النص المفهرس

صفحات 401-420

*الوجه الخامس: في ذكر شيءٍ من علم العربية
٨١
جواز حذف الموصوف في اللغة، وإبقاء الصفة، أو بالعكس
٨١
وجوه إعراب قوله ((هو الطهور ماؤه))
٨٢
*الوجه السادس: في إيراد شيء يتعلَّق بعلم البيان
٨٣
النكتة الأولى: عطف الجمل التي ليس لها محل على الجمل التي لها محل إعرابي ...
٨٣
النكتة الثانية: ضمير الشأن عند أهل البيان
٨٤
النكتة الثالثة: تعليل حسن حذف حرف العطف
٨٤
٨٤
النكتة الرابعة: لطيفة بيانية في سياق قوله ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))
٨٥
*الوجه السابع: في المباحث والفوائد المتعلقة بالحديث
الأولى : جواز ركوب البحر إجمالاً.
٨٥
الثانية: حكم ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال
٨٨
الثالثة: حكم تقرير الشارع 8 وسكوته
٩٢
الرابعة: جواز إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة
٩٧
الخامسة: إمكانية جواز إعداد الماء بعد دخول الوقت
١٠٠
السادسة: جواز التيمُّم على القادر على إعداد الماء بعد دخول الوقت
١٠٠
السابعة: تأثير العطش في ترك استعمال ماء الشرب
١٠٣
١٠٨
الثامنة: معيار الخوف المعتبر في تأثير العطش
التاسعة: ما يبتنى على الفائدتين السابقتين
١٠٨
العاشرة: حمل الماء المطلق على الباقي على وصف خلقته
١٠٩
الحادية عشرة: فائدة عدم جوابه وَلقر بـ ((نعم)) في الحديث
١١٠
الثانية عشرة: عموم دلالة لفظة ((الطهور))
١١١
الثالثة عشرة: بناء مسألة الماء المستعمل على لفظة ((الطهور))
١١٧
الرابعة عشرة: عدم اشتراط النية في الوضوء
١٢١
الخامسة عشرة: جواز التطهير بماء البحر
١٢٢
السادسة عشرة: طهور الماء المتغيِّر قرارُه
١٢٥
السابعة عشرة: تخصيص العام الوارد على سبب
١٢٥
الثامنة عشرة: انطلاق اللفظ العام حسب المتعلِّقات
١٢٧
٤٠١

التاسعة عشرة: مقاصد اللفظ العام وضعاً، والتحقيق فيه
١٣١
العشرون: دلالة إضافة الماء إلى البحر
١٣٥
الحادية والعشرون: النسبة بين دلالة اللفظ ومدلوله
١٣٦
الثانية والعشرون: ما يترتب على القواعد الثلاث المتقدِّمة
١٣٦
الثالثة والعشرون: حكم التباعد عن النجاسة الجامدة في الماء الراكد
١٣٦
الرابعة والعشرون: حريم النجاسة، وحكم اجتنابه في الماء الراكد
١٣٧
الخامسة والعشرون: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق
١٣٧
السادسة والعشرون: إمكانية تجويز الطهور المتغيِّر بالحديث
١٣٨
السابعة والعشرون: زيادة الجواب عن السؤال
١٣٨
الثامنة والعشرون: الخطاب الوارد جواباً لسؤال السائل
١٤١
١٣٩
التاسعة والعشرون: إضافة الميتة إلى البحر
١٤٢
الثلاثون: إلحاق ما تطول حیاتُه في البر بالبحري
الحادية والثلاثون: إضافة اسم الجنس
١٤٣
الثانية والثلاثون: تعارض العمومین من وجهٍ دون وجهٍ
١٤٥
الثالثة والثلاثون: حكم أكل التِّمساح
١٤٨
الرابعة والثلاثون: حرمة أكل النجس
١٤٩
الخامسة والثلاثون: إباحة أكل السمك الطافي
١٤٩
السادسة والثلاثون: حكم تعدِّي الحل إلى غير السمك
١٥٠
١٥٠
السابعة والثلاثون: دلالة تعليق الحكم بالميتة
١٥١
الثامنة والثلاثون: حكم ابتلاع السمكة حيّة
١٥١
التاسعة والثلاثون: مفهوم الموافقة من الحديث
١٥٢
الأربعون: مقتضى إضافة الحل إلى الميتة
الحادية والأربعون: عموم إباحة جميع ميتة البحر
١٥٢
الثانية والأربعون: حكم الحيوان البحري الذي له نظير في البرّ
١٥٤
الثالثة والأربعون: حکم ذبح خنزير البحر، وكلبه
١٥٥
الرابعة والأربعون: تخصيص العموم بالمفهوم
١٥٥
الخامسة والأربعون: مقتضى حديث ((أحلَّت لنا ميتتان)) بالنسبة إلى حديث الباب .
١٥٦
٤٠٢

