النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨٨٠
بالوذاع أو المفتح وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والحق أن ذلك كات فى حجة الوداع وزاد
البخارى من رعاية اسمعيلى عن مالك إلى غير جدار أى إلى غير سترة أص لا قاله الشافعى وسياق
الكلام يدل عليه لان ابن عباس أورده فى معرض الاستدلال على أن المرور بين يدى المصلى
لا يقطع صلاته ويؤيده رواية البزار والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ليس شيء يستره انتهى
(فررت بين يدى بعض الصف) أى قدام فالتعبير باليد مجازاذ الصف لايدله قال الكرماني يحتمل
أن يرادبه صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف انتهى وللبخارى من رواية ابن أنى
الزهرى حتى سرت بين يدى الصف الأول (فنزلت فأرسلت الانان ترفع) بفوقيتين وضم المعين أى
فأقل ما تشاء وقيل سرع فى المشى وجاء أيضاً بكسر العين بوزن تفتعل بين الرعى وأصله ترتعى
لكن حـ ذقت الياء تخفيفا والأول أسوب لرواية الضارى فى الحج زلت عنها فرتعت (ودخلت فى
الصف فلم ينكر ذلك على أحد) قال ابن دقيق العيد استدل ابن عباس بترك الافكار على الجواز
ولم يستدل بترلك اعادتهم للصلاة لات ترك الافكارا كثر فائدة قال الحافظ وجهسه ان ترك الاعادة
يدل على موتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وحجة الصلاة معا
ويستفاد منه ان ترك الانكارجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الانكار وثبوت
العلم بالاطلاع على الفعل ولا يقال لا يلزم بماذكرا طلاع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك
لاحتمال أن يكون الصف حائلادون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لانا نقول أنه صلى الله عليه
وسلم كان يرى فى الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه والبخارى فى الحمع انه حر بين يدى بعض الصف
الاول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولولم يردشىء من ذلك لكان توفود واءبهم على سؤ اله صلى
اللّه عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا فى الدلالة على اطلاعه على ذلك واستدل به على أن فرورا حمار
لا يقطع الصلاة فهو ناسخ لحديث أبي ذر فى مسلم ان مرور الحمار يقطع الصلاة وكذا المرأة
والكلب الاسود وتعقب بان مرور الحمار محقق فى حال مروراين عباس وهورا كبهو ذلك لا يضر
لان سترة الامام سترة لمن خلفه وأمامهوره بعدان نزل عنه فيحتاج إلى نقبل وقال ابن عبد البر
حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد اذا كان أحدكم بصلى فلايدع أحداعمر بين يديه
فات ذلك مخصوص بالامام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من من بين يديه لحديث ابن عباس هذا
قال وهذاكله لاخلاف فيه بين العلماء وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون الى
ستر ولكن اختلف هل سترتهم سترة الامام أو سترتهم الامام نفسه لكن يعكر على الانفاق مارواه
عبد الرزاق عن الحكم ين عمر و الغفارى الحجابى أنه صلى بأصحابه فى سفرو بين يديه سترة فرحير بين
يدى أصحابه فاعادبهم الصلاة وفى رواية أنه قال لهم انهالم تقطع صلاتى ولكن قطعت سلامتكم
وحديث سترة الامام سترة لمن خلفه رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عين
عاصم عن أنس مرفوعاً وقال تفرد به سويد عن عاصم اله وتويد ضعيف عندهم ووردت أيضا
فى حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ويظهرات ثمرة الخلاف الذى نقله عياض فيها
لومر بين يدى الامام أحد فعلى قول من يقول سترة الامام سترة لمن خلفه مصر صلاته وصلاتهم وهلى
قول من يقول الامام نفسه سفرة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضرصلاتهم اهـ وحديث ابن عباس
رواه البخارى عن شيخه اسمعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك به
(مالك أنه بلغه أن سعد بن أبى وقاص) مالك أحد العشرة (كات يمر بين يدى) أى قدام (بعض
الصفوف والصلاة وَائمة) فدل على جواز ذلك والعمل به (قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا) أى
جائزا (إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الامام ولم يجد المرء مد خلاالى المسجد إلا بين الصنفوف)
قال أبو عمر هذا مع الترجمة يقتضى أن الرخصة عنده أن لم يجد من ذلك بدًا و غيره لا يرى بذلك
الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى
سلة وعبيد الله بن عبد الله عن أبى
هريرة بهذه القصة قال ولم يسجد
سجدتیالىهوحتی یقنه اللهذلك
*حدثنا حجاج بن أبى يعقوب ثنا
يعقوب يعنى ابن إبراهيم ثنا أبى
عن صالح عن ابن شهاب ان أبا
بكربن سليمان بن أبى حثمة أخبره
أنه بلغه ات رسول الله صلى الله عليه
استسلم هذا الخبر قال ولم يسجد
السجدتين اللتين تسجدان اذاشك
حين تماه الناس قال ابن شهاب
وأخبر فى بهذا الخبر سعيدبن المسيب
عن أبى هريرة قال وأخبرنى أبو
سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكربن
الحرث بن هشام وعبد الله بن عبد
اللّه قال أبو داودرواه يحيى بن أبى
كثيروممرات بن أبى أنس عن أبى
سلمة بن عبد الرحمن عن أبى
وزيرة هذه القصة لميذكرانه سجد
السجدتين قال أبوداودرواه
الزبيدى عن الزهرى عن أبى
بكربن سليمان بن أبى حمة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه.
ولمسجد سجدتی السهوم حدثنا
ابن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة
عن سعد سمع أباسلمة بن عيه
حمن عن أبى هريرة أن النبي صلى
اللّه عليه وسلم صلى الظهر فسلمفى
الركعتين فقيل له نقصت الصلاة
فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين
* حدثنا اسجميل بن أسد أنا
شبابة ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة
أى النبي صلى الله عليه وسلم
انصرف من الركعتين من صلاة
المكتوبة فقاللهرجل أقصرت
الصلاة يارسول الله ام أسيت قال
كل ذلك لم أفعل فقال الناس قد
فعلت ذلك يارسول الله فركع ركعتين
(٣٦ - زرقانى اول)

أخر بين ثم انصرف ولم يسمد سعدنی
السهو قال أبوداودرواهداودبن
الحصين عن أبى سفيان مولى ابن
أبى أحد عن أبى هريرة عن النسبي
صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال
ثم معجد سجدتين وهو جالس بعد
التسليم* حدثنا هرون بن عبد الله
ثنا هائمين القادم تنا مكرمة
ابن عمار حسن ضمضم بن جوس
الهفافى حدثنى أبو هريرة بهذا الخبر
قال ثم مجد مبدئى السهوبعد
ماسلم *حدثنا أحمدبن محمدبن
ثابت ثنا أبو أسامة ح وثنا
محمدبن العلاء أنا أبو أسامة
أخبرنى عبيد الله عن نافع عن ابن
مرقال صلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسلم فى الركعتين فذكر
نحو حديث ابن سيرين عن أبى
ـار حريرة قال ثم سلم ثم سجد جدتى
السهوو حدثنا مدد ثنا يزيد
ابن زربع ح وثنا مسدد ثنا
مسلمة بن محمد قال ثنا خالد
الحذاء ثنا أبوقلابة عن أبى
المهلب عن عمران بن حصين قال سلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
ثلاث ركعات من العصر ثم دخل
قال عن مسلمة الحجرفقام إليه رجل
يقال له الخربان كان طويل اليدين
فقال له أقصرت الصلاة يارسول
اللّه خرج مغضبا يجررداءه فقال
أصدق قالوانعم فصلى ذلك الركعة
ثم سلم ثم سجد سجد فيها ثمسلم
(باب إذا صلى خسا)
وحد ثناحفص بن عمر ومسلمين
إبراهيم المعنى قال حفص ثنا شعبه
عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة
عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم الظهرخسافقيلله
أزيد فى الصلاة قال وماذا قال
صليت خنا فسجد سجدتين حد
٢٨٢٠
بأسالحديث ابن عباس وللا فار الدالة على أن سترة الأملم سترة لمن خلفهوهو الظاهر (ما القول به
بلغه أن على بن أبى طالب والى لا يقطع الصلاة فى بمايعر بين يدى المصلى) وهذا البلاغ رواه سعيد
ابن منصور بإسناد صحيح عن على وعثمان موقوفا (مالك عن ابن شهاب عن سبالزين عبد اللهات
عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شئ مماعمر بين يدى المصلى )رواه مالك موقوفاو أخرجه
الدارقطنى من وجهآخر عن سالم عن أبيه مرف وعالكن اسناده ضعيف وباء أيضامر فو ضاعن أبى
سعيد عند أبي داودو عن أنس وأبي أمامة عند الدار قطنى وعن بار عند الطبرانى فى الأوسط وفى
استاد كل منهما ضعف وقال قوم يقطعها المرأة والحمار و الكلب الأسود لحديث أبى ذرمر فوعً اذا
قام أحدكم يصلى فإنه يستره اذا كان بين يديه مثل أخرة الى حل فإنه يقطع صلاته الخار والمرأة والمكلب
الأسود قال عبد الله بن الصامت ياأباذر مابال الكلب الأسود من الح لب الاحرو الكلب
الاصفر قال يا ابن أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتنى فقال الكلب الأسود شيطان
رواه مسلم وله أيضاً عن أبى هريرة مر فوعا تقطع الصلاة المرأة والحمار و الكلب ويق ذلك مثل
مؤخرة الرحل ورواه الطبرانى عن الحكم ين عمرو وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير
تقييد بالاسود ولابى داود عن ابن عباس مثله لكن قيد المرأة بالخائض واختلف العلماء فى العمل
بهذه الأحاديث فال الطحاوى وغيره إلى أن حديث أبى ذروما رافقه منسوخ بحديث عائشة فى
الصمعين انهذكرعندها ما يقطع الصلاة الكلب والخار والمرأة فقات شبهتمونا بالحمد والكلاب
والله لقدراً بت النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وانى على السرير بينه وبين القبلة مضطعه وقالت
ميمونة كات النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابنى ثوبه وأنا حائض
وتعقب بان النسخ اغايته راليه اذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنالمتصفق والجمع لم يتعذرومال
الشافعى وغيره الى تاويل القطع فى حديث أبى ذر بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ويؤيده
أنه سأل عن حكمة التقييد بالاسود فأجيب بأنه شيطات وقد علم ان الشيطان لوجر بين يدى المصلى
لم يفسد صلاته كماسبق حديث اذا توب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضى التشريب أقبل حتى يخطر
بين المرء ونفسه وفى الصحيجر إن الشيطان عرض لى فشيد على الحديث والنسائى فا خدته فصر عته
ولا يردانه قال فى هذا الحديث إنه جاء ليقطع صلاته لأنه بين فى رواية مسلم سبب القطع وهو انه أتى
بشهاب من نار ليجعله فى وجهه وأما مجرد المرور فقد حصل ولم ضدبه الصلاة وقال أحد يقطع
الصلاة الكلب الأسود وفى النفس من الحمار والمرأة فى ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يحدد فى
الكلب الأسود ما يعارضه ووجد فى الحمار حديث ابن عباس وفى المرأة حديث عائشة ونازع
بعضهم فى الاستدلال به من وجوه أحدها ان العلة فى قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش
وقد قالت البيوت يومئذلم يكن فيها مصابيح فاتفى المعلول بانتفاء علمته ثانيها ان المرأة فى حديث
أبى ذر مطلقة وفى حديث عائشة مقيدة بكونهازوجة فقد يحمل المطلق على المفيدوبغال بتفييد
القطع بالأجنبية خشية الفتنة بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة عنده ثالثها ان حديث عائشة واقعة
حال يتطرق اليها الاحتمال بخلاف حديث أبى ذرفاته مسوق مساق التشريع وقد أشار ابن بطال
إلى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لانه كان يقدر من ملكاربه على مالا يقدر عليه
غيره وقال بعض الحنابلة يع ارض حديث أبى ذروما وافقه اً حاديث صحيحة غير صريحة وصريحة
غير خمسة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصمج الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه
والفرق بين المارو بين النائم فى القبلة ان المرور حرام بخلاف الإستقرار نائما كان أم غيره فهكذا
المرأة يقطع مرورهادون لبثها
(سترة المصلى فى السفير)
(مالك

(مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستثمر بزاخلته اذا صلى) خيفة أن يغر بين يديه ◌ًخلق ره جمل
أنه استحسان وفى العصيدين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم
كاتب يعرض راحلته فيصلى اليهاقلت أفر أ بت اذاهيت الركاب قال كلى يأخذ الرحل فيعدله
فيصلى إلى اخرته أوقال فى مؤشر، وكان ابن عمر يفعله ويعرض بشد الراء يجعله غرضا و يعدله بفتح
الياءوسكون العين وكسر الدال يعمه تلقاء وجهه وأخرته بفتحات بلا مدو يجوز المدوالراحلة قال
الجوهرى المنطقة التى تصلح لأن يوضع عليها الرجل وقال الازهرى الراحلة المركب النجيب ذكرا
كان أوأنثى والمهاء المبالغة قال القرطبى فى هذا الحديث دليل على جواز الستر بما يستقرمن
الحيوان ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الابل لان المعامن مواضع اقامتها عيد الماء
وكراهة الصلاة حينئذ عندها امالشدة نتها وامالانهم كانوا يتفلون بينها مستتر ين بها وقال غيره
علة النهى عن ذلك كونها خلقت من الثبالطين فتعمل سلامة اليها فى السفر على حالة الضرورة
(مالك عن هشام بن عروة إن أباه كان يصلى فى الصحراء الى غير سترة) لانه لا يخشى مروراً حساذبين
يديموفى الحديث عن أبى حنيفة تخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتى فوضو.
فتوضاً بهوصلى لنا الظهر والعصرو بين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها
(منح الحصباء فى الصلاة)
(مالك عن أبى جعفر القارئ) بالهمز المدنى المخزومى مولاهم اسمه يزيد بن القعقاع وقيل جندب
ابن فيروز وقيل فيروزثقة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة ثلاثين (أنه قال رأيت عبد الله
ابن عمراذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسماخفيفا) ليزيل شغله عن الصلاةبما
يتأذى به وبما يحصل على جبهته من التراب وان كاف الاختيار تركه للتواضع وحكى النووى
اتفاق العداء على كرامة مسح الخصباء وغيرهافى الصلاة وفيه نظر حكاية الخطابى عن مالك أنه لم ير
به بأساوكات بفعله فكأنه لم يبلغه الخسبر كذا فى الفتح والأولى أن ضح ذلك من مالك انه كان يفعله
مرة واحدة منها خفية! كفعل ابن عمر وترجى أنه لم يبلغه الخبر بعيد جدا أو منوع مع ذكره
حديث أبى ذروات كان موقوفا بقوله (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أباذر كان يفول مسح
الحصباء) أى تسوية الموضع الذى يسعد عليه انما يجوز (مستمرة واحدة) فى الصلاة (وتركها)
والاقبال على الصلاة (خير من جر النبم) بتكين الميم لاغير هى الحمر من الابل وهى أحسن
الوانها أى أعظم ابراعمالو كانت له فت صدق بها أوحل عليها فى سبيل اللّه قاله سحنون ومن قبله
الأوزاعى وقيل معناه ان الثواب الذي يناله بنزل الحصباء يجب أن يكون أشدسرورامنه بحمر
النعم لو كانت له ملكادائما مقتنى وهذا وردمر فوعا أخرج أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن
ماجه من طريق سفيان عن الزهرى عن أبى الاخوض أنه سمع أباذر يرويه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال اذا قام أحدكم إلى الصلاةوات الرحمة تواجهه فلا فتح الحصباء وروى عبد الرزاق
عن الثورى عن ابن أبي ليلى عن أبى ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شئ حتى سألته
عن مسح الحصباء وال واحدة أودع وأخرج أحمد عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
مسح الحصباء فقال واحدة ولان تمسك عنها خير من مائة ناقة كلها سود الخلق وقال ابن جريج
قلت لعطاء كانوا يشددون فى المسح على الحصباء لموضع الجبين مالا يشددون فى مسح الوحنه من
التراب قال أجل قال الحافظ الزين العراقى وتقييد المسح بالحصباء غالبي اكونه كان فراش
مساجدهم وأيضا هو مفهوم لقب فلايدل تعليق الحكم يه على نفيه عن غيره من كل ما يصلى عليه
من نحو ر مل وتراب وطين وقدم التخليل فى قوله فات الرحمة تواجهه زيادة فى تأكيد النهى وتنبيها
على عظم ثواب ترك العبث فى الصلاة واعلامالمصلى بسظم مايواجهه فيها فتكانه بقول لاينبغى
مليلم فيحدثنا عثمان بن الى علية.
ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة قال قال عبد الله صلى
رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال
إبراهيم فلا أدري زاداً م نقض فلما
سلمقیاللهیارسول الله أحدث فى
الصلاة فى قال وماذاك فانواصليت
كذاوكذا شنى رجسله واستقبل
القبلة فسديهم سجدتين ثم سلم
فلما انتقل أقبل علينا بوجهه صلى
اللّه عليه وسلم فقالى انهلوحدث فى
الصلاة شئ أنيأتكم به ولكن انما
أنا بشراً نسى كانسوت فإذا نسبت
فذكرونى وقال اذاشك أحدكم
فى صلاته فليمر الصواب فليتم
عليه ثم ليسكم ثم يسجل سفين تين.
*حدثنا محمدبن عبد الله بن غيرتنا
أبى ثنا الاعمش عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله بهذا قال فإذا
نسى أحدكم فليسجد من وتين ثم
تحول فسجد سجدتين قال أبو داود
رواء حصين نحو حديث الأعمش
جرير
*حدثنا تصر ين على أنا
ح وثنا يوسف بن موسى ثنا
جرير وهذا حديث يوسف عن
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن
سویدعن علقمة قال قال عبدالله
..
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم خمسًا فلما انقتل توشوش القوم
بينهم فقال ماشأنكم قالوايارسول
الههلزیدنی الغلاء قال لاقالوا
فانقد صلبت خافانقتل فحمد
سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر
أنمى كمافوت* حدثنا قتيبة بن
سعيدقنا الليث يعنى ابن سعد عن
يزيد بن أبى حبيب أن سويد بن قيس
أخبره عنمعاويةبن حديجان
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لى
يومافيه وأد بهيت من الصلاة
دكتبتناأدركه رجل فقال نسيت
ابود
الفار

٣٨٤
من الصلاة ركعة قر جتمع مدخل
المسجد وأمر بلالافأ قام الصلاة
فصلى الناس وكمة فأخبرت بذلك
الناس فقالوالى أتعرف الرحمل
قلت لا الآات أراه فربى فقلت هذا
هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله
(باب اذاشك فى الثنتين والثلاث
من قال يلق الشا)
*حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو
خالد عن ابن حلان عنزيدبن
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى
سعيد الخدرى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم
فى صلاته فليلق الشك وليبن على
اليقين فإذا استيقن التمام سجد
سجدتين فان كانت صلاته قامسة
كانت الركعة نافلة والسجدتين
وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما
لصلاته وكانت السجدتات مرغمتى
الشيطان قال أبوداودرواه هشام
ابن-عدد محمدبن مطرفعن زيد
عن عطاء بن يسارعن أبى سعيد
الخدرى عن النبى صلى الله عليه
وسلم وحديث أبى خالد أشبع
*حدثنا محمد بن عبد العزيزبن أبى
رزمة أنا الفضل بن موسى عن
عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن
ابن عباسٍ أن النبي صلى الله عليه
وسلم سمى سجدفى السهو المرغمتين
●حدثنا المعنى عن مالك عن زيد.
ابن أسلم عن عطاء بن يسارات رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إذاشك
أحدكم فىصلاتهفلا يدرى كمصلى
ثلاثا أوأربعا فليصلى ركعة وليسجد
سجدتين وهو جالس قبل التسليم
فان كانت الركعة الستى صلى
خامسة شفعها بهاتين وان كانت
رابعة والسجد تان ترغيم للشيطان
* حدثاقية تنا يعقوب بن
ابن عبد الرحمن القارى عن زيدين
لعاقل يلقى تلك النعمة الخطيرة بهذه الفعلة الخميرة انتهى والمراد بقوله اذا قام الدخول فى الصلاة
فلا يتهى عن المسم قبل الدخول فيها بل الاولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو فى الصلاة وقد
روى الشيخان وأصحاب السنن عن معيقيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال فى الرجل بسوى
لتراب حيث يسجد قال اى كنت فاعلافواحدة وفى رواية الترمذى فرة واحدة
(ماجاءفى تسوية الصفوف).
وهو اعتدال القامة بها على سمت واحدو يرادبها أيضا سد الخلل الذى فى الصف وقدوردفى
أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن معمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وماذوا بدين
المناكب وسدوا الخلل والانذر وافرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه
الله رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم (مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان بأمن بتسوية
الصفوف فإذا جاؤه فأخبروه أن قد استوت كبر) قال الباجى مقتضاه أنه وكل من يسوى الناس فى
الصفوف وهو مندوب روى البخارى وغيره عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال-ووا
صفوفكم فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ومنكم وأبى داود و غير همامن تمام المرسلاة حتى
توعد عليها فقال صلى الله عليه وسلم لقسون صفوفكم أو لمخالفن الله بين وجوهكم رواه البخارى
وغيره وأخرج أحمدوأبوداود والنسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبات عن أنس أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال أنموا الصف الأول ثم الذى يليه فان كان نقص فلميكن فى الصف المؤخر واختلف فى
ان الوعيد المذكور على حقيقته فيشوه الوجه تحويل خلفه عن وضعه يجعله موضع الققًاونحو
ذلك فهو نظير الوعيد لمن رفع رأسه قبل الامام أن يجعل اللهرأسه رأس حار وفية من اللطائف
وقوع الوعيد من جنس الجناية وهى المخالفة ويؤيده حديث أبي أمامة لنسوى الصغوف أو
لتطبن الوجوه أخرجه أحمد باستاد فيه ضعف أو مجاز ومعناه يوقع ينسكم العداوة والبغضاء
واختلاف القلوب لان مخالفتهم فى الصفوف مخالفة فى ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب
لاختلاف البواطن ويؤيده رواية بين قلوبكم روى أبو داود وصححه ابن خزيمة عن النعمان بن
بشير قال أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهده فقال أقيموا صفوف كمثلا ناوالله لتقيمن
صفوفكم أوايخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه
بكعبه وقال القرطبى معناه يفترقون فيأخذ كل واحدوجها غير الذى أخذصاحبه لان تقدم
الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى الى القطيعة (مالك عن عمه أبى سهيل)
بضم السين واسمه نافع (ابن مالك عن أبيه) مالك بن أبى عامر الاصبحى صمع من عمروهو من كبار
التابعين ثقة روى له الجميع مات سنة أربع وسبعين على الصحيح (انه قال كنت مع عثمان بن
عمان فقامت الصلاة وأنا أ كله فى اى يفرض) بفتح أولة وكسر الراء (إلى) فى العطاء من بيت
المالى: (فلم أزل أكله وهو يسوى الحصباء بنعليه) لسجود أو غيره واله الباجى (حتى جاءه رجال
قد كان وكلهم) بخفة الكلف وشدها (بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قداستوت
فقال لى استوفى الصف ثم كبر) بكسر الباء أمر وقتها خبر أى عثمان ولذا روى ابن حبيب
عن مالك أنه يلزم الامام أن يتربص بعد الاقامة بسيراحتى تعتدل الصفوف وفيه جواز
الكلام بعد الاقامة وقبل الاحرام وبه قال فقها، الامصار غير أهل الكوفة فنعوم وجبة الجماعة
حديث أنس أقيمت الصلاة والنبي صلى اللّه عليه وسلم يناجى رجلا فى جانب المسجد فأقام إلى
الصلاة حق قام القوم قال أبو عمر الا ثار فى تسوية الصفوف متوائزة جماح
(وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة))
أى اليمنى على اليسرى واحدى يدل من البدين (مالك عن عبد الكريم بن أبى الخارق) بضم

٢٨٥:
الميم وبالخاء المعجمة أبي أمية المعلم (البصرى) تنزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق قال فى التمهيد
ضعيف متروك باتفاق أهل الحديث لقيه مالك بمكة وكان مؤدب كاب حسن البيوت قدره منه معته
ولم يكن من أهل بلده فيعرفه فروى عنه من المرفوع فى الموطناهذا الحديث الواحدفيه ثلاثة
أحاد يتمر سلة يتصل من غيرروايته من وجوه صحاح ولم يروعنه حكما انماروى عنه ترغيبا وفضلا
وكذلك غر الشافعى من إبراهيم بن أبى حي حدقه ونباهته فروى عنه وهو مجمع على ضعفه لكنه
أيضالم يحتج به فى حكم أفرد به انتهى باختصار وقدروى البخارى عبد الكريم هذا فى قيام الليل
ومسلم فى مقدمة صحمنه وأصحاب السنن الاان النسائى ما ووى له الاقليلامات سنة مست وعشرين
ومائة (أنه قال من كلام النبوة) أى ما اتفق عليه شرائع الانبياء لأنه بناء فى أولاها ثم تتابعت
بقيتها عليه ولم يفسخ فيما نسخ من شرائعهم لأنه أمر الحبقت عليه العقول (اذا لم تستحى فافعل
ماشئت) قال ابن عبد البر لفظه أمر ومعناه الخبربات من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله فوا.
عليه فعل الصغائر والكبائر ومنه حديث المغيرة من فوعا من باع الخبر فليشنقص الخنازير وقال
أبودلف إذالم أصن عرضا ولم تخش خالفا • وتستمى مخلوقا فا شئتيناصنع
وفيه معنى التحذير والوعيد على قلة الحياء ومنه أخذ القائل
اذا لم تخش عاقبة الليالى* ولم تستحمى فاصنع ما نشاء
فلا ولكنه ما فى العيش خير * ولا الدنيا اذا ذهب الحياء
وقيل معناه إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه شر عافا فعله ولا عليك من الناس قال وهذا تأويل
ضعيف والأول هو المعروف عند العلماء والمشهور مخرجه عند العرب والفحصا مو هذا الحديث
أخرجه البخارى وأبو داودوابن ماجه من طريق منصور عن ربعي بن حراش عن أبى مسعود
عقبة بن عمر والانصارى البدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد هما أدرك الناس من
كلام النبوة الأولى اذا لم تستحى فاصنع ماشأت ورواه بلفظ فاضل ابن أبى شيبة وليس فى رواية
البخارى الأولى قال فى فتح البارى الناس بالرفع فى جميع الطرق ويجوز النصب أى مما بلغ الناس
قال وهو أمر بمعنى الخبر أو هو للتهديد أى فإن الله يجزيك أو معناه انظر إلى ما تريد فعله فات كاب ؟!
لايستميامنه وافعله والافدعه أو المعنى اناذالم تستحى من الله من حنى يجب أن لا تستهى منه من
أمر الدين فافعله ولا تبال بالخلق أو المراد الحث على الحياء والتغويه بفضله أى لما لميجز صنع جميع
ما شئت لم يجزترك الاستحياء (ووضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة) وقوله (يضع اليمنى
على البسرى) من قول مالك ليس من الحديث وهو أمر مجمع عليه فى هيئة وضع اليدين إحداهما
على الأخرى قاله أبو عمر فى النقصى قال ابن حبيب ليس لذلك موضع معروف وقال عيسيبد الوهاب
المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة وقال أبو حنيفة السنة وضعهما تحت السبرة ويقيض
بمناه على المكوع وبعض المعصم من اليسرى ولا يعتمد عليها قال العلماء الحكمة فى هذه الهيئة إنه
صفة السائل الدليل وهو أصنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب
موضع النية والعادة ات من احترز على حفظ شىء جعل يديه عليه وروى أشهب عن مالك لا بأس
به فى النافلة والفريضة وكذا قال أصحاب مالك المدنيوت وروى مطرف وابن الماجشونفى ان
مالكا استحسنه قال ابن عبد البرلم يأت عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول جمهور
الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك فى الموطا ولم يحت ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى
ابن القاسم عن مالك الارسال وصلواليه أكثراً صحابه وروي أيضا عنيه أباحته فى المنافلة لطول
القيام وكرهه فى الفريضة ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث تمك معتمد العصيد الراحة (وتجميل
الفطر والاستيناء بالسحور) أخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس سمعت النبي صلى
استلم باستاد اللهقال الع النبي صلى
الله عليه وسلم قال اذا شات أحدكم
فى صلاته فان استيقن أن قدصلى
ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها
ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم
يبق إلا أن يسلم فليسبد سجدتين
وهو جالس ثم ليسهم ثم ذكر معنى
مالك قال أبوداود كذلك رواه ابن
وهب عن مالك وحفص بن ميسرة
ودلودين قيس وهشام بن سعد
الالى هشاما بلغ به أبا سعيد
القدرى
(باب من قال قيم على أكبرظنه)
*حدثنا النفيلى ثنا محمدبن
سلمة عن خصيف عن أبى عبيدة
ابن عبد الله عن أبيه عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إذا
كنتفىصلاةخشككت فى ثلاث
وأربع وأكبر ظنك على أربع
تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت م.
حالس قبل أن تسلم ثم تشهدت،
أيضائم تسلم قال أبوداودرواه
عبد الواحد عن خصيف ولم
الفا
يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا.
سفيان وشريك واسرائيل
واختلفوا فى الكلام فى من
الحديث والم هندوه * حدثنا محمد
ابن العلاء تنا اسمعيل بن ابراهيم
ثنا هشام الاستوائى ثنا بحي
ابن أبى كثير ثنا عياض ح
وثنا موسى بن إسماعيل تشا
أباح ثنا يحيى عن هلال بن
عياض عن أبى سعيد الخدرى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فال إذا صلى أحدكم فلم يدرزادأم
نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد
فإذا أتاه الشيطان فقال التعد
أحدثت فليقل كذبت الاماوجد ير».
ريها بأنفه أو صوتاباذنهوهذا تزا
"لفظ حديث أبات قال أبو داود

