النحر (واما الذين كانوا أهلوا بالحج) مفردا (أوجعوا الحج والعمرة وانما طافوا طوافا
واحدا) لات القارى يكفيه طواف واحد وسعى واحدلات أفعال العمرة تندرج فى أفعال الحج
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمدوالجمهوروقال الحنفية لا بد للقارى من طوافين وسعيين لان
القران هو الجمع بين العباد تين فلا يصف فى الابالاقمات بأفعال كل منهما والطواف والسعى مقصودات
فيهما فلا يتداخلات اذلاتداخل فى العبادات وحكى عن العمر ين وعلى وابنه الحسن وابن مسعود
ولا يصح ذلك عن واحد منهم وحديث على وابن عمر انهماجمعا بين حجة وعمرة معاوطا فالهما طوافين
ظاهرا ماجبل الناس القطولاى
اليهود والنصارى بؤخرون
* حدثنا مسدد ثنا معاوية عن
الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبى
عطية قال دخلت على عائشة
رضى الله عنها أناومعروف فقلنا
يا أم المؤمنين رحلات من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما
يججل الافطار ويجل الصلاة
والا٣ شر يؤخر الافطار ويؤخر
الصلاة قالت أيهما يجل الافطار
ويجمل الصلاة فلنا عبد الله فات
کذلك کاں یصنعرسول اللهصلى
الله عليه وسلم
(باب ما يفطر عليه)
*حدثناميد ثنا عبد الواحد
ابن زيادعن عاصم الأحول عن
حفصة بنت سبرين عن الرباب
حسن سلمان بن عامر عمها قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا كان أحدكم صائما فليفطر
على القرفاتلميجد التمرفعلى الماء
فات الماءطهور • حدثنا أحدين
حنبل ثنا عبدالرزاق ثنا جعفر
ابن سلمان تنا ثابت البنانى إنه
سمع أنس بن مالك يقول كات رسول
الله صلى الله عليه وسلم يفطر على
وطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن
رطباتفعلیمرات فاتلمتکن
حساحسواتمنماء
(باب القول عند الافطار).
*حدثنا عبد الله بن محمدبن يحي
ثنا على بن الحسين أخبرفى الحسين
ابن واقد ثنا مروات يعنى ابن سالم
المفقع رأيت ابن عمر يقبض على:
لحيته فيقطع ما زاد على الكفرقال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت
العروق وثبت الاشران شاء الله
•
-

محدثنا مسدد تنا هشيم عن
حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان
إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى
وزقدأخطرت
(باب الفطر قبل غروب الشمس)
*حد شاهرون بن عبدالله و محمد
ابن العلاء المعنى قالاثنا أبو أسامة
ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت
المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت
أفطر نايوما فى رمضان فى غيم فى عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت
لهشام أمروا بالقضاء قال ويدّمن
ذلك
(باب فى الوصال))
*حدثناعبد الله بن مسلمة القعني
عن مالك عن نافع عن ابن عمران
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الوصال قالوا فانك تواصل
يارسول الله قال انى لست كهيئتكم
انى أطعم وأقى*حدثنا قتيبة بن
سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن
ابن الهادى عن عبد الله بن خباب
عن أبى سعيد الخدوى أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا تواصلوا فأ بكم أراد أن
يواصل فليواصل حتى السعر قالوا
فاللتواصل قال الى است كهيئتكم
اى إلى مطعما يطعمنى وساقبا
يسقينى
(باب الغيبة للصا
* حدثنا أحمدبن يونس ثنا ابن
أبي ذئب عن المقبرى عن أبيه عن
أبىهريرةقالقال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم من لميدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة أت بدع
طعامه وشرابه قال أحدفهمت
اسناده من ابن أبي ذئب وأفهمنى
وسعيالهماسعيين وقال كل منهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وابن مسعود
وعمرات بن حصين نحوه رواها كلها الدارقطنى لا يصح الاحتجاج بها لمافى أسانيد كل منها من
الضعف وفى أسانيد حديث ابن عمر الحسن بن عمارة وهو متروك والمروى عنه فى الموطا
والحمدجين والسنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد وقال البيهقى ان ثبت انه طاف طوافين
حمل على طواف القدوم والافاضة وقال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد
من أصحابه فى ذلك شئ أصلا وقدروى سعيدبن منصور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من جمع بين الحج والعمرة كفاهلهما طواف واحد وسعى واحد واعله الطحاوى بات
الدراوردى أخطأ فى رفعه والصواب أنه موقوف لات أيوب والليت وموسى بن عقبة وغير واحد
رووه عن نافع عن ابن عمره وقوفا وتعقب بات الدراوردى صدوق وليس مارواه مخالفالرواية غيره
فلا مانع من ان الحديث عند نافع على الوجهين وحديث عائشة ظاهر فى الدلالة على الوحدة
(مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك) الذى رويته عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عنها قال الحافظ ليس مراد المحدث بقوله يمثل ذلك الانفسه انتهى قال ابن عبد
البرهكذا رواه يحيى بهذين الاستادين ولم يروه أحد من رواة الموطاولاغيرهم عن مالك كذلك اما
هو عند جميعهم مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة و يمكن انه عند مالك بالاسنادين
فذكرهما لماحدث بهيحيى انتهى وفى قوله يمكن الخ تظولات من شرط قبول زيادة الثقة أى
لا يكون من لم يردها أوثق منه كماقاله ابن عبد البر نفسه وغيره وقد أخرجه البخارى فى مواضع عن
الفعنبى وعبد الله بن يوسف واسمعيل ومسلم عن يحيى وأبوداود عن الفعنى والنسائى من طريق
.ابن القاسم وأشهب وابن مهدى وبشير بن عمر ثمانيتهم عن مالك عن ابن شهاب به وتابعه ابراهيم
ابن أسعد عند البخارى ومعمر بن راشدعند مسلم كلاهما عن ابن شهاب به (مالك عن عبد الرحمن
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة) فى حجة الوداع (وأنا حائض فلم أطف
بالبيت) لانف صلاة (ولا بين الصفاوالمروة) لتوقفه على سبق الطواف وان صح بلاطهارة
(فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلى ما يفعل الحاج) من الوقوف بعرفة
وغير ذلك (غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرى) بسكون الطاء وضم الهاء
كذا فيما وقفت عليه من الأصول قاله بعض الشراح وقال الحافظ بفتح التاء والطاءالمهملة والهاء
المشددتين على حذف أحدى التامين وأصله تطهرى ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلى والحديث
ظاهر فى نهى الحائض عن الطواف لو فعلته وفى معناها الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وقال
الحاكم وحماد ومنصور وسليمان لا بأس بالطواف على غير طهارة رواه ابن أبى شيبة وفى هذا
تعقب على قول النووى انفرد أبو حنيفة بات الطهارة ليست بشرط فى الطواف واختلف أصحابه
فى وجوبها وجبره بالدم ات فعله فلم ينفرد بذلك كماترى فلعله أراد انفراده عن الأئمة الثلاثة لكن
عند أحدات الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم والمالكية قول يوافقه انتهى وقال الولى فى
الحديث دليل على امتناع الطواف على الحائض وهو مجمع عليه لكن اختلفوا فى علته على حسب
اختلافهم فى اشتراط الطهارة فى صحة الطواف فقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد باشتراطها
فالعلة فى بطلانه عدم الطهارة وقال أبو حنيفة ودا ودليست شرطا فالعلة كونها ممنوعة من الليث
فى المسجدبل ومن دخوله على رأى انتهى وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به
(قال مالك فى المرأة التى تهل) تحرم (بالعمرة) من الميقات (ثم تدخل مكة موافية للحج) أى مظلة
عليه ومشرفة يقال أوفى على ثنية كذا أى شارفها وأظل عليها ولا يلزم منه أن يكون دخل فيها
(وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت) لفقد ة مرطه وهو الطهارة (انها) بكسر الهمزة (اذا
خشيت

خشيت الغوات) العم بانتظارالظهور أفعال الخبرة بعده (أملت بالحجم وأهلداث وكانت) أى
صارت قارنة (مثل من قرن الحج والعمرة) ابتداء (واجزاًعنها طواف واحد) لأنه الدّى على
القارى كمادلت عليه الاحاديث (والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت) وكفتى
الطواف ثم حاضت (فانها تسعى بين الصفا والمروة) اذليست الطهارة شرطافيه بأنفاق الاماروى
عن الحسن البصرى ورواية عن أحمد لكن روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن الحسن مثل ماقال
مالك اذا طافت ثم حاضت قبل السعى فلتسع فلعله يفرق بين الحائض والمحدث (وتقف بعرفة
والمزدلفة وترمي الجمار غير انها لانقيض حتى تظهر من حيضتها) كماقال فى الحديث افعلى ما يفعل
الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت
﴿إفاضة الحائض)
(مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي) بضم الحاء
المهملة وتكسر وفتح التحقية الاولى ابن أخطب بالفتح واسكان المعجمة الاسرائيلية من سبط لاوى
ابن يعقوب ثم من سبط هرون بن عمرات أم المؤمنين تزوجها بعد خيبر وقيل كان اسمهازينب فهما
صارت من الصفاسميت صفية وماتت فى رمضان سنة خمسين أوثنتين وخمسين وقيل سنة ست
وثلاثين وغلط قائله بان على بن الحسين لم يكن ولد وقد ثبت سماعه منها فى الصبحين ودفنت بالبقيع
ولها نحوستين لغولها ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(حاضت) بعدانت فاضت يوم النحر كمافى البخارى عن أبى سلمة عن عائشة (فذكرت) بسكوت
الراء وضم التامينى للفاعل أى قالت عائشة فذكرت (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وفى
رواية أبى سلمة فقلت يارسول الله انها حائض ونحوه فى رواية عمرة (فقال أحابستنا) بهمزة
الاستفهام أى مانعتنا (هى) من الفرفى الوقت الذى أرد ناه ظناً منه صلى الله عليه وسلم
أنهالم تطف الإفاضة وهو لا يتركها ويسافرولا يأمرها بالتوجه معه وهى باقية على إحرامها
فيحتاج الى ان يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثانى (فقيل انها قد أفاضت) أى طاقت
طواف الإفاضة والقائل نساؤه كمافى الطريق الثانية ومنهن سيقية كمافى الصحية- بن عن الاسود
عن عائشة إنه قال لصفية انك لحابستنااما كنت طفت يوم النهر قالت على وفى رواية أبى سلمة عن
عائشة فأفضنا يوم النحر خاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه ومن- لم منها ما يزيد الرجل من
أهل فقلت انها عائض الحديث وهو مشكل لانه ان كان علم انها طافت طواف الإفاضة فكيف
يقول احابستناهى وان كان ماء لم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثانى وأجيب بانه صلى الله
عليه وسلم انما أراد ذلك منها بعدان استأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فاذه لهن فينى على أنها
قد حلت فلاقيل انها حائض جوز وقوعه لها قبل ذلك حتى منعها واستفهم فاعلم بطوافها (فقال فلا).
حبس علينا (إذا) بالتنوين أى إذا أفاضت لانها فعلت ما وجب عليها وحديث أحمد والنسائى وأبى
داود عن الحرث بن عبد الله بن أويس الثقفى قال أنيت عمر فسأ لته عن المرأة تطوف بالبيت
يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخرعهدها بالبيت فقال الحوث كذلك أفنانى ولفظ أبى داود
كذلك حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ فى حق الحائض
بحديث عائشة وحديث أم سليم الامتى قال ابن المنذر مامة الفقهاء بالإمصار ليس على الحائض
التى أفاضت طواف وداع وعن عمر وابنه وزيدبن ثابت أمر ها بالقام لطواف الوداع فكأنهم
أوجبوه عليها كطواف الإفاضة اذلو حافست قبله لم يسقط وثبت رجوع ابن عمروزيد عن ذلك وبقى
عمر نخالفناء لثبوت حديث عائشة وروى ابن أبى شيبة عن القاسم بن محمد قال كان العصابة
يقولون اذا أواست قبل ان تحيض فقد فر غت الاعمر فإنه قال يكون آخر عهدها بالبيت وروى
أخيه وحد تنا عبد الله بن مسـ
المعنى عن مالك عن أبي الزناد
عن الاعرج عن أبى هريرةات
النبى صلى الله عليه وسلمقال
السيام جنة اذا كان أحدكم
ضائمافلایرات ولا يجهل فان امرؤ
قادله أوشاتمهفليقل انى ساثمانى
صائم
(باب السواك الصام))
حدثنا محمد بن الصباح ثا
شريك ح وثنا مسدد تنايحي
عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن
أبيه قالى رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يستاك وهو صائم زاد
مسددمالا أعدولا أحصى
(باب الصائم يصب عليه الماء
من العطش ويبالغ فى الاستنشاق)
*حدثنا عبد الله بن مسلمة الفعني
عن مالك عن سمىمولى أبي بكر
عن أبى بكر بن عبد الرحّن عن
بعض أصحاب النبى صلى اللّه عليه
وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم أمر الناس فى سفره
عام الفتح بالفطر وقال تقوّر العدوكم
وصام رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال أبو بكر قال الذى حدثنى
لقدرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء
وهو صائم من العطش أو من الحر
*حدثناقية ب سعبد حدثنى
يحي بن سليم عن اسمعيل بن كثير
عن عاصم بن لقيط بن سبرة من أبيه
لقيط بن صبرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالغ فى
فى الاستنشاق الاان تكون صائمًا
(باب فى الصائم يحتجم)
** حدثنا مدد تنا جي عن هشام
(٣٤ - زرقانى ثانى)