السادسة والأربعون: دليل اشتراط الذكاة في ماله نظير محرَّمٌ في البر
١٥٧
السابعة والأربعون: حكم أكل المنفصل من السمكة
١٥٨
الثامنة والأربعون: حكم صيد المجوسي من البحر
١٥٨
التاسعة والأربعون: طهارة دم السمك
١٥٨
الخمسون: حكم ميتة حيوان البحر مما ليس له نفْسٌ سائلة في غير الماء
١٥٩
الحادية والخمسون: دليل طهارة الماء المتغيِّر بأصل خلقته
١٦٠
الحديث الثاني: النهي عن البول في الماء الراكد
«الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث
١٦٤
إضافة في ترجمة أبي هريرة ظ على ما تقدم
١٦٥
ترجمة مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالی
١٦٥
*الوجه الثاني: مخرج الحدیث، ومخرِّجه
١٦٩
*الوجه الثالث: سبب اختيار لفظ الحديث
١٧١
*الوجه الرابع: شرح مفردات الحديث
١٧٣
١٧٣
الأولى: الماء الدائم
الثانية: تعليل حكم ((الراكد)) بالترادٌ
١٧٣
الثالثة: الفرق بين النهي على الجمع، والنهي عن الجمع
١٧٣
*الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية
١٧٥
١٧٥
*الوجه السادس: ذكر القواعد والمقدِّمات المحتاج إليها
أولها: حجية القياس في معنى الأصل
١٧٨
١٧٨
ثالثها : تخصيص العموم بالمفهوم
١٧٨
رابعها: حکم تعارض العمومین من وجه دون وجه
١٧٨
خامسها: تخصيص اللفظ العام بالمعنى المستنبط منه
١٧٨
سادسها: استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين
١٧٩
سابعها: حديث القلتين، وتصحيحه
١٧٩
طرق حديث القلتين، والاعتراض عليه من جهة الإسناد والرد عليه
١٧٩
٤٠٣
ثانيها : حجية المفهوم
وجوه إعراب ((ثم يغتسل فيه))، والاعتراض عليها
١٧٨

*الوجه السابع: الفوائد والمباحث المتعلقة بالحديث
١٩٢
الأولى: أحكام الماء من حيث الركود والجريان
١٩٢
الثانية: مذاهب تخصيص حديث ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)»
١٩٣
الثالثة: مذهب الظاهرية في توجيه هذا الحديث والرد عليهم
١٩٨
الرابعة: تقييد حكم الحديث (في الماء الراكد) بالصفة
٢٠٠
الخامسة: عموم المفهوم
٢٠١
السادسة: قاعدة تخصيص المفهوم للعموم
٢٠٤
السابعة: مقتضى المفهوم الفرق بين الراكد والجاري
٢٠٥
الثامنة: تفريق الشافعية والحنابلة بين الراكد والجاري
٢٠٦
التاسعة: التراد في الراكد والتفاصل في الجاري
٢٠٧
العاشرة: اختلاف مراتب المناسبة في القوة والضعف
٢٠٨
الحادية عشرة: ما يقتضي التفريع على أن للمفهوم عموماً مطلقاً
٢٠٨
الثانية عشرة: الفرق بين القليل والكثير
٢٠٩
الثالثة عشرة: ترجيح القول بأن الجاري القليل ينجس بالتغير
٢١٠
الرابعة عشرة: إذا كان بعض الماء جارياً وبعضه راكداً
٢١١
الخامسة عشرة: ثبوت صفة الجريان للماء الجاري ببطء
٢١١
السادسة عشرة: الاستدارة في معنى التراد
٢١٢
السابعة عشرة: تعدي حكم نجاسة الراكد إلى الجاري
٢١٣
الثامنة عشرة: ما كان في معنى المنصوص عليه قطعاً.
٢١٣
التاسعة عشرة: انفصال الماء الجاري عن النجاسة
٢١٥
العشرون: الجريان لا يوجب الطهارة
٢١٥
الحادية والعشرون: حريم النجاسة في الأنهار الكبيرة
٢١٦
الثانية والعشرون: الماء الجاري الذي في أسفله نجاسة راسبة
٢١٧
الثالثة والعشرون: تراجع الماء من موضع النجاسة إلى ما فوقها
٢١٨
الرابعة والعشرون: تفاوت درجات العموم بالنسبة إلى آحاد الأفراد
٢١٨
٤٠٤

٢١٩
الخامسة والعشرون: اعتراضات المؤلف على ابن حزم في هذا الباب
الحديث الثالث: نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الراكد
*الوجه الأول: نسبة هذا اللفظ إلى رواية محمد بن عجلان
٢٣٨
*الوجه الثاني: ترجمة ابن عجلان
٢٣٨
*الوجه الثالث: في مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان:
٢٤٧
الأولى: دلالة مادة لفظ ((الجنابة))
٢٤٧
الثانية: معنى الجنابة في عرف حملة الشرع
٢٤٩
.....
*الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
٢٥٠
الأولى: دلالة الحديث على النهي عن الشيئين على الجمع
٢٥٠
الثانية : ظاهر النهي للتحريم
٢٥٠
الثالثة: علة النهي هي الاستقذار الحاصل في الماء
٢٥١
٢٥٢
الرابعة: الحكم بالتساوي في البول في الماء والبول خارج الماء في النهي جار هاهنا
الخامسة: العموم يقتضي الاستواء في الحكم بالنسبة للكثير والقليل
٢٥٢
السادسة: العموم هل يخص بالمعتاد في مثل هذا أم لا؟
٢٥٣
السابعة: تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماً
٢٥٤
٢٥٤
التاسعة: منطوقه يدل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم
العاشرة: النهي عام يدخل فيه جميع المغتسلين
٢٥٤
الحادية عشرة: النهي عام بالنسبة إلى نوعي الجنابة
٢٥٥
الثانية عشرة: النهي عام بالنسبة للأغسال المختلفة باختلاف النية
٢٥٥
الثالثة عشرة: تقييد الحكم بالصفة
٢٥٥
٢٥٥
الرابعة عشرة: تقييد الغسل بكونه للجنابة
٢٥٦
الخامسة عشرة: ما ليس بغسل جنابة يقسم قسمين
السادسة عشرة: الاختلاف في أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بإكمال غسله أم لا؟
٢٥٦
السابعة عشرة: إذا كان غسل الجنب بعض بدنه خارج الماء ثم غمس بقية بدنه
٢٥٧
في الماء
الثامنة عشرة: الاختلاف في دلالة القِرَانِ بين الشيئين على الاستواء في الحكم .. ٢٥٨
٤٠٥
الثامنة: تعليل المخالفة بين الجاري والراكد
٢٥٤

