النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
معاذبن جبل) بن عمرو بن أوس الانصارى الخزرجى مشهور من أحبات الجنابة شهد مراوما
يعدها و كان إليه المنتهى فى العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثمانى عشرة (أخبره أنهم).
أى العصابة (خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام قبولك) بمنع الصرف لوزن الفعل كتقول
(فكات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أى جميع تأخير
كذا جل الباجي وروى أبو داودوالترمذى وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد بن أبى
حبيب عن أبى الطفيل عن معاذان النبي صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك اذا ارتحل قبل
أن تربغ الشمس أخر الظهر حتى بجمعها الى العصر فيصلٍه ماجيعا واذا ارتحل بعدز بغ الشوس
صلى الظهر والعصر جميعا لكن آعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد فيسنة به عن الليث بل ذكر
الضارى أن بعض الضعفاء أدخل على قتيبة حكاه الحاكم فى علوم الحديث وله مكر يق أخرى عن
أبى داود من رواية هشام بن سعد عن أبى الزبير عن أبى الطفيل عن معاذ وهشام مختلف فيه وقد
خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كالك وسفيان الثورى وقرة بن خالد وغيرهم فلميد كروافى
روايتهم جميع التقديم وبداخج من أبى جمع التقديم وجاء فيه حديث آخر عند أحد عن ابن عباس
أى النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن ركب
واذالمتزغ فى منزله ركب حتى اذا كان العصرزل نجمع بين الظهر والعصروفيه رأو ضعيف الآن
لم شاهد عندابن عباس لا أعلمه الامر فوعا نحوه رواه البيهفى برجال ثقات الاانه مشكوك فى رفعه
والمحفوظ وقفه ورواه البيهقى أيضا من وجه بالجزم بأنه موقوف على ابن عباس وقدقال أبوداود
لبس فى تقديم الوقت حديث قائم (قال فأخر الصلاة يوماثم خرج فصلى الظهر والعصرجيعا) جمع
تأخير وجعله بعضهم على الجمع الصورى بأن صلى الظهر فى آخر وقتها والعصر فى أوله وتعقبه
الخطابى وابن عبد البروغيرهما بأن الجمع رخصة فلو كان صور يالكان أعظم ضيقاً من الانبان
بكل صلاة فى وقتها لان أوائل الأوقات وأواخر ها مما لايدركهاً كثر الخاسة فضلا عن العامة ومن
الدليل على أى الجمع رخصة قول ابن عباس أرادأن لا يحرج على أمته رواه مسلم وأيضا فضتريح
الاخبارات الجمع فى وقت احدى الصلاتين وهو المتبادر الى الفهم من لفظ الجمع (ثم دخل ثم خرج
فصلى المغرب والعشاءجيعا) قال الباجى مقتضاه أنه مقيم غيرسائر لانه انما يستعمل فى الدخول
الى الخباء والخروج منه وهو الغالب الاأن يريد دخل الى الطريق مسافراثم خرج عن الطريق
للصلاة ثم دخله للسيروفيه بعدوكذا نفله عياض واستبعده وقال ابن عبد البرهذا أوضح دليل على
ردمن قال لا يجمع الامن جذبه السير وهو قاطع للالتباس أه ففيه أن المسافرله أن يجمع نازلا
وسائراو كانه فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وكاب أكثرعادته مادل عليه حديث أنس فى
الصحيحين وغيرهما قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسن أنخر الظهر
الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زا غت قبل أن يرفحل صلى الظهر ثم ركب وضد الاسماعيلى
واذا زالت صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وقال الشافعية والمالتكية ترك الجمع للمسافر أفضل
وعن مالك رواية بكراعته وفى هذه الاحاديث تخصيص حديث الاوقات التى بينها جبريل النبى
صلى الله عليه وسلم وبينها التى للاعرابى بقوله فى آخر ها الوقت ما بين هذين (ثم قال انكم ستأتوج
غدا ان شاء الله) تبر كاوامتثالا لأآية (عين نبوك) التى بها ففيه دليل على تقدم تسميتها بذلك
لوقوع هذا القول قبل انيانها بيوم (وانكم لن تأنوها حتى يضحى النهار) يرتفع قويا (فن جاءها)
أى قبلى بدليل قوله (فلايمس من مائها شيا حتى آتى) بالمدأجيء قال الباجى وفيه ان للامام المنسع
من الأمور العامة كالماءوالكلا للمصلحة (فتناها وقد سبقنا اليهارجلات والعين قبص) بصاد
مهملة رواء يحيى وجماعة أى تبرق ورواء ابن القاسم والقعنى بمجمة أى تقطر وتسبل يقال بض
عدثانية بن عبدنا سفيان
عن الرمزى عن أبى شيلة عن أبى مها
هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه وب
عليه وسلم التسبيح الرجال والتصبقيق"
للنساء : حدثنا القعنى عن مالك
عن أبىحازمبن دينارعن سهل
ابن سعدان رسول الله صلى الله
عليه وسـلم ذهب الى بنى عمرو
ابن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة
بغاء المؤذن إلى أبى بكر رضى الله
عنه فقال أتصلى بالناس فأقيم
قال نعم فصلى أبو بكر فاءرسول
الله صلى الله عليه وسلم والناس
فىالصلاةقلص حستی وقففى
الصف فصفق الناس وكان أبو بكر
لا يلتفت فى الصلاة فلما أكثر
الناس التصفيق التفت فرأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن امكث مكانك فرفع أبو بكريديه
تغمد الله على ما أمره به رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم
استأخر أبو بكر حتى استوى فى
الصف وقدم رسول اللهصلى الله
عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال
يا أبا بكر ما منعك أن تثبت اذ أمر تك
قال أبو بكرما كاف لابن أبى قحافة
اټیصلی بینیدی رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فقال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم مالي رأ يتكماً كثرتم
من التصفيح من نابه شئ فى صلاته
فليسيح فانه اذا سخ التفت اليه
واغها التصفح النساء * حدثنا
عمرو بن عوى أنا حمادبن زيد
عن أبى حازم عن سهل بن سعد
قال كان قتال بسين بنى عمرو بن
عوف فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه
وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر
فقال لبلال ان حضرت صلاة العصر
ولم آتك هزأ بابكر فليصيل بالناس.
ـا ..

فاخرت المراون خلال م
٢٠ تمام ثم أخي أبا بكر فتقدم قال فى آخره
لان إذا تابكم شى فى الصلاة فليح الرجال
يغ وليسعم النساء وحد تنا محمودبن
خالد تنا الوليد عن عيسى بن
أيوب قال قوله التصغير للنساء
ـر
تضرب باسبعين من يعينها على
كفها اليسرى.
(باب الإشارة فى الصلاة))
* حدثنا أحدبن محمد بن شبويه
ومحمد بن رافع فالا تنا عبد الرزاق
أنا معمر عن الزهري عن أنس
ابن مالك ان النبي صلى الله عليه
وسلم كان بشير فى الصلافي حدثنا
عبد الله بن سعيد ثنا يونس بن
بكير عن محمد بن اسحق عن يعقوب
ابن عقبة بن الاخنس عن أبى
غطفان عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
التسبي الرجال يعنى فى الصلاة
والتصفيق للنساء من أشار فى صلاته
إشارة تفهم عنه فليه الها يعنى
الصلاة قال أبوداودهذا الحديث
وهم
(باب مسح الحضى فى الصلاة)
وحدتنا مدد ثنا سفيان عن
الزهري عن أبى الاحوص شيخ من
" أهل المدينة انه سمع أباذريرويه
تح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا قام أحدكم إلى الصلاة فات الرحمة
ـمن
روى نواجهه فلايسمع الحصى *حدثنا
مسلم بن إبراهيم تنا هشام عن
يحي عن أبى سلمة عن معيقيب
ـي اى النبى صلى الله عليه وسلم قال
ـي لا تمسح وأنت تصلى فاى كنت لا بدد
فاء - لا فواحدة تسوية الحصى
ـواء (باب الرجل يصلى مختصرا)
ـى* حدثنا يعقوب بن كعب تنا
بن محمدبن سلمة عن هشام عن محمد
عن أبي هرير فقال نهى رسول الله
ـة (عُ مجير
الماء وحب على القلب بمعنى والوجهات معا جمالى (بشيء من ماء) يشيرالى تخفيضناه وحائل أبو
عمر الرواية الصحيحة المشهورة فى الموطابيض بالضاد المقو طهر هايها الناس (فسألهما رسول الله
صلى الله عليه وسلم على مستا) بكسر السين الاولى على الافصح وتفتح (من مائها شياً فعالا نعم)
قال الباجى لانهالم يعلمانهيه أو خلاء على الكراهة أو نسيادات كانامؤمن ينه ور وى أبو شن.
الاولابى أنهما كانا من المنافقين (فسيهما رسولزايدة صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن
يقول). لتفافهما أو لحمل المنهى على الكراهة فان كانالم علما أو نيا فكا سبهما اذا كاناسها
لقوات ما أراده من اظهار المعجزة كايب الساهى والناسى وبلامان اذا كانانيبا لقوات
محروس عليه ١هـ (ثم نغرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا) بالتكراردليلا على نهاية القبلة
(حتى اجتمع) الماء الذى غرفوه (فى شئ) من الاوافى التى كانت معهم ولا قلب فيه وان أسهم
غرفوا فى شيء حتى اجتمع ماء كثير كمايوهم (ثم نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه) أى الشئ أى
الانا. (وجهه ويديه) للبركة والأظهر أن ضميرفيه الماء أخى به وعبر بنى لمشاكل قوله (ثم أنحاد- فيه ب)
-خزت العين بماء كثير) وفى مسكمبها. منهمر أو قال غز يرشد أبو على أى راويه عن ملك (فلسبق
الناس} شربواونجوادوا بهم فى واخبار عن كثرة الملفوهم جيش كثير عددهم (شقال رسول الله
صلى الله عليه ومنلم يوشك) يقرب ويسرع من غير بط. (يامعاذ ابن طالت الحياة). أج بان أطال
الله عمرك ورأيت هذا المكان (أى ترى) بعين فاصل يوشك وأن بالشتح مصدرية (ما) موصول
أى الذى (ههنا) إشارة للمكان (قدملى) بالبناء للمفعول ونائيسه الضمير أى هو (بحنانا) نسب
على التمييز بكسر الجيم جمع جنة تعقيمها أى بكثر ماؤمو يختصب أرضبه فيكون بسلتين ذات أشجار
كبيرة وثمار قال الباجي وهذاأخبار يغيب قد وقع وخص معاذا بذلك لانه استوان الشاموبها
مات فعلم صلى الله عليه وسلم بالوحى انه سيرى ذلك الموضع كماذكروانع نائى جباثا بر كته صلى أحله
عليه وسلم ولولم يكن له معجزة غير هذه تبين صدقه وظهرت جته وقال ابن عبد البر قال ابن وشائخ
اثاراً بت ذلك الموضع كله حو الحدذات العين جناته خضرة نضرة ولعل يتمادى إلى قيام الساحة
وهكذا النبوة وأما الشهر كلايفى بعد مفارقة صاحبه اه وهذا الحديث أخرجه مسلم
فى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حدثناعبد الله بن عبد الر جن الدار فى قال حدثنا أبو على الحقفى
قال حدثنا مالك بهسوى الثالث الذى فى كرته (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا جمل) بفتح العين وكفر الجيم أسرع وحضر (به السير) ونسبة الفعلى إلى.
المسبر حجاز وتوسع (يجمع بين المغرب والعشاء) جع تأخير فى الصحيح من رواية الزهرى عن سالم عن
أبيه وأيث النبي صلى اللهعليه وسلم إذا أجله السير في للسفر يؤثر المغرب حتى يجمع بينها وبين
الغشاء وتغلق به من اشترط فى الجمع الجد فى السير ورده ابن عبد البر بانه انمر المحكى الحال التى وأعى
ولم يقل لا يجمع الا أن يجد به فلا يعارض حديث معاذ فيله ولم يعين غاية التأخير وبينهملم من
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بائه بعدات يغيب الشفق ولعبد الرزاق عن معمر عن
أيوب وموسى بن عقبة عن نافع فاخر المغرب بعدذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل
والبخارى فى الجهاد من طريق أسلم من ابن عمر حتى كات بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب
والعشاء جمع بينهما ولابى داود من رواية ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى هذه القصة.
فسار حتى غاب الشفق وتصويت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا وجاءت رواية مشرى عن ابن
هو أنه صلى المغرب فى آخر الشفق ثم أ قام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء أخرجه أبو داود
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن نافع ولا تعارض بينه وبين ماسبق لانه كان فى واقعية.
أخرى وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك بموتا بعه بعبيد الله عن نافع نصوه فى مستلم وهى
یی

