النص المفهرس
صفحات 221-240
٢٢١ مدأن) عمته (عائشة كانت تصوم يوم عرفة) وهى حاجة لانها كانت لا ترى استحباب فطره (قال القاسم ولقدراً يتها عشية عرفة يدفع الامام ثم نقف) هى (حتى بيض ما بينها وبين الناس من الارض) ظلوها ذها بهم (ثم تدعو بشرب) ما. (فتفطر) عليه قال مالك انما أرادت أن يخلولها الموضع من الناس ولا يرى شئ منها غيرة طرها ولم ترد بها شياً من طلوع قر ولا غيره قال والدفع مع الناس أحب إلى بريد لمن لاعذره كعذر عائشة والاحب ما فعات لأن الناس يقتدون بها ولا يعلمون العذو كذا قاله البونى وكذاروى عن عبد الله بن الزبيرانه كان يصومه وعثمان بن أبى العاصى وابن راهويه وقال قتادة لا بأس به اذالم يضعف عن الدعاء وقال عطاء أسومه فى الشتاء ولا أصومه فى الصيف أى لئلا بضعفه مع الحر عن الدعاء. وروى ابن عبد البرعن ابن عمر قال جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر ومع عمرو مع عثمان فكلهم كان لا يصومه وأنا (ما جاء فى صيام أيام منى) لا أصومه (مالك عن أبى النصر) سالم (مولى عمربن عبد الله) بضم العينين (عن سليمان بن يسار) لم يختلف على مالك فى ارساله قاله أبو عمر وقدوصله النسائى وقاسم بن أصبغ من طريق سفيان الثورى عن أبي النضر وعبد الله بن أبى بكر كلاهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى) أى أيامربى الجمار بها وهى الثلاثة التى يتجمل بها الحاج منها فى يومين بعديوم النحر وهى الايام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق ويدل على انها ثلاثة قول العربى ما نلتقى الاثلاث منى ● حتى يفرق بيننا النقر (وقول عروة بن أذينة) تركواثلاث منى بمنزل غبطة * وهمو على غرض لعمرك ماهمو والاجاع على أى صيامها لا يجوز تطوعا وروى عن بعض الصحابة والتابعين جوازه ولا يصح وفى جوازهالمتمتع لم يجد هد يا خلاف قاله أبو عمر (مالك عن ابن شهاب) مر سلاعند جمع الرواة عن مالك وتابعه يونس وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمرى كلهم عن ابن شهاب مرسلاوهو الصحيح عنه قاله أبو عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة) بضم المهملة وفتح المهجمة فألف فضاء ابن قيس بن عدى بن سعيد بضم السين ابن سهم الفوضى السهمى من قدماء المهاجرين مات بمصر فى خلافة عثمان (أيام منى يطوف) فى الناس (يقول انما هى أيام أكل وشرب) يضم الشين وقمها روايتان بمعنى كمافى النهاية وحكى ابن السمعانى عن أبيه عن أبى الغنائم انه بالفتح فقط واستشهد بقوله تعالى شرب الهيم وقال أبو البقاء انه الافصح الاقيس وهو مصدر كالاكل وعقبهما بقوله (وذكر الله) لث لا يستغرق العبد فى حظوظ نفسه وبنسى حقوق الله قال الطيبي هذا من باب التميم فإنه ما أضاف الا كل والشرب الى الايام أو هم انها لا تصلح الالهمالات الناس أضياف الله فيها فتدارك بقوله وذكر الله للا يستغرقوا أوقاتهم باللذات النفسانيية فينسوا نصيبهم من الروحانية ونظيره فى التقيم للصيانة أى الاحتراس قول الشاعر فق ديارك غير مفسدها * صوب الربيع وديمة تهمى وقد علل ذلك على رضى الله عنه بأى القوم زاروا الله وهم فى ضيافته فى هذه الأيام وليس للضيف أن يصوم دون اذن من أضافه رواه البيهقى بند مقبول ومن ثم قال جمع سرذلك أنه تعالى دما عباده إلى زيارة بيته فأجابوه وقد أ حدى كل على قدر وسعه وذبحوا هديهم فقبله منهم وجعل لهم. ضيافة وهى ثلاثة أيام فأوسع زواره طعاماوشرابا ثلاثة أيام وسنة الملوك اذا أضافوا أطعموا من على الباب كما يطعمون من فى الدار والكعبة هى الداروسا ئر الاقطار باب الدار فعم اللّه الكل جنيه من غيران نسينا من ● حدثنا الحسن بن على تنا عبد العزيز بن يحيى ثنا محمدبن سلة عن ابن اسحق بهذا الإسناد نحوه الاانه قال والعرق مكفل يسع ثلاثين صاعا قال أبوداودوهذا أصبح من حـ ديث يحي بن آدم حدثنا موسى بن اسفعيل تنا * أبات ثنا يحيى عن أبى سياسة بن عبد الرحمن قال يعنى بالعرق ز بيلا يأخذخة عشر صاعا وحدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير ين الأشيج عن سليمان بن بارهذا الخبرقال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فأعطاه إياه وهو قريب من خسه عشرماعاقال تصدق پہذاقال فقاليارسول الله على أنقرمنى ومن أهلى فقالرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم, كله أنت وأهلك قالأبوداود قرأت علىمحمدبن وزير المصرى حدثكم بشر بن بكر ثنا الاوزاعى ثنا عطاءعن أوس أخى عبادة بن الصامت اى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير اطعام ستين مسكينا قال أبوداود وعطاءلم يدر أوساوهو من أهل بدرقديم الموت والحديث مرسل * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حمادعن هشام بن عروة اى چيلێکانت تحتأوس بن الصامت وكان وجلايه لم فإذا اشتدلمه ظاهر من اخر أنه فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار *حدشاهرون بن عبد الله تنا محمدبن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن ٢٣٣ عائشة مثل : حدثشا اسحق بن اسمعمل الطالقاني تنا سفيان ثنا الحكم بن أبات عن عكرمة اى رجلاظاهرمن امر أته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ماحملاً علىماصنعت قال رأيت بياض ساقها فىالغمر قالفاعتزلهاحتى تكفرعنتحدثنازيادبن أبوب ثنا اسمعيل ثنا الحكمين أبات. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم فحوه ولم يذكر الساق * حدثنا أبو كامل ان عبد العزيز بن المختار حدثهم تنا خالد حدثنى محدث عن عكرمة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم بصوحديث سفيات قال أبوداود وسمعت محمدبن عيسى يحدث به ثنا المعتمر قال سمعت الحكمين أبات يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس كتب إلى الحسين بن حريث قال أنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبى صلى الله عليه وسلم (باب فى الخلع) • حدثنا سليمان بن حرب تنا حادعن أبوب عن أبى قلابةعن أبى أسماء عن ثوبان قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس خرام عليها رائحة الجنة •حدثنا القعنبى عن مالك عن يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارةانها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاريةانها كانت تحتّ ثابت ابن قيس بن الشماس وان رسول اللّه صلى اله عليه وسلم خرج إلى بضيافته منع صيامها وهذا الحديث صبع وان كان مر سلا فقد وصل النسائى من طريق شعيب ومعمرعن الزهرى اى مسعود بن الحكم قال أخبر فى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى عبد الله بن حذافة وهو يسير على راحلته فذكرنحوه ورواه أيضا من طريق صالح بن أبى الاخضر عن الزهرى عن سعيدبن المسيب عن أبى هريرة وقال لا أعلم أحداقال عن سعيد غير صالح وهو كثير الخطاضعيف يعنى أن الصواب الاول وفى مسلم عن نبيشة مر فوعا أيام التشريق أيام أكل وشريعوذكر الله وفيه أيضا عن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثات فنادى أن لايدخل الجنة الامؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب زاد أصحاب السننوذكر الله ولا يصو من أحد فقد عدد صلى الله عليه وسلم المنادى لكثرة الناس (مالك عن محمد بن يحيى بن حبات) بفتح الحاء والموحدة الثقيلة (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين) تحربما (يوم الفطر ويوم الاضحى) فيحرم صيامهما على متطوع وناذروقاض فرضاو متمتع وغير ذلك اجماعا ولا ينعقدنذر صوم أحدهما ولا يلزم قضاؤه عند الجمهور وقال أبو حنيفة يقضى وأن صامه أجزأ ، ومر هذا الحديث بسنده ومتنه فى الصيام (مالك عن يزيد) بتحمية فزاى (ابن عبد الله بن الهادى) بالياء وحذفها الليثى المدنى (عن أبى مرة) مشهور بكنيته واسمه يزيدبن مرة وقيل عبد الرحمن (مولى أم هانئ) قال ابن عبد البر هكذا يقول يزيد بن الهادوأ كثرهم يقولون مولى عقيل بن أبى طالب زادفى نسخة ابن وضاح أخت عقيل بن أبى طالب وفى نسخة بنت أبى طالب وكل منهما صواب ونسخة امرأة عقيل خطأ (عن عبد الله بن عمرو بن العاصى) الفرشى السهمى أحد المكثرين والعبادلة الصحابى ابن الصحابى (أنه أخبره انه دخل) كذاللا كثر وللقعني وروح بن عبادة انه دخل مع عبد الله وكذا رواه الليث عنيزيد شيخ مالك (عن أبيه عمرو بن العاصى فوجده يأكل قال خدماتى) للا كل معه (قال فقلت لهافى صائم فقال هـذه الأيام التى نهانا) معاشر المسلمين (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن) فهى تحريم (وأمر نابفطر هن) أمرإيجاب (قال مالك هى أيام التشريق) - ميت بذلك لان الذج فيها يجب بعد شروق الشمس وقيل لانهم كانوا بشرقون فيها لحوم الاضاحى اذا قددت قاله قتادة وقيل لانهم كانوا بشرقون للشمس فى غير بيوت ولاابنية للحج هذا قول أبى جعفر محمدين على قاله فى التمهيد وهذا الحديث رواه أبو داود عن الفعنى عن مالك وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو ثالث الأحاديث المرفوعة فى الموطأ عن يزيد بن عبد الله (ما يجوز من الهدى) (مالكعن نافع عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الانصارى المدى فاضيها قال ابن عبد البرلاخلاف بين رواة الموطأ إنه لمالك عن عبد الله وغلط يحيى فقال عن نافع عن عبدالله ولم يرو نافع عن عبد الله شبأ بل عبد الله من يصلح أت يروى عن نافع وقدروى عنه من هو أجل منه ولسويدبن سعيد مالك عن الزهرى عن أنس عن أبى بكروهو من خطاسويدوغلطه ولم يروه ابن وضاح عن يحيى الاكار واءسائر الرواة عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر وهو مرسل يستندمن وجوه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى جملا) ذكر الابل باتفاق أهل اللغة ونقل الجوهرى عن ابن السكيت انه انما يسمى جلااذا أربع أى دخل فى السنة الرابعة وذكر المنذرى اى اسم هذا الجمل عصيغير (كان لابى جهل) عمرو (بن هشام) المخزومى فرعون هذه الامة الاحول المأبوت كنته العرب أبا الحكم وكناه الشارع بأبى جهل (فى ج أو عمرة) شك الراوى وورد أنه فى عمرة عند أبى داود من طريق ابن اسحق عن عبد الله بن أبى نجح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عام الحديقة فى هداياه جلا كان لابى جهل فى راسه ٢٢٣ وأسهرة من فضة وفى رواية من ذهب يغيظ بذلك المشركين وابن اسحق مدأس ولم يصرح بالتحديث لكن له شاهد فى ابن ماجه من طريق الثورى عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أهدى فى بدنه جلالابى جهل برته من فضة وبرة بضم الموحدة وفتح الراء الخفيفة وهاء حلقة تجعل فى أنف البعير وفيه اهداء الذكر وحكى عن ابن عمر كراهته فى الابل وانما أفاظهم به لانه كان معروفا بأبى جهل -فازه المصطفى فغاظهم أت بروه فى يده وصاحبه قتيل سلبب قاله الخطابى أو بسبب حليته أو بالأمرين معا (مالك عن أبي الزناد) عبد اللّه بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا) قال الحافظ لم أقف على اسمه بعد طول البحث (يسوق بدنة) زاد مسلم من طريق المغيرة عن أبى الزناد مقلدة والبخارى من وجه آخر مقلدة فعلاوالبدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وكثر استعمالها فيما كان هدياو فى البخارى قال مجاهد متميت البدي بيانها بفتح الموحدة والمهملة للا كثرو بضمها وسكون الدال وفى رواية لبدانتها أى ممنها ولعبد بن حميد عن مجاهد انماسميت البدى من قبل السمانة (فقال اوكبها) الضر ورتك ففي رواية أنه رأى رجلابسوق بدنة وقد اجهد فقال له اركبها (فقال يارسول الله انها بجنة) أى هدى (فقال اركبها ويلك فى الثانية أو الثالثة) بالشاب من الراوى وفى رواية همام عند مسلم وبك اركبها ويكاركبها ولاحمد من رواية عبد الرحمن بن اسحق والثورى كلاهما عن أبى الزنادومن طريق ابن عجلات عن أبى هريرة قال ارتك بها ويحد قال انها بدنه قال اركبها ويحمد زاد البخارى من رواية عكرمة عن أبى هريرة فلقدرأ يته راكبها بساير النبى صلى الله عليه وسلم والنعل فى عنقها وهذه الطرق دالة على أنه أطلق البدنة على الواحدة من الابل المهداة إلى البيت اذلو كان المراد مدلولها اللغوى لم يحسن الجواب بأنها جنة لان كونها من الابل معلوم والظاهر ان الرجل ظن انه خفى عليه كونها هديا فقال انها بدنة والحق أن ذلك لم يخف على النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت مقلدة ولذا قال لما زاد فى مراجعته ويلك تأديبالمراجعته مع عدم خفاء الحال عليه وبه جزم ابن عبد البروابن العربى وبالغ فقال الويل لمن راجع فى ذلك بعدهذا ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك الرجل لامحالة قال القرطبى ويحتمل انهفهم عنه ترلْ ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة وغير هافز جرمعن ذلك فعلى الحالتين فهى دماء ورحمه عياض وغيره قالواو الأمر هنا وان قلنا أنه للارشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمر والذى يظهر انه ما ترك الامتثال عنادا ويحتمل انه ظن انه يلزم غرم بركوبها أواثم وان الاذت بركوبها اماهو الشفقة عليه فلما أغلظ له بادر الى الامتثال وقيل لأنه أشرف على هلكة من الجهدوويل يقال لمن وقع فى هلكة والمعنى أشرقت على الهلكة فاركب فعلى هذا هى اخبار وقيل هى كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها كقولهم لا أملك ويقويه ما تقدم فى بعض الروايات بلفظ ويحمث ببل ويلك فإنه يقال ويك من وقع فى هلكه يصفها وويح لمن وقع فى هلكة لا يستحقها وفى الحديث ذكر بوالفتوى والندب إلى المبادرة الى امتثال الامروز جرمن لم يبادروتوبيخه وجواز مسايرة الكبار فى السفروات الكبير اذا رأى مصلحة الصغير لا