التاسعة عشرة: استدلال بعضهم بالقِرَانِ على أن الماء المستعمل نجس،
٢٥٨
والجواب عليه
العشرون: هل يتعدى هذا الحكم إلى الوضوء؟
٢٥٩
الحديث الرابع: الجنب ينغمس في الماء الدائم
*الوجه الأول: ترجمة أبي السائب
٢٦١
الثاني : في تصحيحه
٢٦٣
الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
٢٦٣
الأولى: في معنى الجنب
٢٦٣
الثانية: سؤالهم أبا هريرة عن المراد يحتمل وجهين
٢٦٣
الثالثة : فائدة التأكيد بالمصدر
٢٦٤
*الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
٢٦٤
الأولى: النهي يدل على فساد المنهي عنه
٢٦٤
الثانية: النهي عنه قد يكون لنفسه وقد يكون لغيره
٢٦٤
الثالثة: النهي معلق بالغسل، هل الوضوء كذلك
٢٦٥
الرابعة: تعليق الحكم بالصفة
٢٦٦
الخامسة: القیاس في معنی الأصل معمول به
٢٦٦
السادسة: النفساء كالحائض في هذا المعنى
٢٦٧
السابعة: نقصان بعض الأغسال الواجبة عن هذه المرتبة
٢٦٧
الثامنة: هل تلحق الأغسال المستحبة بالغسل للجنابة؟
٢٦٨
التاسعة: الأغسال المباحة ناقصة المرتبة عن التي قبلها
٢٦٨
٢٦٩
العاشرة: ما يسبق إلى الفهم من أن المراد: لا يغتسل - وهو جنب - من الجنابة
٢٦٩
الحادية عشرة: سبب ما يسبق إلى الفهم: أن النهي عن الماء الطاهر إنما يكون لمانع ..
٢٧٠
الثانية عشرة: حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يكون عند التعارض
٢٧١
الثالثة عشرة: لو نوى شيئاً من الأغسال مع غسل الجنابة
٢٧٢
الرابعة عشرة: إذا شرك بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال غير الواجبة
الخامسة عشرة: اختلافهم فيمن شرك بين نية الجنابة والجمعة
٢٧٣
السادسة عشرة: غسل بعض بدنه بنية غسل الجنابة
٢٧٣
٤٠٦

٢٧٥
السابعة عشرة: الاعتراض على من استدل بالنهي على أن النهي يدل على الفساد
الثامنة عشرة: ما يستنتج من قوله ((يتناوله تناولاً))
٢٨٠
التاسعة عشرة: إطلاق لفظ ((التناول)) يجوز حمله على التناول بالید
٢٨١
العشرون: أحوال الجنب في إدخال يده في الإناء
٢٨١
الحادية والعشرون: تمسُّك من يرى طهارة الماء المستعمل بالإطلاق
٢٨٢
الحديث الخامس: الطهارة بالماء المستعمل
*الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث
٢٨٤
ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما
٢٨٤
ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما
٢٨٥
ترجمة سماك
٢٨٧
*الوجه الثاني : في تصحيحه
٢٩٤
*الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
٢٩٤
الأولى: بيان معنى ((القصعة))
٢٩٤
الثانية: أصل هذه اللفظة
٢٩٥
الثالثة: كلمة ((فى)) للظرفية حقيقية
٢٩٦
الرابعة: في لفظ ((أجنب))
٢٩٦
*الوجه الرابع: في الكلام محذوف يدل عليه السياق
٢٩٧
*الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
٢٩٧
٢٩٧
الأولى: إباحة استعمال أواني الخشب في الطهارة
الثانية: جواز البناء على الظاهر
٢٩٨
الثالثة: قولها ((إني كنت جنباً) كان لاحتمال أن يكون استعماله
٢٩٨
الرابعة: اختلافهم في حكم الماء المستعمل
٢٩٨
الخامسة: طهورية الماء المستعمل
٣٠٠
السادسة: اعتذار من يرى أن الماء المستعمل غير طهور
٣٠١
السابعة: لا يتعلق بالماء منعٌ بسبب الجنابة
٣٠٢
الثامنة: العام لا يُخَصُّ بسببه
٣٠٤
التاسعة: الاغتراف إذا لم ينو به رفع الحدث
٣٠٤
٤٠٧