٢٦٦
ح وتنا أحدبن حنبل ثنا حسين
ابن موسى تناشيات جيعاًعن
يحمي عن أبي قلابة عن أبى أسماء
منى الرحبى عن نوبات عن التبى
صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم
والمحجوم قال شيبان أخبر نى أبو
علامة ان أيا أسماء الرحبى حدثه
أى ثوبان مولى رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد
ابن حنبل تنا حسن بن موسى
تنا شيبان عن يحيى قال حدثنى
أبو قلابة الجرمى أنه أخبره أن
شدادبن أوس بينما هو يمشى مع
النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر
فخره حدثنا موسى بن اسمعيل
ثما وهيب ثنا أبوب عن أبى
قلابة عن أبى الاشعث عن شداد
ابن أوس ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع
وهو يحتجم وهو آخذ يدى لثمان
عشر خلت من رمضان فقال أفطر
الحاجم والمحجوم قال أبوداود
وروى خالد الحذاء عن أبى قلابة
بإسناد أبوب مثله *حدثنا أحمد
ابن حنبل ثنا محمد بن بكر وعبد
الرزاق ح و ثنا عثمان بن أبى شبية
ثنا اسمعيل يعنى ابن إبراهيم عن
ابن جريح أخبر نى مكحول ان شيخا
من الحى قال عثمان فى حديثه
مصدق أخبره ان ثوبان مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبره أن النبى صلى الله عليه وسلم
قال أفطر الحاجم والمحجوم وحدثـ
محمدود بن خالد ثنا مروان ثنا
الهيثم من حيد أنا العلاءبن
الحرث عن مكحول عن أبى أسماء
الرحي عن ثوبان عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم
ابن المنذرباسناد حصج عن ابن عمر قال طاقت امرأة بالبيت يوم النصرثم حاضت وامن عمر محبتها
مكة بعداى سافر بالناس حتى تظهر وتطوف وحديث عائشة أحق بالقبول وقدرواه البخارى عن
عبد الله بن يوسف عن مالك به: (مالك، عن عبد الله بن أبى بكر) ابن محمد بن عمرو (بن خرم)
الانصارى قال أحد حديثه شفاء (عن أبيه) أبى بكرولى الفضاء والامرة والموسم زمن عمربن
عبدالعزيز (من عمرة بنت عبدالرحمن) بن سعدبن زرارة الانصارية (عن عائشة أم المؤمنين
انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ان صفية بنت حيي قب حاضت) أى فى أيام منى
ليلة النفر من منى كمافى العصيحين عن الأسود عن عائشة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها
تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف قال الكرمانى لعل هنا ليس
للترجى بل للاستفهام أو للظن وماشا كله أى كالنوهم (ألم تكن طاقت معكن بالبيت) طواف
الافاضة وفى رواية مسلمالمتکن أفاضت (قلنبلی)طافتمعناویروایةالتنیسیقالوابلیأی
النساء ومن معهن من المحاوم (قال فاخرجن) كذاللا كثروهو المناسب للسياق وفى رواية قال
فاخرجى خطابالصيفية لانها كانت حاضرة كمافى مسلم أو لعائشة لانها الخبرة له أى قال لعائشة
اخرجي فانها توافقك أوقال لعائشة قولى لها اخرج وهذا الحديث رواه مسلم هنا عن بحسبي
والبخارى فى الحيض عن عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به (مالك عن أبى الرجال) بكفر الراء
وخفة الجيم مشهور بهذه المكتبة وهى لقب كنيته فى الأصل أبو عبد الرحمن (محمدبن عبدالرحمن)
ابن حارثة الانصارى (عن) أمه (عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت اذا جيت
ومعها نساء تخاف اى يحضن) قبل طواف الإفاضة (قدمهن يوم النحر فافضن) واستنبطت ذلك
من استفهامه صلى الله عليه وسلم عن طواف صفية يوم النحر (فات حضن بعدذلك لم تنتظر هن)
لانهن فعلن الواجب (تنفرهن وهن حيض) بالتثقيل جمع حائض (اذا كن قد أفضن) طفن طواف
الافاضة عقب المرفوع بالموقوف للاشارة الى بهاء العمل به وانه لا يطرقه احتمال النسخ بل هو ناسخ
لما أوهم خلافه كمامن ولذا رجع اليها ابن عمر كارجيع زيد لحديث أم سليم كما يأتى (مالك عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سفية بنت حبي)
بضم الحاء وفتح الياء الأولى وشد الثانية ولعل المراد بالذه كرارادة الوقاع كمافى البخارى عن أبى
سلة عن عائشة وحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أجه (فقيل
له) وفى رواية أبى سلمة فقلت (انهاقد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا)
مانعتنا من السفر (فقالوا) أى النسوة ومن معهن من الهازم بعد استفهامه عن طوافها كمامر فى
رواية عمرة (يارسول الله انهاقد طاقت) طواف الإفاضة يوم النحر (فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلا) حبس علينا (إذا) بالتنوين لانها فعلت الفرض وهذاالحديثرواه أبوداودعن
الفعنى عن مالك به وفى الصين عن الاسود عن عائشة حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أرافى
الاحابستكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى خلقى أطافت يوم التجزقيل ثم قال فانفرغ وفى
مسلم عن عائشة لما أرادصلى الله عليه وسلم أن ينفر اذا صفية على باب حيائها كئيبة حزينة
فقال عقراحلقا انك لحا بقنا ثم قال لهاأ كنت أفضت يوم النحرقالت نعم قال فانفرى وفى رواية
فلا بأس انفرى واخرى اخرجى واخرى فلتنفر وكلها بيان لرواية فلا اذا ومعانيها متقاربة
والمرادبها كلها الرحيل إلى المدينة وفى أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن واى الطهارة
شرط فى صحته وان طواف الوداع لا يجب وات أصبر الحاج يلزمه تأخير الرحيل لاجل الجائض
وقيده مالك بيومين فقط واكرام صفية بالاحتباس كما احتبس بالناس على عقدعائشة وأنأقوله
عقرى حلق بالفتح فيهما ثم السكون والقصر بلامنوين فى الرواية ويجوزلغة التنوين وصويه أبو
عبيد

عبيد لأن معناه الدعاءب العقر والحلق كسية باور عبا من المصادر التى دمحبها وعلى الأول هوتفت.
الادعاء ومعناها عفرها الله أى جرحها أو جعلها عاقر الانلدار مقرقومها ومعنى خلق حلق شعرها
وهوزينة المرأة ،وأصابها وجع فى حلقها أو حلق قومها أى أهلكهم وحكى أنها كلمة يقولها اليهود
المسائض فلادلالة فيه على وضيعة صفية عنده لأن ذلك أصل هاتين الكلمتين ثم اتسع العرب
فى قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما فالواقاء الله وتر بسيدالك ونحوهسما وقول القرطبى وغيره
شتان بين قوله صلى اللّه عليه وسلم هذا الصفية وبين قوله لعائشة لما خاضت فى الحج هذاشىء
كتبه الله على بنات آدم المسافيه من الميل لها والحشو عليها لاف صفية تعقبه الحافظ بأنه ليس
فيه دليل على اتضاح قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل عليها
وهى تبكى أسفاه لى مافاتها من الفسك فلاها بذلك وصفية أراد منها لما يريد الرجل من أهله
فأبدت الماتع فناسب كلامنهما ما خاطبها به فى تلك الحالة (قال مالك قال هشام قال عروة قات
عائشة ونحن نذكرذات) الحديث جملة حالية ومقولها هو (فلم يقدم الناس نساءهم اى كان ذلك
لا ينفعهن وأوكات الذى يقولون) من وجوب طواف الوداع الأصبح يعنى أكثر من ستة آلاف
امرأة حائض كلهن قد أفاضت). ولابن وضاح قد أفضسن أى لو كان طواف الوداع واجبالاصبع
يعنى هذا العدد ينتظرن الطهر حتى بطفن للوداع لكنه لم يكن ذلك فدل انه ليس بواجب وكذا
يدل عليه ان المكى ليس عليه وداع وكذا من ج من غيرها ولم يردا طروح إذلو كان من أمر الحج
لكان على المكى وغيره (مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه) أبى بكر بن محمد بن عمربن حزم
(ان أباسلمة بن عبد الرحمن) بن عوف اسمه كنيته أوعبد الله أواسمعيل (أخبره ان أم سليم)
يضم اليين (بنت ملحان) بكسر الميم وإسكان اللام ابن خالد الانصارية والده أنس بن مالك يقال
إسمها سهلة أو وصيلة أو رميشة أو مليكة أو أنيقة من الصحابيات الفاضلات (استفتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم و) قد (حاضت أو ولدت) شك الراوى (بعدما أفا دت يوم الفخر)
عن طواف الوداع (فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن تخرج (خرجت) الى المدينة
بلا طواف وداع وهذا الحديث الى سلم انا فيه انقطاعالان أبا سبلة لم يسمع أم سليم ذله شواهد
فأخرج الطبالسى فى مسنده حدثنا هشام هو الاستوائى عن قتادة عن عكرمة قال اختلف ابن
عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد يكون آخر عهدها
بالبيت وقال ابن عباس تنفران شاءت فقالت الانصار لانتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا
فقال ساوا صاحبتكم أم سليم فقالت حضت بعد ماطفت بالبيت فأمر فى صلى الله عليه وسلمات
أنفروفى مسلم والنسائى والأسماء يلى عن طاوس كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت
تفنى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال المالأقل فلانة الانصارية مل
أمرها النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فرجع إليه فقال ما أوالك الاقدسذقت ولفظ النسائى
فسألها ثم رجع وهو نفسك فقال الحديث كما حدثنى وللا سماعيلى فقال ابن عباس سل أم سليم
وصواحبها هل أمر هن صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحافظ وقد عرف برواية عكرمة أى
الانصارية هى أم سليم واما صوا حبها فلم أقف على تسميتهن انتهى وفى هذا له تعصب على قول
أبى جولا أعرفه عن أم سليم الأمن هذا الوجه ومن حديث هشام عن قتادة عن عكرمة اى أم
سليم فذكره بمعناه وهما منقطعات والمحفوظ فى هذا حديث أبي سلمة عن عائشة قصة صفية انتهى
وكون حديثه عن عائشة بذلك محفوظ الايمنع انهروى حديث أم سليم وأرسله كيف ولم ينفرد به
بل وافقه عكرمة وطاوس فى مسلم وغيره عن ابن عباس فكيف لا يعرف ابن عبد البر
صافى مسلم والنسائى وهما فى يده وقلبه أو هذ العجب (قال مالك والمرأة تحيض) قبل الافاضية
والمحيوم قال أبو داود وزواماين
تريات عن أبيه من سكنبول بإسناده
مثله
(باب فى الرخصة في ذلك)
تعدثنا أبو معمر عبد اللهبن عمرو
بثنا عبد الوارث عن أيوب عن
كرمة عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلماحتجم
وهو صائم قال أبوداودرواه وهيب
ابن خالد عن أيوب بإسناده مثله
وفربن ربيعة وهشام بن
حسبان من عكرمة عن ابن عباس
من جلدتنا حفص بن عمر تنا
شعبة عن يزيدبن أبى زياد عن
مقسم عن ابن عباس ان رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخصموهو
صباثم محرم* حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا عبدالرحمن بنمهدى عن
سفبات عن عبد الرحمن بن حابس
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنى
رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ان رسول الله صلى اللّه
عليه وسلم نهى عن الحجامة
والمواصلة ولم يحرمه ما إبقاءعلى
أصحابه فقيل له يارسول اللّهانك
تواصل الى السعر فقال انى
أواصل الى السهرور بى بطعمنى
وبسفيف . حدثنا عبدالله
ابن ملة ثنا سليمان يعنى
أبن المغيرة عن ثابت قال قال أنس
ما كنانح المجاعة للمساشم الا
كراهية الجهد
﴿باست فى الصائم يحتجم تها رافى شهر
رمضان)
وحدثنا محمدين كثير انا تقبان
من زيد بن أسلم عن رجل من
أجابه عن رجل من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم قال قال
رسول الله صلى اللهعليه وسلم