يأنف عن ارشاده اليها واحتج باطلاقه وبقوله تعالى لكم فيها منافع من أجازركوب الهدى اختياراحيث لا يضرها ورواء ابن نافع عن مالك وكرهه الجمهور ومالك فى المشهور الالضرورة لحديث مسلم عن جابر مر فوعا اوكبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجدظهرا قال المازري لانه مفيد والمفيد يقضى على المطلق ولانه شىء خرج عنه لله تعالى فلا يرجع فيه ولو أبيح التسفع بلاضرورة أبيح اجارته ولا يجوز باتفاق ثم إذاركب للعذولا يلزمه النزول بعد الراحة استعدا بالاباحة الركوب وهو مارواه الصم فوجد غيبة بنت سهل عند بابهفیالغاس فقالرسول الله صلى اللّه عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل قال ماشأ تلتقالت لاأناولاثابتبن قيس لز وجهافما جاءثابتبن قيس قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ماشاء اللهان تذكروقالت حبيبة يارسول اللهكل ما أعطانى عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذمنها فأخذمنها وجلست هى فى أهلها * حدثنا محمد بن معمر ثنا أو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا أبو عمرو السدوسى المدنى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عن عائشة ان حبيبة بنت سهل كانت عندثابت ابن قيس بن شماس قصر بها فكر نفضها فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدها النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها فقال ويصلح ذلك يارسول الله قال نعم قال فانى اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبى صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها ففعل (بسم الله الرحمن الرحيم) (باب فى المملوكة تعنق وهى تحت حرأوعبد) * حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حاد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن مغينا كان عبدا فقاليارسول الله اشفعاليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يابريرة اتق الله فانم زوجك وأبو ولدك فقالت يارسول الله تامر فى بذلك قال لاانغما أناشافع فكان دموعه تسيل على خده فقال ٢٢٤ رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس ألا تحجب من حب مغيث بريرة وبغضها اياء وحدثنا عثمان ابن أبى شيبة ثنا عفان نا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابنعباس اھزوج بر يرة کای عبدا أسود يسمى مغيثا نغيرها يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وأمر ها ان تعند * حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ثنا جريرعن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة فى قصة بريرة قال كان زوجها عبدا تغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولوكان حرالم بخيرها* حدثناعثمان بن أبى شيبة ثنا حسين بن على والوليد ابن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحن بن القاسم عن أبسه عن عائشة الت بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم و كاتزوجها عبد! (باب من قال كان (١) *حدثنا ابن كثير أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ات زوج بريرة كان حراحين أعتقت وانها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وان إلى كذاوكذا (باب حتى متى يكون لها الخيار) *حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى حدثنى محمد يعني ابن سلة عن محمد ين استحق عن أبى جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الت بريرة أعتقت وهى عند مغيث عبدلاً ل أبى أحمد نغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاللها اى قر بثفلاخبارلك (باب فى المملوكين بعتقان معا هل تخبرامر أته) ابن القاسم عن مالك وعنه أيضا يلزمه لأنه فى معنى وجود غسيرها وقال بعض أهل الظاهر يجب وكو بهاتمكانظاهر الأمر وتمخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من البحيرة والمسائية ورده ابن عبد البربات الذين ساقوا الهدى فى عهده صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدامتهم بذلك ويرد عليه مارواه أحمد ان علياسئل هل يركب الرجل هديه فقال لا بأس قد كان النبى صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال عشوق فيأمرهم يركبون هدى النبي صلى الله عليه وسلم اسناده صالح وله شاهد عند سعيدبن منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود فى المراسيل عن عطاء والى كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يأمر بالبدنة اذا احتاج إليهاسيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها قلت هذا المرسل مقيد بالحاجة وعليها يحمل حديث على فلا يرد على أبي عمر وفيه انه لا فرق بين هدى التطوع والواجب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب البدنة عن ذلك فدل على ان الحكم لا يختلف ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن الفعنى والنسائى عن قتبية الأربعة عن مالك به وتابعه المغيرة بن عبد الرحمن عند مسلم وسفيان الثورى عند ابن ماجه كلاهما عن أبي الزنادبه (مالك عن عبد الله بن دينارانه كان يرى عبد الله بن عمر يهدى فى الحج بدنتين بدنتين) بالشكر يرلافادة عموم التثفية (وفى العمرة بدنة بدنة) بالتكرير لذلك أيضا وفيه ايماء لفضل الحج عليها (قال ورأيته فى العمرة ينحر بدنة) مقردبدت بسكون الدال وبه قرأً الجمهور و بضمهماء بهقرأ الاعرج ورواية عن عاصم وأصلها من الابل (وهى قائمة) الاستحباب ذلك (فى دار خالد بن أسيد) بفتح الالف وكسر السين ابن أبى العاصى ابن أمية وهو أخو عتاب أمير مكة وجدأمية بن عبد الله بن خالد قال هشام بن الكلبى أسلم يوم الفتح وأقام بمكة وكان من المؤلفة قال ابن دريد كان جزاراو روى ابن منده عن خالدان النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين راح إلى منى وفيه ضعف وقيل أنه فقديوم اليمامة وقيل مات قبل فض مكة (وكان فيها) أى الدار (منزله) اى ابن عمر اذاج أواعتمر (قال) ابن دينار (ولقد رأيته) أى ابن عمر (طعن فى لية) بفتح اللام والموحدة (بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها) من قوة الطعنة (مالك عن يحيى بن سعيدان عمر بن عبد العزيز أهدى جلافى حج أو عمرة) اقتداء بفعل المصطفى فلا كراهة فى أهداء الذكور خلافالمن قاله (مالك عن أبى جعفر القارئ) بالهمز الخزومى مولاهم المدنى اسمه يزيد بن القعقاع وقيل جندب بن فيروزمات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة (اى عبد اللّه بن عياش) بشد التحتية وشين مجمة (ابن أبى ربيعة) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى (المخزومى) الصحابى ابن الصحابى ولد بالحبشة وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر وغيره وأبوه قديم الاسلام (أهدى بدنتين إحداهما بخمية) بضم الياء واسكاى الخاء المعجمة وكسر الفوقية فتحتبة تفيسلة أنثى بختى قال فى المشارق ابل غلاظ لها سنامان وفى النهاية جمال طوال الاعناق وفى رواية نجيبة بفتح النون وكسر الجيم واشكات التحتية وموحدة مؤنث نجيب واحد النجب قال فى المشارق وهو ما اتخذللسير والرحائل وفى النهاية هو القوى من الابل الخفيف السريع (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات يقول اذا نتجت) بضم النون وكسر التاء أى وضعت (البلدنة فليحمل ولدها) على غيرها (حتى ينحر معها) فإن لم يوجد له محمل حل على أمه حتى يتحر معها (مالك عن هشام بن عروة ان اباه قال إذا اضطروت الى بد نتك فاركبهاركوبا غير فادح) بالفاء والدال والحاء المهملتين أى ثقيل صعب عليها لقوله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف اذا ألجئت الى ظهرها (وإذا اضطررت إلى لبنها فاشعرب بعد ما يروى فصيلها) وكرهه مالك فى حال الاختيار ولوفضل عن ريه لانه نوع من الرجوع فى الصدقة وليتصدق بما فضل ومحل الكراهة حيث لاضرروالاغرم اى أضرها أو فصيلها بشر به أرش النقص أو البدل ان حصل تلف ٢٢٥ تلف (فاذا نحرتها فاخر فصيلها معها) وجوبا (العمل فى الهدى حين ساق) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده) أى الهدى بان يعلق فى عنقه تعلين (واشعره بذى الخليفة) ميقات أهل المدينة لانه كان من اتبع الناس للمصطفى وفى العصيحين أنه صلى الله عليه وسلم قلد الهدى وأشعره بذى الحليفة (يقلده قبل ان يشعره وذلك فى مكان واحد وهو) أى الهدى (موجه القبلة) فى حالتى التقليد والاشعار (يخلده بنعلين) من التعال التى تلبس فى الاحرام (ويشعره) من الاشعار بكسر الهمزة وهولغة الاعلام وشر عاشق سنام الهدى (من الشق) بكسر الشين أى الجانب (الايسر) وإليه ذهب مالك والى الاشعار فى الجانب الايمن ذهب الشافعى وصاحبا أبى حنيفة وعن أحدر واينات (ثم بساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فإذا قدم منى غداةالنحر لمحره قبل ان يحلق أو بقصر) لقوله تعالى ولا تحلفوا رؤسكم حتى يبلغ المهدى محله (وكان هو ينحر هديه بيده) لانه أفضل (يصفهن) بالغاء (قياما) لقوله تعالى فإذكروا اسم الله عليه اصواف (ويوجههن الى المقبلة) اتباه الفعله صلى اللّه عليه وسلم فانه كان يستقبل بذبيحته القبلة فيستحب استقبالها بالاعمال التى يراد بها الله تعالى تبر كاوا تباعا للسسنة قاله أبو عمر (ثم يأكل ويطعم) لف وله تعالى فكلوا منها واطعمواو البيهقى من طريق ابن وهب عن مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر كات يشعر بدنه من الشق الا يسر الا أن تكون ضعا فا فاذالم يستطع ان يدخل بينها أشعر من الشق الايمن وبهذابات أنه كات يشعر من الايمن قارة ومن الايسر أخرى بحسب ماتهيأله ولم أرفى حديثه ما يدل على ما تقد دم ذلك على إحرامه وفى الاستذكار عن مالك لا يشعر الهدى الاعند الاهلال يقلده ثم يشعره ثم يصلى ثم يحرم قاله الحافظ (مالك عن نافع اق عبد الله بن عمر كات اذا طعن) أى ضرب (فى سنام) بفتح السين المهملة (هديه وهو يشعره قال بسم الله واللهأكبر) امتثالا لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هدا كم (مالك عن نافع ان عبد الله بن عمز كان يقول الهدي ماقلد وأشعر ووقف به بعرفة) فغيره ايس بهدى ان اشتراء يمكه أومنى ولم يخرج به الى الحل وعليه بعله وان ساقه من الحل استحب وقوفه بعرفة به هذا قول مالك وأصحا به كمافى الاستذ كاروفى هذا كله ات الاشعار سنة وفائدته الاعلام بانها صارت هد باليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغير ها تميزت أوضلتعرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما فى ذلك من تعظيم شعار الشرع وبحث الغير عليه وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف وكرهه أبو حنيفة لانه مثلة وقدنهى عنها وعن تعذيب الحيوان وكان مشروعاقبل النهى عن ذلك وتعقب بأى النسخ لايصار الميه بالاحتمال بل وقع الاشعار فى حجة الوداع وذلك بعد النهى عن المثلة بزمان قال الخطابي وغيره الاعتلال بأنه من المنطق مر دودبل هو من باب آخر كالكى وشق أذى الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم وكالختان والجامة وشفقة الانسان على ماله عادة فلا يتوهم سريان الجرح حتى يفضى إلى الهلاك وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبى حنيفة فى اطلاق كراهة الاشعار حتى قال ابن حزم هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شئ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أف لكل عاقل يتعقب حكمه قال وهذه قولة لابى حنيفة لا يعلم له فيها متقدم من السلفبولاموافق من فقها. عصره الأمن قلده ولذا قال الخطابى لا أعلم أحداً كرهه الاأباحنيفة وخالفه صاحبا هرة الابقول الجماعة وتعقب بأن النضعى وافقه قال الترمذى سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكبيع فقالفى رجل روى عن إبراهيم التمعى ان الاشعار مثسلة فقال وكييح أقول لك اشعر رسول الله وتقول قال إبراهيم ما أسفل بأى تحبس وقد انتصر الطحاوى فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الاشعار وانماكره ● جدتنازهير بن حرب ونصرین حرب ونصر بن على قال زهبر تنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهَب عن القاسم عن عائشة انها أرادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبى صلى اللّه عليه وسلم فأمرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة قال نصر أخبرنى أبو على الجنفى عن صدالله (باب إذا أسلم أحد الزوجين) *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن بحكرمة عن ابن عباس ان رجلا باء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امر أته مسلمة بعده فقال يارسول الله انهاقد كانت أسلت معی فردهاعلى *حدثنا نصر بن على أخبرنى أبو أحد عن اسرائيل عن عمال عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهدرسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتزوجت فاءزوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامى فانتزعها رسول الله صلى اللهعليه وسلم منزوجها الاخروردها إلى زوجها الاول (بابالىمتى تردعليهامر أتهاذا أسلم بعدها) * حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا محمد بن سلمة ح وثنا محمدبن عمروالرازى ثنا سلمة يعنى ابن الفضل ح وثنا الحسن بن على ثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن اسمق عن داودبن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ردرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاصى بالنكاح الاول لم (٢٩ - زرقافى ثانى) ٣٢٦ يحدث شيا قال