العاشرة: لم يحصل منع بسبب الجنابة كما حصل للجنب
٣٠٥
الحادية عشرة: تخصيص العموم بالسياق
٣٠٥
الثانية عشرة: حمل ((في)) على الظرفية دليل على الطهورية
٣٠٥
٣٠٥
الثالثة عشرة: ما حكي عن أصبغ من أن الماء المستعمل غير طهور وتعليله
الرابعة عشرة: المحكي عن القابسي أن الماء القليل إذا خالطه طاهر لم يغيره
٣٠٦
الخامسة عشرة: تعليل من أفسد الماء بالاستعمال
٣٠٦
٣٠٦
السادسة عشرة: بطلان علة ((انتقال المنع))
السابعة عشرة: لو قام دليل على أن المراد الاغتسال من الجفنة لا فيها، لكان
الحدیث دليلاً
٣٠٧
الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خلت به
٣٠٧
التاسعة عشرة: صعوبة الاعتذار عن الحديث عن جمع بين كون الماء يفسده
الاستعمال وکون الوضوء من فضل
٣٠٧
العشرون: يؤخذ من الحديث طهارة عرق الجنب إذا حمل على الاغتسال في الجفنة
٣٠٨
الحادية والعشرون: التغير باليسير من الطاهرات لا يضر
٣٠٨
الثانية والعشرون: يستدل بوجود العلة على وجود المعلول
٣٠٨
الحديث السادس: الذباب يقع في الإناء
* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث
٣١٠
ترجمة البخاري رحمه الله
٣١٠
*الوجه الثاني: تصحيح الحديث
٣١٤
*الوجه الثالث: مفردات الحديث
٣١٤
الأولى: معنى ((الذباب)) لغةً
٣١٤
الثانية: عموم كلمة ((الشراب)) من الماء
٣١٥
الثالثة: دلالة كلمة (الجَنَاح)) لغةً
٣١٥
*الوجه الرابع: في شيءٍ من العربية
٣١٦
الأولى: جواز العطف على عاملين
٣١٦
الثانية: وجوه إعراب قوله: ((والآخر شفاء)»
٣٢١
*الوجه الخامس: وجوه مجاز كون الداء في أحد الجناحين
٣٢١
٤٠٨

٣٢٢
*الوجه السادس: الفوائد والمباحث
الأولى: اختلاف العلماء في حكم الماء القليل أو المائع إذا وقع فيه مالا نفس له
سائلة
٣٢٢
الثانية: اختلاف الشافعية في نجاسة مالا نفس له سائلة في نفسه
٣٢٥
الثالثة: عدم نجاسة هذا النوع من الحيوان بالموت
٣٢٥
الرابعة: حكم روث السمك والجراد، ومالا نفس له سائلة
٣٢٧
الخامسة: عموم دلالة منطوق الحديث
٣٢٧
السادسة: حكم مالا يسمى شراباً إذا وقع فيه مالا نفس له سائلة
٣٢٨
٣٢٨
السابعة: جواز إلحاق غير الذباب بالذباب في معنى عدم التنجيس
٣٢٩
الثامنة: اختلاف العلماء في نجاسة الماء القليل إذا وقع فيه حيوان طاهر
التاسعة: حقيقة الأمر بالغمس في هذا الحديث
٣٣٠
٣٣١
العاشرة: مفارقة الذباب غيره في حكم الغمس
٣٣١
الحادية عشرة: انتفاء العلة في غير الذباب في حكم الغمس
٣٣٢
الثانية عشرة: نزول رتبة غير ذي الجناحين في المانعية
٣٣٢
الثالثة عشرة: الغمس أصلِ التداوي
الرابعة عشرة: الغمس أصل في رفع ضرر الأغذية
٣٣٢
الخامسة عشرة: تعليق الحكم بوقوعه في الشراب
٣٣٢
٣٣٢
السادسة عشرة: حمل أمر الداء والدواء على العوارض الوجدانية مجازاً
السابعة عشرة: فائدة جواز حمل هذا اللفظ على المجاز
٣٣٣
الثامنة عشرة: حكمة الأمر بالانتزاع بعد الغمس
٣٣٣
٣٣٣
التاسعة عشرة: ما أخذ من صيغة ((ثم لينزعه))
٣٣٤
العشرون: مقتضى التعليل بالجناحين عند انتفائه
٣٣٤
الحادية والعشرون: مقتضى التعليل عند انقطاع أحد جناحيه
٣٣٤
الثانية والعشرون: رأي النظام في إبطال الحديث بالخيالات، والاعتراض عليه
الحديث السابع: ولوغ الكلب في الإناء
*الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث
٣٣٩
ترجمة ابن سیرین رحمه الله تعالى
٣٤٠
٤٠٩

ترجمة أبي صالح السمان رحمه الله
٣٤٥
ترجمة أبي رَزِین رحمه الله
٣٤٦
ترجمة الأعمش رحمه الله
٣٤٧
ترجمة علي بن مُسْهِر رحمه الله
٣٥١
*الوجه الثاني: فائدة ذكر رواية ابن سيرين عن غيرها
٣٥٢
٣٥٣
*الوجه الثالث: تصحیح الحدیث
٣٥٣
*الوجه الرابع: مفردات ألفاظ الحديث
٣٥٣
الأولى: معنى ((الطهور)) لغة
٣٥٣
الثانية: تصريف لفظ ((ولغ)) لغة
الثالثة: معنى ((الولوغ)) لغة، واختصاصه بالسباع
٣٥٤
* الوجه الخامس :
٣٥٤
تعليل فتح لام ((ولغ)) في الماضي، والمستقبل
٣٥٤
*الوجه السادس:
٣٥٦
وجوه الحذفَ في قوله ◌َّ: ((إذا ولغ الكلب))
٣٥٦
*الوجه السابع:
٣٥٧
دلالة ((الأخرى)) في قوله ((أُخراهن)) لغةً
٣٥٧
٣٥٩
*الوجه الثامن: الفوائد والمباحث
٣٥٩
الأولى: نجاسة سؤر الكلب
الثانية: نجاسة سؤر الكلب أعم من نجاسة العين والذات
٣٦١
الثالثة: عدم دلالة الحديث على نجاسة ذاتِ الكلب
٣٦٢
الرابعة: تعدّي نجاسة الكلب عن محلها إلى ما يجاورها من المائعات
٣٦٣
٣٦٣
الخامسة: نجاسات المائعات بوقوع جزءٍ فيها من النجاسة
٣٦٣
السادسة: الحديث أصل في نجاسة الطاهر إذا اتصل مع بِلة نجسٍ
السابعة: نجاسة الإناء المتصل بالمائع النجس
٣٦٤
الثامنة: نجاسة الماء القليل بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغيّر
٣٦٤
التاسعة: عموم لفظة ((الإناء))
٣٦٤
العاشرة: تناول عموم ((الإناء)) الإناء الذي فيه الطعام
٣٦٥
٤١٠

