النص المفهرس

صفحات 81-100

٨١
بان التطهير خرج مخرج الغالب كما انها تجب على من لم يذقب كهفق الصلاح وعلى من
أسلم قبل غروب الشمس بلحظة وفى قوله طهرة دليل على وجود ا على الفقير كالغنى وقدورد
ذلك صريحا فى حديث أبى هريرة عند أحد وثعلبة بن صعير عند الدار قطنى خلاف اللهمنفيه فى
انها لا تجب الأعلى من ما نصابالحـ ديث لاصدقة الاعن ظهر غنى قال ابن بزيزة لم يدل دليل
على اعتبار النصاب فيه الانهاز كاة بدنية لامالية نعم الشرط ان يفضل عن قوت يومه ومن
تلزمه نفقته الحديث الصحيح لاصدقة الاعن ظهر غنى والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله
ابن يوسف ومسلم عن الفعني وقتيبة بن سعيدويحيى بن يحي أربعتهم عن مالك به وله طرق فى
العصيحين وغيرهما (مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن سعد) باسكان العين (ابن
أبى سرح) يفتح المهملة وسكوت الراء بعدها مهملة الفرشى (العامرى) المكى من كبار التابعين
مات على رأس المائة (أنه سمع أباسعيد الخدرى يقول كنافخرج ز كاة الفطر) قال عياض
مذهب مالك والشافعى ان فول الصحابى كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لأنه أضافه إلى زمنه صلى
الله عليه وسلم والسنة قوله وفعله وإقراره وهـ ذا اقراره وأما الرواية التى فيها اذا كان فينارسول
الله صلى الله عليه وسلم والاخرى فى عهد رسول الله فلا خلاف انها مسندة أى مرفوعة لاسيمافى
هذه الصدقة التى كانت تجمع عنده ويأمر قبضها ودفعها اهـ (صاعا من طعام) أى حنطة فإنه اسم
خاص له وبدليل ذكر الشعير وغيره من الاقوات والحنطة أعلاه! فلولا إنه أرادها بذلك لذكرها
عند التفصيل كغيرها ولاسيماحيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة وقد كان الطعام يستعمل فى
الخطة عند الاطلاق حتى اذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح واذا غلب العرف
نزل اللفظ عليه لات ما غلب استعماله خطوره عند الاطلاق أغلب كذا قاله الخطابى وغيره بل حكى
بعضهم اتفاق العلماء على ذلك لكن قال ابن المنذر غلط من ظن انه الحنطة لان أبا سعيد أجمل
الطعام ثم فسره فقال كنا نخرج ساما من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر كمافى
الج زاد الطحاوى ولا تخرج غيره قال وفى قوله فها جاء معاوية وجاءت السمراءدليل على انهالم
تكن لهم قو ناقبل هذا ولا كثيرة ولا تعلم فى القمح خبراً ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه
ولم يكن البريومئذ بالمدينة الاالشئ البسير منه فكيف يتوهم انهم أخرجوامالم يكن قونا موجودا
وأيده الحافظ بروايات ثم قال فهذه الطرق كلها تدل على ان المراد بالطعام غير الحنطة فيحتمل انه
الذرة فانه المعروف عند أهل الجاز وهى قوت غالب لهم وقدروى الجرز قى عن أبى سعيد صباحا من
تمرصاعا من سلت أوذرة وقال الكرمانى يحتمل ان قوله أو صاما من شعيرالخ بعدقوله من طعام من
عطف الخاص على المعام لكن محله أن يكون الخاص أشرف وليس الأمرهنا كذلك (أو صاعا من
شعير أوصاعا من تمر) أو للنفسيم لاللتخيير لاقتضائه اى يخرج الشعير من قوته التمر مع وجوده وليس
كذلك (أوصا عامن أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن فيه زيدة (أوصا عامن زبيب) فيخرج
من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف فى البروالز بيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما
ورده الباجى وعياض بالاجماع السابق عليهـ ما وقاس عليها مالك ما فى معناها وهو الأرزوالدخن
والذرة والسلت وأجاز مالك اخراجها من الاقط وأباء الحسن واختلف فيه قول الشافعى وكيف
هذا مع نص الحديث عليه (وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) وهو أربعة أمداد والمدرطل
وثلث عند مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه المدرطلات والمصاع ثمانية أرطال
ثم رجع أبو يوسف الى قول الجمهور لماتناظر مع مالك فأراه الصيعات التى توارثها أهل المدينة
عن اسلافهم من زمنه صلى اللّه عليه وسلم زاد البخارى من رواية سفيان عن زيد بن أسلم عن
عياض عن أبى سعيد فلها جاء معاوية وفى رواية مسلم فلم نزل تخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا
(١١ - زرقافىثانى)
عن أبيه عن جده عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم مثله قال أبوداود
وهذه الزيادة التىزاد حادين
سلمة فى حديث سلمة بن كهيل
ويحي بن سعيد وعبيد الله وربيعة
ات جاء صاحبها فعرف عقاصها
ووكاءهاوادفعها اليه ليست
يمحفوظة فعرف عفاسها و وكامها
وحديث عقبة بن سويد عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
قال عرفهاسنة وحديث عمربن
الخطاب أيضاعن النبي صلى اللّه
عليه وسلم قال عرفها سنة * حدثنا
مسدد ثنا خالديعنى الطحان
ح وثنا موسى بن اسمعيل ثنا
وهيب المعنى عن خالد الحذاءعن
أبى العلاء عن مطرف يعنى ابن
عبداللهعن عياض بنحمار قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من وجدلقطة فليشهدذا عدل
أوذوى عبدل ولا يكتم ولا يغيب
فإن وجد صاحبها فليردها عليه
والافهومال الله عز وحل يؤتيه
من يشاء* حدثناقتيبة بن سعيد
ثنا الليث عن ابن مجملان عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
سئل عن الثمر المعلق فقال من
أصاب بفيه من ذى حاجة غير
متحدخبنة فلاشئ عليه ومن
خرج شئ منه فعليه غرامة
مثليه والعقوبة ومن سرق منه
شيأ بعد أن يؤويه الجرين فبلغ
ثمن المجن فعليه القطع وذكرفى ضالة
"الابل والغنم كماذ كره غيره قال
وسئل عن اللقطة فقال ما كان
منها فى طريق المبناء أو القرية
الجامعة فعرفها سنة فاح جاء
٠

٨٢
طالبها فادفت ها اليه وان لمبات
فهى لك وما كان فى الخراب الغنى
ففيهاوفى الركاز الخمس * حدثنا
محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة
من الوليد بعنى ابن كثير حدثنى
عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال
فى ضالة الشاء قال فاجمعها وحدثنا
مسدد ثنا أبو عوانة عن عبيد
الله بن الاخفس عن عمرو بن شعيب
بهذا بإسناده قال فى ضالة الغتم له
أولاخيك أو للذئب خذها قط وكذا
قال فيه أبوب و يعقوب بن عطاء
عن عمرو بن شعيب عن النبى صلى
اللّه عليه وسلم قال نفذها *حدثنا
موسى بن اسمعيل ثنا حماد ح
وثنا ابن العلاء تنا ابن ادريس
عن ابن اسحق عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن النبي صلى
الله عليه وسلم بهذاقال فى ضالة
الشاء واجمعها حتى يأتيها باغيها
حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبد
الله بن وهب عن عمرو بن الحرث
عن بكير بن الاشج عن عبد الله
ابن مقسم حدثه عن رجل عن أبى
سعيدان على بن أبى طالب وجد
دينارافأتى به فاطمة قالت عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال هو رزق الله عز وجل فأ كل
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأكل علىّ وفاطمة فلما كان بعد
ذلك أنتهامى أن تنشد الدينار فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ياعلىّ أدالدينار* حدثنا الهيثم بن
خالد الجهنى ثنا وكيع عن
سعدبن أوسعنبلال بن بحی
العبسى عن على رضى الله عنه انه
التقط ديناراناشترى به دقيقا
فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه
الدينارفا خذ على فقطع منه
فكلم الناس على المنسبر زاد ابن خزيمة وهو يومئذ خليفة وجاءت السمراء قال أوى مدا من هذا
يعدل مدين ولمسلم أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمروبهذا ونحوه تمسك الحنفية فى اى
الواجب فى القمع ضداى لكن لم يوافق معاوية على ذلك ففى مسلم قال أبو سعيد أماأنافلاأزال
أخرجه أبداما عشت وله من وجه آخر فأً نكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج الاما كنت أخرج فى
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابى داود لا أخرج أبدا الاصباعاوالدارقطنى وابن خزيمة
والحاكم فقال له رجل مدين من قم فقال لا تلك فية معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ولا بن خزيمة
فكان ذلك أول ماذكر الناس المدين وهذايدل على وهن ماذ کرعن عمرو عثمان أنهما قالا
بالمدين فليس فى المسئلة اجماع سكوتى خلافا للطحاوى قال النووى وتمسك بقول معاوية من قال
بالمدين من الحنطة وفيه نظرلانه فعل صحابى قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو
أطول سحبه منه وأعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه سمعه
من النبى صلى الله عليه وسلم وفى حديث أبى سعيدما كان عليه من شدة الانباع والتمسك بالآثار
وترك الاجتهاد مع النص وفى فعل معاوية ومن وافقه دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه
مع النص فاسد الاعتبار فالاشياء المذكورة فى حديث أبي سعيد متساوية فى مقدار ما يخرج منها
متخالفة فى القيمة وذلك يدل على ان المراد اخراج هذا المقدار من أى جنس كات فلا فرق بين
الحنطة وغيرها وأما جعل نصف صاع من الخطة بدل صاع من غير ها فهو ا جتهاد مبنى على أن قيم
ما عدا الخطة متساوية وكانت الحنطة غالية الثمن إذذاك لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة فى كل
زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربمالزم فى بعض الاحساس اخراج آصع من حنطة وأماقول ابن
عمر فى العصمين أمر صلى الله عليه وسلم بز كاة الفطر صاعاً من تمر أوصاعا من شعير جعل الناس
عدله مدين من حنطة فراده بالناس معاويةو من تبعه لا جميع الصحابة كمافهم الطماوى فلا اجماع
وقد صرح بذلك فى رواية الحميدى وابن خزيمة يلفظ صدقة الفطر صاع من شعير أوصاع من غرفها
كان معاوية عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير ومارواه أبو داود من طريق عبد
العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر فلما كان عمر كثرت الحنطة فجعل مر نصف صاع حنطة
مكان صاع من ذلك الاشياء فقد حكم مسلم فى كتاب التمييز بوهم عبد العزيزوا وضح الرد عليه وقال
ابن عبد البرالاول أولى اه ملخصا من فتح البارى وحديث أبى سعيد أخرجه البخاري عن عبد
اللّه بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وله طرق فى الصحيحين وغيرهما بزيادات (مالك
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج فى ز كاة الفطر الاالتمر) لأنه أغلب قوت أهل المدينة فى
زمانه (الامرة واحدة فانه أخرج شعيرا) وفى رواية أيوب عن نافع فأعوز أهل المدينة من التمر
فأعطى شعيرارواه البخارى وأعوز مهملة وزاى احتاج يقال أعوزه إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه
وفيه دلالة على ان التمر أفضل ما يخرج فى صدقة الفطر وقدروى الغريابى عن أبى مجلز قال قلت
لابن عمرقد ا وسع الله والبرأفضل من التمر أفلا يعطى البرقال لا أعطى الا كا يعطى أصحابى واستفبط
من ذلك انهم كانوايخرجون من أعلى الاصناف التى يقتات به الان التمر أعلى من غيره مماذكر
فى حديث أبى سعيد وان كان ابن عمرفهم منه خصوصية التمر بذلك كذا فى الفتح (قال مالك
والكفارات كلها) كصيام ويمين وغيرهما (وز كاة الفطروز كاة العشور) الحبوب التى فيها
العشر أو نصفه (كل ذلك بالمد الاصغر مدالنبى صلى الله عليه وسلم) والضاع أربعة أمداد كمامر
(الاالظهارفات الكفارة فيه بعدهشام) بن اسمعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة عبد الملك بن
مروات (وهو المدالاعظم) أى الاكبر واختلف فى انهمدوثلثان عمده صلى الله عليه وسلم أو
مدان وذلك للتغليظ لانه من كر من القول وزور
(وقت

