النص المفهرس

صفحات 661-672

ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله، ينتج أن مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاع الله،
وهو حَقٌّ صحيح، وليس هذا الأمر خاصًّاً بمَن باشره رسول الله ◌َلا بتولية
الإمارة، بل هو عامٌّ في كل أمير للمسلمين عَدْلٍ، ويلزم منه نقيضُ ذلك في
المخالفة والمعصية(١).
قال الشافعيُّ: كانت العرب تأنَفَ من الطاعة للأُمراء، فلمَّا أطاعوا
رسولَ الله ◌َّز؛ أمرهم بطاعة الأمراء.
٠
٦٧٢ - وعنِ ابنِ عَبَّاسِ ﴾: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلِ قالَ: ((مَنْ
كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْراً،
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))، متفقٌ عليه.
١٧٠
(الَشِ)
* ((ميتة جاهلية))، سبق معناه في هذا الباب.
٦٧٣ - وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿﴾، قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهِوَّهِ يقولُ:
(مَن أهَانَ الشُّلطَانَ، أَهَانَهُ الله))، رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.
وفي الباب أحاديثُ كثيرة في ((الصحيح))، وقد سبقَ بعضُها
في أبوابٍ.
(١) انظر: ((المفهم)) للقرطبي (٤ /٣٥ -٣٦).
٦٦١

قيل: (السلاطة): التمكُّن، والقَهْر، والسلطان في هذا الحديث: هو
الذي إليه الحُكم على الكافَّة؛ يعني: مَن أهان السلطان الذي سَلَّطه الله على
الخلق، ووضع أزِمَّة الأُمور في يديه، وجعل أمرَ خلقه إليه، ورفعه
وشرَّفه؛ أهانه الله؛ لأنه کالمُعارض لله تعالى في فعله، وإهانته أن يعصيه أو
لا يَرتسِمُ أمره ونهيه، أو يُسمعه مكروهاً، أو يغتابه، أو يَحُطَّ من درجته
التي جعلها الله تعالى له، وبالعكس من ذلك؛ مَن أكرم سُلطانه؛ أكرمه الله
تعالى؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعله، وأطاعه، ولم يتعدَّ طورَه، ولم
يتجاوز حدَّه، لا جرَمَ أنه ظَفِر بالسعادة السرمدية بإكرام الله تعالى إياه.
وفي بعض روايات هذا الحديث: ((ومَن أَكرَمَ سُلْطَانَ الله؛ أَكْرَمَهُ
الله)(١)، وقد سبق في (الباب الرابع والأربعين)، [و]في قول عائشة رضي
الله عنها: (أَمَرَنا رسولُ اللهِ وَِّ أن ننزلَ النَّاسَ مَنازِلَهُم)(٢) فوائدُ حسنةٌ.
(١) رواه الإمام أحمد في ((المسند)) من حديث أبي بكرة ظُه. وهو حديث ضعيف.
انظر: ((ضعيف الجامع الصغير)) (٣٣٥٢).
(٢) رواه أبو يعلى في («مسنده)) (٤٨٢٦)، وذكره مسلم في مقدمة ((صحيحه)) (١ / ٦) تعليقاً.
وهو حديث ضعيف. انظر: ((ضعيف الجامع الصغير)) (١٣٤٤).
٦٦٢

٨٠ريال
النهي عن سؤالِ الإمارةِ واختيارِ تركِ الولاياتٍ
إذا لم یتعیَّن علیْهِ أو تَدْغُ حاجةٌ إليهِ
، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَالِلَِّنَ لَ يُرِدُونَ عُوَّا فِى
اُلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].
(الباب الحادي والثمانون)
(في النهي عن سؤال الإمارة واختيار، ترك الولايات
إذا لم يتعين عليه أو تدعُ حاجة إليه)
* قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ فَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيِدُونَ عُوَّا فِ الْأَرْضِ﴾
[القصص: ٨٣]، سبق في (الباب الثاني والسبعين).
٦٧٤ - وعن أبي سَعيدٍ عبدِ الرحمنِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ه، قالَ:
قالَ لي رَسُولُ الله ◌ِّهِ: (يَا عَبدَ الرَّحمن بنَ سَمُرَةً! لا تَسْأَّلِ
الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيها، وإنْ
أُعْطِيتَها عَنْ مَسأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْها، وإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ
٦٦٣