٢٨٦-
وقال مصدر وعلى بن المبارك
عياض بن هلال وقال الأوزاعى
عياض بن أبى زهير * حدثنا
الفعني عن مالك عن ابن شهاب
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن
لازم أبى هريرة أن رسول الله صلى الله
أ عليه وسلم قال ان أحدكم إذا قام
تصلى جاءه الشيطان فليس عليه
حتى لایدری کم صلى فاذا وجد
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو
جالس قال أبوداودوكذارواه
:
ابن عيينة ومعمروالليث *حدثنا
حجاج بن أبى يعقوب ثنا يعقوب
ثا ابن أخى الزهرى عن محمدبن
مسلم بهذا الحديث باسناده زاد
وهو جالس قبل التسليم وحدثنا
حجاج ثنا يعقوب أنا أبى عن
ابن اسحق حدثنى محمد بن مسلم
الزهرى باسناده ومعناء قال
فليسجد سجد تين قبل أن يسلم ثم
ليسلم
(باب من قال بعد التسليم)
* حدثنا أحمدبن إبراهيم تنا
جاج عن ابن جريج أخبرنى عبد
الله بن مسافع أن مصعب بن
شبيبة أخبره عن عتبة بن محمدبن
الحرث عن عبد الله بن جعفرأت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من شك فى صلاته فليحد
سجدتين بعدما يسلم
(باب من قام من ثنتين ولم ينشهد)
*حدثنا الفعني عن مالك عن ابن
شهاب عن عبد الرحن الاعرج
عن عبد الله بن بينة أنه قال صلى
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم
ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام
الناس معه فلماقضى صلاته
وانتظرنا التسليم كبرف- عد سجدتين
وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
صلى الله عليه وسلم *حدثنا عمرو.
الله عليه وسلم يقول أنا معاشر الأنبياء أمر بإبتهمل خطر ناو تأخير مصور تكوأن تضع أيما تنا على
شما ثلنافى الصلاة وروى الطبرانى عن أبى الدرداموابن عبد البرعن أبى هريرة رفباء ثلاث من
اخلاق النبوة تجميل الافطار وتأخير السور ووضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ورواه سعيد بن
منصور عن عائشة والطبزائى عن يعلى بن مرة رفعه ثلاث يحبها الله عز وجل تجميل الافطاروتأخير
السحور وضرب اليدين أحداهما بالأخرى فى الصلاة (مالك عن أبى حازم) عهملة وزاى سلمةٌ (بن
دينار) المدنى الثقة (عن سهل بن سعد) بكون الهاء والعين ابن مالك بن خالد الانصارى
الخزربى الساعدى الصحابى ابن الصحابى مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاوز المائة (انه
قال كاف الناس يؤمرون) قال الحافظ هذا حكمه الزفع لأنه محمول على أن الأمر لهم النبي صلى الله
عليه وسلم (أن يضع الرجل اليداليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة) أبهم موضعه من الذراع وفى
حديثوائل عند أبى داود والنسائى ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده الفنى على ظهر كفه اليسرى
والرسغ من المساعد وصححه ابن خزيمةو غيره وأصله فى مسلم والرسخ بضم الراموسكون المهملة
ومجمة هو المفصل بين المساعد والكف ولميذ كراً بضا محلهما من الجسد ولا بن خزيمة عن وائل أنه
صلى الله عليه وسلم وضعهما على صدره والبزار عند صدره وفى زيادات المسند من حديث على أنه
وضعهما تحت السمرة واسناده ضعيف (قال أبو حازم لا أعلم الاانه) أى سهلا (يمس ذلك) بفتح أوله.
وسكون النون وكسر الميم أى برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى فى المطالع أن الفعنى
رواه بضم أوله من أنغى قال وهو غلط ورد بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حكواغيت الحديث
وأنغيته ومع ذلك فالذى ضبطناه فى البخارى من الفعنى بفتح أوله من انتلائى فلعل الضم رواية
الفعنى فى الموطاقال أهل اللغة يقال نغيت الحديث رفعته وأسندته وصرح معن بن عيسى وعبد
الله بن يوسف وابن وهب ثلاثتهم عن مالك عند الدار قطنى بلفظ يرفع ذلك ومن اصطلاح أهل
الحديث اذا قال الراوى ينتمى فراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يفيد واعترض
الدافى فى اطراف الموطافقال هذا معاول لا نف ظن من أبى حازم وردبات أباحازم لولم يقل لا أعلم الخ
لكات فى حكم المرفوع لات قول الحجابى كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الامروهوالنبى
صلى الله عليه وسلم لات الصحابى فى مقامتحريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومنه قول
عائشة كنانؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على ان الا خر بذلك هو النبى صلى الله عليه وسلم وأطلق
البيهقى انه لا خلاف فى ذلك بين أهل النقل قيل لو كان مر فوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلم الخ
وجوابه أنه أراد الانتقال الى التصريح فالاول لايقال لهمر فوع وانما يقال له حكم الرفع وقدورد
ما يستأنس به على تعيين الا آمر والمأمور فى سفن أبى داود والنسائى وصحيح ابن المسكن باسناد
حسن عن ابن مسعود قال رآنى النبي صلى اللّه عليه وسلم واضعا يدى اليسرى على اليمنى فنزهما
ووضع المی علی الیسریانتهى وقال ابنعبدالبرر واءعمارینمطرفعنمالكعن أبى حازم عن
سهل قال أمرنا أن نضع اليمنى على الذراع البسرى فى الصلاة انتهى وحديث الباب رواه البخارى
عن الفعنى عن مالكبه ثم قال وقال اسمعيل يفى ذلك ولم يقل ينفى أى واله اخمعيل بن أو إس بضم
أوله وفتح الميم بلفظ المجهول فعليه الهاء ضمير الثان فيكون مرسلا لاى أباحازم المريعين من غامله
وعلى رواية غيره بفتح أوله وكسر الميم يكون متصلالان الضمير اسهل شيخه كما تقدم
(القنوت فى الصبح)
أى لافى غيرها من الصلوات والمراد به هنا الدعاء فى الصلاة فى محل مخصوص من القياموذكرابن
العربى أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين الدين العراقى فقال
فريد اعلى عشر معافى مر ضيه
ولفظ القنوت اعدد معانيه تحد

-٢٨٧
تدماء خشوع والعبادة طاعة * اقامتها اقتزارة بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله كذالك دوام الطاعة الرابح النيه
(مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان لا يقنت فى شئ من الصلاة). بل روى عنه انه بد عنه قال
-الباجى لم يدخل فى الترجسية مافيه قنوت على معتقده من القنوت فى الصبح إلى أدخل فعل ابن عمر
مخائة المعتقد، وقال ابن عبد البرلميذكرفى رواية بحبى غير ذلك وفى أكثر الموطاآت بعد حديث ابن
عمر مالك عن هشام بن عروة ان أباه كان لا يقنت فى شئ من الصلاةولا في الور الاانه كان يفنت فى
صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الاخيرة اذا قضى قراءته انتهى وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم
لم يزل عنت فى الصبح حتى فارق الدنيا رواه عبد الرزاق والدار قطنى وصحبه الحاكم وثبت عن أبى
هريرة أنه كان يقنت فى الصبح فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم و بعدم وحكى الحافظ العراقى ان ثمن
قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء ومن التابعين الحسن البصرى وحيد
الطويل والربيع بن خيثم ومسعيد بن المسيب وطاوس وغسيرهما ومن الائمة مالك والشافعى وابن
مهدى والأوزاعى ولا يردانه روى عن الخلفاء الاربع وغيرهم انهم لم يكونوا يقنتون لانه اذا
تعارض اثبات وفى قدم الاثبات على النفى وفى العصمين سئل أنس أفنت النبى صلى الله عليه وسلم
فى الصبح قال نعم قيدل اقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيراوفيهما أيضاً عن عاصم بن سليمان
الاحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال
قبله قلت فات فلانا أخبر فى عنك انا قلت بعد الركوع فقال كذب انماقنت صلى الله عليه وسلم بعد
الركوع شهرا أراء كات بعث قوما يقال لهم الغراءزها، سبعين رجلا إلى قوم من المشركين وكان
بينهم وبين رسول الله عهد فغدروهم وقتلوهم فقنت صلى الله عليه وسلم شهر ايد هو عليهم وفى ابن
ماجه باسناد قوى عن أنس انه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده وروى ابن المنفزعن
أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا فى صلاة الفمبر قبل الركوع وبعضهم بعده
وووى محمد بن نصر عن أنس ان أولى من جعل القنوت قبل الركوع أى دائما عثمان لكن يبدوك
الناس الركمة قال الحافظ ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك ان القنوت الحاجة بعدالركوع
لاخلاف عنه فى ذلك وأما لغير الحاجة والصح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك"
والظاهر انه من الاختلاف المباح قال وفى صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان لا يقنت الااذاد عالقوم أودعا على قوم وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على ان المراد
بالحصر فى قوله اغاقت شهرا أى متوالياوفى الصحيحين عن أنس قال كان القنوت فى الغجر
والمغرب ولمسلم عن البراء نحوه وتمسك به الطحاوى فى ترك القنوت فى الصنح قال لانهم اجعوا على
نسخه فى المغرب فيكون الصبح كذلك انتهى ولا يخفى مافيه وعارضه بعضهم فقال اجعواعلى أنه
صلى اللّه عليه وسلم قنت فى الصبح ثم اختلفواهل ترا ختماتفيا أجعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا
فیه:
﴿النهى عن الصلاةوالانساتیریدناجته﴾.
(مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد الصناف
ابن زهرة القرشى الزهرى سحابى معروف ولاء عمر بيت المال ومات فى خلافة عثمان قال ابن عبد
المبرلم يختلف على ماله فى هذا الاسناد وتابعه زهير بن معاويةوسفيان بن عيينة وحفص بن غياث
ومحمد بن اسحق وضاع بن الوليد وحادبن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة ومحمدبن
كنانة كلهم رووه عن هشام كارواه مالك ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحق
عن هشام عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد اللّه بن الأرقم فادخلوا بين عروضو بين عبدالدين
الارفهر جلاذكره أبوداودورواهعبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام عن
ابن جمان تا أبى وجبة فلا
ثنا شعيب عن الزهري بمعنى.
اسنادهوحديثه زادوكان منا
التشهدفى قيامه قال أبوداود
وكذلك سجد هما ابن الزبير قام من
ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهرى
(باب من نسى أن يشهد وهو
جالس)
*حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد
الله بن الوليد عن سفيان عن جابر
قال تنا المغيرة بن شبيل الاحسنى
عن قيس بن أبى حازم عن المغيرة
ابن شعبة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم اذا قام الامام فى
الركعتين فاتذكرقبل أن
يستوى قائما فليبلس فان استوى
قائمافلا يجلس ويسعد محدقى
الهوة حدثنا عبيد الله بن عمر
الجشمی ٹنا یریدینهروی أنا
المسعودى عنزیادین علاقة
قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فتهض
فى الركعتين قلنا بجان الله قال
- سبحان الله ومضى فلاتم صلاته
وسلم محمد محمدقى السهوفظا
انصرف قال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصنع كماصنعت
قال أبوداود وكذلك رواه ابن أبى
ليلى عن الشعبى عن المغيرة بن
شعبةرفعه ورواهأبوعمیس من
ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة
ابن شعبة مثل حديث زيادين
علاقة قال أبو داود أبو عميس
. أخو المسعودى وفعل سعد بن أبى ريف )
وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران
ابن حصين والفحالْ بن قيس
ومعاوية بن أبى سفيان وابن عباس
أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز
قال أبو داود هذا فيمن قام من
. تتمين ثر يبدوا بعد ماسلموا
:● حتها عمرو بن عثمان والربيع

-٢٨٨
ابن نافع وعثمان بن أبى شيبسنة
وشجاع بن مخلد بمعنى الاستادات
ابن عباس حدثهم عن عبيد الله
ابن عبيد الكلامى عن زهير
يعنى ابن سالم العنسى عن عبد
الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو
وحده عن أبيه عن ثوبات عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل
سهو سجدتان بعد ما يسلم لميذكر
عن أبيه غير عمرو
(باب سجدتى السهوفيهما تشهد
وتسليم)
* حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
ثنا محمدين عبد الله بن المثنى
حدثتی أشعتعن محمدبن سيرين
عن خالد يعنى الحذاء عن أبي قلابة
عن أبى المهلب عن عمران بن
حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى بهم فيها فسجد سجدتين ثم
تشهد ثم سلم
(باب انصراف الغساء قيل
الرجال من الصلاة).
* حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن
رافع قالا ثنا عبد الرزاق أنا
معمر عن الزهرى عن هندبنت
الحرث عن أم سلمة قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
سلممکات قليلاو کانوایروںاٹ
ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال
.. (باب كيف الانصراف من
الصلاة))
*حدثنا أبو الوليد الطبالسى ثنا
شعبة عن سماك بن حرب عن
قبيصة بن هلب رجل من طيء عن
أبيه أنه صلى مع النبى صلى الله
علیه وسلم وكان ينصرف عن
شقيه*حدثنا مـلم ين إبراهيم
ثناشعبة عن سليمان عن عمارة
عن الأسود بن يزيد عن عبد الله
قال لا يجعل أحدكم نصيبالت طاب
عروة قال خرجنا فى ج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهرى فأقام الصلاة ثم قال صلوا وذهب
لحاجته فلمارجع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراداً حدكم الغائط
فليبدأ بالغائط فهذا الاسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة لتصريحه بات عزوة سمعه من
عبد الله بن الارقم وابن جريح وأيوب ثقتان حافظات ( كان يؤم أصحابه) وفى رواية ابن عبد البرمن
طريق حمادبن زيد عن هشام عن أبيه عن عبد اللهين الارقم انه كان سافرفكان يؤذن لاصحابه
ويؤمهم (-خضرت الصلاة يوما). وفى رواية حاد قثوب بالصلاة يومافقال ايؤمكم أحدكم (فذهب
لحاجته ثم رجع فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا أراد أحدكم) الخطاب وات
كان بحسب اللفظ للمحاضرين لكن الحكم عام لان حكمه على الواحد حكم على الجماعة الابدليل
منفصل وكذا حكم تناوله للنساء (الغائط فليبدأ بهقبل الصلاة) لمفرغ نفسه لايه اذاصلى قبل ذلك
تشوش خشوعه واختل حضور قلبه ففيه إنه لا يصلى أحد وهو حاقن فات فعل فقال ابن القاسم من
مالك أحب أن يعيد فى الوقت وبعد موقال أبو حنيفة والشافعي لا إعادة ات لم يترك شيئاً من فرائضها
قال الطماوى لاختلاف انه لو شغل قلبه شئء من الدنيا لم تستجب الاعادة فكذا البول قال أبو عمر
أحسن عى فى هذا الباب حديث عبد الله بن الأرقم هذا وحديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لا يصلى أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبشان رواه ◌ً بوداؤدوا جعوا على
انهلوصلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة انها تجزئه فكذلك الحاقن وان كان يكره الحاقن صلاته
كذلك فات فعل وسلمت صلاته أجزأه وبئس ما صنع وماروى مر فوعا لا يحل مؤمن أن يصلى وهو
حافن جد الاحجمة فيه أضعف اسناده ولو صح معناه أنه حاقن لم يتهيأ لهاكمال صلاته على وجهها انتهى
والحديث رواه النسائي عن قتيبة بن سعد عن مالك به (مالك عن زيد بن أسلم ان عمر بن الخطاب قال
لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه) من شدة الحقن ورخص فى ذلك جماعة
(انتظار الصلاة والمشى اليها)
(مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاى وفوت عبد الله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هوفى
(عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة) الحفظة أو السيارة أو أعم من
ذلك كل محمّل قاله الحافظ العراقى وتبعه تلميذه فى فتح البارى وقال غيره ما الجمع المحلى بأل يفيد
الاستغراق (تصلى على أحدكم) أى تستغفر له قبل عبر بتصلى ليتناسب الجزاء والعمل (مادام فى
مصلاه الذي صلى فيه) بصلاة تامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال المسىء صلاته ارجع فصل فإنك لم
تصل قاله ابن أبى جرة زاد فى رواية للبخارى ينتظر الصلاة ومفهومه انه اذا انصرف من مصلاه
انقضى ذلك لكن مقتضى الحديث بعده ان المنتظر حكم المصلى سواء بنى فى مجلسه ذلك من المسجد
أم تحول إلى غيره فيمكن حل قوله فى مصلاءه إلى الميكات المعد للصلاة لا الموضع الخاص الذى سلى
فيه أولا فلا تخالف بين الحديثين قاله فى الفتح وقال فى موضع آخر و مصلاه المكان الذى أوقع فيه
الصلاة من المسجد وكانه خرج مخرج الغالب والافلو قام إلى بضعة أخرى من المسجد مستمرا على نية
انتظار الصلاة كان كذلك انتهى بل فى الاستذكار مصلاه المسجد وهذا هو الاغلب فى معنى انتظار
الصلاة ولو قعدت امرأة فى مصلى بيتها تنتظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تدخل فى معنى الحديث
لانها حبست نفسها عن التصرف رغبة فى الصلاة ومن هذا قيل انتظار الصلاة رباط لات المرابط
حبس نفسه عن المكاسب والتصرف ارصاد للعدو وقال الباجى عن المبسوط سئل مالك عن رجل
صلى فى غير جماعة ثم قعد؟ وضعه ينتظر صلاة أخرى أتراه فى صلاة بمنزلة من كان فى المسجد كما جاء
فى الحديث قال نعم ان شاء الله أرجو أن يكون كذلك مالم يحدث فيبطل ذلك ولو استمر جالساوفيه
ان الحدث فى المسجد أشد من التخامة لأن لها كفارة وهى دفنها ولميذكرهنا كفارة بل عومل
صاحبه
.