(وقت ارسال ز كاة الفطر)
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بز كاة الفطر الى الذى تجمع عنده) وهو من نصبه
الامام لقبضها (قبل الفطر يومين أوثلاثة) لجواز تقديمها قبل وجوبها بهذا القدر لحديث أبى
هريرة وكلنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يحفظ ز كاة رمضان الحديث وفيه انه أماك
الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمررواه البخارى فدل على انهم كانوا يعجلونها بهذا المقدار
ولا بن خزيمة عن أيوب قات لنافع متى كان ابن عمر يعطى قال اذا قعد العامل قلت منى كان يقعد
قال قبل الفطر بيوم أو يومين فقوله فى رواية البخاري كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها أى الذى
نصبه الامام لقبضها كما جزم به ابن بطال بدليل رواية مالك هذه وأيوب عند ابن خزيمة فهو
كاقال الحافظ أظهر من قول ابن السين معناه من قال أنا فقير (مالك انه رأى أهل العلم يستحبون
أن يخرجواز كاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى) وبه قال مالك
والأئمة لقوله تعالى قد أفلح من تركزوذ كراسم ربه فصلى روى ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله
عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال أنزلت فى ز كاة الفطر
واتباعا لحديث ابن عمر فى الصحيحين ات النبى صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ز كاة الفطر قبل خروج
الناس الى الصلاة والامر للندب كما (قال مالك وذلك واسع) أى جائز (ان شاء الله) للتبرك (ان
تؤدى قبل الغدومن يوم الفطر و بعده) أى بعد الغدووهو العود من المصلى فيجوز تأخيرها الى
غروب شمس يوم العيد وحرم تأخير أدائها عنها الالعذوكغيبة ماله أو الأخذلات القصداغناء
الفقراء عن الطلب فيه وفى حديث ابن عمر أغنوهم يعنى المساكين عن طواف هذا اليوم رواء
سعيدبن منصور ولا تسقط مضى زمنها بل يجب قضاء ها فوراو التعبير بالصلاة جرى على الغالب
من فعلها أول النهار فات أخرت الصلاة استحب الاداء قبلها أول النهار توسعة على المستحقين
(من لا تجب عليه ز كاة الفطر)
هذه الترجمة مفهوم الترجمة الأولى أتى بها وبمد خولها زيادة فى البيان للنص على أعيان المسائل
(قال مالك ليس على الرجل فى عبيد عبيده) ز كاة لأنه لايمونهم إذنفقتهم على سيدهم كما قاله فى
المدونة (ولافى أجيره) أى من استأجره للخدمة ونحوهاولو استأجره باً كله (ولا فى رقيق امر أنه
ز كاة) فيؤدى عنها لاعن رقيقها (الامن كان منهم يخدمه) أى الرجل أو رقيق المرأة يخدمها
(ولا بدله منه فتجب عليه) ز كاة فطره (وليس عليه ز كاة فى أحد من رقيقه الكافرما) أى مدة
كونه (لم يسلم) سواء (اتجارة كانوا أولغير تجارة) لقوله فى الحديث من المسلمين ولم يخص تاجرا
من غيره فعمومه يفيد نفيها عن الكافر مطلقا والله تعالى أعلم وله المنة والفضل وأسأله العون على
التقام خالصالوجهه الكريم
(كتاب الصيام)
بكر الصاد والبادل من الواو وهما مصدرات لصام وهو ربع الايمان لحديث الصوم نصف
الصبر وحديث الصبر نصف الايمان وأنبعه الامام للز كاة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم بنى
الإسلام على خمس شهادة أن لا اله الاالله وأن محمدارسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام
رمضان والحج فقال رجل والحج وصيام رمضان فقال ابن عمر لاصيام رمضان والحج هكذا
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من رواية ... عدين عبيدعن ابن عمر وأ فاد
الخطيب ان اسم الرجل القائل لابن عمر يزيد بن بشر السككى وفيه افادة ان رواية حنظلة عن
عكرمة بن خالد عن ابن عمر فى البخارى بتقديم الحج مروية بالمعنى المالانه لم يسمع ود ابن عمر
قيراطين واشترى به لما حدثنا.
جمفرين مسافر التنيبى ثنا
ابن ابي فديك ثنا موسى بن
يعقوب الزمعى عن أبى حازم عن
سهل بن سعد أخبره أن على بن أبى
طالب دخل على فاطمة وحسن
وحسین یکاب فقالمایکیهما
قالت الجوع فرج على فوجد
دينارا بالسوق فاء إلى فاطمة
فأخبرها فقالت اذهب الى فلاى
اليهودى: خذلنادقيقا فاء
اليهودىفاشترىبهدقيق، فقال
اليهودى أنت ختن هذا الذى
يزعم أنه رسول اللّه قال نعم قال
نفذ دينارك ولك الدقيق فرج
علىّ حتى جاءبه فاطمة فاخبرها
فقالت اذهب الى فلان الجزار
تغذلنا برهم لحما فذهب فرهن
الدينار بدرهم لحم جاءبه فجنت
وقصبات وخبزت وأرسلت الى
أبيها فاءهم فقالت يارسول الله
أذ كرلك فات رأيته لنا خلالا
أ كلناهوا كلت معنا من شأنه
كذاوكذا فقال كلبوا باسم الله
فأ كلوا فيهما هم مكانهم إذا غلام
ينشد الله والاسلام الدينار فامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدعى له فسأله فقال مسقط منى فى
السوق فقال النبي صلى الله عليه
وسلم يا على اذهب الى الجزار فقل
له ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لك أرسل الى بالدينار
ودرهمن على فأرسل به فدضه
رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه
* حدثنا سليمان بن عبد الرحمن
الدمشقى ثنا محمد بن شعيب عن
المغيرة بن زياد عن أبي الزبير
المکیانهحدثه عن جابر بن عبد
الله قال رخص لنا رسول الله صلى

٨٤
اشعليه وسلم فى العضا والسوط
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل
ينتفع به قال أبوداودرواه النعمان
ابن عبدالسلام عن المغيرة أبى
سلمة باسناده ورواه شبابة عن
مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن
جابر قال أ كانوالميذكرالنبي صلى
الله عليه وسلم * حدثنا مخلدبن
خالد ثنا عبد الرزاق أنا معمر
عن عمرو بن مسلم عن عكرمة
أحسبه عن أبى هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل
المكتومة غرامتها ومثلها معها
حدثنا يزيدبن خالدبن موهب
٠
وأحمدبن صالح قالا ثنا ابن وهب
أخبر نى عمرو عن بكير عن يحيى بن
عبدالرحمن بن حاطب عن عبد
الرحمن بن عثمان التمى ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
لقطة الحاج قال أحد قال ابن وهب
يعنى فى لقطة الحاج بتر كهاحتى
يجدها صاحبها قال ابن(* وهب
عن عمرو * حدثنا عمرو بن عون
أنا خالد عن أبى حيات التيمى
عن المنذربن جريرقال كنت مع
جرير بالبوازيح جاء الراعى بالبقر
وفيها بقرة ليست منها فقال لمجرير
ما هذه قال لحقت بالبغر لاندرى
لمن هى فقال جريراخر جوه سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا يأوى الضالة الاضال
(أول كتاب المناسك)
حدثنا زهير بن حرب وعثمان
٠
ابن أبى شيبة المعنى قالا ثنا يزيد
ابن هروى عن سفيان بن حسين
عنالزهری عن أبیسنانعن
ابن عباس ان الاقرع بن حابس
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يارسول اللّه الحج فى على سنة أوخرة
على الرجل لتعدد المجالس أو حضر ذلك ونسسيه وتجويز أن ابن معمر سمعه من النبى صلى الله عليه
وسلم على الوجهين ونسى أحدهما عندرده على الرجل بعيدلات تطرق النسيان إلى الراوى أولى
من الصحابى كيف وفى مسلم من طريق حنظلة المذكور بتقديم الصوم على الحج فدل على انهرواه
بالمعنى ويؤيده أنه عند البخارى فى التفسير بتقديم الصيام على الزكاة فيقال ان الصحابى معه
على ثلاثة أوجه هذا بعيدكم فى فتح البارى وشرع الصيام لفوائد أعظمها كسر النفس وفهر
الشيطان فالشبع نهر فى النفس يرده الشيطان والجوع نهر فى الروح ترده الملائكة ومنها ان الغنى
يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب
والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك فى وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكربه من منع ذلك
على الاطلاق فيوجب ذلك شكر نعم الله عليه بالغنى ويدعوه الى رحمة أخيه المحتاج ومواساتمعا
يمكن من ذلك وذكربعض الصوفية ان آدم لما تاب من أعلى الشجرة تأخر قبول توبته لما بقى فى
جسده من تلك الاكلة ثلاثين يومافلما صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين
یومانالاحافظ وهذا يحتاجالی ثبوت السندفیه الیمن يقبل قوله فى ذلك وهيهات وجدان ذلك
اهـ وهولغة الإمساك عن أى شئ فولا كقوله انى نذرت للرحمن صوما أى امسا كاوسكوناأوفعلا
كقول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة • تحت الحجاج وأخرى تعلن الجما
أى ممسكة عن الحركة وشرعاً امساك عن المفطر على وجه مخصوص وقال الطبى امالك المكلف
بالنية من الخيط الابيض إلى الخيط الأسود عن تناول الاطيين والاستمناء ذه و وصف سلبى
واطلاق العمل عليه تجوزانتهى ويقع فى بعض الفسخ زيادة والاعتكاف وليلة القدر مع انه ترجم
لهما بعد ذلك فان هم عن الامام ذلك هنا فلعله للإشارة إلى أن الصيام شرط فى صحة الاعتكاف
كما هو مذهبه رحمه الله وليلة القدر لكونها غالبابر مضان (بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ بها تبركا
وتفننا فأخرها عن ترجمة كتاب الصيام وقدمها فى الزكاة وكفى بالنففى نكتة وفى فسخ تقديمها على
الترجمة
(ماجاء فى رؤية الهلال الصائم والفطر فى رمضان)
الاكثران الهلال القمر فى حالة خاصة قال الازهرى يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا وفى
ليلتست وسبع وعشرين أيضاهلالاوما بين ذلك يسمى قرارقال الجوهرى الهلال لثلاث ليال من
أول الشهر ثم هو قر بعد ذلك وقيل الهلال هو الشهر بعينه وتعبير الامام برمضان ايماء إلى جواز
ذكره بدون شهر قال الباجى وهو الصواب فقد جاءذلك فى أحاديث قميحة كقوله صلى الله عليه
وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء الحديث وكذا قال عياض انه الصحيح ومنعه أصحاب
مالك حديث لا تقولوارمضان فات رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولواشهررمضان
أخرجه ابن عدى وضعفه وفرق ابن الباقلانى فقال ان دلت قرينة على صرفه إلى الشهر كهمنا
رمضان جازوالاامتنع بماء ودخل اهـ وبالفرق قال كثير من الشافعية قال النووى والمذهبان
فاسدان لأن الكراهة اثمانثبت بنهى الشرع ولم يثبت فيه نهى ولا يصح قولهم انه اسم من أسماء
اللّه لانه جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله توقيفية لا تطلق الابدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم الم يلزم
كراهة والصواب ماذهب إليه الأققون انه لا كراهة فى اطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكررمضان فقال
لانصوم واحتى تروا الهلال) أى اذالم يكمل شعبان ثلاثين يوماوظاهر. ايجاب الصوم متى وجدت
الرؤية ليلا أو نهارالكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وفرق بعض العلماء بين ماقبل الزوال
وما بعده وخالف الشيعة الاجماع فأوجبوه مطلقا وظاهره أيضا النهى عن ابتداء صوم رمضان
قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها قال الباجى مقتضاه منع سوم آخر شعبات يريد على
معنى

٨٥
معنى التلقى لر مضان أً والاحتياط وأمانفلافيه وزقال ابن عبد البرعند مالك والجمهور واستمب ابن
عباس وجاعة الفصل بين شعبات ورمضان بفطريوم أو يومين أو أيام كما استحبوا الفصل بين
صلاة الفريضة والنافلة بكلام أومشى أو تقدم أوتأخرمن المكان وصح مر فوعا إذا بقى نصف
شعبان فلا تصوموا ولم يأخذبه أئمة الفتوى لأنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله قالت عائشة
ماراً يت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرصيا ما منه فى شعبان كان يصومه الاقلي لابل كان
إصومه كله وقالت أم سلمة ملرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا
شعبات ورمضان وقال عبد الله بن المبارك جائزفى كلام العرب أن يقال صام الشهر كله اذا صام
أكثره (ولانفطروا) من سومه (حتى تروه) أى الهلال وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث
يحتاج كل فرد فرد الى رؤيته بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذى يثبت به الحقوق وهوعدلات
ولا يثبت رمضان بعدل واحد خلاف الأبى حنيفة والشافعي لحديث ابن عباس فى السنن قال حاء
إعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله الا الله
أشهد أن محمدارسول اللّه قال نعم قال يابلال أذن فى الناس أن يصومواغد الكن أعله
ابن عبد البربأن أكثر الرواة يرسله عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ابن عباس
وروى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله
عليه وسلم انى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهذا أشهر قولى الشافعى عند أصحابه واسمهما
لكن آخر قوليه انه لابد من عدلين قال فى الام لا يجوز على هلال رمضان الاشاهدان
ولا يثبت شوال بواحد عند ا لجميع الاأباتور (فان غم عليكم) بضم الغين المعجمة وشد الميم أى حال
بينكم وبين الهلال غيم فى صومكم أوفطركم (فاقدر واله) بهمزة وصل وضم الدالتأكيدلة وله
لاتصومواحتى تروا الهلال اذالمقصود حاصل به وقد اً ورثت هذه الزيادة المؤكدة عند المخالف
شبهة بحسب تفسيره لقوله فاقدر والمفقال الأئمة الثلاثة والجمهور معناه قدروانه تمام العدد ثلاثين
يوما خال قدرت الشئ واقدرته وقدرته بمعنى التقدير أى انظروا فى أول الشهرواحسبواثلاثين يوما
كماجاء مفسرافى الحديث اللاحق ولذا أتى به الامام للاشارة الى أنه مفسر ولذ الم يجتمعا فى رواية
بل تارةيذكرهذا وتارةيذكرهذا وقالت طائفة معناهفبقواله وقدروه تحت السحاب وبه قال
أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغسيم عن رمضان وقال ابن سريح معناه قدروه بحسب المنازل
وكذا قاله ابن قتيبة من المحدثين ومطرف بن عبد الله من المتابعين قال ابن عبد البرلا يصح
مطرف وأما ابن قتيبة فليس هو من يعرج عليه فى مثل هذا فال ونقله ابن خويز منداد عن الشافى
والمعروف عنه مثل الجمهور ونقل الباجى هذا التفسير عن الداودى وقال لا يعلم أحداقاله الابعض
أصحاب الشافعى إنه يعتبر فى ذلك بقول المنجمين والاجماع حجة عليهم فإن فعل ذلك أحد رجع الى
الرؤيةولم يعتد بعا صام على الحساب فات اقتضى ذلك قضاء شىء من صومه قضاء وسبقه الى
ذلك ابن المنذر فقال صوم يوم الثلاثين من شعباى اذالمير الهلال مع العجمولايجب بإجماع الأمة
وقدصح عن أكثر العصابة والتابعين كراهته هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره من فرق
بينهما كان محموجا بالاجاع قبله ونقل ابن العربى عن ابن سريح ان قوله فاقدر واله خطاب لمن
خصه الله بهذا العلم وان قوله فأ كملوا المعدة خطاب للعامة قال ابن العربى فصاروجوب رمضان
عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمرو على آخرين بحساب العدد وهذا بعيد
عن النبلاء انتهى إلى هو تحكم محجوج بالاجماع وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر هو معرفة
سير الاهـلة وأما معرفة الحساب فامر دقيق يختص بمعرفته آحاد فعرفة منازل القمر تدرك بامى
محسوس یدر کا مراقب النجوم وهذاهو الذى أراده ابن سر يچوقالبهفى حق العارف بها فىخاصة
واحدة قال بل مرة واحدة من زاد
فهوتطوعقال أبوداود وهو أبو
سنان الدولى كذا قال عبد الجليل
ابن حميدوسليمان بن كثير جميعا
عن الزهرى وقال عقيل سنان
* حدثنا التفيلى ثنا عبد
العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم
عن ابن لابى واقد اليثى عن أبيه
قال سمعت رسول الله صلى الله
علیه وسلم يقول لازواجه فىجبه
الوداع هذه ثم ظهور الحصر
(باب فى المرأة تحمج بغير محرم)
* حدثناقتيبة بن سعيد الثقفى
ثنا الليث بن سعد عن سعيدبن
أبى سعيد عن أبيه أن أباهريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يخل لامرأة مسلمة تسافر
مسيرة ليلة الاومعهارجل ذو
حرمة منها* حدثنا عبد الله بن
مسلمة والنفيلى عن مالك ح وثنا
الحسن بن على ثنا بشربن عمر
حدثنى مالك عن سعد بن أبى سعيد
قالالحسن فىحديثه عن أبيه ثم
اتفقوا عن أبى هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا بحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تسافر يوماوليلة فذكر معناه
قال أبو داود ولم يذكر القنعني
والنفيلى عن أبيه رواء ابن وهب
وعثمان بن معمر عن مالك كافال
الفعنى . حدثنا يوسف بن موسى
عن جرير عن سهيل عن سعيد بن
أبى سعيد عن أبى هريرة قالقال
رسول اللهصلىاللهعليه وسلم
فذ کر نحوه الاانهقال بریدا*حدثنا
عثمان بن أبىشيبة وهنادایأبا
معاوية ووكيما حدثاهم عن
الاعمنش عن أبى صالح عن أبى
سعید قالقال رسول اللهصلى الله

عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تسافر
سغرافوق ثلاثة أيام فصاعداالا
ومعها أبوها أو أخوها أوزوجها
أوابنها أوذو محرم منها * حدثنا
أحدين حنبل ثنا يحيى بن
سعیدعن عبيدالله قال حدثنى
نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا تسا فر المرأة
ثلاثاالا ومعهاذومحرم محدثنا
نصربن على ثنا أبوأحمد ثنا
سفیات عن عبدالله عن نافعات
ابن عمر کان یردف مولاهله يقال
لهاسفية تسافر معه الى مكة
(باب لاصرورة)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
أبو خالد يعنى سليمان بن حيان
الاحرعن ابن جريج عن محمربن
عطاء عن عكرمة عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الا ضرورة فى الاسلام
(باب التجارة فى الحج)
حدثنا أحمد بن الفرات يعنى
٠
أبامسعود الرازى ومحمدبن عبد
الله الخري وهذالفظه والا تنا
شبابة عن ورقاء عن عمروبن دينار
عن عكرمة عن ابن عباس قال
كانوايحبون ولا يتزودون قال أبو
مسعود كات أهل اليمن أوناس
من أهل اليمن يحجون ولا
يتزودون ويقولون نحن المتوكلوى
فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير
الزاد التقوى الا آية • حدثنا
يوسف بن موسى ثنا جريرعن
يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن
عبد الله بن عباس قال قرأ هذه
الاية ليس عليكم جناح اى تتغوا
فضلامن ربكم قال كانوالايتجرون
يعنى فأمروا بالتجارة اذا أفاضوا
نفسه ونقل الرويانى عنه انه لم يقل بو جوبه بل بجواز. وقال المازري احتج من قال معناء بحساب
المنجمين بقوله تعالى وبالتجم هم يتدون والآية عند الجمهور محمولة على الاهتداء فى السير فى البر
والبحر قالوا ولا يصح ان المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا ذلك اشق عليهم لأنه لا يعرفه
الاأفراد والشرع انما يكاف الناس بما يعرفه جماهيرهم وأيضا فات الاقاليم على رأيهم مختلفة
ويصح ات يرى فى اقليم دون آخر في ؤدى ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين
منهم لايصومون على طريق مقطوع به ولا يلزم قوما ماثبت عند غيرهم والشهر على مذهب
الجمهور مقطوع به لقوله الشهر تسع وعشرون فإن غم عليكم فأ كملوا العدة ثلاثين فالتسع وعشرون
مقطوع بها وان نغم كل ثلاثين وهى غايته وقال النووى عدم البناء على حساب المتجمين لانه حدس
وتخمين وانما يعتبر منه ما يعرف به القبلة والوقت قال وفيه دليل لمالك والشافعى والجمهورانه
لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبات عن رمضان اذا كانت ليلة الثلاثين ليسلة غسيم
وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن مسلمة ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالكه به (مالك عن
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون)
قال عباض معناه أنه قد يكون تسعا وعشرين كما صرح به فى رواية يعنى فى الصحيحين ات الشهر يكون
تسعة وعشرين يوماقال الحافظ أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه أوهو محمول على الاكثر الاغلب
لقول ابن مسعود صمنا مع النبى صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين رواه أبو
داود والترمذى ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد وقال ابن العربى معناه حصره من جهة
أحد طرفيه أى أنه يكون تسعة وعشرين وهو أقله ويكون ثلاثين وهوأً كثره فلاتأخذوا أنفسكم
بصوم الا كثراحتياطا ولا تقتصروا على الاقل تخفيفا ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء
وانتهاء باستهلاله كماقال (فلا تصوم واحتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فات غم عليكم فاقدروا
له) قال الحافظ اتفق الرواة عن مالك على قوله فاقدر واله وكذا رواه اسحق الحربى وغيره فى الموطأ
عن القعني والزعفرانى وغيره عن الشافعى عن مالك به ورواه البخارى عن القعنى والمزنى عن
الشافعى كلاهماعن مالك بلفظ فأ كملوا العدة ثلاثين قال البيهقى ان كانت رواية القعنى والشافعى
من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قدرواه باللفظين عن عبد الله بن دينار قلت ومع غرابة
هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات منها ما رواه الشافعى من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين
الثلاثين ومنها ما رواه ابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكما وا ثلاثين وله
شواهد عن حذيفة عند ابن خزيمة وأبى هريرة وابن عباس عند أبي داود و النسائي وغيرهما
وعن أبى بكرة وطلق بن على عند البيهقى وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم اهـ وتابع
مالكاعليه اسمعيل بن جعفر عن ابن دينار بلفظ فاقدر واله عند مسلم (مالك عن ثور) بلفظ
الحيوان (ابن زيد الديلى) بكسر الدال المهملة فتحتبة ساكنة (عن عبد الله بن عباس) هذا
منقطع وقد رواه روح بن عبادة عن مالك عن ثور عن عكرمة عنه متصلا وزعم ان مالكا أسقط
عكرمة لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه لا يصح لات مالكاذ كره فى الحج وصرح باسمه قاله ابن
عبد البروأخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن
عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا) الهلال(ولا
تفطر وا حتى تروه) أى اربطوا عبادتكم برؤيته ابتداءوانتهاء (فإن غم عليكم فاكملوا العدد) وفى
رواية العدة أى عدة شعبان (ثلاثين) وهذا أتى به الامام مفسرا و مبينا لقوله فى الروايتين قبله
فاقدرواله وخير ما فسرته بالوار دولة المافسره مطرف بن عبد الله بن الشخير من تابعى البصرة
العلماء الفضلاء بنحو قول ابن سريح انه اذا غم يستدل بالنجوم ويبيت الصوم ويجز يه قال ابن
سيرين

سيرين كان أفضل له لولم يقله كذا فى الاستذكاروتقدم قوله أنه لا يصح عن مطرف (مالك أنه بلغته
اى الهلال رؤى) بضم الراء وكسر الهمزة (فى زمان عثمان بن عفان بعشى) ما بعد الزوال إلى آخر
النهار (فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس) ولا خلاف أن رؤيته بعد الزوال ليلة القادمة
وأماقيله فكذلك عند الجمهور لحديث أبي وائل أنانا كتاب عمران الأهلة بعضها أكبر من بعض
فإذا رأ يتم الهلال بها رافلا تفطر وا حتى يشهدرجلان انه ما اهلاء بالامس وقال الثورى وابن وهب
وأبو يوسف وابن حبيب الماضية لما رواه النخعى عن عمر اذا رأ يتم الهلال قبل الزوال فأفطروا وإذا
رأيتموه بعده فلا تفطروا وهذا مفصل والأول مجمل لانه قال هار الكن قال ابن عبد البروالاول
اصمج لانه متصل والثانى منقطع فالتخسمى لم يدرك عمر قال الباجى وراويه عن التحمى مجهول
(قال يحبى سمعت ما لكايقول فى الذى يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم وجوبالا ينبغى
لا يجوزله أن يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان) وبهقال الجمهور ومنهم الأئمة
الأربعة عملا بالاحاديث السابقة وقال عطاء والحسن وشريك واسحق لا يسوم حسنى يحكم
الامام بأنه من رمضان وعلى الاول ان أفطر عمداً كفر وقضى عندمالك وقال الاكثر
لا كفارة للشبهة (ومن رأى هلالش وال وحده فإنه لا يفطولات الناس يتهمون على أن
يفطرمنهم من ليس مأمونا) من أهل الفسق والبدع (ويقول أولئك اذا ظهر عليهم قدرأ بنا
الهلال) منع منه سد الذريعة وبهقال أبو حنيفة وأحدوالا كثروقال الشافعى وأبوثور وأشهب
يفطر وان خاف التهمة لم يفطر ويعتقد الفطر الباجى وهذا هو الصحيح(ومنرأىهلالشوال نهارا
فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فانما هو هلال الليلة التى تأتى) اتفاقا فيما بعد الزوال وعلى الاصح
فيما قبله كمامى (قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطروهم يظنون أنه من رمضان
تجاءهم ثبت) بسكوت الباء وقتها (ان هلال رمضان قدرؤى قبل أن يصوموا اليوم وان يومهم
ذلك أحد وثلاثون فانهم يفطرون) وجوبا (من ذلك اليوم اية ساعة جاءهم الخبر غير انهم لا يصلون
صلاة العبدات كات ذلك جاءهم بعد زوال الشمس) لا فى اليوم ولا من الغدالخروج وقتها فلوقضيت
لاشبهت الفرائض وقد أجعوا على اى سائر السفن لا تقضى وقال أحمد وغيره يقضونها من الغدفى
الفطر والاضحى لما فى النسائى وغيرهاغمى علينا هلال شوال واسعناصياما جاءركب من آخر
النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس فأمر الناس أن يفطروا من
يومهم ويخرجوالصلاتهم من الغدوعن أبى حنيفة والشافعي المقولات وقيل لا تصلى فى المقطر لانه
يوم واحد وتصلى فى الاضحى فى الثالث لانها أيام عيد
(من أجمع الصيام قبل الغير)
(مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرانه كانه يقول لا يصوم الامن أجمع الصيام قبل الفجر) أى
عزم عليه وقصده فلا يصح صوم رمضان ولا غيره الابنية على مشهور المذهب لخبر الاعمال
بالنبات وقياسا على الصلاة اذ فرضها ونقلها فى النية سواء وقيل يجوز فى النفل قبل الزوال لمن لم
يأكل ولم يشرب أن يصوم ويحكم له به من أول النهارفيشاب على جميعه وهو مذهب الشافعى لما فى
الدارقطنى وحسه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوماهل عندكم من غداء قالت لا قال فانى اذا
أصوم والغداء بفتح الغين المعجمة اسم لما يؤكل قبل الزوال لكن قال ابن عبد البر فى سنده اضطراب
وبعض الرواة يقول فيه اذا و بعضهم يقول فأنا صائم بدون اذا وذهب الحنابلة الى صحته ولو بعد
الزوال (مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك)
أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق يعدبى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم
عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حقصة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام
من عرفات (باب) . حدثنا
مسلد ثنا أبو معاوية محمدين
حازم عن الاعمش عن الحسن بن
عمرو عن مهراى أبى صفوات عن
ابنعباسقالقالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم من أراد الحج
فلنھل
(باب الذكرى)
حدثنا مسدد ثنا عبدالواحد
ابن زياد ثنا العلاء بن المسيب
ثنا أبو أمامة التيمى قال كنت
رجلااً کری فیهذاالوجه و کات
ناس يقولون لى انهليس للح
فلفيت ابن عمرفقلت يا أباعبد
الرحمنانىرجلأ کرى فىهذا
الوجه وأن ناسايف ولوى لى انه
ليس للج فقال ابن عمر أليس
تحرم ونلبى وتطوف بالبيت
ونفيض من عرفات وترمى الجمار
قال قلت بلى قال فات للنجماجاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فسأله عن مثل ماسألتنى عنه
فسكت عنه رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه
الآية ليس عليكم جناح ان تبتغوا
فضلامن ربكم فارسل اليه رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه
هذه الآية وقال للج *حدثنا
محمدبن بشار ثنا حادين مسعدة
ثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن
أبى رباح عن عبيد بن عمبر عن ابن
عباس ان الناس فى أول الحج
كانوا يتبايعون منى وعرفة وسوق
ذى المجازومواسم الحج نخافوا
البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه
ليس عليكم جناح أن تبتغوافضلا
من ربكم فى مواسم الحج قال
حدثنى عبيد بن عمير أنه كان
بقرؤها فى المصف و حدثنا أحد