فى العضيمين من طريق الزهرى عن منالم عن أبيه بعضوه (مالك عن أبي الزبير) محمدين مسلم (المكى
عن سعيد بن جبير) نصر الجيم مصغر (عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم الظهر والعصر جيعلى المغرب والعشاء جميعا فى غير خوف ولاسفر قال مالك أرى) بضم الهمزة
أتى أظن ذلك آكات فى مطر) ووافقه على ماظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعى
قاله ابن عبد البر لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السفن من طريق حبيب بن أبى ثابت عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس بلفظ من غير خوف ولا مطر واً جاب البيهق بات الأولي رواية الجمهور فهم
أولى قال وقدرو يناعن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطروهو يؤيد التأويل وأجاب غيره باى المراد
ولا فطر كثير أوولا مطر مستدام فلعله انقطع فى أثناء الثانية وقيل الجمع الميذ كور المرض وقواه
النووى قال الحافظ وفيه نظر لانهلو جمع له لما صلى معه الامن يه المرض والمظاهر أنه صلى الله عليه
وسلم يجمع باحها به وبه صرح ابن عباس فى رواية وقيل كان فى غير فصلى الظهر ثم انكشف الغسيم
فان اى وقت العصر دخل فصلاها وأنظله النووى لاندوات كان فيه أدنى احتمال فى الظهرين
فلانا حتلل فيه فى العشاءين وكأت نفيسه الاحتمال مبنى على انه ليس المغرببه الاوقت واحد
واخبار عنساده خلافه وهواف وقتها عند إلى العشاء والاعمال قائم وقيل الجمع صورى بات بوقع
الظهر انتروقتها والعصر فى أول وقتها قال النووى وهو ضعيف أو باطل لانه مخالف للظاهر مخالفة
لاتحتمل لكن هذا الذى ضعفه استمنه القرطبى ورحمه قبله امام الحرمين ومن القسدماء ابن
المتلمشون والطحلوى وقواه بن سيد الناس بأن ابا الشعناء راوى الحديث عن ابن عباس قد
قال به وذلك فيما أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمروبن دينارفذ كرهذا الحديث
وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعمل الحصر وأخر المغرب ومجمل العشاء قال وأنا أظنه
وزارى الحديث أدرى بالمراد من غيره قلت لكن لم يجزم بذلك ولم يستمر عليه بل جوز أن يكون
ججمع بسفر المطر كمافى العصيم لكن يقوى الجمع المصورى ان طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع
فلما أى تحمل على مطلقها فيستلزم اخراج الصلاة عن وقتها المحدود بلا عذر واما أن تحمل على
ضعفبة مخصوصة ولا يستلزم الاخراج ويجمع بها بين مفترق الإيجاد بشوا لجمع الصورى اولى وذهب
جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث جوز وا الجمع فى الحضر الماجة مطلقا لكن بشرط أن
لا يضدذلك عادة وحمن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والففال الكبير وجماعة من
أصحاب الحديث واستعلى لهم بمافي مستلم فى هذا الحديث عن سعيدبن جبير فقلت لابن عباس لم
فعل ذلكوال أراد أن لا يحرج أحد من أمته وللنسائى من طريق عمروبن هرم عن أبى الشعناءاى
ابن عباس على بالبصرة الأولى والعصرليس بينهمافى والمغرب والعشاءليس بينهما شى فعل ذلك
من شغل وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلهم عن عبد الله بن شقيق ان شغل ابن عباس
كان بالخطية وانه خطب بعد العصر إلى أى بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبى
هريرة لابن عباس فى رفعه وماذكره ابن عباس من التعليل بنى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع وياء
مثله عن ابن مسعود قال جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصرو بين المغرب والعشاء
فقيل لهفى ذلك فقال صنعت هذا لتلا تحرج أمنى رواه الطبراني وإرادة فى الحرج تقدح فى حله على
الجمع الصورى لان القصد اليه لا يخلوعن حرج انتهى والحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به
وله طريق فى اليمين ( مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان اذا جميع الامراء) جمع أمبر ( بين المغرب
والعشاء فى المطرجع معهم) لانه مستحب لادو الفضيلة الجماعة (مالك عن ابن شهاب انه سأل
سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر فقال نعم لا بأس بذلك) أى يجوز بلا كراهة
وان كان الافضل تركه (المتر الى صلاة الناس بعرفة) بالجمع بين الظهر ين جم تقديم فقاسٍ سالم
صلى الله عليه وسلم عن الأنتصار
فى الصلاة قال أبو داود يعنى يضع
يدهعلىخاصرته
(باب الرجل يعتمدفى الصلاةعلى
عصا)
حدثنا عبد السلام بن عبد
الرحمن الوابصى ثنا أبى عن
شيباى عن حصين بن عبد الرحمن
عنهلالبنساف قال قدمت
الرقة فقال لىبعض أصهابیهل
لك فى رجل من أصحاب النبي صلى
اللّه عليه وسلم قال قلت غنيمة
فدفعنا الى رابضة قلت لصاحبى
نبدأفننظر الى دله فإذا عليه
قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرأس
خزأخبرواذا هو معتمدعلىعصا.
فىصلاتهفقلنا بعدان نا قال
حدثفى أم قيس بنت محصن ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
أسن وحل اللحم اتخذّصودافى
مصلاء يعتمد عليه
(باب النهى عن الكلام فى
الصلاة)
*حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم
انا اسمهيسل بن أبي خالد عن
الحرث بن شيل عن أبى جمرو
الشیانیعنزيدبن أرقم وال كات
أحدنا يكلم الرجل الى جنبه فى
الصلاة فتزات وقوموالله قانتين
فأمر نابالسكوت ونهينا عن الكلام
(باب صلاة القاود))
* حدثنا محمد بن قدامة بن أعسين
تنا. حرر عن منصور عن هلال
يعنى أن يساف عن أبى ربي عن
عبد الله بن محمرو قال حدثنان
ترسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الرجل قاعد النصف الصلاة
فأنته فوجدته يصلى بالنا
فوضعت يدى على رأسى فضالى
مالك ياعبد الله بن عمر وظت بيان

يارسول اللهاللهفلت سلاة الرجل
قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلى
قاعد اقال أجل ولكنى لست كاحد
منكم *حدثنامدد ثنا يحيى
عن حسين المعلم عن عبد الله بن
بريدة عن عمران بن حصين أنه
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
صلاة الرجل قاعد افقال صلاته
قائما أفضل من صلاته قاعدا
وصلاته قاعدا على النصف من
-لاته قائما وصلاته نا تما على
النصف من صلاته واعدا * حدثنا
محمد بن سليمان الانبارى تنبا
وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن
حسين المعلم عن ابن بريدة عن
معمران بن حصـ ین قال کادبی
الناسور فسألت النبي صلى الله
عليه وسلم فقال صل قائما فات لم
تستطع فقاعد! فإن لم تستطع فعلى
جنب م. حدثنا أحمدبن عبد
اللّه بن يونس تنا زهير تنا
هشام بن عروة عن عروة عن
عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى
ضى اللّه عليه وسلم يقرأ فى شيء من
ير
صلاة الليل حالساقط حتى دخل فى
السن فكان يجلس فيقرأحتى اذا
بقى قدرأربعين أو ثلاثينآية قام
فقرأ هاثم سجد*حدثنا القعنبي
عن مالك عن عبداللهبن يزيدوا بى
النضر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
كات يصلى جالسا فيفرأوهو جالس
وإذا بنى من قراءتهق دوما يكون
ثلاثين أوأربعين آية قام فقرأها
وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفسعل فى
الركعة الثانية مثل ذلك قال أبو
داودرواهعلقمەمن وقاص عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه حدثنا مسدد ثنا حماد
المختلف فيه على المتفق عليه بجامع ان العلة السفر وفى مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وتستمر جميع
بين الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر ولو لم يرد من فعله الاهذ الكان أول دليل على جواز جمع
التقديم فى السفروالى جواز الجمع فى الغروان لم يجدّبه السيرذهب كثير من الصحابة والتابعين
والثورى ومالك فى رواية مشهورة والشافى وأحدوا مصق وأشهب وقال الليث ومالك فى
المدونة يختص عن حدّبه السير وقيل تختص بالساردون النازل وهو قول ابن حبيب وقيل عن له
عذر وقيل يجوز التأخير لاالتقديم وروى عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم وقال قوم لا يجوز
الجمع مطلقا الا بعرفة ومز دلفة وهوقول الحسن والنخعى وأبى حنيفة وصاحبه وقول النووى
انهما خالفاه رده عليه السروجى فى شرح الهداية وهو أً عرف بمذهبه وأجابوا عن الاحاديث بأنه
مع صورى وتقدم رد. قال امام الحرمين ثبت فى الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ودكيكة
من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومز دلفة فإن سببه احتياج الحاج اليه لاشتغالهم
مناسكهم وهذا المعنى موجود فى كل الاسفار ولم تتفيذ الرخص كالقصر والفطر بالنسك الى ان قال
ولا يخفى على منصف ان الجمع أرفق من القصر فان القاتم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما
الح ركعتيه ورفق الجمع عن جد به السير (مالك أنه بلغه عن على) زين العابدين (ابن حسين بن على
ابن أبى طالب (انه كات يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادأت سيربومه جمع بين
الظهر والعصر) جمع تقديم اى سار بعد الزوال وتأخيران سارقبله (وإذا أراد أن يسيزليله جمع بين
المغرب والعشاء) قال ابن عبد البرهذاحديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذبن جبل وابن
جرمعناه وهو عند جماعة من أصحابه مسند
(قصر الصلاة فى السفر؟
يفتح القاف مصدر بقال قصرت الصلاة بفتمتين مخففافصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها
اقصارا والاول أشهر فى الاستعمال والمراد به تخفيف الرباعية الى ركعتين ولا قصر فى الصبح
ولا المغرب اجاها وعقبه بما قبله لاى الجمع قصر بالنسبة للزمات ويجمعها الرخصة للعذر (مالك
عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد) وهو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح
الهمزة وكسر السين على الافضح وقيل يضعها وفتح الدين ابن أبى العبص بكسر العين المهملة المكى
ثقة روى له النسائى وابن ماجه قال ابن عبد البرلم يقم مالك استاد هذا الحديث لا بهام الرجل ولانه
أسقط منه رجلا فقد رواه معمروالليث بن سعدو يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن
أبى بكر بن عبد الرحن عن أمية بن عبد الله بن خالد انتهى ومن طريق الليث أخرجه النسائي
وابن ماجه (انه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن) كنيته (انا نجد صلاة الخوف وصلاة
الخضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفر) أى قصر الصلاة فى سفر الامن لان الله تعالى قال واذا
ضر يتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أى يفتفكم الذين كفرواثم
وال فاذا اطما نتم فأقيموا الصلاة أى أتموها (فقال ابن عمر يا ابن أخى ان الله عز وجل بعث المنا
محمد أصلى اللّه عليه وسلم ولا نعلم شيأفانما نفعل كمارأيناه يفعل) فبين له اى القصر فى سفر الامن
ثابت بالسنة لا بالقرآنى وفى رواية فقال ابن عمر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى منهم عن
يعلى بن أمية قلت لعمر الغاقال الله تعالى أن خفتم وقداً من الناس فقال عجبت بمنا جيت منه
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة "صدق الله بها عليكم واقبلوا صداقته فأفادصلى
اللّه عليه وسلم أن الشرط فى الآ يقلبيات الواقع وقت النزول فلا مفهوم له وقال ابن عباس صلينا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنوى لانخاف شيأ ركعتين ركعتين قال
الباجى فتأول عمروابنه والسائل لهما ان الآية تدل على القصر الذى هورد الرباعية الحركعتين
فقال
:

وقال ابن حيكفي وغسير واحد معنى القصر فى الآية فى الخوف الترتيب وتصفيف الركوع والسجود
والقراءة والأول أظهر فى عرف اللغة (مالك عن صالح بن كيسان) بفتح التكاف وستكون التقنية
المدنى مؤدب ولد عمر بن عبد العزيزثقة ثبت فقيه مات بعدسنة ثلاثين أو بعد أربعين ومائة له فى
الموظاحديثان مسندادرذكرالحاكم انه ماش مائة وفيفا وستين سنةواق جماعة من العصابة ثم
بعد ذلك تلذ الزهرى وتلقين عنه العلم وهوابن تسعين سنة قال الحافظ فى تهذيب التهذيب وهذه
فمازفة قيمة مقتضاها أن يكون سانج ولد قبل بعث النبي صلى اللّه عليسيه وسلم وما أدري من أين
وقع ذلك الما كم ولو كان طلب العلم كما حدد الحاكم لكان قد أخذ من سعدبن أبى وقاص وعائشة
وقد قال ابن المدينى أنه لم طق عقبة بن عامر انتهى (عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى
اللّه عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة) والتنيسعى فرض الله الصلاة حين فرضها (ركعتين
ركعتين) بالشكر يرلافادة عموم التشفية لكل صلاة (فى الحضر والسفر) زاداً بن امحق قال حدثى
صالح بن كيسان المدفى بهذا الاسناد الاالمغرب فإنها كانت ثلاثًا أبرجبه أحد من بطريقه
(فأقرت صلاة السفر) ركعتين ركعتين (وزيد فى صلاة الحضر) بعد الهجرة فى الضارى من
رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فرضت الصلاةركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
ففرضت أربعا وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة
قالت فرضت صلاة الحضر والسفرركعتين ركعتين فلماقدم صلى اللّه عليه وسلم المدينة والطمأن
زيد فى صلاة الحضروكعنان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لانهاوتر
النهار واحتج بظاهر هذا الحنفية وموافقوهم على ان القصر فى السفر عزيمة لارخصة واستدل
مخالفوهم بقوله تعالى فليس عليكم جناح أى تقصروا من الصلاة لان نى الجناح لايدل على
الهزيمة والقصر انما يكون من شىء أحاول منه وبقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق اللهبها
تطبيكم فالمفروض الاربع الاانه رخص باداءركعتين وأجابوا عن حديث عائشة بأنه غسير مر فوع
وبانهالم تشهد زمان فرض الصلاة واله الخطابى وغير مقال الحلفاء وفيه نظرلانهمالا مجال الرأى
فيه فله حكم الرفع وعلى تسليم انها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابى وموجبة لأنه يحمل على انها
أخذته عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أو عن سيابى أدرك ذلك وقول أمام الحرمين لو ثبت لنقل
منواترافيه نظراً بضالات المتواتر فى مثل هذالايلزم والذي يظهرويه تجتمع الادلة اى الصلاة
فرضت لبنسلة الاسرامركعتين ركعتين الا المغرب ثم زيدت بعد الهجرة الاالصبح ثم بعد أن استقر
فرض الرباعية خفف منها فى السفر عند نزول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ويؤيد
ذلك ماذكره ابن الأثير فى شرح المسند أى قصر الصلاة كات فى السنة الرابعة من الهجرة وهو
مأخوذ من قول خبيره ابن نزول آية الخوف كان فيهاوذكر الدولابى إن النصر كان فى ربيع الآخر
من السنة الثانية وذكره السهيلى بلفظ بعد الهجرة بعام أوضره وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما
فعلى هذا المراد بغول عائشة واقرت صلاة السفر أى باعتبار ما آل الميه الامر من التخفيف لانها
استمرت منذفرضت فلا يلزم من ذلك ان القصر بعزيمة كما يقوله الحنفية وقد الزموا على قاعدتهم.
إذا مارض رأى العصابهروايته فالعبرة عندهم برأيه لا عمرو بد وخالفواذلك هنا فقد ثبت أن عائشة
كانت تم فى السفر والجواب منهم أن عروة الراوى عنها قال لماسأله الزهرى عن إتمامها فى السفر
أنهاتأولت كل أول عثمان فروايتها سمية وراً يها مبنى على ما تأ ولت فلا تعارض بينهما وقد
إيختلف فماتأ ولا نقبل ◌َ أبا أنه صلى الله عليه وسلم انماقصر أخذا بالا يسر من ذلك على أمنسه
فأخذا أنفسهما بالشدة صححه ابن بطال وجماعة آخر هم القرطبى وروى ابن خزيمة ان عائشة
كانت تتم فإذا اجتمعوا عليها تقول ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى حرب وكان يخاف فهل
ميسرة وأيوب محدثاى عنو صيد
الله بن شقيق عن عائشة قالت كان صالح
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى كم
ليلاهو بلاقائماوليتلاطويلا
قاعد اناذا سلى فاعار كز ناعار اذا
صلى قاعد ار كم قاصدا حدثنا
عثمان بن أبى شيبة ثنا يزيدبن
شرون تناكهمس بن الحسن
عن عبد الله بنّ شقيق قال سألت
مائشفاً كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقرأً السورة فى ركعة
قالت المقصسل قال قلتفكان
صلى قاعداً قالت حين حطمه
اليأس.
(باب كيف الجلوس فى المشهد)
*حدثنا ملوثنا شرين المفضل
عن عاصم بن كليب من أبيه عن
وائلبن حجر قالقلتلا تظرں الى
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف يصلى فقام رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاستقبل القبلة
ذكبرفرفع يديه حتى حاد ثاباذنيه
ثم أخذممالهبينهفلاأرادای
يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس
غافترشرجلهاليسرى ووضعيده
السری على نفذه البسرى وجد
مرفقه الأيمن على نفذه العينى
وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته
يقول هكذا وتطق بشر الابهام
والوسطى وأشعار بالسبابة
(باب حن ذكر التورك فى ١٧
كما
الرابعة)
* حدثنا أحمدبن حنبل ثنا أبو
عاصم الفصات بن مخلد أنا عبد
الخمیدیعنى ابن جعفر ح وثنا
مسدد تنايجي تاهيد
الحميد يعنى ابن جعفر حدثنى محمد
ابن عمرو عن أبى حد الاعدى
قل بتبه فى عشرة من أسباب
(٣٤- زدفافى اول)

رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقال
أحد قالى أخبرنى محمدبن عمروبن
عظاء قال سمعت أباحميد الساعدى
فى عشرة من أصحاب رسول الله
صلى اللّه عليه وسلم منهم أبو قتادة
قال أبو جيداً نا أذكر صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا
فأعرض فذكر الحديث قال ويفتح
أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول
اللهأكبر ويرفع ويثى رج له
اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع فى
الاخرى مثل ذلك فذكر الحديث قال
حتى اذا كانت السجدة التى فيها
التسليم أخر رجله اليسرى وقعد
متور كاعلى شقه الايسرزاد ا حد قالوا
دقت هكذا كان يصلى ولميذكرا
في حديثهما الجلوس فى الثنتين
كيف جلس وحد تناعيسى بن
إبراهيم المصرى ثنا ابن وهب
عن الليث عن يزيد بن محمد القرشى
ويزيدبن أبى حبيب عن محمدبن
عمروبن حفظة عن محمدبن عمروبن
عطاء انه كان جالسا مع نفر من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم بهذا الحديث ولميذكرأبا
قتادة قال فإذا جلس فى الركعتين
جلس على رجله اليسرى فاذا
جلس فى الركعة الاخبر مقدم رجله
اليسرى وجلس على مقسعدته
وحد ثناقتيبة ثنا ابن لهيعة
عن زيد بن أبى حبيب عن محمدبن
عمرو بن سلسلة عن محمدبن عمرو
العامریقال کنتفى مجلس بهذا
الحديث قال فيه فاذا قعد فى الركعتين
قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب
المنى فاذا كانت الرابعة أفضى
بوركها اليسرى الى الارض وأخرج
عٍ قدميه من ناحية واحدة * حدثنا
على بن الحسين بن إبراهيم ثنا
أبو بموحدثنى زهيرين خيثمة ثنا
تخلفون أنتم وروى البيهقى بسند صحيح عن عروة ات عائشة كانت تصلى فى السفر أو بها فقلتلها
لوصليت ركعتين فقالت ياابن أختى أنه لا يشق على وهذا يدل على أنها تأوإن ان القصر رخصة
وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل وقال النووى الصحيح الذى عليه المحققون إن عثمان وعائشة
وأيا القصر جائزا والاتعام بائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الاتمام انتهى وروى الطبرانى وأبو
يعلى بإسناد جيدعن أبى هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكرو عمروعليهم كان
يصلى ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة فى السيروفى المقام بمكة
وحديث الباب رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن عى كال هما عن مالك به (مالك عن
-هي بن سعيد) الانصارى (أنه قال لسالم بن عبد الله ما اشدمار أيت أبلا) ابن عمر (أخر المغرب
فى السفر) قال الباجى أراد أن يعرف آخروقتها المختار (فقال المغربت الشمس وفحن بذات
الجيش فضلى المغرب بالعقيق) وبينهما اثنا عشر ميلا وقال ابن وضاح سبعة أميال وقال ابن وهيه
ستة وقال الفعنى ذات الجيش على بريدين من المدينة ووقع هذا الأثر هنا وهو من معنى الباب
قبله قاله فى الاستذ كلاو فى المنتقى وحمل ذلك على المعروف من سير من حد وقال البونى فى رواية
يحيى وبينهما ميلان أوأً كثر قليلاوفى رواية ابن القاسم عشرة أميال وفى شرح الموطالان
مجنون وابن حبيب عن ابن القاسم وشرحه لابن المواز عن ابن وهب اما أخرابن عمر المغرب
لالتماس الماء وهذا يدل على اى ابن عمر لا يتمم فى أول الوقت اذا را الماء وطا عنه أنه نعيم
العصر أول الوقت فلانه قدرانه لا يدخل المدينة الابعد الاصفرار أو كان على وضو، وكان يجب
الوضوء لكل صلاة فلما عدم المناء فهم على ماذكر سنوى أو انه يرى جواز التقديم والتأخير للرابى
(ما يجب فيه قصر الصلاة﴾
أى بن مؤكدا يغرب من الواجب اذ المعروف من قول مالك أنه سنة (مالك عن نافع الى عبد الله
ابن عمر كان إذا خرج حا با أو معتمد أقصر الفيلاة بذي الحليفة) قال الباجي خص سفره بهمالانهما
ممالاخلاف فى القصر فيه وقالي أبو عمر كان ابن عمر يتغزل بالمواضع التى كان صلى الله عليه وسلم
ينزلها ويمتثل فعل بكل ما يمكنه ولما علم أنه صلى الله عليه وسلم قصر العصريذى الجليقة حين خرج فى
حجة الوداع فعل مثله وأماسفرابن عمر فى غير الحج والعمرة فكان يقصر اذا خرج من يدوت المدينة
ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها كارواء عنه نافع أيضا (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد
اللّه عن أبيه أنه ركب الى ديم) بكسر الراء واسكان التحتية وميم (فقصر الصلاة في مسيرمن للعوال
مالك وذلك نحو من أربعة برد) من المدينة ولعبد الرزاق عن مالك ثلاثون ميلا من المدينة قال ابن
عبد البروأراها وهما بخلاف ما فى الأوطاورواه عقيل عن ابن شهاب وقال هى ثلاثون فيستمل ان
ريم موضع متسع كالاقليم فيكون تقديرمالك عند آخر موعفيل عند أوله وقال بعض شعراء المدينة
ذكم من حرة بين المنق" إلى أحد الى جنبات ريم
فقال جنبات وربما كانت بعيدة الاقطار (مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر
ركب الى ذات النصب) بضم النون موضع قرب المدينة (فقصر الصلاة فى مسير مذلك قال مالك
وبين ذات النصب والمدينة أو بعضبرد) وكذا رواه الشافعى عن مالك ورواء عبد الرزاق عن مالكه
فقال بينهما ثمانية عشر ه بلا (مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاة) بضم
الصادر بين خيبر والمدينة سبتة وتسعون مسلاوروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع ان ابن
عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيير قال ابن عبد البرومالك أثبت فى نافع من ابن بريح
فالمقدموت فى حفظ حديث نافع مالك وعبيد الله بن عمرو أً بوب وأما ابن جريح فيعد هؤلاء (مالك
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان بقصر الصلاة فى مسيره اليوم التام)
وتقدير

وتهد يرذلك بالبرالح ثيث نحوأربعة بردقاله ابن عبد البروقال ابن المواز معناه فى الصيفية وعند
السير (مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلايقصر الصلاة) قال الباجى سعى المروج التى
البريد ومج وفسفرامجازا واتسا غاولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة فى كلام العرب ولايفهم من
قولهم سافر فلاى الخروج إلى الميلين والثلاثة مع أى هذا لفظ نافع وليس من العرب وروى أنه كان
فى نطقه لمكنة مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عناس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة والطائف)
وبينهما ثلاثة مراحل أو اثنان (وفى مثل ما بين مكة وعسفان) وبينهما ثلاثة مراحل وفونه زائدة
ويذكرويؤنث (وفى مثل ما من مكة وجدة) بضم الجيم ساحل البحر يمكة قال الباجى كثر مالك من
ذكر أفعال الصحابة لمالمريضح عنده فى ذلك توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (قال مالك
وذلك) المذكور من هذه الأماكن (أربعة برد) قال الحافظ روى هذا عن ابن عباس مر فوعاً
أخرجه الدار قطنى وابن أبى شيفية من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن
• باس ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعفره
من مكة إلى عنقات واسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس قال لا تقصر الصلاة الافى اليوم ولا تقصر فهادون اليوم ولابن أبى شيبة من
وجَه آخر صحمع عنه قال نقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة ويمكن الجمع بين هذه الروايات بات مسافة
أربعة برديمكن سيزها فى يوم واحد. (وذلك أحب مانقصر الى فيه الصلاة) من الأقوال المنتشرة
الى مح وعشرين قولا فأحبهحاً الاختبار، يعنى أنه لا يقصر فى أقل منها وهى سنة مشرفومها
ثمانية وأر بعون ميلا وإلى هذاذهب الشافعى وأحمد وجاعة وعن مالك مسيرة يوم وليلة قال ابن
التّاسم رجع عنه قال عبد الوهاب وهو وفاق فانغارجع عن التهديد بيوم وليلة إلى لفظ أبين منه
وقال أبو حنيفة لا تقصر فى أقل من ثلاثة أيام لحديث المخصصين لا تسافر المرأة ثلاثة أيام الأمع
ذى محرم وأجيب بأنه لم يسبق ليمان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحيدها ولذا
اختلفت ألفاظه فروى يوما وليلة ومسيرة يومين وبريد او أيد بأن الحكم فى نهى المرأة عن السفر
وحدها متعلق بالزمان فاوقطعت مسيرة ساعة واحدة فى يوم التعلق بها النهى بخلاف الخنافر
لوقطع مسيرة نصف يوم فى يومين مثلالم بقصر فافترةا على أن قسبات الحنفية بالحديث مخالف
تقاعد تهم ان الاعتبار رأى الصحابى لأعماروى فلو كان الحديث عنه لبيان أقل مسافة القصر
لما خالقه وقصر فى مسيرة اليوم الغنام وقالت طائفة من أهل الطاهر بقصر فى كل سفرولوثلاثة
أميال تظاهر قوله تعالى واذا خر تم فى الارض ولم يحدد المسافة وروى مسلم وأبوداود عن أنس كان
صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراخ قصر الصلاة وهو اً صح ماورد فى
بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على ان المراد به المسافة التى يتبدأ منها القصر لا غاية السفر
قال الحافظ ولا يخفى بعد هذا الحمل مع اى البيه قى روى اى يحيى بن يزيد قال سألت انساعن قصر
الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعنى من البصرة فأصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أمس
فذكر الحديث ظهر انه سأله عن جواز القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبدأ منه القصرتم
الصحيح انهلا يتقيد بمسافة بل بماوزة البلد الذى يخرج منه وردة القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا
يحتج به فإن أو أدلا يحتج به فى التحديد بثلاثة أمبال فسلم لكن لا يمتنع أن يحتج بهفى التهديد بثلاثة
فراسخ فات الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالا كثراحتياطا (قال منالث لا بق صر الذى يريد
السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية) كلها وهذا مجمع عليه واختلف فيها قبل الخروج من
البيوت فعن بعض السلف إذا أراد السفر قصر ولو فى بيته ووده ابن المنذر بأنه لا يعلم ان النبي
صلى الله عليه وسلم قصر فى شئ من اسفاؤه الابعد خروجه عن المدينة وحديث المصممين عن أنس
الحسن بن الحدالفقه عدى بن
عبد الله بن مالك عن عباس أومباش
ابن سهل الساعدى انه كان فى
مجلس فيه أبوهفذ كرفيه قال
فسجد وانتصب على كفية وركبتيه
وصدورقدميه وهو جالس فتورك
وَنصب قدمه الاخرى ثم كبر فسد
ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع
الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم
جلس بعدالركعتين حتى اذا هو
أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير
ثم ركع الركعتين الأخر بين فها
سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال
أبوداودلميذكرفى حديثه ماذ کر
عبد الحميد فى التورك والرفع اذا
قام من تقنين* حدثنا أحمدبن
حنبل ثنا عبد الملك بن محمود
أخبرنى فلح أخبرنى عباس بن سهل
قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد
وسهلبن سعدومحمدن مسلة
فذكر هذا الحديث ولميذكر الرفع
اذا قام من ثقتين ولا الجلوس قال
حتى فرغ ثم جلس فافترش وجله
اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على
قبلته
(باب النشهد)
حدثنامدد انما يجى عن
٠
سلمان الاعمش حدثنى شقيق
ابن سلة عن عبد الله بن مسعود
قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قبلنا
السلام على اله قبل عباده السلام
على فلان وفلان فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لاتقولوا!
السلام على اللّه فاف اللّه هو السلام
ولكن اذا جلس أحدكم فليقل
التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبى ورية
الله وبر كاته السلام علينا وعلى
منا جاته الصادقين الكراذ الخاتم
به

A
ذلك أناب لل مشهد ساخن
السماء والأرض أو بسين السماء
والأرض أشهد أن لا الهالا الله
وأشهد أن محمداعبده ورسوله ثم
ليغير أحدكم من الدعاء أعجبه
اليه فيدعوبه *حدثناتميم بن
المنتصر انا اسحق يعنى ابن يوسف
عن شريك عن أبى امصق عن أبى
الأحوص عن عبد الله قال كنا
لاندرى مانقول اذا حلنافى
الصلاة وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قد علم فذكرنحوهقال
شريك وحدتنا حامم عنى ابن
شداد عن أبى وائل عن عبد الله
عشله قال وكان يعلمنا كلمات ولم
يكن بعلنا هن كمايعلمنا التشهد
ـاء اللهم ألف بين قلوبنا وأسلح ذات
اسم بيننا واحد نا سبل السلام ونجنا
من الظلمات الى النور وجنبنا
الفواحش ماظهر منها وما بطن
وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا
وقلوبنا وازواحناوذرياناوب
علينا إنك أنت التواب الرحيم
وأجعلناشا كرين لنعمتك مثنين
بها قابليها وأتمها علينا *حدثنا
عبدالله بن محمد النفيلى تا
زهير ثنا الحسن بن الحرعن
القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة
بيدى حدثنى ان عبد الله بن
مسعوداً خذبيدهواى رسول الله
صلى الله عليه وسلم أخذبيد
عبدالله فعله المشهد فى الصلاة
فذكر مثل دعاء حديث الأعمش
اذاقلت هذا أرقضيت هذا فقد
قضيت صلاتك أى شئت أن تقوم
فهم وان شئت أن تقعد فاقعد
* حدثنا نصر بن على حدثى أبى
ثنا شعبة عن أبى بشر سمعت
مجاهد ايحدث عن ابن عمر عن
رسول اللهصلى اللهعليه وسلم فى
صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا و العصر بذى الخليفة وكعندون دليل
على ذلك ولادلالة فيه على القصر فى السفر القصير لات بين ذى الخليفة والمدينة سنة أميال لانها
لم تكن منتهى سفره بل كان ذلك خروجه لحجة الوداع فنزل بها فقصر العصر واسمر بقصر وني
وجمع (ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك) وكذا رواه ابن القاسم فى المدونة وروى
على فى المجموعة عن مالك حتى يدخل منزله وروى مطرف وابن الماجشون قصر الى الموضع الذى
يقصر منه عند خروجه
(صلاة المسافر مالم يجمع مكثا)
بضم الياء وسكون الجيم من أجمع على الاخر عزم ومهم يتعدى بنفسه كقوله مكتاو بعلى وقوله
تعالى فأجعوا أمركم وشر كاء كم أى وادعواشركاءكم لانه لا يقال أجعواشركاءكم والمعنى
أجعوامع شركائكم على أمركم قاله المجد الشيرازى (مالك عن ابن شهاب عن سالمبن عبد اللهان
عبد الله بن عمر كان يقول أصلى صلاة المسافر مالم أجتع مكثا) اقامة (وات حسنى) منعنى (ذلك
اثنتى عشرة ليلة) لات حكم السفرلم ينقطع (مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشرليال بقصر
الصلاة) الانه لم ينواقامة (الاأى يصليها مع الأمام فيضايها) قامة (بصلاته) أى الامام
(صلاة المساواذاأجمع مكنا)
هذه الترجمة مفهوم التى قبلها (مالك عن عطاء) بن أبى مسلم مبسمرة وقيل عبد الله (الخراسانى)
أبى عثمان مولى المهلب بن أبي صفرة على الاشهر وقيسل مولى لهذيل أصله من مدينة بلخ من
خراسان وسكن الشام وولد سنة خمسين وكان فاضلاعالما بالقرآن عاملاً وثقه ابن معين وروى عنه
مالك ومعمرو الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وغيرهمومات سنة خمس وثلاثين ومائة وأدخله
البخارى فى الضعفاء لنقل القاسم بن عاصم عن ابن المسيب انه كذبه ورده ابن عبد البربأن مثل
القاسم لا يجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاء وقد قال يحيى بن معين رؤى مالك عن
عظاء الخراسانى وعطاء ثقة سمع ابن عمر (أنه سمع سعيدبن المسيب قال من أجمع) عزم وقوى
(إقامة أربع ليال وهو مسافراً تم الصلاة) لقطع ذلك حكم السفر (قال مالك وذلك أحب ما سمعت
الى) من الخلاف فى ذلك وبهقال الشافعى وأبو ثوروداود وجاعة وحجتهم حديث العلاءين
الحضرمى رفعه يمكث المهاجر بعدقضاء نسكه بمكة ثلاثا و معلوم أن مكه لا يجوز لمها جرى أن يتخذها
دار إقامة فأبات صلى الله عليه وسلم أى من نوى اقامة ثلاث ليال ليس بمقيم وملزادعليه اله حكم
المقيم وقال الثورى وأبو حنيفة اذا نوى اقامة خمسة عشر يوم أتم ودونها قصروروى مثله عن ابن
هروابن عباس قال الطحاوى ولا مخالف لهما من الصحابة وقيل غير ذلك: (وسثل مالك عن صلاة
الاسير فقال مثل صلاة المقيم) فيتم (الا أن يكون مسافرا) فيقصر
(صلاة المسافراذا كان اماما أو كان وراء امام﴾
(مالك عن ابن شهاب عن سالمبن عبد الله عن أبيهات) أباه (عمر بن الخطاب كان اذا قدم مكه صلى
بهم) أمامالانه الخليفة ولا يؤم الرجل فى سلطانه (وكعتين ثم يقول يا أهل مكة أنمواصلاتكم فإنا قوم
سفر) بفتح فسكوت جمع سافركرا كب وركب قال أبو عمر امتثل عمر فعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال عمران بن حصين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة تماى عشرة
ابلة لا يصلى الاركعتين ثم يقول لاهل البلد صلوا أربعا فاناسفرانتهى وهذا رواه الترمذى وفى
اسناده ضعف (مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك) فله ماريقان عن
عمركل منهما سحيج وذكر الامام لفظ هذه الطريق فى الحج قال الباجى كان عمر لا يستوطن مكة لات
المهاجرى ممنوع من استيطانها لأنه قد هجر هالله تعالى وكان عمر أمير المؤمنين والمستحق للإمامة
ومحل