٠٠٠ ٫ ٠
لا يفطر من قاءولا من احتلم ولا من
احتجم
(باب فى الكل عند النوم).
* حدثنا التفيلى ثنا على بن
ثابت حدثنى عبدالرحمن بن
النعمان بن معبد بن هوذة عن
أبيه عن جده عن النبى صلى الله
عليه وسلم إنه أمر بالانمد المروح
عند النوم وقال لبنقه الصائم قال
أبو داود قال لى يحيى بن معين هو
حديث منكر يعنى حديث
الكمل * حدثناوهيب بن بقية
أنا أبو معاوية عن عقبة أبى
معاذ عن عبيد الله بن أبى بكر بن
أنس عن أنس بن مالك أنه كان
يكتمل وهو صائم* حدثنا محمد
ابن عبد اللّه الهرمى ويحيى بن
موسى البلمنى قالا ثنا يحيى بن
عيسى عن الاعمش قال مارأيت
أحدا من أحمَا بناً بكره الكمل
للصائم وكان إبراهيم يرخض ان
يكتمل الصائم بالصبر
(باب الصاثم يستقىء عامذا).
• جذئنا مدد ثنا عيسى بن
يونس ثنا هشام بن حسان عن
محمدبن سبرينعن أبىهريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ذرعه فى.وهو صائم فليس
عليه قضاءوات استقاء فليقض
: حدثنا أبو معمر عبد الله بن
معمرو ثنا عبد الوارث ثنا
الحين عن يحيى حدثنى عبد
الرحمن بن عمرو الاوزاعى عن
يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه
حدثه حدثنى معدات بن طلحة ان
أبا الدرداء حدثه ات رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاء فأخطر
فلقيت نوباتمولى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى مسجد
٢٦٨
(بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لاب) الاغراق ولا محالة (لها من ذلك) لات النبى صلى الله عليه وسلم
قال أحابستناهى (وان كانت قد أ فاضت-حاضت بعد الافاضة فلمتنصرف إلى بلدها) إن شاءت
بدون طواف وداع (فانه قد بلغنا فى ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائض)
لضفية وغيرها وفى البخارى عن طاوس رخص بالبناء للمجهول وفى النسائى رخص رسول الله
صلى الله عليه وسلم للحائض أى تنفر اذا أفاضت قال أى طاوس وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفذ
ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن وهذا من مراسيل العصابة وكذا مارواه
النسائى والترمذى وصحسه هو والحاكم عن ابن عمر قال من ج فليكن آخرعهده بالبيت الا
الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فات ابن عمولم يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم
فلنسائى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ان ابن عمر كان يقول قريباً من سنتين الحائض
لاتنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت ثم قال بعد انه رخص للنساء وله وللطحاوى عن الزهرى عن
طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء اذا حضن قبل التفروقـ دأفضين يوم النحر فقال ان
عائشة كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن وذلك قبل موت ابن عمر بعام
ولا بن أبى شيبة اى ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع قال
الشافعى كان ابن عمر سمع الامر بالوداع ولم يسمع الرخصة ثم بلغته فعمل بها (قال وان خاضت المرأة)
أو ولدت (بعبى قبل ان تفيض فات كر بها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم) وهو نصف شهر
فى الحيض واستشكله ابن الموازبات فيه تعرضا للفساد كقطع الطريق وأجابه عياض بان محل ذلك
مع أمن الطريق كماان محله أن يكون مع المرأة محر موروى البزار وغيره عن جابر والثقفى فى
فوائده عن أبى هريرة كلاهما مر فوعا أميران وليسا باميرين المرأة تحج مع القوم فتميض قبل ان
تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لاسماها ان ينفر واحتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة
فيصلى عليها فليس له إن يرجع حتى يستأمر أهلها لكن فى استاد كل منهما ضعفا شديدا
((فدية من أصيب من الطير والوحش)
(مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكى (ان عمر بن الخطاب قضى فى الضبع) بضم الياءلغة قيس
وَسكونها لغة تميم وهى أنثى وقيل يقع على الذكر والأنثى وربما قيل فى الانثى ضبعة بالهاء والذكر
ضبعات والجمع ضاعين ويجمع مضموم البناء على ضباع وساكنها على أصبع (بكبش) لتقاربهما
فى القدر (وفى الغزال بستر) للتقارب (وفى الأرنب بعناق) بفتح العين والثوى أنثى المعزقبل كال
حول (وفى اليربوع) يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من
يديه عكس الزرافة والجمع البرابيع والعامة تقول جربوع بالجيم (بحفرة) يهيم مفتوحة وفاء
ساكنة الانثى من ولا الضأف وقيل منه ومن المعزجبعا وقيل من المعز فقط قال مالك ليس العمل
عندنا على قوله فى الأرنب واليربوع لأنه لا يجزى من الهدى فى الجزاء الامايجرى فى الضحايا الثنى
من المعزفصا عداً ومن الضأن الجذع فصاعداقال ابن حبيب فى الأرنب واليربوع عنز منة
(مالك عن عبد الملك بن قرير) بضم القاف وقع الراء واسكات التحتية ثم راء بلا نقط العبدى المصرى
ولم يصب من زعم أنه الاضمحى وان مال كاغلط فيه بذكره براء أخره لأن أبا الأصمعى قريب بموحدة
آخره فقد بين صواب ذلك يحيى بن بكير وأيضا فالأصمعى لم يدرك ابن سيرين وقال أبو غمر طرح ابن
وضاح اسمه وقال عن ابن قوير تبعالقول ابن معين وهم مالك فيه انما هو عبد العزيز وقال يحيى بن
بكير لم يهم مالك فى اسمه ولافى اسم أبيه وانما هو عبد الملك أخو عبد العزيز ابنا فرير (عن محمد بن
سيرين ان رجلا) قال الأصيلى هو قبيصة بن جابر الازدى انتهى وقدرواه الحاكم فى المستدرك
عنه (جاء الى عمر بن الخطاب فقال انى أجريت أنا وصاحب لى) لم بسم (فرسين نسقبق) نرمي
(إلى

٢٩٩
(الى ثغرة) بضم المثلثة واسكان المجمة أعلى (ثنية) طريق فى الجميل (فأسبنا ظيباء تحن محر مات
فاذا ترى فقال عمر ارجل إلى جنبه تعال) بفتح اللام فعل أمر من تعالى تعاليا ارتفع وأصله اى
الرجل العالى كان ينادى السافل ثم استعمل بمعنى علم مطلقا سواء كان موضع المسدعوا على أو
أسفل أو مساويافهو فى الأصل معنى خاص ثم استعمل بمعنى عام (حتى أحكم أنا وأنت) زاد الحاكم
فقال معمرزى شاة تكفيه قال نعم (قال-فكا عليه بعنز) أنثى المعواذا أتى عليها حول قال
الجوهرى والعنز الانثى من الظباء والاومال (فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع
اى يحكم فى ظبى) استغلالا (حتى دها) طلب (رجلايحكم معه) وفى رواية الحاكم فقال أن أمير
المؤمنين لم يحسن ات يفتيك حتى سأل الرجل (فسمع عمر قول الرجل قدماء فسأله هل تقرأ سورة
المائدة قال لاقال فهل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى فقال لافقال عمراو أخبر تنى اند تقرأ
سورة المائدة لاوجعتا ضربا) اذاوقرأته العلمت أنه لابد من اثنين فى الصيدوفى المستدرك عن
قبيصة فعلاه بالدرة ضرياثم أقبل الى ليضر بنى فقلت انى لم أقل شيأ انغما قالة هوفتر كنى ويجب تأويله
بأى المراد أرادات يعلوه فأخذ الدرة بيده مريذاخر به ثم تغهل حتى استفهمه عن المائدة بدليل
رواية الموطاف القصة واحدة (مقال الى الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه بحكم به) أى بالمثل وجلاى
(ذواعدل منكم) لهما فطنة بميزات بها أشبه الاشياءبه (هديا) حال من جزاء (بالغ الكعبة) أبى
يبلغ به الحرم فيذبج به ويتصدق به على مساكينه ونصب نعتًا لماقيله وان أضيف لان اضافته
لفظية لاهبد تعريفا (وهذا عبدالرحمن بن عوف) أحد العشرة فقامه فى العدالة معلوم زادفى
رواية المالكم ثمقال عمر أردت أن تقبل الجزاء وتتعدى فى الفتيا ثم قال ان فى الإنسان عشرة
أخلاق قسعة حسنة وواحد سيء فيفد ها ذلك السئء ثم قال ابال وعترات اللسان (مالك
عن هشام بن عروة اى أباه كان يقول فى البقرة من الوحشن بهرة) لانها تماثلها وقد حكم ابن
عباس وأبو عبيدة فى بقرة الوحش وجاره بقرة (وفى الشاة) الصغيرة (من الظباء شاة)
تماثلها (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى حلم مكة اذا قتل شاة)
لأنه يشبهها فى العب وبه حكم عمروابن عباس وغيرهما وذلك لحرمة مكة واستئناس الخيام
فيها فلولم يكن على قائله الاعدله من طعام أو صيام الغير مكة لكثرقتله فيها (وقال مالك فى
الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفى بيته فراخ من حام مكة فيغلق) بفتح اللام
وكسر ها لغة قليلة (عليها فتموت فقال أرى بان يف دى ذلك عن كل فرخ بشاة) لانه تسبب فى منوتها
بالغلق (قال مالك لم أزل أسمع أن فى النعامة اذا قتلها المحرم بدنة) لانها نهار بها فى القدر والصورة
(قال مالك أرى أن فى بيضة المتعامة عشر من البداية كما يكون فى نجمين الجرة غرة) يضم المجسمة
وشد الراء (عبداو وليدة) أى أمة بيات لغرة (وقيمة الغرة خسرت دينا راو ذلك عشردية أمه)
لانها خضمائة (وكل شى من النسور) جمع نسرطا ز معروف (أو العقبات)؟وحدة جميع عقاب
طائر معروف ويجمع أيضاعلى أعقب (أو البزاة) جمع بلز كقضاة وقاض ضرب من الصفور
(أو الرخم) جمع رخة كغضب وقصته سمى بذلك لضعفه عن الاصطياد (فانه سيد يؤذى كما يؤذى
الصيد اذا قتله المحرم) أو فى الحرم (وكل شى فدى فى صغاره مثل سيكون فى كبارهوانغما مثل)
بفتحتين صفة أى قياس (ذلك مثل دية الحر الصغير والكبيرفيهما بمنزلة واحتدة سواء) وكذلك
المريض مثل العضج والقبيح مثل الجميل والأنثى مثل الذكر
(فدية من أصاب شبأ من الجرادوهو محرم)
(مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاجاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت برادات)
جمع برادة والجسراد يقع على الذكر والانثى سعى بذلك لانه يجردالارض أىبا كل ماعليها
دمشق خلتان أبا الدرد الثلاثى
اىرسول الله صلى الله عليه وسلم
قاءفأ فطروال صدق وأناسببت له
وضوءه صلى الله عليه وسلم
(باب القبلة للصائم)
* حدثنا مبدد ثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن ابراهيم عن
الاسودو علقمة عن عائشة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقبل وهو ماثم ويباشروهو صائم
ولکنہ کان أملٹ لا ربه ے حدثنا
أبو توبة الربيع بن نافع ثنا أبو
الاحومعنزیادین علاقة عن
عمرو بن ميمون عن عائشة قالت
كان النبي صلى اللّه عليه وسلم
يقبل فى شهر الصوم وحد ثنا محمد
ابن كثير أنا سفيان عن معدبن
إبراهيم عن طلحة بن عبد الله
يعنى ابن عثمان القرشى عن
عائشة رضى الله عنها قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة
* حدثنا أحدين يونس ثنا
الليث ح وثنا عيسى بن حاد
أنا اليث بن سعد عن بكير بن
عبد الله عن عبد الملاء بن سعيد
عن جابر بن عبد الله قال قال عمر
ابن الخطاب عششت فقبلت وأنا
صائم فقلت يارسول الله صنعت
اليوم أمر اعظماقبلت وأنا صائم
قال أراً يتكو مضسنت من الماء
وأنت صائم قال صدمنى بن صادف
علاشه قت لا بأس ثم إنهذا قال
(باب الحساثم يبلغ الزيق)
*حدثنا محمدبن عيسى ثنا محمد
لبن دينار عن سعد بن أوس
العبدى عن مصدع أبى يحبى
عن عائشة أن النبى صلى اللهعليه