٨٨
ابن صالح ثنا ابن أبى فديك
أخبر فى ابن أبي ذئب عن عيد
ابن عمر قال أحمد بن صالح كلاما
معناه أنه مولى ابن عباس عن
عبد الله بن عباس أى الناس فى
أول ما كان الحج كانوا يبيعون
فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج
(باب فى الصبى يحج
حدثنا أحمدبن حنبل ثنا
سفيان بن عيينة عن إبراهيمبن
عقبة عن كريب عن ابن عباس
قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالروحاء فلقى وكبا فسلم عليهم
فقال من القوم فقالوا المسلمون
فقالوا فن أنتم قالوارسول الله صلى
الله عليه وسلم ففزعت امرأة
فأخذت بعضدصي فاخرجته
من محفتها فقالت يارسول الله هل
لهذا ج قال نعم ولك أجر.
(باب المواقيت))
*حدثنا مسلمة بن عبد الله المعنى
عن مالك ح وثنا أحمدين
يونس ثنا مالك عن نافع عن ابن
عمرفالوقترسول اللهصلى الله
عليه وسلم لاهل المدينة ذا
الحليفة ولاهل الشأم الجهة
ولاهل نجدقرن و بلغنى انه وقت
لاهل المن الظلم وحد تنا سليمات
بن حرب ثنا جماد عن جروبن
دينار عن طاوس عن ابن عباس
وعن ابن طاوس عن أبيه قالا
وقت رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمعناه قال أحد هما ولا هل
اليمن يعلم وقال أحدهما اللم قال
فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير
أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة
ومن كان دون ذلك قال ابن طاوس
من حيث أنشأقال وكذلكحتى
أهل مكة بهلوى منها .حدثنا
قبل الفجر فلاصيام له قال ابن عبد البراضطرب فى اسناده وهو أحسن ماروى مر فوعافى هذا الباب
انتهى وأخرجه النسائى أيضاً من طريق عبد الله بن عمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن
حفصة انها كانت تقول فذكرهموقوفا وأخرجه أيضا من طريق يونس وسفيان بن عيينة ومعمر
ثلاثنهم عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفا وقال انه الصواب ولم
يصح رفعه لات يحي بن أيوب ليس بالقوى لكن عمل بظاهر اسناده جماعة فصموا رفع الحديث
المذكور منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وظاهره العموم فى الصوم فرضًا أونف لا
ويشهدله الموقوفات على ابن عمرو عائشة وحفصة والمتفق على صحته إنما الأعمال بالنبات
(ما جاء فى تعجيل الفطر)
أى استمبابه قال ابن عبد البرا حاديث تعجيله وتأخير المصور صحاح متواترة وروى عبد الرزاق
وغيره بإسناد صحيح عن عمروبن ميمون الاودى قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع
الناس اخطاراوابطأهم صورا (مالك عن أبى حازم) بالمهملة والزاى سلمة بن دينار (عن سهل بن
سعد الساعدي) نسبة الى مساعدة بن كعببن الخزرج (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يزال الناس بخير) فى دينهم فى أبى داودوابن خزيمة وغيرهما عن أبى هريرة مر فوعالايزال
الدين ظاهرا (ماعجلوا الفطر) عند تحقق غروب الشمس برؤية أوشهادة زاد أحمد من حديث
أبى ذروأخروا السحور وماظرفية أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدودها غير
مستنبطين بعقولهم ما يغيرقواعدها وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك فى حديث أبى هريرة المذكور
بقوله لان اليهود والنصارى يؤخرون أى إلى ظهور النجم ولا بن حبات والحاكم من حديث سهل
أيضالاتزال أمتى على سنتى مالم تنظر بفطره: النجوم فيكره تأخيره ان قصد ذلك ورأى ان فيه
فضيلة قال الباجى وأما تأخيره على غير هذا الوجه كمن عن له أمر مع اعتقادان صومه قد كل
مع الغروب فلا كراهة فيه رواه ابن نافع عن مالك فى المجموعة وتمام الصوم غروب الشمس
لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وهذا يقتضى الامساك الى أول جزء منه لكن لابد
من امساك جزء من الليل ليقين اكمال النهار كذا فى المنتقى وقال هوفى الايمان وهو شرحه
الصغير ان هذا قول أصحابنا ولا يحتاج اليه عندى لانه اذالم يفطر حتى تغيب الشمس فقد استوفى
ذلك ولا يتصورفيه غير هذا انتهى قال الحافظ من البدع المنكرة ما أحدث فى هذا الزمان من
ايقاع الاذات الثانى قبل الفجر بنحو ثلث ساعة فى رمضان واطفاء المصابيح المجهولة علامة
لانقضاء الليل زعما ممن أحدثه انه للاحتياط فى العبادة ويرهم ذلك الى انهم لا يؤذفون الابعد
الغروب بدرجة لتمكن الوقت فيمازعموافأخروا الفطر وعجلوا السور خالفوا السنة فلذاقل
الخير عنهم وكثر الشرفيهم اهـ وقد قال المازري أشار الحديث الى أن تغيير هذه السنة علم على
فساد الامر ولا يزالون بخير ماداموالمحافظين عليها وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن
يوسف عن مالك به وتابعه عبد العزيز بن أبى حازم ويعقوب القارى وسفيان الثورى كلاهماعن
أبى حازم به عند مسلم (مالك عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلمى) المدنى المتوفى سنة خمس وأربعين
ومائة (عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخيرما عجلوا
القطر) قال ابن عبد البرلاخلاف عن مالك فى ارساله والتعجيل انما يكون بعديقن غروب
الشمس فلايجوز قطر الشالك فى غروبهالات الفرض اذالزم الذمة بيقين لم يخرج منه الابيقين وقال
الباجى يحتمل الت بريد بخير فى دينهم ما فعلوا ذلك على سنة وسبيل برويحتمل أن يريد لا يزالون
أقوياء على صومهم ما عجلوه ولم يؤخروه تأخيرا بضربهم ويضعفهم لكن يؤيد أو بعين احتماله
الاول حديث أبى هريرة لا يزال الدين ظاهراما عجلوا الناس الفطر لان اليهود يؤخروى (مالك عن
ابن

ابن شهاب عن حميدبن عبدالرحمن) بن عوف المدنى (ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا
بصليات المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود) أى فى أفق المشرف عند الغروب وهو معنى قوله
صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر
الصائم رواه الشيخان أى أقبل من جهة المشرق وأدبر من جهة المغرب (قبل ان يفطرائم
يقطرات بعد الصلاة وذلك فى رمضان) فكانا سرعات بصلاة المغرب لأنه مشروع اتفا قا وليس من
تأخير الفطر المكر وه لانه انما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة ولم يؤخر للمبادرة
إلى عبادة قاله الباجي لكن روى ابن أبى شيبة وغيره عن أنس قال مارأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى حتى يفطر ولوعلى شربة من ماء وروى عن ابن عباس وطائفة انهم كانوا
يفطرون قبل الصلاة
* (ماجاء فى سيام الذى يصبح جنبا فى رمضان)*
(مالك عن عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر) بن حزم (الانصارى) قاضى المدينة لعمربن عبد
العزيزثقة من رجال الجميع مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعدها (عن أبى يونس مولى
عائشة) من الثقات (عن عائشة) هكذا لجميع رواة الموطانت كيمي عند ابن وضاح وأرسله عيد
اللّه بن يحي عنه فلميذكرعائشة (ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على
الباب وأنا أسمع) زادت فى مسلم من وراء الباب (يارسول الله انى أصبح جنبا وأنا أريد الصيام)
فهل يصح صيامى (فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح - نباوأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم)
ذلك فى اسوة فأ جابه بالفعل لانه أبلغ مما لوقال اغتسل وصم لكن اعتقد الرجل ادذلك من
خصائصه إلاى اللّه يحمل لرسوله ماشاء (فقال له الرجل يارسول الله انا لست مثلا) وبين ذلك بقوله
(قد غفرلك الله ماتقدممن ذنبك وما تأخر) أى ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذوب
أصلالات الغفر المستروهواما بين الغيد والذقب واما بين الذنب وعقو بته فاللائق بالأنبياء الاول
وبأعمهم الثانى فهو كناية عن العصمة وهذا قول فى غاية الحسن (فغضب رسول الله صلى الله عليه
وسلم) لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابالسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم
الاختصاص أشار اليه ابن العربى وقال الباجي قول السائل ذلك وان كان على معنى الخوف والتوفى
لكن ظاهره أنه يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم او تكاب ماشاء لانه غذ وله أولعله أرادان الله يحل
لرسوله ما شاء كما ورد وهذا يقتضى أن يرده ليه النبى صلى الله عليه وسلم قوله لات قوله هذا يمنع
الامة اى تقتدى به فى أفعاله وقد أمرنا الله بالاقتداء به فقال واتبعوه لعلكم تهتدون الاترى انه سأله
عن حاله فأجابه بانه يفعله وهذا والله أعلم غضب لما منع من الاقتداء به (وقال والله انى أرجو) وفى
رواية لاوجو بلام التأكيد تقوية للقسم ورجاؤه محقق باتفاق (ان أكون أخشاكم لله وأعلمكم
بما أنق) قال عياض فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها الاماقام الدليل على اختصاصه
بهوهو قول مالك وأكثرأصحابنا البغداديين وأكثر اً صحاب الشافعى وقال معظم الشافعية أنه
مندوب وحملته طائفة على الاباحة وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله
الدينية فى محل القربة ورواه أبو داود عن القني عن مالك به وتابعه اجمل بن جعفر عن
عبد الله بن عبد الرحمن عند مسلم (مالك عن عبدربه بن سعيد) بن قيس الانصارى أخو يحي بن
سعيدولجدة قيس صحبة وهوثقة مأمون روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأئمة وروى له
الجميع ومات سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل سنة إحدى وأربعين (عن أبى بكربن عبد الرحمن بن
الحرث بن هشام) بن المغيرة المخز ومي المدنى أحد الفقها، قيل اسمه محمد وقيل اسمه كنيته وقيل
أبو بكر اسمه وكنيته أبو محمد قال ابن عبد البرهكذا يرويه مالك وخالفه عمروبن الحرث فرواه عن
هشام بن سرام المدائن ثنا
المعافى بن عمران عن أفلح يعنى
ابن حميد عن القاسم بن محمد عن
عائشة رضى الله عنها أنرسول
الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل
العراق ذات عرق وحدثنا أحد
ابن محمد بن حنبل تنا وكيع ثنا
سفیایعن یزیدین أبیزیادعن
محمد بن على بن عبد الله بن عباس
عن ابنعباس قال وقت رسول
الله صلى الله عليه وسلم لاهل
المشرق العقيق *حدثنا أحمدبن
صالح ثنا ابن أبى فديك عن عبد
الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن
يحي بن أبى سفيان الاخنسى
عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج
النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول من أهل بحجة أو عمرة من
المسجد الاقصى الى المسجد الحرام
غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر
أووجبت له الجنة شك عبد الله
أيتهما قال قال أبو داود يرحم الله
وكيبها أحرم من بيت المقدس
يعنى الى مكة *حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج
تنا عبد الوارث ثنا عتبة بن
عبد الملك السهمى حدثنى زرارة
ابن كريم ان الحرث بن عمرو
السهمیحدثه قال أنيترسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى
أوبعرفات وقد أطافبهالناس
قال فتجىء الاعراب فاذاراًرا
وجهه قالواهذا وجه مبارك قال
ووقت ذات عرق لاهل العراق
(باب الحائض تهل بالحج)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة
(١٢ - زرقافى ثانى)

٩٠
قالت نفسست أسماء بنت عميس
بجمدين أبى بكر بالشجرة فأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا
بكر أى تغتل قتهل وحدثنا
محمد بن عيسى واسمعيل بن إبراهيم
أبو معمر قالا ثنا مروان بن
شجاع عن خصيف عن عكرمة
ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن
النبى صلى الله عليه وسلم قال
الحائض والنفساء إذا أتاعلى
الوقت تغتسلان وتحرمات
وتقضيان المناسك كلها غير
الطواف بالبيت قال أبو معمرفى
حديثه حتى أظهر ولم يذكرابن
عيسى عكرمة ومجاهد قال عن
عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن
عيسى كلها قال المناسك الا الطواف
· بالىبت
(باب الطبيب عند الاحرام))
حدثنا القعنى عن مالك ح وثنا
أحمدين يونس ثنا مالك عن
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة قالت كنت الطيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاحرامه قبل أن يحرم ولا حلاله قبل
أى يطوف بالبيت وحدثنا محمدين
الصباح البزار ثنا اسمعيسل بن
زكريا عن الحسن بن عبد الله
عن إبراهيم عن الاسود من
عائشة قالت كا فى أنظر الى
ويص الطيب المسك فى مغرق
رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهومحرم
(باب التلييد)
*حدثنا سليمان بن داود المهرى
ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن
ابن شهاب عن سالم يعنى ابن عبد
الله عن أبيه قال سمعت النسبى
صلى الله عليه وسلم يهل مليدا
عبدربه عن عبد الله بن كعب عن أبى بكر بن عبد الرحمن (عن عائشة وأم سلمة زوجى النبى صلى
الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غيرا حتلام)
صفة لازمة قصدبها المبالغة فى الردعلى من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر واذا كان كذلك فناسى
الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك وقال القرطبى فى هذا فائدتان احداهما أنه كان يجامع فى
رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بيانالجواز والثانية أنه كان لا يحتلم لات الاختلام من
الشيطان وهو معصوم منه وقال غيره فيه اشارة الى جوازه عليه والالما كان الاستثنائه معنى ورد
بأنه من الشيطان وهو معصوم منه وأجيب بات الاحتلام يقع على الانزال وقد يحصل بغير رؤية
شئ فى المنام وقال النووى وغيره احتج به من أجاز الاحتلام على الانبياء والاشهر امتناعه لانه من
تلاعب الشيطان ونأولوا الحديث على ان المعنى يصبح جنبا من جاع ولا يجنب من احتلام
لامتناعه منه وهو قريب من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق
(فى رمضان) وأولى فى غيره (ثم يصوم) ذلك اليوم الذى يصبح فيه جنبا وفى رواية للبخاري ثم
يغتسل ويصوم بيانالجواز وان كان الغسل قبل الفجر أفضل وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى
عن مالك به ورواه مسلم أيضا عن طريق عمر وبن الحرث عن عبدربه عن عبد الله بن كعب
الخبرى اى أبا بكر حدثه ان من وات أوسله الى أم سلمة يسأل عن الرجمل يصبح جنبا أيصوم
فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يضطر ولا يقضى فكان عبدربه ».×4
من ابن كعب ثم سمعه من أبى بكر حدث به على الوجهين فليست رواية عمرو من المزيد فى متصل
الاسانيد ولارواية مالك منقطعة بدليل ان مسلما ممع الطريق ين فأخرجهما جميعا رواية عمرو
وتلوها رواية مالك (مالك عن سمى) بضم السين وفتح الميم وشد التحتية (مولى أبي بكربن
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أنه سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام بقول
كنت أنا وأبى) عبد الرحمن المدفى له رؤية وكان من كبارثقات التابعين وكنيته أبو محمدمات
سنة ثلاث وأربعين (عند مروات بن الحكم) الاموى لم تصح له صحبة مات فى رمضان سنة خمس
وستين(وهو أمير المدينة) من جهة معاوية (فذكرله بالبناء الفاعل ففي رواية لمسلم فذ كرله عبد
الرحمن والبخارى ان أباه عبدالرحمن أخبر مروان (أن أباهريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك
اليوم) لحديث الفضل بن عباس فى مسلم وحديث اسامة بن زيد عند النسائى مر فوعا من أدركه
الفجر جنبافلايصم وللنسائى عن أبى هريرة لاورب هذا البيت ما أناقلت من أدركه الصبح وهو
جنب فلا بصوم محمد ورب الكعبة قاله (فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمى)
بضم الهمزة وفتح الميم ثقيلة تثنية أم (المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك) قال أبو بكر
(فذهب عبد الرحمن) يعنى أباه (وذهبت معه) ووقع عند النسائى من رواية عبدربه بن سعيدعن
أبى عباض عن عبدالرحمن أرسلنى مروان إلى عائشة فايتها فلفيت غلامهاذ كوان فارسلته
إليها فسألها عن ذلك فذكر الحديث مرفوعا قال فأنيت مروان خدته فارسلنى إلى أم سلمة
فأنيتها فلقيت غلامها نافعا فارسلته اليهافأ لها عن ذلك فذكرمثله قال الحافظ وفى اسناده نظر
لأى أباعياض مجهول فات كان محفوظا فيجمع بان كلا من الغلامين كان وابسطة بين عبد الرحمن
وبينهما فى السؤال وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلا منهما من وراء الحجاب بعد الدخول كماقال
(حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذ كرله ان
أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أخطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كماقال أبو هريرة ياعبد الرحمن
أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أى لا تريده أنت بذلك مبالغة فى الرد (قال
عبدالرحمن لا والله) لا أرغب عنه (قالت عائشة واشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان
بصح