٢٨٩
صاحبه بحرمات استغفار الملائكة (اللهم اغفرله) على إضمار قائلين أو تقول وهو ينان لقوله
تصلى قال أبو عمر بين فى سياق الحديث الى صلاة الملائية الدماء (اللهم ارجه) زاد ابن ماجه اللهم
تب عليه: وهو مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمدربهم ويستغفرون من فى الارض قيل
الشرقية الهم يطلعون على أحوال بنى آدم ومافيها من المعصية والخلل فى الطاعة فيقتصروى على
الاستغفارلهم من ذلك لاتن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولو فرض أن فيهم من يحفظ من
ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على
غيرها من الاعمال لصلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالمغفرة والرحمة والثوية وعلى تفضيل سالحى
الناس على الملائكة لانهم فى تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء
لهم (قال مالك لاأرى قوله مالم يحدث الاالاحداث الذى ينقض الوضوء) لان القاعد فى المسجد
على غير وضوء لا يكون منتظراللصلاة وقيل معناه هنا الكلام القبيح وهذا ضعيف لأن الكلام
القبيح لا يخرجبه من أن يكون منظر اللصلاة قاله ابن عبد البرقال الباجى وقدروى أبو هريرة
مثل قول مالك وقال الحدث فساء اً وضراط وفى فتح البارى المراد بالحدث حدث الفرج لكن
يؤخذ منه ان اجتناب حدث السات واليدمن باب أولى لات الأذى منهما يكون أشد أشارالى
ذلك ابن بطال ويؤخذ من قوله فى مصلاء الذي صلى فيه اى ذلك مفيدمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى
وتتفيد الصلاة الأولى بكونهامجزية أمالو كان فيها نقص فانها تجبر بالنافلة كماثبت فى الخير الآآخر
انتهى وهذا الحديث رواه البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر نامالك به ورواه مسلم وغيره
(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال
أحدكم فى صلاة) أى فى نوابه الافى حكمها لانه يحل له الكلام وغيره مما منح في الصلاة (ما كانت)
وفى رواية مادامت (الصلاة تحبه) أى مدة دوام حبس الصلاة له قال الباجى سواء انتظروقتها
أواقامتها فى الجماعة (لا يمنعه أن يتقلب) يرجمع (إلى أهله الاالصلاة) لاغيرها وهذا يقتضى أنه
اذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه النواب وكذلك اذا شارك نية الانتظار أمر آخر وهل
يحصل ذلك ان نيته ايقاع الصلاة في المسجد ولولم يكن فيه الظاهر خلافه لأنه وتب الثواب
المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة لكن كلمذ كورثواب يخصه ولعل هذا سر
إيراد البخارى عقب هذا الحديث حديث سبعة يظلهم الله وفيه ورجل قلبه متعلق بالمساجدذكره
الحافظ وقال غيره يحتمل الحديث العموم فى كل صلاةٍ سواء اشتر كافى الوقت كانتظار العصر بعيد
الظهر والعشاء بعد المغرب أولم اشتركا كالباقى خلافاللباجى حيث خصه بالمشتركتين انتهى ويأتى له
فى بدقريباوهذا الحديث والذى قبله رواه البخارى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك به جعلهما
حديثا واحد او الموطأ كماترى جعلهما حديثين وان اتحد اسناد هما قال الحافظ ولا جر فى ذلك
وأخرج مسلم هذا الثانى عن يحيى بن يحيى عن مالك به (مالك عن (هى) بضم السين وفتح الميم (مولى
أبى بكران) مولاه (أبابكر بن عبد الرحمن) بز الحرث بن هشام أحد الفقها. (كات يقول من
غدا) ذهب وقت الغدوة أول النهار (أوراح) من الزوال (إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا) من
غيره (أوليعلمه) بشد اللام ه ولغيره (ثم رجع الى بيته كان كالمجاهد فى سبيل الله وجع غانما) قال
ابن عبد البر معلوم او هذالا يدرك بالرأى والاجتهاد لانه قطع على غيب من حكم الله وأمره فى
نوابه انتهى وقد وردمر فوعاعن سهل بن سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدى
هذا ليتعلم خيراً وليعلمه كان كالجاهد فى سبيل الله وعن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من غدا الى المسجدلا يريد الاأن يتعلم خيرا أو بعله كان كابر حاج قاماجه أخرجهما الطبرانى
واستاذ كل منهما حسن كذا قال السيوطى وانما يوافق الحديث الأول رواية الموطابقياس بغية
من صلاته أن لا ينصرف الاعن
يمينه وقدرأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلما كثرما ينصرف
عن ثمانه قال عمارة أقيت المدينة
بعدفرأيت منازل النبى صلى الله
عليه وسلم عن يساره
(باب صلاة الرجل التطوع فى
بيته)
حدثنا أحمدبن محمد بن حنبل
#
ثنا يحيى عن عبيد الله أخبر فى
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اجعلوا فى
بيوتكم من صلافكم ولا تتخذوها
فبورا* حدثنا أحمد بن صالح تنا
عبد الله بن وهب أخبر نى سليمان
أبن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر
عن أبيه عن بسر بن سعيد عن ٢ إلى
زيد بن ثابت أن رسول الله صلى ى)
الله عليه وسلم قال صلاة المرء فى
بيته أفضل من صلاته فى مسجدى
هذا الا المكتوبة
(باب من صلى لغير القبلة ثم علم)
. حدثنا موسى بن أسمعيل ثنا
حماد عن ثابت وحيد عن أنس
ان النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه كانوا يسلون تحوييت
المقدس فمازلت هذهالآ ية فول
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ماكنتم فولواوجوهكم شطره فرعومن
رجل من بنى سلة فناداهم وهم ال
ركوع فى صلاة الفجرخوبين
المقدس آلاات القبلة قدحولت
إلى الكعبة مرتين فالوا كماهم
ر کوعالی الكعبة
(باب تفريع أبواب الجمعة))
* حدثنا القطنى عن مالك عن يزيد
ابن عبد الله بن الهادى عن محمد
ابن إبراهيم عن أبى سلمة بن
عبدالرحمن عن أبى هريرة قال
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٧ - زِدقافي اول)

٢٩٠
خبر يوم الشقة الثمر
يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه
أهبط وفيه تبين عليه وفيه مات
وفيه تقوم الساعة وما من ذابة
الاوهى مصيفة يوم الجمعة من حين
يصبح حتى تطلع الشمس شففا من
الساعة الاالجن والانس وفيه
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو
يصلى يسأل الله حاجة الاأعطاء
ایاهاقال كعبذلكفی کل سنه يوم
فقلت بل في كل جعة قال فقرأ كعب
النوران فقال صدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أبو هزيرة
ثم تصيت عبد الله بن سلام -حدثته
بمجلسى مع كعب فقال عبد الله بن
سلام قد علت أية ساعسة هى قال
أبوهريرة فقلتله فأخبرنىبها
فقال عبد الله بن سلام هى آخر
ساعة من يوم الجمعة فقات كيف
هى آخر ساعة من يوم الجمعة وقد
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى
وتك الساعة لا يصلى فيهافقال
عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول
الله صلى الله عليه وسلم من جلس
مجملا ينتظر الصلاة فهو فى الصلاة
حتى بصلى قال فقات بلى قال هو
ذاك * حدثنا هرون بن عبد الله
ثنا حسين بن على عن عبد الرحمن
ابن يزيد بن جابر عن أبى الاشعث
الصنعانى عن أوس بن أوس قال
قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم
اى من أفضل أيامكميوم الجمعة
فيسه خلق آدم وفيه قبض وفيه
الثفنة وفيه الصعقةفأكثرواعلى
من الصلاة فيه فات ـــ لانكم
معروضة على فال قالوا يارسول
اللّه وكيف تعرض سلاتنا عليك
وقد أومت قال يقولون بليت فقال
ان اللّه عز وجل حرم على الأرض
المساجد على المستجد النبوية وأما الثانى -حديث آخر جعل ثوابه كالحم لاينجهاد (مالك عن نسيم)
بضم النوى (ابن عبد الله الجمر) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية صفة لنعيم ولا ينه أيضاً
كاتقدم (انه سمع أباهريرة يقول إذا صلى أحد كم) فرضا أو نظلالات حذف المفعول يؤذن بالعموم
وقد استظهر ذلك ابن أبى جرة (ثم جلس في مصلاه الم نزل الملائكة تصلي عليه) يدعوله قائلين (اللهم
اغفرله اللهم ارحمه فان قام من مصلاه فلس فى المسجد ينتظر الصلاة ريزى فى صلاة) حكمها من
الثواب (حتى يصلى) قال ابن عبد البرهذامثل حديثه المرفوع قبل الاأن فى هذا أن من قام من
مجلسه لا يخرج من نواب المصلى إذا كان منتظر اللصلاة الاانه لا يقال ان الملائكة فصلى عليه كما
تصلى على الذى فى مصـلاء قال وهو فى الموطاء وقوف وقدرفعه عن مالك بهذا الإسناد ابن وهب
عندابن الجارودوعثمان بن عمرو ز الوليد بن مسلم عند النسائى وأخرجه ابن عبد البرمن رواية
اسمعبل بن جعفر عن مالك عن نعيم عن أبى سلمة عن أبي هريرة مرفوعا انتهى وقد صرح نعيم
بسماعة أباهريرة فكانه سمع منه الموقوف ومن أبى سلمة عنه المرفوع (مالك عن العلامين عند
الرحمن بن يعقوب) المدفى صد وق مات سنة بضع وثلاثين وقائمة (عن أبيه) عبد الرحمن الجهنى
المدنى ثقة (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالى ألا) بفتح الهمزة والتخفيف حرف
تفيه يفيد تحقيق ما هده لتركبها من الهمزة ولا النافية وهمزة الاستفهام اذا دخلت على النفى
أفادت التحقيق (أخبر كمبما يمحو الله به الخطايا) قال الباجى كناية عن غفرانها والعفو عنها وقد
يكون محوها من كلب الحفظة وليسلا على عفوه تعالى من كتبت عليه (ويرفع به الدرجات) أى
المنازل فى الجنة ويحتمل أن يريد رفع درجته فى الدنيا بالذكر الجميل وفى الآخرة بالثواب
الجزيل وقال أبو عمرهذا الحديث من أحسن ما روي في فضائل الأعمال وفيه طرح المسئلة
على المتعلم زاد فى رواية لمسلم قالوا بلى يارسول الله قال الابى جوابهم يبلى يدل على ان لا فى ألا
نافيسة دخلت عليها ألف الاستفهام ويحتمل انها للاستفتاح (اسباغ الوضوء) أى ، كماله
واتمامه واستيعاب اعضائه بالمباء قال تعالى وأسبخ عليكم نعمه أى أتمهاوأ كملها (عند
المكاره) جمع مكرهة بمعنى الكره والمشقة قال أبو عمر هى شدة البرد وكل حال يكره المره فيها
نفسيه على الوضوء قال عبيد بن عمير من صدق الإيمان ويرة اسباغ الوضوء على المكاره ومن
صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها لا يدعها الالله وقال الباجى ومن المكاره
شدة بردو علة جسم وقلة مامو حاجة إلى النوم وعجلة إلى أمرمهم وغير ذلك (وكثرة الخطا) بالقسم
جمع خطوة بالفتح المرة والضمما بين القدمين (إلى المساجد) وهو يكون بعد الدار عن المسجد
ويكون بكثرة المكور عليه قال المعهرى وفيه ان بعد الدار عن المسعيد أفضل وقد صرحبه
فى قوله ليستفى سلة وقد أزادوا ان يتحولواقريبا من الصديانى سلة دياركم تكتب آثاركم وقال
الابى عن العزبن عبد السلام لايمر إلى المسجد من أبعد طريفيه ليكثر الخطالات الغرض الحصول
فى المسجدبوه ويحصل بالقريبة قال والحديث انما هو تنشيط لمن بعلات داره أن لا يكعسل ومن
نحو ماذكـ ر أن لا يؤثراً بعد المسجدين منه بالصلاة فيه مع ماجاء لا صلاة الجار المسجد الافى
المسجد من قالت عائشة يا رسول الله اى إلى جارين فإلى أيمنها أهدى قالى الى أقربهمادارا واسام
المسعد لا يمتعه أخذ المرتب من ثواب تكرره الينه انتهى (وإنتظار الصلاة بعد الصلاة) قال
المظهرى أى اذا صلى بالجماعة ينتظر صلاة أخرى يتعلق ذكره لها امابات يجلس فى المسجد ينتظرها
أو يكون فى بيته أو يشتغل بكسيه وقلبه متعلق بها ينتظر حضورها فكل ذلك داخل في هذا الحكم
ويؤيده حديث ورجل قلبه معلق بالمسعد اذا خرج منه حتى يعوداليه انتهى وقال الباجى هذا
انغايكون فى ملادين العصر بعد الظهر والعشاء بعد المغرب وأما انتظار الصبح بعد العشاء فلم يكن

