النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١ حبة أهل البطالة وغير الصالحين وفيه تدب المبادرة بدفن الميت لكن بعد تحقق انهمات اما مثل المطعون والمسبوت والمفلوج فينبغى أن لا بسرع بتجهيزهم حتى يمضى يوم وليلة أيضفق موتهم نيه عليه ابن بزيرة والله تعالى أعلم قال الامام (بسم الله الرحمن الرحيم) تبر كاوقدمها على المترجمة ليكون البدء بها حقيقيا (كتاب الزكاة) هى لغة النماء يقال ز كاالزرع اذا غى وبمعنى التطهير وشرعا بالاعتبارين أما الأول فلاى اخراجها سبب النماء فى المال فسميت زكاةبما يؤول البه اخراجها كقوله تعالى أعصر خرا أو بمعنى ان الاجريكترببيها أو بمعنى ان متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الاول حديث ما نقص مال من صدقة ولانها يضاعف ثوابها كما جاءان الله يربى الصدقة وأما الثانى فلانها طهرة النفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب وهى الركن الثالث من الاوكان التى بنى عليها الاسلام ولها أسماء الزكاة من قوله تعالى وآتوا الزكاة والصدقة خذمن أموالهم صدقة واّق وآتواحقه يوم حصاده والنفقة قال ابن نافع عن مالك من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله والعرف خـ «العفووأمر بالعرف قال الباجى الاأن عرف الاستعمال فى الشرع جرى فى الفرض بلفظ الزكاة وفى النفسل بلفظ الصدقة وقال ابن العربى تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفووالحق وتعريفها شرعا اعطاء جزء من النصاب الحولى الى فقير ونحوه غيرها شهى ولا مطلبى ثم لها ركن وهو الاخلاص وشرط وهو السبب وهو ملك النصاب الحولى وشرط من تجب عليه العقل والبلوغ والحريةولها حكم وهو -سقوط الواجب فى الدنيا وحصول الثواب فى الاخرى وحكمة وهى التطهير من الادناس ورفع الدرجة واسترقاق الاحرار قال الحافظ وهو جيد لكن فى شرط من تجب عليه اختلاف والزكاة أمر مقطوع به شرعا يستغنى عن تكلف الاحتجاج له فن تجد فرضها كفروانما اختلف فى بعض فروعها وفرضت بعد الهجرة عندالا كثر فقيل فى السنة الثانية قبل رمضان وقيل فى السنة الأولى وجزم ابن الاثير بأنه فى التاسعة وادعى ابن حزم انه كان قبل المهرة وفيهما قطر بينه فى فتح البارى مافيه طول (ماتجب فيه الزكاة)) (مالك عن عمرو بن يحيى) بفتح العين واسكان الميم (المازنى) بكسر الزاى نسبة الى مازن بن النجار الانصارى وفى موطاابن وهب مالك ان عمرو بن يحيى حدثه (عن أبيه) بحسبي بن عمارة بن أبى حسن (أنه قال) والبخارى من رواية يحيى بن سعيد الانصارى عن عمرو بن يحي أنه سمع أباه قال (سمعت أباسعيد) سعدبن مالك بن سنات (الخدرى) العصابى ابن الصحابى (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما درى) بمعنى أقل من (خس ذود صدقة) زاد التنيسى من الابل وهو بيان لدور بفتح المجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال النووى الرواية المشهورة باضافة خمس إلى ذودوروى بتنوين خمس ويكون بدلامنه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة الى العشرة لا واحدله من لفظه انما يقال لواحد بعير وقال الزين بن المغير أضاف خس إلى ذودوهو مذ كر لانه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه الى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع وقال الحافظ الاكثر على ان الذود من ثلاثة الى عشرة لا واحد صلى الله عليه وسلم بينض أول الحدیث قلل فاذا كانت للهمائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خة دراهم وليس عليك شئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارافاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فازاد فيباب ذلك قال فلاأدرى أعلى يقول فيحساب ذلك أورفعه الى النبى صلى الله علیه وسلم وليس فىمالز كاف حتی يحول عليه الحول الاان جريرا قال ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ليس فى مال ز كاة حتى يحول عليه الحول * حدثناهرو بنعون أنا أبو عوانة عن أبى أسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم أوليس فى تسعين ومائة شئ فاذا بلغت مائتين ففيها خسهدراهم قالأبوداودروى هذا الحديث الاعمش عن أبى اسحق کاقال أبوعوانة ور واه شببات أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان من أبى اسحق عن الحرث عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى حديث النفيلى عمروا شعبة وسفيات وغيرهما عن أبى اسحق عن الحرث عن عاصم عن على لم يرفعوه* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد أنا بهزين حكم ح وثنا محمد بن العلاء أما أبو أسامة عن بهزين حكيم عن أبيه عن جدهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى كل سائمة ابل فى أربعين بنت ليوت ولا يفرق ابل عن حسبانها من أعطاها (٦ - زرفانى ثانى) ٤٣ مؤنجرا قال ابن العلاءمؤتجرابها فله أجرها ومن منعها فانا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناعزوجلليسلا لمحمدمنها شئ وحدثنا النفيلى ثنا أو معاوية عن الاعمش عن أبى وائل عن معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أوتبيعة ومن كل أربعين منه ومن كل حالم يعنى محتلماديناراً أو عدله من المعافر شاب تكون ة باليمن *حدثنا عثمان بن أبى شيبة ززة والنفيلى وابن المثنى قالوا ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله* حدثنا هرون بن يزيد بن أبى الزرقاء ثنا أبى عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ ابن جبل قال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين مثله لميذكر ثياباتكون باليمن ولاذ كريعنى محت لمقال أبوداودورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة عل ويحيى بن سعيد عن الاعمش عن أبى وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله وحدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن هلال ابن حبات عن مسرة أبى صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال اخبرفى من سارمع مصدق النبى صلى الله عليه وسلم فاذا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لا تأخذ من واضع لبن ولا تجمع بين مفسترق ولا تفرق بين مجتمع وكان انما يأتى المياه حسين ٢ قوله على غير قياس والقياس مئات ومئين ولا يكادوت يقولونه هذا باقى كلام أبي حاتم اه مؤلف له وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالاناث وقال سيبويه تقول ثلاثة ذوولات الذوذ مؤنث واذكرابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال خمس ذور كمالايصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء فى ذلك لكن قال أبو حاتم السجستانى تركوا القياس فى الجمع فقالوا خمس ذود خمس من الابل كماقالواثلثمائة ٢ على غير قياس قال القرطبى وهذا صريح فى أن الذود واحد فى لفظه والاشهر ماقاله المتقدمون أنه لا يقتصر على الواحد وأصله ذاديذوداذا دفع شيأ فكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة (وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين كوار أى من الورق كمافى الرواية التالية (صدقة) جمع أوقية وهى أر بعون درهماباتفاق من الفضة الخالصة سواء كات مضروبا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد فى كتاب الأموال ان الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان جمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبد البرو عياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم احال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب ان معنى ما أقل من ذلك انه لم يكن شىء منها من ضرب الاسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة الى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأ يهم على ان تنقش بالعربية ويصيروزنهاوزنا واحدا وقال ابن ز رقون اما أوجب صلى اللّه عليه وسلم الزكاة فى أواق معلومة ولم يوجبها فى دراهم معلومة فلا يضرات تكون الدراهم مختلفة أولا عتبار بالاوقية المعلومة وقال غير هما لم يتغير المثقال فى جاهلية ولا اسلام وأما الدر هم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف فى أى نصاب الزكاة مانتادرهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة الاابن حبيب فانفرد بقوله أن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكرابن عبد البراختلافافى الوزن بالنسبة لدراهم الاندلس وغيرها من البلاد وخرق بعضهم الاجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن (وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وجعه على الكسر أو ساق وجاء رواية فى مسلم كمل واجمال وهو ستون صباعا باتفاق ولا بنّ ماجه من وجه آخر عن أبى سعيد والوسق ستوت صاما (صدقة) وفى رواية لمسلم ليس فيمادوت خمسة أوسق من تمر ولاحب صدقة قال عياض وذكر الأوسق يدل على انه لاز كاة فى الخضر لانها لا توسق ولفظ دون فى المواضع الثلاثة بمعنى أقل لا أنه نهى عن غير الخمس الصدقة كمازعم من لا يعتد بقوله وات دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبرها فى الثلاثة ولم يتعرض فى الحديث للقدر الزائد على الحدود وقدأً جمعوا فى الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا الفضة عند الجمهور وعن أبى حنيفة لاشئ فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعين جعل لها وقصا كالماشية واحتج عليه الطبرى بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة يستخرجات من الارض بكافة ومؤنة وقد أجمعوا على ذلك فى خسة أوسق فازادوهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو داود عن القعني كليه ما عن مالك به و تابعه يحيى بن سعيد فى العميمين وابن عدينة وابن جريح عند مسلم كلهم عن عمرو بن يحي به قال ابن عبد البروهو صحيح عند جميع أهل الحديث وقدرواه عن عمرو بن يحيى جاعة من جلة العلماء احتاجوا اليه فيه ورواه أيضا عن أبيه جماعة وقيل أنه لم يأت من وجه لامطعن فيه ولاعلة عن أبى سعيد إلامن رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبات عنه وقال بعض أهل الحديث لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبى سعيد قال وهذا هو الاغلب الاانى وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينارعن خالد قال الحافظ وروايةتسهيل فى الأموال لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم فى المستدرك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى وعائشة وأبى رافع ومحمد بن عبد ٤٣ عبد الله بن جحش أخرج الاربعة الدارقطنى ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبى شيبة وأبو عبيد أيضا (مالك عن محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات الانصارى (المازنى) بالزاى المدنى المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبد الله هكذا ليحى وجماعة من رواة الموطا كالشافعى فنسب محمد الأبيه وجده لجده لانه عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى صعصعة وفى رواية التنيسى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة فتسب محمد اإلى جده ونسب جده الى جده هذا وزعم ابن عبد البران حديث محمد عن أبيه عن أبى سعيد خطأ فى الاسناد وانما هو محفوظ لحبي بن عمارة عن أبى سعيد مر دود بنقل البيهق عن محمد بن يحيى الذهلى ان الطريقين محفوظات وان محمد المذكور سمعه من ثلاثة أنفس (عن أبى سعيد الخدرىات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه) قال ابن عبد البر كانه جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة فى غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والاجماع (وليس فيمادون خمس أواقى) بتشديدالياء وتخفيفها جميع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كمافى الرواية الأولى وحكى اليحبانى وقية بحذف الألف وفتح الواو (من الورق) بفتح الواووكسرها و بكسر الراء وسكونها أى الفضة مطلقا أوالمضروبة دراهم وانما تطلق على غيرها مجازاخلاف فى اللغة والمراد هنا الفضة مصروبها وغيره (صدقة وليس فيمادون خس ذودمن الابل) بيان لذود (صدقة) بالاضافة وبعض الشيوخ برويه بالتنوين لا بالاضافة واله ابن عبد البروقال عباض رويناه فى جميع الامهات بالإضافة ورواء بعضهم بالتنوين على البدل قال ومعنى دون أقل أى ليس فى أقل من الخمس شئ فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيه وتعقبه الابى بأن الاولى نصا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم ان شئت ففيه اعتبار الدلالتين أعنى دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات انماهومعرفةقدر النصاب وفائدة التعبير عنه بذلك أنه لوقيل فى خمسة أوسق ز كاة لتوهم ان مادونها مما قاربها كذلك لات ماقارب الشئ له حكمه وليس كذلك لأنه لاز كاة فيما دونها وأن قل النقص انتهى وبرد بأن معنى قول عياض فتضمن أى بالمنطوق والمفهوم أى شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحى كما ظنه الأبى وانما ذكر الامام هذا الحديث عقب السابق لمافيه من زيادة قوله من التمرفات الاول ليس فيه بيان المكيل بالأوسق فذكرهنا بعض ما يبين به وفى مسسلم من طريق محمد بن بحي بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيدمر فوعاليس فيمادون خمسة أوسق من تمر ولاحب صدقة ولزيادة قوله من الورق وليمان الذود بقوله من الابل وللاشارة الى حصة اسناد. ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواء فى باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه (مالك أنه بلغه ان عمربن عبدالعزيز) أحد الخلفاء الراشدين (كتب إلى عامله على دمشق) بكسر الدال وقع الميم (فى الصدقة) الزكاة (إنما الصدقة فى الحرث والمعين والماشية) قال أبو عمر لاخلاف فى جملة ذلك ويختلف فى تفصيله وقال الساجى لفظ الغا للمصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وان جازات يكون منها مالاز كاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لانها معظم ما تجب فيه كحديث جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورافعبر عن الأرض باسم التراب لإنه أعظم اجزائها (قال مالك ولا تكون الصدقة الا فى ثلاثة أشياء فى الحرث) وهو كل ما لا ينموويز كوالا بالحرث (والعين) الذهب والفضة (والماشية) الإبل والبقر والغنم (الزكاة فى العين من الذهب والورق) (مالك عن محمد بن عقبة) بالقاف (مولى الزبير) المدنى أخى موسى ثقة (انه سمع) كذا لعبد الله بن ترد الغتم فيقول أدواسدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صباح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال انى أحب أن تأخذخیرا بلی قال فأبى أص يقبلها قالفطمله أخرىدونها فابیات يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال انى آخذها وأخاف أنيجدعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لى عمدت الى رجل فتخيرت عليه ابله قال أبوداود رواء هشيم عنهلال بن حبات بجوه الاانه قال لا يفرق * حدثناً محمد بن الصباح البزار ثنا شريك عنعثمان بن أبیزرعه عنآبی لیلی الکندى عن سويد بن غفلة قال أنانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت فى عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر واضع لبن *حدثنا الحسن ابن على ثنا وكيع عن زكريابن اسحق المكى عن عمرو بن أبى سفيان الجمى عن مسلم بن ثفنة البشكرى قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل ابن علقمة أبى على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فيعشنى أبى فى طائفة منهم فأنيت شيخاً كبيرا يقال له سعربن ديسم فقلت ان أبى بعثنیالبلایعنی لاصدقت قال اسں أنى وأى محو تأخذوت فلت مختار حتى انانتبين ضروع الغنم قال ابن أخى فانى أحدثك انى كنت فى شعبٍ من هذه الشعاب علىعهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فىغنم لى جاء فى رجلات على بعير فقالإلى انا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الِدْ لتؤدى صدقة غنمك م كف ٤٤ فقلت ما على فيها فقالاشاة فاحمد الى شاة قدعرفت مكانها ممتلئة محضا وشهما فأخر بتها اليهما فقالا هذه شاءالشافع وقدنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اى نأخذشافعا قلت فأى شىء تأخذات فالاعنا فاجذعة أوثنية قال فاعمد الى عناق معقاط والمعناط وجه التى لم تلد وادا وقدحان ولادها ـعة٢ فأخرجتها اليهما فقالاناولناها كم فعلاها معهما على بعير هماثم انطلقا قال أبوداودر واه أبو ماهبـ ٤عن زكرياء قال أيضا مسلم بن شعبة كماقال روح وحد ثنا محمدبن يونس النسائى تنا روح ثنا زكرياء بن اسعق باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التى فى بطنها الولد قال أبو داود قرأت فى كتاب عبد الله بن سالم بحمص عندآل عمرو بن الحرث الحمصى عن الزبيدى قال وأخبر نى يحيى بن جابر عن جبيربن تفسيرعن عبد الله بن معاوية الغاضریمنعاضرةقيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا اله الا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام ولا يعطى الهرمه ولا الدونة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فات اللّهلم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره* حدثنا محمد بن منصورتنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبى عن ابن اسحق قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعدبن زرارة عن هارة نعمروبن حزم عن أبىبن كعب قال بعشنى النبي صلى الله يحيى ولابن وضاح عنه انه سأل (القاسم بن محمد) بن أبى بكر (عن مكاتب له قاطعه عمال عظيم) قال أبو عمر معنى مقاطعة المكاتب أخذمال معمل منه دون ما كونب عليه ليعجل عنقه (هل عليه فيه زكاة فقال القاسم الى أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال ز كاة حتى يحول عليه الحول) والمقاطعة فائدة لاز كاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول وأجمع العلماء على اشتراط الحول فى الماشية والنقددون المعشرات (قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس اعطياتهم) جمع عطايا جمع عطية (يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة) بان كان نصاباحر عليه الحول (فان قال نعم أخذ من عطائه ز كاة ذلك المال) الذى عنده (وإن قال لا أسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيأ) لعدم الوجوب (مالك عن عمر بن حسين) بن عبد اللّه الجمعنى مولاهم أبى قدامة المكى ثقة روى له مسلم (عن عائشة بنت قدامة) القرشية الجمعية الصحابية (عن أبيها) قدامة بضم القاف والتخفيف ابن مظعون بالظاء المثالة العصابى البدرى (أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان) فى خلافته (اقبض عطاى .. ألنى هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال) قدامة (فإن قلت نعم أخذ من عطاى ز كاة ذلك المال وإن قلت لادفع الى عطاى) كله وفى سؤاله كابى بكر وقولهما وان قلت لا الخدليل على تصديق الناس فى أموالهم التى فيها الزكاة وجواز إخراج زكاة المال من غيره ولا مخالف لهما اذا كان من جنسه فان كان ذهبا عن فضة أوعكسه خلاف (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات بقول لا نجب فىمال) عموم خص منه المعشرات الادلة أخر (زكاة حتى تحول عليه الحول) رواه مالك موقوفا وأخرجه فى التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فى مال ز كاة حتى يحول عليه الحول وفى اسناده بقية بن الوليد مدلس وقدرواه بالنعنعة عن أسمعيل بن عياش عن عبد الله واسمعيل ضعيف فى غير الشاميين قال الدارقطنى والصمج وقفه كمافى الموطا وقد أخرجه الدارقطنى فى الغرائب مر فوعا وضعفه وأخرجه أيضا من حديث أنس وضعفه وأخرجة ابن ماجه عن عائشة لكن الاجماع عليه أغنى عن اسناده (مالك عن ابن شهاب انه قال أول من أخذمن الأعطية) جمع جمع العطية (الزكاة معاوية بن أبى سفيان) قال ابن عبدالبريزيد أخذز كاتها نفسها منها لا أنه أخذمنها عن غيرها مما حال عليه الحول قال ولا أعلم من وافقه الاابن عباس ولم يعرفه الزهرى فلذا قال ان معاوية أول من أخذ قال وهذا شذوذلم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقال الباجي قال ابن مسعودوابن عامر مثل قولهما ثم انعقد الاجماع على خلافه قال وانما كان معاوية يأخذ من العطاءز كاة ذلك العطاء لانه كان يرى حقه واحدا قبل دفعه إليه فكان يراه كالمال المشترك بعر عليه الحول فى حالة الاشتراك وأما أبو بكر وعمرو عثمان فلم يأخذ واذلك منها اذلم يتحقق ملك من أعطيها الابعد القبض لان للأمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهادوف وهذا التأويل ذكر ابن حبيب (قال مالك السنة التى لا اختلاف فيها عندنا) بالمدينة (اى الزكاة تجب فى عشرين دينا راء ينا كما تجب فى مائى درهم) قال ابن عبد البزلم يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فى نصاب الذهب شىء الاماروى الحسن بن عمارة عن على أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ها تواز كاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وابن عمارة أجمعوا على ترلْ حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه ورواء الحفاظ موقوفا على على لكن عليه جهور العلماء وما زاد على عشرين فيحسابه قل أو كثرسواء كانت قيمتها مائتى درهم أو أقل أوأكثر والية ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم الاان أباحنيفة مع جماعة من أهل العراق بجعلوافى العين أو خاصا كالماشية وقالت طائفة لاز كاة فى الذهب حتى يبلغ صرفها مائتى درهم فإذا بلغتها ز كيت كانت أكثرمن عشرين ديناراًأو أقل الاأو بلغ أربعين دينارافضها دينا رولا براهي حيفذ الصرف ٠٠٠٠ فقال ٥جم وقال الحسن البصرى وأكثر أصحاب داود ورواية عن الشورى لاز كاة فى الذهب حتى يبلغ أربعين دينا راففيها ربع عشره ومازادف صابه (قال مالك ليس فى عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان ز كاة) لعدم بلوغ النصاب (فات زادت حتى تباغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة) وجوبا (وليس فيمادون عشرين دينا راعينا الزكاة) ودون بمعنى أقل (وليس فى مائتى درهم ناقصة بينة النقصان ز كاة فات زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتى درهم وافية ففيها الزكاة) وفى نسخة ز كاة بالتنكير (فان كانت تجوز بجواز الوزانة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أودراهم) قال الأبهري وابن القصار معناء انها وازنة فى ميزات وفى آخر ناقصة واذا نقصيت فى جميع الموازين فلاز كاةوقال عبد الوهاب معناه النقص القليل فى جميع الموازين كمية وحبتين وما جرت العادة بالمسامحة فيه فى البيع وغيره وعلى هذا جمهور أصحابنا وهو الاظهر و يحتمل وجها ثانشا وهوان يكون العوض فيها غالباعوض الوازنة وهو المشهور عن مالك وما سواء تأويل وهذا قول أصحا بنا العراقيين وحملوا تفصيله على الدنانير والدراهم الموزونة والاظهران تكون فى المعدودة قال الباجى قال ابن زوقوت ويظهرات قول ابن القصار والاهرى فى الموزونة وقول عبد الوهاب فى المعدودة فلا يكون خلافًا كذا فال ولا يصح لات أص عبد الوهاب فى جميع الموازين فكيف يقال فى المعدود (قال مالك فى رجل كانت عنده سستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم بلده ثمانية دراهم بدينارانه الاتجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة فى عشرين ديناراعينا أومائتى درهم) لات المال انما يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمته فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه كمالو كان له ثلاثون شاة قمتها أربعون من غيرها أوقعتها عشرون دينارا أو أربعون دينارافلاز كاةوات نقص النقد أعن النصاب وبلغت قيمة صياغتهاً كثر من نصاب فلاز كاةقاله الباجى (قال مالك فى رجل كانت لهخمسة دنانير) مثلاوالمراد أقل من نصاب (من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وان لم تم الاقبل الت يحول عليها الحول بيوم واحد او بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لاز كاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) هذا مذهب مالك رحمه الله الى حول ربح المال حول أصله وان لم يكن أصله نصا باقياسا على نسل الماشية ولم يتابعه غيراً صحابه وقاسه على مالا يشبهه فى أصله ولا فى ذرعه وهما أصلات والأصول لا يرد بعضها الى بعض واغا برد الفرع إلى أصله قال أبو عبيدلانعلم أحد الفرق بين ريح المال وغيره من الفوائد غير مالك وليس كماقال قد فرق بينهما الأوزاعى وأبوثور وأحمد لكنهم فرطوا ان يكون أصله نصابا وانغها أنكراً بوعبيدانه يجعله كاصله وان لم يكن أصله نصا باوهذا لا يقوله غير مالكه وأصحابه وقال الجمهور الريح كالفوائد يستأنف بها حول على ماوردت به السنة قانه ابن عبد البر (وقال مالك فى رجل كانت له) أى عنده (عشرة دنانير فتجر فيها - خالى عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انهيز كيها مكانية ولا ينظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة) وهو العشرون (لان الحول قد حال عليها وهى عنده عشرون) بالريح وهو يقدر كانه كائن فيها (ثملاز كاةفيها حتى يحول عليها الحول من يوم ز كيت) وهذا معنى ما قبله فاتته أنه فرضهافى الأولى فى خسة والثانية فى عشرة بحسب سؤاله عن ذلك وأ جاب فيهما بحكم واحد وهو ضم الريح لاصله وان لم يكن نصايا ( قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة (فى اجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب انه لا تجب فى شىء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه) وهو نصاب لانها فوائد تجددت لا عن مال فيستقبل بها (وقال مالك فى الذهب والورق يكون بين الشركاء ات من بلغت حصته منهم عشرين ديناراعينا أو مائتى درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصف حصنه عماتجب فيه الزكاة فلاز كاة عليه وان عليه وسلم مصدقافروت برچل فلا جمع لى ماله لم أجد عليه فيه الآابنة مخاض فقلت له أدانة مخاض فانها صدقتك فقال ذالك مالالبن فيه ولاظهر ولكن هذه ناقة قتبه عظيمةٍ سمينة خذِها فقلت له ما أناباً خيذ مالم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منات قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ماعرضت على فافعل فایقیلەمنقبلتهوان ردهعلىلارددته قال فإنى فاعل تخرج معى وخرج بالناقة التى عرضعلیحتی قدمناعلىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له یامی الله أنانىرسولكلبأخذمنی صدقة مالى وأيم الله ما قام فى مالى رسول الله صلىالله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله جمعت له مالى فرغم أن ما علی فیه ابنه مخاض وذلك مالا لبن فیه ولاظهر وقد عرضت عليه نافة فتية عظيمة ليأخذها فأبىعلى وهاهى ذەقدجئتك بها یارسول الله خذها فقاللهرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذى عليان فإن تطوعت بخير آخركْ اللّه فیهوقبلناهمنك قالفهامیذ. يا