الحادية عشرة: تعارض النهي عن إضاعة المال مع الأمر بإراقة ما ولغ فيه
٣٦٧
الكلب، وجوابه
٣٦٨
الثانية عشرة: دلالته على إناء الفخار غير المترشح
٣٦٩
الثالثة عشرة: مسألة نزح ماء البئر
٣٧٠
الرابعة عشرة: مذهب الظاهرية في وقوع لعاب الكلب في الإناء غير الولوغ
الخامسة عشرة: أكل الكلب من طعام الإناء
٣٧٠
السادسة عشرة: وقوع الكلب كلّه في الإناء
٣٧١
السابعة عشرة: حكم دخول جزءٍ من أجزاء الكلب في الإناء
٣٧١
الثامنة عشرة: ادعاء الأولوية في تعميم سائر أعضائه بالحكم
٣٧١
التاسعة عشرة: التخصيص في الأواني
٣٧٢
العشرون: تقُبدیة الحکم بالإناء
٣٧٣
الحادية والعشرون: عدم جواز تعدّي الحكم إلى ما لا يسمى ولوغاً
٣٧٣
الثانية والعشرون: إلغاء خصوص الفاعل في قوله ((أحدكم)) و ((أن يغسله))
٣٧٣
الثالثة والعشرون: مسألة صبِّ المطر على الإناء
٣٧٣
الرابعة والعشرون: حقيقة الألف واللام في لفظة ((الكلب))
٣٧٤
الخامسة والعشرون: تخصيص الحكم بالكلب المنھيِّ عنه
٣٧٥
السادسة والعشرون: طهارة ولوغ الكلب في الإناء أكثر من مرة
٣٧٦
٣٧٧
السابعة والعشرون: ولوغ جماعة كلابٍ في إناءٍ
الثامنة والعشرون: حكم المتولِّد من الكلب وحيوان طاهر
٣٧٩
٣٧٩
التاسعة والعشرون: إلحاق الخنزير بحكم الكلب في ولوغه
الثلاثون: ثبوت الحكم المعلَّق بشيءٍ بثبوت حقيقته
٣٨١
الحادية والثلاثون: ما ينبني على القاعدة السابقة
٣٨٢
الثانية والثلاثون: وقوع القرينة المغلبة للظن كالتحقيق
٣٨٢
الثالثة والثلاثون: خبر العدل عن الولوغ في الإناء
٣٨٣
الرابعة والثلاثون: حكم ما اختلف الثقتان في أي الإناءین ولغ فيه
٣٨٤
الخامسة والثلاثون: اختلاف الثقتين في تعيين وقت الولوغ في الإناء، وزمنه
وتعيين الكلب
٣٨٤
٤١١

السادسة والثلاثون: مطلق الغسل المأمور به
٣٨٥
٣٨٦
السابعة والثلاثون: اختلاف العلماء في مقتضى هذا الأمر الوارد في الحديث
الثامنة والثلاثون: اختلاف العلماء في كون هذا الأمر تعبُّدياً
٣٨٦
التاسعة والثلاثون: أقسام حكم المعَلَّق بشيءٍ معيَّن
٣٩٠
الأربعون: هل يجب هذا الغسل على الفور؟
٣٩٢
الحادية والأربعون: اختلاف المالكية في حكم غسل الإناء بالماء المولوغ فيه ... ٣٩٣
الثانية والأربعون: عودُ الضمير في قوله ((يغسله سبعاً))
٣٩٤
الثالثة والأربعون: تعيين العدد بالسبع
٣٩٥
الرابعة والأربعون: مقتضى هذا السبع، ومفهومه
٤١٢
الخامسة والأربعون: ترتُّب موجب الغسل على الولوغ
٤١٧
السادسة والأربعون: ما ينبني على المسألة السابقة في تداخل النجاسات
٤١٧
السابعة والأربعون: حكم غسل نجاسة المحل قبل الولوغ، ثم طروء الولوغ عليه
٤١٨
الثامنة والأربعون: حكم إزالة العين المتنجس طرأتْ عليه نجاسة الولوغ
٤١٩
التاسعة والأربعون: بِمَ تعتبر الغسلة ليحصلَ امتثال الأمر بها؟
٤٢٠
الخمسون: حصول الغسلة بوقوع الإناء في ماءٍ كثير
٤٢٠
الحادية والخمسون: وقوع الغسلة الثانية بخضخضة الماء في الإناء
٤٢٠
الثانية والخمسون: حكم الإناء يسع قلتين فصاعداً
٤٢١
الثالثة والخمسون: حكم الاكتفاء بوضع الإناءِ في ماءٍ كثير راكدٍ متغيرّ عن سبع غسلاتٍ
٤٢٢
الرابعة والخمسون: توجُّه ظاهر الخطاب إلى فعل المكلّف
٤٢٢
الخامسة والخمسون: ما ينبني على المسألة السابقة، في عدم اعتبارٍ قصد الآدمي
في الغسل
٤٢٣
السادسة والخمسون: مذهب المالكية فيما ينطلق عليه مسمّى الغسل
٤٢٣
السابعة والخمسون: اختلاف العلماء في وجوب عصر النجاسة بعد الدلك
٤٢٣
الثامنة والخمسون: مذهب الإمام أحمد في إيجاب العدد في جميع النجاسات
٤٢٥
التاسعة والخمسون: استعمال التراب في غسل الإناء
٤٢٥
الستون: في قاعدة: الأمر إذا تعلَّق بشيءٍ لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء
٤٢٧
الحادية والستون: ما يترتّب على القاعدة السابقة
٤٢٨
٤١٢
٠٠