وجبل كون الافضل تقديم غير المسافر فى الامامة في غيرموضع الامراء و الأمام الرائب (مالك عن
نافع أن عبد الله بن عمر كات يصلى وراء الامام يعنى أربعاً) لوجوب متابعة الامام وقولك الخلاف له
وإن احتفاء المأموم أن القصر أفضل لكن فضيلة الجماعة أكدللانفاق عليها والاختلاف فى
القصر (فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين) على سننه لانه مسافر (مالك عن ابن شهاب عن صفوان)
إبن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشى التابعى (انه قال جاء عيد اله بن عمر يعود عبد الله بن
صفوان) بن أمية بن خلف الجمعى المالكى والعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهصحابى
مشهور وقتل عبد الله مع ابن الزبير وهو متعلق باستار الكعبة سنة ثلاث وسبعين ذكره ابن سعد
فى الطبقة الأولى من التابعين (فصلى) ابن عمر (لنا) أى بنااماما (ركعتين) لانه مسافر (ثم
انهترف).سلم من الصلاة (فقمنا فأتعمنا) لانهم مقيموت ولا كراهة فى امامة المسافر للمقيم لاف
صلاته لم تتغير بخلاف عكسه كذا قاله الباجي والمذهب كراهة الصور تين غايته ان عكسه أقوى
فلعله أرادلاً كراهه أكيدة واتما أم ابن عمر الحضريين لانه أعلهم وأفضلهم.
- ﴿صلاة النافلة فى السفر بالنهار﴾
زاد فى رواية ابن وضاح (والليل والصلاة على الدية مالك عن نافع عن عبد الله ين عمرانه لم يكن يصلى
مع صلاة الفريضة فى السفرشيأقبلها ولا بعدها) لاى السفر مشقة فشرع فيه قصر الفريضة
للتصفيف فأولى النافلة وفى مسلم عن حفص بن عاصم صحيت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر
ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى ماء رحله وجلسنا معه -خانت منه التفاتة فر أى ناساقيامافقال
ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبالاتجهت ضحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكان لا يزيدفى السفر على ركعتين وصحبت أبا بكروعمروعثمان كذلك أى فلم يزوكل على ركعتين
ركعتين ثم قرألقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأخرج البخارى منبه المرفوع فقط وجاءت
آثارعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل فى السفر قال البراء سافرت مع رسول ابته ثماى
عشرة سفرة فاراًينه يترك الركعتين قبل الظهر رواه أبوداودور الترمذى والمشهور عن جميع
السلف جوازه وبعقال الأئمة الأربعة قال النووى وأجابوا عن قول ابن عمر هذا بأى الفريضة
محّة فلوشرعت قامة لتحتم اتمامها وأما النافلة فالى خيرة المصلى فالرفق به أى تكون مشروعة
ويخير فيها انتهى وتعقب بأى مراد ابن عمر بقبوله لو كنت مسبحالاتميت انه أو كلت مخيرا بين الاتمام
وصلاة الراقية لكان الاتمام أحب إليه لكنه فهم من القصر التنفيف فلذا كان لايصلى الرانية
ولا يتم (الامن جوف الميل فانه كان يصلى على الارض وعلى راحلته حيث توجهت) به الى مقصده
للقبلة أو غيرهافصوب الطريق بدل من القبيلة قال الباجي لا خلاف بين الامة فى جواز التنفل
للمسافر بالليل قال عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث
توجهت رواه الشيخان (مالك أنه بلغه إن القاسم بن محمدهن الصديق / ( وعروة بن الزبير) بن العوام
(وأبابكر بن عبد الرحن) بن الحرث بن هشام بن المغيرة المخزومي والثلاثة من الفقهاء ( كانوا
يتنقلون فى السفر) ظاهره ليلاونهارا (قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس
بذلك بالليل والنها ووقد بلغنى أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك) أى التنفيل بالليل والنهار (مالكّ
قال بلغنى) زادابن وضاح عن نافع (أى عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبد الله) بضم العين (ابن
عبد الله) شقيق سالم ثقة ثبت فقيه (يتنقل فى السفر فلا ينكر عليه) قال الباجى يحتمل أن يراه
يتنفسل بالليل فلا ينكره لانه مذهبه ويحتمل بالتهارة لا ينكره لكثرة من خالفه فيه وهذا أشبه
(مالك عن عمرو) بفتح العين (ابن يحيى المازنى) الانصارى مد فى ثقة (عن أبى الحباب) بضم المهملة
وموحدتين (سعيد) بفتح السين (ابن يسار) المدنى ثقة متقن مات سنة سبع عشرة ومائة وقيل
المشهد الخامس السادات
الطبيبات السلام عليك أيها المتبقى
ورحمة الله وبر كاتقال قال ابن غير
زدت فيها وبر كاته السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين أشهد
أن لا اله الا الله قال ابن +رزدن
فيها وحده لا شمر يمتله وأشهد أى
محمداعبده ورسوله ے حدئنا
محمروبن عنوى انا أبو عوانة
عن قتادة ح وثنا أحدين
حنبل ثنا يحيى بن سعيد تنا
هشام عن قتادة عن يونس بن
جبير عن حطان بن عبد الله
الرقاضى قال صلى بنا أبوموسى
الاشعرى فلماجلس فى آخر صلانه
قال رجل من القوم أقرت الصلاة
بالبروالز كاة فلما انقتل أبو موسى
أقبل على القوم فقال أبكم القائل
كلمة كذاوكذا فأزم القوم فقال أبكم
القائل كلمة كذاوكذا فازم الثوم
قال فلعت باحطات قلتها قال ماقلتها
ولقدرهبت ان تبكعنى بها قال
فقال رجل من القوم اناقلتها وما
أردتبهاالآالخبرفقال أبو موسى
أما تعلون كيف تقولون في
صلاتكم ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم تخطي نا فعلامناوبين
لناستناوعمناصلاننافقال اذا
صليتم فأقموا صفوفكم ثم لميؤمكم
أحدكم فإذا كبرفكبر وأواذافراً
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فقولوا آمين بحبكم الله وإذا كبر
وركع فكبروا واو كعوافات الامام
يرحم قبلكم ويرفع قبلكم والرسول
الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك
وإذا قال سمع الله لمن حده فقولوا
اللهمربنالك الحمد يسمع الله لكم
فات الله تعالى قال على لسان نبيه لاب
صلى الله عليه وسلم سمع اللّلين بعده إلى
وإذا كبروسجد فكيرها واسيدوا

فان الامام يسجد قبلكم ويرقع
قبلكم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان
عند القعدة فليكن من أول قول
أحد كم ات يقول التميات الطيبات
الصلوات لله السلام عليك أيها
التبى ورحمة الله وبركاته السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا اله الاالله وأشهدأن
محمداعبده ورسوله لم يقل أحمد
وبر كاته ولا قال وأشهد قال وإن محمداً
*حدثنا عاصم بن النضرثنا
المعتمر قال سمعت أبى ثنا قتادة
عن أبى غُلاب يحدثه عن حطان
ابن عبد الله الرقاضى بهذا الحديث
زاد فإذا قراً فانضتوا وقال فى
التشهد بعد أشهد أن لا اله الا
الله زادوحده لاشريك له قال أبو
داود وقوله فأنصتواليس بمحفوظ
لم يجئ به الاسليمان التيمى فى هذا
الحديث *حدثناقتيبة بن سعيد
ثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد
ابن جبيروطاوس عن ابن عباس أنه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكاف
يقول اتحيات المباركات الصلوات
الطيبات للّه السلام عليك أيها
التى ورحمة الله وبركاته السلام
عليناوعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن
محمد ارسول الله * حدثنامحمد
ابن داودبن سفيان تنا يحبي
ابن حسان ثنا سليمان بن موسى
أبوداود ثنا جعفر بن سعدبن
سمرة بن جندب حدثنى خبير ين
٢) سلمان عن أبيه سليمان بن سمرة
بير من مثمرة بن جندب أما بعد أمرنا
رسول الله صلى اللهعليه وسلماذا
ش كان فى وسط الصلاة أو حسين
انقضائها فاد واقبل التسليم فقولوا
قبلها بسنة (عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يص فى وهو على حار)
لم يتابع عليه عمرو بن حبى واغمايقولونه على راحلته قاله النسائى أى فى حديث ابن عمرف المعروف
المفروظ فيه على راحلته وبين الصلاة على الدابة والصلاةه لى الراحلة فرق فى التمكن لا يجهل
وأما غيرابن عمر فروى جابر كان صلى الله عليه وسلم يصلى أيهما كان وجهه على الدابة وقال الحسن
كان الححابة يصلون فى أسفارهم على دوابهم أنها كانت وجوههم قاله فى التمهيد لكن أوآية عمرو
شاهد عن يحي بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على حار وهوذاهب
إلى خيبر رواء السراج باستاد حسن (وهو متوجة الى خبير) بعجمة أوه وراءآخره زاد الخنفى عن
مالك خارج الموطاويومى اعماء أى الرجوع والسجود أخفض منه غيزا بينهما ويكون
البدل على وفق الاصل وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحي عن مالك به (مالك عن عبد الله بن
دينار عن عبد الله بن عمر او رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته) ناقته التى
تصلح لات ترحل (فى السفر حيث توجهت به) مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التى يركبها عليه.
ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة فتقديره إلى حيث توجهات فقوله توجهت من علق يصلى
ويحتمل تعلقه به وله على راحلته لكن يؤيد الاول رواية للبخارى بلفظ وهو على الراحلة يسبح قبل
أى وجه توجهت قاله ابن النين وزاد فى رواية للبخارى يومى برأسه (قال عبد الله بن ديناروكان عبد
اللّه بن عمر يفعل ذلك) عقب المرفوع بالموقوف مع او الحجة قائمة بالموضوع لبيان أن العمل استمر
على ذلك ولم يتطرق إليه فسخ ولامعارض راج وقد جمع ابن بطال بين هذا وبين ماسبق ان ابن عمر
كات لايصلى الرواتب ويقول كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد فى السفر على ركعتين بأن ابن
عمر كان بمنع التنفل على الارض ويغول به على الدابة وقال النووى تبعا لغسيره لعل النبى صلى
اللّه عليه وسلم كاف يصلى الزوائف فى رحله ولا يراه ابن عمراً ولعله تركها فى بعض الأوقات
لبيان الجواز وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه عبد العزيز بن مسلم عن
ابن دينار عند البخارى وأخرجه أيضا من رواية جويرية بن أسماء عن نافع ومن رواية ابن شهاب
عن سالم الثلاثة عن ابن عمر ه وه(مالك عن يحيى بنسعيد) الانصارى (قال رأيت أنس بن مالك
فى السفر وهو يصلى} التطوع (على خار وهو متوجه الى غير القبلة بركع ويسجدابما.) لكل
منهما والسجود أخفض (من غير أن يضع وجهه على شئ) بدعة أو غير ها زاد البخارى ومسلم عن
ابن سيرين عن أنس أنه قال لولا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله قال المهلب
هذه الأحاديث تخص قوله تعالى وحيثما كنتم فولواوجوهكم شطره وذين ان قوله تعالى فانها
نولو افتخر وجه الله فى النافلة وقد أخذ بمضمونها فقهاء الأمصار الااى أحمد و أبانور استحبا أن يستقبل
القبلة بالتكير دال ابتداء الصلاةلما ر واه أبو داود وأحمد و الدار قطنى عن أنس كان صلى الله
عليه وسلم إذا أراد أن يتطوّع فى السفر استقبل بناقته القبسلة ثم صلى حيث توجهت ركابه
واختلف فى السفر الذى لا تقصر في الصلاة فأ جازه الجمهور فى كل سفر و خصة مالك فى المشهور عنه
بسفر القصر وجته او هذه الأحاديث انغما وردت فى أسفاره صلى اللّه عليه وسلم ولم يتقل عنه
أنه سافر سفراقصير ا فصنع ذلك والله أعلم
(صلاة الضحى﴾
(مالك عن موسى بن ميسرة) الديلى بكسر الدال وسكون التحتية مولاهم أبى معرفة المدنى ثقة كان
مالك يتنى عليه ويصفه بالفضل مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (عن أبى جرة) اسمه يزيد يقحتية
وزاى وقبل عبد الرحمن المدنى الثقة من رجال الجميع (مولى عقيل) بفتح السين (ابن أبى طالب)
الصحابى الشهير ويقال مولى أمحته أم هانى والصحيح الأول قاله فى المتوسط وقال الحافظ هومولى أم
هانى