وسلم : كان يقبلها وهو صائم واص
لانها
(باب كراهيته للشاب)
* حدثنا نصرين على ثنا أبو
أحد ىعنى الزبيرى أنا اسرائيل
عن أبى العنبس عن الاغر عن
أبى هريرة ان رجلاسأل النسبى
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة
للصائم فرخص له وأناء آخرفسأله
فنهاه فإذا الذى رخص له شيخ والذى
نها·شاب
(باب فيمن أصبح جنبا فى شهر
رمضان)
وحدثنا الفعني عن مالك ح. وثنا
عبد الله بن محمد بن اسمق الاذرمى
ثنا عبدالرحمن بن مهدى عن مالك
عنعبدر بهبنسعید عن أبىبكر
ابن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام
عن عائشة وأم سلمة زوجى النبي
صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يج جنبا قال عبد الله الاذرمى فى
حديثه فى رمضان من جاع غير
احتلام ثم يصوم* حدثنا عبد الله
ابن مسلمة يعنى القعنى عن مالك عن
عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر
الانصارى عن أبى يونس مولى
عائشة عن عائشة زوج النبى صلى
الله عليه وسلمإن رجلا قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف
على الباب يارسول اللّه انى أصبح
جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح
جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل
وأسوم فقال الرجل يارسول الله
انك لست مثلنا قد غفر اللهلك
ماتقدم منذنبكوماتأخرفغضب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
والله انى لا رجو أن أكون
(بسوطى وأنا مجرم فقال له عمر أمام قبضة) بفتح القاف والضم لغة أبى حقنة (من طعام) وهو
مذهب مالك فى المدونة وغيرها أى فى الجراد قيمته وفى الواحدةقبضة أي حقنة (مالك عن يحيى بن
سعبد أن رجلاجاء الى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لمكعب) بن مانع
المعروف بكعب الأحبار (تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب انك تجد الدواهم)
حتى تعطى منها درهما (لتمرة خير من جرادة) من أمثال العرب المشهورةيعنى فإنمافيه نقيضه من
طعام وإلى احتياجه لحكومة ذهب ابن المواز قال فاى أخرج بغير حكومة أماد وظاهر المدونة ؟
قال ابن رشد أفى الجراد لاحكومة فيه وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله أنه فترة حوث يجوز
للمسوم أكله
(فدية من حلق قبل أن ينحر)
(مالك عن عبدالكريم بن مالك الجزرى) بفتح الجيم والزاى أبى سعيد مولى بنى أمية الحرانى وثقه
الائمة وقال ابن معين ثقة ثبت وحكى عنه أن حديثه عن عطاء ردى، قال ابن معين عنى بذلك حديث
عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يتوضأ قال واذا روى الثقات عنه فاعلدينه مستقيمة
وأنكر يحيى القطان حديثه عن عطاء فى لحم البغل لكن احتج به الستة وكفى برواية مالك عنبه
توثيقاقال أحمد ويحمى لا نباتى أن نسأل عمن روى عنه مالك وروى عنه أيضاشيعية
والسفيانات وقالا انه ثقة ويقال انه رأى أنس بن مالك مات سنة سبع وعشرين ومائة بحرات
(عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) كذالهدبي وأبى مضعب وابن بكير والفعنى ومطرف والشافعى ومعن
وسعيد بن غير وعبد الله بن يوسف ومصعب ومحمد بن المبارك الصورى ورواه ابن وهب وابن
القاسم عن مالك عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد عن عبدالرحن وهو الصواب ومن أسقظ
مجاهد افقد أخطأفات عبد الكريم لم يلق ابن أبى ليلى ولا رآه وزعم الشافعى أن مالكا هو الذى وهم
فى اسقاط مجاهدوذكر الطحاوى اى الفعنى رواء عن مالك باثباته وكذارواه عنه مكى بن إبراهيم
قاله ابن عبد البر (عن كعب بن عجرة) بضم الدين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء ابن أمية البلوى
حليف الانصار شهد الحديبية ونزلت فيه قصة الفدية وسكن الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى
وخمسين (انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما) بالحديبية (فأذاءالقمل فىرأسه)وفى
البخارى عنه وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ووأمى يتها فت قلا وفى رواية
والفمل يتناثر على وجهى ولا حمد وقع العمل فى رأسى ولحيثى حتى حاجبى وشاربى فقال صلى الله
عليه وسلم لقد أصابك بلاء والطبرانى ان هذالاذى قلت شديد يارسول الله (فأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يحلق رأسه) أى يزيل شعره أعم من أى يكون بموسى أو مقص أونورة (وقال
صم ثلاثة أيام) بيان لقوله تعالى فقدية من صيام كمابين قوله أو سدقة بقوله (أو أطعم ستة مساكين)
المرادبهم ما يشمل الفقراء (مدين مدين)بالذكر يرلافادة عموم الثنية (لكل إنسان) منهم وفى
رواية الصمعين لكل مسكين نصف صاع والصاع أربعة امداد عند الأئمة الثلاثة والجمهورفهو
موافق لرواية العميعين أيضا أو تصدق بفرق بين منه فإنه ختمتين وتسكن الراء أيضا مكيال بسع
ستة عشر وطلاولا حد نصف صاع طعام وفى رواية نصف صاع حنطة ولمنلم والطبرانى نصف ساع
تمرولابى داود نصف صاعز بيبوفى إسناده ابن اسحق وليس يحسبه فى الاحكام إذا خالف والمحفوظ
كماقال الحافظ رواية التمرلانها لميختلف فيهاعلى راويها قال وعرف بذلك قوة قول من قال لافرق
بين التمر والحنطة وان الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع (أوانسك) أى تغرب (بشاة)
تذبحها (أى" ذلك فعلت أجر أعنك) صرح بذلك بعد التعبيربأو المفيدة للتفسير زيادة في البيان
(مالك عن حميدبن قيس) المكى الاعرج القارى وثقه ابن معين وابن سعدواً بوزوعة وأبوحاتم
الرازیات

الرازياح وأبوداود والنسائى وغيرهم كاخذ فى رواية أبى الفت وقال في رواية ابنته ليس بالقرى
المكن احتج به الستة وكفى برواية مالك عنه (عن مجاهد أبي الحجاج) كتبة مجاهد بن عبر بفتح الجيم
وسكون الموحدة المخزومي مولاهم المنكى ثقة أمام فى التفسير وفى العلم بأنه ستها خدى أو اثعن
أوثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة وليدى ابن الحجاج وهو خطأ اذلم يقل أحداث اهم.
أبيه الحجاج والصواب أبى بأداة الكنبة (عن) عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الانصارى المدنى ثم
الكوفى ثقة من كبار التابعين اختلف فى سماعة من عمومات بوقمة الجماجم سنة ثلاث وثمانين.
قبل انه غرق (عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لموهو محرم معه بالحديدية
والعمل بتناثر على وجهه (العظم آذالك هواها) بشد الميم جح هامة بشد ها وهى الدائة والمراد
بها هنا العمل كمانفى كثير من الروايات لانها تطلق على ما يدنبه من الحيوان وان لم يقتل كالحشرات
والقمل (فقلت نعم يارسول اللّه) آذانى (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق) بكسر اللام
(وأسْ) أَزْل شعره (وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسا كين) مدين مدين لكل إنسان كمافى الرواية
السابقة (أوانسك بشاة) أى تقرب بها وهذا دم تخيير استفيد من التعبير بأو المكررة قال ابن
عباس ما كان فى القرآن أو فصاحته بالخيار ومن فى المنابق أیذلك فعات أجزاً عنكولا بى داود
من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لهان شئت فإنك نسيكة وإن شئت فصم ثلاثة أيام وان
شئت فاطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مسا كين وفى رواية الشيخين أوانات ما تيسرولهما أيضا
أتجدشاة قلت لافنزلت هذهالآ ية فقدية من سيام أو صدقة أو أسات وال قصم ثلاثة أيام أو
أطعم ستة مساكين فنزلت فى خاصة وهى لكم عامة واست شكل بأى البقاء تدل على التعريب
والا يتوردت للتخيير وأجيب بأن الضميرانما هو عند وجود الشاة اماعن دعد مها فالتغيير بين
أمرين لا بين الثلاثة وقال النووى ليس المرادات الصوم لا يجزئ الالعادم الهدى بل وفحمول
على أنهسأل عن التسلخات وحده أخبره أنه مخير بين الثلاث وان عدمه فهو خير بين اثنين
والحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن سالبة (مالك عن عطاءبن عبد الله
الخراسانى) كان فاضلاعا لما بالقرآن عاملا روى عنه جماعة من الأئمة وإدخاله البخارى فى جاب
الضسفا مرده ابن عبد البركاتهدم وقال قد وثقه ابن معين والحالك عنه مر فوعا ثلاثة أحاديث هذا
ثانيها (انهقال حدثنى شيخ بسوق المبرم) بضم الموحدة وقع الرامجمع برمة وهى القدر من الجر
(بالمكونة) قال ابن عبد البر يقولون ان هذا الشيخ عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا بعيد لانه أشهر فى
التابعين من أى يقول فيه مطاشيخ وأظن قائل ذلك لماعرف انه كوفى وانه الذى يروى الحديث
عن كعب ظن انه هو وقدروى هذا الحديث عبد الله بن معقل عن كعب وقد يكون هو الشيخ الذى
ذكره عطاء فهو كوفى لا يبعد أن يلقاه عطاء وهو أشبه صدى انتهى ورواية ابن معقل وهو
بالمهملة وكسر القاف فى التنقيدين (من كعب بن عجرة أنه قال جاء فى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
زاد فى رواية لمسلم زمن الحديبية (وأنا أنفخ تحت قدر لا سلبى) وفى رواية قدرى وفى زواية تحت
يرمة لى فيين ان القدر برمة ولا تنافى بين اضافته له تارة ولا حمابه أخرى كما هو ظاهر (وقدامتلاً
وأمى ولحيتى قلا) زاد أحد حتى جانبى وشاربى (فأخذ يجيه تى ثم قال أخلق هذا الشعر) وفى
رواية لمسلم فدعا الخلاق -خلق رأس» (وصم ثلاثة أيام أو أطعم شتة منتا كيت) مدين مدين لكل
انباى (وقد كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم علم) بقوله لى أنجد شاة قلت لا (انه ليس عندى
ما أفادبه) فلم بأمر فى به فلا يخالف الروايات الكثيرة أنه خيرة بين الثلاثة لان ذلك عند وجود
الشاة فلا أخبره انه اليست عنده خيره بين الصيام والاطعام وفى رواية لأبي داود -فلفت رأسى
ونسكت ولد ولاطبراقى وغيرهما من طرق تدور على نافع قال خلق فأمره صلى الله عليه وسلم أن
(بأن كفارة من أتى أ
رمضانٍ)
*حدثنا مسددومحمدبن عيسى
المعنى قالا ثنا سفيان وال مسدد
جئنا الزهرى عن حيد بن عبد
الزمنعن أبىهريرةقال أتىرجل
النبى صلى الله عليه وسلم فقال
هلكت فقال ماشاً نلم قال وقعت
على اخر أتى فى رمضان، قال فَهَل
نجدمانعتق رقبه قال لاقال فهل
أستطيع أن تصوم شهرين
متتا بعين قال لا قال فهل تستطيع
ان تطعم ... قين مسكينا وال الاقال
اجلس فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به
فقالِ يارسول الله ما بين لا بتيها أهل
يت أفضر منا فضحك رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت
ثناياه قال فاطعمه اياهم وقال مسدد
فى موضع آخر ايابه وأحدثنا
الحسن بن على ثنا عبد الرزاق
أنا معمر عن الزهري هذا
الحدیثبمعناهزاد الزهرى وانما
كان هذارخصة خاسة فلوان
رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من
التكفيرقال أبو داودرواه الليث بن
ستعد و الأوزامى ومنصوربن.
:
المعمر وعراك بن مالك على معنى.
ابن عيينة زاد فيسه الأوزاعى
واستغفر الله) حدثنا عبد الله بن
مسلة عن مالك عن ابن شهاب
من حيد بن عبد الرحمن عن أبى
:ان وحيلا أفطر فى رمضان
قأمره رسول اللّهُ عَلَى اللّه عليه
وسلم أن يعتق رقبة أو تصوم
شهرين متتابعين أو بطعم ستين
مسکینافال لا أحد فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اجلس فأتى