محمدبن عمروفى حديثه بعدست سنين وقال الحسن ابن على بعد سنتين (باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع) *حدثنامدد ثناهشيم ح وثنا وهب بن بقية أنا هشيم عن أبى ليلى عن حيضة بن الشمردل من الحرث بن قيس قال مسددين عميرة وقال وهب الاسدى (قال أسهمت وعندى ثمانى نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم اختر منهن أربعاء وحدثنا به أحدين ابراهيم ثنا هشيم هذا الحديث فقال قيس بن الحرث مكان الحرث ابن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعنى قيس بن الحرث *حدثنا أحمد بن ابراهيم ثنا بكر ابن عبدالرحمن قاضى الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبى ليلى عن حيضة بن الشهرول عن قيس ان الحرث بمعناه وحدثنا بحبى ابن معين ثنا وهب بن جريرعن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب بحدثعن یریدین أبیحییب عن أبى وهب الجيشانى عن الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال قلت يارسول الله انى أسلمت وتحتى أختات قال طلق اتهما شئت (باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد) *حدثنا إبراهيم ابن موسى الرازى أنا عيسى ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرنى أبى عن جدى رافع بن سنان انه أسلم وأبت امر أته ان تسلم فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اختى وهى فطيم أوشبهه وقالرافع إبفى فقال له النبي صلى اللّه عليه ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدى لمراية الجرح لاسمامع الطعن بالشفرة فارادسد الباب عن العامة لأنهم لابراعون الحد فى ذلك وأما من كات مارفا بالسنة فى ذلك فلا وقدثبت عن عائشة وابن عباس التخيير فى الاشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسب لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه) أى يكسوها الجلال بكسر الجيم وخفة اللام جمع حل بضم الجيم ما يجعل على ظهر البعير (القباطى) بالقاف جمع القبطى بالضم توب رقيق من كتات بعمل بمصر نسبة الى القبط بالكسر على غير قياس فرق بين الانسان والثوب (والأنماط) جمع غط بفتحتين ثوب من صوف ذولون من ألوان ولا يكاد يقال للابيض غط (والحلل) جمع حلة بضم الحاءلا يكون الاثوبين من جنس واحد (ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها اياها) قال أبو عمر لات كسوتها من الغرب وكرائم الصدقات وكانت تكسى من زمن تبيع الحميرى ويقال أنه أول من كساها فكان ابن عمر يحمل بها بدنه لان ما كان لله فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعا ئرالله ثم يكسوها الكعبة فيحصل على فضيلتين وعملين من البر (مالك أنه سأل عبدالله بن دينارما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال) بجيم مكسورة ولام خفيفة (بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة وال كان يتصدق بها) قال المهلب ليس التصدق يحـ لال البدن فرضا وانما صنع ذلك ابن عمر لانه أراد أن لا يرجع فى شئ أهداءلله ولا فى شىء أضيف اليه وفى العصيحين عن على أمر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدى التى نحرت ويجلودها وفيه استحباب التحليل والتصدق بذلك الجل ولفظ أمر لا يقتضى الوجوب لان ذلك فى صيغة أفعل لالفظ أمر (مالك عن نافع ات عبد اللّه بن عمر كان يقول فى الضحايا والبدى) أى الهدايا (الثنى فافوقه) لامادونه (مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا بشق جلال بدنه ولا يحللها حتى يغدو من منى إلى عرفة) رواه البيهقى من طريق يحيى بن بكير عن مالك وقال زادفيه غيره من مالك الاموضع السسنام واذا غر هانزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها أى الثلاتسقط وليظهر الاشعار لئلا يستقرتحتها ونقل عناض ان التحليل يكون بعد الاشعارتلا يتاطم بالدم وان شق الجلال من الاسئمة ان قلت قيمتها فان كانت نفيسة لم تشق وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع ان ابن عمر كات يجلل بدنه الانماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها اياها حتى ينحرها ثم يتصدق بها قال نافع وربمادفعها الى بنى شبية قال الحافظ وفى هذا كله استحباب التقليد والتجليل والاشعار وذلك يقتضى ان اظهار التغرب بالهدى أفضل من اخفائه والمقرر اخفاء العمل الصالح غير الغرض أفضل من اظهاره فإما أن يقال ان أفعال الحج مبنية على الظهور كالاحرام والطواف والوقوف فكان الاشعار والتغليد كذلك فيخص ذلك من عموم الاخفاء واما أن يقال لا يلزم من التقليد والاشعار وغيرهما اظهار العمل الصالح لأى الذى يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعر ها ولا يغول انها لفلات فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل وأبعد من استدل بذلك على ات العمل اذا شرع فيه صارفرضنا وانما يقال ان التقليد جعل على الكونها هد ياحتى لا يطمع صاحبها فى الرجوع فيها انتهى ولعل الجواب بالتخصيص أولى (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يابنى لايدين أحد كم للّه من البدن شيء يسمى أن يهديه لكريمه فإن اللهأ كرم الكرماء وأحق من اختيرله) وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وال جاعة من المفسرين المراد بالشعار الهدى والانعام المشعرة ومعنى تعظيمها التسمين والاحتيال بأمرها والمغالاة بها قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما وقال آخرون الشعاً ترجمع شعيرة وهو كل شئ للّه تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم وعلى هذا فالهدى داخل فى ذلك فالآية متناولة له اما على انفراده وإما (العمل فى الهدى اذا عطب أوضل) وامامع غيره (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) من فى صورة لكنه محمول على الوصل لان عروة ثبت سماعه من ناحية بالنوى والجيم الصحابى فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال حدثنى ناجية ورواه أبوداود وابن عبدالبرمن طريق سفيان بن سعيد الثورى والترمذى وقال حسن صحيح والنسائى من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من روايتوكيع والطحاوى من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البرمن طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناحية الاسلى وكذارواه جعفربن عوى وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال فى الاصابة ولم بسم أحد منهم والدناجية لكن قال بعضهم الخزاعى وبعضهم الاسلمى ولا يبعد التعدد فقدثبت من حديث ابن عباس اى ذويبا الخزاعى حدثه أنه كان مع البدى أيضا وأخرج ابن أبى شيبة عن عروة اى النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناحية الخزاعى عينا فى فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الازدى وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعى فهذا يدل على أنه غير الاسلى انتهى لكن جزمهما بذلك لايدل على اى هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينا فى الفتح وكون ذؤيب مع البدي لادلالة فيه على أنه المسائل فلعل الصواب رواية من قال انه الإسلى لاسيماوهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الاسلى ثم قال انه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناحية الاسلى وطائفة روت انا ذو يبا الخزاعى والدقبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضا معه هديا فسأله كماسأله ناجية انتهى وقال ابن اسحق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم ان ناجية ابن جندب الاسلى صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال يارسول الله كيف اصنع ها «طب) بكسر الطاء أى هلك (من الهدى) قال فى المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه من السير و يخاف عليه الهلاك (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها) وجوبا (ثم ألق قلادتها فى دمها) قال مالك مرة أمره بذلك لميعلم انه هدى فلا إستباح الاعلى الوجه الذى ينبغى وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشئ حتى لا تحبس فلادتها لنقلديها غيرها (ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها) زاد فى مسلم وغيره فى حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيسل نهاه عن ذلك حاية أن يتساهل فينحره قيل أوانه قال القرطبى لانه لولم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التى وقعت فى الشرع وحلها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لميظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فاعطب من هدى التطوع لا يأكل منه صاحبه ولاسائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالو الابدل عليه لأنه موضع بيات ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدى الواجب اذا عطب قبل محله فيأ كل منه صاحبه والاغنياء لان صاحبه يضمته لتعلقه بذمنه وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فات بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونفوما كين وأكل ماسوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف (مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق بدنة تطوّما فعطبت) بكسر العطاء (فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأْ كلونها فليس عليه شئ) أى لا بدل عليه لأنه فعل ما أمرية النبى صلى الله عليه وسلم فى وقت البيان ولميذكران عليه البسال (وان أكل منها أو أمر من يأكل منها) غنيا أو فقيرا (غرمها) بكسر الراء دفع بدلها هديا كاملالا قدراً كله أوما أمرباً كله على أصح القولين فى المذهب (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلى) بكسر الدال واسكان التحتية (عن عبد الله بن عباس مثل ذلك) المروى عن سعيد وروى ذلك أيضاعن عمرو على وابن مسعودوعليه جماعة فقهاء الأمصار وسلم اقعد ناجية وقال لها افعدى ناحية قال وأفعد الصبية بينهماثم قال ادعواها فالت الصبية الى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ها فالت الصبية الى أبيها فأخذها (باب فى اللعان) *حدثنا عبد الله بن مسلمة الفعني عن مالك عن ابن شهاب ات سهل ابن سعد الساعدى أخبره اى. عويمر بن أشقر العجلانى جاءالى عاصم بن عدى فقال له ياعاصم أرأيت رجلاوجد مع امر أته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لى ياعاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل ماصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماجمع من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءهعو عمر فقال له باعاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأمنى بخيرقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التى سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يارسول الله أرأيت رجلاوجد مع امر أته رجلا أختله قتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيكوفى صاحبتل قرآن فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فظافرغناقال عويمر كذبت عليها يارسول اللهاى أمسکنها طلقها عويمرتلاناقبل ٢٢٨ ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المثلاثنينوحد تنا عد العزیزین یحیی حدثی محمد بعنى ابن أبى سلمة عن محمد بن اسحق حدثنى عباس بن سهل عن أبيه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدى أمسك المرأة عندك حتى تلذ * حدثنا أحمدين صالح ثنا ابن وهب قال أخبر نى يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعدالاعدى قالحضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الونديدعى إلى أمه * حدثنا محمد بن جعفر الوركانى أنا ابراهيم يعنى ابن سعد عن الزهرى عن سهل بن سعد فى خبر المتلاعنینقالقالرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم أبصر وها فات جاءت به أدعج العينين عظيم الالبتين فلا أراء الاقدصدق وان جاءت به أحمر كانه وحرة فلا أواه الا كاذباقال نجاءت به على النعت المكروه *حدثنا محمود بن خالد ثنا الغريانى عن الأوزامى عن الزهرى عن سهل بن سعد الساعدى بهذا الخبر . قال فكان يدعى يعنى الولد لامه *حدثنا أحمدين السرح ثا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهرى وغيرهعن ابن شهاب عن سهل بن سعد فى هذا الخبرقال فطلقهاثلاث تطلبقات عندرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ماصنع عند النبى صلى اللّه عليه وسلم سنه قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه (مالك عن ابن شهاب انه قال من أحدى بدنة جزاء) عن سيدلزمه (أونذرا) أوجبه على نفسه (أوهدى تمنع) أوقراى (فاصيدت فى الطريق فعليه البدل) وله الاكل واطعام الغنى والغريب لضمانه بدله (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه قال من أهدى بدنة) مثلا (ثم ضلت أو مانت) قبل بلوغ المسل (فإنها اى كانت نذواً بدلها وان كانت تطو عا فات شاءً بدلها وأن شاءتركها) أى لم يبدلها (مالك أنه سمع أحمل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدى من الجزاء) للصيد (والنساك) وهوما كان لالقاء تفت أورفاهية بمنعهما الاحرام والمعروف عن مالك جوازا كل من وجب عليه دم النقص فى حج أو عمرة مطلقا منه حتى عدى الفساد على المشهور وانما يمنع من الاكل من الثلاثة السابقة (هدى المحرم إذا أصاب أهله). (مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وأباهريرة) عبدالرحمن بن صر أوعمرو بن عامر (سئلوا عن رجل أصاب) جامع (أهله وهو محرم