من عمل الناس وكذا انتظار الظهر بعد الصبح وأما انتظار المغرب بعد العصر فلا أذ كرفيهنها
وحكمه عندى كالصبح بعد العشاء والظهر بعد الصبح لأن الذى ينتظر صلاة ليس بينها وبين التى
صلى اشتراك فى وقت قال وفى ظنى انى رأيته رواية لابن وهب عن مالك ولا أذكر موضعها الآن
وتعقبه الابى بأنه ليس فى الحديث مايدل على المشتركتين لولاماذكره انه ليس من عمل الناس وهو
بناء على أنه يعنى بالانتظار الجلوس بالمسجد قال ابن العربى ويحتمل ان يريد به تعلق القلب بالصلاة
ذ. م الخمس قال الشيخ يعنى ابن عرفة جلوس الأمام فى المسجد ينتظر الصلاة يدفع ذلك مشقة
الرجوع لبعد أو مطولايمنع من نيل الثواب: المذكوروفى انتظار الامام ذلك بالدويرة التى
بالجامع نظرانتهى (فذلكم) المذكور من الثلاثة عند الطبي وابن عرفة أو الاشارة الانتظار
الصلاة كما عليه ابن عبد البروقال الابن انه الاظهر (الرياط) المرغب فيه لاسربط نفسه على هذا
العمل وحبها عليه ويحتمل ان يريد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط فى الثغور واذافا.
(فذلكم الرباط) أي انه أفضل أنواعبه كا يقال جهاد النفس هو الجهاد أى أنه أفضله ويحتمل أى
يريد الرباط الممكن المتبسر وقد قال الشيخ أبو اسحق الشيرازي ان ذلك من ألفاظ الخصر (فذلكم
الرباط) ذكره ثلاثا على معنى التعظيم تشأنه أو الأنجهام أو غير ذلك"، والا الباجى وقبل أرادات ثوابه
كثواب الرباط وقال ابن العربى يعنى به تفسير قوله تعالى اصبروا وصابرواورابطوا وقال أبو عمر
الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة قال صاحب الحسين الرباط ملازمة التغور والرباط
مواظبة الصلاة وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن فى قوله تعالى اسبروا وصابرواورا بطو لم يكن الرباط
على عهده صلى الله عليه وسلم ولكن نزلت فى انتظار الصلاة وقال محمد بن كعب الفرظى اصبروا
على ديسكم وضابروا الوعد الذى وعبد تكم ورابطوا عدوى وعند وكم انتهى وقال الطيبى فى قوله
فذلكم الرباط معنى حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر لاقيانسباسم الإشارة العلل
على بعد منزلة المشاراليه فى مقام التعظيم وايضاع الرباط المحلى بلام الجنس خبر الاسم الإشارة كمافى
قوله الم ذلك الكتاب اذ التعريف فى الخبر الجنس ولما أربد تقريرذلك من يدتقرير واعها منأنه
كرره ثلاثا وتخصيصها بالثلاث لامن الاعمال المذكورة فى الحديث ثلاث وأتى باسم الاشارة الشارة
إلى تعظيمه بالبعد وهذا الحديثر واه مسلم من طريق معن عن مالك به وتابعة اسمعضل وشعبة
كلاهما عن العلاء الاانه ليس فى حديث شعبة ذكر الرباط وفى رواية اسمعيل فذلكم الرباط مرة
وفى حديث مالك مرتين كلاً اقال مسلم بناء على رواية معن عنده والاذا كثر الموطات ثلاثاوكذا
أخرجه التافى وأحد والترمذى والنسائى كلهم من طريق مالك: لاثماء (ملك انعطفه اى سعيدين
المسبّب قال غال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء) لانصوعاء إلى صلاة الجماعة فى خرج حينئذ
فقصده خلافهم وتفريق جاعتهم وهذا منوع بأنفاق (الاأحد يريد الرجوع اليه) وقدزات به
ضرورة حدث أو غيره فان كانت ظاهرة كرعاف صنعت سوء الظن به وان كانت باطنة قبض على
أنمه كالراعف (الامنافق) يربد ان ذلك من أفعال المـاثنين وحيدً ا مالم يكن صلى تلك الصلاة
جاعة والاخرج عند النداء والإقامة وان كان صلاها هذا فقال ابن الماجشون له أن يخرج مالم تهم
الصلاة فيلزمه احادتها جماعية قاله كله الباجى قال ابن عبد البر هذالايقال مثله من جهة الرأى ولا
يكون الاتوقيفاانتهى وقماصح من فوما أخرج الطبرانى برجال الصحيح عن أبى هريرة قال قال
رسول الّه صلى الله عليه وسلم لا يسمع النذاء فى مسمجدى هذا ثم يخرج منه الاخاية ثم لا يرجع
اليه الامنافق وفى مكم وأبى داود وأحد عن أبى الشعثاء وال كناقع ودا فى المسجد مع أبى هريرة
فأذى المؤذى فقام رجل من المسجد يمنى فأتبعه أبو هريرة بصيره حتى خرج من المسجد فقال
أبو هريرة أما هذا فقد مصى أباالقاسم صلى الله عليه وسلم زاد فى رواية أحد ثم قالى أبو هريرة
(باب الإجابة أبقناعة هى فى
يوم الجمعة)
حدثنا أحمدبن صالح تنا
ابن رجب أخبر نى عمرو يعنى ابن
الحرث ان الجلاح مولى عبد
العزيز حدته ان أباسلة يعنى ابن
عبد الرحن حدثه عن جابربن عبد
الله عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال يوم الجمعة ثنتا عشرة
بريد ساعة لا يوجد منه بسأل الله
عزوجل شيا الأآتاه الله عز وجل
فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر
*حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن
وهب أخبرنى مخرمة يعنى ابن بكير /V
عن أبيه عن أبي بردة بن أبى موسى
الاشبعرى قالقال لى عبداللهين
حمرا سمعت أبا يحدث من رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى شاق
الجمعة يعنى الساعة قال قلت نعم
جمعته يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول هى مابين أى
يعلى الامام الى أن يقضى الصلاة
والأ بودلود يسى على المنير
(باب فضل الجمعة)
حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية
عن الأعمش عن أبي صالح عن
أبى هر يرفقال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم من توضأ فأحسن
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت
غفرله ما بين الجمعة إلى الجمعة
وزيادة ثلاثة أيام ومن مس
الحصى فقد لغا * حدثنا إبراهيم بن
موسى أنا عيسى ثنا عبد
الرحمنبنیزیدین جابر قال حدثنى
عطاء اخر ا سنانى عن مولى امر أته
أم عثمان قال سمعت عليارضى
اللّه عنه على منبر الكوفة بقول
اذا كاميوم الجعبة قبلت
الشياطين بالمخها إلى الأسواق

٢٩٣.
خبرموت الناس بالتوابين أو الر بأث
ويتبطونهم عن الجمعة وتغدوا
الملائكة فيلسون على أبواب
المصدفكتبون الرجل من ساعة
والرجل من ساعتين حتى يخرج
ـ الأمام فإذا جلس الرجل مجدا
يستمكن فيه من الاستماع والنظر
S
فأنصت ولم بلغ كان له كفلات من
أجروات جلس مجلسا يستمكن فيه
من الاستماع والنظر فلغاولم ينصت
كان له كفل من وزرومن قال يوم
الجمعة لصاحبه صه فقدلغاومن
لغافليس لهفى جعنه ناشئء ثم
يقول فى آخر ذلك سمعت رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم يقول ذلك قال
أبوداودرواء الوليد بن مسلم عن
ابن جابر قال بالربائث وقال مولى
امر أته أم عثمان بن عطاء
(باب التشديد فى ترك الجمعة)
وحد تنامدد ثا يجى عن
محمدبنعمروقال حدثنى عبيدة
أبى سفيان الحضرمى عن أبي الجعد
الضهرى وكانت له صحبة ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك"
ثلاث جمع تها ونا بها طبيع الله على
قلبه
(باب كفارة من تركها)
*حدثنا الحسن بن على ثنا يزيد
ابن هرون أنا همام ثنا
قتادة عن قدامة بن وبرة الجيفى
عن سمرة بن جندب عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة
من غير عذر فليتصدق بدينارفات
لميجدفنصف دینارقال أبوداود
رواء خالد بن قيس وخالفه فى
الاسنادووافقهفیالمتن محدثنا
محمدبن سلمان الانباری تنا
مجد ين يزيد وليستق بِن بوسغب
أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم فى المشه دفنودى بالصلاة ولا تخرج أخذ كم حتى
يصلى قال ابن عبد البرقال مالك دخل أعرابى المسجد و أذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته ليخرج
فنها ءسعيد بن المسيب فلم ينته ف بإسارت به غير يسير حتى وقصت به فأصيب فى جسده وقال سعيد
قد بلغناات من خرج من بين الاذات والاقامة الغدير الوضوء انه يصاب (مالك عن عامر بن عبد الله
ابن الزبير بن العوام الاسدى أبى الحرث المدفى ثقة عابدمات سنة احدى وعشرين ومائة (عن
معمرو) بفتح العين (ابن سليم) يضم السين ابن خلدة بسكون اللام الانصارى (الزرقى) بضم
الزاى وقت الراء بعدها وافى ثقة من كبار التابعين مات سنة أربع ومائة ويقال له رؤية (عن أبى
قتادة الانصارى) اسمه الحرث ويقال عمروا والنعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة
بعد ها مهملة السلمى: فتحتين المدنى شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا ومات سنة أربع
وخمسين وقبل سنة ثمان وثلاثين والأول أصح وأشهر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا
دخل أحدكم المسجد) وهو متوضئ (فليركع) أى فليصل من اطلاق الجزموارادة الكل (ركعتين)
هذا العدد لامفهوم لا كثره بإنفاق واختلف فى أقله والعصيج اعتباره ولا بتأدى هذا المستحب
بأقل من ركعتين (قبل أن يجلس) فات خالف وجلس لم يشرع له التدارك كذا قال جاعة وفيه نظر
لمار واه ابن حبان عن أبى ذرانه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركعن ركعتين
قال لا قال قم فاركعهما ترجم عليه ابن حبان فى صحيحه تحية المسجد لا تفوت بالجلوس ومثله فى قصة
سليك وقال المحب الطبرى يحتمل أن يغال وقتهما فيل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز
ويقال وقتهما قبله اداء وبعده قضاء ويحتمل أن يحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على مالم يطل
الفصل وأتفق أئمة الفتوى على أى الامر للندب وقال الظاهر ية للوجوب ومن أدلة عدمه قوله
صلى الله عليه وسلم الذى رآه يغطى اجلس فقدآذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوى
وغيره قال الحافظ وفيه نظر وقال الطحاوى أبضا الاوقات التى نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الامر
بداخل فيها قلت هما عموماى تعارضا الامر بالصلاة لبكل داخل من غير تفصيل والنهى عن الصلاة
فى أوقات مخصوصة فلابد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع الى تخصيص النهى وتعميم
الامر وه والاصح عند الشافعية وذهب جمع الى عكه وهو مذهب المالكية والحنفية انتهى
وخص منه أيضاً اذا دخل والامام بصلى الفرض أو شرع فى الاقامة أو قربها لح ديث اذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبقوان دخل المسجد ليمر فيه فقال مالك ليس عليه تحية لقوله قبل اى
يجلس وهذا لميرد الجلوس وهذا فيما عدا المسجد الحرام فتحيته الطواف وتندرج القحية تحت
ركعتي الطواف والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن يحيى كلاهما عن مالك به
وقد ورد على سبب وهوات أباقتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه
بجلس معهم فقال له ما منعك ان تر كم قال رأيتك جالسبا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم
المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين أخرجه مسلم (مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى
عمربن عبيد الله) بضم العين فيهما (عن أبى سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (انه قال له) أى لابى
النصر (ألم أوصاحبك) أى عمربن عبيد الله بن معسمر التيمى قيم فريش إذا دخل المسجد يجلس
قبل الت يركع، قال أبو النصر يعنى بذلك عمربن عبيد الله) الذى هو مولاه مها وصاحبه (ويعيب
ذلك عليه أن يجلس اذا دخل المسجد قبل أن يركع) النحية بدل من الاشارة قال ابن عبد البرانغا
عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه فى استعمال السنة مع قدرته عليها لا أن ذلك كان واجبا
عنده ولذا (قال مالك وذلك حسن) أى مستحب (وليس بواجب) وعلى هذا جماعة الفقها، وأوتجب
أهل الظاهر على كل من دخل المسجد طاهرانى حين تجوز فيه النافلة أن يركع وأوجب بعضهم
ذلك

فالتقى على وفت وقالو افعال الخير لا يمنع منه الابدلل معارض له ولم يقولوا بالجمل ود ليل مالك
والجماعة أنه على اللّه عليه وسلم أمرو جلادخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أن يركع وأمر الذى
رآه يتخطفى رقاب الناس بالجلوس ولم يقل له اركع واستعمال الاحاديث لا يكون الاعلى ماقال مالك
وقال زيد بن أسلم كان العصابة يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون قال ورأيت ابن عمر يفعله
وكذا سالم ا بنه وكات القاسم بن محمد يدخل المسجد فيمجلس ولا يصلى وفى قوله صلى الله عليه وسلم
للإعرابى الذى قال فى الصلوات الخمس هل على غيرها قال لا الا أت تطوع ماردقول أهل الظاهر
انتهى وكذا نقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب وتوقف الحافظ فيه بأن ابن حزم صرح بعد ميه
ولا توقف لانه وان كان ظاهر بالايمتنع أن يخالفهم فى مسائل ككثير من مقلدى الأئمة
(وضع البدين على ما يوضع عليه الوجه فى السجود)
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته) لأنه السنة
ولات اليدين مما رفع ويوضع فى السجود كالوجه بخلاف سائر الأعضاء و يستجب أن يباشريجبهته
الارض قاله الباجى (قال نافع ولقدراً يته فى يوم شديد البردوانه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى
يضعهما على الحصباء) تحصيلا للافضل حتى روى أنه كان يخرجهما وانما لمقطران بما وكان
سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الارض وأمر بذلك عمروكات جماعة من التابعين
يسجدون وأيديهم فى ثيابهم وحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد بنى عبد
الاشهل فرأيته واضحا بديه فى ثوبه إذا سجد ضعيف لات رؤاية اسمعبل بن أبى حبيبة لا يرنج به اذا
انفردلضعفه قاله أبو عمر (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالارض
فليضع كفيه على الذى يضع عليه جبهته) لان ذلك مأموربه مر غب فيه (ثم إذا رفع فايرفعهما)
لات رفعهما فرض عند الجميع اذلا يعتدل من لم يرفعهما والاعتدال فى الركوع والسجود والرفع
منهما فرض لامرّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك وفعله له وقوله صلوا كمارأ يتمونى أصلى وقوله صلى الله
عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقديم صلبه فى ركوعه وسجوده ولا خلاف فى ذلك اما
الخلاف فى الطمأنينة بعد الاعتدال ولم نعد قول أبى حنيفة وبعض أصحا بنا خلافالانهم محجوجون
بالاآثاروبما عليه الجمهور كذا قال ابن عبد البر (فان اليدين تسجد ان كما يسجد الوحده) تعليل
الزمر بوضعهما على الارض وفى الصين عن ابن عباس أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يجد
على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولاثوبا الجبهة واليدين ومسلم والكفين والركبتين والرجلين وفى
الصجميع أيضا عن ابن عباس قال قال النبي صلى اللّه عليه وسلم أمرت أن أمجد على سبعة أعظم
على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا تكفت الشباب
(الالتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة)
والشعر
(مالك عن أبى حازم) مهملة وزاى سلة (بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي) الخزرجي الصابى
ابن الصحابى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بنى عمروبن عوف) بن مالك بن الاوس
أحد قبيلتى الانصاروهما الأوس والخزرج وبنوعمرو بطن كبير من الاوس فيه عدة أحياء كانت
منازلهم بقيا (ليصلح بينهم) لات رجلين منهم تشاجرا كما فى رواية المسعودى عن أبى حازم والنسائى
من طريق سفيان عن أبى حازم عن سهل قال وقع بين حبين من الانصار كلام والبخارى من رواية
محمد بن جعفر عن أبى حازم عن سهل ان أهل قيا اقتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا تصلح بينهم وله من رواية أبى غسان عن أبى حازم تخرج فى أناس
من أصحابه وسمى الطبرانى منهم من طريق موسى بن محمد عن أبى حازم أبي بن كعب وسهل بن بيضاء
وله من رواية عمربن على عن أبى حازم ان الخبرجاء بذلك وقد أذن بلال بضلاة الظهر والبخارى من
ش أيوب أن العلامص الباب
عن قدامة بن وبرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من فاته
الجمعة من غير عذرفا بتصدق
بدرهم أو نصف دوهم أوضاع
حنطة أو نصف صاع قال أبوداود
رواه سعيدبن بشيرعن قتادة
هكذا إلاأنه قال مدا أو نصف مد
وقال عن سمرة
(باب من تجب عليه الجمعة)
*حدثنا أحمد بن صالح. ثنا ابن
وهب أخبرنى مروعن عبد الله
ابن أبى جعفرات محمدبن جعفر
حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم
انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة
من منازلهم ومن العوالى * حدثنا
محمد بن يحيى بن فارس ثنا قبيصة راوي
ثنا سفيان عن محمدبن سعيد عمارة
يعنى الطائفى عن أبى سلمة بن نبيه كار
عن عبد الله بن هروت عن عبد
الله بن عمرو عن النبي صلى الله.
عليه وسلم قال الجمعة على من سمع
النداء قال أبوداود روى هذا
الحديث جماعة عن سفيان
مقصوراً على عبد الله بن عمر ولم
برفعوه وإغا أسنده قبيصة
(باب الجمعة فى اليوم المطير)
حدثنا محمد بن كثير أنا حمام
عن قتادة عن أبى المليح عن أبيه
ان يوم حنين كات يوم مطر فأمر
النبى صلى الله عليه وسلم مناديه
ان الصلاة فى الرحال *حدثنا محمد
ابن المثنى ثنا عبد الاعلى ثنا.
سعيد عن صاحب له عن أبى مليح
ات ذلك كان يوم جعة * حدثنا
قصرين على قال سفيان بن حبيب
خبرناعن خالد الحذاء عن أبى
قلابة عن أبى المليح عن أبيه أنه
شهد النبي صلى الله عليه وسلم