رسول الله صل اسعليه وسلم
.:
يق عز فقال خذهذا فضلافى
به فقال يارسول الله ما أحد أحوج
منى فضه له رسول الله صلى الله
عليه وسلم حتى بدت أنايه وقال
لەکله قال أبوداودرواه ابن بريح
عن الزهرى على لفظ مالك اى
رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة
أوقصوم شهرين أو أطعم ستين
مسكينا وحدنا جعفر بن مسافر
ثنا ابن أبى فديك ثنا هشام بن
سعد عن ابن شهاب عن أبى سلمة
ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم أفطر فى رمضان بهذا الحديث
قالفأتى بعرففيه تمرقدرخمسة
عشر صاما وقال فيه كله أنت وأهل
بيتك وهم يوما واستغفر الله قال
أبو داود رواه ابن جريج عن
الزهرى على لفظ مالك إن رجلا
.أخطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو
تصوم شهرين أونطعم سبتين
مسكيناو حدثنا سليمان بن داود
المهرى أنا ابن وهب أخبر فى عمرو
ابن الحرث ان عيبد الرحمن بن
القاسم حدثه اى محمد بن جعفر بن
الزبير حدثه ان عباد بن عبدالله
ابن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم تقول أتى
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فى المسجد فى رمضان فقال يارسول
اللّه احترقت فسأله النبى صلى الله
عليه وسلم ماشأنه قال أصبت أهلى
قالى تصدق قال والده مالى شىء ولا
أقدرعلیهقالاجلس جلس فيما
هو على ذلك أقبل رجل بسوق
جارا عليه طعام فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أين المخترق أنها
فقام الرجل فقال رسول اللهصلى
ج- ذى قرة وقد اختلف ه فى نافع فى الواسطة الذى بينه وبين كعب وعارضه ما هو أصبح منبه ان
الذى أجر به كعب وفعله انما هو شاة قال الحافظ العراقي لفظ بقرة مكر شاذثم لا يعارض هيد أمافى
الجحين انهساله أتجـ دشاة وال الالاحتمال أنه وحدها بعدما أخبره أنه لا يجد ها فنسيتها وأماما
أخرجه ابن عبد البرانه قال-فيقت وصمت وا ما انها رواية شاذة أوانه فعل الصوم أيضا باجتهاد.وفى
هذه الأحاديث الى السنة مدينة لمجمل القرآن لاطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسنة ويرمة حلق
الرأس عن الهجوم والرخصة له قى حلقها إذا آذاه العمل أو غيره من الأوجاع ووجوب الفدية على
العامد بلا عذر فان ايجابها على المعدور من التنبيه بالادنى على الاعلى وانها على التخيير عمدا أو
سهواأ والعذر وقال أبو حنيفة والشافعي لا تتغير السامد بل يتعين الدم (قال مالك فى فدية الاذى ان
الامر فيه أى أحد إلا يفتدى يحتى يفعل ما يوجب عليه القدية وإن الكفارة الما تكون بعد
وجوبها على صاحبها وانه يضع فليته حيثماشاء) بزيادة ما (القسم أو القيام أو الصدقة بمكة أو
بغيرها من البلاد) زيادة إيضاح لقوله حيث شاء بخلاف جزاء الصيد لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة
والإطلاق فى آية فقدية من سيام أو صدقة أو نسك ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم مجملها فى
أحاديث كعب لم يقيد مكة فدل ذلك على الاطلاق (فإل مالك لا يصلح للمدوم) أى يحرم عليه من
الصلاح ضد الفسادوهو حرام (أن ينتفسمن شجره فى ولا يخلقه) يزيله بموسى أو مقص أوفورة
(ولا يقصره حتى يحل الاأن يصيبه أذى فى رأسه) كقبل وصداع (فعليه فدية كماذ كرة اللّه
تعالى) بقوله فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك وفى
العجمعين عن كعب بن مرة فى نزلت الآية خاصة وهى لكم علمه وفى لفظ فأنزل الله فى خاصة ثم
. كانت للمسلمين عامة وفى هذا دلالة لاصح قولى مالك احد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
(ولا يصلح له أن يعلم أظفاره) لانه ازالة أذى أو ترفه (ولا يقتل قلة) واحدة وأولى مازاد (ولا
بطرحها من رأسه إلى الأرض) قيد (ولا من جلد) صده (ولا من ثوبه فات طرحها الهرم من
جلده أو من ثوبه فليطيم حفنة من طعام) أى ملء يدواحدة كما قاله فى المدونقوات كانت لغة مل.
اليدين (قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من أبطه أو اطلى) بشد الطاء افتعل (حسنده بنورة)
يضم النون حجر الكلس ثم غليت على اخلاط تضاف إليه من زرتخ وغيره يستعمل لازالة الشعر
(أو يحلق عن شيجة رأسية لضرورة أو تجلق غضاء لموضع المهاجم وهو محرمناسيا أو جاهلاات فعل
شبها من ذلك فعليه الفدية فى ذلك كله ولا ينبغى له أن يخلق موضع المهاجم ومن جهل) وفى نسخة
نسى ( حلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة افتدى) لاند ألقى التفيث قبل التسلل وقد آمر كعب بالقدية
فى الحلق قبل محله لضرورته فكيف بالجاهل والناسي
(ما يفعل من نسى من تسكه شيأ)
(مالك عن أيوب بن أبي تممة) كيات- (السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال
من تسمى من نسكه شبياً أو تركه فليهرق دما) وهداقال مالك وجاعة (والي أيوب لا أدرى قال
ترك أونسى) يعنى أنه إنما قال أحدهما فأولكن لاللتنويع (قال مالك ما كان من ذلك) الدم
(هذيافلا يكون الابمكة) لقوله تعالى هربا بالغ السكعية (وما كات من ذلك نسكافيهو يكون حيث
أحب صاحب النساك ) لانه الرسمية جيديا
(جامع الفدية)
(قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيأ من الشباب التى لا ينبغى). لا يجوز إله أن يلبس ها وهو محرم أو
بقصر شعره أو يمس طيبا من تغير ضرورة ليسارة مؤنة القدية عليه قال لا ينبغى لاحداث يفعل
ذلك) اذلا يجوزلاحدأن يأتى الذنبويكفر (واغماأرخص فيه للضرورة على اي من فعل ذلك

٢٧٣
الفدية) الاأن ذا العذولا يأثم وغيره آثم (وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو
الفلا أ صاحبه بالخيار فى ذلك) ولو عامدابلاضرورة (وما النسك وكم الطعام وبأى مدهو) بالمد
النبوى أم مدهشام (وكم الصيام وهل يؤخر شياً من ذلك أم يفعله فى فوره ذلك قال مالك كل شئ فى
كتاب الله فى الكفارات كذا أو كذا) بأو (فصاحبه مخير فى ذلك أى شىء أحب أن يفعل ذلك فعل)
وقد جاء هذاء ن ابن عباس ول ما كان فى القرآن بأوفصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه
وسلم كعبافى القدية رواءسفيان الثورى فى تفسيره عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عنه ورواه ابن
جرير عن عطاء وعكرمة (قال وأما القسمْ فشاة) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب أوانك بشاة
والمراد انها تكفى فى القسمفا على منها أولى فى الكفاية من يقرأ وا بل بدليل قوله فى الرواية الاخرى
أوانسكبما تيسر (وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدات)
مبتدأ وخبروفى نسخة مدين مفعول بطعم كما ورد ذلك فى الحديث المارفى وبيان الجمل الآية (بالمد
الاول مد النبي صلى الله عليه وسلم) وفى البخارى حدثنا منذر بن الوليد الجارودى قال حدثنا أبو
قتبية قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان عد النبي صلى الله عليه وسلم
المدالاول وفى كفارة اليمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوقتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من
مدكم ولا زى الفضل الافى مدالنبى صلى الله عليه وسلم وقال لنا مالك لوجاءاً - يرفضرب مدا أصغر
من مدانسبي صلى اللّه عليه وسلم بأى شىء كنتم تعطون قات كنا نعطى عد النبي صلى الله عليه
وسلم قال أفلا ترى ان الامر انما يعود الى مدالنبى صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من البخارى
وهو غريب ما رواه عن مالك الاأبوقتيبة وهوسلم بفتح المهملة واسكان اللام ولا عته الاالمنذر
وقوله أف لا ترى الخ معناه انه اذا تعار ضت الامداد الثلاثة الأول والحادث وهو الهشامى وهو
زائد عليه والثالث المفروض وقوعه وان لم يقع وهو دون الاول كان الرجوع الى الاول أولى لانه
الذى تحققت مشروعيته لنقل أهل المدينة له قر نا بعدقرن وجيلا بعد جيل وقد رجع أبو يوسف
بمثل هذا الى قول مالك (قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم -- بأفأصاب شبأ
من الصيد لم يرده) المحوم الرامى (فقتله ان) بالكسر مقول القول (عليه أن يفديه وكذلك الالال
يرمى فى الحرم شيأ في صيب صيد الميرده) الرامى (فيقتله أن عليه أن يفديه لات الحمد والخطأفى
ذلك بمنزلة سواء) فى الفدية لانه اتلاف والاتلاف مضمور فى العمد والخطالكن المعامدةثم بخلاف
المخطئ وإليه ذهب الجمهور سلفا وخلفا كادل عليه القرآن فى العمدوانهآ ثم بقوله ليدون وبال
أمره وجاءت السنة من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطا أيضا
(قال مالك فى القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون بح ج أو عمرة) أوفى الحرم(وهم حلال قال
أرىان على كل انسان منهم جزاؤه ات) بالكسر استئناف (حكم عليهم بالهدى فعلى كل انسان
منهم هدى وان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام) بعدل ذلك أواطعام فعلى كل
منهم اطعام وكانه تركها كتفاء (ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عنق
رقبة على كل انسان منهم أو صيام شهرين متتا بعين على كل انسان منهم) لعله أرادات ذلك مثل
قبل الخطافيكون استدل بالقياس (قال مالك من رمى صيدا أوصاده بعدرميه الجمرة وحلاق
رأسه غير انه لم يفض) لم يطف ط واف الإفاضة (أى عليه - زاءذلك الصيدلاى الله تبارك وتعالى
قال واذا - التم فاصطاد وارمن لم يفض) لم يحمل الحل الا كبر (فقد بقى عليه) من الممنوع (٠س
الطيب والنساء) الاول كراهة والثانى تحريما كالصيد لانه شرط فى اباحته فى الآية الاحلال
(قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر فى الحرم شئ) لاجزاء ولا غير مسوى الحرمة فينوب
الى الله لات النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبة فتح مكة لا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الانثر
الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال
أعلى غيرنا فواللهانالجياع مالنا
شئ قال كلوه*حدثنا محمد بن عوف
ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن
أبى الزناد عن عبد الرحمن بن
الحرث عن محمد بن جعفر بن الزبير
عن عبادبن عبد الله عن عائشة
بهذه القصة وال فأتى بعرق فيه
عشرون صاعاً
(باب التغليظ فيمن أفطر عمدا)
*حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا
أوثنا محمدبن كثير ثنا شعبة وثا
محمد بن أبي كثيرقال أما شعبة عن
حبيب بن أبى ثابت عن عمارة بن
عميرعن ابن مطوس عن أبيه قال
ابن كثير عن أبى المطوس عن أبيه
عن أبى هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أخطر يوما
من رمضان فى غير رخصة رخصها
الله له لريقض عنه صيام الدهر
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا يحي
ابن سعيد عن سفيان حدثنى حبيب
عن عمارة عن ابن المطوس قال
فلفيت ابن المطوس -حدثنى عن
أبيه عن أبى هريرة قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم مثل حديث
ابن كثير وسليمان قال أبوداود
واختلف على سفيان وشعبة عنهما
ابن المطوس
(باب من أكل ناسيا)
حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا
جاد عن أيوب وحبيب وهشام عن
محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال
جاءرجل إلى النبي صلى اللّه عليه
وسلم فقال يارسول الله انى أكلت
وشربت ناسبا وأنا صائم فقال الله
أطعمك وسفاك
(باب تأخيرقضاء رمضان))
حدثناعبد الله بن مسلة عن
٠
(٢٥ - زرقانى ثانى)

٢٧٤
مالكعن يحيى بن سعيدعن أبى
ستلة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة
رضى الله عنها تقول أن كان
يكون على الصوم من رمضان
ان آقضیه حتى يأتى شعبات
(باب فيمن مات وعليه صيام)
حدثنا أحمدبن صالح ثنا ابن
وهب أخبرنى عمروبن الحرث عن
عبيد اللّه بن أبى جعفر عن محمدبن
جعفر بن الزبيرعن عروة عن
عائشة إن النبى صلى الله عليه وسلم
قال من مات وعليه صيام سام
عنه وليه * حدثنا محمدبن كثير
أنا سفيان عن أبى حصين عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال اذامرض الرجل فى رمضان
ثم مات ولم يعم اطعم عنه ولم يكن
عليه قضاء وان كان عليه نذر
قضى عنه وليه
(باب الصوم فى السفر)
*حدثناسليمان بن حرب ومسدد
والا ثنا حماد عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة ان حمزة
الاسلمى سأل النبي صلى الله عليه
وسلم فقال يارسول الله إنى رجل
أسرد الصوم أفأصوم فى السفر
قال صم ان شئت وأخطر ان شئت
* حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى
ثنا محمد بن عبد المحمد قال سمعت
حمزة بن محمدين جزة الاسلمى يذكر
اى أ باه أخبره عن جده قال قلت
يارسول الله افى صاحب ظهر
اعالجه أسافر عليه وأكريه وانه
ربما صادقى هذا الشهر يعنى
ومضان وأنا أجد القوة وأناشاب
وأجد بات أصوم يارسول الله
أهون على من اى أو خره فيكون
دينا أفأموم يارسول الله أعظم
لاحرى أو أخطرقال أى ذلك شئت
أن يسفك بها دما ولا يعضدبها شجرة فى روايات أخرليس فى شئ منهاذ كرجزاء ولا غيره والكفارات
لايقاس عليها (ولم يبلغنا ان أحداحكم عليه فيه بشيء وبأس ماصنع) لارتكاب الحرمة فعليه
التوبة (ول مالك فى الذى يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام فى الحج أو يمرض فيها فلا يص ومها حتى
يقدم) بفتح الدال (بلده قال ايهدات وجد هد يا والافليصم ثلاثة أيام فى أهله وسبعة بعد ذلك) لات
الصيام بكل مكان سواء
﴿جامع الحج﴾
(مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم والنسائى من طريق يحيى القطان عن مالك حدثى الزهرى
(عن عيسى بن طلهة) بن عبد الله القرشى التيمى المدنى أبى محمد ثقة فاضل مات سنة مائة وأبوه
طلحة أحد العشرة وفى رواية ابن جريح عند مسلم وصالح بن كيسان عند البخاري كلاهما عن اس
شهاب قال حدثى عيسى بن طلحة (عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين (ابن العاصى) بالبا وحذفها
والاثبات أصبح وفى رواية ابن جريح حدثنى عبد الله والبخارى عنه ان عبد الله حدثه وكذا فى رواية
صالح ان عبد الله جدته (انه قال وقف رسول اللهصلى الله عليه وسلم) على ناقته كما فى رواية صالح
عبد البخارى ويونس عندمسلم بلفظ على راحلته ومعمر عند أحمد والنسائى كلهسم عن ابن
شهاب فرواية يحيى القطان عن مالك جلس فى حجة الوداع فقام رجل محمول على أنه ركب ناقته
وجلس عليها (الناس بمنى) زاد التنفسى والنيسابورى وغيرهما فى حجة الوداع وفى رواية وقف
عند الجرة وأخرى خطب يوم النحر قال عياض جمع بعضهم بأنه، وقف واحد ومعنى خطب أى علم
الناس لا أنها من خطب الحج المشروعة قال ويحتمل أن ذلك فى موطنين أحدهما على راحله
عبد الجرة ولم يقل فى هذا خطب والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلك فى وقت الخطبة
المشروعة من خطب الحج يعلم الامام فيها الناس ما بقى عليهم من مناسكهم وصوب النووى هذا
الثانى قال الحافظ فإن قيل لافرق بين الاحتمالين فإنه ليس فى شىء من طريق حديث ابن عمرو
وابن عباس بيات الوقت الذى خطب فيه من النهار قلنا نعم لم يقع التصريح بذلك لكن فى رواية ابن
عباس أن بعض السائلين قال وميت بعدما أمسيت فدل على أن القصة كانت بعد الزوال
لاطلاق المساء على ما بعده فكان السائل علم أن السنة ومي الجمرة ضهى فلها أخرها إلى الزوال
سأل عنه على ان حديث ابن عمر و مخرجه واحد لا يعرف الامن طريق الزهرى ولا خلاف فيه بين
أسبابه غايته ات بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر واجتمع من حروبهم ومروى ابن عباس ان ذلك
كات يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة فإذا تقرر ذلك تعين انها الخطية
المشروعة لتعلم بقية المناسك فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعليم بل هى حقيقية ولا يلزم من
وقوعه عند الجمرة أن يكون حكذر ماهاه فى البخاري وغيره عن ابن عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم
وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته فلعل ذلك وقع بعدان أفاض ورجع الى متى انتهى وقال
الأبي ترجم البخارى الفتيا على الدابة عبد الجزة فهو يدل على انها لم تكن خطينية (وأنفاس
يسألونه) وفى رواية فعلوا يسألونه وأخرى فطفق ناس يسألونه (فجاءه رجل) قال الحافظ لم أقف
على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد من سأل فى هذه القصة وكانوا جماعة لكن فى
حديث أسامة بن شريك عند الطحاوى وغيره كان الاعراب يسألونه فكان هذاهو السبب فى
عدم ضبط أسمائهم (فقال له يارسول الله لم أشعر) بضم العين أى أفطن يقال -- مرت بالشئ
شعورا اذا فطنت له وقيل الشعور العلم ولم يفصح فى رواية مالك يمنع لتق الشبه ورو بينه يونس عند
-إ بلفظ لم أشعر أن الرمى قبل الحلق (خلقت) شعر رأسى (قبل ان أنحر) وفى رواية قبل ان
أذيع والفاء سيكية جعل الحلق . سيا عن عدم الشعور كانه يعتذر لتقصيره (فقال رسول الله
فى