رسول الله قدجئتك بهانفذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعاله فى ماله بالبركة حدثنا أحمدبن جبل تا وكيع ثنا زكريابن اسمق المكى عن يحي بن عبد الله بن صيفى عن أبى معبد عن ابن عباس ات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال الت تأتى قوما أهل كتاب فادعهم الىشهادة أن لا اله الاالله وأني رسول الله فات هم أطاعول لذلك فأعلهم ٤٦ ان الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فان هم أطاعوكْ لذلك فأ علمهم ات الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذمن أغنيائهم وترد فى فقرائهم فات هم أطاء ول لذلك فايالك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب * حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعدبن سنان عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدى فى المصدقة كانعها (باب رضا المصدق) حدثنامهدى بن حفص ومحمدبن عبيد المعنى قالا ثنا حمادعن أبوبعن رجل يقال نهديسم وقال ابن عبيد من بنى سدوس عن بشير ابن الخصاصية قال ابن عيد فى حديثهوما كان اسمه بشیراولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا ان أهل الصدقة يعتدون عليمًا أفنكتم من أموالنا بقدرما يعتدون علينا فقال لا حدثنا الحسن بن على ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمرعن أيوب باسناده ومعناه الاأنه قال قلنا يارسول اللهات أصحاب الصدقة رفعه عبدالرزاق عن معمر* حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشربن عمر عن أبى الغصن عن صخربن اسحق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتبك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضوت فإذا جاؤكم فرحبوابهم وخلوابينهم وإن ظلوا فعليها وأرضوهم فات بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم فى ذلك أفضل نصيباً من بعض) بات كان لواحد نصاب وآخر نصابات مثلا (أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته اذا كان فى حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوان من الورق صدقة) ولم يفرق بين الشركاء وغيرهم فاقتضى انه انما يعتبر ملك كل واحد على حدة (قال وهذا أحب ما سمعت الى) يدل على أنه قد سمع خلافه وذلك أن عمرو الحسن والشعبى قالواان الشركاء فى العين والمساشية والزرع اذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه انهم يزكون زكاة الواحد قياسا على الخلطاء فى المناشبة وبه قال الشافعى فى الجديد ووافق مالكاً بوحنيفة وأبوثور (قال مالك واذا كانت الرجل ذهب أو ورق متفرقة بايدى أناس شتى فإنه ينبغى له ان يحصيها جميعا ثم يخرج ماوجب عليه من زكتها كلها) هـذا اجماع اذا كات قادرا على ذلك ولم تكن ديونا فى الذمم ولا قراضا يننظرات ينض قاله أبو عمر (قال مالك ومن أفادذهبا أوورقا) بنحو ميراث أوهبة أو صدقة وما تقدم من اجارة الى آخره (انه) بكسر الهمزة هو مقول القول (لا زكاة عليه فيها حتى تحول عليها الحول من يوم أفادها) إذ هى تجددت عن غيرمال فيتقبل وما هنا أعم مما تقدم فليس بتكرار (الزكاة فى المعادن) جمع معدن بكسر الدال من عدت إذا أقام لاقامة الذهب والفضة به أولاقامة الناس فيها شتاء وصيفا (مالك عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن) واسمه فروخ المدنى أحد الاعلام (عن غير واحد) مر سل عند جميع الرواة ووصله البزار من طريق عبد العزيزالدراوردى عن ربيعة عن الحرث ابن بلال بن الحوث المزنى عن أبيه وأبوداودمن طريق ثور بن يزيد الديلى عن عكر مة عن ابن عباس (أى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحرث) بن عاصم بن سعيد (المزنى) من أهل المدينة وكان صاحب لواء مزينة يوم فتح مكة وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول الى البصرة أحاديثه فى السنن وصبحى ابن خزيمة وابن حبان قال المداني وغير ممات سنة ستين وله ثمانون سنة (معادن القبلية) قال ابن الاثير نسبة الى قبل يفتح القاف والباء هذا هو المحفوظ فى الحديث وفى كتاب الامكنة القلبة بكر القاف وبعدها لام مفتوحة ثمباء (وهى من ناحية الفرع) بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلى وعياض فى المشارق وقال فى كتابه التنيهات هكذا قيده الناس وكذارويناه وحكى عبدالحق عن الاحول امكان الراء ولميذكره غيره انتهى فاقتصار النهاية والنووى فى تهذيبه على الاسكان من جوح قال فى الروض بضمتين من ناحية بالمدينة يقال أنها أول قرية مارت اسمعيل وأمه التمر بمكة وفيها عينات يقال لهما الربض والترف بقبان عشرين ألف تخلة كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير والربض منابت الارال فى الرمل (قتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم الاالزكاة) فدل ذلك على وجوب زكاة المعدن (قال مالك أرى والله أعلم ان لا يؤخذ من المعادى مما يخرج منها شىء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا) أى ذهبا (أو) قدر (مائتى درهم) فضة وهى خمس أواق وبهذا قال جماعة وقال أبو حنيفة والثورى وغيرهما المعدى كالر كازوفيه الخمس يؤخذمن قليله وكثيره وتعقب بانه صلى الله عليه وسلم قال فى المعدف جبار وفى الركاز الخمس فغاير بينهما ولو كانا بمعنى واحد لجمعهما والفرق بينهما ان المعدن يحتاج الى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز وقد جرت عادة الشرع ان ماعظمت مؤنثة خفف عنه فى قدر الزكاة وماخفت زيدفيه (فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة) ربع العشر (مكانه) يريد عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل ويحتمل الت بريد عند تصفيته واقتسامه والاظهر عندى اى الزكاة تجب فيه عند انفصاله من معدنه كالزرع تجب فيه الزكاة وبين ما يبتغون فإن عدلوافلانفسهم بدوصلاحه قاله الباجى (وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك مادام فى المعدن فيل) فيضم الى الاول ٤٧ الأول الذى بلغ النصاب ويزكى لانه بقية عرفه (فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل) آخر (فهو مثل الاول يبدأ فيه الزكاة كما ابتدأت فى الاول) فان كان نصاياز كى والافلاو يضم بقية عرفه ات بلغ كالاول فلا يضاف الثانى إلى الاول بلغ الاول نصابا أم لا كمالا يضاف زرع عام الى زرع عام آخر (والمعدن) ولابن وضاح والمعادى (بمنزلة الزرع) لات الله ينيته فى الأرض كما ينبت الزرع (يؤخذمنه) ولابن وضاح منها (مثل ما يؤخذ من الزرع) ليس المراد بالمثلية فى القدر المخرج بل فى تز كيته مكانه كما أفاده قوله (يؤخذ منه اذا خرج من المعدى من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر) أو نصفه (ولا ينتظران يحول عليه الحول) فاستدل بالقياس على الحكم الذى أعطاه أولا بقوله مكانه ووافقه الشافعى فى القديم وقال فى الجديد كابى حنيفة لاز كاة حتى يحول عليه الحول لأنه فائدة يستقبل بها ﴿ز كاةالركاز﴾ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه يركزمركزا اذادفنه فهومر کوزوتسمية المأخوذ منه ز كاة مجاز أو باعتبارات فى بعض صوره الزكاة (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بن حزن (وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف كلاهما (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الركاز الخمس) سواء كان فى دار الاسلام أو الحرب عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة خلافالحسن البصرى فى قوله فيه الخمس فى أرض الحرب وفى أرض الاسلام فيه الزكاة قال ابن المنذر لاأعلم أحدافرق هذه التفرقة غيره ولافرق عند مالك والجمهور بين قليله وكثيره ظاهر الحديث -لا فالقول الشافعى فى الجديد لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب ولا بين النقدين وغيرهما كنجاس وحديدوجواهرو به قال أحمد وغيره وعن مالك أيضا رواية باشتراط كونه أحد النقدين وظاهر الحديث العموم وهو المشهور *(لطيفة)* وقع ان رجلا رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم فى النوم فقال له اذهب إلى موضع كذا فا حضره فات فيه وكازا هذه لك ولاخمس عليك فيه فلما أصبح ذهب الى ذلك الموضع-ففره فوجد الركازفيه فاستفتى علماء عصره فافتوه بانه لاخس عليه لعصمة الرؤياوأفتى العزبن عبد السلام بان عليه الخمس وقال أكثرما ينزل منامه منزلة حديث روى بإسناد صحيح وقد عارضه ماه وأصبح منه وهو حديث فى الركاز الخمس واختصر الامام هنا لفظ هذا الحديث وساقه تامافى كتاب الديات باسناده المذكورات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرح المحجماء جبارو البترجبار والمعدن جباروفى الركاز الخمس فدل ذلك على أن مذهبه جواز ذلك وقد رواه البخارى هنا عن عبدالله بن يوسف عن مالك به ناما (قال مالك الأمر الذى لا اختلاف فيه عند نا والذى سمعت أهل العلم يقولون اى الركاز انماهودفن) بكسر الدال وسكون الفاء أى شئ مدفون كذبح بمعنى مذبوح وأما بالفتح فالمصدر ولا يراد هنا قاله الحافظ كالزركشي ورده الدمامينى بانه يصح الفتح على أنه مصدر أريدبه المفعول مثل الدرهم ضرب الامير وهذا الثوب نسيج المن (يوجد من دفن الجاهلية ما) أى مدة كونه (لم يطلب عمال) ينفق على اخراجه (ولم يتكلف فيه نفقة) عطف تفسير (ولا كبير عمل ولامؤنة) فهذا الذى فيه الخمس ساعة يوجد (فأما ما طلب بمالى وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة واخطئ مرةفلیس بر کاز) حكما آی یؤخذمنه الز كاء ولا يخمس والاقاسمالر كاز بانعليه وفىهذاافادة الفرق المتقدم بين المعدن والركاز باحتياج المعدن الى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز وقيل انما جعل فى الركاز الخمس لاندمال كافرفنزل واجده منزلة الغانم فكان له أربعة اخاسه وقال الزين بن المنيركأن الركاز مأخوذ من أركزته فى الارض اذا غرزته فيها وأما المعدى فانه ينبت فى الأرض بغير وضع واضع هذه حقيقته ما فإذا افترقا فى أصلهما فكذلك فى حكمهما - - تمامز کانكمرضاهسم وليدعوا لحم قالأبوداود أبوالغصنهو ثابتبن قيس بنغصنوحدتنا أبو كامل ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد ح وثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبى كامل عن محمد ابن أبى اسمعيل ثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسى عن جريربن عبد الله قال جاءناس يعنى من الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواان ناسا من المصدقين يأتونا فيظلونا قال فقال أرضوا مصد قيكم قالوايا رسول اللهوات ظهو ناقال أرضوا مص دقيكم زاد عثمان وان ظلتم قال أبو كامل فى حديثه قال جريرماصدرعنى مصدق بعد ماسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهوعنىراض : (بسم الله الرحمن الرحيم) باب دعاء المصدق لاهل الصدقة) حدثنا حفصبنعمر النمری وأبو الوليد الطبالسى المعنى والا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللهینابی أوفی قال کاں ابیمن أصحاب الشجرة وكات النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلات وال فأتاه أبى بصدقته فقال اللهم صل على آلآبی أوفی باب تفسير أسنان الإبل قال أبوداود سمعته من الرياضى وأبى حاتم وغيرهما ومن كتاب النضربن شميل ومن كتاب أبى عبيدوربماذكراً حدهم الكلمة قالوا يسمى الحوارثم الفصيل اذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة الى تمام سنتين وإذادخلت فى الأ ٤٨ الثالثة فهى ابتقلبون فإذا تمتله ثلاث سنين فهو حق وحقة الى تمام أربع سنين لانها استهدفت أن تركب ويحمل عليها الفمل وهى تلفح ولا يلفح الذكر حتى يثنى ويقال الجهة طروقة الفجل لأن الفعل طرقها الی مام أربع سنين فاذا طعنت فى الخامسة فهى جذعة حتى يتم لها خمس سنين فاذادخلت فى السادسة وألقى ثنيته فهو حيقئذ ثى حتى يستكمل سنا ف إذا طعن فى السابعة سعى الذكر رباعا والانثى رباعية الى تمام السابعة فاذادخل فى الثامنة وألقى المسن السديس الذى بعد الرباعية فهو سديس وسدس الى تمام الثامنة فاذا دخل فى التسع طلع نايه فهو بازل آیبرلنابهیعنیطلعحتی يدخل فى العاشرة فهو جئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام الى خمس سنين والخلفة الحامل قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بمن وفصول الاسنان عندطلوع ... ويل قال أبوداود وأنشدنا الرياضى اذا سهيل أول الليل طلع فابن لبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبيع الذى يولد فى غير حينه (باب أين تصدق الأموال) حدثناقتيبة بن سعد ثنا ابن * أبى عدى عن ابن استحق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلمقال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الافى دورهم *حدثنا الحسن بن على ثنا يعقوب بن فمالاز كاة فيه من الحلى والتبرو العنبري اختلف فى العنبر فقال الشافعى فى الام أخبر فى عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله فى جنبات البصر وقيل أنه بأ كله حوت فيموت فيلفيه البحرفيؤخذفيشق بطنه فيخرج منه .وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ثبت في البحر بمنزلة الحشيش فى البروفيل هو شجر ينبت فى البحر فينكسر فيلفيه الموج الى الساحل وقبل يخرج من عين قاله ابن سيناء قال وما يحكى أنه روت دابة أوقيتها أو من ز بدالبحر فبعيد (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق (ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت على بنات أخيها) لا بيها محمد بن أبى بكر قاله الباجى (يتامى فى جرها) أى منعها لهن من التصرف (لهن الحلى) يفتح فسكون مفردوبضم وكسر اللام وشد الياء جمع (فلا تخرج من -فيهن) بالجمع والافراد (الزكاة) فقيه أنه لا تجب الزكاة فى الحلى قال الباجى قوله لهن يقتضى ملكهن له وان لم يتصر فن فيه لكونهن محجورات فقديلك من لا يتصرف كصغير وسفيه ويتصرف من لايملك كالاب والوصى والامام (مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يحلى بذاته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة) قال الباجى يحتمل ان يملكهن ذلك ويحتمل أن يزينهن به وهو على ملكه والذهب والفضة من الاموال الموصدة للتنمية فتجب فيها الزكاة ولا يخرج عن ذلك الا بأمرين الصياغة المباحة واللبس المباح وقال أبو عمر ذهب الأئمة الثلاثة وأكثر المدنيين الى انه لاز كاة فى الحلى وقالت طائفة كابى حنيفة تجب فيه وتأولوا أن عائشة وابن عمر لم يخرجاز كانه لانه لاز كاة فى مال يتيم ولا صغيروناً ولوافى الجوارى ان ابن عمر كان يرى ان العبد يملك ولاز كاة على عبدوهو نأ ويل بعيدوابن عمر كان لا يزكى ما يحلى به بناته وليس فى هذا يقيم ولاعبد وكان ابن عمر يتكح البنت له على ألف دينار يحليها منه باربعمائة فلايز كيه واحتجوا بظاهر حديث فى الرقة ربع العشر وحديث ليس فيما دون خمس أواق وحديث الذهب فى أربعين دينارادينارولم يخص حليا من غيره وهذا يرده العمل المعمول به فى المدينة ويخصصه وقال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة أنت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يدابنتها مسكان من ذهب أوفضة فقال أتعطين زكان هذا قالت لاقال أيسرك ات يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار خلعتهما وألفتهما الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله وعن عائشة نحو هذا وحديث الموطاباسقاط الزكاة أثبت استنادا ويستحيل أن تسمع عائشة منه مثل هذا الوعدوتخالفه ولو صح ذلك عنها علم إنها علمت الفسخ والاصل المجمع عليه فى الزكاة انما هو الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف (قال مالك من كان عنده تبراو على من ذهب أوفضة) وهو نصاب (لا ينتفع به للبس فات عليه فيه الزكاة فى كل عام يوزن فيؤخذربع عشره الاات ينقص من وزن عشرين دينارا عينا) أى ذهبا خالصا (أومائتى درهم فات نقص من ذلك فليس فيه ز كاة) ويعلم من هذا ان وزنه كل عام إذا كان يخرج منه أونسى وزنه امااذا أخرج عنه من غيره ولم ينس وزنه فيكفى علم وزنه أول مام (وانمانكون فيه الزكاة إذا كان انما يمسكه لغير اللبس) كاعداده تعاقية أوقنية (فاما التبر والحلى المكسور الذى يريد أهله اصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذى يكون عند أهمله فليس على أهله فيه زكاة) وخالف الشافعى فأوجب فيه الزكاة (قال مالك ليس فى اللؤلؤ) وهو مطر الربيع يقع فى الصدف (ولاقى المسلك) الطبيب المعروف وفى مسلم من فوما أطيب الطيب المسك (ولا العنبرز كاة) لانها كسائر العروض لاز كاةفى أعيانها اتفاقا واختلف فى اللؤلؤوالعنبرحين يخرجان من الحرفالجمهور لاسئ فيهما خلا والقول الحسن البصرى فيه الخمس وردة البخارى بانه. سلی ٤٩٠ صلى الله عليه وسلم انما جعل فى الركاز الخمس ليس فى الذى يصاب فى الماء أى لانه لا يسمى لغة وكازا قال ابن القصار ومفهوم الحديث اى غير الر كازلاشمس فيه ولاسيما اللؤلؤوالعنبرلانهما ينولدان من حيوان البحرفأشبها السمك وبهذا يردقول أبى يوسف فى العنبر وكل حلية تخرج من البحرالخمس ولابن أبى شيبة سئل ابن عباس عن العنبر فقال أن كان فيه شىء ففيه الخمس وروى الشافعى والبيهقى وابن أبى شيبة أيضا عن ابن عباس ليس العنبر بركازانما هو شئ دسره البحر وجمع بينهما بأنه كان يش فيه ثم تبين له ما جزم به وقال أبو عمر أمر الله بإيتاء الزكاة وقال خذمن أموالهم صدقة فأخذصلى الله عليه وسلم من بعض الأموال دون بعض فعلم أنه تعالى لم يرد جمع الاموال فلا سبيل إلى ايجاب ز كاة الاماأخذهصلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه (ز كاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها) (مالك أنه بلغه ان عمر بن الخطاب قال انجروافى أموال اليتامى لاناً كلها الزكاة) اغاقال ذلك لقوله تعالى خذمن أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وفسره صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أى آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ولم يخصص كبيرا من صغير وانما الزكاة توسعة على الفقراء فتى وجد الغنى وجبت الزكاةوبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة فى طائفة لاز كاة فى مال يتيم ولاصغيروتً ول بعض أصحابه قول عمر على ان الزكاةهنا الضفة كديث اذا انفق المسلم على أهله كانت له صدقة وتعقب بان اسم الفز كاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شر عاولا يقاس على لفظ صدقة لان اللغة لا تؤخذ بالقياس وأيضاً فالصدقة لا تطلق على النفقة وانما وصفت بالصدقة فى الحديث لأنه يؤجر عليها وحجة الجمهور عموم حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والقياس على ز كاة الحوث والفطر والولى هو الخاطب بالز كاة فيأثم يترك اخراجها لا الطفل (مالك عن عبدالرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه أنه قال كانت عائشة تلينى) تتولى أمرى (أنا وأخالى يئيمين فى جرها) بعد قتل أبيهما عمصر (فكانت تخرج من أموالناالز كاة) وهى بالمكات العالى من المصطفى فدل ذلك على وجوبها فى مال البنامى واحتج له أبو عمر بالاجماع على زكاة حرث اليتيم وثماره وعلى وجوب ارش جنايته وقيمة ما يتلفه وعلى ان من جن أحيانا والحائض لابراعية- در الجنون والحيض من الحول فدل ذلك كله على انهاحق المال لا البدن كالصلاة فتجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب(مالكانه بلغهات عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامى الذين فى جرها من يتجرلهم فيها) لثلاثاً كلها الزكاة (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (انه اشترى لبني أخيه) عبدربهبن سعيد يتامى فى جوه (مالا) أى شيأ متمولا (فسح ذلك المال بعد) بالضم أى بعد ذلك (بمال كثير) بموحدة أو مثلثة (قال مالك لا بأس بالتجارة فى أموال اليتامى لهم) قيد أول (إذا كان الولى مأمونا) قيدثات فى الجوازفات خسرت أموالهم أو تلفت (فلا أرى عليه ضمانا) لأنه فعل ما هو مأمور به وأماانى تسلفها وتجر لنفسه فلا يجوز الاات تدعوضرورة فى وقت الى قليل منه ثم يسبرع برده وليس كتلف المودع من الوديعة لأى المودع ترك الانتفاع به مع القدرة عليه بغاز المودع الانتفاع على خلاف فى ذلك ولا كذلك مال اليتيم لانهم أمور بتفيه ماله كالمبضع معه قاله الباجى (ز كاة الميراث) والله أعلم (مالك أنه قال ان الرجل إذا هيث) مات (ولم يؤدز كاة ماله انى أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث) لانه يتهم الى يفر على نفسه بالز كاة ليحرم وارثه ماله فلايشاء أحداث بمنع وارثه الامنعه وقال (وتبدا على الوصايا) تأكيداوقد قال انه يبدا عليها مدير الصحة وقال بعض اصحابه ببداعليها صداق المريض (وأراها بمنزلة الدين عليه) ليس على ظاهره لان الدين من رأس إبراهيم قال سمعت أبى يقول عن محمد بن اسحق فى قوله لا جلب ولا جنب قال ان تصدق الماشية فى مواضعها ولا تجلب الى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لاتجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل باقصى مواضع أصحاب الصدقة فجنب اليه ولکن تؤخذفى موضعه (باب الرجل يبتاع صدقته). *حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمربن الخطاب رضى الله عنه حل على فرس فى سبيل الله فوجده يباع فأراد ات ساعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعدفى صدقتك (باب صدقة الرقيق) *حدثنا محمد بن المثنى ومحمدبن يحيى بن فياض قالا ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن ملٹعن أبىهريرةعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فى الخيل والرقيق زكاة الازكاة الفطرفى الرقيق *حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عرال بن ملك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة (باب صدقة الزرع). * حدثنا هرون بن سعيدبن الهيثم الايلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرفى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سفت (٧ - زرقانى ثانى) السماءوالانهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سق بالسوانى النضح نصف العشرء حدثا أحمدين صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها سقت الانهار والعيون العشر وماس فى بالسوانى ففيه نصف العشر * حدثنا الهيثم بن خالد الجهنى وابن الاسود التجلى فالاقال وكيح البعل الكبوس الذى ينبت من ماء السماء ایبه قال ابن الاسودوقال بحی يعنى بتى بير ابن آدم سألت أبا اياس الأسدى فقال الذى يسقى بماء السماء * حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب عن سليمان يعنى ابن بلال عن شريك بن أبى غر عن عطاءبن يسار عن معاذبن جبل ان به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه تندر ز الى اليمن فقال خذالحب من الحب ـية والشاة من الغنم والبعير من الابل والنفرة من البقر وال أبوداود شيرت قناءة عصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت اترجة على بعير قطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين (باب زكاة العسل) *حدثنا أحمد بن أبى شعيب الحرانى تنا موسى بن أعين عن عمروبن الجرث المصرى عن عمروبن شعیبعن أبيهعنجده وال جاء هلال أحديتى متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم:«شورنحل له و کانسأله أن يحمى واديا يقال لمسلية غمى له رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادى فلما ولى همر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب الى عمربن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب المال اجماعاً واغما أرادتبدية الزكاة على الوصايا كتبدية الدين عليها كماقال (فلذلك رأيت ان نبدا على الوصايا) ولم يشكل عنده فلم يحصل فيه لفظه قاله ابن عبد البر (قال وذلك إذا أوصى بها الميت فان لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك) وقال الشافعى تبدأ الزكاة قبل الديون لان من وجبت عليه ز كاة ليس له اى يحدث فيه شبأ حتى يخرجها وله التصرف فيه وان مدينا مالم يوقف للغرماء (والسنة عندنا التى لا اختلاف فيها) بالمدينة (انه لا تجب على وارت ز كاة فى مال ورثه فى دين ولا عرض ولادارولاعبدولا وليدة) أى أمة (حتى يحول على ثمن ماباع من ذلك أواقتضى) قبض (الحول) فاعل يحول (من يوم باعه وقبضه) لانهفائدة (قال مالك السنة عندناانه لا تجبعلىوارث فىمال ورثه الزكاة حتى حول عليه الحول لانه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض قال أبو عمر هذا اجماع لاخلاف فيه الا ماجاء عن ابن عباس ومعاوية وقد تقدم انتهى لكن الذى جاءعنهما اماهو فى العطاء تنزيلاله منزلة المال المشترك لان له حقافى بيت المال بخلاف الأرث وذلا شركة والله سبحانه وتعالى أعلم (الزكاة فى الدين) (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) الكندى صابى صغير (ان عثمان بن عفان كان يقول) وفى رواية البيهقى من وجه آخر عن الزهري قال أخبر نى السائب بن يزيد انه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هذا شهرز كاتكم) قبل الاشارة لرجب وأنه محمول على أنه كان تمام حول المال لكن يحتاج إلى نقل فى رواية البيهقى المذكورة عن الزهرى ولم بسم لى السائب الشهر ولم أسأله عنه (فن كان عليه دين فليؤددينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منبه) بالتذكير أى مما يحصل بعد أداء الدين (الزكاة) لان ما قابل الدين لاز كاة فيه (مالك عن أيوب بن أبى تميمة) واسعه كيسان (السختياني) نسبة لسخيان بفتح السين الجلد لبيع أو عمل أحد الاعلام يقال حم أربعين جة ( ابن عمر بن عبد العزيز كتب فى مال قيضه بعض الولاة ظلما بأمر يزده إلى أهله ويؤخذز كاته لما مضى من السنين) لأنه على مك صاحبه يورث عنه وبه قال سفيان الثورى وزفر و الشافعى فى قول (ثم عقب بعدذلك بكلب اى لا يؤخذ منه الاز كاة واحدة الماضى السنين (فإنه كان ضهارا) بكسر الضادغائبا عن ربه لا يقدر على أخذه أولا بعرف موضعه ولا يرجوه والز كاة انغمافت علق بالأموال التى يقدر على تنميتها أو النامية قال ابن عبد البر وفيل الضمار الذى لا يدرى صاحبه أيخرج أم لا وهو أصح وبا خرة ولى عمرهذا قال مالك والأوزاعى قال ابن زرقون شبهه مالك بعرض الهشكر يبيعه بعدسنين فيزكيه لعام واحد انتهى وقال الليث والكوفيون يستأنف به - ولا ونقل ابن حبيب عن مالك وهو أحد قولى الشافعى (مالك عن يزيد) بتحتية فزاى (ابن خصيفة)؟