غَيْرَها خَيراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ))، متفقٌ
عليه .
(الأَوْلُ)
(ق): ((لا تسأل الإمارة)) نهي، وظاهره التحريم، وعلى هذا يدل
قوله وَيهِ: ((إنَّا لا نُولِي عَلَى هَذا العَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ، أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ)(١)،
وسببه أن سؤالها والحِرْصَ عليها، مع العلم بكثرة آفاتها، وصعوبة
التخلُّص منها دليلٌ على أنه إنما يطلبها لنفسه، ولأغراضه، ومَن كان هذا
حالَه أوشك أن تغلبَ عليه نفسُه فيهلك وهذا معنى قوله: ((وكل إليها)) ومَن
أباها لعلمه بآفاتها، ولخوفه من التقصير في حقوقها، وفرَّ منها، ثم ابتُلي
بها؛ فيُرجى له أن لا تغلب عليه نفسُه؛ للخوف الغالب عليه، فيتخلَّص من
آفاتها، وهذا معنى قوله: ((أعين عليها))، وهذا كلُّه محمولٌ على ما إذا كان
هنالك جماعةٌ ممَّن يقوم بها، ويصلح [لها] من العلم، والكفاية، وغير
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِى عَلَى خَآبْنِ الْأَرْضِ إِنِى حَفِيظُ
علیهٌ﴾ [يوسف: ٥٥]، انتھی(٢).
قيل: كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورةً أنه منظور إليه بعين
المُلاحظة، مُختصٌّ بالمُراعاة والمحافظة، وأنه قادر عليه، مُستطيع له، مُؤْيَّد
بالعِصمة الإلهية؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع به، مُطِيقٌ له، مُتصوِّن عن
(١) رواه البخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى
(٢) انظر: ((المفهم)) للقرطبي (٤ / ١٦).
٦٦٤

فُضوله، مُوفِّر لحصوله، مُقِرٍّ كلَّ درهم في قراره، صابٌّ له في مَصبِّه.
(مظ): ((وكلت إليها))؛ لأنك حَرَصْتَ على العمل والنَّصَب، فلا
يكون عملُك لله، فلا يعينك الله فيها، وإذا أكرهت على الإمارة؛ يكون
عملُك بطاعة الإمام الذي أكرهك على العمل، وطاعة الإمام طاعة الله،
ومن يطع الله؛ يُغْنِه عن أن يجريَ على يده ولسانه ما فيه إثمٌ(١).
(ط): ((وكلت إليها))؛ أي: فُوْضت إلى الإمارة، ولا يُشَلُّ أنها أمر
شاقٌّ، لا يقوم بها أحدٌ بنفسه من غير مُعاونة من الله؛ إلا أوقع نفسه في
ورطة يخسر فيها دُنياه وعُقْبَاه، وإذا كان كذلك؛ لا يسألها اللَّبيبُ
الحازم(٢).
وبقية الحديث سيأتي شرحها في (الباب السادس بعد المائتين) إن
شاء الله .
٦٧٥ - وعن أَبِي ذَرِّ ﴿هِ، قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ◌ِّ:
((يا أَبَا ذَرًّا إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفْسِي،
لاَ تَأَمَرَنَّ عَلَى اثْنَيَّنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ بَتِيمٍ))، رواه مسلم.
٦٧٦ - وعنه، قالَ: قلت: يا رَسُولَ الله! أَلَا تَسْتَعْمِلُني؟
فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرُّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا
(١) انظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٤ / ٢٩٦).
(٢) انظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (٨ / ٢٥٦٦ - ٢٥٦٧).
٦٦٥

أَمَانَةٌ، وإِنَّا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْبٌّ وَنَدَامَةٌ، إِلَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقُّهَا،
وَأَذَّى الَّذِي عَلَيهِ فِيها»، رواه مسلم.
[الثَّانِى وَالثَّالِثُ]
* قوله ﴿ لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً):
(ق): أي: إنك ضعيف عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مُراعاة
مصالح رَعِيَّته الدنيوية والدينية، وضعف أبي ذره عن ذلك: أن الغالب
عليه كان الزُّهدَ، واحتقارَ الدنيا، وترك الاحتفال بها، ومَن كان هذا حالَه؛
لا يَعبأُ بمصالح الدنيا، ولا بأموالها اللَّذَين بمُراعاتهما تنتظم مصالح الدِّين،
ويتِمَّ أمرُه، وكان أبو ذر ﴿ أفرط في الزُّهد في الدنيا، حتى انتهى به الحال
إلى أنه کان یفتي بتحريم جمع المال، وإن أُخرجت زکاتُه، وکان یری أنه
الكنز الذي أوعد الله عليه بكَيِّ الوجوه، والجُنوب، والظُّهور، فلمَّا علم
النبيُّ ◌َِّ منه هذه الحالةَ؛ نصحه، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال
الأيتام، وأكد النصيحة بقوله: ((أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُّ لنَفْسِي))، وغلَّظ الوعيد
بقوله: ((وإنها))؛ أي: الإمارة ((خزي))؛ أي: فضيحة قبيحة على من لم يُؤدِّ
في الأمانة حقَّها، ولم يَقُم لرَعِيَّته برعايتها، ((وندامة)) على تقلدها، وعلى
تفريطه فيها، فأما مَن عدل، وقام بالواجب منها: فهو من ﴿الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِم﴾ [النساء: ٦٩] الآية، وهو من السبعة الذين يُظِلهم الله في ظِلَّه(١).
(ط): ((وإنها أمانة)) تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من
معنى قوله: ((ألا تستعملني))، أو باعتبار تأنيث الخبر، وقوله: ((إلا من
(١) انظر: ((المفهم)) للقرطبي (٤ /٢١ -٢٢).
٦٦٦