زمن الخدمية فى يوم نفسه
وأصابهم مطرلم تبتل أسفل نعالهم
قأمرهم أن يصلوافى رحالهم
(باب التخلف عن الجماعة فى الليلة
المباردة)
*حدثناهم دين عبيد تنا حماد
ابن زيد ثنا أيوب عن نافع ان
ابن عمر نزل بضجنات فى ليلة باردة
فأمر المنادى فنادى أن الصلاة
فى الرحال قال أيوب وحدثنا نافع
عن ابن عمراى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم كان إذا كانت ليلة
باردة أو مطيرة أمر المنادى فنادى
الصلاةفىالرحال* حدثنامؤمل
ابن هشامٍ ثنا اسمعيل عن أيوب
عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة
بضصناف ثمنادى ان صلوافى
رحالكم قالفيه ثمحدث عن
رسول اللهصلى الله عليه وسلم انه
كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة
ثمینادی انصلوا فى رحالكم فى
الليلة الباردة فى الليلة المطيرة فى
السفرقال أبوداودوروا،حادین
سلة عن أيوب وعبيد الله قال فيه
فى السفر فى الليلة القرة أو المطيرة
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
أبوأسامة عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر أنه فادى بالصلاة
بضجنات فى ليلة ذات بر دوربح فقال
في آخر ندائه الاسلوا فى رحالكم
ألامنلوا فى الرحال ثم قال الرسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يأمر
المؤذن اذا كانت ليسلة باردة أو
ذات مطر فى سفر يقول ألاصلوا
فى رحالكم* حسدثنا الفعنبي عن
مالك عن نافع ان ابن عمر بعنى
أذى بالصلاة فى ليلة ذات بردورچ
فقال ألاسلوانی الرحال ثمقالات
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
بأمر المؤذى إذا كانتليلة باردة
طريق جنادين زيد عن أبى حازم انهذهب اليهم بعدان صلى الظهر قال البابى فيه جوازا صلاح
الأمام والحاكم بين الناس وأو يذهبا بأنه هما فها لتحقلبها الى مشاهد تبمن القضا با وقال غيره
فيه فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الامام بنفسه إلى
بعض رعيته لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الاملة تنفسه واستغبط منه توجه الحاكم السماع
دعوى بعض الخصوم إذارج ذلك على استحضارهم (وحانت الصلاة) أى صلاة العصر كافى
البخارى من رواية حماد عن أبى حازم (فاء المؤذن) بلال (الى أبى بكر الصديق) ولا جد و أبى
داود وابن حبان من طريق يجاد فقال صلى الله عليه وسلم لبلال ان حضرت النصر ولم آتك فراًبا
بكر فليصل بالناس فلا حضرت العصر أذى بلال ثم أقام ثم أمرأ بابكر فتقدم ومحوه للطبرانى من
رواية موسى بن محمد عن أبى حازم ولا يخالف قوله (فقال أتصلى للناس) لأنه استفهمه هل
يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورج عند أبى بكر المبادرة لانها
فضيلة متحققة فلا تترك الفضيلة متوهمة ذكره الحافظ (فأقيم) بالنصب جواب الاستفهام
ويجوز الرفع خبر محذوف هو فاذا أقيم (قال نعم) زاد البخارى من رواية عبد العزيز بن أبي خازم عن
أبهان شئت والغما فوض له ذلك لاخخ الى ان عند مزيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم (فصلى
أبو بكر) أى دخل فى الضلاف و للبخارى من رواية عبد العزيز وتقدم أبو بكر فيكبر والطبرانى من
رواية المسعودى عن أبى حازم فاستفتح أبو بكر الصلاة (فامر سول الله صلى الله عليه وسلم والناس
فى الصلاة) جلة مالية قال الحافظ وبهذا يجاب من الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا ان
يستمراما ماوا سعر فى مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من المنبع كما
صرح به موسى بن عقبة فى المغازى فكانه لما اى منضى معظم الصلاة حسنين الاستمرار ولمالم يمض
منها الا اليسيرلم يستمر وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبى محت الى عليه وسلم خلقه
الركعة الثانية من الصبح فاستمر فى صلاته اما مالهذا المعنى فتخلص""حتى وقف فى الصف) الاول
فأل المعهد قاله الباجى والبخارى من رواية عبد العزيزبهاء النبى صلى الله عليه وسلم يمشى فى
الصفوف بشفها شفا حتى قام فى الصف الأول والمسلم فرق الصفوف حتى قام عند الصف المغادم
وفيه جوازشق الصفوف والمشى بين المصلين نقصد الوصول إلى الصف الأول لكنه مقصور على
من يليق ذلك به كالامام أو من كان بصدد أن يحتاج الامام إلى استخلافه أو من أرادسدفرجة فى
الصقن الاول أو ما يليه مع قولا من يليه سيد ها ولا يعلاذلك من الاذى قال المهلب ولا تعارض بين
هذا ويين النهى عن الخطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فى أمر الصلاة ولا غيرهالان
أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام وأطال فى تقرير ذلك وتعقب بأى هذاليس فى الخصائص
وقد أشار هوالى المعتمد فى ذلك فقال ليس فى ذلك شئ عن الادنى والجفاء الذى يقع فى التخطى وليس
كن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطى رقابهم وقال المبلغى هذا أصل فيمن رأى فرجة
فى الصف المقدم أن بشق الصفوف اليهمروى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يخرق مغا الى
خرجة راها فى صف آخر وقال أبو عمر فيه تخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذى
يليق به الصلاة فى الصف الأول على يصل إليه ومن شأنه فى يكون فيه أهل الفضل والعلم به دود
الصلاة لقولهصلى الله عليه وسلم ليلينى منكم أهل الأحلام والنهى بريد ليحفظوا عنه ما يكون منه
فى صلاته وكذا ينبغى أن يكون من فيه يصلح للاستخلاف ان تاب الامام شيء من يعرف اصلاحها
(فصفق الناس) وفى رواية عبد العزيزفأخذ الناس فى التصفيح قال سهل أندرون مل التصفيح هو
التصفيق وهذايدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت الى ما يخالف ذلك (وكان أبو بكر لا يلتفتفى
صلاته) لعلمه بالنهى عن ذلك وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد (فظاً كثر
الناس

٢٩٥
الناس من التصفيق) قال الباجى بريد صفق منهم العدد الكثيرلا أن كل واحد منهم أكثر
التصفيق وفى رواية حمادبن زيد فها وأى التصفح لا بمست عنسه التفت أبو بكرفيه أنه لا يبطل
الصلاة ولا خلاف فيه ويكره كغير سبب قاله الباجى قال أبو عمولانه لو أفسد ها لآخره صلى اللّه عليه
وسلم بالاعادة-فمكم ما أقر عليه حكم ما ابا جه قولا وعملا (فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه أى الإشارة باليدوالفين وغير هما جائزة فى الصلاة
وقدروى عبد الرزاق عن أنس وابن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كان بشير فى الصلاة (أن
امكث مكانك) وفى رواية عبد العزيز فأشاراليه بأمره أن يصلى وفى رواية حمرين على فدفع فى
صدره ليتقدم فأبي (فرفع أبو بكر يديه حمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من
ذلك) أى الوجاهة فى الدين وظاهر مانه تلفظ بالجمد لكن فى رواية الجندى عن سفيان فرفع أبو
بكر رأسه إلى السماء شكر الله ووجع الفهفرى وادعى ابن الجوزى أنه أشار بالشكر والحمدبيده
ولم يتكلم وليس فى رواية الحميدى مايمنع أنه تلفظ ويقويمرواية أحد من طريق عبد العزيز
الماجشون عن أبى حازم ياأبابكر لم رفعتيديك وما منعلم ان تثبت حسين أشرت المبلغقال رفعت
بدى لافى حدث الله على ماوأنت منك وفيه رفع الايدى فى الصلاة عند الدعاء والثناء والحمدلمن
تجددت له نعمة فى الصلاة والالتفات الماجة وات مخاطبة المصلى بالاشارة أولى من العبارة (ثم
استأنر) أبو بكر أى تأخر من غير استدبار للقبيلة ولا انحراف عنها (حتى استوى فى الصيف الذى
يليه فقبه ان العمل القليل فى الصلاة جائز (وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس
فضية جواز صلاة واحدة بأمامين أحدهما بعد الاخضروات الامام الراتب إذا غاب يستخلف غسيره
فإذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة خير بين أن يأثم به أو يؤم هو ويصبر النائب مأموما من
غير أت يقطع الصلاة ولا تبطل بذلك صلاة أخذ من المأموه بي واد قى ابن عبد البران ذلك من
خصائصه صلى الله عليه وسلم وادعى الاجماع على عدم جواز ذلك لغير مونوق ضى بأن الخلاف
ثابت والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز وعن ابن القاسم فى الامم محدث فيتخلف ثم يرجع
فيخرج المستخلف ويتم الاول الى الصلاة جمعة كذافى فتح البارى وهو تجامل فاى ابن عبد البرلم
يدع ذلك ولم يطلق الاجماع انجاقال هذا موضع خصوص عند جهور العطاءلا أعلم ينهم خلافا
ان المأمومين فى مسلام واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الامام ويوجب استخلافه لا يجوز
وفى اجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع الفضله صلى اللّه عليه وسلم ولانه لا نظيرله فى
ذلكولات اللّه أمر أن لا يتقدموا بين يدى الله ولا رسوله وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى
والامور كلها ألا ترى إلى قول أبى بكرما كان لابن أبي قحافة الخر وفضيلة الصلاة خلفه سلى الله
عليه وسلم لا يجهلها مسلم ولا يطبقها أحد وأماسائر الناس فلا ضرورة بهم إلى ذلك لان الأول
والمثانى سواء مالم يكن عذر و موضع الخصوص من هذا الحديث استبخار الأمام لغيره من خير حدث
يقطع الصلاة ثم ذكرما نقل عن ابن القادم من رواية عيسى عنشبه فأنت تراء قيد الخصوصية بقوله
عند جمهور العلماء فهو نقل لادعوى فقوله وفى اجماعهم يعنى إجماع الجهود لامطلقات ما فهم
المعترض وممن سبقه إلى عدذلك خصوصية يحي بن عمر وادابه على قول ابن القاسم وخال اليابج
أنه الاظهر (ثم انصرفى) من الصلاة (فقال يا أبا بكر مامنعك أن تثبت) على اما ست(اذ) حين
(أمرتك) بالإشارة ففيه انها تقوم مقام النطق لمعاقبته على مخالفة الشارته وفيه أنه لو صلى بهم
جاز لات محمل النهى عن التقدم بين يديه الا بأخر. كماقاله ابن عبد البروفيه !. كرام الكبير مخاطبته
بالمكنية (فقال أبو بكرما كان) ينبغى (لابن أبي قحافة) بضم الهاف وخفة الجاء المهملة عثمان بن
حا أسلم فى الفتح وتوفى سنة أربع عشرة فى خلافة عمر و عبر بذلك دون أن يقول ما كان لى أو
کرذات مطر يقول الإضاوالى
الريال* حدثنا عبد الله بن محمد
النفيل ثا محمدين سله عن
محمد بن اسحق عن نافع عن ابن عمر
قالنادى منادى رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم بذلك فى المدينة فى
الليلة المطيرة والغداة الغرة قال.
أبوداودوروى هذا الخبر يحي بن
سعيد الانصارى من القاسم عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال فيه فى السفر ·حدثنا
عثمان بن أبى شعبية ثنا الفضل
ابن دكين ثنا زهير عن أبى الزير
عن جابر قال كنا مع رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم فى سفر خطرنا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسيلم
لميصل من شاء منكم فى دخله
وجد تنا مدر تنا اسمعيل
:أخبرفى عبدالحميد صاحب
الزيادى ثنا عبد الله بن الحرث
ابن عم محمد بن سير ين أن ابن
عباس قال المؤذنه فى يوم مطير
اذا قلت أشهد أن محمدارسول الله
فلا تقل حى على الصلاة قل
صلوافى بيوتكم فكات الناس
استنكر واذلك فقال قد فعل ذا من 5.أهـ
هو خيرمنى أن الجمعة عزمة وانى
كرهنان أحرحكم قمشون فى نا.
الطين والمطر.
(باب الجمعة للمؤلة والمرأة)
*حدثناعباس بن عبد العظيم
حدثنى أسمق ين منفسور تنا
حريم عن إبراهيم بن محمد بن المنقشر
عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال الجمعة حق واجب على كل
مسلم فى جماعة الاأربعة عيد
مملوك أوامرأة أوسبى أو مريض
قال أبوداود طارق بن شهاب قد
رأى النبي صلى الله عليه وسلم