جمة ثممهملة مصغر نسبة الى حده فهو يزيدبن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندى المدنى ثقة من رجال الجميع (انه سأل سليمان بن يسار) أحد الفقهاء (عن رجل لعمال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا) ز كاة عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى اذالم يكن له عرض ولامال غيره والشافعى قول آخر ان الدين لا يمنع الزكاة لانها فى عين المال والدين فى الذمة: (قال مالك الامر الذى لا اختلاف فيه عندنافى الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه) لأنه لا يقدرعلى تنميته (وان أقام عند الذى هو عليه) أى المدين (سنين ذوات عدد ثم قيضه صاحبه لم يجب عليه الاز كاة واحدة) اذلووجبت لكل عام لادى الى اى الزكاة استهلكه ولهذه العلة لم تطلب فى أموال التقنية لان الزكاة مواساة فى الأموال الممكن تميتها فلا تفنيها الزكاة غاليا (فان قبض منه شياً لا تجب فيه الزكاة) لنقصه عن النصاب (فانه ان كان له مال سوى الذى قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى) بالبناء للمفعول ولا بن وضاح 713 وضاح يزكيه مبنيا للفاعل وهاء الضمير (مع ماقبضمن دينه ذلك) وكذا ان كان ما عنده أقل من نصاب قدحال عليه الحول ثم قبض ما اذا أضافه اليه تم به نصاب فإنه يز كى يوم القبض عنهما فإن لم يحل الحول على ما بيده لميزك ماقبض من دينه حتى يبلغ نصابا (قال وات لم يكن له فاض غير الذى اقتضى من دينه وكان الذى اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلاز كاة عليه فيه ولكن يحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى بعد ذلك عدد ما نتم به الزكاة مع ماقبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة) لانه مال واحد حال عليه الحول فإذا بلغ النصاب زكاه (قال فات كان قداستهلك ما اقتضى أولا أولم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراعينا أومائتى درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى به بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك) فيزكى ماقبض ولودينارا أودرهما (قال والدليل على الدين يغيب أعوامايقتضى فلا يكون فيه الازكاة واحدة ات العروض تكون عند الرجل) وصف طردى فالمراد عند التاجر المحتكرولوأنثى للتجارة (أعواماثم يبيعها فليس عليه فى أثمانها الازكاة واحدة) فاستدل بقياس الدين على عرض الشكر والجامع بينهما عدم القدرة على النماء (وذلك انه ليس على صاحب الدين أو العرض اى يخرج ز كاة ذلك الدين أو العرض من مال سواء) كعين عنده (وانما يخرج ز كاة كل شيء منه ولا يخرج ز كاة من شىء عن شئ غيره) ليس يقدر على نمائه كما أفاده ماقبله اماات وجبت بقبض الدين أو من العروض الأشكرة فله أن يخرج ما وجب عليه فيها من سواها ولا يتعين الاخراج منها كماله أن يخرج ذهبا عن فضة وعكسه (قال مالك الامر عندنا فى الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض مافيه وفاءلما عليه من الدين ويكون عنده من المناض) الذهب والفضة (سوى ذلكما) أى قدر (تجب فيه الزكاة فانه يرى ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة) ويجعل العروض فى مقابلة الدين (وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد الاوفاء دينه فلاز كاة عليه حتى يكون عنده) من الناض (فضل) أى زيادة (عن دينه ماتجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه) ما قابل الدين ولو نقدالاز كاةفيه (ز كاة العروض) (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن زريق) قال الباجي رواء يحيى بتقديم الراء والصواب بتقديم الزاى أى المنقوطة وعليه جمهور الرواة وهو لقب واسمه سعيد (بن حيات) بفتح الحاء المهملة والتحتية الثقيلة وفى التغريب فى حرف الراءر زيق بن حيان الدمشقى أبو الغدام ويقال بتقديم الزاى قيل اسمه سعيدور زيق لقب صدوق مات سنة خمس ومائة وله ثمانون سنة (وكان) زريق (على حواز مصرٍ) أى موضع يؤخذ منهم فيه الزكاة قاله البونى (فى زمان الوليد وسلمان) ابنى عبد الملك بن مروان (و) فى زمان ابن عمهما (عمر بن عبد العزيز) بن مروان الخليفة العادل وليها بعد سليمان باستخلافه له (فذكر) زريق (ان عمربن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مربك من المسلمين نفذ مماظهر من أموالهم بما يد يرون من التجارات من كل أربعين دينارا) تمييز (دينارا) مفعول خذ (فانقص فيحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينا رافان نقصت ثلث دينارفدعها ولا تأخذمنهاشيأ) فات نقصت أقل فالز كاة قال ابن القاسم لم يأخذمالك بهذا وقال لاز كاة فى الناقصة ولوقل الامثل الحية والحبتين فالز كاة ومعنا ه لم يأخذ بظاهره قاله الباجى وقال أبو عمراشتراطه نقص ثلث دينار رأى واستحسان فهو يضارع قول مالك فيما مضى ناقصة بينة النقصان والاولى ظاهر حديث ليس فيمادون خمس أواق صدقة فاصح انه دون ذلك قل أو كثر لاز كاةفيه (ومن مريك من أهل الذمة نفذما يريدون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فانقص فيساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها عمروضى السّجنته أن أدى اليكُ ما كان يؤدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور خله فاحم المسلية والافانماهوذ باب غيث يا كله من يشاء حدثنا أحدبن عبدة الضبي ثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحرث المخزومى قال حسدتى أبىعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهات: شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال منکل عشرقرب قر بة وقال سفيان بن عبد الله الثقفى قال و كات يحمى لهم وادیین زادفأدوا البهما كانوا بؤدون الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادينهم * حدثنا الربيع بن سلمان المؤذى ثنا ابن وهب أخبر فى اسامة بن زيد عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده اى بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قربقر بةوقالوادبينلهم (باب فى حرص العنب)) ** حدثنا عبد العزيز بن السرى الناقص ثنا بشرين منصور عن عبدالرحمن بن اسحق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص العنب كانخرص النخلوتؤخذز كاتهزيبا كماتؤخذ وكالة النخل تمرا وحدثنا محمدبن اسحق الطبى ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن سالح التمارعن ابن شهاب بإسناده ومعناه (باب فى الخرص) وحد تنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال بها. سهيل بن أبى حمّة الى مجلسنا فال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آذاخر صنم خدواودعوا الثلث فان تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع (باب متى يخرص التمر) *حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت وهمى تذكر شأت خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الى رود فيفرص العمل حين يطيب قبل ان يؤكل منه (باب مالا يجوز من الثمر فى الصدقة) * حدثنامحمدبنیحیی بنفارس ثنا سعيدبن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذفى الصدقة قال الزهرى لونینمنمر المدینة قال أبوداود وأسنده أيضاً بوالوليدعن سلمان بن كثير عن الزهرى * حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي ثنا يحيى يعنى القطان عن عبد الحميدبن جعفر حدثنى صالح بن أُبیھریبعن کثیر ینمرةعن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجدوبيده عصا وقد علق رجل منا حشفافطعن بالعصافى ذلك القنووقال لوشاءرب هذه الصدقة تصدق باطيبمنها وقال ان رب هذه الصدقة بأكل الحشف يوم القيامة (باب ز كاة الفطر) حدثنا محمد بن خالد الدمشقى وعبد الله بن عبد الرحمن ٥٣ شيأوا كتب لهم بما نأخذمنهم كايا الى مثله من الحول) قال أبو عمر سلك عمر بن عبد العزيز طريق عمربن الخطاب فأنه كتب إلى عامل آيلة خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهمائما كتب له براءة إلى السنة وخذمن التاني المعاهد من كل عشرين درهما درهما ومن لاذمة له من كل عشرة دراهم درهم وليس فى كتاب ابن الخطاب أن يكتب للذمى بما يؤخذ منه كتاب الى الحول وهو دليل مالك أنه يؤخذ منه كما تجر من بلده إلى غير بلده (قال مالك الامر عندنافما يدار من العروض التجارات ان الرجل إذا صدق ماله) بالتشديد أى دفع صدقته أى زكاه (ثم اشترى به عرضابزا) يفتح الموحدة والزاى نوع من الشباب أو التباب خاصة من أمتعة البيت أو أمتعة التاجر من الشباب (أورقيقا أوما أشبه ذلك ثم باءه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدى من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه) أدى زكاته (وانه ات لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه فى شئ من ذلك العرض ز كاة وان طال زمانه فإذا باعه فليس فيه الاز كاة واحدة) وحاصله ان ادارة التجارة ضربات أحدها التقلب فيها وارتصاد الاسواق بالعروض فلازكاةوان أقام أعواما حتى يبيع فيز كى لعام واحد والثانى البيع فى كل وقت بلا انتظار سوق كفعل أرباب الحوانيت فيز كى كل عام بشروط أشاراليها الباجى وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم الى ان التاجر يقوم كل عامهويرى مديرا كان أو محتكرا وقال داود لاز كاة فى العرض بوجه كان اتجارة أوغيرها الخيرليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ولم يقل الاان ينوى بهما التجارة وتعقب بان هذا نقض لاصله فى الاحتجاج بالظاهر لات الله تعالى قال خذمن أموالهم صدقة فعلى أصلهم يؤخذ من كل مال الاماخص بسنة أواجماع فيؤخذ من كل مال ماعدا الرقيق والخميسل لانه لا يفيس عليهما مافى معناهما من العروض وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة وان اختلفوا فى الادارة والاحتكار والجية لهم ما تقدم من عمل العمرين وما نقله مالك من عمل المدينة وخبر أبى دواد كان صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن تخرج الزكاة مما نعده للبيع قال الطحاوى ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة وهذا يشهدان قول ابن عباس وعائشة لاز كاة فى العروض انماهو فى عروض الفنية (قال مالك الامر عندنا فى الرجل يشترى بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أ وغيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم بيعها ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة) اذليس فى أقل من نصار زكاة (وليس ذلك مثل الحصاد) بكسر الحاء وقتها (يحصده) بكسر الصادوضمها (الرجل من أرضه ولا مثل الجداد) بجيم ودالين مهملتين قطع الثمار من أصولها كالنخل ( وما كان عندرجل يديرة للتجارة ولا ينض) بكسر النون يحصل (لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة ويحصى فيهما كان عنده من نقد أوعين) ذهب أوفضة (فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيه) وهذا فى المدير (ومن تجر من المسلمين) فى مال (ومن لم يتجر سواءليس عليهم الاصدقة واحدة فى كل عام تجروافيه) أى المال (أولم تجروا) لكن ان تجروا يفرق بين المدير والحشكر كمامر (ماجاء فى الكنز) قال ابن جرير هو كل شئ جمع بعضه على بعض فى بطن الأرض أو ظهر ها زاد فى مختصر العين وكان مخزونا وقال ابن دريد هو كل شئ خمسته بيدك أورجلك فى وعاء أً وأرض قاله عياض (مالك عن عبد اللّه بن دينار) المدنى مولى ابن عمر (أنه قال سمعت عبد الله بن عمر) بن الخطاب (وهو يسأل عن الكنز) فى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة (ما هو فقال هو المال الذى لا تؤدى منسه الزكاة) فاأديت منه فليس بكنزو على هذا التفسير جمهور العلماوفقها الامصار وقدرواه سفبات الثورى الثورى عن ابن دينار عن ابن عمر مر فوعا أخرجه الطبرانى والبيهقى وقال ليس بجسفوظ وروى ابن مدوية من طريق سويد بن عبد العزيزوالبيهقى من رواية عبد الله بن غير كلاهما عن عبد اللّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مر فوعا كل ما أديت ز كاته وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مالا تؤدى ز كاته فهو كنزوان كان ظاهرا على وجه الأرض قال البيهقى ليس بمسفوظ والمشهور وقفه قال ابن عبد البرو يشهد له حديث أبى هريرة مر فوعا اذا أديت ز كاة مالك فقد قضيت ما عليات أخرجه الترمذى وقال حسن غريب وصححه الحاكم ولابى داودعن أم سلمة كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يارسول اللّها كنزفقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فيز كى فليس بكنز سحمه الحاكم وابن القطان وقال ابن عبد البرفى سنده مقال وقال الزين العراقى سنده خيدوروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس ما أدى ز كاته فليس بكنز وللا كم عن جابر مر فوعً اذا أديت ز كاة مالك فقد أذهبت عنك شره ورواه عبد الرزاق موقوفاورجمه أبو زرعة والبيهقى وغيرهما وقد استدل له البخارى بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيمادوت خس أواق صدقه قال ابن بطال وغير موجه الاستدلال ات الكنز المذموم هوالمتوعد عليه الموجب لصاحبه النار لامطلق الكنز الذى هو أعم من ذلك ومفهومه ان مازادفيه الصدقة وما أخرجت منه الصدقة لاوعيد على صاحبه فلا يسمى كنزا وقال ابن رشد مالا تجب فيه الزكاة لا يسمى كنزالانه معفو عنه فاأخرجث ز كاته كذلك لانه ء فى عنه باخراج الواجب فيه فلا يسمى كنزا قال أبو عمر لا أعلم خلافافى تفسير الكنز بذلك الاماروى عن على وأبي ذر والفعال وأبى ذروقوم من أهل الزهدان فى المال حقاسوى الزكاة وجاءت آثار عن أبى ذر تدل على ان الكنز مافضل عن القوت وسداد العيش وأن آية الوعيدنزلت فى ذلك وعنه أيضا انها فى منع الزكاة (مالك عن عبد الله بن دينارعن أبى صالح) ذكوان (السمان) بائع السمن (عن أبى هريرة أنه كان يقول) موقوفا ورفعه عبدالرحمن بن عبد الله بن دينارعن أبيه عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخارى وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبى هريرة مر فوما عند مسلم وساقه مطولا وكذا رفعه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عند البخاري وسهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عند مسلم والقعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة عند النسائى وخالفهم عبد العزيز بن أبى سلمة فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي ورحمه لكن قال ابن عبد البررواية عبد العزيز خطأ بين فى الاسناد لانه لو كان عندابن دينار عن ابن عمر مارواه عن أبى صالح أصلاقال الحافظ وفى هذا التعليل نظروما المانع ان له فيه شيخين فعم الذى على طريقة أهل الحديث ات رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك طريق الجادة ومن عدل عنهادل على فريد حفظه (من كان عنده مال لم يؤدز كانه) وفى رواية البخارى من آتاه الله مالا فلم يؤدز كانه (مثل) بضم البم صبغيا للمفعول أى صور (له يوم القيامة) ماله الذى لم يؤدز كانه (شعباحا) بضم الشين والنصب مفعول ثان لمثل والضمير الذى فيه يرجع الى مال وقذ باب عن المفعول الاول وقال الطيبى تحتب لجريه مجرى المفعول الثانى أى صورماله شماعاً وقال الدمامينى ضب على الحال وهو الحية الذكر وقيل الذى يقوم على ذنبه ويواثب الفارس والراجل وربما بلغتوجه الفارس تكون فى الصحارى (اقرع) برأسه بياض وكما كثر سمه ابيض وأنه قاله ابن عبد البر وفى الفتح الافرع الذى تقرع رأسه أى تمعط لكثرة معه وفى كاب أبى عبيد سمى أقرع لات شعر رأسه يتمعط الجمعه السم فيه وتعقبه القزازبات الحية لاشعر برأسها فلعله يذهب جلدرأسه وفى تهذيب الازهرى معى أفرع لأنه يغرى السم ويجمعه فى رأسه حتى تتمعط فروة رأسه قال ذوالرمة فرى السم حتى انمار فروة رأسه * عن العظم صل فانك اللسع مارد. السمرقندىوال بنا. مروان قال عبدالله ثنا أبو يزيد الخولانی و کات شخصدق و کان ابن وهبيروى عنه ثنا مسبار ابن عبد الرحمن قال محمود المصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفت وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات (بابمتی ودی *حدثنا عبد الله بن محمد الفضيلى ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن مر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (باب كم يؤدى فى صدقة الفطر) * حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك وقرأه علىّ مالك أيضاعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيمافراً على مالك زكاة الفطر من رمضان صاح من مرا و صاع من ش عبر على كل حرأو عبدذ كرأوانى من المسلمين احدثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمدبن جهضم ثنا اجمعيل ابن جعفرعن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ز كاة الفطر صاعافذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمربها أى تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قال أبوداود ٥٤ رواه عبد الله العمرى عن نافع قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمعى عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد اللهليس فيه من المسلمين وحدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشرين المفضل حدثاهم عن عبد الله ح وثنا موسى بن اسمعيل ثنا أبات عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النسبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحرو المملوك زاد موسى والذكر والاثى قال أبوداود قال فيه أيوب وعبد الله يعنى العمرى فى حديثهما عن نافع ذكرأوانى أيضا * حدثنا الهيثم ابن خالد الجهنى تنا حسين بن على الجعفى عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعيرا وتمر أوسات أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضى الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء *حدثنامسدد وسلماتبنداود العنكى فالا ثنا حاد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من برقال وكان عبد الله يعطى التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير * حدثنا عبد الله بن مسلمة تناداودعنی ابن قيس عن عياض ابن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال كنافخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ز كاة الفطر (له زبيبتان) بفتح الزاى وموحدتين تقنية زبينة وهما الزبد تان اللتان فى الشدقين يقال تكلم فلات حتى زبب شدقاه أى خرج الزبد منهما وقيل هما التكتنان السوداوان فوق عينيه وهى علامة الحية الذكر المؤذى وقبل نقطنات يكتنفات فاه وقيل هما فى حلقه بمنزلة زنمتى العنز وقيل لحتان على رأسه مثل القرنين وقيل نابات يخرجان من فيه (يطلبه حتى يمكنه) والبخارى والنسائى فلا يزال يتبعه حتى يلقمه اصبعه (يقول انا كنزك) والبخارى أفرع بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمنيه يعنى شدقيه ثم يقول أنا مالك انا كنزك ثم تلالا تحس بن الذين ينخلوى الآية وفائدة هذا القول زيادة الحسرة فى العذاب حتى لا ينفعه الندم وفيه نوع من التهكم ولا بن حبان فى حديث ثوبان يتبعه فيقول انا كنزك الذى تر كته بعدك فلا يزال يتبعه حتى بلغمه يده في ضغها ثم يتبعه سائر جسده ولمسلم فى حديث جابر يتبيع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه فإذا رأى أنه لا بدله منسه أدخل يده فى فيه جعل يقضمها كما يقضم الفحل وظاهر الحديث أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة وفى حديث جابر عند مسلم مثل كاهنا قال القرطبى أى صوراً ونصب وأقيم من قولهم مثل قائما أى منتصبا أو ضمن مثل معنى التصير أى صير ماله على هذه الصورة وقال عياض ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذا به ومعنى مثل نصب كقوله من سره أن يمثل له الناس قياما أى يقتصبون وقديكون معناه صور ماله على هذه الصورة كقوله أشد الناس عذابا الممثلون أى المصورون ويشهد له رواية الاجاء كنزه يوم القيامة شجاعا ثم لا تنافى بين هذا وبين رواية مسعلم مر فوعاما من صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي منها حقها الااذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارفاحى عليها فى نارجهنم فتكوى بها جبهته وجنيه وظهره لأنه يجتمع له الأمران جميعا حديث الباب يوافق الآية وهى سيط وقون ما يخلوا به يوم القيامة ورواية مسلم توافق الآّية فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهور هم لأنه جمع المال ولم يصرفه فى حقه تحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس أولانه أعرض عن الفقير وولاء ظهره أولانها أشرف الاعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة وقيل المراد بها الجهات الأربع التى هى مقدم البدى ومؤخره وجنياه نسأل الله السلامة هذا وفى الحديث دلالة على أن المراد بالتطويق فى الآية الحقيقة خلافا لمن قال معناه سيط وفون الاثم وفى تلاوته صلى الله عليه وسلم لها كما صرح به فى حديث ابن مسعود عند الحيدى والشافعى ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الآية والترمذى ثم قرأ مصداقه سي طوقون ما يخلوا به دلالة على انها فى مانعى الزكاة وهو قول أكثر علماء التفسير وقيل نزلت فى اليهود الذين كتمواصفته صلى الله عليه وسلم وقبل فمن لمقرابة لا يصلهم قاله مسروق (صدقة الماشية) (مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة) المروى عنداً حدوأبي داودوالترمذي وحسنه والحاكم من طريق سفيات بن حسين عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله وقرنه بسيفه حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فذ كره قال الترمذى حديث حسن ورواء يونس وغير واحد عن الزهرى عن .. المولم يرفعه وانما رفعه سفيات بن حسين قال الحافظ وهو ضعيف فى الزهرى وقد خالفه من هو أحفظ منه فى الزهرى فارسله أخرجه الحاكم من طريق يونس عنه وقال ان فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن ابن شهاب اقرأنيها سالم فوعبتها على وجهها فذكر الحديث ولم يقل ان ابن عمر حدثه بدقهين الترمذى له باعتبارشاهده وهو حديث أنس عند البخارى وأبى داود والنسائي وابن ماجه أن أبا بكر كتب لانس هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين فذ كره بنجوه وفى رواية لابى داود ان أبا بكر كتبه لانس وعليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم (قال (قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم) ففيه طلب البسملة أول الكتاب قال الحافظ ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد وقد جمعت كتبه صلى الله عليه وسلم الى الملوك وغيرهم فلم يقع فى واحد منها البداءة بالحديل بالبسملة (هذا كتاب الصدقة) والبخارى هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط (فى أربع وعشرين من الابل فدونها) الفاءبمعنى أو (الغنم) مبتدأ خبره فى أربع وقدم الخيرلات الغرض بيات المقادير التى تجب فيها الزكاة وانما تجب بعد وجود النصاب حسن التقديم (فى كل خمس شاة) مبتدأ وخبر وفيه تعين اخراج الغنم فلو أ خرج بعيداعن الار بع وعشرين يعير الميجزه وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعى والجمهور يجزيهات وفت قيمته بقيمة أو بع شياءلانهيجزى عن خمس وعشرين فأولى مادونها ولات الاصل اى تجب الزكاة من جفس المال وانما عدل عنه رفقا بالمالك وإذا وجع باختياره إلى الاصل أجزاء ويرد بأنه قياس فى معرض النص فهو فاسد الاعتبار على أنه لادخل له فى هذا الباب نعم صحح المالكية أجزاء بعير عن شاء تفى قيمته بقيمتها والالم يجز قال الباجى اختلف قول مالك وأبى حنيفة والشافعى فى الوقص هل هو من كى فالمأخوذ من الصدقة عن الجملة وهو ظاهرقوله فى أربع وعشرين أو المأخوذاغماهو على مالزم والزائد وقص لا تجب فيه ولا يؤخذ عنه فى واختارابن القصار الثانى قال ابن زرقوت ودليله فى كل خمس شاةفاغا جعلها فى الخمس (وفيمافوق ذلك) من خمس وعشرين واليه ذهب الجمهور (الى خمس وثلاثين ابنة) وفى رواية بنت (مخاض) بفتح الميم والمتجمة الخفيفة وآخره معجمة أتى عليها حول ودخلت فى الثانى وحلت امها والخاض الحامل أى دخل وقت حملها وان لم تحمل وجاء عن على أى فى خس وعشرين شاة فاذا صارت ستاوعشرين فينت مخاض رواه ابن أبى شيبة وغيره عنه موقوفا ومر فوما واسناد المرفوع ضعيف (فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون) وهو مادخل فى الثالثة فصارت امه ليونا بوضع الحمل (ذكر) وصفه بعوات كان ابن لا يكون الاذكرازيادة فى البيان لات بعض الحيوان اطلق على ذكره وانشاء لفظ ابن كابن عرس وابن آوى فرفع هذا الاحتمال أواريد مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله غرابيب .. ودقائه الباجى أو لينبه على نقصه بالذكورة حتى يعدل بات المخاض قاله ابن زرقون قال الحافظ أو لينبه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعد (وفيما فوق ذلك الى خمس وأربعين بنت لبون) والغاية داخلة وان كانت الى للغاية فلا يدخل ما بعدها قماقبلها الا بدليل لاى دليله قوله (وفيما فوق ذلك) اذالاشارة لاقرب مذ كور وهو الخمس وأربعون فعلم أن حكمها حكم مادونها أوات مادونها وقص باللفظ وهى وقص بالاجاع فهما وقصات متصلان أواى الاعداد فى الغايات تخالف غيرها عرفا فلوً باح لغسلامه ما بين درهم إلى عشرة فهم منه عرفا اباحة العشرة بخلاف أبحت لك الجلوس بين هذه الدار الى هذه الاخرى فلايفهم منه اباحة واحدة منهما قاله الباجى وأولها أولاها واقتصر عليه غيره (الى ستين حقة) بكسر المهملة وشد القاف والجميع حقاق بالكسر والتخفيف (طروقة الفعل) بضم الطاء أى مطروقة فعولة بمعنى مفعولة حكومة بمعنى محكومة أى بلغت أن يطرقها الفحل وفى رواية الجمل وهى التى أنت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة (وفيمافوق ذلك) وهواحدى وستوى (الى خس وسبعين جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة وهى التى دخلت فى الخامسة سميت بذلك لانها جذعت مقدم أسنانها أى أسقطته وهى غاية أسنان الزكاة (وفيما فوق ذلك) وهو ست وسبعون (الى قسمين ابتاليون وفيما فوق ذلك) وهو احدى وتسعون (الى عشرين ومائة حقتان طروفنا الفل) بالقاءوالحاء الذكروفى رواية طروقتا الجمل (فازاد على ذلك من الابل) بواحدة فصاعدا من كل مسغيرو كبيرجرا و مسلوك ساعاتمن طعام أو أخط أوضافاًعن شعير أوصاعا من تمر أوصاعاً من زبيب فلمنزل نخرجهحتى قدم معاوية جاجا أو معمرافكلم الناس على المنبر فكان فيما علم به الناس أن قالانی آریالمدین من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعد ناما أنافلا أزال أخرجه أبداماءشت قال أبو داودرواء بن علية وعبدة وغيرهما عن ابن اسحق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم ابن حزام عن عياض عن أبى سعيد معناهوذكررجل واحد فيه عن ابن علية أوضاع حنطة وليس محفوظ. *حدثنا مسدد أنا اسمعيل ليس فيهذكر الحنطة قال أبوداودوقد ذكر معاوية بن هشام فى هذا الحديث عن الثورى عن زيد ابن أسلم عن عياض عن أبى سعيد نصف صاع من بروهووهم من معاوية بن هشام أو عمن رواه عنه *حدثنا حامدبن يحي أناسفيات ح وحدثنامسدد ثنا يحيى عن ابن عملات سمع عياضا قال سمعت أباسعيد الخدرى يقول لا أخرج أبدا الاصاعا انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أوزيهذا حديث يحمى زادسفيان أوساعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتر كسفيان قال أبوداودفهذه الزيادة وهم من ابن عيينة (باب من روى نصف ساع من فح *حدثنامسدد وسلمانبنداود العتکیقال ثناحادبنزيدعن النعمان بن راشد من الزهرى قال 67 مسدد عن تعلية بن عبد الله بن أبى سعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبى صغير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من