الثانية والستون: مذهب الشافعية في مراعاة التعفير
٤٢٨
الثالثة والستون: قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
٤٣١
الرابعة والستون: عدم الاكتفاء بالمائع الذي يصحبه التعفير
٤٣٢
الخامسة والستون: مذهب الشافعية فيما إذا كان التراب نجساً
٤٣٢
السادسة والستون: تطهير التراب المتنجِّس
٤٣٢
٤٣٣
السابعة والستون: طهارة الإناء بغمسه في ماءٍ كثير
٤٣٤
الثامنة والستون: مقدار التراب اللازم استعماله
٤٣٤
التاسعة والستون: مراد الشرع ((بالتعفير))
السبعون: الاختلاف في مرة التتريب
٤٣٦
الحادية والسبعون: بقاء المطلق على إطلاقه عند اختلاف الروايات
٤٤٠
الثانية والسبعون: الاختلاف في إراقة ما ولغ فيه الكلب
٤٤١
الثالثة والسبعون: دليل نجاسة ما ولغ فيه الكلب
٤٤٢
الرابعة والسبعون: حكم الإراقة
٤٤٢
الخامسة والسبعون: دلالة الإراقة على الإتلاف
٤٤٣
السادسة والسبعون: دليل عدم جواز غسل الإناء بالماء المولوغ فيه
٤٤٤
السابعة والسبعون: دليل الفرق بين كون الماء وارداً على النجاسة، والنجاسة
واردةً على الماء
٤٤٤
الثامنة والسبعون: دليل طهارة الماء المتغيِّر بالتراب المطروح فيه
٤٤٥
التاسعة والسبعون: مذهب الشافعي في نجاسة إناءٍ فيه ماءٌ أقل من قلتين إذا ولغ
٤٤٥
فیه الكلب
الثمانون: منع اندراج («تصويرُ نجاسة الإناءِ نفسِه من غير ولوغ الكلب)» تحت الحديث ٤٤٧
الحديث الثامن: غسل الإناء من ولوغ الهرة
*الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث
٤٥٠
ترجمة أيوب السختياني رحمه الله
٤٥٠
ترجمة المعتمر بن سليمان رحمه الله
٤٥٤
*الوجه الثاني: التعريف بمخرج هذه الرواية
٤٥٥
*الوجه الثالث : في تصحيحه
٤٥٥
٤١٣

*الوجه الرابع: استعمال (الولوغ) في شرب الهرة
٤٦١
*الوجه الخامس: في حکمه، وفيه مسائل:
٤٦١
الأولى: الاختلاف في تعين المرة التي يكون فيها التراب
الثانية: ورود الخبر بمعنى الأمر والعكس
٤٦١
٤٦٢
الثالثة: استدلال من يرى غسل الإناء من ولوغ الهرة بهذا الحديث
٤٦٣
الرابعة: ظاهر الأمر بغسل الإناء تنجسه
٤٦٣
الخامسة: مخالفة الظاهري في القول بعدم تنجس ما في الإناء
٤٦٤
السادسة: لا أثر الذكورة والأنوثة في معنى التطهير والتنجيس
٤٦٥
الحديث التاسع: سؤر اهرة
*الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر في الحديث
٤٦٨
ترجمة أبى قتادة
٤٦٨
ترجمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله
٤٦٩
ترجمة ابن حبان رحمه الله
٤٧٤
*الوجه الثاني : في تصحيحه
٤٨٤
*الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
٤٨٦
الأولى: تشبيه علو الزوج المعنوي بالفوقية الحسية وضده في المرأة بالتحتية الحسية ٤٨٦
الثانية: في معنى لفظة ((سکب)) ومجازها
٤٨٧
الثالثة: عدم اختصاص الوضوء - بالفتح - بالمصدر
٤٨٨
الرابعة: في معنى لفظ ((أصغر)) ومجازه
٤٨٩
الخامسة: كون ((من)) للتبعيض أو ابتداء الغاية في قوله: ((لتشرب منه))
٤٩٠
السادسة: احتمال كون قوله ((أتعجبين)) على معنى التحقيق لما ظنه
٤٩٠
السابعة: معنى النجاسة في عرف حملة الشريعة
٤٩٠
الثامنة: في معنى ((الطَّوْف)) و ((الطّوَاف))
٤٩١
* الوجه الخامس: وجوب الإضمار أو المجاز في لفظ ((الطوافين)) أو ((الطواف)) ٤٩٣
* الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفي مسائل
٤٩٣
الأولى: جواز الدخول على المحارم بسبب الصهر
٤٩٣
الثانية: جواز الاستعانة في أسباب الطهارة
٤٩٤
٤١٤