ها فى سقيفة ونسب الى ولا، فقيل مجازا بأدفى ملابسة لأنه أخوها أولأنه كان يكثر ملازمة عقيل
(ان أم هانئٌ) بكسر النون فيهجزة (بنت أبى طالب) الهامحية اسمها فاختة على الأشهروقيل
فاطمة وقيل عند حابية لها أحاديث سانت فى خلافة معاوية (أخبرتهات رسول الله صلى الله عليه
ويعلم منفى عام الفتح) مكة (ثماني ركعات) بكسر النوى وفتح الياء مفعول صلى (ملمفافى ثوب واحد)
وذلك ضحى كافى الحديث بعده (مالك عن أبي النضر) بفتح النوى وسكون المعجمة سالم بن أبي
أمية (مولى + ربن عبيد الله) بضم العين (ان أبامرة) بضم الميم وشبد الراء (مولى عقيل بن أبي
طالب) حقيقة أو مجازاوللاويسى والفعنى والتنيسى مولى أم هانى (أخبره انه سمع أم هانى بنت
أبى طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ) المكه فى رمضان سنة ثمان
(فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب). جلتان البنات وفيه ستر المحاوم عند الاغتسال
وذلك صباح حسن وفى الحميم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أم هانيَ ان النبي صلى الله عليه وسلم
دختل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثماني ركعات ذر أرصلاة قط أخف منها غير انه يتم الركوع
والسجود فظاهر هذا ان الاغتال وقع فى بيتها قال الحافظ ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه ويؤيده
مارواء ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانى اى أباذر ستره لما اختسل وفى هذه الرواية ان فاطمة
سترتهو يحتمل الغزل فى بيتها بأعلى مكة و كانت هى فى بيت آخر بمكة جاءت إليه فى حدته يغتسل
فيصح القولان وأما المسترفيحتمل ان أحدهما ستره فى ابتداء الغسل والا خرفى اثنائه (قالت
فسات عليه فقال) بعدرد السلام ولم تذكره للعلم به قال أبو عمرفيه جواز السلام على من يغتسل
ورده عليه (من هذه) يدل على أن الستر كان كثيفا وعلم أنها امرأة لأن ذلك الموضوع لا يدخل عليه
فيه الرجال واحتج به من ودشهادة الاعمى لأنه صلى الله عليه وسلم لم يميزصوت أم هانى مع علمه بها
قال الباجي ولاحجة فيه لان من يجيز ذلك لا يقول ان كل من يسمع يميز صوته (فقلت أم ها نى بنت أبى
طالب) فيه أيضاح الجواب خاية التوضيح كمافى ذكر السكنية والقسب هنا (فقال مرحبا بأم هانى)
بياء الجروفى رواية ياأم هانى بيا النداء والاولى رواية الأكثر كمافى المشارق أى لقيت رحبا وسعة
وفيه كرم الاخلاق وتأنيس الاهل (فلما فرغ من غسله) بضم العين (قام فصلى ثمانى ركعات)
بكتير النوت وقع الياء مفعول فصلى حال كونه (منمفا) أى ملتفا (فى ثوب واحد) زاد كريب
عن أمهانى يسلم من كل وكعتين أخرجه ابن خزيمة وفيه رد على من تمسك به اصلاتها موصولة سواء
صلى ثانياأوأقل والطبراني عن ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين فسألته امر أنه فقال ان النبيصلى
الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين ورأت أم ها فى بقية الثمان وهذا يقوى أنه صلاها مفصولة
(ثم انصرف) من صلاته (فقلت يارسول اللّه زعم) أى قال أوادعى (ابن أمى على) وهى شقيقته
أمهما فاطمة بنت أسدبن هاشم لكن خصت الامولاناآكد فى القرابة ولانها بصدد الشكلية فى
اخفارذمتهافذكرت مابعثها على الشكوى حيث أصيبت من مجل يقتضى ان لا تصاب منه لما
جرت العادة اى الاخوة من جهة الام أشد فى الحنان والرغاية من غيرها قال ابن عبد البركاني!
يسمون كل شقيق بابن أم دون الأب ليدلواعلى قرب المحل من النفس اذ جعهم بطن واحد قال
حروى يا ابن أم لا تأخذ بلدينى ولا برأسى ويا ابن أم ان القوم استضعفونى وهما شقيقات (انه قاتل
رجلا أبرته) بالراء أى أمنته وفيه اطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل وفى
تأخيرهاسؤال حاجتها حتى قضى صلاته جيل أدب وحسن تناول (فلاى) بالنصب بدل من رجملا
أومن الضمير المنصوب وبالرفع بتقدير هو فلات (ابن هبيرة) بضم الهاء وفتح الموحدة ابن أبى وهب
ابن عمرو الخز ومى زوج أم هانى ولدت منه أولادا منهم هانى الذى كنيت به قال الحافظ وعند أحمد
والطبرانى من طريق أخرى عن أبى مرة عن أم هانى أنى قد أجرت حرين لى قال أبو العباس بن
الهجمات الطيبات والسيارات
والملك لله ثم سلوا عن اليمين ثم بالبوا
على قارتكم وعلى أنفسكم قال أبو او !
داود سلمان بن موسى كوفى
الاسل کاىبدمشق قال أبوداود
دلت هذه الصيغة ان الحسن سمع
من محمرة
(باب الصلاة على النبي صلى الله
عليه وسلم بعد النشهد)
*حدثناخص بن عمر تنا شعبة
عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن
کعببن مجرة قال قلنا أوقالر!
يارسول الله أمر تناات نصلى عليك
واى تسلم عليك فأما السلام فقد
عرفنا، فكيف نصلى عليك قال
قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد
كماصليت على إبراهيم وبارك على
محمدوآل محمد كماباركت على إبراهيم
انك حميد مجيد وحد ثا منا تنا
يزيدبن زريع ثنا شعبة بهذا
الحديث قال صل على محمد وعلى
آل محمد كماسليت على إبراهيم
*حدثنا محمدبن العلاء ثنا ابن
بشرعن مسعر عن الحكم باسناده
بهذاقال اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كماصليت على إبراهيم الك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمدكما باركت على آل م ولـ
إبراهيم إنك حميد مجيد قال أبو داود محمول
رواه الزبير ين عندى عن ابن أبي اندير
ليس لى كمارواه مسعر الا انه قال كما حل؟
صليت على آل إبراهيم الحيد مجالـ
مجيدوبارك على محمد وساق منه عليه
*حدثنا القعني عن مالك ج ركعن
وثنا ابن السرح أنا ابن وهب ورات
أخبر فى مالك عن عبد الله بن أبى كنزاً؟
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
أبيسه عن عمرو بن سليم الزرقى أنه
قال أخبر فى أبوحيد الساعدى
انهپقالوایلرسول اللّه كيف نصلى
!

٣٧٣
علياتوال قولوا اللهم صل على محمد
وأزواجه وذريتنه كماصليت على
آل إبراهيم وبارك على محمد
وأزواجه وذريته كماباركت على
آل إبراهيم إنك حميد مجيد *حدثنا
القعنى عن مالك عن نعيم بن عبد
الله الحمر أى محمدبن عبد الله بن
زيدوعبدالله بن زيد هو الذى أرى
النداء بالصلاة أخبره عن أبى
مسعودالانصاری انه قال أنانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
مجلس سعد بن عبادة فقال بشير
ابن سعد أمر فا الله ان نصلى عليك
يارسول اللهفکیف نصلىعليك
فسكت رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى تمنینا انه لميسأله ثمقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قولوافذ كرمعنى حديث كعب بن
حجرة زاد فى آخره فى العالمين انك
حميد مجيده حدثنا أحمدبن يونس
ثنا زهير ثنا محمدبن اسحق
ثنا محمد بن ابراهيم بن الحرث عن
محمد بن عبدالله بن زيد عن عقبة
ابن عمرو بهذا الخبر قال قولوالهم
صل على محمد النبى الامى وعلى آل
محمد* حدثنا موسى بن اسمعيل
تناحبات بن سار الكلابی حدثنى
أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن
عبيد الله بن كريز حدثنى محمد بن
على الهاشمى عن المجمر عن أبى
هزيرة عن النبي صلى الله عليه
ويستسلم قال من سرة أن يكتال
بالمكبال الاوفى اذاصل علينا أهل
البيت فليقل اللهم صل على محمد
النبى وأزواجه أمهات المؤمنين
وذريته وأهل بيته كاسليت على
آل إبراهيم إنك حميد مجيد* حدثنا
أحمدبن حنبل ثنا الوليدبن
مسلم ثنا الاوزاعى حدثنى حسان
ابن عطية حدثنى محمد بن أبى عائشة
شريح وغيره هما حدة بن هبيرة ورجل آثر من مخزوم كاما فين قال خالد بن الوليد ولم يقبلاً الأمان
فاجارتهما أم هانى فكانا من إجائها وقال ابن الجوزى ان كان ابن هبيرة منها فهو جعدة كذا قال
وجعدة فيمن له رؤية ولم يضع له صحبة وذكره من حيث الرواية فى التابعين البخارى وابن حبان
وغيرهما فكيف يتهيأ لمن هذا سبيله فى صغر السن ان يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج الى
الامان ثم لوكان ابن أم ها نى لم يهم على بقتله لانها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها
عندها وجورابن عبد البران يكون ابنالهبيرة من غيرها مع نقله ان أهل النسب لميذكر والهبيرة
ولدامن غير اً م هافى وجزم أين هشام فى تهذيب السيرة بان اللذين اجارتهما أم هانى هما الحرث بن
هشام وزهيربن أبي أمية الخز ومبات وروى الازرقى بندفيه الواقدى فى حديث أم هانى هذا
انهما الجرث بن هشام وعبد الله بن أبى ربيعة وحكى بعضهم أنهما الحرث وهبيدة بن أبى وهب
وليس يشبئ لات هبيرة هرب عندفتح مكة إلى فجر أن فلم يزل بها مشر كاحتى مات كما جزم به ابن اسحق
وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانى والذى يظهرلى ان فى رواية الباب حدها كانه كان فيه
فلات ابن عم هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب هبيرة فتغير لفظ قريب بلفظ ابن وكل من
الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبى ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه
لكون الجميع من بني مخزوم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأً برنا من أجرت) أى
أمنا من أمنت (يا أم هانى) قال ابن عبد البرفيه جواز أمان المرأة وان لم تكن تقاتسل وبهقال
الجمهور منهم الأئمة الأربعة وقال ابن الماجشون اى اجازه الامام جاز والاودلقوله أجرنامن
أجرت وأجابالجمهوربانه انماقال ذلك تطبيبالنفسها باسعافها وان كانت سادات حكم اللهفى
ذلك وقد خرج واسمين أسبغ هذا الحديث بلفظ أنانى يوم الفتح حواف فأسرته بما فأتى على بريد
قتلهما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالا بطح بأ على مكة فقلت يا رسول الله افى أمنت
حوين لى وان ابن أمى عليا بريد قتله ما فقال ما كان له ذلك وفى رواية ليس له ذلك قداً جرنامت
أحرف ففى قوله ليس له ذلك دليل على صحة هذا القول وبدل عليه الحديث الآخر المسلمون تتكافأ
دماؤههو يسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقضاهم وهم يد على من سواهم اذمعنى يسعى بذمتهم.
يجوز تأمين المسلم ولو كان ذميا أو امرأة أو عبدا اهـ وحكى ابن المنذر الاجماع على جواز تأمين
المرأة الاابن الماجشون وحكماء غيره عن مصنون أيضًا (قالت أم هانى وذلك ضحى) أى صلاة
ضحى ففيه اثبات استحباب الضحى وقال قوم انه لادلالة فيه على ذلك قال عياض لانها انما أخبرت
عن وقت صلاته قالوا وانما هى سنة الفتح وقد صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك وقال
السهيلى هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح وكات الأمراء يصلونها اذا قهوا بلد اقال ابن
جرير صلاها سعد بن أبى وقاص حين افتح المدائن فى ايوان كسرى قال وهى ثمان ركعات لا يفضل
بينها ولا تصلى بأمام قال السهيلى ومن ستها أيضا أت لا يجهر فيها بالقراءة والاصل فيها صلانه يسعى
اللّه عليه وسلم يوم الفتح وقيل انها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه وتحشبه ذلك
النووى بأن الصواب صحة الاستغلال بهلمارواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانى أى
النبي صلى اللّه عليه وسلم -- لى يوم الفتح سبحة الفهى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ومسلم فى
كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عنها ثم صلى ثمان ركعات لسبعة الضحى وروى ابن عبد البرفى
التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم ها نى قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة
فنزل باعلى مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه الصلاة والى هذه صلاة الضحى واستدل به على أن
أكثر الفهى ثمان ركعات واستبعده السبكى ولكن وجه بان الأصل فى العبادة التوقيف وهذا
أكثر ماورد من فعله صلى الله عليه وسلم وورد أنه صلى الضحى ركعتين كمافي الصحيح من حديث
عنيان

سباق والطبر انى وأن غدى عن ابن أبي أولا وفِى مَنْلٍ من عاشه كان صلى الله عليه وسلم فسعلى
الضهى أربعاو فى الطبرانى عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفهى ستير كمات وورد من قوام
زيادة على ذلك حديث أنس صرف وما من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى اللهله قصراً فى الجنة
أخرجه الترمذى واستثغر بهوضعفه النووى فى شرح المهذب قال الحافظ وليس فى اسناده من
أطلق عليه الضعف والطبرانى عن أبى الدرداء مر فوعاً من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين
ومن صلى أربعا كتب من القانتين ومن صلى سنا كفى ذلك اليومومن صلى ثمانا جكتب من
العابدين ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى اللهله بيتافى الجنة وفى إسناده ضعف أيضاوله شاهد عن
أبى ذر عند البزار وفى اسناده ضعف أيضالكن اذا مها الى حديث أنس قوى وصلح للاحتجاج به
ونقل الترمذى عن أحداث أصح شيء وردفى الباب حديث أم هانى وهو كماقال وقد أخرجه البخارى
فى مواضع عن عبد الله بن مسلمة وعن إسماعيل بن أبى أويس وعن عبد الله بن يوسف ومسلم عن
يحيي أربعتهم عن مالك مجه وله طرق وفى مستكم عن عبد الله بن الحرث الهاشمى سألت وحرصت على
أى أحد ◌ًا من الناس بخبرفى أى النبى صلى الله عليه وسلم سمع سبعة الضهن فلم أجد غير أم هانى
حدثنى فذكر الحديث وعبد الله بن الحرث هو ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ذكرفى
الحسابة لأنه ولد على عهده صلى اللّه عليه وسلم وبين فى رواية ابن ماجه وقت سؤ اله فقال سألت فى
زمن عثمان والناس منوافروت (مالك عن ابن شهاب) الزهرى (عن عروة بن الزبير) بن العوام
(عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أنها قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
سنة الضحى قط) بضم السين أى ناخلته وأصلها من التسبيح وخصت الناقلة بذلك لاى التسيخ الذى
فى الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبعة لانها كالتسبيح فى الغير بضة قال فى التمهيد كان الزهرى
يفتى بحديث عائشة هذا ويقول انه صلى الله عليه وسلم المريسل الشهى قط وانما كان أصحابه
يصلونها بالهواجر ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعودوابن عمر يصلونها ولا يعرفونها
(واني لاستحبها) بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستباب
قال الباجى كذا رواية جد بي ورواء غيره لاسمها أى بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أى أنتقل
بها قال الحافظ ولمكل وجه لكن الثانية تقتضى الفعل بخلاف الأولى فلا فسيتلزمه وجاءعن عائشة
فى ذلك أشياء مختلفة رواها منالم فله من طريق عبد الله بن شفيق قلت لعائشة أً كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلى الضحى قالت لا الاأى يجىء من صغيبه وعنده من طريق معاذة عنها كان صلى الله
عليه وسلم يصلى الضحى أربعاو يريد ماشاء الله ففى الأول نفى رؤيتهالذلك مطلقاً وفى الثانى تقييد
النفى بغير الحىءمن مغيبه وفى الثالث الاثبات مطلقاً واختلف العلماء فى ذلك فذهب ابن عبد
البروجاعة الى ترجيع ما اتفق عليه البيضان منها يعنى حديث مالك هذا دون ما انفردبه مسلم
وقالوا ان عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى منه من الصحابة الاثبات انتهى
وبه يعلم ان قول ابن عبد البرحديث معاذ: عن عائشة منبكر غير محج مردود بحديث الباب معناه
كمة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراد وتضعيفه الحقيقي فستيقط تجب السيوطى منه وانه.
لاسبيل الى عدم صحة ما فى مسلم وذهب آخرون إلى الجمع قال البيهقى عندى أن المراد بقولها.
ما رأ يته بسيها أى بداوم عليها وقولها وانى لاسمها أى أداوم عليها وكذاقولها وما أحدث الناس
ـشيأ يعنى المداومة عليها قال وفى بقية الحديث اشارة الى ذلك حيث قال (وات) بكسر فكون
مخففة من الثقيلة أى وانه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع) بفتح اللام أى يترك (العمل
وهو يحب أن يعمله خشسية) بالنصب أى لاجل خشبة (أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)
بالنصب عطف على يعمل وليس مرادهاتر كه أصلا وقد فرض عليه أو نفيه بل ترك أمرهم أى
تتضح أباهريرة يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذافرغ
أحدكم من التشهد الآخر فليتعود
بالله من أربع من عذاب جهنم
ومن عذاب القبرومن فتنة الحيا
والجهات ومن شر المسيح الدجال
* حدثنا وهب بن قية أنا
عمرو بن يونس المامى حدثنى محمد
ابن عبد الله بن طاوس عن أبيه
عن طاوس عس إبن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
يقول بعد التشهد اللهمانى أعوذ
بك من عذاب جهنم وأعوذبك
من عذاب القبر وأعوذبك
من فتنة الدجال وأعوذبك من
فتنة المحيا والممات وحد ثنا عبد
اللّه بن عمر وأبو معمر ثنا عبد
الوارث ثنا الحسين المعلم عن
عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن على
أن محسن بن الادرع حدثه قال
دخل رسول الله صلى اللهعليه.
وسلم المسجدفإذا هو برجل قدقضى
صلاتهوهو ینشهدوهو غول اللهم
انى أسألكيا الله الأحد الصمد
الذى لم يلدولم يولد ولم يكنله كفوا
أحد أن تغفرلى ذنو بى انك أنت
الغفور الرحيم قال فقال قد غفرله
قدغفرلهثلاثا
(باب اخفاء القشهد).
حدثنا عبد اللهبن سعيد
الكندى تنا يونس عنى ابن
بكير عن محمدبن اسحق عن عبد
الرحمن بن الأسودعنأبيهعن
عبد الله قال من السنة أن يخفى
التشهد
(باب الإشارة فى التشهد))
حدثنا الفعنى عن مالك عن
مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد
الرحمن المعاوى فال رآنى عبد الله
هووأنا أصيبت بالحصى فى
(٣٥ - زرعانى اول)
۔۔
1