براوقع على كل اثنين صغير أو كبيرحر أوعبدذ كراوأنثى أماغنيكم فيزكيه اللّه وأما فقيركم فيرة الله عليه أكثر مما أعطاه زادسلمان فیحـديثهغنی أو فقير * حدثنا على بن الحسين الدرامجردى ثنا عبدالله بن يزيد نا همام تنا بكر هوابن وائل عن الزهرى عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم *حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى ثنا موسى بن اسمعيل تناهمام عن بكر الكوفى قال ابن يحيى هو بکر ین وائلبنداود أىالزهرى حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قأمر :صدقة الفطر صاع غر أو ماع شعير على كل رأس زاد على فى حديثه أو صاع برا وقع بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحروالعبد *حدثنا أحمدبن صالح ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن تعلية قال ابن صالح قال العدوى وانما هو العذرى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقبرى *حدثنامحمدبن المثنى ثنا سهل ابن يوسف قال حميد أنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رجمه الله فى آخر و مضاف على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة سومكم عند الجمهور (فى كل أربعين بنت) وفى رواية ابنة (لبوت وفى كل خسين حقة) فواجب مائة وثلاثين بتتاليون وحقة وواجب مائة وأربعين بنت ابوت وحققات وهكذا وقال أبو حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الى فريضة الغنم ففى خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات ليون وشاة ورديات فى أبى داود وغيره فى كتاب عمر المذكور فاذا كانت الابل احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبوت حتى تبلغ نسعا وعشرين ومائة فصرح بان مازاد على ذلك ز كاته بالابل خاصة ومقتضى الحديث أى لا مدخل للغنم بعد الخمس وعشرين فى ز كاة الابل وبه قال مالك والشافعى والجمهور (وفى سائمة الغنم) أى راعيتها (اذا بلغت أربعين الى عشرين ومائة شاة) مبتدأ خبره ماقيله (وفيما فوق ذلك) وهو احدى وعشرون ومائة (الى مائتين شانات) وفى رواية أبى داود والترمذى فإن زادت واحدة فشاتات الى مائتين (وفيمافوق ذلك) من واحدة (الى ثلثمائة ثلاث شياه) بالكسر جمع (فازادعلى ذلك) أى الثلثمائة (فى كل مائة شاة) ففى أربعمائة أربع وهكذا ومقتضاه ان الرابعة لا تجب حتى توفى أربعمائة وهو قول الجمهور قالوا وفائدةذ كر ثلثمائة لبيان النصاب الذى بعده لكون ماقبله مختلفا وقال بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد اذا زادت على ثلثمائة واحدة وجب أربع زاد فى حديث أنس فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الاأن يشاءر بها ثم لاخلاف فى وجوب ز كاة السائمة واختلف فى المعلوفة والعاملة من ابل وبقر فقال مالك والليث فيها الزكاة رعت أم لالانها سائمة فى صفتها والماشية كلها سائمة ومنعها من الرعى لا يمنع تسميتها سائمة والحجة قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وانه أخذمن ثلاثين بقرة نبيعا ومن أربعين مسنة ومن أربعين شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها وقال سائرفقهاء الامصار وأهل الحديث لاز كاةفيها وروى عن جمع من الصحابة لامخالف لهم منهم فعلى قولهم من له أربع من الابل سبائمة وواحد عامل أو تسع وعشرون بقرة راعية وواحدة عاملة أو تسع وثلاثون شاة راعية وكبش معلوف فى داره لاتجب عليه ز كاة ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار قاله ابن عبد البر وقال الباجي يحتمل أنه عبر بالسائمة لاتها عامة الغنم لا تكاد توجد فيها غير سائمة ولذاذ كرها فى الغنم دون الابل ويحتمل انه صعلى اللّه عليه وسلم أص على السائمة ليكلف المجتهد للاجتهاد فى الحاق المعلوفة بها فيحصل له أبر المجتهدين (ولا يخرج) وفى رواية ولا يؤخذ (فى الصدقة تيس) وهو خل الغنم أو مخصوص بالمعزلانه لامنفعة فيه لدرولانسل وانما يؤخذ فى الزكاة ما فيه منفعة للنسل قاله الباجي (ولا هومة) بفتح الهاء وكسر الراء كبيرة سقطت استانها (ولاذات حوار) بفتح المهملة وضمها وقيل بالفتح أى معيبة وبالضم العور واختلف فى ضبطها فالا كثر على انه ما ثبت به الرد فى البيع وقيل ما يمنع الاجزاء فى الضحية ويدخل فى المعيب المريض والصغيرسنا بالنسبة الى سن أكبرمنه (الاماشاء المصدق) يريد اذا كان ذلك خيراللمسا كين فيأخذه باجتهاد. وقال القاضى أبو الحسن إن ذا العيب لا يجزى وان كانت قيمته أكثر من السليمة قاله الباجى فقراً. بخفة الصاد وهو الساعى وجعل ابن عبد البر القيس من الخيار لانه بنزوورد بات اشتراط مشية المصدق مع افقرانه بالهرمة وذات العوار يدل على أنه من الشراروفى حديث أنس ولا تؤخذهرمة ولاذات عوار ولا تيس الاأت بشاء المصدق قال الحافظ اختلف فى ضبطه فالا كثرانه بالتشديد أى المالك وتقديره لا تؤخذ هرمة ولاذات عيب أصلا ولا تيس الأبرضا المالك لاحتياجه اليسه فأخذه الارضاه اضرار به فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعى وكانه أشير الى التفويض اليه لانه كالوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة وهذاقول الشافعى فى البويطى وهو أشبه بقاعدته فى تناول الاستثناء جميع ماقبله وعن مالك يلزم المالك أن يشترى شاة مجزية تمسكاً بظاهر هذا الحديث وفى رواية عنه كالاول انتهى (ولا يجمع) بضم أوله وقتح ثالثه (بين مفترق) بضاء ففوقية فراء خفيفة وفى رواية منفرق بتقديم التاءوشدالرا. (ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثالثه مشددا (بين مجتمع خشية) وفى رواية مخافة (الصدقة) ونصب مفعولالاجه تنازع فيه الفعلان ويحتمل ان التقدير لا يفعل شئ من ذلك خشية الصدقة فيسل المراد بلا منازع قال الدمامينى ويأتى معناه قريباً (وما كان من خليطين) تثنية خليطبمعنى مخالط كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس (فان ما يتراجعات بينهما بالسوية) يأتى تغيره (وفى الرقة) بكسر الراءوخفة القافى الفضة سواء كانت مضروبة أوغير مضروبة قيل أصلها الورق حذفت الواوو عوضت ألها. محو العدة والوعد (إذا بلغت خمس أواق) بالتنوين بجوار وهى ما شادرهم (ربع العشر) خمسة دراهم ومازاد فيحسابه يجبر بع عشره وقال أبو حنيفة لاشئ فيمازاد عليها حتى تبلغ أربعين درهما فدرهم واحد و كذافى كل أربعين قال القاضى عياض اعتمدمالك والعلماء والخلفاء قبلهم على ما فى هذا الكتاب ولم يرد عن الصحابة انكارثى منه وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب مع الكتاب الذى كان عندآل عمروبن حزم وهذايدل على اى الذى كان عند عمر •والذى كانعندا بى بكر اذلو كان خلافه لطلبه من آل أبى بكر كما طلبه من آل عمرو آل عمرو ﴿ما جاء فى صدقة البقر﴾ وفى نسخة ز كاة البقر اسم جنس للمذكر والمؤنث اشتقت من بغرت الشئ اذا شفقته لانها تبقر الارض بالحراثة وأخرز كاة البقرلانها أقل النعم وجوداو نصبا قاله المزين بن المنيروفى طرة قديمة هذا التبويب ليس من الرواية وهو فى حاشية كتاب أبي عمرو عند الباجى فى أصل الكتاب (مالك عن حميد) بضم الحاء (بن قيس المكى) الاعرج أبى صفوات القارى لا بأس به من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائه وقيل بعدها (عن طاوس) بن كبات (البانى) الحضرى مولاهم الفارسى بقال اجمهذ كوان وطاوس لقب تابعى ثقة فقيه فاضل مات سنة ست ومائة وقيل بعدها (اى معاذبن جبل الانصارى) الخزرجى الامام المقدم فى علم الحلال والحرام وكان أبيض وضىء الوجه براق الثناياأ كل العينين شهد بدراو المشاهدكلها ومناقبه كثيرة جدا قال الحافظ هدا منقطع خطاوس لم يلق معاذا وهو فى السفن من طريق مسروق عن معاذ وقال الترمذى حن ومسحمعه الحاكم وفيه نظرلان مسروقالم يلق معاذا واما حسنه الترمذى لشواهده وفى الباب عن على عند أبى داود (أخذمن ثلاثين بقرة تبيعا) وهو مادخل فى الثانية معى فيعالانه نظم عن أمه فهو يتبعها (ومن أربعين بقرة مسنة) دخلت فى الثالثة وقيل الرابعة ولا تؤخذالا أنثى سواء كانت البقرذ كورا كلها أو إنا ثاقاله الباجى وقال ابن عبد البرفات زادت على أربعين حتى تبلغ ستين فتبيعات وفى سبعين مسسنة وتبيع ثم فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة هذا مذهب مالك والشافعى والفقهاءمن أهل الرأى والحديث وثم أقوال شاذة عن الجمهور والآثارقال وهذا الحديث ظاهره الوقف على معاذالاان قوله (وأنى بمادون ذلك) أى الثلاثين (فأبى اى يأخذمنه شيأ وقال لم أسمع من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فيه شيأ) فيه دلالة واضحة على أنه سمع منه ما عمل به فى الثلاثين والأربعين مع ان مثله لا يكون رأيا وانما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين (حتى) غاية المقدرأى لا آخذالی ات (الفاء ناساً لهفتونیرسول اللهصلى اللهعليه وسلمقبل اییقدممعاذبنجبل) من المن قال عمرو بن شعيب لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المن حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه قال أبو عمرتوفى معاذفى طاعون عمواس وكان سنة سبع عشرة وثمان عشرة والجندمن العين بلد طاوس اه والذى فى الاصابة وقدم معاذ من المن فى خلافة أبى بكر وتوفى بالطاعون بالشام سنة سبع عشرة أو التى فكان الناس ليسوا قالة من مهنا من أهل المدينة قوموا الى اخوانكم فعلوهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة ساما من تمر أو شعير أو نصف ساع فےعلى على حر أو ملوكْ ذ کراو أنثى صغير أو كبير خلاقدم على رضى اللهعنه رأى رخص الشعير قال قد أوسع الله عليكم فلوجعلتموم ساعامن كل شئ قالحیدوكانالحسن يرى صدقة رمضان على من سام (باب فى تجميل الزكاة) وحدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء عن أبى الزناد عن الاعرجعن أبى هريرة قالبعث النبى صلى الله عليه وسلم عمربن الخطاب على الصدقة تفتح ابن جميل وخالد بن الوليدوالعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماینغم ابن جیل وخالد الاآدكان ففيزا فأ غناء اللهو أما خالد بن الوليد فانكم تظلوى خالد افقد اختبس أدراعه وأعتده فى سبيل اللّه وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى على ومثلها ثم قال أماشعرت ان عم الرجل صنو الاب أوسنوا بيهوحد تناسعيد ابن منصور ثنا اسمعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم من حجية عن على اى العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فى تجميل صدقته قبل ان تحل فرخص له فى ذلك قال أبوداود روى هذا الحديث هشيم من منصور بن زاذات عن الحكم من الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هنسيم أمع (٨ - زوقاني ثانى) ٥٨ (باب فى الزكاة تحمل من بلدالى بلد) * حدثنانصربن على أنا أبى أنا إبراهيم بن عطاء مولى عمرات ابنحصینعن أبيهانزیادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فارجع قال لعمرات أين المال قال والمال أرسلنى أخذناها من حيث كنا :أخذهاعلى عهد رسول اللهصلى اللّه عليه وسلم ووضعناهاحيث كنانضعهاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب من يعطى الصدقة وحد الغنى) * حدثنا الحسن بن على تنا يحي بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبسير عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عبد اللّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خوش أو خدوش أو كذوح فى وجهه فقيل يارسول الله وما الغنى قال خمسون درهماأوقعتها من الذهب قال يحي فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظى ان شعبة لايروى عن حكيم بن جبير فق ل سفيان فقدحدثناه زبيد عن محمدبن عبد الرحمن بن يزيد *حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيدبن أسلم عن عطاء بن يسارعن رجل من بنى أسد أنه قال نزلت أنا وأهلى يقيع الغرقد فقال لى أحلى اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله الناشبأنأ كله فعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتعنده رجلا بعدها وهو قول الا كثروعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك وشهد جراوله احدى وعشرون سنة (قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعبين مفترقين) بتقديم الفاء وفى نسخة متفرقين بتقديم التاء (أو على رعاء) بكسر الراء ممدود جمع (مفترقين فى بلد ات شتى إن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدى صدقته) وكذلك الماشية والحرث وقوله أحسن ما سمعت يدل على أخلاف والأصل مراعاة ملك الرجل النصاب ولا يراعى افتراق المواضع الامن جهة السعاة قاله أبو عمر (ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة فى أيدى ناس شتى انه) بكسر الهمزة وفتحها (ينبغى له) أى يجب عليه (ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه فى ذلك من ز كانها) بيان لما وجب (قال مالك فى الرجل يكون له الضأن والمعزانها تجمع عليه فى الصدقة فإن كان فيها ما تحجب فيه الصدقة صدقت) بضم الصادوشد الدال أخرج صدقتها (وانماهى غنم كلها وفى كتاب عمربن الخطاب فى سائمة الغنم اذا بلغت أربعين شاة) تمييز (شاة) مبتدأ استدلال على جميع المعز والضأن لات اسم الغنم شملهما (قال فات كانت الضأن هى أكثر من المعز ولم يجب على ربها الاشاة واحدة أخذ المصدق) بخفة الصادأى المساعى (تلك الشاة التى وجبت على رب المال من الضأف) تغليبا للأكثر (وان كان المعزا كثر من الضأى أخذ منها فات استوى الضأن والمعز) بكمسين ضأنا وخسين معرا (أخذ الشاة من أنه ما