الثالثة: في الإحسان إلى البهائم وطلب الأجر
٤٩٤
الرابعة: عدم استئذان الضیف في التصرف فیما ليس له ید علیه وجواز ذلك
٤٩٤
الخامسة: حسن الأدب مع الأكابر
٤٩٥
السادسة: التنبيه على ما يقع في نفس السائل
٤٩٥
السابعة: اجتناب النجاسة وما يتصل بها أمر متقرر في أنفس أهل الإسلام
٤٩٥
الثامنة: سؤال العالم عما يوقع عنده احتمال غلط الجاهل
٤٩٥
التاسعة: ذكر الدليل مع الحكم لتحصل الثقة للجاهل به
٤٩٥
العاشرة: العدول إلى أحسن العبارتين في قوله ((أتعجبين))
٤٩٦
الحادية عشرة: طهارة السؤر
٤٩٦
الثانية عشرة: اختلافهم في سؤر الهر
٤٩٦
الثالثة عشرة: نفي نجاسة العين عن الهرة
٤٩٨
الرابعة عشرة: لفظ ((النجس)) من الألفاظ المشككة
٤٩٨
الخامسة عشرة: اعتذار من لا يرى طهارة سؤر الهر عن الحديث
٤٩٨
السادسة عشرة: ولوغ الهرة في ماء قليل إذا أكلت فأرة ولم تغب
٤٩٩
السابعة عشرة: اعتبارُ الخلقةِ أجنبيٌّ عن مقتضى التعليل بالطوف
٥٠٠
الثامنة عشرة: أسار السباع ليست بطاهرة
٥٠٠
التاسعة عشرة: إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم؟
٥٠١
العشرون: استدلال المالكية بالتعليل بالطوف على طهارة الكلب
٥٠٣
الحادية والعشرون: ذكر الأصوليين هذا الحديث في دلالة التنبيه والإيماء إلى التعليل
٥٠٣
الثانية والعشرون: اعتبار المشقة في جنس التخفيف
٥٠٤
الثالثة والعشرون: ثبوت حكم طهارة الإناء حملاً على مقتضى الأصل
٥٠٤
الرابعة والعشرون: احتمال دلالة الحديث على عدم المؤاخذة باستعمال سؤره
لطهارته أو للمشقة
...
٥٠٥
الحديث العاشر: طهارة الأرض من النجاسة
*الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث
٥٠٨
ترجمة أنس
٥٠٨
*الوجه الثاني: في تصحيحه
٥١١
٤١٥

*الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث
٥١١
الأولى: أُصل معنى ((الأعراب)» لغة
٥١١
الثانية: معنى ((الطائفة)) لغة، واستعمالاتها
٥١٢
الثالثة: معاني ((الزجر)) لغةً، واشتقاقاته
٥١٣
الرابعة: اشتراك لفظ ((الذَّنوُب)) لغةً
٥١٤
*الوجه الرابع: في شيءٍ من العربية:
٥١٤
الأولى: وجوه صحة مجيء ((الأعرابي)) على النسب
٥١٤
الثانية: ضرورة تقدير حذفٍ في قوله: ((بذنوب من ماء))
٥١٦
*الوجه السادس: الفوائد والمباحث
٥١٧
الأولى: دليل الاحتراز عن النجاسة
٥١٧
الثانية: دليل المبادرة إلى الموعظة والتوجيهِ
٥١٧
الثالثة: دليل استعمال القوة والغلظة في الموعظة
٥١٧
الرابعة: دليل إنكار الصحابة # بحضرة رسول الله وليه
٥١٨
الخامسة: حكم التمسُّك بالعام قبل البحث عن الخاص
٥١٩
السادسة: ما ينبني على القاعدة السابقة.
٥٢٠
السابعة: درأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما
٥٢٢
الثامنة: وجوه المفاسد التي دفعت، واحتمل لأجلها مفسدة التنجيس
٥٢٣
التاسعة: أصالة الحديث في الرفق بالجاهل وتعليمه
٥٢٤
العاشرة: المبادرة إلى إزالة المفسدة عند زوال المانع
٥٢٤
الحادية عشرة: توجيه قول الراوي: ((أمر)) في الحديث
٥٢٤
· الثانية عشرة: أقسام الأمور التي اشتملت الواقعة عليها
٥٢٥
الثالثة عشرة: اعتبار القصد في التطهير
٥٢٦
الرابعة عشرة: دلالة تعيين الماء في إزالة النجاسة
٥٢٦
الخامسة عشرة: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى ماءً
٥٢٨
السادسة عشرة: تعليل الأمر بَصبّ الذنوب في الحديث
٥٢٩
السابعة عشرة: الماء المستعمل في إزالة النجاسة
٥٣١
الثامنة عشرة: دليل طهارة مطلق الغُسالة
٥٣٣
٤١٦