بالحج) ومثله العمرة (فقالوا ينغذات) بضم الفاءوبالذال المعجمة (يمضيان لوجههما حتى يقضيا) يتها(جه ما) أى الرجل والمرأة لوجوب اتمام فاسد الحج وكذا العمرة (ثم عليه ما حج قابل) عاجلاقضاء عن هذا الفاسد (والهدى) فى القضاء جبر الفعلهما (قال وقال على بن أبى طالب إذا أمــلا) احرما ( بالحجج من عام قابل تفرقا) وجوبا (حتى يقضياجهما) لئلايتذ كراما كان منهما أولا (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (أنه سمع سعيد بن المسيب) الفرشى (يقول ماترون فى رجل وقع بامر أنه) جامعها (وهو محرم) بحج أو هرة (فلم يقل له القوم شيأ) لا نمسؤال تنبيه ليفيد هم الحكم (فقال سعيد بن المسيب اى رجلا وقع باحر أنه وهو محرم فبعث إلى المدينة بسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما) من وفوع الوقاع (الى عام قابل) وهذا حرج شديد لم يرضه (فقال سعيد بن المسيب) ولم يقل فقلت لانهم لا يحبون نسبة شئ اليهم فكانه أجنبي (لينفذ الوجههما) لقصدهما (فليتماجمهما الذى أفداء) لوجوب ذلك فإذا فرخارجها فان أدر كهماج قابل) بأن ماشا اليه (فعليهما الحمج والهدى ويهلات من حيث أهلايجبهما الذى أفداء ويتفرقات) من اهلالهما (حتى يقضياجهما) أى يتماه (قال مالك يهديات جميعاً بدنة بدنة) بالتكرير أى على كل واحد ه. دى (قال مالك فى رجل وقع بامر أته) أى جامعها (فى الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة) ليسلة المزدلفة قبل التحلل (انه يجب عليه) اتمام جه هذا الفاسد و (الهدى وحج قابل فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة) وقبل طواف الإفاضة (فانما عليه أى يعتمرو يهدى وليس عليه حمقابل) لاح جه الاول لم يفسدلوقوعه بعد التجلل غايته انه وقع فيه نقص جبر بالعمرة والهدى (والذى يفسدالحج أو العمرة حتى يجب عليه فى ذلك الهدى فى الحج أو العمرة التقاء الختانين) ختان الرجل وخفاض المرأة فهو تغليب (وإن لم يكن ماء دافى) ذواندفاق من الرجل والمرأة فى رحها (قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافى اذا كان من مباشرة) للجسد لاستدمائها نزوله وكذا بإدامة نظراً وادامة فكر (فأمارجل ذكرشياً حتى خرج منه ما مدافق) بدون ادامة ولوقصد اللذة (فلا أرى عليه شيأ) أى فسادا ولكن يستجب له المهدى عند الابهرى ورج غير موجوبه (ولو أن رجلاقبل امر أته ولم يكن من ذلك ما دافق لم يكن عليه فى القبلة الاالهدى) وكذالوخرج بالقبلة مدى فانما عليه الهدى (وليس على المرأة التى يصيبهازوجها وهى محرمة مرارافى الحج أو العمرة وهى له فى ذلك مطاوعة) وأولى مكرهة (الاالهدى وحج قابل ان أصابها فى الحج واق كان أصابها فى العمرة وإنما عليه قضاء العمرة التى أفسدت) فورا بعد اتمام الفاسدة (والهدى) للسير أهدى من فاته الحجمرة (مالك عن يحيى بن سعيد انه قال أخبر فى سليمان بن يسار) تصنية ومهملة خفيفة (ان أبا أيوب) xLaw ٢٢٩ خالدين زيد (الانصارى خرج ماجا حتى اذا كان بالنازية) بدون فألف فزاى منقوطة فتحمنية فها. عين قرب الصفراء (من طريق مكة أضل رواحله وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكرله ذلك فقال عمر اصنع ما يصنع المعتمر) أى تحلل من جاب هذا الذى فاتك بفعل عمرة (ثم) قدحلات فإذا أدركك الحم قابلافا جمج واحد ما استيسخر من الهدى) شاقفاً على (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (من سليمان بن يسار) الهلالى أحد الفقهاء (ان هبار بن الأسود) بن المطلب بن أسدبن عبد العزى بن قصى الفردى الاسدى أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة صحابى شهير والبخارى فى التاريخ عن موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبارانه حدثه انه (جاءيوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين اخطأ نا العدة كنائزى اى هـذا اليوم) الذى هو يوم النحر (يوم عرفة فقال عمراذهب إلى مكة خطف أنت ومن معك) وكان هبار قدحج من الشام كما فى رواية (وانخرواهدياات كات معكم ثم احلقوا أوقصر واوارجعوا) وقد أحللتم (فاذا كان عام قابل -فجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجمع) الى أهله وفى البخارى عن سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفاوالمروة ثم حل من كل شئ حتى يحمج عاماقا بلا فيهذى أو يصوم ان لم يجد هديا وقول العصابى السنة كذاله حكم الرفع وهو قد صرح بإضافتها له صلى الله عليه وسلم فهومر فوع بلا ريب (قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قإبلا ويغرب) بضم الراءمن باب نصروفى لغة بكسرها كضرب (بين الحج والعمرةو يهدى هديين هد بالقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج) فلو أفسده مع الفوات وجب عليه هدى ثالث (حدی من أصاب أهلهقبل ان يفيض) (ماللن عن أبى الزبير) محمد بن مسلم (المنكى عن عطاء بن أبي رباح) برأموموحدة خفيفة مفتوحتين (عن عبدالله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل اى يفيض) أي يطوف طواف الافاضة (فأمره أن يحر بدنة) وجه صحيح لوقوع الخلل بعد التعل برمي الجمرة (مالك عن ثور) بمثلئة (ابن زيد الديلى) بكسر فسكون (عن عكرمة) بن عبد الله البربرى (مولى ابن عباس) ثقة جة عندرؤساعلماء الحديث كاحد وابن معين وابن راهو بهولم يثبت عنه كذب ولا بدعة كمابين ذلك فى التمهيد فى حديث لا تصومواحتى تروا الهلال وقال المنزل المغرب ومكث بالقيروان مدة قبل وبهامات والمصحيح انهمات بالمدينة (قال) ثور (لا أظنه) أى عكرمة قال (الاان عبدالله ابن عباس أنه قال الذى يصيب أهله قبل أن يفيض) وقدر مي الجمرة (يعتمر و يهدى) غير الخلل (مالك انه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول فى ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس) يعتمر ويهدى (قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلى فى ذلك) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنه يعنى ولا عمرة عليه حال الحيرواية عكرمة دون رواية عطاء مع إنه من أجل التابعين فى المناسلسوالثقة والامانة وذلك كالصريح فى أى عكرمة عنده ثقة قاله أبو عمر (وسئل مالك عن رجل نسى الافاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى أن لم يكن أصاب النساء) أى جامع وطوواحدة فالجمع ليس بمقصود (فليرجع) وجوباحلالا الامن نساء وصيد وكره الطيب (فليفض ثم ليعمر وليهد) ومحل وجوب رجوعه مالم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الافاضية المنسى كماقاله الامام نفسه فى المدونة ولادم عليه لات تطوعات الحج تجزى عن واجباته (ولا ينبغى ات يشترى هديه من مكة ويتحروبها) لأنه لا بدفيه من الجمع بين الحل والحرم (ولكن اى لم يكن ساقه معسه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم المخرج الى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم نصرهبها) ليجمع فيه بين الحل والحرمکماهوسنةالهدى ـم الضبت السنة بعدفى الملاعين الفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا*حدثنا مسددورهبين نبات وأحدين عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان والواثنا سفيان عن الزهرى عن سهل بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة ففرن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا وثم حديث مسدد وقال الآخروت انه شهد النبي صلى اللّه عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يارسول الآهات أمسكتها لم يقبل بعضهم عليها قال أبوداود لم يتابع ابن عينة أخذ على انه فرق بين المتلاعنين * حدثناسليمانبن داود العنكى ثنا فليج عن الزهرى عن سهل بن سعد فى هذا الحدیتوكانت حاملافأنكر حلها فكان ابنهايدعى إليها ثمسرت النسنة فى الميراث الى برتها وترت منه مافرضاللهعز وجللها *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنعبداللهوال انا ليلة جمعة فى المسجد اذدخل رجل من الانصار المهد فقال لوان رجلا وحد مع امر أتيرجلافتكلم بهجلدغوەأوقتل قناێرهفاتسکت سكت على غيظ والله لاسألن عنه رسولاەصلى اللهعلیەرسلمفلا کان من الغدانىرسول اللهصلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال لوإن رجالوجد مع امر أته وبدلافتكلم بمجلدغوه أوقتل فتلتموه أوسكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وحل يدعوفنزلت آية اللعاب. ٣٣٠ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم هذه الآ ية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس جاءهو وامر أته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه ان كات من الكاذبين قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلها أدبرا قال لعلهاان تجىءبه أسود جعدا فيا،ت به اسود جعدا* حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبى عدى أنا هشام ابن حسان حدثنى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قدف امر أته عندرسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أوحد فى ظهرك قال يارسول الله اذا رأى أحدنارجلاعلى أمر أنه يلتمس البينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والاسخد فى ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق انى لصادق ولینزان الله فی امری ما يبرئ ظهرى من الحدفنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم فقراًحتى بلغ من الصادقين فانصرف النبى صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما ـفا آفقام هلال بن أمية قشهد والنبى صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحد كما كاذب فهل منكم من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقالوالها انها موجبة قال ابن عباس قلکاتونکمت حتى ظننا انها سترجع فقالت لا أفضح (ما استيسر من الهدى) (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه أن على بن أبى طالب كان يقول) فى تفسيرقوله تعالى (ما استيسر) تيسر (من الهدى شاة) تذبح (مالك أنه بلغه ان عبد الله بن عباس كات يقول) فى تفسير (ما استيسر من الهدى شاة) فوافق علياء لى تفسيره (قال مالك وذلك أحب ما سمعت الى فى ذلك لات الله تبارك وتعالى قال فى كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصنبد وأنتم حرم) أى محرمون وداخل الحرم ولعلهذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه ومالا الا الفواسق وما الحق بها (ومن قتله منكم متعمدا فيزاء مثل ماقتل من النعم) ولفظه يشمل المشاة وجاءت السنة من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطا كادل عليه الكتاب فى العمد لان قتل الصيد اتلاف والاتلاف مضمون فى العمد والنسيان لكن المتعمدآ ثم والخطئ غير ملوم (يحكمبه) بالجزاء (ذواعدل) رجلان صالحات فان الانواع تتشابهفى النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفى حار الوحش وبقره بقرة (منكم) من المسلمين (هديا) حال من ضمير به (بالغ الكعبة) صفة هديا والاضافة لفظية أى واصلا اليه بأن يذبح فيه ويتصدق به (أوكفارة) عطف على جزاء (طعام مساكين) بدل منه أو تقديره هى طعام وقرأ نافع راين مامى وأبو جعفركفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الاضافة لان الكفارة لماتنوعت الى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت اضافته الاحدانواعها نيبنالذلك والاضافة تكون بأدفى ملابسة (أوعدل ذلك صياما) أى أوماساواء من الصوم فيصوم من طعام كل مسكين يوما (فما يحكم به فى الهدى شاة) لات النعم اسم الإبل والبقر والغنم (وقد سماها اللّه هديا) بقوله هد يا بالغ الكعبة وهذا من بديع الاستنباط والفقه (وذلك الذى لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (وكيف بشك أحد فى ذلك وكل شئ) من الجزاء (لا يبلغ أن يحكم فيه بيعبر أو بقرة فالحكم فيه شاة) اذلا يجوز الحكم عليه بأزيد ممالزمه فهى جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكارى أو التحجيبى (ومالا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو اطعام مساكين) قال أبو عمراً حسن مالك فى احتجاجه هذا وأتى بمالا مزيد لا حد عليه حسنا و عليه جهور العلماء وفقها. الأمصار بالجاز والعراق (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما استيسر) تيسر (من الهدى بدنة أو بقرة) لاهل الجدة استحبابافلا يخالف قول على وابن عباس شافيدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد الاشاة لكات أحب إلى من أن أصوم ومعلوم ان أعلى الهدى بدنة فكيف تكون ما استيسر (مالك عن عبد الله بن أبى بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى (ان مولاة العمرة بنت عبد الرحمن) الانصارية (يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها (الى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة (وأنا معها فطافت بالبيت وسعت (بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجدوقيل سفائف المسجد (فقالت امع مغصان) بكسر الميم وفتح الفاف والصاد المشددة قال الجوهرى المقص المقراض وهما مقصان (فقلت لافقالت فالتمسيه) الطليبه (والتسته حتى جئت به) إليها (فاخات) به (من قروى) أي ضفائر (رأسها) فى المسجدارادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج (فلما كان) وجد (يوم النحرذبحت شاة) عن تمتعها زاد فى رواية ابن القاسم للموطاقال مالك أراها كانت معتمرة ولولاذلك لم يأخذ من شعر رأسها بمكة يعنى انها دخلتها بعمرة وحلت منها فى أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدى للتمتع لاحرامها بالحج قال أبو عمراً