٩١
يصبح جنيا من جاع غيرا حتلام) وفى رواية للنسائى كان يصجع جنبامنى (ثم يصوم ذلك اليوم)
الذى أصبح فيه جنباً (ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة) فسألها عبد الرحمن (عن ذلك فقالت مثل
ما قالت عائشة) ظاهر المثلية انها قالت ياعبد الرحمن الخ لكن فى رواية للنسائى فقالت أم سلمة
كات يصبح جنبا منى فيصوم ويأمر فى بالصيام (قال) أبو بكر (نفر جنا حتى جئنا مروان بن الحكم
فذكرله عبد الرحمن ما قالته فقال مروان) زاد فى رواية للنسائى ألق أباهريرة حدثه بهذا فقال انه
الجارى وافى لا كره أى استقبله بما يكره وفى أخرى انه لى صديق ولا أحب أن أرد عليه فقال
(أقسمت عليك ياأبامحمد) كنية عبدالرحمن لتركبن دابتى فانها بالباب فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه
بأرضه بالعقيق فلتخبر فه ذلك) الذى والتناء وفى رواية للبخارى ثم قدرلنا أن تجتمع بذى الحليفة
وكان لابى هريرة هناك أرض فظاهره انهم اجتمعوا من غير قصد ورواية مالك نص فى القصد فيحمل
قوله ثم قدرتنا على المعنى الاعم من التقدير لا الاتفاق ولا تخالف بين قوله بذى الخليفة وبين قوله
بالعقيق لاحتمال انهما قصداء إلى العقيق فى يجداه ثم وجداه بذى الحليفة وكان له بها أرض أيضا
وفى رواية معسمر عن الزهرى عن أبى بكر فقال حرواى عز مت عليكم الماذهبتما الى أبى هريرةقال
فلفينا أباهريرة عندباب المسجد والظاهرات المراد به مسجده بالعقيق لا النبوى جدا بين الروايتين
أو يجمع بأنهما التفيا بالعقيق فذكرله عبد الرحمن القصة مجملة ولميذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأله
ذكر تفصيلها وسماع جواب أبى هريرة الابعد رجوعه إلى المدينة وأرادادخول المسجد النبوى
قاله الحافظ (فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أنبناأباهريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة)
وعند البخارى فقال له عبد الرحمن انى ذا كرلك أمرا ولولاان مروات أقسم على فيه لم أذ كرهلله
(ثمذكرله ذلك فقال أبو هريرة لاعلم لى بذلك) من المصطفى بلا واسطة (انما أخبر نيه فخبر) عنه ففى
مسلم فقال أبو هريرة جمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفى
البخارى فقال كذلك أخبر فى المفضل بن عباس وهو أعلم أى بماروى والعهدة فى ذلك عليه لاعلى
وفى رواية الفسفى عن البخارى وهن أعلم أى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفى مسلم قال أبو
هريرة أهما فالناذلك قال نعم قال هما أعلم ورجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك وهذا يرچ رواية
الففى ولانسائى أخبر نيه أسامة بن زيد وله أيضا أخبريه فلان وفلان فيحتمل أنه سمعه من
الفضل واسامة فأرسل الحديث أولا ثم أسنده لما سئل عنه وسبب رجوعه مع أنه سمعة منهما عن
النبي صلى اللّه عليه وسلم وحلف أنه قاله لشدة وثوقه بخبرهما انه تعارض عنده الحديثات جمع
بينهمافتأول قوله افطر أوفلا يصم على أنه ارشاد الى الافضل فات الافضل أن يغتسل قبل الفجر ولو
خالف جاز وفعله المصطفى لبيان الجواز و يكون حيثذفى حقه أفضل لتضمنه البيان للناس وهو
مأمور بالبيان كاتوضامرة مرة فى بعض الاوقات لبيان الجواز وطاف على البعير كذلك ومعلوم ان
التثليث والمشى فى الطواف أفضل وهو الذى تكرر منه صلى اللّه عليه وسلم ونظائره كثيرة قال
الحافظ ويعكر عليه التصريح فى كثير من طرق حديث أبى هريرة بالأمر بالفطر وبالنهى عن الصيام
فكيف يصح الحل المذكور اذا وقع ذلك فى رمضان أولعله يحمل على من أدركه الفجر مجامعا
فاستدام بعد طلوعه عالماغانه يفطر ولاصوم له ويعكر عليه مارواه النسائي عن أبى هريرة أنه كان
يقول من احتلم وعلم باحت لامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم وأجاب ابن المنذر بأنه منسوخ وانه
كان فى أول الأمر ين حين كان الجماع محر ما فى الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محر ما ثم
نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكات يفتى بما عله حتى بلغه التاسخ فر جع إليه قال وهذا أحسن
ماسمعت فيه قال الحافظ ويقويه حديث عائشة السابق من قول الرجل غفر اللهله ماتقدم من
ذنبهوما تأخرفات الآ يةنزلت سنة ست وابتداء الصوم كان فى السنة الثانية ووافق على دعوى.
حدثنا فيد اللّه بن عشر تنا
عبدالأعلى ثنا محمدبن اسحق
عن نافع عن ابن عمر أن النبى
صلى الله عليه وسلم ليدرأسه
بالعسل
(بابالهدى)
وحدثنا النفيلى ثنا محمدبن
اجحق وثنا محمدبن المنهال :ا.
يزيد بن زريع عن اسحق المعنى
قال قال عبد الله بعنى ابن أبى نجح
حدثى مجاهد عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أهدى عام الحديثة فى هــ دايا
رسول الله صلى الله عليه وسلم جلا
کایلابیجهل فیرأسهبرةفضة
قال ابن منهال برةمسنذهبزاد
التفيلى بغيظ بذلك المشركين
(باب فى هدى البقر).
وحدثنا ابن السرح ثنا ابن
وهب أخبرنى بواس عن ابن
شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن
عن عائشة زوج النسبى صلى الله
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله
علیه وسلم نحر عن آلمحمدفىحجه
الوداع بقرة واحدة *حدثنا عمرو
ابن عثمان ومحمد بن مهران الرازى
قالا ثنا الوليد عن الأوزاعى
عن يحيى عن أبى سلمة عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذج معمن اعمرمن
نائه بفرة بدون
(باب فى الاشعار)
حدثنا أبو الوليد الطبالحى
وحفصبنعمر المعنیقالا ثنا
شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال
جمعت أباحسات عن ابن عباس
أى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الظهر بذى الخليفة ثم دها
يبدنة فأ شعرها من صفحة سنامها

٩٢
الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها
بنعلين ثم أتى براحلته فلا قعد عليها
واستوت به على البيداء أهل بالحج
* حدثنامدد ثنا يحيى عن
شعبة هذا الحديث بمعنى أبى
الوليد قال ثم سات الدم بيده قال
أبوداودرواه همام قال سلت الدم
عنها باصبعه قال أبوداودهذا من
سنن أهل البصرة الذى تفردوا به
• حدثنا عبد الاعلى بن حماد ثنا
سفيان بن عيينة عن الزهرى عن
عروة عن المسور بن مخرمة
ومروان أنهما قالاخرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
فلما كان بذى الحليفة قاد الهدى
وأشعره وأحرم * حدثناهناد
ثنا وكيع عن سفيان عن منصور
والاعمش عن إبراهيم عن الاسود
عن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أهدى غتما مقلدة
(باب تبديل الهدى))
حدثنا النفيلى ثنا محمدين
سلة عن أبى عبد الرحيم قال أبو
داودا بوعبد الرحيم خالدبن أبى
يزيد خال ابن سلمة روى عنه
حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
أهدى عمر بن الخطاب نجيبا
فاعطى بها ثلثمائة دينار فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يارسول
اللهانى أهديت نجيبا فأعطيت
بها ثلثمائة ديناراً فأ بيعها وأشترى
ٹمنهابدناقاللا انخرهااياها قال
أبوداود هذالانه كان أشعرها
(باب من بعث بهديه وأقام)
*حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني
ثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن
عائشة قالت قتلت قلائد بدن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بيدى ثم
النسخ الخطابى وغير واحد وأجيب أيضا بأن حديث عائشة وأمسلمة أولى بالاعتماد لانه ما أعلم
بمثل هذا من غيرهما وجاء عنهما من طرق كثيرة جدابمعنى واحد حتى قال ابن عبد البرأنه مع
وتواتر وصرح البخارى رجحانه ونقله البيهقى وغيره عن الشافعى ولان الفعل مرح على القول عند
بعض الاصوليين ولانه وافق القرآن لأنه أباح المباشرة الى الفجر وهى الجماع فإذا أبيح حتى ينبين
الفجر فمعلوم ان الاغتسال انما يقع بعده وقد قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل ولانه وافق المعقول
وهوات الغسل شىء وجب بانزال وليس فى فعل شىء محرم على الصائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه
الغسل ويتم صومه اجاهاوكذا إذا احتلم ليلا من باب الاولى وانما منع الصائم من تعمد الجماع نهارا
وهذا الحديث رواه البخارى عن القعنى عن مالك ولم يسق لفظه (مالك عن سمى) بضم السين وقع
الميم (مولى أبي بكر عن) مولاه (أبى بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجى النبي صلى اللّه
عليه وسلم) قال ابن عبد البرروى جماعة الحديث عن أبى بكر عن أبيه ولا معنى لذ كراً بيه لانه
شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأم سلمة وعند أبى هريرة وهذا محفوظ من رواية سمى
وجماعة انمهما قالتا (ان كات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام) صفة
كاشفة كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق وقال ابن دقيق العيد لما كان الاحتلام يأتي إلا اختيار
فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد للجماع فينتاانه من جاع لازالة هذا الاحتمال (ثر يصوم)
بعد الاغتسال وأعاد الامام هذا الحديث مع انه قدمه قبل الذى فوقه لافادة ات له فيه شيخين اذ
رواه ثمة عن عبدربه وهنا عن سمى وقد أجمع العلماء بعد ذلك على سحة صوم الجنب سواء كان من
احتلام أوجاع عملابهذا الحديث فاه حجه على كل مخالف وللاصوليين خلاف مشهور فى صحة
الاجاع بعد الخلاف واذا انقطع دم الحائض والنفساء فى الليل ثم طلع الفجر قبل اغتاله ما صع
صومهما ووجب عليهما اتمامه سواءتر كنا الغسل عمدا أوسهوا بعذر أم بغيره كالجنب عند كافه
العلماء الاماحكى عن بعض السلف ممن لا نعلم صحته عنه والحديث رواه البخارى عن اسمعيل عن
مالكبه
﴿ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم)
(مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح
عن عطاء عن رجل من الانصار (إن رجلاقبل امن أنه وهو صائم فى رمضان فوجد) غضب (من
ذلك وجداشديدا) خوفا من الأثم قال الباجى لعله قبل غافلا عن النظر فى ذلك ثمنذ كرفاشفق
(فأرسل امر أته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة ذات الجمال البارع والرأى المصيب (زوج
النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية (ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقبل) أى يقبلها كافى البخارى (وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك
شرا) قال الباجى يعنى استدامته الوجد اذلم تأته بما يقنعه (وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله
عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أخل أى يبيح (لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء).
فاعتقدات ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع (ثم رجعت امر أته إلى أم سلمة فوجدت عندها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالهذه المرأة فأخبرته أم سلمة)
بأنها تسأل عن القبلة للصائم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل (أخبرتها
انى أفعل ذلك) فيه تنبيه على الاخبار بأفعاله ويجب عليهن ان يخبرت بهاليقتدى به الناس قال
تعالى واذكرت ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله و الحكمة واله الباجى أبو عمر فيه ايجاب العمل
بخبر الواحد (فقالت قد أُ خبرتها فذهبت الى زوجهافأ خبرته فزاده ذلك شراوقال لسنا مثل رسول
الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياءينيح (لرسوله صلى الله عليه وسلم ماشاء فغضب
رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بالا عسلم كما أشار اليه ابن العربى وابن عبد
البر

٥٩٣
لبر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لات السائل جوز وقوع المنهى عنه منه لكن لا حرج عليه اذ
غفرله فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك (وقال والله انى لاتفا كم لتهوأعلمكم بحدوده) فكيف
تجوزون وقوع مانهى عنه منى قال ابن عبد البرفيه دلالة على جواز القبسلة للشاب والشيخ لانه لم
يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لـألها لانه المبين عن الله وقداً جمعوا على اى
القبلة لا تكره لنفسها واما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجعوا على ان من قبل وسلم
فلاشئ عليه فات أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر
وان أمنى فسدصومه اتفاقا (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها قالت
ان) بكسر فكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهى ( كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم) فيجب اهمال ان واللام فى قوله (ليقبل) للتأكيدوهى مفتوحة (بعض أزواجه)
عائشة نفسها كمافى مسلم عنها كان يقبانى وهو صائم أو أم سلمة كمافى البخارى أو حقصة كمافى مسلم
أيضا لكن الظاهرات كلا منهن انما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جلة حالية (ثم ضحكت)
تنبيها على انها صاحبة القصة ليكون أبلغ فى الثقة بها وقدزادابن أبى شيبة عن شريك عن هشام
عن أبيه قظننا انها هى أو ضحكت تعجبا من خالفها فى ذلك أو تعجبت من نفسها اذحدثت بمثل
هذا ما يستمى النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم الى ذكر ذلك أو
سرورابتذ كرمكانها من النبى صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملا طفته لها وحبه والبيهقى عنها
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الاخبار عن مثل هذا ما
يجرى بين الزوجين على الجسلة للضرورة وأمافى حال غير الضرورة فنهى عنه وأخرجه البخارى
عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم
كلاهما عن هشام به (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (ات عائكة ابنة) وفى رواية بنت (زيد
ابن عمرو) بفتح العين (ابن نفيل) بضم النوك وفتح الفاء وسكون التحتية ولام الفرشية العدوية
جابية من المهاجرات وهى أخت سعيدبن زيد أحد العشرة (امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها
(كانت تقبل رأس عمربن الخطاب وهو صائم) تيجيلا بلالذة (فلايتها ها) وكانت حسناء جميلة (مالك
عن أبى النصر) سالم بن أبى أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين (ان عائشة بنت طلحة) بن
عبد الله أحد العشرة الفرشية التنمية أم عمرات كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة (أخبرته
أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله
ابن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمى تابعى روى له الشيخان وغيرهما (وهو صائم فقالت
(ه) عمنه (عائشة ما يمنعك ان تدنو) تغرب (من أهلات) زوجك (فتقبلها وتلاعبها) يمس البشرة
دوى جاع ولعلها قصدت افادته الحكم والافعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال
أبو عبد الملك تزيد ما يمنعك اذا دخلها ويحتمل انها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها ان
تكلمه فأفتنه بذلك انصح عندها ملكه لنفسه (فقال أقبلها وأنا ساثم قالت نعم) وفى هذا دلالة
على أنها لا ترى تحريمها ولا انها من الخصائص وانه لا فرق بين شاب وشيخ لات عبد الله كان شابا
ولا يعارض هذا ماللنسائى عن الاسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لاقلت أليس كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لاربه لان جوابهاللاسود بالمنع
محمول على من تحركت شهوته لات فيه تعريضا لافساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم
لاربه فاضل ما أشارت اليه اباحة القبلة والمباشرة بغيرجاع لمن ملك ار به دون من لايملكه
أو يحمل النهى على كراهة التنزيه فقدرواه أبو يوسف القاضى بلفظ مئات عائشة عن المباشرة
للصائم فكرهتها فلاينا فى الاباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شئ
أشعر ها وفقدها ثم بعثبها الى
البيت وأقام بالمدينة فا حرم عليه
شئ كانلهحلا * حدثنایزیدین
خالد الرملی وقتییه بن سعبدای
الليثبنسعدحدثهم عن ابن
شهاب عن ضررة وعمرة بنت عبد
الرحمن ان عائشة رضى الله عنها
قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم هدى من المدينة فأقتل
قلائدهديه ثم لا يجتنب شبا مما
يجتنب الهرم *حدثنا مدد ثنا
بشربن المفضل ثنا ابن عون
عن القاسم بن محمد وعن ابراهيم
زعم أنه سمعه منهما جميها ولم يحفظ
حديث هذا من حديث هذا ولا.
حديث هذا من حديث هذا فالا
قالت أم المؤمنين بعث رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم بالهدى فانا
قتلت فلائدها بيدى من عهن .
كان عندنا ثم أصبح فيناجلالا
يأتى ما يأتى الرجل من أهله
(باب فى ركوب البدن)
* حدثنا الفعني عن مالك عن أبى
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا بوق بدنة فقال اركبها
قال انها بدنة فقال اركيها ويلا
فى الثانية أو الثالثة * حدثنا أحمد
ابنحنبل ثا يحيىبن سعيد
عن ابن جريح أخبرنى أبو الزبير
سألت جابر بن عبد الله عن ركوب
الهدى فقال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول اركبها
بالمعروف اذا الحمّت اليهاحتى
تجدظهرا
باب فى الهدى اذا عطب قبل ان
مبلغ)
** حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان
من هشام عن أبيه عن ناجية