التاسعة عشرة: مذهب الحنابلة في حكم المنفصل من الأرض
٥٣٣
العشرون: حكم التقيّد بالذنوب في تطهير الأرض من البول
٥٣٤
٥٣٤
الحادية والعشرون: اشتراط مقدار الذنوب في إزالة النجاسة من المسجد أو الأرض
الثانية والعشرون: استعمال لفظ (ذنوباً) حقيقة أو مجازاً
٥٣٥
الثالثة والعشرون: الاستظهار بالزيادة
٥٣٥
الرابعة والعشرون: قيام الاستظهار بالزيادة مقام المرات
٥٣٦
الخامسة والعشرون: دليل قيام جريات الماء مقام المرات
٥٣٧
السادسة والعشرون: حكم ما فوق النجاسة من الماء الجاري
٥٣٧
السابعة والعشرون: دليل عدم اشتراط النضوب
٥٣٨
الثامنة والعشرون: عدم اشتراط الجفاف
٥٣٩
٥٣٩
التاسعة والعشرون: العصر في الثوب المغسول من النجاسة
الثلاثون: دليل حصر تطهير نجاسة الأرض بالماء
٥٤٠
فهرس الموضوعات
٥٤١
٤١٧

المُجَلَّدُالثَّاني
الموضوع
رقم الصفحة
باب الآنية
٥
أصل كلمة ((الآنية)» لغةً
٥
الحديث الأول: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة
* الوجه الأول: التعريف بمن ذُكِر
٩
ترجمة البراء بن عازب
٩
ترجمة معاوية بن سوید رحمه الله
...
١١
* الوجه الثاني: في تصحيح الحديث
١٣
* الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث
١٤
ضبط لفظ ((مُقَرِّن)»
١٤
أصل معنى ((العيادة)» لغةً
١٤
أصل وضع ((المرض)) في اللغة حقيقةً ومجازاً
١٥
معاني كلمة ((اتباع)) لغةً، واشتقاقاً
١٦
الفرق بين ((الجَنازة)) و((الجِنازة)) لغةً
١٨
((التشميت)): معناه اللغوي، صيغته، والفرق بينه وبين ((التسميت))
١٩
معنى ((القَسَم)) لغةً، وأصل اشتقاقه
٢٣
المراد من قوله: ((إبرار القسم))
٢٤
اختصاصات ((أو)) لغةً
٢٥
معنى ((النصر)) و((النصرة)) لغةً
٢٥
٤١٨

الموضوع
رقم الصفحة
تعريف ((الإجابة)» قولاً وفعلاً
٢٦
تعريف ((الظلم)) لغةً
٢٦
استعمالات لفظة ((الدعاء)» لغةً
٢٦
الفرق بين ((الدعاء)) و((النداء)) لغةً
٢٧
دلالة مادة ((الإفشاء)) لغةً
٢٨
مواضع يطلق فيها ((السلام))، ومعانيه
٢٨
وزن ((خواتيم)): فواعيل، وما يجمع على هذه الصيغة
٢٩
٣٠
أصل وضع كلمة ((الذهب)) في اللغة
٣٠
تعريف ((الميثرة))، وجمعها ((المياثر)) لغة
ضبط لفظة ((القسي))، ومعناه
٣١
معنى كلمة ((اللبس)) بضم اللام، وكسرها وفتحها لغةً
٣٢
تعريف ((الإستبرق)» في الأصل اللغوي
٣٣
٣٣
تعريف ((الديباج)) في الأصل اللغوي
٣٥
* الوجه الرابع: في شيءٍ من العربية والمعاني
أصل كلمة ((الميثرة)) من ((الوثارة))
٣٥
جواز تقدير الحذف وعدمه في قوله: ((وعن المياثر))، ((وعن القسيّ))، ((وعن
خواتيم أو تختم الذهب»
٣٥
٣٦
* الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث
الأولى: مراتب إخبارِ الصحابي في الأمر والنهي من حيث إفادة العلم والظن
٣٦
الثانية: دلالة ورود هذه الأمور المذكورة من لفظ الرسول والقر
٣٧
٤١٩

الموضوع
رقم الصفحة
الثالثة: ما تعود إليه الأوامر والنواهي في الحديث
٣٩
الرابعة: وجوب التفريق بين ((الجمع في الخبر)) وبين ((الخبر في الجمع))،
ومقتضى كلّ منهما
٤٠
الخامسة: استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه
٤٠
السادسة: فائدة التكرار في ذكر أنواعٍ الحرير
٤١
السابعة: فيما يتعلَّق بالأمر، والمأمور، والمأمور لأجله من الحديث
٤٢
٤٣
...
الثامنة: هل يتعلق فرض الكفاية بالجميع أو بالبعض؟
التاسعة: هل يوصف فعلُ الجميع بالفرضية في فرض الكفاية إذا باشره
أكثر المكلفين؟
٤٤
العاشرة: المقصود من حمل الحكم على العموم
٤٤
الحادية عشرة: المقصود من إطلاق الحكم في بعض الأمور
٤٤
الثانية عشرة: قانون معرفة فرض الكفاية
٤٥
الثالثة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى عيادة المريض
٤٦
الرابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى اتباع الجنائز
٤٨
الخامسة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى تشميت العاطس
٥٠
السادسة عشرة: الفرق بين الفرض على الكفاية والاستحباب على الكفاية
٥٣
.. ...
السابعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إبرار القسم
٥٣
الثامنة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى نصر المظلوم
٥٧
التاسعة عشرة: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إجابة الداعي
٥٩
العشرون: أقسام الحكم الشرعي بالنسبة إلى إفشاء السلام
٦١
الحادية والعشرون: دلالة ظاهر الأمر من الحدیث
٠٠
٦٢
٤٢٠
...