دخل هذا هنا شاهداعلى ان ما استيسر من الهدى شاة لات عمرة كانت متمتعة والمتفتح له تأخير الذبيح الى يوم النصر (جامع (جامع الهدى) (مالك عن صدقة بن يسار) بفتح الفنية والمهملة الخفيفة الجرزى (المكى) نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (اى رجلا من أهل الجن جاءالى عبد الله بن عمر وقدنفررأسه) يفتح المعجمة والفاء الخفيفة (فقال يا أباعبدالرحن) كنية ابن عمر (انى قدمت بعمرة منفردة فقال عبد الله ابن عمرلو كنت معك أو سألتنى لامرتك أى تقرى) بضم الراء وكسرها أى لاعمتك باباحة ذلك واق القران مثل التمتع (فقال اليمانى قد كان ذلك) الذى أخبرتك من التمتع قال أبو عبد الملك معناه قد فاننى الذى تقول لافى طفت وسعيت المعمرة فإذا على الطلاق أو التقصير (فقال عبدالله بن عمرخذ ماتطاير) أى ارتفع (من) شعر (رأس) أى قصر (وأحد) للتمتع (فقالت امرأة من أهل العراق ماهديه) فت فكون فتحنية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية قال أبو عمر هو أولى لانه ما يهدى له تعالى (يا أباعبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه) بالتثقيل والتخفيف فيهما أيضا واحدة الهدى ما هدى إلى الحرم من النعم بالتشغيل والخفة أيضاً وقيل المثقل جميع المخفف أجل الهدى أولاوثانيارجاء أنه يأخذ بالافضل فلما اضطر الكلام صرح (فقال عبد الله بن عمر لولم أجدالاات أذبح شاة لكان أحب إلى من ان أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولاما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة أمالانه رجع عنه أولانه قيد بعدم الوجود فن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمرهذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلى من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل اراقة الدماء فى الحج على سائر الأعمال (مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة) بحج أو عمرة (اذا حلت) من إحرامها (لم تمنشط) تسرح شعرها (حتى تأخذمن قرون رأسها) للتحلل بذلك (وإن كان لها هدى لم تأخذ من شعر رأسها شـ يأحتى تتحر هديها) لقوله تعالى ولا تحلقوارؤسكم حتى يبلغ الهدى محله (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامر أته فى بدنة واحدة لير كل منهما بدنة بدنة) بالتكر بروبه قال مالك وأجازالاكثر الاشتراك فى الهدى لحديث أبى داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بهرة بينهن ويأتى لذلك مزيدقر بيا (وسئل مالك عمن بعث معه مدى بصره فى ج وهو) أى المبعوث معه (مهل بعمرة هل ينحرء اذا حل) من العمرة (أم يؤخره حتى يتحره فى الحج ويحل هو من عمرته) قبل نحوه (فقال بل يؤثره حتى يتحره فى الحج) لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال هد يا بالغ الكعبة أى يوم النحر وسائرأيام منى (ويحل هو من عمرته) قبل فخره لانه ليس لهفلاارتباط له بعمرته (قال مالك والذى يحكم عليه بالهدى فى قتل الصيد أو يجب عليه هدى فى غير ذلك) كتتع وقرات (فات هديه لا يكون الابمكة كماقال تعالى حديابالغ الكعبة) ويستحب المروة وليس المراد نفس الكعبة للاجماع على أنه لا يجوزذيح ولا نحر فيها ولا فى المسجد (فاما ما عدل به الهدى من الصيام او الصدقة فإن ذلك يكونى بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لانه لا تضع فى الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا انفق العلماء واختلفوافى الصدقة (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن يعقوب بن خالد المخزومى عن أبى أسماء عولى عبد الله بن جعفر) الصحابى ابن العصابى الجوادابن الجواد (أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر :خرج معه من المدينة فروا على حسين بن على) بن أبى طالب (وهو مريض بالسقيا) يضم السين المهملة واسكان القاف وتحتية والقصر (فأقام عليه عبدالله بن جعفر حتى اذا خاف القوات) للحج (خرج وبعث إلى على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين العصابية زوجة على يومئذ (وهما بالمدينة فقدما عليه ثم اى حسينا أشار الى رأسه) بشكروجعه (فأمر على برأسه -خلق ثم نست عنه بالسفيا فهر عنه بعديرا) كماقال تعالى أو به أذى من رأسه فقدية من رئيسا وابو صحبال البي صلى الله عليه وسلم أبصر وها فان جاءت به أكمل العينين سابخ الاليتين خديج الساقين فه واشريك أن سحماء فاءت به كذلك فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لولا مامضى من كتاب الله لكات لى ولهاشا ى قال أبوداودوهذاما تفردبه أهل المدينة حديث ابن بشارحديث هلال* حدثنا مخلد ابن خالد الشعبرى ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمروجلا حين أمر المتلاعنين اى يتلاعنا ان يضع يده على فيه عند الخامسة يقول الهاموجية *حدثنا الحسن بن على ثنا يزيد ابن هرون ثنا عبادبن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءهلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم جاء من : أرضه عشبا فوجد عندأهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يصجه حتى أصبح ثم غداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول اللهانى جئت اهلى عشاء فوجدت عندهم رجلافر أيت بعينى وسمعت بأذنى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءبه واشتدعليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كانيهما فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عزوجل لك فرجاءمخرجا قال هلال قد كنت أرجوذاك من ربى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا اليها جاءت قتلاعليهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ وذكرهماً وأخبر هما اى عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عنوا بينهما فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قیلیاهلال اتق الله فات عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبتة التى توجب عليك العذاب فقال والله لا يعدنى الله عليها كمالم يجلد فى عليها قشهد الخامسةات لعنة الله عليه ای کایمن الكاذبین مقیسللها اشهدی فشهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسهقبل لها اتقى الله فات عذاب الدنيا أهون من عذاب الا خرة وان هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب فتلكات ساعة ثم قالت والله لا أفهم قومى فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ات لايدعى ولدها لاب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أورومى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولاقوت من أجل انهما يتفرفات من غير طلاق ولامتوفى عنها وقال لك جاءت به أسيهب أريصح اتيح حش الساقين فهو لهلال واى جاءت به أورق بعداجماليا خديج الساقين سابغ الأليتين فهو الذى رمیتبه فاءتبه أورق عدا جاليا خديج الساقين سابغ الالبتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان صيام أوصدقة أو نسك (قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (فى سفره ذلك الى مكة) ولم يخرج أبوه على : (الوقوف بعرفة والمزدلفة) (مالك أنه بلغه) وأخرجه ابن وهب فى موطئه قال أخبرنى محمد بن أبى حميد عن محمد بن المنكدر مر سلا بلفظ الموطاووصله عبد الرزاق بلفظه عن معمرعن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة(ای رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف) أى ان الواقف بأى جزءمنها آت بسنة إبراهيم متبع لطريقته (وات بعدموقفه عن موقفى) أراد به رفع توهم تعين الموقف الذى اختاره هو للوقوف (وارتفعوا عن بطن عرنة) بضم العين وفتح الراء ونوى وفى لغة بضمتين موضع بين منى وعرفات وهى ما بين العلمين الكبير ين جهة عرفة والعلمين الكبيرين جهة منى (والمزدلفة) المكان المعروف سميت بذلك لأنه يتقرب فيها من زلف اذا تغرب وقيل المجىء الناس إليها فى زلف من الليل أى ساعات والمزدلفة كلها من الحرم (كلها موقف) وفى حديث جابر قدوقفت ههنا ومزدلفة كلها موقف (وارتفعوا عن بطن محسر) بكسر السين مشددة بين منى ومزدلفة سمى بذلك لان قيل أبرهة كل فيه وأعباء خسر أصحابه بفعله وأوقفهم فى الحسرات وإضافته البيان كشجر أراكـ وبقية رواية عبد الرزاق المذكورة عقب هذا ومنى كلها منحرو جاج مكة كلها منحرففى أى محل وقف أجزأ وان كان الأفضل أن يقف عند الصخرات التى وقف عندها صلى اللّه عليه وسلم قال النووى وأماما اشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف الأفيه فغلط بل الصواب جواز الوقوف فى كل جزء من أرض عرفات وان الفضيلة فى موقفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وان جز عنه فليقرب منه بحسب الامكان وهذا الحديث قد جاء أيضاموصولاً عن جابر عند مسلم وغيره حرفوما بلفظ وقفت ههنا وعرفات كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف وروى الطبرانى والديلى برجال ثقات عن ابن عباس مرفوعا عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة كلهاموقف وارتفعوا عن بطن محسر ومنى كلها منهر (مالك عن هشام بن عروة عن) عمه (عبد الله بن الزبيرانه كان يقول اعلمواان عرفة كلها موقف الابطن عرنة) بالنون لكونافى الحرم (وان المزدلفة كلها موقف الابطن محسر) عقب المرفوع بالموقوف اشارة الى استمرار العمل به فلا يتطرق إليه احتمال النسخ (قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفت ولافسوق ولا جدال فى الحج) بالفتح فى الثلاثة على اى لاللتبرئة والجمهورعلى انها قصة بناءوقبل اعراب وقرئ بالرفع على الغاءلا وما بعدهما مبتد أ سوّغ الابتداء بالنكرة تقدم النفى عليها وفى الحج خبر المبتدنا الثالث وحذف خبر الاولين لدلالته عليهما (قال فالر فت اصابة النساء والله أعلم) بدليل أنه (قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفت الى نسائكم) أى جاعهن بلاشك فيعمل عليها الرفث فى آية الحج وقيل إنه الفمش فى الكلام وقيل التصريح بذ كرا لجماع قال الازهرى هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وخصه ابن عباس عا خوطب به الفساء قال عياض يعنى من ذكر الجماع وما يوصل البنبه لا كل كلام قال أبو عمرروى ابن وهب عن ابن عمر الرفث اتناى النساء والتكلم بذلك والرجال والنساء فيه سواء (قال والفسوق الذبح للانصاب) جمع نصب بضمتين جارة تنصب وتعبد (والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أوفسقا أهل لغير الله به) فهى ذلك فقا فدل على أنه المراد فى الحج وروى ابن وهب عن ابن عمر الفسوق المعاصى فى الحرم ولذا قبل المراد ما هو أعم من ذلك وهو الترك لامر اللّه والعصيان والخروج عن طريق الحق والغمور قال الباجى المناخص مالا الفسوق بماذ كولات الحم شرع فيه الذبيح نخص بالنهى عن ذلك وان كان قدنهى عن المعاصى جلة ولا يمتنع حل الآية على العموم فى الحج وغيره لكنه يتأكد فى الحج (قال والجدال ٣٣٢ فى الحجم اى قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام) بفتح الميم وبد جاء القرآن وقيل بكسر ها وقال بعضهم انهاً كثرفى كلام العرب وذكر القعنى وغيره انهلم يقرأ بها أحدوذ كر الهذلى أن أبا السماك قرأ بالكسرجبل (بالمزدلفة بقزح) بفتح القاف وفتح الزاى وبالحاء المهملة وقيل المشعر الحرام كل المزدلفة وقيل هو ما بين المزدلفة ومأزمى عرفات سعى بذلك لانه معلم للعبادة وموضع لها قال الازهرى الشعائر المعالم التى ندب الله اليها وأمر بالقيام عليها (وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة) على أصل شرع إبراهيم وأماقريش فقال سفيان كان الشيطان قد انته واهم فقال لهم انتكم اى عظمتم غير حرمكم استخف الناس بجر مكم فكانت قريش لاتجاوز الحرم وتقول نحن أهل الله لاتخرج من الحرم وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رواه الحميدى والاسماعيلى وفى الصحيحين وغيرهما عن عائشة كانت قريش ومن داى بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفوت بعرفة فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وروى ابن خزيمة وابن راهويه وابن اسحق عن جبير بن مطعم قال كانت قريش انما تدفع من المزدلفة وتقول نحن الخمس فلا تخرج من الحرم وقدتركوا الموقف بعرفة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع اذا دفع واتوفيقا من اللهله وفى الصحيحين عن جبير راً يت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا عرفة نقلت هذا والله من الحس فاشأنهههنا والخمس بضم الحاء المهملة وبالميم الساكنة وسين مهملة هم قريش ومن أخذ ما خذها من القبائل من التحمس وهو التشدد (فكانوا يتجادلون) يتخاصمون (يقول هؤلاءنحن أصوب) لانالم تخرج من الحرم (ويقول هؤلاءفان أصوب) لانا اتبعنا الشرائح القديمة ولم يبتدع (فقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا) بفتح السين وكسرها شريعة (هم ناسكوه) عاملون به (فلا يناز عتك فى الامر وادع الى ربك) إلى دينه (انك لعلى هدى) دين (مستغيم فهذا الجدال فيمازى) نظن (والله أعلم) بما أراد (وقد سمعت ذلك من أهل العلم) وإلى هذا أشار صلى اللّه عليه وسلم بقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كماولدته أمه رواء الشيخان ولميذكر الجدال لارتفاعه بين العرب وقريش بالاسلام ووقف الكل بعرفة (وقوف الرجل وهو غيرطاهرووقوفه على دابته) (سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أوبرمي الجمار) يوم النحروغيره (أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غبر طاهر) أى غير متوض (فقال) معطيا الحكم بدليله من القياس (كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصده وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شئ فى ذلك) لأنه صلى الله عليه وسلم قال للحائض اصنعى ما يصنع الحاج غيران لا تطوفي بالبيت فأ باح لها النعلى ولم يجعل عليها شيأ فكذلك الرجل (و) لكن (الفضل) أى المستحب (ان يكون الرجل فى ذلك) المذكور فى السؤال (كله طاهر ال) متوضيا لفعله كذلك صلى الله عليه وسلم (ولا ينبغى له ان يتعمد ذلك) أى عدم الطهارة فى تلك الاماكن (وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أو يقف را سكبا) أى أيهما أفضل (فقال بل يقف راكبا) لأنه صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف فاستقبل المقبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس كمافى مسلم وغيره (الاان يكون به أوبد ابته علة فالله أعذر بالعذو) أى بسببه قال القاضي عياض فيه ان الوقوف على ظهور الدواب لمنافع واغراض لراكبها جائز مالم يكن ذلك مجها ب الدابة أو لغير غرض صحيح وان النهى فى ذلك فى الاغلب والاكثرولمن يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها كما كانت تفعله الجاهلية وأمامن كات راكبا عليها فأخذه الحديث مع جماعة ولم يطل ذلك كثيرا حتى يضربها فلا يدخل فى النهى ومن فعل ذلك قاصد الغرض صحيح كفعل الاولى ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مضروما يدعى لاب ، حدثنا أحدين حنبل ثنا سفيان بن عبينة قال سمععمر وسعيدبن جبيريقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكا على الله أحدكما كاذب لاسبيل لك عليها قال بارسول الله مالى قال لامال لك ان كنت سدقت علیهافهو بما استحلاتمن فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك أبعدلك * حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل تنا اسمجل تنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمررجل قذف امر أته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوى بنى العجلات وقال الله يعلم ان أحد كما كاذب فهل منكا تائب يرددها ثلاثمرات فأبيا ففرق بينهما * حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمرات رجلا لاعن امرأتهفىزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدهافغرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق المولد بالمرأة (باباذاشفیالولد). حدثنا ابن أبى خلف تنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة قالجاءرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من بى فزارة فقال اسامر أتى جاءت بوند اسود فقال هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حرفال فھلقیھامن أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى تراء قال عسى ان یکوینزعهعرف قال وهذا عسى ١ ان يكون نزعه غرق* حدثنا (٣٠ - زرقافى ثانى) ٣٣٤ الحسن بن على ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري باسناده ومعناء قال وهو حيتذ يعرض بات ينفيه * حدثنا أحمدين صالح ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن إعرابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتى ولدت غلاما اسود وانى أذكره فذ كر معناه (باب التغليظ فى الانتفاء) * حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو يعنى ابن الحرث عن ابن الهاد عن عبداللّه ابن يونس عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول حسين زات آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه فى مئ ولن يدخلها الله عنه وأمارحل جدولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤسالاولینوالآآخرین (باب فى ادعاء ولد الزنا) * حدثنا يعقوب بن ابراهيم تنا معمر عن سالم يعنى ابن أبى الذیال حدثنى بعض أصحابنا عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامساماة فى الاسلام من ساعى فى الجاهلية فقد لحق بمصبته ومن ادحى ولدامن غيررشدة فلايرث ولايورث * حدثناشيبات بن فروخ ثنا محمدبن راشد ح وحدثنا الحسن بن على ثنا يزيد بن هروى أخبر نا محمدبن راشدوهو أشيع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال اى النبى سلى النبى صلى الله عليه وسلم فى تبليغ كلامه أو خوف على الدابة ان تركها أو على نفسه فيركبها لمرزها ويحرز نفسه بذلك فلا حرج عليه (وقوف من فاته الحج بعرفة)) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات يقول من لم يقف بعرفة من) أى بعض (ليلة المزدلفة) وهى ليلة العيد (قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج) ولو وقف قبل ذلك من الزوال على ظاهره (ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج) وقدجاء هذا نهوه من وجه آخر عن ابن عمر مر فوعا وزاد فيه وليخل بعمرة وعليه الحج قابلا وروى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الدبلى قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وأناه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من أدركها قبل اى يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجمه (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج) فله التحلل بفعل عمرة (ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج) ففى خوى كلامه أيضا انه لا يكفى الوقوف نهاراواليه ذهب مالك رحمه الله وات الوقوف الر كن انماهو الوقوف بالليسل وذهب الا كثرون الى انه اذا وقف أى جزءمن زوال يوم عرفة إلى طلوع غير النصر فقد أدرك الحج واختاره جمع من أصحا بناوفى الترمذى صامر فوعا من شهد صلاتنا هذه أى الصبح ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارافقدتم حجه وقضى نفته قال أبو الحسن اللهمى ليس بشبه ات يكون الغرض من الغروب إلى طلوع الفجر وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوعا و يكلف النبى صلى الله عليه وسلم أمته الوقوفمن الزوال الى المغرب مع كثرة مافيه من المشقة فمالم يفرض عليهم ثم يكون حظه من الفرض لمادخل بغروب الشمس الانصراف لاماسواء فان الاحاديث جاءت انه لما غربت الشمس دفع ولم يقف ويكون الفرض المشى حتى يخرج من الحل والوقوف عبادة يؤتى بها على صفة ما أتى به النبي صلى اللّه عليه وسلم وقد أتى بالناس ليبين لهم معالم دينهم وقد علموا انه فرض عليهم الوقوف بعرفة وأنو الامتثال ما فرض عليهم وهو المبين للامة فلوكان فى تطوع والغرض من الغروب لبيته لأنه ليس يفهم من مجرد فعله انه كان فى تطوع بل المفهوم انهم كانوا فى امتثال ما أمر وابه وأنوا اليه (قال مالك فى العبد يعتق فى الموقف بعرفة فان ذلك لا يجزى عنه من) أى بدل (جية الاسلام) لان إحرامه فى وقت عدم وجوبه عليه فهو نقل يجب عليه اتمامه (الااى يكون لم يحرم فيهرم بعدات يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل اى يطلع الفجرفان فعل ذلك أجزأ عنه) حجة الاسلام اذا قواها (وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة) فيتلل بفعل عمرة (ويكون على العبد) المذكور الذى عنق (حجة الاسلام يقضيها) أى يضعلها (تقديم النساء والصبيان) (مالك، عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفى نسخة عبيد اللّه بضم العين ولم ولد اى بتكبير العبد وتصغيره (أبى عبد الله بن عمرات أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه (وصبيانه من المزدافة الى منى) خوف التأذى بالعجلة والزحام (حتى يصلوا الصبح يعنى ويرمواقبل ان يأتى الناس) وفى الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهل فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بلي يذكرون الله ما بدالهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع الى متى فنهم من يقدم منى لصلاة الفجرومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قد موارموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص فى أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم (مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاءبن ابى ٢٣٥ أبى رباح أى مولاة) لم قسم لكن قدرواء ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظ ان مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كمافى العصيمين (لاسماء بنت أبى بكر) ذات النطاقين (أخبرته والت جئنا مع أسماء بنت أبى بكر) الصديق (منى) بالصرف (بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل (قالت فقلت لهالقد جئنامنى بغلس) يعنى تقد منا على الوقت المشروع (فقالت قد كنا نصنع) وفى رواية نفعل (ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذاله حكم الرفع على قول ثم هو جميع وان كات فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يابنى هل خاب القمر قلت لافصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمرفات نعم قالت فار تحلوا فار تحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها فقلت لها ما أرانا الاقد غلسنا فقالت يابنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى للطعن ولا منافاة بين كوك السائل هناذ كراوفى رواية أنثى حله على انهما جميعا سألاها فى عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة اذاو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وانماهو مستحب وهذام ذهب مالك وان كان أصل النزول بها واجبا بقدر حط الرحل فات لم ينزل فالدم على الاشهر وأ وجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعى الفولات (مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة (كان يقدم نساء. وصبيانه من المزدلفة الى متى) عملا بالرخصة (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمى الجمرة) العقية (حتى يطلع الفجر من يوم النحرومن رمى فقد حل له التجر) وهو فى اللية كالذيح فى الحلق (مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة بنت) عمه (المنذر) بن الزبير (أخبرته أنها كانت ترى) جدتها (أسماء بنت أبى بكر بالمزدلفة تأمر الذى يصلى لها ولا صحابها) أى به ما اماما (الصح يَصِلى لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملا بالرخصة (السيرفى الدفعة) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل) بالبناء للمفعول (أسامة بن زيد) الجيب ابن الحب (وأنا جالس معه) ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد (كيف كان يسيررسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع حسين دفع) زاد يحيى الليثى وغيره من عرفة كذا فى الفتح ولعله فى رواية ابن وضاح عن يحيى والا فرواية ابنه ليس فيهاذلك كما كثررواة الموطاوان كان المعنى عليها أى انصرف منها الى المزدلفة مهمفى دفعالازد حامهم إذا انصرف وافيدفع بعضهم بعضا (قال) أسامة (كان يسير العنق) يفتح المهملة والنون سير بين الابطاء والاسراع قال فى المشارق وهو سير سهل فى سرعة وقال القزاز سبرسريع وقيل الذى يتحرك به عنق الدابة وفى الفائق العنق الخطو الفسيح وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل وفى التمهيد سير معروف الدواب و يستعمل مجازافى غيرهاقال يابارتى ياطويلة العنق * أخرجتنى بالصدود عن عنق (فإذا وجد جرة) بفتح الفاء وسكون الجيم فواو مفتوحة أى مكانامتعا كذا رواه ابن القاسم وابن وهب والفعنبى والتنيسى وطائفة ورواء يحيى وأبو مصعب ويحيى بن بكير وسعيد بن حضير وجماعة فرحة بضم الفاء وفيمهاوسكوت الراءقال ابن عبد البروغيرهوهو بمعنى جوة (نص) .فتح النوى والصاد المهملة الثقيلة أى أسرع قال أبو عبيد النص تحريك الدابة حتى تستخرج به أقصى ماعندها وأصله غاية الشئ بقال نصصت الشئرفعته قالالشاعر ونص الحديث إلى أهله فات الوثيقة فى نصه أى أرفعه اليهم ونسسبه ثم اسستعمل فى ضرب سريع من السير (قال مالك قال هشام بن عروة والنص فوق العنق) أى ارفع منه فى السرعة وكذا بين حيدين عبدالرحمن عند مسلم وأنس بن الله عليه وسيسلم قضى الدخل مستلمق استطمق بعداً بسه الذى بد ھیلہ ادماء وورثته فقضیای كل من كان من أمة يملكها يوم أصا بها فقد حق عن استفسه وليس له فما قسم قبله من الميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان أبوه الذى بد عىله أنکره وان كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فانه لا يلق ولايرث وان كان الذى دی لههو ادعاء فهوولد زنية من حرة کات أوأمه * حدثنا محمود بن خالد ثنا أبى عن محمد بن راشد بإسناده ومعناء زادوهو ولد زنالاهل أمه من كانواخرة أوأمة وذلك فيما استلمق فى أول الاسلام فااقتسم من مال قبل الاسلام فقدمضى (باب فى القافة). حدثنا مسددو عثمان بن أبى ٠ شبيبة المعنى وابن المسرح قالوا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد وابن السرح يومامسرورا وقال عمانیعرفأسار بروجههفقال أى عائشة ألم تران مجززا المدلجى رأى زيداوأسامة قدغطيا رؤسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض قال أبوداود كات اسامة امودوکانز یداییض * حدثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال تبرق أسارير وجهه (باب من قال بالفرعة اذا تنازعوافى الولد) حدثنا مسدد ثا يعي عن ٢٣٩ الاجل عن الشعبى عن عبد الله بن الخليل عن زيدبن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاء رجل من اليمن فقال اى ثلاثة نفر من أهل اليمن أتواعليا يختصمون اليسه فى ولد وقدوقعوا على امرأة فى طهر واحدفقال لاثنين طيبا بالولداهذافغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغلا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذافعليا فقال أنتم شركاء متشاڪسوى انى مفرع بينكم فن فرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأفرع بينهم فعله من فرع فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت أخراسه أو نواجذه.