شاء) اذلا طرف يرجم (وكذلك الابل العراب) بكسر العين (والبحت) جمع بختى مثل روم ورومى ثم يجمع على البضافى ويخفف ويثقل وعند ابن وضاح والتعب بنوى وجيم وموحدة جميع نجيب ونجيبة بمعنى الخيار (يجمعات على ربهما فى الصدقة وقال انماهى ابل كلها) فيشملها اسم الابل فى الحديث (فإن كانت العراب هى أكثر من البخت ولم يجب على ربها الابعير واحد فليأخذمن العراب صدقته الم أى الجميع من يخت وعراب (فات كانت البحث أكثر فليأخذمنها) صدقتها (فان استوت فليأخذمن أيهماشاء) اذا كانت فى كل واحدة منهما السن الواجبة فان كانت فى أحدهما خاصة أخذها وليس له الزام المالك بشراء ذلك من الآخر (قال مالك وكذلك البقروالجواميس) جمع جاموس نوع من البقرقيل كانه مشتق من جس الورد اذاجمد لانه ليس فيه قوة البقر فى استعماله فى الحرث والزرع والدياسة (تجمع فى الصدقة على ربماوانماهى بقركلها) وقد ثبت ز كاة البقر (فان كانت البقرهى أكثر من الجواميس و) الحالة أنه (لا تجب على ربها الأبقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقت هما وان كانت الجواميس أكثر فليأخذمنها فان استوت) تكخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر (فليأخذمن أيتهماشاء) مع وجود هما والاتعين الموجود (فإذا وجدت فى ذلك الصدقة صدق الصنفات جميعا) كثلاثين من البقر ومثلها جاموس فيأخذمن كل نبيعا (قال مالك من أفاد ماشية من ابل أو جهراً وغنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ماتجب فيه الصدقة) وهو لغة الأصل واستعمل فى عرف الفقهاء فى أقل ما تجب فيه الزكاة فكانه أصل لما نحب فيه (اماخسر دود من الابل واماثلاثوت بقرة واما أربعون شاة فإذا كان لرجل) مثلا (خمس ذود من الابل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد اليها ابلاأوبقرا أو غنما باشتراء أوهبة أو ميراث فإنه يصدقها) يعطى صدقتها (مع ماشيته حين يصد قها وات لم يحل على الفائدة الحول) -حاصل مذهبه فى قائدة الماشية انها انما تضم الى نصاب والااستؤنف بالجميع حولافان كان له نصاب من نوع ما أفادز كى الفائدة على حول النصاب ولو استفاد ها قبل الحول أو قبل مجىء الساعى بيوم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعى وأبو ثور لا تضم الفوائدوير كى كل على حوله الانتاج المناشية فتز كى مع أمهاتها ان كانت نصابا (وان كان ما أفاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت) أى صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث (قبل أن يشتريها بيوم واحد او أوقبل أن يرتها بيومواحدفانه بصدقها معماشیته حینیصدقماشته) فهومالز كاماثناں فى خام واحد (قال مالك وانما مثل ذلك) قياسه (مثل الورق) الفضة (ينكيها الرجل ثم يشترى بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه فى عرضه ذلك اذا باعه الصدقة) تجره فيه (فيخرج الرجل الانرصدقتهاهذا الیوم ویکونالاخرقدصدقها من الغد)ولاغرابةفىذلك (قال مالك فى رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة) لنقصها عن النصاب (فاشترى اليهاغنما كثيرة تجب فى دونها الصدقة أوورثها) أووهبت له (انها لا تجب عليه فى الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليه الجول من يوم أفادها باشتراء أوميراث) أوهبة (وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة) صفة ماشية (من ابل أو بقرأ وغنى) بيان الماشية (فليس بعد ذلك نصاب مال) بل هو معفوعنه (حتى يكون فى كل صنف منها) أى الثلاثة (ما تجب فيه) بالتذكير وفى نسمة فيها بالتأنيث (الصدقة فذلك النصاب الذى يصدق) يزكى (معه ما أفاداليه صاحبه) فاعل يصدق (من قليل أوكثير) بيان لما ( من الماشية) . أصنافها الثلاثة (ولو كانت لرجل ابل أو هراً وغنم تجب فى كل صنف منها الصدقة) لبلوغ النصاب (ثم أفاد اليها بعيرا أو بقرة أوشاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها وهذا أحب ما سمعت الى فى هذا) قال الباجى يحتمل انه يحب هذا القول دون غيره وعلى هذا يقال زيد أحق بماله من غيره وان كات لاحق لغيره فيه وعليه قول حسان انهجوم ولست له بند * فشركةالخير كما الغداء قال فشر كماولاشر فى النبى صلى الله عليه وسلم وقال خير كما ولا خير فى هاجيه ويحتمل أن يريد باحب أنه أضح وأرج دليلا فأ فعل على بابها (قال مالك فى الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها ان كانت بنت مخاض فلم توجد أخذه كانها ابن ليون ذكر) وان كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها فى حديث أنس فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن ليون فإنه يقبل منه وليس معه شئ وهذا الحكم متفق عليه فلولم يجدوا حدا منهمافقال مالك وأحمد وغيرهما يتعين شراءبفت المخاض والاصح عند الشافعية له أن يشترى أين ما شاء (وان كانت) الفريضة الواجبة عليه (بنت ليون أوحقة أو جذعة ولم يكن عنده كات على رب الابل أن يبتاعهاله حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها) لات إخراج القيمة فى الزكاة لا يجوز على المشهور ود ليله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذخذالحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر ولانه حيوان يخرج على وجه الطهرة فلم تجزفيه القيمة كالرقبة قاله الباجى (قال مالك فى الابل النواضع) جمع ناضح وهو الذى يحمل الماءمن نهر أو بعدلي فى الزرع - ميت بذلك لانها تنفع العطش أى تقبله بالماء الذى تحمله هذا أصل ثم استعمل فى كل بعير وان لم يحمل الماء (والبفر السوانى) التى يسنى عليها أى يستقى من البئر (وهر الحرث انى أرى أن يؤخذ من ذلك كله اذا وجيت فيه الصدقة) لأن الاحديث العمعة وردت باطلاق الزكاة فيها ولم يخض عاملة من غيرها * (صدقة الخلطاء). (قال مالك فى الخليطين اذا كان الراعى واحداو الفحل) ذكر الماشية (واحدا والمراح) بضم الميم على الاشهر وتفتح مجتمع الماشية للمبيت أو للقائلة (واحد أو الدلو) آلة الاستقاء وقيل كناية عن المياه (واحدافالرجلاى خليطان) فيكونات كللك واحد بشرط نية الخلط (وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه) الواو للمال لا المبالغة بدليل قوله ( قال والذى ليس يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط انماهو شريك) فقط لا خليط خلافالابى حنيفة فى اى الخليط الشريك واعترض بأن الشريك لا يعرف عين ماله لعدم تميزه عن مال شريكه حتى يرجع حصة ما أخذ منه وقد قال فى الحديث انهما يتراجعات بينهما بالسويةفلو كان كافال لم يكن لتراجعهما يسأله ورسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول لا أجدما أعطيك قتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول السمرى انك لتعطى من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب على ان لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عد لها فقد سأل الحاما قال الاسدى فقلت اللفية لناخير من أوقية والاوقية أربعرى درهماقال فرجعت ولم أساله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك شعبراوزيب فقسم لنامنه أو كماقال حتى أغنانا الله قال أبوداود هكذارواه الثوری كافال مالك*حدثناقتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال عن عمارة ابن أبى غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألف فقلت ناقتى الياقوتة هى خير من أوقية قال هشام خير من أربعين درهمافرجعتفم أسأله زاد هشام فى حديثه وكانت الاوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما يوحدثنا عبد الله بن محمد النفيلى تنا مسكين ثنا محمد بن المهاجرعى ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة الساولى تنا سهل بن الحنظلية قالی قدم علىرسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والاقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بماسألا وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا فأما الافرح فأخذ كتابه فلفه فى حماسته والحالى وأماصيتة فأخذ كتابه وأت النبي صلى الله عليه وسلم إمكانه فقال بامهد أترانى حاملاالیقومى كتابا لا أدرى مافيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من سأل وعندهما يغنيه فانما يستكثر من النار وقال النفيلى فى موضع آخر من جرجهنم فقالوايارسول الله وما يغنيه وقال النفيلى فى موضع آخر وما الغنى الذى لا تنبغى معه المسالة قال قدرما يغديه أو يعشبه وقال النفيلى فى موضع آخران يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصراً على هذه الالفاظ التیذ کرت * حدثنا عبدالله بن صلة ثنا عبد الله يعنى ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد انه سمع زيادبن أبى نعيم الحضرى انه سمع زياد بن الحرث الصدائى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثاطويلاقال فأتاه رجل فقال أعطنى من المصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لميرض بحكم فى ولاغيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو جزا ها ثمانية أجزاء فاى كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك* حدثنا عثمان بن أبى شيبة وزهير بن حرب قالا ثنا جرير من الاعمش عن أبى صالح عن أبىهريرةقالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذى ترده التمسرة والتمرتان والا كلة والا كلنان ولكن المسكين الذى لايسأل الناس شيأ ولا يفطنون بهفيصاونه *حدثنا مسددوعبيد اللّه بن عمرو أًبر كامل المعنى قالوا بالسوية معنى اللهسم أن يجيب بأى التراجيع بحسب الحساب ومما يدل على ان الخليط لا يستلزم أن يكون شريكافوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء وقد بينه قبل ذلك بقوله ان هذا أنى له تسع وتسعون نجمة ولى نجمة واحدة فأفادات المراد بالحاطة مطلق الاجتماع لا الشركة (ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة) وكل حرمسلم فيزكى على ما اقتضته الخلطة من تخفيف وتثقيل ومساواة (وتفسير ذلك) أى بيانه (اذا كان لاحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا والا خرأقل من أربعين شاة) ولو بواحدة (كانت الصدقة على الذى له الاربعون شاة) لملكه النصاب (ولم تكن على الذى له أقل من ذلك صدقة) لنقصه عن النصاب (فان كان لكل واحد منهما ما يجب فيه الصدقة جمعافى الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا) بقدر ماليهما وأوضح ذلك بالمثال فقال (فان كانت لاحدهما ألف شاة أوأقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللا خرأربعون شاة أوأكثرفهما خليطان يترادات الفضل) أى الزائد (بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها) فإذا أخذ الساعى من الألف والار بعين عشرة كان على ذى الالف منها تسعة لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعات بالسوية لان الشريكين لا يتصور بينهما تراجع وانمابصح فى الخل طين إذا أخذت الفريضة من مال أحدهما وقال أبو حنيفة لا تأثير الخلطة ولا تجب على أحد منهم فماعليك الامثل الواجب عليه لولم تكن خلطة وتعقبه ابن جرير بأنهلو كان تفريقها مثل جعها فى الحكم لبطلت فائدة الحديث وقال ابن عبد البرلعل الكوفيين لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا ات الاصل حديث ليس فيمادون خمس ذود صدقة ورأوا ان حكم الخلطة يغاير هذا الاصل فلم يقولوا به (قال مالك الخليطات فى الابل بمنزلة الخليطين فى الغنم يجتمعان فى الصدقة جميعا) وكذا الخلطات فى البقر (اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة) واستدل على ذلك مشيرا للمسبمع بين الحديثين بقوله (و) دليل (ذلك) أى شرط ملك كل نصاب (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيمادونى خمس ذور) بالاضافة والتنوين (من الابل صدقة) فعموم الننى شامل للخليطين (وقال عمر بن الخطاب) فى كتاب الصدقة وتقدم أنه مر فوع عن النبي صلى الله عليه وسلم (فى سائمة الغنم إذا بلغت أو بعين شاة) تمييز (شاة) بالرفع مبتدأً فقيدز كانها ببلوغ النصاب وذلك شامل للخليطين فى لم يكن له نصاب فلاز كاة عليه وان خالط (قال مالك وهذا أحب ماسمعت الحافى ذلك) ووافقه على هذاس فيان الثورى وغيره قال الباجى ومن جهة القياس اى من لا تجب عليه منفردا فلا تجب عليه مخالطا أصله اذا كان ذميا وقال أبو عمراجعوا على ان المنفرد لا يلزمه ز كاة فى أقل من نصاب واختلفوا فى الخليطين ولا يجوز نقض أسل مجمع عليه برأى مختلف فيه وقال الشافعى وأحد و أصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وات لم يكن لكل نصاب وليس ذلك برأى بل لانه لم يفرق فى حديثى الذود والغتم بين المجتمعين بالخلطة لمالسكين أومالك واحدوغيرهم وقد اتفقوا فىثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة لكل أربعون عليهم شاة واحدة فنقصوا المساكين شاتين للخلطة فقياسه لو كانت أربعوت بين ثلاثة وجبت عليهم شاة خلطنهم انتهى ملخصالكن الانفاز على هذا انماهو بين القائلين بتأثير الخلطة فلا يعادل القياس على الجمع عليه وكونه لم ينص فى الحديثين على الفرق بين المجتمعين بالخلطة لما لكن أولواحد لا يستلزم ذلك لعوده على الدليل بالابطال اذ يلزم عليه انهوجب على مالك أقل من نصاب الزكاة وذلك خلاف عموم السلب فى قوله ليس فيمادون خمس ذود صدقة وخلاف الشرط فى حديث الغنم فقول مالك ارجع واستدلاله أوضح (وقال عمربن الخطاب) فى كتابه المتقدم ومن أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لا يجمع بين مفترق) بتقديم الفاء على التاء الفوقية وخفة الراء وبتقديم