٢٧,٤٠٠
الصلاة بلا بمر بينهالي وصل
اصنع كما كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصنع قال كان اذا جلس فى الصلاة
وضع كفسبه المبنى على نفذه اليمنى
وقبض أصابعه كلها وأشار
باسبعة التى تلى الابهام ووضع
كفه اليسرى على خذه اليسرى
*حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز
ثنا عقاى ثنا عبد الواحدين
زياد ثناعثمان بن حكيم ثنا
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه
الیسری تحت نخذه وساقه وفرش
قدمه الفنى ووضع يده اليسرى على
ركبته اليسرى ووضع يده الفنى
على خده اليمنى وأشار باسبعه
وأوإنا عبد الواحد وأشار
بالسبابة *حدثا إبراهيم بن
الجمن المصيصي ثنا جاج
عن ابن جريج عن زياد عن محمد
الرحلات عن عامر بن عبد الله
عن عبد الله بن الزبيرانهذكر
إن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يشير باسبعه اذا دعا ولا
يحركها قال ابن جريج وزاد عمروبن
دينارقال أخبر نى عامر عن أبيه
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
يدعو كذلكهويعامل النبى صلى
اللّه عليه وسلم بيده اليسرى على
نفذه السرى * حدثنا محمد
ابن بشار ثنا يحيى ثنا ابن
مجملان عن عامر بن عبد الله بن
الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال
لا يجاوز بصره أشارتهوحديث
حجاج أنم * حدثناعبد اللهبن
فحد التغيلى ثنا عثمان يعنى
ابن عبدالرحمن تنا عصام بن
رح الهمف الليلة الرابعة والأوبى
عماره معه مامر اتهم لمااجتمعوا فى ومضاف اليهبالحبه الريم
أنه صلى الله عليه وسلم صلى حزمة تلك الليلة وجميع ابن حبان بين قولهلما كان يصلي الا أى يحجى، من
مغيبة وقولها كان يصر في أو بما ويزيد ماشاء الله بأن الاولى محمولة على صلاته باها فى المسجد
والثلفى على البيت ويفكر عليه حديث الباب ويجاب عنه بأن المه فى صيغة مخصوصة وقال عياض
وغيره قولها ما صلاها معناهما وأيته يصليهاوا لجمعبينه وبين قولها كان يصليها انها أخبرت فى
فى الانكار عن مشاهدتها وفى الأثبات من غير هاو جميع أيضا باحوال انها فقت صلاة الضحى
المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة عدد مخصوص فى وقت مخصوص وانه سبلى الله عليه وسلم انها
كاته يصبانهلماذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص كماقالت كان يصلى أربعان يزيد ماشاء الله هذا
وحديث عائشة يدل على ضعف خلرونى من النبى صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت
واجبة عليه وعدها جماعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم لذلكهولم يثبت ذلك فى خبر يع وقولي
الماوردى أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعديوم الفتح إلى الخا مات يسكر عليه ما فى مستسلم فى
حديث أمهانى أنه لم يصلها قبلى ولا عدولا يقال أن نى أمهاتى يلزم منه العدم لا ماتقول يحتاج من
أثبته إلى دليل ولو وجدلم يكن حجبة لان عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملاً أثبته فلا تستلزم
المواظبة على هذا الوجوب انتهى وحديث الباب رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم
عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فى البخاري وغيره (مالك عن زيد
ابن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلى الضحى ثمانى) بياء مفتوحة (وكعات ثم تقول أونشر) بضم
البنوك أخي إلى أيواي) أبو بكر وأ مورمات (ماتر كتهن) أى الثمان وكمأي ون الباج يحتمل
أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبر أم حافي، ولذا اقتصرت على هذا
العدد ويحتمل أن هذا القدره و الذى كان يمكنها المداومة عليه قال وليست سبلاة الضحى
من الصاوات المحصورة بالعددف لا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التى يفيعلى
الانسان منها ما أمكنه انتهى والمذهب عندنا ان أكثر ها مات لان ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى
الله عليه وسلم وماذكره الباجى من أنه لاحدلا كثرها اختيار له وإليه ذهب قوم منهم ابن بسرير
ومن الشافعية الحليمى والروبانى وصوبه السيوطى قائلاظم برد فى شئ من الأحاديث ما يدل على
حصر ها فى عدد مخ صوص وروى سعيدبن منصور عن إبراهيم الضحى قال سأل رجل الاسوديني
يزيدكم أصلى الضحى قال كم شئت وأخريج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسبلمريصلون الضحى قال نعم كان منهم من يصلى وكمة بن ومنهم من صلى أو بعاومنهم من
يمد الى نصف النهار وأخريبأحد فى الزهد عن الحسن ابن أباسعيد الخدرى كان من أشد الصحابة
توخيا للعبادة وكان يصلى عامة الشهى وأخرج أبو نعيم فى الخلية عن عبيد اللهين غالب انه كان
يصلى الغضى مائة ركعة وقد قال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح التر مذى لم أرعن أحد من
الصحابة والتابعين أنه حصر هافى اثنتي عشرة ركعة ولا عن أحد من أعذ المذاهب كالشافي وأحد
وإنماذكرذلك الرويانى فقط قتبعه الرافعى تم النووى انتهى وفى فتح البارى قال فى الروضة
أفضلهائمات وأكثرها ثنتاعشرة ركعة ففرق بين الا كثروالافضل ولا يتصور ذاك الافمن صلى
الاثنتي عشرة ركعة بتسلمة واحدة فأما من فصل فيكون ما زاد على ثمان نفلا مطلقا فيكون الاثنا
عشر أفضل فى حقه من ثمان لأنه أتى بالإفضل وزاد ثم قال وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع
وكعات لكثرة الاحاديث الواردة فى ذلك حديث أبى الدرداءوأبي ذر عند التر مذى مر فوعاعن الله
تعالى ابن آدم اركعلى أربع ركعاتٍ من أول النهارأُ كفك آخره وورد ونحوه عن ست من العصابة
وفي حديث عائشة عند مسلم والطبرانى فى الأوسط عن أبى موسى رفعه من صلى الضحى أو بعانى

اللهله بيتافى الجنة والسيا كلم عن أبي أمامة مر فوعً أتدرون قوله وإبراهيم الذى وفى قال وفى جميل
يومه بأربعركعات الشهر وروى الحاكم عن عقبة بن عامر قال أجز بارسول الله صلى الله عليه
وسلم أن أصلى الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضهى وتمناسبة ذلك ظاهرة جد النهى
﴿جامع سبعة النحرى)
(مالك عن اسحق بن عبد اللّه بن أبي طلحة) زيدبن سهل الأنصارى (عن أنس بن مالك) الحسابى
الشهير (اق جدته مليكة) بضم الميم وفتح اللام على الصواب وقول الجهود عن الأسبلى بفتح الميم
وكنفر اللام وهذا تحريب مردود قاله النووى قالوا لحافظ ضمير جتاته يعود على أجحق جزم به ابن
عبد البروعيد الحق ولم ياض وحدة النووى وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جيدة
أنس وهو مقتضى كلام إمام الحرمين فى النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغنى فى العمدة وهو ظاهر
السباق ويزيده ملرؤ بناء فى فوائد العراقيين لابى الشيخ من لطريق القاسم بن يحمى المقدمى عن
عيد اله بن محمد عن اسحق بن أبى طلبة عن أنس قال أرسلتنى حدقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم
واستمها مليكة فجاء نافضرت الصلاة الحديث وقال ابن سعد في الطبقات أم سفير بنت وله أن فاق
ندبها إلى عدى بن النجار قال وهى الغميصاء ويقال الى ميناءويقال أهمها سهلة ويقال أنيضة أى
بجنون وفاء مصغرة ويخال وميتة وأمها مليكة بنت ماللتبن عدى فاق نسبها الى مالك بن التجارثم
قال تروج أم سليم مالك بن النضر فولدت لهاتا والبراء ثم خلقت عليها أبو طلحة قولات ، عبد الله
وأباعميرانتهى وعبد الله هو والداسحق واولى هذا الحديث عن عبد أتى أبيه لامه أنس بن مالك
ومقتضى كلام من أعلى ضمير جدته الى أحمق أى يكون اسم أم سليم مليكة ومستندهم مارواه ابن
حديثة من اسحق بن أبي طلحة عن أنس ظل سففيت أناو يتيم فى بيتنا خطف النبى صلى الله عليه
وسبح وأفى أم عليم خلفنا هكذا أخرجه البخارى والقصة واحدة طولها مالك واختصر ها ستفيان
ويحتمل أعاد هافلا تخالف ما تقدم وكوق مليكة حدة أنس لا ينفى كوم أجده اضتحق مايشاء
إسكن رواية الدارقطنى فى غرائب ما للخلفظ صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما
فأكل منه وأنا معه ظاهرة فى ان مليكة احم أم سليم نفسبها وقال فى الاصابة قوى ابن الاثير قول
من أعالضمير جدته الى اسحق بأن أسالم يكن فى حدذاته من قبل أبيه ولا أمه من تسمى مليكة خلت
وهذا تى فرد ودفقدد كر العدوى فى نسب الانصار أن اسم والدة أم سليم مليكة ظهر ذلك ان
خمير عند تعلانس وهى أم أنه وبطل قول من جعل الضمير لا صق وبنى عليه إن أسم أم سليم
مليكة الشهي (دتعثر حول الله صلى الله عليه وسلم لطفاً م} أى لا خله زاد الننيسى منعته (فاً كل
منه) قال ابن عبد البرزادفيه ابراهيم بن طهمان وعبد الله بن هوى وموسى بن أعين عن مالك
وأ كات معته ثم دعابوضومفتوضأ ثم قال قم فوضاً ومر العجوزفلنتوضأ ومر هذا اليتيم فليتوضاً
انتهبى يعنى فلادليل على ترك الوضوء مما مست الناق (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا
الإدلى) بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء وسكونها قال أبن مالك وجهه الى اللام عندفتح الياء
لأمكن والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومند وبها خبر مبتداً محذوف والتقدير قالكم
الاصلى ويجوز على مذهب الأخفش اى الفايز أندة واللام منظفة :هوموار على رواية تكون
الياء يحتمل انها لام كى أيضا وتكنت الياء تخفيفاً أولام الأمر وثبقت الياء فى الجزم إجراء للمعثل
مجرى الصحيح كفران تقبل من يبقى ويصبر وروى بحذف الياء واللام لام الأمر وأمن المتكلم نفسه
يقتل مقرون باللام فصيح قليل فى الاستعمال ومنه قوله تعالى وتعمل خطايا تكم وحكى ابن قرغول
عن بعض الروايات المتصل بالنون وكسر اللام والجزم واللام على حد الأم الامر وكسر خالقة
معروفة وقيل ان فى رواية تأصل بحث دقي اللامِ وأخرى فلاسفى فتح اللام مع ستكون الباء على أنها
قدامة من فى يجيله عين باللبن
غير الخداعی عن أبيه قال رأيت
النبى صلى الله عليه وسلم وانبها
ذراعه البنى على حذِه الفنى
رافعا اصبعه السبابة قد حناها
شيا
(باب كراهية الاعتماد على سليم
البدفي الصلاة)
* حدثنا أحمدبن حنبل وأحدين
محمد بن مشبوبة ومحمد بن رافع ومحمد
ابن عبد الملك الغزال قالوا تنا.
عبد الرزاق عن معمر عن استعيل
ابن أمية عن نافع عن ابن عمر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل
فى الصلاة وهو معتمد على يده قال
ابن شبوية فهى أى يعتمد الرجل
على بدء فى الصلاة وقال ابن رافع
فهى أى يصلى الرجل وهو معتمد
على يد.وذكره فى باب الرفع من
المحدود وقال ابن عبد المن تهى
أن يعتمد الرجل على يده اذا نهض
فى الصلاة و حدتا بشر بن هلال
ثنا عبد الوارث عن اسعيل بن
أمية سألت إفعا عن الرجل
يصلى وهو مشبا يدبه قال قال ابن
عمر تك صلاة المغضوب عليهم
*حدثنا هروت بن زيد بن أبى
الزرقاء ثنا أبى ح وثنا محمد
٠ ابن سلة ثنا ابن وهب وهذا
لفظة جميعاً عن هشام بن سعد عن
نافع عن ابن عمرانه رأى رجلا
يتكنى على بده اليسرى وهوقاعد
فى الصلاة وقال هرون بن زيد
ساخطا على شيخه الابسر تم انفقا
فقال لهلا تجلس هكذا فان هكذا
يجلس الذين يعلأقوى.
(باب فى تخفيف القعود).
حدد تاشخص بن عمر تا
شعبة عن حدى ابراهيم عن أبى:

خيدة من أبيد الى النبى صلى الله
عليه وسلم كان فى الركعتين
الاولیسین کانهعلى الرضف قال
قلتحتى يقوم قال حتى يقوم
(باب فى السلام)
حدثنا محمدبن كثير أنا
سفيان ح وثنا أحمدبن يونس
ثنا زائدة. ح وثنا مسدد
ثنا أبو الأحوص ح وثنا محمد
ابن عبيد المحاربى وزياد بن أيوب.
قالا ثنا. عمربن عبيد الطنافسى
ح وثنا تميم بن المنتصر أنا
اسحق يعنى ابن يوسف عن شريك
ح وثنا أجدبن منيع ثنا
حسين بن محمدتنا إسرائيل
كلهم عن أبى اسحق عن أبى
الاحوص عن عبد الله وقال
اسرائيل عن أبي الأحوص
والأسود عن عبد الله اى النبى
صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن
عینهوعن شماله جنی یری بیاض
، خده السلام عليكم ورحة الله
ف السلام عليكم ورحمة الله قال أبو
داود وهذا لفظحديث سفيان
وحديث اسرائيل لم يفسره قال
د/ اح أبوداودوروا •زهير عن أبى اسحق
ويحيى بن آدم عن اسرائيل عن
أبى اسحق عن عبد الرحمن بن
الاسود عن أبيه وعلقمة عن عبد
اللّه قال أبو داود شعبة كان
ينكرهذا الحديث حديث أبى
اسمق* حدثنا عيدة بن عبد الله
تنا يحي بن آدم ثنا موسى بن
قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل
عنعلقمةبنوائل عن أبيه قال
صليت مع النبى صلى الله عليه
وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام
عليكم ورحة الله وبر كانموعن
شماله السلام عليكم ورحة الله
•حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
لام ابتدامطلقاً كيد أولام أمر فتحت على لغة بني سليم وثبتت الياء في الجزم ابراء للمعتل مجرى
الصمج أو جواب قسم محذوفٍ والفاء جواب شرط أى ان قتم فو الله لا صلى لكم قال ابن السيد وهو
غلط لأنه لاوجه للقسم اذا أريد القسم لقال لاصلين بالنون وأنكر الحافظ ورود الرواية بهذاوبما
قبله (لكم) أى لاجلكم قال السهيلى الامر هنا بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى فلمددله الرحن مدا
ويحتمل انه أمر لهم بالانتقام لكنه أضافه الى نفسه لارتباط فعله بفعلهم انتهى وبدأصلى الله
عليه وسلم فى هذه القصة بالطعام قبل الصلاة وفى قصة عنبات بالصلاة قبل الطعام لأنه بدأ فى كل
منهما بأصبل مادعى لاجله (قال أنس فقمت إلى حصير لناقد اسود من طول ماليس) بضم اللام
وكسر الموحدة أى استعمال ولبس كل شى بحسبه ففيه أن الافتراش يسمى اليسار استدل به على
صنع افتراش الحريرلعموم النهي عن لبسه ولا بردات من حلف لا يلبس حرير الايحنث بافتراشه
لأن الايمان مبناها العرف وقال ابن عبد البرفيه ان من خلف لا يلبس ثوباولانية لمولا بساط فإنه
يحنث بافتراشه لانه يسمى ليا (فتضحته بما.) ليلين لالتجاسبة واله اسمميل القاضى وقال غيره
النضع طهورلما شك فيه لتطيب النفس كماقال اغسل ما رأيت وانضح مالم تزقال أبو هرثوب الحسام
محمول على الطهارة حتى تتقن النجاسة والنضع الذى هو الرش لقطع الوسوسة فيما شد فيه وقال
الباجى الظاهر أنهاما نضعه لماخاف ان يناله من النجاسة لأنهم كانوا يلبسونه ومعهم حسبى فطيم
وقال الحافظ يحتمل أن النضح لتليين الحصيراً ولتطهيره ولا يصح الجزم بالاخير بل المتبادر غيره
لاى الأصل الطهارة (فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) فضيه جواز الصلاة على الحصير
ومارواه ابن أبى شيبة وغيره عن شرح بن هانئ انه سأل عائشة أ كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصلى على الحصير والله تعالى يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصير افقالت لم يكن ليصلى على الحصير
ففيه يزيد بن المقدام ضعيف وهذا الخبر شاذمر دود لمعارضته لما هو أقوى منه حديث الباب ولما
فى البخاري عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلى عليه وفى مسلم عن
أبى سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على حصير: (وصففت أنا واليتيم) بالرفع عطفا
على الضمير المرفوع وبالنصب مفعول معه أى مع اليتيم (وراءه) أى خلفه وهو ضميرة بن أبى ضميرة
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا سماء عبد الملك بن حبيب وجزم التجارى بأن اسم أبى ضميرة
سعد الحميرى ويقال سعيدونسبه ابن حبات ليڤيا وقيل أسمه روح ووهم من قال اسم اليقيم روح كانه
انتقل ذهنه من الخلاف فى اسم أبيه اليه وكذا وهم من قال اسمه سليم كما بينه فى الفتح (والعجوزين
ورائنا) هى مليكة المذكورة أولاجزم به الحافظ وقال النووى هى أم أنس أم سليم انتهى والمتبادر
الأول (لطيفة) روى السلف فى الطيوريات بسنده ان أبا طلحة زوج ام أنس قام اليهامرة يضربها
فقام أنس ليخلصها وقال له خل عن العجوز فقالت له أنفول العجوز عجز اللهوكيف (فصلى لناركعتين
ثم انصرف) أي الى بيته أو من الصلاة واعترض إدخال هذا الحديث فى سعة الضحى وليس فيه
ما يدل على ذلك وقد قال أنس انه لمير النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى الامرة واحدة فى دار
الانصارى الضخم الذى دعاه ليصلى فى بيته ليتخذ مكانه مصلى رواه البخارى وأجابة الباجى بأن
مالكالعت فى بلغه أن حديث مليكة كات ضحى واعتقد أنس أن المقصود منها التعليم لا الوقت فلم
يعتقدها صلاة ضحى وأجاب ابن العربى فى القدس بأحر مالكانظر الى كون الوقت الذى وقعت فيه
في الصلاة هو وقت صلاة الضحى حمله عليه وانى أنسالم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلمفوى
بتلك الصلاة صلاة الضحى انتهى والجوابات متقار بات لكن ملاحظهما مختلف وفى هذا الحديث
إجابة الدعوة وان لم يكن عرساولو كان الداعى امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والاكل من طعام
الدعوة وصلاة المنافلة جماعة فى البيوت وكانه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة
بالمشاهدة

المشاهدة لاحل المرأة لانه قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعدموقفها وفيه تنظيف مكان المصل
بوقيام الرجل مع الصدى صفا وتأ خير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن
معها امى أو غيرها وجواز صلاة المنفرد خلف الصف ولاجدفيه لان سنة المرأة أن تقوم خافت
الرجال وليس لها القيام معهم فى الصف وفيه الاقتصار فى ناقلة النهار على ركعتين خلافالمن اشترط
أو يعاو سمة صلاة الصبي المميزوضوء، وان تحكى الفضل الوارد فى صلاة المنافلة منفرد إحيث
لا يكون هناك مصلحة بل يمكن أن يقال هو إذذاك أفضل ولا سيما فى جقه صلى الله عليه وسلم
ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسكم عن يحنى كلا هماعن مالته به (مالك عن ابن شهاب
عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) ،فتّها (ابن عتبة) بضمها عن أبيه عبد الله بن عقبة بن
مسعود الهذلى ابن أخى عبد الله بن مسعود ولد فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه جماعة وهو
من كبار التابعين مات بعد السبعين (انه قال دخلت على عمر بن الخطاب) فى موضع لا يستأذى فيه
أو انه استأذن ولميذكرلعلم السامع. (بالمهاجرة) وقت الحر (فوجدته يسج فهمت وراء، فقربنى
حتى جعلنى حذاءه) بكسر الحاء وفتح الذآل والمدأى بمقابلته صادراً (عن يمينه ) لأنه مقام الواحد
(فلماجاء يرفأ) بفتح التحتية وسكوى الراء وفتح الفاء وهمزواباله حاجب عمر أدرك الجاهلية وع
مع عمر فى خلافة أبى بكر ولاذكرفى الصحيحين فى قصة منازعة العباس وعلى فى صدقة رسول الله
صلى الله عليه وسلم (تأخرت فصففينا) أى فوقفنا (ورا .. ) أى خلف عمر قال البابى وأى مالك
حكم الهابرة حكم صلاة الضحى والهادرة وقت الحر وقد وأي زيدبن أرقم قوما يصلوى من الفصحى
فقال أماتقد علوا ات الصلاة فى غير هذا الوقت أفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة
الاوابين حين ترمض الفصال وفيه جواز الاساسة فى النافلة قال مالك وابن حبيب لا بأس أن تفعل
فى الخاصة والنظر القليل نحو الرجلين والثلاثة من غير أن يكون كثيرا مشهوراًبالليل والنهار فى
غير نافلة رمضان وقال ابن عبد البرفيه ان عمر كان يصلى الضحى وكان ابنه شكرها ويقول
للضهى صلاة وكذا كان لايقنت ولا يعرف القنوت وروى القنوت عن أبيه عمر من وجوه وكان
ابن عمر يصلى بعد العصر مالم تصفر الشمس وتدفى الغروب وكان عمر بضرب الناس عليها بالدرة
ومثل هذا كثير من اختلافهما
(التشديد فى أن عمراًحد بين يدى المصلى)
(مالك عن زيد بن أسلم) العدوى (عن عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى) سعدبن مالك الانصارى
الخزرجي ثقة روى له مسلم والاربعةمات سنة اثنتى عشرة ومائة وله سبع وسبعون سنة (عن
أبيه) الحسابى ابن الصحابى وعند ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء بن يسارعن أبى سعيد (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان أحد كم يصلى) زاد الشيخاى من زواية أبي صالح عن
أبى سعيد الى شئ يستره (فلا بدع) يترك (أحداعمر بين يديه) ولا بن أبى شيبة عن ابن مسعودان
المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته (وليدراً،) والضارى دفعه ولمسلم ليدفع فى نحره
(ما استطاع) قال القرطبى أى بالاشارة ولطيف المنع (فان أبى فليقاتله) بكسر اللام الجازمة
وسكونها قال القرطبى أى يزيد فى دفعه الثانى أشد من الاول وأجمعوا على أنه لا يلزمه أى يقاتلة
بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها وقال أبو عمر
أحسبه خرج على التغليظ فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله فات فالدية فى ماله وقيل على عائلته.
وقيل هدرولاةودلات أصل صباح اه وأطلق جاعة من الشافعية الت له قتاله حقيقة واستبعده
في القبس وقال المراد بالمقالة المدافعة وقال البابى يحتمل أن يريد فليلعنه كماقال قتل الخراسون
وقال تعالى قالهم الله أنى يؤفكون قيل معناه لعنهم ويحتمل أن يريد يؤاخذه على ذلك بعدما.
محجبة كيلوو تسمع عن مسبار
من عبيد الله بن القبطية من جار
ابن سمرة قال كنا إذا صلبنا خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
أحدنا أشاريده من عن يمينه
ومن عن بسار،فماسلی قالمابال
أحد کمبرمی ییدەکانھا أذناب
خيل شمس انما يكنى أحدكم أو ألا
يكفى أحذَ كم أن يقول هكذا وأشار
بإصبعه يسلم على أخيه من عن
يمينه ومن عن شماله وحدثنا محمد
ابن سليمان الانبارى ثنا أبو نعيم.
عن مسعر باسناده ومعناه قال أما
يكنى أحدكم أو أحدهم أن يضع يده
على هذه ثم يسلم على أخيه من
عن بعينه ومن عن عماله *حدثنا
عبد الله بن محمد النقلى. ثنا
زهيرثنا الأعمش عن المسبب ين
رافع عن تميم الطائى عن جابر بن
سمرة قال دخل علينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم والناس رافعو
أيديهم قال زهير أراه قال فى الصلاة
فقال مالى أراكمرافى أيديكم مما
كانها أذناب خيسل شمس اسكنوا أنه
فى الصلاة
لابيـ
(باب الرد على الامام)
* حدثنا محمد بن عثمان أبو
کیزالـ
الجماهر ثنا سعيدبن بشير عن
قتادة عن الحسن عن سمرة قال
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم آی
تردعلى الامام وان تحاب واى
سبلم بعضنا على بعض* حدثنا
أحدين عبدة أنا سفيان عن
عبر وعن أبى معبد عن ابن عباس.
قال كان يعلم إنقضاءصلاةرسول
الله صلى الله عليه وسلم بالتكسير
* حدثنايحيى بن موسى البلخى
ثنا عبد الرزاق أخبرنى انجريح
أنا: عمرو بن دينار ان أيامعيد
موقفنا بن عباس أخسيفرات ابن:
الخرى

حماس أخبره أن رفع الفتوى
الذكرحين ينصرف الناس من
المكتوبة كان ذلك على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلموات
ابن عباس قال كنت أعلم إذا
انصرفوا بذلك واسمعه
(باب حذف التسليم)
*حدثنا أحمدبن محمدبن حنبل
حدتی محمد بن يوسف الفريابى تنا
الاوزاعى عنقرةبن عبد الرحمن
عنالزهریعن أبى سلمة عن أبى.
هريرة قال قال رسول الله صلى اللّه
عليه وسلم حقق السلام سنة
(باباذا أحدثفصلانه)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة تنا
جريربن عبد الحميد عن عاصم
الاحول عنعيسى بنخطاق عن
منذلم بن سلام عن على بن طلق قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا فا أحدكم فى الصلاة
فلينصرف فليتوضا وليعد صلاته
(باب فى الرجل يتطوع فى مكانه
الذي صلى فيه المكتوبة)
*حدتامدد ثنا حادوعيد
الوارث عن ليت عن الحجاج بن
عبيد عن ابراهيم بن اسمعبل عن
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم أ بهزاً خذكم قال
عن عبد الوارث أن يتقدم أو
يتأخروعن يمينه أو عن شماله زاد
فى حديث حماد فى الصلاة بعنى فى
السجنة وحد ثنا عبد الوهاب بن
نجدة ثنا أشعت بن شعبة عن
المنهال بن خليفة عن الازرقین
قيس قال صلى بنا امام لنا يكنى أبا
رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو
مثل هذه الصلاة مع النبي صلى اللّه
عليه وسلم قال وكان أبو بكرومر
يقومات فى الصف المعلم عن يمينه
وكان رجل قدشهد التكبيرة
٦٠
YA
مثلاته و يؤنبه وقيل معناه قليدفعه دفعاً أشد من الدفء ومهى ذلك مقائلة مبالغة الإجماع على أنه
لا يجوز ا فى يقائلة مقابلة تفند ضلاته وتسقب بأن اللعن يستلزم التكلم فى الصلاة وهو مبطل
بخلاف الفعل البستير و يمكن أنه أراد انه بلعنده داعبالامخاطبة الكن فعل العصابي مخالفه وهو
أدرى بالموادفى الصحيح عن أبى صالح رأيت أباسعيد الخدرى فى يوم باقة بصلى إلى مشفى يستره
فأراد شاب يجتاز بين يديه فدفع أبوسعيد فى صدره فنظر الشاب فلم يجد منناها الا بين يديه خس
إيجتاز فدفعه أبو سعيد أشا من الاولى وقدرواه الإعماضيلى بلفظ فإن أبى فليعمل يده فى صندوه
وليدقعة وهو صريح فى الدفع باليد ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوزه المشى من مكانه
تندفعه ولا العمل الكثير فى مدافعته لأنه أشد فى الصلاة من المرور وذهب الجمهور الى أنه اذاخر
ولم يدفعه فلا يرده لان فيه اعادة المرور قال التووفى لا أعلم أحدا من الفقهاء وال بوجوب هدًا
الدفع بل صرح أصحابنا بأنه منذوب وصرح أهل الظاهر بوجوبه وكان النووى لإراجع كالا مهم
أولم نعتد خلافهم (فإنما هو شيطان) أى فعل فعل الشيطان لأنه أبى الاالتشويش على المصلى
أو المراد شيطان من الانس واطلاق الشيطان على المارقين الانس سائغ شائع كقوله تعالى
شياطين الإنس والجن وقال ابن بطال فيذه إطلاق لفظً شيطان على من يقعن فى الدين وان الحكم
للمعانى دون الاسماء لاستحالة أن يصير المارش بطاتنا عبر دمر وره مال الحافظ وهو مبنى على اى
لفظ شيطات يطلق حقيقة على الجنى ومجازا على الانسى وفيه بحث ويحقل أى المعنى فلما الحافل
له على ذلك شيطان وفى رواية الاسماعيلى فات معة الشيطان ومسلم من حديث ابن عمر فان معه
أفرين واستفيظ ابن أبى جرة من قوله فاغاه وشيطلق أن المراد بقوله فليقاته الهدافعة لاحقيقة
القتال لان مقالة الشيطان انماهى بالاستعاذة والتسفية وله وهما والغابات الفعل البشير فى
الصلاة للضرورة فلوقال حقيقة المقائلة لكان أشد على صلاته من المار قال وهل المقالة ظلل بقع
فى صلاة المصلى من المرور أو لدفع الأثم عن المار الظاهر الثانى وقال تغيره بل الاول أظهرلات
اقبال المصلى على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الاثم عن غيره وقدروى ابن أبى شيبة عن ابن
مسعودان المرور بين يدى المقلى يقطع تصف مثلاته ،وروى أبو تقديم من عمرلو يعلم المصلى
ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديمما صلى الاإلى شىء يستره من الناس فمقتضى هذين الأمرين الخا
الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى لا بالمناروهماوان كانموقوفين لفظافلهما حكم الرفع لاى
مثلهما لايقال بالرأى اه وهذا الحديثرواه مسلم عن يحي عن فالله ه وأخرجه هو
والبخارى من وجه آخر عن أبى سعيد وفيه قصة (مالك عن أبي النضر) بضاد مجهة شائم بن أبى
أمية (مولى معمر بن عبيد الله) بضم العبنين (عن بسر) يضم الموحدة وسكون المهملة (ابن
سعيد) بكسر العين (أ زيد بن خالد الجهنى) بضم الجيم وقح الهاء الاعصارى الخطابى (أوسا)
أى بسر (إلى أبى جهيم) بالتصغير ابن الحرث بن الضمة :كسر المهملة وشد الميم ابن عمرو
الانصارى قيل اسمه عبد الله وقد يحسب الى لجده وقيل له وعنتلك اللّه بن جهيم بن الحرث بن الصحة
وقيل هو آخر غيره صابى معروف وموابن أخت أبي بن كعب جتى إلى خلافة معاوية (يسأله ماذا
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المحار بين يدى المصلى) أى أمامه بالقرب عنه قال الحافظ
هكذا روى مالك هذا الحديث فى الموطالم يختلف عليه فيه اى المرسل هو زيد وان المرسل اليه هو
أبو جهيم وتابعه سفيان الثورى عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجة وهير هما و خالفهما ابن عيينة
عن أبي النضر فقال عن بذمر أرسلنى أبو جهيم الى زيد بن خالد أسأل فتذكر الحديث قال ابن
عبد البرهكذارواه ابن عيينة مقلوبا أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عينة ثم قال ابن
أبى خيثمة سئل عنسة يحيى بن معين فقال هوخطأ المناهو أر سانى زبد الى أبى بهتيم الحال ماله