حدثنا خشيش بن أصرم تناعبد الرزاق أنا الثورى عن صالح الهمدانى عن الشعبى عن عبد خير عن زيد ـابن أرقم قال أتى على رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر واحد فأل اثنين أتفقرات لهذا بالولد والالاحتى سألهم جميعا فعل كماسأل اثنين قالالافأ قرع بينهم فالحسق الولد بالذى صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلاثى الدية قال فذكرذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتىبدت نواجذه * حدثنا عبيد الله بن معاذ تنا أبى ثنا شعبة عن سلة سمع الشعبى عن الخليل أوابن الخليل قال أتى على ابن أبى طالب رضى الله عنه فى امرأة ولدت من ثلاث نحوه لميذكر اليمن ولا النبى صلى الله عليه وسلم ولاقوله طيبا بالولد (بابفى وجوهالسکاحالتیکان بتناكم بها أهل الجاهلية) حدثنا أحمد بن صالح تنا عياض عند أبى عوانة كلاهما عن هشام ان التفسير من كلامه وأدرجه يحيى القطان عند البخارى وسفيان عند النسائى وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع عندابن خزيمة وعند اسعق ابن راهويه الى التفسير من وكسع وعندابن خزيمة أنه من سفيات وهما انما أخذاه عن هشام فرجع التفسير اليه وقدرواهاً كثررواة الموطافلميذكروا التفسير وكذا رواه أبوداود الطبالسى عن حمادبن سلمة ومسلم من طريق حمادبن زيدكلاهما عن هشام قال ابن عبد البرليس فى هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السيرفى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وهو ما يلزم أئمة الحاج من دونهم فعله لاجل الاستعجال للصلاة لات المغرب لاتصلى الامح العشاء بالمزدلفة أى فيجميع بين المصلحتين الوقار والسكينة عند الزحمة وبين الاسراع عند عدمها لاجل الصلاة وقال ابن خزيمة فيه دليل على ان حديث ابن عباس عن أسامة قال فاراً يت ناقته رافعة يديها حتى أتى جعنا محمول على حال الزحام دون غيره يشير الى مارواه هو وأبوداود عن ابن عباس عن أسامة أى النبى صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة وقال يا أيها الناس عليكم السكينة فإن البرئيس بالايجاف قال خاراً يت ناقته رافعة يديها حتى أنى جمعاورواه البخارى عن ابن عباس ليس فيه أسامة وأخرجه مسلم عن ابن عباس عن اسامة فى اثناء حديث قال غازال يسيرعلى هيفته حتى أتى جمعاو هذا شعر أن ابن عباس انما أخذه عن أسامة ورج وفى الحديث أيضاات السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحو الدصلى الله عليه وسلم فى جميع حركاتهوسكونه ليفتدوابه فى ذلك وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأبو داود عن الفعنى والنسائى من طريق ابن القاسم الثلاثة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخارى وحمادبن زيد وعبدة بن سليمان وعبد الله بن غير وحيد بن عبد الرحمن عند مسلم وسفيان الثورى عند النسائى ووكيع عند ابن ماجه وحماد بن سلمة عند الطبالسى وعبد الرحيمين سليمان عند ابن خزيمة وأنس بن عياض عند أبى هوانة العشرة عن هشامبه (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات بحرك راحلته فى بطن محسمر) بلفظ اسم الفاعل قدرومية بحمر عملا بالسنة (ماجاء فى النهرفى الحج)) (مالك أنه بلغه) وأخرجه أحمد وأبوداودوابن ماجه وصححه الحاكم عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعنى) هذا المكان الذى نحرت فيه (المنحر) الافضل (وكل منى منحر) يجوز الفجرفيه زاد فى حديث جابر فانحروا فى رجالكم وهو أمراباحة لا ايجاب ولا ندب قال ابن الدين منجر النبى صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التى على المسجد قال الحافظ وكانه أخذه مماروا. الفا كهى من طريق ابن جريج عن طاوس قال كان منزل النبى صلى الله عليه وسلم يمنى عن يسار المصلى قال وقال غير طاوس من أشيا خنا مش له وزاد فأ مر بنسائه أن ينزلن حيث الدار بمبنى وأمر الانصار أن ينزلوا بالشعب وراء الدارقات والشعب عند الجمرة المذكورة قال ابن التين فالغرفيه فضيلة على غيره لقوله هذا المضر وكل منى منحر (وقال فى العمرة هذا المنحر) الافضل (بعنى المروة) بيان لاسم الإشارة (وكل نفاج مكة) بكسر الفاء وجهين جمع في بفتح الفاءوهو الطريق الواسع بين الجبلين (وطرقها منحر) يجوز التحرفيهاقال أبو عبد الملك يريد كل ما قارب بيوت مكة من فياجها وطرقها منحروما تباعد من البيوت فليس بعنصر (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الانصارى (قال أخبر تنى عمرة بنت عبدالرحمن) بن سعد بن زرارة الانصارية (انها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة سنة عشرص الهجرة (خمس ليال غين من ذى القعدة) بفتح القاف وكسر ها ممى بذلك لانهم كانوايفعلون فيه عن القتال ومثل هذا التاريخ فى حديث ابن عباس عند البخارى واحتج به ابن حزم على أى خروجه ـس صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس قال لان أول ذى الحجة كات يوم الخميس بلاشاك لات الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف وظاهر قوله يقتضى ان خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عديوم الخروج وقدثبت فى الحج من حديث أنس انه صلى الظهر بالمدينة أربعا فيان أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس بالغاء يوم الخروج وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عديوم الخروج أو على نزلة عده ويكون ذو القعدة أسعار عشرين يوما وأيده الحافظ بما رواه ابن سعد والحاكم فى الا كليل أن خروجه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة كاديوم السبت خمس بعين من ذى القعدة وفيه رد على منع الطلاق القول فى التاريخ لسلا يكون الشهر ناقصا فلا يصح الكلام فيقول مثلاات هين باداة الشرط ووجه الجوازات الإطلاق بكوت على الغالب (ولاترى) بضم النوى أى تظن (الاانه الحج) لانهم كانوالا يعرفون العمرة في أشهر الحج وفى البخارى رواية أبى الاسود عن عروة عنها «هلين بالحج ولمسلم من طريق القاسم عنها لانذكر الاالحج وله من هذا الوجه لبينا بالحج فظاهره ان عائشة مع غيرها من العجابة كانوا أولا محر مين بالحج لكن فى رواية عروة السابقة فى الموطافنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج فيحمل الاول على انها ذكرت ما كانوا بعهدونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج تخرجوالا يعرفون الاهو ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الاحرام وجواز العمرة فى أشهر الحج تقديم مزيد لذلك (فلمادفونا) قربنا (من مكة) بسرف كماجاء عن عائشة أو بعد طوافهسم بالبيت وسعيهم كما فى رواية جابر ويحتمل تكريره الامر بذلك مرتين فى الموضعين وان العزيمة كانت آخراحين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة اى يحل) بفتح أوله وكسر ثانيه أى بصير حلالا بأى يتمتع وهـ ذا فسخ الحج إلى العمرة والأكثر على أنه خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أو منسوخ (قالت عائشة فدخل) بضم الذال وكسر الخاء مبنى للمجهول (علينايوم النحر) بالنصيب ظرف أى فى يوم النحر (بلهم بقر فقلت ماهذافقالوا فحر) والبخارى ومسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيدذج (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) ففيه دلالة على جوازذع البقر واتفق عليه العلماء الاان الذيح بشعب عندهم لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبح وا بقرة وخالف الحسن بن صالح فاستحب فخر هلو أخذ من الاستفهام عن اللحم أنه لم يستأذنهن فى ذلك اذ لوكان بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام لكن لا يدفع ذلك احتمال أنه استأذنهن ولما رأت اللحم احتمل عندها انه الذى وقع فيه الاستئذان وإنه غيره فاستفهمت عنه لذلك قال ابن بطال أخذ بظاهر. جاعة فأجازوا الاشتراك فى الهدى ولاحجة فيه لاحتمال أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن الزهرى عن هرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر عن أز واجه. نقرة واحدة فقال اسمعيل القاضى تفرديونس بذلك وقد خالفه غيره قال الحافظ ورواية يونس أخرجها النسائى وأبو داود وغيرهما ويونس ثقة حافظ وقد تابعه معمر عند النسائى ولفظه أصرح من لفظ يونس قال ماذبح عن آل محمد فى حجة الوداع الا بقرة والنسائى أيضا من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه فى حجة الوداع هرة بينهن حجمه الماكر وهو شاهدة وى لرواية الزهرى وأما مار واه عمار الدهنى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح صنارسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جنا بقرة بقرة أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ مخالف لما تقدم انتهى ولا شذوذ وإن عمارا الدهني يضم الدال المهملة وسيكون الهاء وفوت ثقة صدوق روى له مسلم وأصحاب السفن فزيادته مقبولة فإنه قد حفظ مالم يحفظ غيره وزيادته ليست مخالفة لغيره فإن قول معمر ماذج الإبغرة المرادبها جنس عنبنة بن خالد حدثنى يونس بن یریدقال قال محمدبن مسلم بن شهاب أخبر فى عروة بن الزبيرات عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كات فى الجاهلية على أربعة أنحاء فبكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وابنته فيصدقها ثم بنتكمها ونكاح آخر کات الرجل يقول لامر انهاذا طورت من طمتها ارسلی الی فلات فاستبضعى منه و بعقزلها زوجها ولا يمسها أبداحتى ینبین جلهامن ذلك الرجل الذى يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها اى أحب وانما يفعل رغبة فى نجابة الولد فكان هذا النكاح بسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الربط دون العشرة فيبد خلون على المرأة كلهم يصيها فاذا حملت ووضعت وحر ليال بعدان تضع حملها أرسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذى كان من أعز كم وقد ولدت وهو ابنك يافلان فسمى من أجوت منهم باسمه فيطق به ولاها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصين على أبوابهن رايات يكن علىالمن أراد هن دخل عليهن فإذا حملت فوضعت جلها اجمعوانها ودعوا لهم القافية ثم الحقوا ولد هل ب الذى برون فالناطة ودهى ابنه لا يمتنع - ن ذلك فها بعث اللّه محمد ◌ًاصلى الله عليه وسلم مسدم نجاح أهل الجاهلية كله الانكاج أهل الاسلام اليوم (باب الولد للفراش) 1 ٣٣٨ .. حدثنا سعيد بن منصور ومسدد والا ثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة اختصم سعدبن أبى وقاص وعد ابن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصانى أخى عتبة اذا قدمت مكةات انظر إلى ابن أمة زمعة فاقيضه فانه ابنه وقال عبدين زمعة أخى ابنأمه أبىولد على فراش أبیفر أىرسول اللهصلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتية فقال الولد للفراش واحتحيى منه یاسودةزادمسددفىحديثهوقال هو أخوك ياعبد * حدثنازهير ابن حرب ثنا يزيد بن هرون أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يارسول الله ان فلانا ابنى ماهـرت بامه فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لادعوة فى الاسلام ذهب آخر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الجر* حدثناموسى بن اسمعيل ثنا مهدى بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن ابن على بن أبى طالب رضى الله عنه عنرباحقال زوجتى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماًسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامااسودمعلى قدميته عبد الله ثم طبن لها غلام الا هلى رومى يقال له بوجنة فراطنها بلسانه فولدت غلاما كانه وزغة من الوزغات فقلت لهاماهذا فقالت هذا ليوحنة فرعنا الى عثمان أحسبه قال مهدى قال فسألهما بقرة أى لا بعير ولاغنم فلا بنا فى الرواية الصريحة انه عن كل واحدة بقرة فى شرط الشذوذاى يتعذر الجمع وقد أمكن فلا تأ بيد فيهالرواية يونس التى حكم اسمعيل القاضى بتذوذهالانه انفرد بقوله واحدة وحديث أبى هريرة لاشاهد فيه، فضلاعن قوته اذقوله ذبح بقرة بينهن لاصراحة فيه انه لم يذبح سواها وان كان ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة فى التعدد وقد ر واه البخارى فى الاضاى ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن اكن بلفظ أهدى بدل ضحى قال الحافظ والظاهرات التصرف من الرواة لانه ثبت فى الحديثذكرالنحر حمله بعضهم على الاضحية لكن رواية أبى هريرة صريحة فى انه كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواء بلفظ أهدى وتبين أنه هدى للتمتع فلاحجة فيه على مالك فى قوله لاضحايا على أهل منى قيل وفيه دلالة على ان الانسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولاعمه وتعقب باحتمال الاستئذان كامر وفيه جواز الاكل من الهدى (قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث) الذى أخبر تنى به عمرة (القاسم بن محمد) بن أبى بكر الصديق (فقال أنتك) عمرة (والله بالحديث على وجهه) أى ساقته لك سباقا تا مالم تختصر منه شيأ وكانه بشير الحاروايته هو عن عائشة قام امختصرة كما تقد مت الاشارة اليها ورواء البخارى هنا عن عبد الله بن يوسف وفى الجهاد عن الفعني والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن القاسم ثلاثتهم عن مالك به