٣٧٥
صلى الله عليه وسلم انحر) وفى رواية اذبح (ولا حرج) قال عياض ليس أمرا بالإعادة وانماهو
اباحة لما فعل لانه سأل عن أمر فرغ منه فالمعنى افعل ذلك متى شئت ونفى الحرج بين فى رفع الفدية
من العامد والساهى وفى رفع الأثم عن الساهى وأما العامد فالأصل أن تارك السنة عمد الا يأ ثم
الاات يتهاون فيأ ثم للتهاوى لاللرك (ثم جاءه آخر فقال يارسول الله لم أشعر) أفطن أو أعلم زاد
يونس اى الرمى قبل التحر (فيحرت) الهدى (قبل ات أرمى) الجمرة (قال ارم ولا حرج) أى
لاضيق عليك فى ذلك زاد فى رواية ابن جريج فى الصحيحين واشباه ذلك وفى رواية محمد بن أبى حفصة
عن الزهرى عند ملام وقال آخر أ فضت الى البيت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج وفى رواية
معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمى فاصل ما فى حديث عبد الله بن عمر والسؤال عن أربعة
أشياء الحلق قبل الذبيح والتحرقيل الرمى والحاق قبل الرمى والافاضة قبل الرمى والأوليات فى
حديث ابن عباس أيضا فى الصمج والدار قطنى من حديثه أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمى
وكذا فى حديث جابر و أبى سعيد عند الطحاوى وفى حديث على عند أحمد السؤال عن الافاضة قبل
الحلق وفى حديثه عند الطحاوى السؤال عن الرمى والافاضة معاقبل الحلق وفى حديث جابر عند
ابن حبان وغيره السؤال عن الافاضة قبل الذبح وفى حديث أسامة بن شريك السؤال عن السعى
قبل الطواف وهو محمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة فإنه يصدق عليه
أنه سعى قبل الطواف أى الركن فهذا ما تحرر من مجموع الأحاديث وبقى عدة صور لم يذكرها الرواة
اما اختصارا وامالانها لم تقع وبلغت بالتقسيم أربعاوعشرين صورة منها صورة الترتيب المتفق عليها
وهى رمى جمرة العقبة ثم فخر الهدى أو ذيجه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة وفى الصحين
عن أنس ات النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله عنى فيحر وقال للسائق
جزولابى داودوهى ثم غ رغم حاق أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب الااى ابن الجهم استثنى
القارى فقال لا يحلق حتى يطوف حسب أنه لاحظ أنه فى عمل العمرة والعمرة يتأخرفيها الحلق عن
الطواف ورد عليه النووى وأجمع العلماء على الاجزاء فى التقديم والتأخير الاانهم اختلفوا فى
الدم فأوجبه مالك فى تقديم الافاضة على الرمى لأنه لم يقع فى روايته حديث الباب ولا يلزم بزيادة
غيره لأنه أثبت الناس فى ابن شهاب وأوجب الفدية فى تقديم الحلق على الرمى لوقوعه قبل فى
من التحلل وذهب أبو حنيفة الى ان الترتيب واجب وعليه الدم فى كل المخالفة وتأول لا حرج على
نفى الاثم لأنه فعل على الجهل لا القصد فاسقط الحرج وعذرهم لعدم العلم بدليل قول السائل لم
أشعر وذهب الجمهور والشافعى وأحمد فى رواية الى الجواز وعدم وجوب الدم فى شىء لعموم قوله
(قال) عبد الله بن عمرو (فاسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد فى رواية يومئذ (عن شىء
قدم ولا أخر الاقال افعل ولا حرج) عليك فإنه ظاهر فى نفى الاثم والنقدية والدم لان اسم الضيق
يشمل ذلك قال الطحاوى لكن يحتمل أنه لا اثم فى ذلك الفعل إن كان ناسيا أو جاهلا أى كالسائلين
قال وأمامن تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية وتعقب بات وجوبها يحتاج إلى دليل ولووجبت ليينه
صلى الله عليه وسلم حينئذ وقت الحاجة فلا يجوزنا خيره قال الطبرى ولم يسقط النبى صلى الله عليه
وسلم الحرج الاوقد أجزأ الفعل اذاولم يجزلامي بالاعادة لان الجهل والقسيات لايضمان الحكم
اللازم فى الحج كالوترك الرحى وم وهفلاياً ثم يتركه جاهلا أو ناس بالكن تجب عليه الاعادة قال
والحجب ممن يحمل قوله ولا حرج على نفى الاثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الاموردون بعض فات كان
الترتيب واجبا يجـ بتركه دم فليكن فى الجميع والافاوجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم
الشارع الجميع بنفى الحرج كذا قال وجوابه ان مالكاخص من العموم تقديم الخلق على الرمى
فأوجب فيه الفدية لعلة أخرى وهى القاء التفت قبل فعل شئ من التحلل وقد أوجب الله ورسوله
ياحزة . حدثنا مسدد ثنا
أبو عوانة عن منصور عن مجاهد
عن طاوس عن ابن عباس قال
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من
المدينة الى مكة حتى بلغ عسفان
ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه
الناس وذلك فى رمضان فكان
ابن عباس يقول قدمام التى
صلى الله عليه وسلم وأفطر فن شاء
صام ومن شاء أفطر * حدثنا
أحمد بن يونس تنا زائدة عن
حیدالطویلعن أنس قالسافرنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى رمضان فصام بعضنا وأفطر
بعضنا فريعب الصائم على المفطر
ولا المفطر على الصائم * حدثنا
أحدبن صالح ووهب بن بيان
المعنى قالا :1 ابن وهب حدثى
معاوية عن ربيعة بن يزيد انه
حدثه عن قرعة قال أنيت أبا
سعيد الخدرى وهو يفتى الناس
وهم مكبون عليه فانتظرت
خلوته فلماخلاسألته عن صيام
رمضان فى السفرفقال خرجنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم فى
رمضان عام الفتح فكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم بصدوم ونصوم
حتى بلغ منزلا من المنازل فقال
انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر
أقوى لكم فأصبحنامنا الصائم
ومنا المفطر قال ثم صرنافنزلنا منزلا
فقال انكم تصبحون عدوكم
والفطر أقوى لكم فافطر وافكانت
عزيمة من رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال أبو سعيد ثم قال لقد
رأيتنى أصوم مع النبى صلى الله
عليه وإقبل ذلك وبعدذلك
(باب اختيار الفطر))
* حدثنا أبو الوليد الطبالسي تنا

-٢٧٦
شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعنى
ابن سعد بن زرارة عن محمدبن
عمروبن حسن عن جابربن عبد الله
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا يظلل عليه والزحام
عليه فقال ليس من البر الصيام
فى السفر* حدثناشيبان بن
فروخ ثنا أبوهلال الراسبي
ثنا ابن سوادة القشيرى عن
أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله
ابن كعب اخوة بنى قشبر قال
أغارت علينا خيل لرسول الله
صلى اللّه عليه وسلم فانتهيت أو
فانطلقت الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو يأكل فقال
اجلس فأصب من طعا منا هذا
فقلت انى صاثم قال اجلس أحدثك
عن الصلاة وعن الصيام ات الله
تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف
الصلاة والصوم عن المسافر
وعن المرضع أو الحبلى واللهلقد
قالهما جميعا أوأحدهما قال
تلهفت نفسى أو لاأكون
أكلت من طعام رسول الله صلى
الله عليه وسلم
(باب فمن اختار الصيام)
* حدثنا مؤمل بن الفضل ثنا
الوليد ثنا سعيدبن عبد العزيز
حدثى اسمعيل بن عبيد الله
حدثنى أم الدرداء عن أبى الدرداء
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فىبعض غزواته فى ر
شديد حتى أن أحد ناليضع يده
على رأسه أوكفه على رأسه من
شدة الحرمافينا صائم الارسول
الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله
ابن رواحة * حدثنا حاملين
بحي تنا هاشم بن القاسم ح
و تنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة
الفدية على المريض أو من برأسه أذى اذا حلق قبل محل الحاق مع جواز ذلك له لضرورته فكيف
بالجاهل والناسى وخص منه أيضا تقديم الافاضة على الرمى لئلا يكون وسيلة إلى النساء والصيد
قبل الرمى ولانه خلاف الواقع منه صلى الله عليه وسلم وقد قال خذواعني مناسككم ولم يثبت عنده
زيادة ذلك فى حديث الباب فلا يلزمه زيادة غيرهوهو أثبت الناس فى ابن شهاب ومحل قبول زيادة
الثقة مالم يكن من الميزدها أوثق منه وابن أبى حفصة الذى روى ذلك عن ابن شهاب وان كان
صدر فاوروى له الشيخان لكنه يخطئ بل ضعفه النسائى واختلف قول ابن معين فى تضعيفه وكان
يحيى بن سعيد يتكلم فيه وقال أحد فى رواية ات كان ناسياً أو جاهلافلاشئ عليه وان كان عالما
فلالقوله لم أشعر وأجيب بأن الترتيب لو وجب لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعى والطواف اذلو
سعى قي-له وجبت إعادة السعى لكن قال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد قوى لان الدليل دل على
وجوب اتباعه صلى اللّه عليه وسلم فى الحج لقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة
قد قرنت بقول السائل لم أشعر فهقتص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على اصل وجوب
الاتباع فى الحج وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يمكن انه معتبرلم يجز طرحه ولاشكان عندم
الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد عاق به الحكم فلايمكن طرحه بالحاق العمد به اذلا يساويه
والتمسك بقوله فاسئل الح لاشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى جوابه ان هذا الاخبار من
الراوى يتعلق؟ اوقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة الى حالة السائل والمطلق لا يدل على أحد
الخاصين فلا يبقى فيه جية فى حالة العمد انتهى وفيه وجوب اتباع أفعاله صلى اللّه عليه وسلم لات
الذين خالفوه لما على اساً لوا عن حكم ذلك وجوازسؤال العالم واقفاورا كباولا يعارضه ماروى
عن مالك من كراهة ذكر العلم والحديث فى الطريقلات الوقوف يعنى لا يعد من الطرق لأنه موقف
عبادة وذكرووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات اما بالزمان أو المكان وأخرجه البخارى فى العلم
عن اسمعيل وهنا عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك وتابعه جاعة عن ابن
شهاب به فى الصحيحين وغيرهما (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان اذا ففل) بقاف ثم فايزنت وجع ومعناه (من غزو أوج أو عمرة يكبر) اللّه تعالى (على كل
شرف) بفتح المعجمة والراء ثم فاء أى مكان عال (من الأرض) ولمسلم من رواية عبيد الله عن نافع اذا
أوفى على ثنية أو فدفد كبر أى ارتفع على ثنيه بمثلثة فنون قضية هى العقبة وفدفد بفتح الفاءين
بعد كل دال مهملة الاشهرانه المكان المرتفع وقيل الأرض المستوية وقيل الفلاة الخالية من
شجروغيره وقيل غليظ الاودية ذات الحصى (ثلاث تكبيرات) قال الطيبي وجبه التكبير على
الأماكن العالية هو ندب الذكرعند تجدد الأحوال والتقلبات وكان صلى الله عليه وسلم براعى
ذلك فى الزمان والمكان وقال الحافظ الزين العراقى مناسبته ان الاستعلاء محبوب النفس وفيه
ظهوروغلبة فينبغى للمتلبس بهان يذكرعنده اى اللهأكبر من كل شىء ويكرر ذلك ويستخطر
منه المزيد (ثم يقول لا اله الله) بالرفع على الخبرية بلا أو على البالية من الضمير المستثمر فى الخبر
المقدر أومن اسم لا باعتبار محل قبل دخولها (وحده) حال أى منفردا (لاشريك له) عقلا
لاستحالته ونقلا والهكم اله واحد فى آيات أخر وهو تأكيد لوحده لات المنصف بهالاشريكله (له
الملك) بضم الميم السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات (وله الحمد) زاد فى رواية للطبرانى يحي
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير (وهو على كل شيء قدير) قال الحافظ يحتمل أنه كان يأتى بهذا
الذكر عقب التكبير على المكان المرتفع ويحتمل انه يكمل الذكر مطلقا ثم يأتى بالتسبيح اذا هبط
قال القرطبى وفى تعقيب التكبير بالته لميل اشارة الى انه المنفرد بايجاد جميع الموجودات وأنه
المعبود فى جميع الأماكن (آيبون) بالرفع خبر مبتد المحذوف أى نحن آيبون مع آيب بوزد راجع
ومعناه