٢٩٦
ولم يسمع منه شيبا
(بأب الجمعة فى القرى)
وحدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد
ابن عبد الله الخرى لفظه فلا تنا
وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن
أبى جرة عن ابن عباس قال ان
أول جعة جمعت فى الاسلام بعد
جمعة جمعت فى مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة
جمعت يجواثاء قرية من قرى
البحرين قال عثمان قرية من قرى
عبد القيس * حدثناقتيبة بن سعيد
تنا ابن ادريس عن محمدبن
اسحق عن محمد بن أبى أمامة بن
سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد
ماذهب بصره عن آبه كعب بن
مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم
الجمعة ترحم الأسعدبن زرارة
فقلت له إذا سمعت النداء ترحت
لاسعدبنزرارةقال لانه أولمن
جمع بنأقى هزم القبيت من حرة بنى
بياضة في تفتيح يقال له نقيع
الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال
أربعون
(باب اذا وافق يوم الجمعة يوم
عید)
* حدثنامحمدبن كثير أنا
اسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة
عن اياسر بن أبى رملة الشامى قال
شهدت معاوية بن أبى سفيان
وهو يسأل زيدبن أرقم قال
شهدت مع رسول اللهصلى الله
اصر عليه وسلم عيدين اجتمعافى يوم
من قال نعم قال فكيف صنع قال صلى
حي- العيدتم رخص في الجمعة فقال من
شاءات يصلى فليصل *حدثنا
محمد بن طريف البحلى تنا أسباط
عن الاعمش عنعطاءبن أبيرباح
قال صلى بنا ابن الزبير فى يوم عبد
لأبى بكر تحفير النفسه واستصغار المرتبته (أى يصلى بين يدي رسول الله) وفى رواية حاد ومان
الماجشون ات يوم النبى (صلى الله عليه وسلم) ففيه ان من أكرم بكرامة يخير بين القبول
والترا اذا فهم ان الامر ليس على اللزوم وكان القرينة التى بينت لأبى بكر ذلك أنه صلى الله عليه
وسلم شق الصفوف حتى انتهى اليه فقهم الى مراده أت يؤم الناس وان أمره اياه بالاستمرار فى
الامامة للاكراء والتنويه بقدره فسلك هو طريق الأدب ولا الميرده لى اللّه عليه وسلم اعتذاره
وفيه جوازامامة المفضول للفاضل وسؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره (فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم مالى رأ يتكم أكثرتم من التصفح) بالحاء المهملة أى التصفيق كما فاله سهل راوى
الحديث فهما بمعنى واحدوبه جزم الخطابى وأبو على الغالى والجوهرى وغيرهم وادعى ابن حزم
أفى الخلاف فى ذلك وتعقب بما حكاه عياض فى الا كال انه بالحاء ضرب ظاهر إحدى اليدين على
الاخرى وبالقاف باطنها على باطن الاخرى وقيل بالحاء الضعرب باستبعين للإنذار والتنبيه
وبالقاف لجميعها للهوواللعب وأغرب الداودى فزعم اى الصحابة ضربوا باكفهم على أنفاذهم
قال عياض كانه أخذه من حديث معاوية بن الحكم عند مسلم فقيه فيعلوا يضربون بأيديهم على
أنفاذهم (من نابه) أى أصابه (شئ فى صلاته فليسج) أى فليفل صان الله س ما للبخارى
عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبى حازم وفيه جواز التسبيح فى الصلاة لانه من ذكر الله ولوكان
مراد المسج اعلام غيره بما وقع له خلا فالمن قال بالبطلات واستنبط منه ابن عبد البرجواز
الفتح على الامام لات التسبيح إذا جازجازت التلاوة من باب أولى (فانه اذاسنجح التفت إليه)
بضم الفوقية مبنى للمجهول وفى رواية يعقوب المذكورة فإنه لا يسمعه أحد حين يقول
سبحان الله الإالتفت (وانما التصفح للنساء) أكدهو من شانهن فى غير الصلاة والهعلى جهة
الذم له فلا ينبغى فى الصلاة فعله لرجل ولا امرأة بسل التسبيح للرجال والنساء جميعا لعموم قوله من
نابه شيئ ولم يخص رجالامن نساء هكذا تأوله مالكه وأجها به ومن وافقهم على كراهة التصفيق للنساء
وتعقبه ابن عبد البربزيادة أبى داود وغيره عن حماد بن زيد عن أبى حازم عن سهل فى آخر الحديث
اذا نابكم شئ فى الصلاة فايسبح الرجال ولميصفق النساء وال فهذا قاطع فى موضع الخلاف يرفع
الاشكال لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء وقال القرطبى القول بمشروعية التصفيق للنساءهو
الصميج خبراو تظر الانها مأمورة بخفض صوتها فى الصلاة مطلقالمنا يخشى من الافتتاح ومنع
الرجال من التصفيق لانه من شأن النساء وهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف
ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به (مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت فى صلاته)
لانه كان شديد الاتباع للمصطفى وقد أخرج ابن عبد البرعن نافع قال سئل ابن عمراً كان النبى
صلى الله عليه وسلم يلتفت فى الصلاة قال لا ولا فى غير الصلاة وهو مكروه بإجماع والجمهور على أنها
التنزيه وقال أهل الظاهر يحرم الالضرورة وفى الضارى عن عائشة سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدوروى
أحدوابن خزيمة وأبو داود والنسائى عن أبى ذررفعه لايزال الله مقبلا على العبد فى صلاته سالم
يلتفت فاذا صرف وجهه عنه انصرف وجمهور الفقهاء أنه اذاقل لا يفسد الصلاة (مالك عن أبى
جعفر القارئ) بالهمز تقدم الخلاف فى اسمه وهو أحد القراء المشهورين (انه قال كنت أصلى
وعبدالله بن عمرورائى ولا أشعر به فالتفت) زاد فى رواية مصعب فوضع يده فى قفاى (فغمزنى)
فبين أنه غمزه فى قضاء اشارة الى نهيه عنه وسبب كراهة الالتفات يحتمل لنقص الخشوع أولترك
استقبال القبلة ببعض البدن والمرادبه مالم يستدير القبلة بصدره أو بعنقه عندقوم
(ما يفعل من جاء والامام راكع)
(مالك

٢٩٧
(مالك، عن ابن شهاب عن أبى أمامة) بضم الهمزة اسمه أسعدوقيل سعد (ابن .. هلى) بفتح فسكون
(ابن حنيف) بضم المهملة وفتح النون الانصارى معروف بكنيته معدود فى العصابة لات اله رؤية ولم
يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم مات سنة مائة وله اثنان وتسعون سنة وأبوء صحابى شهير من
أهل بدر (أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجدفوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف)
وأكها (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كات يدب را كما) قال أبو عمرلا أعلم لهما مخالفا من
العصابة الاأباهريرة فقال لاتركع حتى تأخذ مقامك من الصف فال وقاله رسول الله صلى الله عليه
وسلم واستمجه الشافعى قال فان فعل فلاشيء عليه وأجاز مالك والليث الرجل وحده أن يركع
ويمشى الى الصف اذا كان قريباقدرما يه-قرا كعارةالداسمعيل القاضى ورواه ابن القاسم
وكرهه اً بو حنيفة والثورى للواحد وأجازه للجماعة قال الباجى قال ابن القاسم عن مالك والغرب
فى ذلك نحو صفين أو ثلاثة
(ماجاء فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم
الصلاة لغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم أى ادع لهم والدهاء نوعان دعاء عبادة ودها. مسئلة والعاد
داع كالسائل وبه ما فسرقوله تعالى ادعو فى استجب لكم أى أطيعونى أثبكم أوسلونى أعط كم ورد
بمعنى الاستغفاركقوله صلى الله عليه وسلم انى بعثت إلى أهل البقيع لاصلى عليهم فسرفى رواية
أمرت أن أستغفرلهم وبمعنى القراءة ولا تجهر بصلاتك فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى
والمصلى له والمصلى عليه ونقل البخارى وأخرجه ابن أبى حاتم عن أبى العالمية أحد كبار التابعين
صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء ورج الشهاب القرافى انها من
اللّه المغفرة وقال الرازى وإلا مدى الرحمة وتعقب بأنه غاير بينهما فى قوله أولئك عليهم صلوات من
ربهم ورحمة وقال ابن الاعرابى الصلاة من الله الرحمة ومن الآدميين وغيرهم من الملائكة
والجن الركوع والسجود والدعاء والقسبح ومن الطير والهوام التسبيح قال تعالى كل قدء .. لم صيلانه
وتسبعه (مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم) بفتح المهملة واسكان الزاى نسبة لجده وفى رواية
ابن وضاح وغيره أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على الاصل (عن أبيه) أبى بكر اسمه وكنيته
واحد وقيل يكنى أبا محمد (عن عمرو) بفتح العين (ابن سليم) بضم الين (الزرقى) بضم الزاى وفتح
الراء وكسر القاف (انه قال أخبرنى) بالأفراد (أبو حميد) بهم الماء (المساعدى) العصابى الشهير
اسمه المنذر بن سعد بن المنذرأوابن مالك وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل عمر وشهد أحداوما بعدها
وعاش إلى أول سنة ستين (انهم) أى الجهابة (قالوايا رسول اللّه) قال الحافظ وقفت من تعيين من
باشر السؤال على جماعة أبي بن كعب فى الطبرانى وبشير بن سعد عندمالك ومسلم وزيد بن خارجة
الانصارى عند النسائى وطلحة بن عبيد الله عند الطبرانى وأبى هريرة عند الشافى وعبد الرحمن
ابن بشير عنداسمعيل القاضى فى كتاب فضل الصلاة وكعب بن عجرة عندابن مردويه قال فات ثبت
تعدد السائل فواضح وان ثبت أنه واحد ف التعبير بصيغة الجمع اشارة الى أن السؤال لا يختص به
بل يريد نفسه ومن وافقه على ذلك وليس هو من التعبير عن البعض بالكل بل حله على ظاهره من
الجمع هو المعتمدلاذكر (كيف نصلى عليك) أى كيف اللفظ الذى يليق أن نصلى به عليان كما
عليها السلام لا نالانعلم اللفظ اللائق بك ولذا صبر بكيف التى يسئل بها عن الصفة قال الباجي انما
سألوه صفة الصلاة عليه ولم يسألوا عن جنسها لأنهم لم يؤمن وابالرحمة وانما أمر وا بالدعاء وقال ابن
عبد البرفيه ان من ورد عليه خبر محتمل لا يقطع فيه بدىء حتى يقف على المراد به ان وجد اليه سيلا
فسألوملذ احتمل لفظ الصلاة من المعانى وفى الترمذي وغيره عن كعب بن عجرة لمانزلت ان الله
وملائكته الآية قلنا يارسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة (فقال قولوا اللهم صل على محمد)
فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا الى
الجمعة فلم يخرج البنافصلينا (بواء
وحداناوكات ابن عباس بالطائف
فھاقدمذ کرناذاكلهفقال أساب
السنة * حدثنا يحي بن خلف
ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال
قال عطاء اجتمع يوم جعة ويوم
فطر على عهدابن الزبيرفقال
عيدان اجتمعافى يوم واحد
جمعهما جميعافصلاهما ركعتين
بكرة لم يرد عليه ما حتى صلى العصر
* حدثنا محمدبن المصفى وعمربن
حفص الوصابي المعنى قالا تا
بقية تنا شعبة عن المغيرة الضبي
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى
صالح عن أبى هريرة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد
اجتمع فى يومكم هذا عيدان فن
شاء أ جزأه من الجمعة وامامج معون
قالعمرعنشعبة
(باب ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم
الجمعة)
* حدثنامسدد ثنا أبو عوانة
عن مخوّل بن راشد عن مسلم
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله
علیه وسلم كان يقرأفى صلاة
الفجريوم الجمعة تنزيل السعيدة
وهل أتى على الانسان حين من
الدهر * حدثنا مدد تنا يحي
عن شعبة عن مخوّل بإسنادهومعناه
وزادفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة
واذا جاءك المنافقون
(باب الليس للمجمعة)).
* حدثنا الفعنى عن مالك عن
نافع عن عبد الله بن عمر أن مر
ابن الخطاب رأى حلة سيراء يعنى
تباع عندباب المسجد فقال
بارسول اللّه أو اشتريت هذه
(٣٨ - زرقانى اول)

فلبستها يوم الجمعة ولموفد آذ أقدموا
عليك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إنمايلبس هذه من
لاخلاق له فى الآخرة ثم جاءت
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها
حلة فقال عمر كسوننيها يارسول
اللّه وقدقلت فى حلة عطارد ماقلت
فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم :فى لما كسكها لتلبها
تكاما عمراً خاله مشر كابمكة
*حدثنا أحمدبن صالح ثنا ابن
وهب أخبرنى يونس وعمروبن
الحرث عن ابن شهاب عن سالم
عن أبيه قال وجد عمربن الخطاب
حلة استبرق تباع بالسوق فاخذها
فأتى بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها
للعيد والوقد ثم ساق الحديث
والاولى أثم *حدثنا أحمد بن صالح
ثنا ابن وهب أخبر نى عمر وأن
يحيى بن سعيد الانصارى حدته
أن محمد بن يحيى بن حبات حدثه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ما على أحدكم ات وجد أوما
على أحدكم ان وجسد ثم أى يتخذ
توبين ليوم الجمعة سوى ثوبى
مهنته قال عمرو وأخبر فى ابن أبى
حبيب عن موسى بن سعدعن ابن
حبات عن ابن سلام أنه سمع رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
على المنسبر قال أبوداودوروا.
وهب بن جرير عن أبيه عن يحمي
ابن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب
عن موسى بن سعد عن يوسف بن
عبد الله بن سلام عن النبي صلى
اللهعليه وسلم
(باب الخلق يوم الجمعة .
الصلاة)
صلاة تليق به (وأزواجه وذريته) من كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولادة عليه من ولده وولد
ولذه قاله الناجى (كاصليت على آل إبراهيم) قال ابن عبد البريدخل فيه إبراهيم وآل محمد يدخل
فيه محمدو من هذا باءت الا ثارمرة بإبراهيم ومرةباً ل إبراهيم وربما جاءذلك فى حديث واحد
ومعلوم ان قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ایفرعونداخل معهم(وبارك على محمد
وأزواجه وذريته) قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل هى بمعنى التطهير
والتركية أى طهر هم وقد قال تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقيل
تكثير الثواب فالبركة لغة التكثير قاله الداحي وقيل المراد ثبات ذلك ودوامه من قولهم يركت
الابل أى ثبتت على الارض وبه جزم أبو المن بن عساكرفقال وباؤك أى أثبت لهم وأدم لهم
ما أعطيتهم من الشرف والكرامة. قال السخاوى ولم يصرح أحد بوجوب قوله وبارك على محمد
فيما عثر ناعليه غيرات ابن حزم ذكر مايفهم منه وجو بها فى الجلة فقال على المرء أن يباز
عليه ولومرة فى العمر وظاهر كلام صاحب المغنى من الحنابلة وجوبها فى الصلاة قال المجد
الشيرازى والظاهرات أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك (كاباركت على آل إبراهيم الل حية)
فعيل من الحدبمعنى مفعول وهو من تحمد ذاته وصفاته أو المستحق لذلك أو بمعنى حامد أى يحمد
أفعال عباده حول للمبالغة وذلك مناسب لزيادة الافضال واعطاء المراد من الأمور العظام
(مجيد) بمعنى ماجد من المجدوهو الشرف واستشكل بات المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكه
لان محمد او حده أفضل مشق إبراهيم وآله وقضية ذلك ان الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة
حصلت أو تحصل لغيره وأجيب بأنه قال ذلك قبل على أنه أفضل من إبراهيم وفى مسلم عن أنس ان
رجلاقال للنبي صلى الله عليه وسلم ياخير البرية قال ذالك إبراهيم وتعقب بأنه لو كان كذلك الغير صفة
الصلاة عليه بعد علمه أنه أفضل ورد بأنه لا تلازم بين علمه بأنه أفضل وبين التغييرلان بعا ذلك
لا يستلزم نقصافيه بل التغيير قديوهم نقصالا براهيم أو قال ذلك تواضعا وشر عالا منه للكتب وابه
الفضيلة أو التشبيه اماهو الأصل الصلاة بأصل الصلاة لاللقدر بالقدر كقوله إنا أوحينا الذين كما
أوحينا إلى نوح ومنه وأحسن كما أحسن اللّه البيه ووجه فى المفهم وقوله اللهم صل على محمد !
مقطوع عن القشبيه فهو متعلق قوله وعلى آل محمد وتعقب بأنه مخالف لقاعدة الاسول في رجوع
المتعلقات الى جميع الجل وباى الشبينه قدجاء فى بعض الروايات من غيرذكرالاً ل وبات غير
الانبياء لايمكن أن بساووا الأنبياء فيكيف يطلب لهم صلاة مثل الصلاة التى وقعت لإبراهيم
والانبياء من آه وردهذا بان المطلوب الثواب الحاصل لهم لاجميع الصفات التى كانت سببا
للثواب أوات كون المشبه به أرفع من المشبه لا يطرد بل قد يكون بالمثل بل بالدون كقوله تعالى مثل
نوره كشكاة فيها مصباح وابن يقع فور طاقة فيها مصباح من نور العليم الفتاح لكن لما كان المراد
من المشبه به أن يكون شيا ظاهرا واضحا للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة وكذا هنا لما كان
تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة فعلبهم مشهورا واضحا عندجميع الطوائف حسن أن يطلب
محمدوآ له بالصلاة عليهم مثل ما حصل لا براهيم وآله ويؤيده ختم الطلب المذ كور بقوله في العالمين
ولذ الريقع فى العالمين الافى ذكرابراهيم دون ذكرآل محمد على ما فى الحديث التالى وقال عياض
أظهر الأقوال أنه سأل ذلك لنفسه ولاهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وآله وقيل بل
سأل ذلك لامته وقيل بل ليبقى لهذلك دائما الى يوم القيامة ويجعل له به لسات صدق فى الآخرين
كابراهيم وقيل سأل صلاة يهدُه بها خليلا كا اتخذ ابراهيم وقيل هو على ظاهره والمراد اجعل محمد
وآله صلاة بمقدار الصلاة التى لا براهيم وآله والمسؤل مقابلة الجملة بالجملة فإن المختار فى الآل أنهم
جميع الاتباع ويدخل فى آل ابراهيم خلائق لا يحصون من الانبياء ولا يدخل فى آل محمد في فطلب
:
الحافى