٢٧٩
وتستمد فلت افى النطاق قال ليس خطأً أن حديثه فيه منعين الأجمال أن يكونٍ أبو حمير بعث
يسرا الى زيد وشه زيد إلى أبي جهيم بستثبت كل واحدمنهما ما عند الا شرقلت تعلّمل
الائمة الاحاديث مبنى على علية الظن فإذا قالوا أخطأ فلاى فى كل الميتخبين خطؤه فى نفس الأمر
بل هوواخ الاحتمال فيعتمد ولولاذلك لما اشترطوا انتهاء الشاذوهو ما يخالف الثقة فيه من هو
اربح منه فى حد الصصيح (قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المباربين يدى
المسلى) أى أمامه بالقرب منه وعبر باليدين تكون أكثر الشغل بهما وفى تحديد ذلكبها اذامر
بينه وبين مقدار سجوده أو ثلاثة أذرع أو قدورمية بحجر أقوال ولابى العباس السراج من
طريق الضمالك بن عثمان عن أبي النضر لو بعلم المار بين يدى المصلى والمصلى نجمه بمشبهم
على ما اذا قصر المصلى فى دفع المار أوصلى فى الشارع ويحتمل أن قوله والمصلى بفتح اللام أى
بينيدى الأصلى من داخل سترته وهذا أظهر (ماذا عليه) زاد الكشميهنى من رواية البخاري من
الاثم قال الحافظ وليست هذه الزيادة فى شئ من الروايات غير مر الحديث فى الموطايد ونها وفإلى أين
عبد البرلم يختلف على مالك فى شىء منه وكذا رواه باقى السنة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها
ولم أوهافى شىء من الروايات مطلقً لكن فى مصنف ابن أبى شيبة يعني من الأثم فيحتمل أن تكون
ذكرت حاشية فظنها الكثيرين أصلالانه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ وقد عزاها المحب
الطبرى في الاحكام البخارى وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة فى أيامه انها فى الصحيحين
انتهى وجلة ماذا عليه فى محل نصب سادة مبد مفعولى بعلم وجواب لوقوله (لكات ات يغف) أبى
وقوفه (أربعين خيرا) بالنصب خبر كاني وفى رواية بالرفع على أنه اسمها وسوغ الابتداء بالنكرة
كونها موصوفة قاله ابن العربي ويحتمل ان اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها (له من أن يمر بين
بده) حتى لا يحق ذلك الاثم وقال المكرمانى جواب لوليس هو المذكور بلى التقدير لو يعلم
باعليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراله وأهم المعدود فيها الامر وتعظيما قال
الحافظ ظاهر السياق انه عين المعدود لكن شت الراوى فيه ثم أبدى الكرماني لتخصيص
الاربعين بالذكر حكمتين إحداهما كون الأربعة أصلى جميع الاعداد فىماأريد التكثير ضتريت
فى عشرة ثانيهما كون كلل أطوار الانسان بأربعين كالنطفة والمعلقة والمضغة وكذا بلوغ الاشد
ويحتمل غير ذلك انتهى وفى ابن ما جة وابن حبات من حديث أبى هريرة لكان أن يقتب مائة عام
خير اله من الخطوة التي خطاها وهذا من عربات إطلاق الاربعين للمبالغة فى تعظيم الامر لا
خصوص عدد معين وجنمع الطماوى إلى ان التقيد بالمائة وقع بعد التقيد بالاربعين زيادة فى
تعظيم الامر على الماولانهمالم يقعامها إذالمائة أكثر من الاربعين والمقام مقام زجر وتخويف
فلا يناسب ان يتقدمذكر المبائة على الاربعين بل المناسب أن يتأخرو مميز الاربعين ان كان هو
السيئة ثبت المدعى أو مادونها فمن باب أولى (قال أبو النصر لا أدرى أقال) بهمزة الاستفهام
بسربن سعيد (أربعين يوما أوشهرا أوسنة) والبزار من طريق أحدبن عبدة النبى عن ابن
عبينة عن أبى التضر لكان ات يقف أو بعين خريفا وجعل ابن القطان الجزم فى طريق ابن عيينة
والشيْ فى طريق غيره دالا على التعدد قال الحافظ لكن رواه أحمدوابن أبي شيبة وسعيدين
منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر بالشام أيضاويبعدان الجم والثان
وقعا من راووا حدفى حالةواحدة الاأن يقال لعله تذكر فى الحال نجزم وفيه مافيه وفى الحديث دليل
وفي تحريم المرورفات معناه النهى الا كيد والوعيد الشديد على ذلك، ومقتضاه اى يعد فى البكبائر
وفية أخذ القرين عن قرينه ما قلته أو استثباته فيما سمع معه والاعماد علىخبرالواحد لاتزيدا
اقتصر على الغزول مع القدرة على المعاواكتفاء برسوله المذكور وا حمبال أنه أرسله ليعلم هل
الأولىٍ من الصلاة فصلى فى الله
صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن الحسيه
وعن يساره جني د أنا ياش
خديه ثم انفعل كانفتال أبى رمنة
يعني نفسه فقام الرجل الذى
أدرك معه التكبيرة الأولى من
الصلاة يشفع قلوب اليه عمر
فأخذېنكيه فهز. ثمقال اجلس
فانه لا يك أهل الكتاب الا أنهام
يكن بين صلواتهم فيصل فرفع النبي
صلى الله عليه وسلم وصبره فقال
أصاب الله بكيا ابن الخطاب
(باب السهوفى البجيدتين)
حدثنا محمدبن عبيد تنا حلو
٠
ابن زيد عن أبوب عن محمد عن
أبى هريرة قال صلى بنارسول
الله صلى الله عليه وسلمى احدى
سلاقى العشبى الظهر أو العصر
قإلى فصلى بنازكعتين ثم سلم ثم قام
الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع
بديه عليها اجداهما على الاخري
يعرف في وجهه الغضب ثم نخرج
سرعان النَّاس وهم يقولون
قصرت الصلاة قصرت الصلاة
.وفى الناس أبو بكروعمرفها باه أبنه
يكلما،فقامرجل كاترسول الله
صلى الله عليه وسلم يدههذا اليدين
فقال يارسول الله أليت أم
قصرت الصلاة قال لهأ نس ولم
قصر الصلاة قال بسلى نسيت
يارسول الله فأقبل رسول الله
صلى الله عليه وسلم على القوم
فقال أصدق ذو اليدين فأوموا
أى نعم فرجع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الى مقامه فصلى
الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر
وسجد مثل سجوده أو أطول ثم
رفع وكبرثم كبزو سعيد مثل سجوده
أو أطول ثم رفع وكيرظل فقيل
محمد سلامفى السهو فقال لم أحفظه

عن أبى هنويرق ولكن نبفيش أى
معمران بن حصين قال ثم سلم وحدثنا
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
أيوب عن محمد بإسناده وحديث
حماد أتم قال صلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل
فأوموا قال فقال الناس نعم قال ثم
وفع ولم يقل وكبر ثم كبروسجد مثل
سجوده أوأ طول ثم رفع وتم حديثه
لميذكر ما بعده ولميذكرفأ ومؤا
الاحادين زيد *حدثنامدد
ثنا بشريعنى ابن المفضل ثنا
سلمة يعنى ابن علقمة عن محمد من
أبى هريرة قال صلى بنارسول الله
صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد
كله إلى آخرقوله نبئت ان عمران
ابن حصين قال ثم .. لم قال قلت
فالتشهد قال لم أسمع فى التشهد
وأحب إلى ان يتشهد ولميذكر
کان یسمیه ذااليدين ولاذكر
فأومؤاولاذ کر الغضب وحديث
أيوب أتم *حدثنا على بن نصر بن
على ثنا سلفات بن حرب ثنا
حمادبن زيدعن أيوب وهشام
ويحسن بن عقيق وابن عون عن
محمد عن أبى هريرة عن النبي صلى
اللّه عليه وسلم فى قصة ذى اليدين
أنه كبر وسجد وقال هشام يعنى ابن
حسباق كبرثم كبروسجدقال أبو
داودرویهذا الحديث أيضا
حبيب بن الشهيد وحيدو يونس
وعاصم الاحولعنمحمدعن أبى
هريرة لميذكرأحد منهم ماذكر
حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم
كبروروى حمادبن سلمة وأبو بكر
ابن عياش هذا الحديث عن
هشام الريذ كراعنه هذا الذى
ذكره حماد بن زيد انه كبرم كبر
*حدثنا محمد بن يحي بن فارس
ثنا محمدین کثیرعنالآخزامىعن
عنده علم فيلقاء فيأ خذه منه رده المباسى بأنه أوسلة فينا له ماذا سمع ولم يرسميالم هل بيه
استعمال لوقى الوعيد ولا يدخل ذلك فى النهى لأن محله إنه يشعر بما يعاند المقد ورواستغبط انى
بطال من قوله لو يعلم ان الاثم يختص من يعلم بالنهى وارتكبه قال الحافظ وأخذه من ذلك فيه بعد
لكن هو معروف من أدلة أخرى وظاهرالحديث أن الوعيد يختص عن منلامن وفقه ها مذا
مثلابين يدى المصلى أوة عد أورق ذلكن أى كانت العلة فيه التشويش على المصلى فهو فى معنى
المار وظاهره عموم النهى فى كل مصل وخصه بعض المالكية يعنى ابن عبد البر بالإمام والمنفرد
لان المأموم لا يضره من مربين يديه لأن سترة أمامه سترة له أوامامه سترة له والتحليل المذكور
لا يطابق المدعى لان السترة تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن الماروالحديث رواه البخارى عن
عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحمي كلاهما عن مالك به (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاءبن يسار)
تحتية وخفة المهملة (ابن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليسه الكاف اى
يخسف به خير اله من أى عمر بين يديه) لان عذاب الدنيا بالحسف أسهل من عذاب الاثم وهذا
يحتمل أن يكون من الكتب السابقة لان كعباحبرها وظاهر هذا كالحديث فيله يدل على منع
المرورمطلقا ولولم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته ويؤيده قصة أبي سعيد فاك فيها
فنظر الشاب فلم يجد ما غا وقسم المالكية أحوال المار و المصلى فى الآثم وعدمه أربعة أقسام
يأثم الماردون المصلى وعكسه بأثمان جميعا وعكه فالأولى إذا صلى الى سترة وللمارمتندوحة
فيأثم دون المصلى الثانية إذا صلى في مشرع مسلوك بلاسترة أو متباعدا عنها ولا يجد المار
مندوحة فيأثم المصلى لا المار الثالثة مثل الثانية لمكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعا
الرابعة مثل الأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا بأثمان (مالك أنه بلغه بان عبد الله بن عمر كان
يكره أن يمر بين أيدى النساء وهن يصلين) قال الباجى خص الغناء لانهن فى آثر الصفوف وكره
المروز بين أيديهن وان كن فى طريقه لدخوله المسجد وخروجه منه وقال أبو عمر فيه كراهة
المزور بين يدي المصلى وان لم يكن بحيث تناله يده لات صفوف النساء كات بينها و بين صفوف
الرجال شئ من البعد (مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان لاعمر بين يدى أحد) يصلى (ولا يدع
أحد ايمر بين يديه) وهو يصلى قال الباجي بتعلق المنع من المرور بالمار لحديث أبي جهيم وبالمرور
بين يديه لحديث أبى سعيد فى أمره بمنحه ومن المرور بين يديه مناولة الشئء بين يديه لانه مما يقطع
الإقبال على صلاتهوانما منع المرورلهذا المعنى وروى ابن القاسم عن مالك انه كره أن يكلم من
عن يعين المصلى من على يساره
(الرخصة في المرور بين يدى المصلى)
قال الباجى الرخصة فى الشرع الاباحة للضرورة وقد تستعمل فى اباحية نوع من جنس ممنوع
فالرخصة هنا تناولت بعض أحوال المصلين وهو أن يكون مأموما (مالك عن ابن شهاب)الزهرى
(عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد اللّه) بفتحها (ابن عتبة) بضم وفوقية ساكنة (ابن مسعود)
أخذ الفقهاء السبعة قال ابن عبد البرلم يكن بعد العصابة الى يومنا هذا فيما علمت فقيه أشعر منه
(عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أناى) بفتح الهمزة الانثى من الخمسير (وأنا
يوميفقد ناهزت) أى قاربت (الاحتلام) المراد به البلوغ الشعرحى (ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلى للناس بمنا) بالصرف اجود من عدمه سميت بذلك لماعنى أى يراق بها من الدماء والاجود
كتابتها بالالف قال الحافظ كذاقال مالك وأكثر أصحاب الزهرى ولمسلم من رواية ابن عيينة
بعرفة قال النووي يحمل ذلك على انهماقضبنات وتعقب باى الأصل عدم التعدد ولاسمامع اتحاد
مخرج الحديث فالحق ان قوله بعرفة شاذولمسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك فى جة
الداع