٩٤
الاسلى اى رسول الله صلى الله
علیه وسلمبعثمعه بمدى فقال
ان عطب منها شىء فانحره ثم اصبغ
فعله فى دمه ثم خل بينه وبين الناس
* حدثناسليمان بن حرب ومساد
قالا ثنا حماد ح وثنا مسدد
ثنا عبد الوارث وهذا حديث
مسددعن أبی التیاحعنموسى
ابن سلة عن ابن عباس قال بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا
الاسلى وبعث معه بثمان عشرة
بنة فقال أرأيت ان أز حف على
منها شئ قال تنحرها ثم تصبغ
نعلها فى دمها ثم اضر بها على
صفحتها ولاتاً كل منها أنت ولا
أحد من أصحابك أوقال من أهل
وفقتلك وقال فى حديث عبد الوارث
ثم اجعله على صفحتها بمكان أخر
بها قال أبو داود سمعت أباسلمة
(بسم الله الرحمن الرحيم)
حدثنا هرون بن عبدالله ثنا
*
محمدويعلى ابناء بيد والا ثنا محمد
ابن اسحق عن ابن أبى فيج عن
مجاهدعنعبدالرحمنبن أبى ايلى
عن على رضى الله عنه قال لما نحر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بدنه فيحر ثلاثين بيده وأمر فى
قمرت سائرها* حدثنا إبراهيم
ابن موسى الرازى أنا مدد
أنا عيسى وهذالفظ ابراهيم عن
تورعن راشدين سعدعن عبد الله
ابن عامر بن يحيى عن عبد الله بن
فرط عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال ان أعظم الأيام عند الله تبارك
وتعالى يوم النحر ثم يوم القروهو
اليوم الثانى قال وقرب لرسول اللّه
صلى الله عليه وسلم بدنات خس
أوست خطففن يردلفن النه بأيتهن
يبدأفلاوجيت جنوبها قال فتكليم
..
-- ----
. . .
-د ..
... ....----
الاالجماع رواء الطحاوى (مالك عن زيد بن أسلم ان أباهريرة وسعد بن أبى وقاص كانا برخصات
فى القبلة للصائم) وكذا عمرو عائشة كامر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البرلا أعلم
أحدار خص فيها الاوهو بشترط السلامة بما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها مايفسد صومه
وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء فى ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم
فقلت يارسول الله صنعت اليوم أمر عظيماقيات وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء
وأنت صائم قلت لا بأس به قال فيه رواه أبو داود والنسائى وقال منكر و صححه ابن خزيمة وابن
حبان والحاكم قال المازري فأشار الى فقه بديع وذلك ان المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول
الشرب ومفتاحه كمان القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده
الجماع فكاثبت ان أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس
والاستدلال قال لكن ينبغى ان يعتبر حال المقبل فإن أثارت الانزال حرمت لمنعه منه فكذا
ما أدى اليه وات أثارت المدى فمن رأى الفضاء منه قال بحرم فى حقه ومن رأى ان لاقضاء وال
يكره وإن لم تؤد القبلة الى شئ فلا معنى لمنعها الاعلى القول بسد الذريعة
(ما جاء فى التشديد فى الفيلة للصائم)
(مالك أنه بلغه أن عائشة) أخرجه البخاري ومسلم عن طريق الاسود ومسلم من طريق القاسم
وعلقمة ومسروق الأربعة عن عائشة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذاذكرت ان رسول
اللّهصلى الله عليه وسلم يقبل) بعض أزواجه عائشة وحقصة فى مسلم وام سلة فى البخارى زاد فى رواية
البخارى ويباشر وكف المسلم من طريق مسروق أى يلمس بشرته بشرة المرأة ونحو ذلك لا الجماع
(وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى أنه ينبغى لكم الاحتراز
عن القبلة والمباشرة ولا تتوهموا من أنفسكم انكم مثله صلى الله عليه وسلم فى استباحتها لأنه يملك
نفسه وبأمن الوقوع فى قبسلة بةولد منها انزال أو شهوة أو هيمان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون
ذلك فطر يفكم الانكفاف عنها وبرواية الموطاهذه فسر الترمذى رواية العصيحين أبكم عملك اربه فقال
معناه نفسه قال الحافظ العراقى وهو أولى بالصواب لات أولى مافسر به الغريب ماوردفى بعض
طرق الحديثانتهى وار به بکسر الهمزة واسكان الراء وواه الا كثر كافال الخطابى وعياض قال
النووى وهو الاشهر وروى بفتح الهمزة والراء وقدمه الحافظ وقال انه الاشهر والى ترجعه أشار
البخارى وهما بمعنى وطره وحاجته أى أغلب لهواه وحاجته ويطلق أيضا بفتح الهمزة والراء على
العض والخاص قاله عياض قال النور بشتى لكن حله فى الحديث على العضو غير سديد لا يغتر به
الاجاهل بوجوه حسن الخطاب مائل من سنن الادب ونهج الصواب ورده الطين بانهاذكرت
أنواع الشهوة من تقية من الادنى الى الاعلى فبدأت بمقدمتها التى هى المقبلة ثم ثنت بالمباشرة من
نحو المداعبة والمعانقة وأرادت أن تعبر عن الجامعة فكنت عنها بالارب وأى عبارة أحسن منها
اهـ وأخذ الظاهربة بظاهر هذا الحديث فعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بفعله
صلى الله عليه وسلم ورد بانه كان يملك نفسه فليس كغيره وكيفما كان لا يفطر الابانزال المنى فلوا مذى
وجب القضاء عندمالك ولاشئ عليه عند أبى حنيفة والشافعي وشدقوم فقالوا مجرد القبلة ببطل
الصوم (قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أر القبلة للصائم تدعو الى خير) لما
يخاف من الانزال او الجماع (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارات عبد الله بن عباس سئل
عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ) لات الغالب الكسار شهوته (وكرهها للشاب) لان الغالب
قوّتهاو بالفرق قال مالك فى رواية والشافعى وأبو حنيفة وعن مالك كراهتها فى الغرض دون النفل
والمشهور عنه قراءتها مطلقا قال ابن عبد البرأظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة أيكم أملك
لاوبه

٩٥
لاربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أى أملك لنفسه وشهوته اهـ وروى البيهقى باسناد مصمع
عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص فى القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ
يملك ار به والشاب يفسد صومه ففهم من التعليل انه داً تر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكوروات
التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ فى انكارشهوتهم وأحوال
الشباب فى قوتها فلوا تعكس الامر انعكس الحكم (مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كات ينهى عن
القبلة) على الفم أو الخدأ وغيرهما (والمباشرة) بمولمس البشرة بالاجماع (للصائم ) لات من حام
حول الحمى يوشك أن يقع فيه
(ماجاء فى الصيام فى السفر)
(مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى (عن عبيد اللّه) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها ابن
عتبة بضمها واسكان الفوقية (ابن مسعود عن عبد الله بن عباس) قال الحافظ أبو الحسن القابسى
هذا من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان فى هذه السنة مقيما مع أبو يدعكة فلم يشاهد هذه
القصة وكأنه سمعه من غيره من الصحابة (اى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح
فى) يوم الاربعاء بعد العصر لعشر خلون من (رمضان) سسنة ثمان من الهجرة (فصام حتى بلغ
الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فهملة موضع ينبه وبين المدينة سبع
مراحل أونحوها و بينه وبين مكة ثلاثة أومر حلتان وهـ ذا تعيين للمسافة فلا ينا فى رواية البخارى
عن ابن عباس الكديد الماء الذى بين قديد وعسفات ولا بن اسحق بين صفات وأج بفتح الهمزة
والميم وجيم خفيفة اسم واد بقديد (افطر فأفطر الناس) معه لأنه بلغه ات الناس شق عليهم الصيام
وقيل له انما ينظرون فيها فعلت فهما استوى على راحلته بعد العصر دعا باناء من ماء فوضعه على
راحلته ليراه الناس فشرب فأخطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس
قدسام فقال أولئك العصاة أولئك العصاةرواه مسلم والترمذى عن جابر وفى الصحيحين عن طاوس
عن ابن عباس ثم دعاعمها . فرفعه الى يديد وفى أبى داود الى فيه فأفطر والبخارى عن عكرمة عن ابن
عباس باناء من لبن أوماء فوضعه على راحته أوراحلته بالشك فيهما قال الداودى يحتمل أن يكون
دعاباللبن مرة وبالمساءمرة ورده الحافظ بأنه لادليل على التعدد فإن الحديث واحد و القصة واحدة
وانماشك الراوى فتقدم عليه رواية من حزم بالماء وأبعد الداودى أيضافى قوله كانتاقصتين
احداهما فى الفتح والاخرى فى حنين اهـ قال المازري واحتج به مطرف ومن وافقه من المحدثين
وهو أحد قولى الشافعى ان من بيت الصوم فى رمضان له أى يفطر ومنعه الجمهور أى لانه كان
مخيرافى الصوم والفطر فلما اختار الصوم وبينه لزمه وحلوا الحديث على انه أفطر للتقوى على
العدور المشقة الحاصلة لهولهم (وكانواياً خذوت بالاحدث فالا حدث من أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم) هوقول ابن شهاب كمافى العصين من طريق معمر عن الزهري قال الحافظ وظاهره
المذهب إلى أن الصوم فى السفرمنسوخ ولم يوافق على ذلك وفى مــلم عن يونس قال ابن شهاب
ركانوا يقبعون الاحدث من أمره ويرونه الناسخ الحكم قال عياض اثما يكون ناسخا اذالميمكن
الجمع أو يكون الاحدث من فعله فى غير هذه القصة أمافيها أعنى قضية الصوم فليس بناسخ الاأن
يكون ابن شهاب مال إلى أى الصوم فى السفرلا ينعقد كفول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه
وقال النووى انما يكون الاحدث ناعما إذا علم كونه نامنها أو يكون ذلك الاحدث واجامع
جوازهما والافقدطاف على البعير وتوضأمرة مرة ومعلوم أن طواف الماضى والوضوء ثلاثا أرج
وانمافعل ذلك لبدل على الجواز وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به
وتابعه الليث ويونس ومعمر وعقيل عن ابن شهاب فى الصحيحين (مالك عن سعى مولى أبى بكر بن
كلمة خفية لم أفهمها. فقلت
ماقال قال من شاء اقتطع *حدثنا
محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن
مهدى ثنا عبد اللهبن المبارك
عن حرملة بن عمران عن عبد الله
ابن الحرث الازدى قال سمعت
عرفهبن الحرث الكندى قال
شهدت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى حجة الوداع وأنى بالبدن
فقال ادعوالى أباحسن فدیله
على رضى اللهعنه فقال لهخذ
مأسفل الحرية وأخذرسول الله
صلى الله عليه وسلم باعلاها ثم
طعنا بها فى البدي فلما فرغ ركب
بغلته وأردف عليا رضى الله عنه
(باب كيف تمر البدن)
حدثناعثمان بن أبى شيبة تنا
*
أبو خالد الاجر عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر وأخبر نى عبد
الرحمن بن سابط اى النبي صلى اللّه
علبه وسلم وأصحابه كانواينحرون
البدنة معقولة اليسرى قائمة على
ما بقى من قوائمها . حدثنا أحمدين
حقبل تنا هشيم أنا يونس
أخبرنى زيادبن جبير قال كنت مع
ابن عمر ؟نى فر برجل وهو ينفر
دنته وهى باركة فقال ابعثها قياما
مقيدة سنة محمد صلى الله عليه
وسلم «حدثنا عمرو بن عوى أنا
سفيان يعنى ابن عيينة عن عبد
الكريم الجزرى عن مجاهد عن
عبدالرحمن بن أبى ليلى عن على
رضى الله عنه قال أمر نى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أقوم على
جنه وأقسم جاورها وجلالها
وأمرفى أىلا أعطى الجزارمنها
شياً وقال نحن نعطيه من عندنا
(باب وقت الاجرام)
• حدثنا محمدين منصور ثنا