وتابعه سليمان بن بلال فى العضبعين وعبد الوهاب الثقفى وسفيان عن مسلم ويحيى القطان ويحمي ابن أبى زائدة عند أصحاب السنن خستهم عن يحيى بن سعيدبه (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن) أخته (حفصة أم المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأى) أى أمر وحال (الناس -لوا) هكذا ليحى اللبنى النيسابورى وابن بكير والفعنبي وأبى مصعب وغيرهم وزاد التنيثنى واسمعيل بن أبى أو يس وابن وهب بعمرة والمعنى واحد عند أهل العلم قاله ابن عبد البر أى أن إجرامهم بعمرة كان سيبالسرعة حلهم (ولم تحلل) بفتح أوله وكسر ثالثه (أنت من عمرتك فقال انى لبدت رأسى) بفتح اللام والموحدة الثقيلة من التلبيد وهو جعل شى فيه من نحو ص مغ ليجتمع الشعر ولا يدخل فيه قل (وقلدت هدى) علفت شيأ فى عنقه ليعلم (فلا أحل) بفتح الهمزة وكسر الجاء والرفع من احرامى (حتى أنخر) الهدى واحتج به أبو حنيفه وأحدومن وافقهما على ان من ساق الهدى لا يحل من العمرة حتى يصل بالحج ويفرغ منه لأنه جعل على بقائه على إحرامه كونه اهدى وكذا فى حديث جابر فى الصحيحين واخبرهم انه لا يحل حتى نهر الهدى والاحاديث بذلك مظافرة وأجاب بعض المالكية والشافعية بأن السبب فى عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه لأنه يقول أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحم وقال بعض العلماء ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال لأنهات قال به أشكل عليه بتعليله عدم العلل بسوق الهدى لات التحلل يمتنع على من كان قار نا عنده وجنح الاسسيلى وغيره إلى توحيم مالكه فى قوله ولم تحلل أنت من عمر تك وانه لم يقله أحد فى حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفزاده بانها زيادة حافظ فيجب قبولها على انه لم ينفرد فقد تابعه أيوب وعبد الله بن محمر وهما مع مالك حفاظ أصحاب نافع انتهى ورواية عبيد الله عن مسلم وأخرجه البخارى عن موسى بن عقبة ومسلم عن ابن جريج والبيهقى عن شعيب بن أبى حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونها وفى رواية عبيد الله عند الشيخين فلا أحل حتى أحل من الحج ولا تافى هذه رواية مالك لات القارى لايحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر فلاحجة فيه لمن قال أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لاى قول حفصة ولم تحلل من عمر تك وقوله حتى أحل من الحج ظاهر فى انه كان قارنا وأجاب الامام الشافعى - ١-٢٠ بات ٢٣٩ باى معنى قولها من عمر تك من أرامك الذى ابتد أت معهم بغية واحدة بدليل قوله أو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهيدى ولجعلتها عمرة أى فأطلقت اسم العمرة على الاحرام بنية الجمة الواحدة تجوزاوقيل معناه ولم تحلل من جد بعمرة كما امرت أصحابل ومن تأتى بمعنى الباه كقوله تعالى بحفظونه من أمر الله أى بأمره والتقدير ولم تحلل أنت بعمرة من أحرامك وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما صنع أصحابه بأمره فقالت لم لم تحلل أنت أيضا من عمر تك وقيل المراد بالعمرة هنا الحج لانهما يشتر كان فى كونه ماقصد او جزم به المنذرى وأيده بأنه روى حلوا ولم تحلل أنت من جد وهذا نحو جواب الشافعى وضعفت هذه التأويلات بمافى الصحيح عن عمر مر فوعا وقل عمرة فى حجة وعن انس ثم أهل بحج وعمره ولمسلم عن عمران بن حصين جمع بين حجة وعمرة ولابى داود والنسائى عن البراء مرفوعاً انى سبقت الهدى وقرنت والنسائى من حديث على مثله ولاحمد من سراقة أنه صلى الله عليه وسلم قرن فى حجة الوداع وله عن طلحة والدار قطنى عن أبى سعيد وأبى قتادة والبزار عن ابن أبى أو فى أنه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة وأجاب البيهنى عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال كان مفردافنقل عن سليمان بن حرب ات رواية أبي قتادة عن أنس أنه سمعهم نصرخوت بهما جميعا أثبت من رواية من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة ثم تعقبه بان قنادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك والاختلاف فيه على أنس نفسه قال فلعله سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران فظن انه أهل عن نفسه وأجاب عن حديث حفصة بما تقدم عن الشافعى وعن حديث عمر بات جاعة رووه بلفظ صيل فى هذا الوادى وقال عمرة فى حجة وهؤلاءأكثر عددا ممن رواه وقل فقال ذلك ليكون اذنا فى القران لاأمر النبي صلى الله عليه وسلم فى حال نفسه وعن حديث عمرات بأن المراد اذنه لا صحابه فى القران بدليل روايته الاخرى أنه صلى الله عليه وسلم تمتع فات مراده بكل ذلك اذنه وعن حديث البراء بانه ساقه فى قصة على وقد رواها أنس يعنى فى التصميمين وجابر فى مسلم وليس فيها لفظ وقرنت وأجاب عن باقيها بما حا ص له أنه أذن فى ذلك لا أنه فعله فى نفسه وقال الخطابى اختلفت الرواية فيها كان صلى اللّه عليه وسلم به محر ما والراج انه أفرد الحج وان كان أضاف إليه ما أمره به اتساعا وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية ومرله مزيدوقال النووى الصواب انه كان قارنا ويؤيده انه لم يستمر فى تلك السنة بعدالحج ولا شكان القران أفضل من الافراد الذى لم يعتمر فى سفتبه ولم يقل أحداث الحج وحده أفضل من القران وتعقبه الحافظ بان الخلاف ثابت قديما وحديثا أماقديما فالثابت عن عمرانه قال ان أتم الحكم ولعمر تكمان تشو الكل منهما سفراو عن ابن مسعود نحوه أخرجه ابن أبى شيبة وأماحديثافقد صرح القاضى حسين والمتولى بترجيح الافراد ولولمريعة رفى في السنة اهوهو مقتضى مذهب مالك وهذا الحديث رواه البخارى عن اسمعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبوداود عن الفعني ومسلم أيضا من رواية خالد بن مخلد كاهم عن مالك به وتابعه عبيد الله بن عمر فى الصحيحين وموسى بن عقبة فى البخارى وإبن بريج فى مسلم عن نافع (العمل فى القصر)). (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه على بن أبى طالب) قال أبو عمر كذاليمي والفعنى عن على ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعى عن مالك فقالوا عن جابروهو المصميح وانماجاء عن على من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عنسه وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابرولا من على والمستن صحيح ثابت عن جابر و على انتهى وعلى رواية يحي وموافقه فيه انقطاع لان محمد المهيدر عليا (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر) بيده الكريمة (بعض هديه) وكان مائة بدنة كمافى الصحيحين عن على (ونحرغيره بعضه) موعلى فى أبى فاعثر الجمال لهنيا أرضافَ إنّ أفضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش وأحسبهقال فجلدها وجلده وكانا مملوكين (باب من أحق بالولد)) *حدثنا محمود بن خالد السلي ثنا الوليد عن أبى عمرو يعنى الأوزاعى حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروات امرأة قالت يارسول اللّهان ابنى هـذا كانبطنیلهوعاء وتدییله سفاء وجرى لهحواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنت أحق به مالم تنسكمى * حدثنا الحسن بن على ثنا عبدالرزاق وأبو عاصم عن ابن جريح أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة ان أبا ميمونة على مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبى هريرة جاءته امرأة فارسية معهاایننها فادعباه وقدطلقها زوجها فقالب يا أباهريرة ورطنت بالفارسية زوجى يريدان يذهب بابنى فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك جاءزوجهافقال من يحاقى فى ولدى فقال أبو هريرة اللهمانى لا أقول هذا الاانى معت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يارسول الله أن زوجي يريد أن يذهببابی وقدسقانىمنبترأبی عنبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهماعليه فقالزوجهامن يحاقى فى ولدى فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أم تغذيد ٤٠ استاثاث فاعديد المقرأطلقْ به* حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا عبد الملك بن معمرو ثناعبد العزيز بن محمدعن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن على رضى الله عنه قال خرج زيدبن حارثة الى مكة فقدم بانة حمزة فقال جعفر أنا أخذها أنا أحق بها انه عمى وعندى خالتها وانما الحالة أم فقال على أنا أحق بها ابنة عمى وعندى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أحق بهافقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت اليها وسافرت وقدمت به الفرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاقال وأماالجار يقفاقضىبها لجعفر تكون مع خالتها وانما الحالة أم *حدثنا محمد بن عيسى تنا سفيان عن أبى فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه قال وقضى جالجعفر وقال / ان خالها عنده، حدثنا عناد ابن موسى إن اسمعبل بن جعفر حدئهم عن اسرائيل عن أبي اسحق عن هائى وهبيرة عن على قال لما ترجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادى بأهم باعتم فتنا ولها على فأخذبيدها وقال دونك بنت عمك فحملتهافقص اخبر قال وقال جعفر ابنه عمىوخالتها تحتى فقضىبها النَّى سَلى اللّه عليه وسلم عمالتها وقال الحالة عنزلة الأم (باب فى عدة المطلقة) *حدثناسليمان بن عبد الحميد النهرانى ثنا يحيى بن صالح ثنا اسمعيل بن عياش حدثنى عمروبن مها جرعن أيسه عن أسماء بنت يزيدبن السكن الانصارية انها داود عن على الما غدر صلى الله عليه وسلم بدنه هز ثلاثين بسنده وأمر فى قوت سائرها وفى مستهم وغيره عن جابر ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنصر قصر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علياقصر ما غير وهذا أصح وفى أبى داود عن غرفة بن الحرث الكندى شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالبدن فقال ادعوالى أبا الحسن فى هى له على فقال خذبا ... فل الحرية وأخذصلى الله عليه ويسلم بأعلاها ثم طعنابها البدى فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا وجميع الولى العراقي باحمال اله صلى الله عليه وسلم انفرد بحز ثلاثين بدنة وهى التى ذكرت فى حديث على واشترك هو وعلى فى نحو ثلاث وثلاثين وهى المذكورة فى حديث غرفة بعين مجمة وقيل مهملة وقول جابر محر ثلاثا وستين مراده كل ماله دخل فى نحوه الما منفردابه أومع مشاركة على وجع الحافظ بين حديثى على وجابر بانه صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين ثم أمر علياً اى يتحر فهز سبعا وثلاثين ثم تحر صلى اللّه عليه وسلم ثلاثا وثلاثين قال فاد ساغ هذا والانهما فى الصبح أصح أى مع مشاركة على ليلتثم مع حديث غرفة وان لم يعرج الحافظ عليه وذكر بعضهم ان حكمة نحره ثلاثا وستين بدنة بده انه قصد بها سنى عمره وهى ثلاث وستون على كل سنة بدنة نقله عياض ثم قال والمظاهر انه صلى اللّه - عليه وسلم فحر البدق التى جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كماجاء فى رواية الترمذى وأعطى عليا البدن التى جاءت معه من المن وهى تمام المائة انتهى وأماقول أنس فى العمعين وغيرهما فحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدى فلعلها التى اطلع هو عليها (مالك عن نافع اى عبد الله وال من نذر بدقة فإنه يقلدها نعلين) يجعلهما فى عنقها علامة (ويشعرها) فى سنامها (ثم يتحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك) لانه لمنا عبر ببدنه علم انها هدى (ومن نذرجزورا من الابل أو البقرفيفخر ها حيث شاء) أى فى أى مكان لأنه أراد الطعام لحمه مساكين موضعه أو مافرى من المواضع (مالك عن هشام بن عروة ان أباه كان يمر بدنه قياما) لل سوغ وقوعها من الشكرة مع تأخرها عنها تخصيص الشكرة بالاضافة وفى الصين عن زياد ابن جبير رأيت ابن عمر أتى على رجل قدأً ناخ بيانته يتحر ها قال ابعثها قياما معبدة سنة محمد صلى اللّه عليه وسلم وهذا مر فوع لقوله سنة وقال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال قيا مارواه سعيد بن منصور وغيره وصواف بالتشديد جمع صافة أى مصطفة فى قيامها وفى المستدرك عن ابن عباسن صواف أى قياما على ثلاثة قوائم معقولة وفى قراءة ابن مستعود صوافن بكسر الفاء بعدها ثون جمع صافنة وهى التى رفعت ا حدى يديها بالعقل لثلاثفيطرب وقال أبو معمزاظن اختبار العلماء، فحز البدن قيا مالقوله تعالى فاذاوجبت جنو بها والوجوب لغة السقوط الى الارض (قال مالك لا يجوز لاحدات يحلق رأسه حتى يضر هديه) لنهى الآية الشريفة عن ذلك (ولا ينبغى) لا يجوز الاحداث يح قبل الفجريوم الفرواغا العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الشباب والقأن لتفت) إزالة الأوساخ والشعث كطول الظفر (والخلاق) بكسرالحاءمصدر حلق (لا يكون - فى من ذلك قبل يوم النخر) لأنه فعل + قبل وقته كن صلى قبل دخول الوقت (الطلاق) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) فى حجة الوداع كماهو ظاهر سياق الامام لهذا الحديث فى الحج وبه صرح البخارى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حلق صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعضهم فقال (اللهم ارحم المحلفين قالوا) أى العماية قال الحافظ ولم أقف فى شىء من طرقه على الذى تولى السؤال فى ذلك بعد البحث الشديد (والمقصرين يارسول الله) أى قل وارحم المقصرين (فال اللهم ارحم المحلفين قالوا) قل (والمقصرين يارسول الله) فالعطف على محذوف وهو يسعى العطف المثلغینی كقولهتعالى قالانى جاعزت