*
S
الحاق هذه الجملة التى فيها فى واحد بتلك الجملة التى فيها خلائق من الأنبياء وال النووى وهذا وكون
المشاركة فى أصل الصلاة لاقدرها وكوت المؤل له مثل إبراهيم وآلههم آل محمد لانفسبه هى
الاقوال الثلاثة الختارة وقال ابن القيم الاحسن أن يقال موصلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم.
وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحاوآل إبراهيم قال محمد من
آل إبراهيم فكانه أمر ثا أن تصلى على محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ماصلينا عليه مع ابراهيم
وآل إبراهيم عموما فيحصل لا له ما يليق بهم ويبقى الباقى كله له وذلك القدر أزيد عمالغيره من آل
إبراهيم وتظهر قائدة التشعبية وان المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الالفاظ وقال
الجليمى سبب هذا التشبيه اى الملائكة قالت فى بيت إبراهيم ورحمة الله وبر كاته عليكم أهل البيت أنه
حميد مجيد وقد علم ان محمد وآل محمد من أهل بيت ابراهيم فكانه قال أجب دعاء الملائكة الذين
فالو إذلك فى محمد وآل محمد كما أجيتها عندما قالوها فى آل إبراهيم الموجودين جند ولذا ختم بما يخيم
بههذه الآ يتبر هوقوله ان حد مجيد وهذا الحديث رواه البخارى فى أحاديث الأنبياء عن عبد الله
إبن يوسف وفى الدعوات عن عبد الله بن مسلمة ومسلم فى الصلاة من طريق روح وعبد الله بن نافع
والنسائى من طريق ابن القاسم خستهم عن مالك به (مالك عن نعيم) بضم النون (ابن عبد الله)
المدنى مولى آل عمر (المجمر) بضم الميم الاولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة صفة له ولا بيه كما
تقدم ثقة من أواسط التابعين (عن محمد بن عبد الله بن زيد) بن عبدر به الانصارى المدنى التابعى
وأبوه صحابى فى رواية مسلم وهو الذى كان أرى الأذان (أنه أخبره عن أبى مسعود) عقبة بن
عمرو بن ثعلبة الانصارى البدرى صابى حليب مات قبل الأربعين وقيل بعدها (انه قال أنانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس سعد بن عبادة) سيد الخزرج قال الباجى فيه ان الامام
يخص رؤساء الناس بزيارتهفى مجالسهم تأنيسالهم (فقال له بشير) بفتح الموحدةوكسر المعجمة
(ابن سعد) بكون العين ابن علبة الانصاري الخزرجي صحا بي جليل بدري والدالنعمان
استشهد بعين التمر (أمرنا الله أن نصلى عليك يارسول الله) بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
(فَكيف نصلى عليك) أى فعلنا كيف اللفظ اللائق بالصلاة عليك زاد الدار قطنى وابن حبان
والحاكم والبيهقى اذا فحن صلينا عليك فى لاتنا (قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم)
يُحتمل أن يكون سكوته حياء وتواضعا اذفى ذلك الرفعة له فأحب أن لو قالواهم ذلك ويحتمل أن
ينظر ما أمره اللهبه من الكلام الذي ذكره لأنه أكثرمما فى القرآن وإله البونى (حتى تغنينا)
وددنا (انه الرساله المخافة أن يكون كرهه وشق عليه (ثم قال قولوا) الامر للوجوب اتفاقا فقيل
فى العمرمرة واحدة وقيل فى كل تشهد بعضبه سلام وقيل كلماذكر (اللهم صل على محمد) قال
الحازمى أى عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره والها ودينه وإبقاء شريعته وفى الآخرةباجزال
مثوبته وتشفيعه فى أمته وأيد فضيلته بالمقام المحمود ولما كان البشر عاجزا عن أن يبلغ قدر
الواجب له من ذلك شرع لناان نحيل أمر ذلك على الله تعالى نقول اللهم صل على محمد أى لا نك أنت
العالم بما يليق به من ذلك (وعلى آل محمد) أقباعه قاله مالكه لقوله أدخلوا آل فرعون أوذريته
الباقى الاظهر عندى انهم الاتباع من الرحط والعشيرة ابن عبد البرلفظ آل محقل وقيل فسر
بقوله فى الحديث قبله أزواجه وذريته فاأجله مرة فسره أخرى (كما صباءت على إبراهيم وبارك
على محمد وعلى آل محمد كماباركت على آل ابراهيم) وفى رواية بدوى لفظ آل فى الموضعين فقبل هى
مقدمة فى الحديث الأول فيهما ووده الحافظ بأدذكر محمدوا براهيم وذكرآل محمد وآل إبراهيم
ثابتة فى أصل الجبر وانما حفظ بعض الرواة ما لميحفظ الأقخر (فى العالمين ان حميد مجيد) محمود
ماجد وصر فالبناء المبالغة قال الطيئ هذا تغييل للكلام السابق وتقريرله على سبيل العموم أى انك
وجدتالد ما يجني من
أبن مج لان عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن
الثراء والبيع فى المسجد وان
تنشد فيه ضالة وات ينشدفيه شعر
ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم
الجمعة
(باب فى اتخاذ المنبر)
* حدثناقتية بن سعيد تنا
سفوب بن عبد الرحمن بن محمدبن
عبد الله بن عبد القارى الفرغى
حدثنى أبو حازم بن دينار أن رجالا
أتواسهل بن سعد الساعدى وقد
امتروافى المنبر م عوده فسألوه
عنذلكفقال واللهافى لاعرف
مما هو ولقد رأ يته أول يوم وضع
وأول يوم جلس عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم أرسل رسول
الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة
أمر أة قد مما ها سهل أحمرى
غلامك التجار أن يعمل لى أعواد
أجلس عليهن اذا كلمت الناس
فأمرقه فعملها من طرفاء الغابة ثم
جاء بها فأ رسلته إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فأمر بهافوضعت جهنا
فرأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع
وهو عليها ثم نزل القهقرى فسمد
فى أسبل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل
على الناس فقالأيها الناس اما
صنعت هذا تأتمراولتعلواصلانى
وحدثنا الحسين بن على تنا أبو
عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع
عن ابن عمرات النبي صلى الله
عليه وسلملمابدت فالله تعميم
الدارى ألا اتخذلك منبرايارسول
اللّهِ يجمع أو يحمل عظامِلْنَوال
بى فاغفوته منبراحر قانين

(باب موضع المختبر).
*حدثنا مخلاين خالد ثنا أبو
عاصم عن يزيد بن أبى عيد عن
سلمة قال كان بين منسبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبين الحائط
تقدر ممر المشاة
(باب الصلاة يوم الجمعة قبل
الزوال)
*حدثنا محمدبن عيسى ثنا
حسان بن ابراهيم عن ليث عن
مجاهد عن أبى الخليل عن أبى
قتادة عن النبى صلى الله عليه
وسلم انه كره الصلاة نصف النهار
الايوم الجمعة وقال ان جهنم
كم) تجر الايوم الجمعة قال أبو داود
شركة «ومر سل مجاهداً كبر من أبى
الخليل وأبوالخليل لم يسمع من أبى
معى تارة
(باب وقت الجمعة)
7
وحدثنا الحسن بن على ثنا زيد
ابن حباب حدثنى فلح بن سليمان
حدثنى عثمان بن عبدالرحمن
التجمى معت أنس بن مالك يقول
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلى الجمعة اذا مالت الشمس
*حدثنا أحمدبن يونس تنا بعلى
ابن الحرث سمعت اياس بن حساسة
ابن الأكوع يحدث عن أبيه قال
كنافصلى مع رسول اللهصلى الله
عليه وسلم الجمعة ثم تنصرف
وليس الحيطان فى وحد ثنا محمد
ابن كثير أنا سفيان عن أبى
حازم عن سهل بن سعد قال كنا
نقبل ونتغدى بعد الجمعة
(باب النداء يوم الجمعة)
*حدثنا محمد بن سلمة المرادى
ثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن
شهاب أخبرنى السائببن يزيدای
الاذان كان أول من يجلس الامام
على المنبريوم الجمعة فى حهد الفنون
حيد فا على ما تستوجب بهالحمد من النعم المتكاثرة والا لاء المتعاقبة المتوالية مجيد كريم كثير
الاحسان الى جميع عبادك الصالحين ومن محامدك واحسلام أن توجه سلواتك وبر كانك على
حبيبك في الرجة وآله (والسلام كماقد علمتم) فى التشهد وهو السلام عليك أما النبى ورحمة الله
وبر كاته روى بفتح العين وكسر اللام مخففة وبضم العين وشد اللام أى علمتموه من العلم والتعليم
قال البرقى والاولى أصح وقال النووى كل «سما مربع ولم يقل كما صليت على موسى لانه كان التج على
له بالجلال خمر موسى صعقا والخليل كان التعلى له بالجمال لان المحبة والخلة من آثار التجلى بالجمالى
فأمرهم أن يسألواله التجعلى بالجمال وهذا لا يقتضى التسوية بينه وبين الخليل لأنه انما أمرهم
أن يسألواله التحلى بالوصف الذى تجبلى به الخليل فالذى تقتضيه المشاركة فى الوصف لا النسوية
بين المقامين والحق سبحانه وتعالى تجلى بالجمال لشخصين بحسب مقاميهما وان اشتر كافى وصف
التجلى فتحلى للخليل بحسب مقامه والمصطفى صلى الله عليه وسلم بحسب مقامه أفاده المعارف
المرجانى وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى والنسائى من طريق أبي القاسم كلاهما عن مالك
به قال ابن عبد البررويت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من طرق متوائرة بالفاظ
متقار بتوليس فى شئ منها وارحم محمد افلاأً حب لاحد أن يقوله لأن الصلاة ان كانت من الله
الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدخض بهذا اللفظ وذلك واللهأعلم لقوله تعالى لاتجعلوادها،
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاولذا أفكر العلماء على يحي ومن تابعه فى الرواية عن (مالك"
عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى على
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر وعمر) قالواواء ارواه القعني وابن بكيروسا ئررواة الموطا
فيصلى على النبى صلى اللّه عليه وسلم ويدعولأبى بكر وعمر ففرقوا بين يصلى وبين ويدعووان كانت
الصلاة قد تكون دعاء لماخص به من لفظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخخلاف فى
الصلاة على خير النبي صلى الله عليه وسلم واغل انكار العلماء رواية بدي ومن تابعه من حيث اللفظ
الذى خالفه فيه الجمهور فتكون روايته شاذة والا فالصلاة على غير النبى تجوزتبعا كاهنا واغا
الخلاف فيها استقلالاهل تمنع أو تكره أو تجوز كما حكاه فى الشفاء قال الأبى والاصح الكراهة
(العمل فى جامع الصلاة)
(مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهرركعتين) وفى
حديث عائشة كان لابدع أربعا قبل الظهررواه البخاري وغيره قال الداودى هو محمول على أن
كل واحد وصف مارأى ويحتمل أن ينسى ابن عموركعتين من الأربع قال الحافظ هذا الاحتمال
بعيد والأولى أن يحمل على حالين فتارة كات يصلى ثنتين وقارة يصلى أربعا وقيل يحمل على انه
كان فى المسجد يقتصر على ركعتين وفى بيته أربعا أو يصلى فى بيته ركعتين ثم يخرج الى المسجد
فيصلى ركعتين فر أى ابن عمر ما فى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة على الامرين ويقوى
الأول مارواه أحمدوأبوداود فى حديث عائشة كان يصلى فى بيته قبل الظهر أربعاثم يخرج قال ابن
جرير الأربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى قليلها (وبعدهاركعتين) والترمذى وصحسه
مرفوعاً من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأر بع بعدها حرمه الله على النار ولميذكر
الصلاة قبل العصر والترمذى والنسائى عن على كان يصلى قبل العصر أربعا ولاحمد وأبى داود
والترمذى وصححه ابن حبان عن أبى هريرة رفعه رحم الله امر أصيدلى قبل العصر أو بها( وبعد
المغرب ركعتين) وقوله (فى بيته) لم يقله يحيى والفعنى سوى هنا ففيه ان نوافل الليسل فى البيت
أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكى ذلك عن مالك والثورى وفى الاستدلال به نظر
والظاهر أنه لم يقع عن عمد وانما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس فى النها و غالبا وبالمل
يكون