٩٦
يعقوب بنى ابن ابراهيم تنا أبى
عن ابن اسحق قال حدثنى خصيف
أبى عبد الرحمن الجزرى عن سعيد
ابن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس
يا أبا العباس معت لاخلاف
أحد اب رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى اهلال رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين أوجب فقال انى
لاعلم الناس بذلك انها انما كانت
من رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجة واحدة فى هناك اختلفوا
خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم حاجا فلماصلى فى من هده بذى
الحليفة ركعتيه أو جب فى مجلسه
فاهل بالحج حسين فرغ من ركعتيه
فسمع ذلك منه أقوام -ففظته عنه
ثم ركب فها استقلت به ناقته أهل
وأدرك ذلكمنه أقوام وذلكان
الناس انما كانواياتون ارسالا
فسمعوەحین استغلت به ناقته بهل
فقالوا انما أهل رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم حين استقلت به
ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فلاعلاعلى شرف
البيداء أهل وأدرك ذلك منه
أقوام فقالوا اما أهل حين علا
على شرف البيداء وأيم الله لقد
اوجب فى مصـلاء وأهل حسين
استقلت به ناقته وأهلّ حين علاً
على شرف البيداء قال سعيدفن
أخذ بقول عبد الله بن عباس
أهل فى مصلاء إذا فرغ من ركعفيه
وحدثنا الفعنى عن مالك عن
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد
الله عن أبيه أنه قال بيداؤكم
هذه التى يكذبون على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
من عند المسجد يعنى مسجد
عبد الرحمن عن) مولاه (أبى بكر بن عبد الرحمن من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وإبهامَ الصحابى لا يضرلاتهم كلهم عدول باتفاق أصحاب الحديث (أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمر الناس فى سفره عام الفتح) بمكة وكانوا عشرة آلاف وقيل اثنى عشر ألفا وجع بأن العشرة
خرج بهم من المدينة ثم تلاحق به الالفات (بالفطر وقال تقوّر المعدوكم) بمنزلة التعليل للامر كاته
قيل لاجل أن تقود الملاقاة عدوكم (وسام رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقيه ات الصوم فى السفر
أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خيرلكم (قال ابو بكر) بن عبد الرحمن (قال الذى حدثنى لقد
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج) بفتح العين وسكوت الراء المهملتين وبالجيم قرية
جامعة على نحوثلاث مراحل من المدينة (يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر)
تحتمل أو الشك والتنويع فتحمل المشقة فى نفسه لأنه لا يبالى بها فى عبادة ربه ألا ترى الى قيامه
حتى تورمت قدماه (ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد
سامواحين صمت) لانهم فهموا ان أمره بالفطر ليس على الوجوب بدليل سيامه هو أو اختصاصه
من شق عليه الصوم جدا و الذين ساء والم يكونوا كذلك (فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالكديددعا بقذح) من ماء (فشرب فأفطر الناس) زاد مسلم والترمذى عن جابر فقيل له بعدذلك
أن بعض الناس قدطام قال أولئك العصاة أولئك العصاة مرتين قال عياض وصفهم بذلك لانه
أمرهم بالفطر لمصلحة التقوى على العدوفلم يفعلوا حتى عزم عليهم بعد قال النووى أو يحمل على
من تضرر بالصوم قال غيرهما أو عبر به مبالغة فى حثهم على الفطر رفقابهم وفى مسلم عن أبى
سعيد سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سيام فقال انكم فسددنوتم من عدوكم
والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال انكم مصبحو
عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطر وافكانت عزيمة وأخرج ابن عبد البرعن أبى سعيد خرجنا
مام الفتح صواما حتى بلغنا الكديد فأمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر وأصبح الناس
منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران آذننا بلغا العدو وأمر نابالفطر فأفطر نا أجمعين
ثم لا تعارض بين حديثى الباب انه أخطر بالكديد وهو بين عسفات وقديدو بين حديث ابن عباس
فى العصين أنه صلى الله عليه وسلم أفطر فى صفات وحديث جابر فى مسلم بكراع الغميم بفتح
المعجمة واد أمام عفان مع أن القصة واحدة وهذه أماكن مختلفة لانها كاقال عياض
أماكن متقاربة وصفات يصدق عليهالان الجميع من عملها أوانه أخبر محال الناس ومشقتهم
بعسفان وكات فطره بالكديد لح ديث الموطاهذا وجعه الثانى انما يستقيم على المشهور
المعروف ان عسفان على ثمانية وأربعين ميلا من مكة والكديد على اثنين وأربعين منها
لاعلى ما نقله دوات عسفان على ستة وثلاثين ميلا من مكة (مالك عن حميد الطويل عن أنس
ولمسلم من رواية أبى خالد عن حميداً خبرنى أنس (بن مالك انه قال) وقد سئل عن صوم رمضان فى
السفر كافى رواية أبي خيثمة عن جيد عند مسلم (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
ومضاف فلم يعب) بالجزم وحركة بالكسر لالتقاء الساكنين (الصائم على المفطر ولا المفطر على
الصائم) لات كلا فعل ما يجوز وفيمه رد على من أبطل صوم المسافر وعمله بأى الفطر عزيمه من
اللّه وجعل عليه أياما أنزلات تركهم انكار الصوم والفطر يدل على ان ذلك عندهم من المتعارف
الذى تجب الجمة به وفى مسلم عن أبى سعيد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فنا
الصائم ومنا المفطرفلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يروى أن من وجدقوة قصام
فات ذلك حسن وبرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن قال الحافظ وغيره وهذا التفصيل هو
المعتمدوهو نص واقع للنزاع هذا وزعم ابن وضاح ان مالكالم يتابع على لفظ هذا الحديث وان غيره
برويه

٩٧
يرويه عن حميد عن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم
ويفطر بعضهم فلايعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ليس فيه ذكر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا أنه كان شاهدهم فى حالهم هذه وتعقبه ابن عبد البر بأنه قلة اتساع فى علم الاثر فقد
تابع مالكا على لفظه جماعة من الحفاظ منهم أبو اسحق الفزارى وأنس بن عياض ومحمد بن عبد
الله الانصارى وعبد الوهاب الثقفى كاهم عن حميد به قال وما أعلم أحدارواه كماقال ابن وضاح
الاشينه محمد بن مسعود عن يحيى بن سعيد القطان عن جيدا نتهى وهو حسن لكن قوله لا أعلم الخ
تقصير من مثل كبير فقد رواه مسلم من طريق أبى خالد سليمان الاحرعن حيد كذلك فكان حيدا
حدث به بالوجهين وحديث مالك أخرجه البخارى عن القعنى عن مالك به وتابعه أبو خيثمة زهيربن
معاوية عن حميدبه عند مسلم وتابعه فى شيخه حميد مورق عن أنس قال كنامع النبي صلى الله عليه
وسلم فى السفر فنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا فى يوم حارا كثرنا ظلا صاحب الكامومنا من يتقى
الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطروت فضر بوا الابنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه
وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجررواه مسلم أيضا (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن جزة) بن
عمروبن عويمر (الاسلى) أباصالح أو أبا محمد المد نى سمابى جليل مات سنة إحدى وستين وله احدى
وسبعون وقيل ثمانون قال ابن عبد البركد اليحبي وقال جميع أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن
عائشة ان جزة وكذارواه جماعة عن هشام ورواه أبو معشروجريربن عبد الحميد والمفضل بن
فضالة ثلاثتهم عن هشام عن أبيه ان حمزة كارواء يحمي عن مالك ورواه ابن وهب فى موطنه عن
عمروبن الحرث عن أبى الاسود عن عروة عن أبى مراوح عن حزة فهذا أبو الأسودوهوثبت
فى عروة وغيره قد خالف هشاما فدل على ان رواية يحيى ليست بخطا ويجوزات عروة سمعه من
عائشة ومن أبى مراوح جمعاعن حمزة حدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا وقال الحافظ
رواه الحفاظ عن هشام عن أبيه عن عائشة ان حزة ورواه عبد الرحيم بن سليمان عند النسائى
والدراوردى عند الطبرانى ويحيى بن عبد الله بن سالم عن الدار قطنى ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن
عائشة عن حمزة فعله من مسندجزة والمحفوظ أنه من مسندعائشة ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا
بقولهم عن حمزة الرواية وانما أرادوا الاخبار عن حكايته والتقدير عن عائشة عن قصة حمزة لكن
مح مجىء الحديث من رواية حمزة فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبى مراوح
عن حمزة وهو محمول على اى لعروة فيه طريقين سمعه من عائشة وسمعه من أبى مراوح عن جزة
أنه (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله انى رجل أسوم) وفي رواية لمسلم اسرد الصوم
(أفأ سوم فى السفر) وفى رواية التنيسى عن مالك أأسوم فى السفر وكات كثير الصيام(فقال رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فأفطر) بهمزة قطع وعند مسلم من رواية أبى
مراوح عنه أنه قال أجدلى قوة على الصيام فى السفر فول على جناح فقال صلى الله عليه وسلم هى
رخصة من الله تعالى فن أخذبها فن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه
سئل عن صيام الفريضة لات الرخصة انما تنطلق فى مقابلة الواجب وأصرح من ذلك مارواه أبو
داودوالحاكم ات حمزة قال يارسول الله انى صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريموانه ربما
صادفنى هذا الشهر يعنى رمضان وأنا أجد القوة وأجدفى أى أصوم أهون على من أن أؤخره
فيكون دينا على فقال أى ذلك شئت ياحزة وال عياض احتج به من قال الفطر أفضل لفوله فيه
حن وقال فى الصوم فلا جناح ولاحجة فيه لأنه جواب لقوله هل على جناح فلا يدل على اى
الصوم ليس يحسن لات فى الجناح أعم من الوجوب والندب والاباحة والكراهة وقال النووى
فيه دلالة لمذهب الشافعى وم وافقيه أى كمالك ان صوم الدهروسمرده ليس بمكروه إن لا يخاف منه
ذى الحليفة * حدثنا القعني عن
مالك عن سعيدبن أبى سعيد
المقبرى عن عبيد بن جريح أنه قال
لعبد الله بن عمريا أباعبد الرحمن
وأيتكْ تصنع أربعالم أرأحدامن
أصحابك بصنعهاقال ماهن يا ابن
جريج قال رأيتك لاتمس من الاركان
الااليمانيين ورأ يتك تلبس النعال
السبتية ورأيتك تصيغ بالصفرة
ورأيتك اذا كنت مكة أهل الناس
اذاراوا الهلال ولمتملى أنتحتى
كان يوم التروية فقال عبد الله بن
عمر أما الاركان فانى لم أررسول
الله صلى الله عليه وسلم
يمس الااليمانيين وأما النعال
السبتية فانى رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يلبس
التعال التى ليس فيها شعر ويتوضاً
فيها فأنا أحب أن ألبها وأما
الصفرة قانى رأيت رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب
أن أسبغ بها وأما الأهلال فانى لم
أررسول الله صلى الله عليه وسلم
سهل حتى تنبعث به راحلته وحدثنا
أحدين حنبل ثنا محمد بن بكر
ثنا ابن جريح عن محمد بن المكندر
عن أنس قال صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم الظهر بالمدينة
أربعا وصلى العصر بذى الخليفة
ركعتين ثميات بذى الحليفة حتى
أصبح فظاركب راحلته واستوت
بهأهل *حدثنا أحمدبن حنبل
ثنا روح ثنا أشعت عن الحسن
عن أنس بن مالك ان النبي صلى
اللّه عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب
راحلته فلا علا على جبل البيداء
أهل * حدثنا محمدبن بشار تنا
وهب يعنى ابن جرير قال ثنا أبى
قال سمعت ابن اسحق يحدث من
(١٣ - زرقانى نافى)

٩٨
أبي الزناد عن عائشة بنت سعد
ابن أبىوقاصقالت قالسعد كان
نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ
طريق الفرع أهل اذا استغلت به
راحلته وإذا أخذطر بق أحد اهل
اذا أشرف على جبل البيداء
(باب الاشتراط فىالحج)
*حدثنا أحمدبن حنبل ثما عباد
ابن العوام عن هلال بن خباب
عن عكرمة عن ابن عباس اى
ضباعة بنت الزبيربن عبد المطلب
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يارسول الله انى أويدالحج
أشترط قال نعم قالت فكيف أقول
قال قولى لبيك اللهم لبيك ومحلى
من الارض حيث حبستنى
(باب افراد الحج)
يحدثنا الفعنبى ثنا مالك عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أفردالحج *حدثنا
سليمان بن حرب قال تنا حاد
ابن زيد ح وثنا موسى بن اسمعيل
ا حاديعنى ابن سلة ح
وثنا موسى ثناوهيب عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها
قالت خرجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم موافين هلال
ذى الحجة ظلما كان بذى الخليفة
قال من شاء أن يهل يحج فليهل
ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة
قالموسی فیحدیثوهيبفافى
لولاانى أحديت لاهللت بعمرة
وقال فى حديث حمادبن سلمة وأما
انا فاهل بالحجرفات معى الهدى ثم
اتفقوافكنت فيمن أهل بعمرة
فلما كان فى بعض الطريق حضت
فدخل على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأناأ بكى فقال ما يبكيك
ضرراولا تفويت حق بشرط فطر العبدين والتشريق لأنه أخبره بسرد، ولم ينكر عليه بل أقر.
عليه وأذت له فيه فى السفرففى الحضر أولى وهـذا محمول على أنه كات يطبق السرد بلاضرر ولا
تفويت حق بدليل قوله أجدلى قوة وأما افكاره صلى اللّه عليه وسلم على ابن عمرو بن العاصى صوم
الدهر فلعلمه أنه سيضعف عنه وقد ضعف فى آخر عمره وكان يقول ليتنى قبلت رخصة رسول الله
صلى الله عليه وسلم اه بل استدل به على ان السرد أفضل لانه سوغه لحمزة ولو كان غيره أفضل
لبينه حمزة لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث ابن عمر و خاص به لعله بضعف حاله
ويلحق به من ضعف حاله وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موصولا
وتابعه الليث وحمادبن زيدوأ بو معاوية وغيرهم عن هشام عند مسلم (مالك عن نافع أن عبد
الله بن عمر كان لا يصوم فى السفر) لانه كات يرى أن الصوم فى السفر لا يجزى لات الغطر عزيمة
من الله تعالى له وله من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر جعل عليه عدة وبه قال
أبوة عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر ويرده أحاديث الباب قاله ابن
عبد البرواحتجوالذلك أيضا بحديث الصحيحين أنه صلى اللّه عليه وسلم فى سفر أى فى غزوة الفتح كما فى
الترمذى رأى زحاماور جلاقد ظال عليه فقال ما هذا قالواصائم فقال ليس من البرالصوم فى السفر
ولفظ مسلم ليس البرأى تصور وافى المفر وزاد بعض الرواة عليكم برخصة الله تعالى التى رخص
لكم وروايته على الغدة حير فى مسند أحمد قالوا مالم يكن من البرقهومن الاثم قال ابن عبد البرولاجية
فيه لأنه عام خرج على سبب فان قصر عليه لم تقم بهحجة والاجل على من حاله مثل حال الرجل
وبلغ به ذلك المبلغ أى ليس له أن يبلغ هذا بنفسه ولو كان اثمال كان صلى الله عليه وسلم أبعد
الناس عنه ويحتمل أن يريد ليس البرأى ليس هو البراذ قد يكون الفطر أبر منه فى ج أوغزو
ليتقوى عليه وتكون من زائدة كمايقال ما جاء فى من أحدوما جاء فى أحد ونظيره الحديث ليس
المسكين بالطواف الذى ترده التمرة والتمر فان قيل فن المسكين قال الذى لا يسأل ولا يجد ما يغنيه
ولا يفطن له فيتصدق عليه ومعلوم أن الطواف مسكين وقال صلى الله عليه وسلم إذا وقف المسكين
باب أحدكم فليرده ولو بقرة فعناء أن الفطرفيه برأيضا لمن شاءأن يأخذ رخصة الله عز وجل
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كات يسافر فى رمضان ونسافر معه فيصوم عروة) لأنه يراه
أفضل كالجمهور (ونفطر نحن فلا يأمر نابالصيام) لانهم فعلوا الجائز
(ما يفعل من قدم من سفراً وأراد. فى رمضان)
(مالك أنه بلغه ان عمر بن الخطاب كان اذا كان فى سفر فى رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول
يومه دخل وهو صائم) ظاهر ه أنه يريد دخولها بعد طلوع الفجر لانه من أول اليوم فصومه مستقب
قاله مالك فى المختصر وان دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم قاله الباجى (قال مالكه ومن كان فى سفر
فعلم أنه داخل أهله) نصب على التوسع (من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو
صائم) استحبابا كماقاله الإمام نفسه فى مختصر ابن عبد الحكم كماعلم (واذا أراد أن يخرج) السفر (فى
رمضان وطاع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم) وجوبا على المشهوروبه
قال أبو حنيفة والشافعى وقال ابن حبيب والمزنى وأحد واسحق يجوزله الفطر فان أفطر على
الأول فلا كفارة عند مالك وأبى حنيفة والمشافعى وقال المغيرة وابن كنانة عليه الكفارة ولاحظ
له فى أثر ولا تظر قاله أبو عمر (قال مالك فى الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامر أته مفطرة حين
طهرت من حضها) أونفاسها (فى رمضان ات لزوجها أن يصيبها) يجامعها (ان شاء) وأصل ذالك
ان من أخطر لعلة تبيح الفطر مع العلم برمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه وان زالت العزة
كمائض طهرت ومريض أفاق ومسافر قدم وبه قال الشافعى وأحمد وقال أبو حنيفة منى زالت علة
الفطر