ومعناه أى راجعون الى الله وليس المراد الاخبار بمض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع
فى حالة مخصوصة وهى تلبهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة (نائبوت)
من التوبة وهى الرجوع عماهو مذموم ترعا الى ما هو محمود فرعا وفيه اشارة الى التقصير فى
العبادة وقاله صلى الله عليه وسلم تواضعاً أو تعلي لامته أو المراد أمنه وقد تستعمل التوبة لارادة
الاستقرار على الطاعة فيكون المرادان لا يقع منهم ذنب (عابدون ساجدون لربنا حامدون) كلها
رفع بتقدير نحن وقوله لر بنا متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على طريق التنازع (صادق
الله وعده) فيما وعدبه من إظهار دينه بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة وقوله تعالى وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض الآية وهذا فى سفر الغزوومناسبته للحج
والعمرة قوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين (ونصر عبده) محمداصلى الله عليه وسلم
(وهزم الأحزاب وحده) من غير فعل أحد من الآدميين ولاسبب من جهتهم وهذا معنى الحقيقة
فات العبد وفعله خلق لربه والكل منه وإليه ولو شاءات يعيد الكفار بلاقتال لفعل وفيه التفويض
الى الله تعالى قبل الاحزاب هذا كفارقريش ومن وافقهم الذين تحزبرا أى تجمعوا فى غزوة
الخندق ونزل فيهم سورة الأحزاب وقيل المراد أعم من ذلك أى أحزاب الكفار فى جميع الايام
والمواطن قال النووي والمشهور الاول قيل فيه نظر لانه يتوقف على اى هذا الذكر انماشرع من
بعد الخندق وأجيب بأن غزواته صلى اللّه عليه وسلم التى خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق منها
لذلك غزوة الخندق الظاهر قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراوكفى الله المؤمنين
القتال وقوله قبل ذلك اذجاء تكم جنود فأ وسلناء لميهم ويحاوجنود المتروها الآية وأصل الحزب
القطعة المجتمعة من الناس فاللام اماجنسية أى كل من تحزب من الكفار واما عهدية والمراد من
تقدم وهو الأقرب قال القرطبى ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أى اللهم اهزم الأحزاب
والأول أظهر ثم ظاهر الحديث اختصاص ذلك بالغزوو الحج والعمرة والجمهور على أنه بشرع قول
ذلك فى كل سفر طاعة كصلة رحم وطلب علم لما يشمل الجميع من اسم الطاعة وانما اقتصر الصافى
على الثلاث لاغحصار سفرهصلى الله عليه وسلم فيها وقيل يتعدى أيضاً إلى السفر المباح لان المسافر
فيه لاثواب لهفلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضالات
من نكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره وتعقب بأى الذى يخصه بسفر الطاعة لايمنع من
سافر فى مباح ولامعصية من الاكثار من ذكر الله وانما النزاع فى خصوص هذا الذكرفى هذا
الوقت المخصوص فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص
فتختص به كالذكر المأثور عقب الاذان وعقب الصلاة انتهى وفيه جواز السجع فى الدماء والكلام
بلا تكلف وانما ينهى عن المتكاف لأنه شغل عن الاخلاص ويقدح فى النية ورواه البخارى هنا
عن عبد الله بن يوسف وفى الدعوات عن اسمعسل ومسلم من طريق معن الثلاثة عن مالك به
وتابعه عبيد الله وأيوب والفهاك" عن نافع عند مسلم (مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف ابن أبى
عياش الاسدى مولاهم المدنى وثقه أحمد وابن معين والنسائى وروى عنه أيضا السفيانات وحاد
ابن زيد وابن المبارك وآخرون وقال ابن عبد البرثقة حجة أسن من أخيه موسى ومحمد أسن منه
وسمع ابراهيم من أم خالد بنت خالد بن سعيد وهى من المبايعات وزعم ابن معين انهم مواليهالم يتابع
عليه والصواب انهم موالى آل الزبير كما قال مالك والبخارى وغير هما له فى الموظامر فوعاهذا الحديث
الواحد (عن كريب مولى عبد الله بن عباس) مرسلاعنداً كثررواة الموطاووصله الشافعى وابن
وهب ومحمدين خالد وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف فزادوا (عن ابن عباس ان رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم مر بامرأة) والم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لقى ركابالروحاء فقال من القوم فقالوا
المعنى الا تنا عبد الصمد بن حبيب
ابن عبد الله الازدى حدثنى
حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان
ابز سلة من الحبق الهذلى يحدث
عن أبيهقالقالرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم من كانتله حمولة
يأوى إلى شبع فليصم رمضان
حيث أدركـ « حدثا نسرين
المهاجرثنا عبد الصمدين الوارث
ثنا عبد الصمدبن جيب قال
حدثنى أبى عن سنان بن سلمة عن
سلمة بن المحبق قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أدركه
رمضان فى السفر فذ كرمعناه
(باب متى يفطر المسافر
اذا خرج)
حدثنا عبد الله بن عمر حدثنى
*
عبد الله بن يزيد ح وثنا جعفر
ابن مسافر ثنا عبد الله بن يحي
المعنى قال حدثنى سعيد بن أيوب
وزاد جعفروالليت حدثنى يزيدين
أبى حبيب ان كليب بن ذهل
الحضرمى أخبره عن عبيد قال
جعفربن جبر قال كنت مع أبى
بصرة الغضارى صاحب النسبي
صلى اللّه عليه وسلم فى - فينة من
الفسطاط فى رمضان فرضع ثم قرب
غدائه قال جعفر فى حديثه فلم
يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة
قال اقترب قات ألست ترى البيوت
قال أبو بصرة أترغب عن سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
جعفر فى حديثه نأكل
(باب مسيرة ما يفطرفيه)
وحد تنا عيسى بن حاد أنا الليث
يعنى ابن سعد عن يزيد بن أبى
حبيب عن أبى الخبرعن منصور
الكلبى ان دحية بن خليفة خرج من
فرصة من دمشق مرة الى قدر

٢٧٨
قرية عقبة من القطاط وذلك
ثلاثة أميال فى رمضان ثم انه
أفطر وأفطر معه ناس وكره
آخرون أن يفطروا فلما رجع الى
قريته قال والله لقد رأيت اليوم
أمراما كنت أظن انى أراءات
قوما رغبوا عن هدى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول
ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك
اللهم اقبضني إليك * حدثنا.
مسدد ثنا المعتمر عن عبيد الله
عن نافع أن ابن عمر كان يخرج
إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.
(بابمن يقولصمت.
رمضان كله)
حدثنا مده ثنا يحيى عن
المهلب بن أبى حبيبة ثنا الحسن
عن أبى بكرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يقوان
أحد كمافى صمت رمضان كله قته
كله فلا أدرى أكره التزكية أو
قاللا بدمن نومه أورقدة
(باب فى سوم العيدين).
حدثناقتيبة بن سعيدوزهير بن
حرب وهذاحديثه والا تنا
سفيان عن الزهرى عن أبى عبيد
قال شهدت العيد مع عمرة بدأ
بالصلاة قبل الخطبة ثم قال ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن صيام هذين اليومين
أمايوم الاضحى فتا كاون من
تككم وأمايوم الفطر ففطركم من
صيامكم * حدثنا موسى بن
اتفعيل ثنا وهيب ثنا عمرو
ابن يحيى عن أبى سعيد الخدرى
قال نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن صيام يومين يوم الفطر
ويوم الأضحى وعن ابتين
العجاء وإن يعني الرجل فى
المسلوقفقالوامن أنت قال رسول الله رفعت اليه امرأة ١١٥ (وهى فى محقتها) بكسر الميم كما جزم
به الجودرى وغيره وحكى فى الشارق الكسر والفتح لاترجع شبه الهودج الاانه لاقية عليها
(فقيل لها هذا رسول اللهصلى الله عليه وسلم فأخلات يضيعى صبى) بفتح الضاد المعجمة واسكان
الموحدة وقتع العين مثنى وهما باطنا الساعد (كات، (18) ولابر داود ففزعنا مرأة فأخلات
مخلصي فأخرجته من محقتها وهو بكر الزاى أى ذعرتخ وفات يفوتها المصطفى ويتعذر
عليها سؤاله ويحتمل أن المراد بالفزع هذا الاستغاثة والالتجاء أى استفادت به أو بادرت أو قصدته
صلى الله عليه وسلم (قدالت ألهذاج يارسول اللّه قال نعم) لهج وزادها على السؤال (ولك أجر)
ترغيباتها قال عياض والاجرلها فيما تتكلفه من أمره فى ذلك وتعليمه وتجنيه ما يجتنب الحرم
وقال عمر وكثيرون ان الصبى شاب وتكتب حسناتهدون السبات واختلف هل هو مخاطب على
وجه الندب أو إنما المخاطب الولى بحمله على أدب الشريعة للتمرين وهذا هو العصيج وعلى هذا
فلا يعد إن الله سبحانه يدخر للصفى ثواب ماعمل قال النووي والصبي الذي يحرم عنه الولى الصمج
عندنا انه الولى الذى له النظر فى ماله من أب أوجد أ ووصى أو مقدم قاض أو ناظر ولا يصح احرام
الأم عنه الاان تكون وصحية أو مقدمة من القاضى وقيل يهم إحرامها واحرام العصبية وان
لم يكن لهم نظر فى المال نقله الابى وأقره وهو مقتفى مذهب مالك رحمه الله قال الشيخ ولى الدين
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة الاحرام عنه مطلقا لاحتمال أن هذا الصبي كات مميزا
فاحرم هو عن نفسه وعلى تقدير انه لم يميز فلعل له وليا أحرم عنه وعلى تقديرانها التى أحرمت فاعلها
ولية مال وفيه المبادرة الى استفتاء العلماء والأخذعنهم قبل فواتهم وجوازركوب الحقة والجمل
وان كان الافضل الركوب على القذّب فى حق من أطاقه لكن الظاهر ان العمل فى حق المرأة أولى
لانه استرلها وفيه مشروعية الحج بالصغاروبه قال الأئمة قال ابن عبدالبر وعليه جهور العلماء فى كل
قرن وقالت طائفة لا يحج بهم وهو قول لا يشتغل بهولا يعرج عليه وقال عياض لا خلاف بين العلماء
فى جواز الحج بالصبيان وانمامنعه طائفة من أهل البدع لا يلتفت البسم بل هو مر دود بفعل النبى
صلى الله عليه وسلم وأعما به وإجماع الأمة وفيه انعقادج الصبى و صحته ووقوعه نفلا وانه شاب
عليه فيحلب ما يجتفه الكبير ما عنده الاجرام ويلزمه من الفدية والهدى ما يلزمه وبه قال الأئمة
الثلاثة والجمهور وقال أبو حنيفة لا ينعقد واغا يجنب من ذلك ويفعل للتمرين ليضعله اذا بلغ قال
المازري وغيره والحديث جه للجمهور وتأوله الحنفية على انه اما يفعل به ذلك للتمرين واحتمال
ان الصبى كان بالغالا يصح اذلافائدة لقولها ألهذاج على أنه فى بعض طرق الحديث صرح بأنه صغير
ويدل عليه رفعها له اذلاً يرفع الكبير ويدل له أيضا فأخذت بضبهى معدبى وهى فى محطة وفى رواية
فاخرجته من محفتها قال عباض وأجموا على أنه لا يجزيه اذا بلغ عنحة الفرض الافرقة شذن
فقالت يجزيه: لم يلتفت العلماء إلى قولها وحكى ابن عبد البر عن داود فى المملوك البالغ اذاج قبل
عنقه يجزئه عن حجة الاسلام دون الصبى وفرق بخطاب المملول عنده به والصبى غير مخاطب
وجمهور العلماءعلى أن العبد لا يخاطب بالحج وانه لا يجزئه عن الفرض كالصنبى وهذا الحديث
رواه النسائى من طريق محمد بن خالد وابن وهب والطحاوى وغيره من طريق الشافعى وابن عبد
البرمن طريق ابن أبى مصعب الأربعة عن مالك به منه لا وتابعه سفيان بن عيينة عند مسلم وأبى
داود والنسائى وغيره. ولم يختلف عليه فى اتصاله وعبد العزيز بن أبى سلمة واسمعيل بن إبراهيم بن
عقبة كالهما عند اليهفى موصولا وأخوه موسى بن عقبة ومحمد بن اسحق رواهما ابن عبد البر
متصلا ونفيان الثورى مر سلا فى رواية ابن مهدى عنه عند مسلم وموصولا فى رواية أبي نعيم
الفضل بن دكين عنه عند النسائى فاختلف عليه فى وصله وارساله كما اختلف على مالك فى ذلك
والظاهر