الفطر وجب امساك بقية اليوم واحتج له أصحابه باتفاقهم فيمن أصبح أول يوم من رمضان معطرا
ثم صح أنه من رمضان أنه بمست بقية يومه وليس بسلازم والفرق بينهما ات المسافر ونحوه له الفطر
والجاهل بدخول الشهرليس جهله يدافع عنه الواجب اذا علمه قاله أبو عمر
(كفارة من أفطرفى رمضان)
(مالك عن ابن شهاب عن حبدين عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة) قال الحافظ هكذا توارد
عليه أصحاب الزهرى وهم ا كثر من أربعين نفساجمعتهم فى جزء مفرد منهم ابن عيينة والليث
ومنصور ومعمر عند الشيخين والازواعى وشعيب وابراهيم بن سعد عند البخارى ومالكه وابن جريج
عند مسلم و يحي بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائى وعبد الجبار بن معمر عند أبى عوانة وعبد
الرحمن بن مسافر عندالطحاوى وعقيل عند ابن خزيمة وابن أبى حفصة عند أحمد ويونس وحجاج
ابن ارطاة وصالح بن أبى الأخضر عند الدار قطنى ومحمد بن اسحق عند البزار وخالفهم هشام بن
سعد فرواه عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة وجزم البزار وابن خزيمة وأبو عوانة بان هشام
ابن سعد أخطأ فيه وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبى حقصة عند أحد فيحتمل أن
يكون الحديث عند الزهرى عنهمافقد جمعهما عنه صالح بن أبى الاخضر أخرجه الدار قطنى فى
العلل وفى رواية ابن جريح وأبى اوبس عند الدارقطنى التصريح بالتحديث بين حميد وأ بى هريرة
(اى رجلا) هو سلمان ويقال فيه سلمة بن صخر البياضى رواه ابن أبى شيبة وابن الجارود وبه جزم
عبد الغنى وتعقب بأى سمة هو المظاهر فى رمضان وانما أتى أهل إلا رأى خلالها فى القمرولكن
روى ابن عبد البرفى التمهيد عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذى وقع على أهله فى رمضان فى عهد
النبى صلى الله عليه وسلم هو سلمان بن صخر أحد بنى بياضة قال ابن عبد البر أظن هذا وجمالاى
المحفوظ ان سلمة أو سلمان انها كان مظاهر اقال الحافظ ويحتمل أن قوله وقع على امر أته أى ليلا
بعداق ظاهر فلا يكون وهما ويحتمل وقوع الأمرين له قال وسبب ظنهم انه المحترق ان ظهاره من
امرأته كان فى شهر رمضان وجامع ليلا كما هو صريح حديثه وأما المحترق فاعرابى جامع نها رافتغايرا
نعم اشتركا فى قدر الكفارة وفى الآنيات بالتمروفى الاعطاء وفى قول كل منهما أعلى افقرمنا ولكن لا
يلزم من ذلك اتحادهما (أفطر) قال الباجى اختلفت رواة هذا الحديث فى لفظه فقال أصحاب
الموطا وأ كثر الرواة عن مالك أخطر وقال جماعة جامع (فى رمضان) وقال ابن عبد البركذاروا.
مالك لميذ كريماذا أفطر وتابعه جماعة عن ابن شهاب وقال أكثر الرواة عن الزهرى ان رجلا
وقع على امر أته فى رمضان فـذكرواما أخطر به فتمسك به أحمد والشافعى ومن وافقهمافى ان
الكفارة خاصة بالجماع لان الذمة برية فلا ثبت شئ فيها الابيقين وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة
عليه الكفارة بتعمدأ كل أوشرب ونحوهما أيضالاى الصوم شرعا الامتناع من الطعام والجماع
فاذا ثبت فى وجه من ذلك شئ ثبت فى نظيره والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم
محمد اولفظ حديث مالك يجمع كل فطر لكن قال عياض دعوى عموم قوله الخطر ضعيفة قال الأبى
لان افطر فعل فى سياق الثبوت ولم يقل أحد من الاصوليين بعمومه انما اختلفوا فيما اذا كان فى
سياق النفى (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
أو اطعام ستين مسكينا) قال ابن عبد البرهكذاروى هذا الحديث مالك لم تختلف رواته عليه فيه
بلفظ التخيير وتابعه ابن جريج وأبواويس عن ابن شهاب ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب
على ترتيب كفارة انظهار هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لاقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
متتابعين قال لافهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا الحديث واليه ذهب أبو حنيفة والشافعى فى
طائفة فقالو الا ينتقل عن العنق الاعند العجز عنه ولا عن الصوم كذلك وقال مالك وجماعة هى على
قلت وددت انى لما كن خرجت
العامقال ارفضنىعمرتهوانقضى
وأسك وامتشطى قال موسى وأهلى
بالحج وقال سليمان واصنعى ما يصنع
المسكوت فى جهم فلما كان لسلة
الصدر أمر يعنى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم عبد الرحمن فذهب
بها الى التنعيم زادموسى فاهات
بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت
فقضى اللّه عمر تها وجها قال هشام
ولمیکن فى شئ منذلكمدىزاد
موسى فى حديث حمادبن سلمة فلما
كانت ليلة البطباء طهرت عائشة
رضى الله عنها* حدثنا الفعني
عن مالك عن أبى الاسود عن محمد
ابن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة
ابن الزبير عن عائشة زوج النسبى
صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام حجة الوداع فنا من أهل بعمرة
ومنا من أهل بحج وعمرة ومنامن
أهل بالحج وأهل رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم بالحج فاما من أهل
بالحج أوجمع الحج والعمرة فلم
يحلوا حتى كات يوم النجر وحدثنا
: ابن السرح أنا ابن وهيب أخبر نى
مالك عن أبى الاسودباسناده مثله
زاد فإما من أهل بعمرة-فل
*حدثنا الفعنى عن مالك عن أبى
شهاب عن عروة بن الزبير عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم انم أقالت خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع
فأهلنا بعمرة ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من كان معه
هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم
لا يحل حتى يحل منهماجها
فقدمن مكة وأناحائض ولم أطف
بالبيت ولا بين الصفا والمروة

فٹکوتذلک الیرسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقال انقضى رأسك
وامتشطى وأهـلى بالحج ودعى
العمرة قالت فضعلت فلا قضينا
الحج أرسانى رسول الله صلى الله
عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبى
بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه
مكان عمرتك قالت قطاف الذين
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا
والمروة ثم حلواثم طافوا طوافا آخر
بعدات رجعوا من منى الجهم وأما
الذين كانواجمعوا الحج والعمرة
فاغا طافوا طوافاواحدا قال أبو
داود رواءإبراهيم بن سعد ومعمر
عن ابن شهاب فوه لميذكروا
طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف
الذين جمعوا الحج والعمرة وحدثنا
موسى أبوسلمة ثنا حارعن
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة أنها قالت لدينا بالحجم
حتى اذا كنا بسرف حضت فدخل
على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا أبكى فقالمايبكيك ياعائشة
فقلت حضت ليقنى لم أكن جمعت
فقال- هاى الله الغاذلك شئ كتبه
الله على بنات آدم فقال انسكى
المناسك كلها غير أى لا تطوفى
بالبيت فلمادخلنا مكة قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من شاءات
يجعلها عمرة فليجعلها عمرةالامن
كان معه الهدى قالت وذيع
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
نسائه البغريوم النحر فلما كانت
ليلة البطماء وطهرت عائشة قالت
يارسول الله أتر جيع صواحبى بج
وعمرة وأرجع أنا بالحج فأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد
الرحمن بن أبي بكرف ذهب بها الى
التنعيم فليت بالعمرة *حدثا
التخيير لظاهر حديث الباب الدال على ان الترتيب فى الرواية الثانية ليس بمرادولانه اقتصر على
الاطعام فى حديث عائشة فى العصيحين وغيرهما ولذا وال مالك الاطعام أفضل ولاته سنة البدل
فى الصيام الاترى ان الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط فى قضاء رمضان حتى دخل عليه
رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعنق ولا صيام فصار الاطعام له مدخل فى الصيام ونظائر من
الاصول فلذا فضله مالك وأصحابه انتهى ملخصا وما فى المدونة عن مالك مما يوهم تعين الاطعام مؤول
بات المراد أفضل وقال المازوى ئيس فى قوله هل تستطيع دلالة على الترتيب لانصا ولا ظاهرا ما
فيه البداءة بالأول وهو يصح على التخيير والترتيب فيان من رواية أو أن المراد التغييرانتهى (فقال
لا أجد) وفى حديث عائشة قال تصدق فقال يانبى الله مالى شئ وما أقدر عليه زاد ابن عيينة عن ابن
شهاب فقال اجلس (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم) بضم الهمزة مبنيا للمفعول ولم يسم الآتى
لكن البخارى فى الكفارات فا رجل من الانصار وللدار قطبى عن سعيد بن المسيب مر سلافأتى
رجل من ثقيف قال الحافظ فان لم يحمله إلى انه كان حليفا للانصار أو اطلاق الانصار بالمعنى
الاعسم والاتفافى الحصيح أصبح (بعرق تمر) بفتح العين المهملة والراء وقاف وروى باسكان الراء قال
عباضر والصواب الفتح وهو المشهور رواية ولغة وقال ابن عبد البرأكثرهم يرويها باسكان الراء
والصواب عند أهل الاتقان فح الراءوكذا قال أهل اللغة وفسره الزهرى فى رواية العصيمين بانه
المكتل بكسر الميم وفتح الفوقية وال الأخفش سمى المكتل عرقالانه بضفر عرفة عرفة والعرق جمع
عرفة كعلق وعلقة والعرفة الضفيرة من الخوص (فقال خذهذا فتصدق به) أى بالتمر الذى فيه
(فقال يارسول الله ما أحد أحوج) ضبط بالرفع على جعل ماتعمية والنصب على جعلها جازية عاملة
عمل ليس (منى) وفى رواية فقال على أففر منى يارسول الله فو الله ما بين لا بتيها يريد الحرتين أهل
بيت أفقر من أهل بيتى وفى أخرى ماأحد أحق به من أهلى ما أحد أحوج اليه منى ولا بن خزيمة عن
عائشة مالتا عشاءليلة (فضعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه) جمع ناب وهى
الاسنان الملاصقة للرباعيات وهى أربعة والضحك فوق التبسم وقد وردان ضحكه كان ببما فى غالب
أحواله لكنه تعجب هنا من حال الرجل فى كونه باء أولاهالكا محترقا خائفاً على نفسه راغبا فى فدائها
مهما أمكنهفماوجد الرخصة طمع اتیا كل الكفارة(ثمقال كله) وفى رواية اطعمه أهلٹوفی أخرى
عبالك واحتج به القائل بانه لا تجب الكفارة ورد بأنه أباح له تأخيرها الى وقت اليسر لا أن أسقطها
عنه جملة وليس فى الحديث نفى استقرارها عليه بل فيه دليل لاستقرار ها لانه أخبر النبي صلى الله
عليه وسلم بعجزه عن الخصال الثلاث ثم أتى صلى الله عليه وسلم بالتمرفأمره بإخراجه فى الكفارة
فلو كانت تسقط بالعجزلم يأمره بذلك لكن لما احتاج إلى الانفاق على عياله فى الحال أذى له فى أكله
واطعام عياله وبقيت الكفارة فى ذمته ولم يبين له ذلك لأى تأخيره البيات الى وقت الحاجة جائز
عند الجمهور وقال ابن العربى كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصة أما اليوم فلابد من الكفارة
وجاء فى رواية كله أنت وأهل وصم يوماواستغفر الله وقال عياض قال الزهرى هذا خاص بهدا
الرجل أباح له الا قل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه الفقره وقيل هو منوخ وقيل يحتمل
أنه أعطاه ليكفر به ويجز يه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهله وقيل لما عجزعن نفقة أهله جاز
له اعطاء الكفارة عن نفسه لهم وقيل لما ملكها له وهو محتاج جازله ولاهله أكلها لحاجتهم وقيل
يحتمل انهلما كان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة
وقبل أطعمه اياء لفقره وأبقى الكفارة عليه حتى يوسرهذا ما للعهاء فى المسئلة وقال أحمد
والأوزاعى حكم من لزمته كفارة ولم يجدها السقوط كهذا الرجل وفى هذا الحديث ات من جاء
مستفتنا فيمافيه الاجتهاد دون الحدانه لاتعز يرعليه ولا عقوبة لامه صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه
على