٢٧٩
والظاهرات كلا من مالك وشيخه إبراهيم حدث به على الوجهين فإن الرواة عن كلمنهما بالوصل
والإرسال حفاظ ثقات ويقوى ذلك انه اختلف على ابن القاسم فرواه سعفون عنه عن مالا،
مرسلا ورواه يوسف بن عمرو والحرث بن مسكين عنه عن مالك متصلافكانه سمعه من مالك
بالوجهين وقد أخرجه مسلم بالوجهين من طريق السفيانين وكان البخارى زلا تخريجه فى صحيحه
لهذا الاختلاف لكنقال ابن عبد البر من وصل هذا الحديث وأسند، فقوله أولى وأصح والحديث
صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لان الذين أسندوه حفاظ ثقات انتهى
وسبقه الى ذلك الامام أحمد فجمع وصله (مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة) بفتح المهملة وسكون
الموحدة واحمه شمر بكسر المحجمة ابن يقظان العقيلى ثم الشامى يكنى أبا اسمعيل ثقة تابعى نسمع
أنساوأبا إمامة وواثلة سكن الشام وبهامات سنة اثنين أوإحدى وخمسين ومائة المالك عنه مرفوعا
هذا الحديث الواحد (عن طلحة بن عبيد الله) بضم العين (ابن كريز) بفتح الكاف وكسر الراء
واسكان التحنية وزاى منفوطة الخزاعى وثقه أحد والنسائى يكنى أبا المطرف وهو تابعى مات
بالشام سنة ثمان عشرة ومائة ووهم من ظنه أحد العشرة لانه تمى واحم جده عثمان وهذا خراعى
وجده كريزحديثه مرسل وزعم ابن الحذاء انه من الغرائب التى لم يوجدلها اسناد ولا نعلم أحدا
أسنده من قصوره الشديد فقد وصل الماء فى المستدرك عن أبى الدرداء (ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال مارؤى) بالبناء للمجهول (الشيطان يوما) أى فى يوم (هوفيه أصغر) أى أذل (ولا
أرحر) بإسكان الدال وفتح الماءو بالراءمهملات أى أبعد عن الخير قال تعالى مدحورا أي مبعدا
من رحمه الله (ولا أحقر) أذل وأهون عند نفه لانه عند الناس حقير أبدا ولا أغيظ) أشد
غيظا محيطا بكبده وهو أشد الخنق (منه فى يوم عرفة وماذاك الالمارأى من تنزل الرحمة) أى
الملائكة النازلين بها على الواقفين بعرفة وهولعنه الله لا يحب ذلك وليس المراد انه يرى الرحمة
نفسها ولعله رأى الملائكة بسط أجتحتها بالدعاءللساج ويحمل أنه ستمع الملائكة تقول غفر لهولا.
أوفىوذلك فعلم أنهم تركوا بالرحمة ورؤيته الملائكة للغيظ لالا كرام قاله أبو عبد الماء البوفى
(وتجاوزانله عن الذنوب العظام) الكبائر التى زينها لهم لعنه الله وكان يودان ملكهمبها
وانتقالهم منها إلى الكفر لاتما كاقبل بريده فيخلدوا فى العذاب الأليم مثله (الامار أى يوم بدر) أول
غزوة وقع فيها القتال وكانت فى ثانية الهجرة (قيل ومارأى يوم بدريارسول الله قال أما) بالتخفيف
(أنه قد رأى جبريل يزع) بفتح الياء والزاى المنقوطة وعين مهملة أى يصف (الملائكة) للقتال
ويمنعهم ان يخرج بعضهم عن بعض فى الصف قال الشاعر
ولا يزع النفس اللموح عن الهوى* من الناس الأوافر العقل كامله
وقيل معناه يكفهم قال ابن حبيب وليس كذلك اذاورأى ذلك لاحبه ولكنه رآه يعينهم للقتال
والمعبى يسمى وازعاومنه قوله تعالى وحشر اسليمان جنوده من الجن والانس والطبرفهم يوزعون
أى يحبس أولهم على آخرهم وفيه فضل الحج وشهود عرفة وسعة فضل الله على المذنبين وفى مسلم
والنسائي وابن ماجه عن عائشة مرة وعا ما من يوم أكثرات يعتق الله فيه عيدا من النار من يوم
عرفة وانه ليد فوو يتجلى ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أرادهؤلاء ولا حمد وصححه ابن حبان
والحاكم عن أبى هريرة رفعه ان اللّه يساهى بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا الى
عبادى جاونى شعتا غبرا وروى ابن خزيمة وابن حبات والبزار وأبو يعلى والبيهقى عن جابر رفعه ما من
يوم أفضل عند الله من يومعرفة نزل الله تعالى الى -ماء الدنيا فيا هى بأهل الأرض أهل السماء
فيقول انظروا إلى عبادي جاونى شعشا غبراضاحين جاءًا من كل فج عميق يرجون وحتى ولم يروا عفابى
فلم يريوم أكثر عمقا من النار من يوم عرفة زاد البيه قى فتقول الملائكةات فلا نا فيهم وهو مر هق
الثوب الواحدو عن الصلاة فى
ساعتين بعد الصبح وبعد العصر
(باب صيام أيام التشريق)
*حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى
عن مالك عن يزيد بن الهادى عن
أبى مرة مولى أم ها نى أنه دخل مع
عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو
ابن العاصى فقرب إليهما طعاما
فقال كل فقال انىصائم فقال عمرو
کلفهذه الايام التى كانرسول
الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا
بافطارهاوینها ناعن صيامها قال
مالك وهى أيام التشريق * حدثنا
الحسن بن على ثنا وهيب ثنا
موسى بن على ح وثنا عثمان
ابن أبى شيبة تنا وكيع عن موسى
ابن على والإخبار فى حديث وهب
قال سمعت أبى أنه سمع عقبة بن عامر
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام
التشريق عيدنا أهل الإسلام
وهى أيامأكل وشرب
(النهى أن يخص يوم
الجمعة بصوم)
* حدثنا مدد ثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبى صالح عن
أبیهر برةقالقالرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم لا يصوم أحد كم يوم
الجمعة الاان يصوم قبله بيوم أو
نعده
(النهى ات خص يوم
السبت بصوم)
* حدثنا حيدين معدة ثنا
سفنات بن حباب ح وثنا يزيد
ابن قيس من أهل جبلة ثنا
الوليدجميعا عن ثودبن يزيد عن
خالد بن معدان عن عبد الله بن
بسر السلمى عن أخته وقال يزيد
الصماء ان النبي صلى الله عليه

٢٨٠
وسبـلم قال لا نصوموا يوم السبت
الافما افترض عليكم وان لم يجد
أحدكم الاالمعنية أو عود
شجرة فليمضغه قال أبوداودهذا
حديث منوخ
(الرخصة فى ذلك)
* حدثنا محمد بن كثير ثنا همام
عن قتادة ح و تنا حفص بنعمر
تنا همام ثنا قتادة عن أبى
أيوب قال حفص المعنكى عن
جويرية بنت الحوث ان النسبي
صلى الله عليه وسلم دخل عليها
يوم الجمعة وهى صائمة فقال أصمت
أمس قالت لا قال تريدين ان
تصومی غد انالت لا قالفأذطری
حدثنا عبدالله بن شعيب
هذا ابن وهب قال مصعت الليث
يحدث عن ابن شهاب انه كان
اذاذ كرله انه نهى عن صيام يوم
السبت يقول ابن شهاب هذا حديث
حمى* حدثنا محمد بن الصباح
ابن سفيان تناالوليد عن
الاوزا فى قال مازلت له كاتماحتى
رأيته انتشر يعنى حديث عبد الله
ابن بسر هذا فى صوم يوم السبت
قال أبوداود قال مالك هذا كذب
(باب فى سوم الدهر تط وعا).
* حدثنا سليمان بن حرب
ومسددقالا ثنا حمادبن زيدعن
غيلان بن جرير عن عبد الله بن
معبد الزمانى عن أبي قتادةاى
رجلاأتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول الله كيف تصوم
فغضب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال
وضينا باللهربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب
الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر
رددها حتى سكن من غضب
فيقول الله عزوجل قد غفرت له (مالك عن زياد بن أبى زياد) ميسرة المدفى الثقة العابد (مولى
عبد الله بن عياش) تحتية ومجمة (ابن أبى ربيعة) القرشى المخزومي الصحابى ابن الحسابى (عن
طلحة بن عبيد الله بن كريز) الخزامى فكافه مفتوحة وأما بضمها فى عبد شمس من قريش قال ابن
عبد البرلاخلاف عن مالك فى إرساله ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا من وجه بحج به وأحاديث
الفضائل لاتحتاج إلى محتج به وقد جاء مسندامن حديث على وابن عمروثم أخرج حديث على من
طريق ابن أبى شيبة وجاء أيضاً عن أبى هريرة أخرجه البيهقى هو و حديث ابن عمرو (ان رسول
الله صلى الله عليه وس .. لم قال أفضل الدعاء) مبتدأ خبره (دما يوم عرفة) قال الباجى أى أعظمه
ثواباوأقربه اجابة ويحتمل أن يريد به اليوم ويحتمل أن يريد الحاج خاصة (وأفضل ماقلت أنا
والنبيون من قبلي) ولفظ حديث على أكثردعائى ودماء الانبياء قبلى بعرفة (لا اله الاالله وحده
لاشر يذله) زاد فى حديث أبى هريرة له الله وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
وكذا فى حديث على لكن ليس فيه يحي ويت قال ابن عبد البريريد انه ا كثرثوا با ويحتمل أن
يريد أفضل ما دعابه والأول أظهر لانه أورده فى تفضيل الاذكار بعضها على بعض والنبيون
بدعوى بأفضل الدعاء قال وفيه تفضيل الدماء بعضه على بعض والايام بعضها على بعض وان ذلك
أفضل الذكرلاما كلمةالاسلام والتقوى واليه ذهب جماعة وقال آخرون أفضله الحد لله رب
العالمين لان فيه معنى الشكر وفيه من الاخلاص مافى لا له الاالله وافتح الله كلامه به وختم به
وهو آخردعوى أهل الجنة وروت كل فرقة بما قالت أحاديث كثيرة وساق جملة منها فى التمهيد وقدم
الامام هذا الحديث :- نده ومتنه فى الدعاء وقد متثمة أنه وقع فى تجريد العصاح لرزين بن معاوية
الاند لسى زيادة فى أول هذا الحديث هى أفضل الايام يوم عرفة وافق يوم جمعة وهو أفضل من
سبعين جة فى غيريوم الجمعة وأفضل الدعاء الح قال الحافظ حديث لا أعرف حاله لانه لميذكر هابيه
ولا من خرجه بل أدرجه فى حديث الوطاهذا وليست هذه الزيادة فى شىء من الموطأت فات كان
له أصل احتمل أن يريد بالسبعين التهديد أو المبالغة فى الكثرة وعلى كل جل من ما ثبت المزية انتهى
وفى الهدى لابن القيم ما استفاض على ألسنة العوام إن وقفة الجمعة تعدل ثنتين وسبعين فيه
فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين انتهى
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري له فى الموطامر فوعا
مائة واحد وثلاثون حديثامنها (عن أنس بن مالك) الانصارى خة أحاديث هذاثالثها (اى
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلمكة عام الفتح) فى رمضان سنة ثمان (وعلى رأسه المغفر)
بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ثم راء قال صاحب الحكم ما يجعل من فضل درع الحديد
على الرأس مثل القلنسوة وقال فى التمهيد ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد
كان أو غيره وقد زاد بشربن عمر عن مالك من حديد ولا أعلم أحداذ كره غيره ولعله أراد فى
الوطا والافقد رواء خارجه عشرة عن مالك كذلك أخرجها الدار قطنى ولمسلم وأحمد وأسجاب
السنن عن جابر دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغسيرا حرام ورواء
ابن عبد البرمن طريق مالك عن أبى الزبير عن جابر وقال انه غريب عن مالك ولا معارضة بينه
وبين حديث أنس لامك ان اى المغفرةوق العمامة انتهى أى وهى تحته وقايةلر أسه من
صدا الحديد قال غيره أو كانت العمامة السوداء ملفوفة فوق المغفر اشارة للـ وددوثبات دينه
وأنه لا يغير وجمع عيناض باحتمال أن يكون أول دخوله كات على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس
العمامة بعدذلك فكى كل من أنس وجابر مارآء ويؤيده ان فى حديث عمرو بن حريث أنه صلى
الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء رواه مسلم وكانت الخطية عندباب الكعبة
وذلك