أخذها)) استثناءٌ منقطع؛ أي: لكن مَن أخذها بحَقِّها، وأدى الذي عليه
فيها؛ لم تکن خِزْیاً ووبالاً عليه(١).
(ن): هذا الحديث أصلٌ عظيم في اجتناب الولاية، لا سيّما لمَن كان
فيه ضعفٌ عن القيام بوظائفها، والخِزْي والندامة في حَقِّ مَن لم يكن أهلاً
لها، أو إن كان أهلاً، ولم يعدل فيها، وأما مَن كان أهلاً لها وعدل: فله
فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كقوله: ((إنَّ المُقْسِطِينَ عندَ
اللهِ على مَنَابِرَ مِنْ نُورِ))(٢) الحديثَ، وغير ذلك، ولكثرة الخطر فيها؛
حَذَّره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منها، وخلائقُ من
السَّلَف، وصبروا على الأذى حين امتنعوا(٣).
٦٧٧ - وعَنْ أَبِي هُرِيرةَ ﴿ه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قالَ: ((إِنَّكُم
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ)، رواه
البخاريُّ.
٤٧
* قوله : ((وستكون ندامة يوم القيامة)):
(١) انظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (٨ / ٢٥٦٧).
(٢) رواه مسلم (١٨٢٧) من حديث عبدالله بن عمرو ٹھا
(٣) انظر: ((شرح مسلم)) للنووي (١٢ / ٢١٠ -٢١١).
٦٦٧

(مظ): لأنه قلَّما يقدر الرجل على العدل، بل يغلب عليه حُبُّ المال
والجاه، ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء.
بقية هذا الحديث: ((فِنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ))، لفظ (نعم)
و(بئس) إذا كان فاعلها مؤنثاً؛ جاز إلحاق تاء التأنيث، وجاز تركها، فلم
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)(١).
(ط): إنما لم يلحق بـ (نعم)؛ لأن المُرضِعة مستعارة للإمارة، وهي
وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي، وألحقها بـ (بئس)؛ نظراً إلى
كون الإمارة حينئذ داهيةً دهياء، وفيه: أن ما يناله الأميرُ من البأساء والضرّاء
أبلغ وأشدُّ مما يناله من النَّعماء والسَّرَّاء، وإنما أتى بالتاء في (المرضع
والفاطم)؛ دلالةً على تصوير تَيْنِكِ الحالتين في الإرضاع والفِطام(٢).
(قض): شبّه الولاية بالمُرضعة، وانقطاعَها بالموت، أو العزل
بالفاطمة، أي: نعمت المُرضِعةُ الولايةُ؛ فإنها تَدُرُّ عليك المنافع واللذَّات
العاجلة، وبئست الفَاطِمةُ المَنِيَّةُ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللَّذائذ والمنافع،
وتبقي عليك الحسرةَ والتَّبِعَة، فلا ينبغي للعاقل أن يُلِمَّ بلدَّة يتبعها
حسراتٌ(٣).
(١) انظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٤ / ٢٩٦).
(٢) انظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي (٨/ ٢٥٦٧).
(٣) انظر: ((تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة)) للبيضاوي (٢ / ٥٤٩).
٦٦٨

فري الكتب والأبواب
الكتاب والباب
الصفحة
٥٠ _ بابُ الخوفِ
٥
٥١ - بابُ الرجاءِ
٤٥
٥٢ - بابُ فضلِ الرجاءِ
١٢٩
٥٣ - بابُ الجمعِ بينَ الخوفِ والرجاءِ
١٣٤
٥٤ - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه
١٤٣
٥٥ - بابُ فضلِ الزهدِ في الدنيا، والحثِّ على التقلُّلِ منها، وفضلِ الفقرِ
١٥٩
٥٦ - بابُ فضلِ الجوعِ وخشونةِ العيشِ والاقتصارِ على القليلِ من المأكولِ
والمشروبِ والملبوسِ وغيرِها
٢٣٤
٥٧ - بابُ القناعةِ والعفافِ والاقتصادِ في المعيشةِ والإنفاقِ وذمِّ السؤالِ
من غيرِ ضرورةٍ
٣٠١
٥٨ - بابُ جوازِ الأخذِ من غيرِ مسألةٍ ولا تَطَلُّعِ إليهِ
٣٣٨
٥٩ - بابُ الحثِّ على الأكلِ من عَمَلِ يدِه والتعقُّفِ به عن السؤالِ والتعرُّضِ
للإعطاءِ
٣٤٢
٦٦٩

الكتاب والباب
الصفحة
٦٠ - بابُ الكرمِ والجودِ والإنفاقِ في وجوه الخيرِ ثقةً بالله تعالی
٦١ - بابُ النهيِ عنِ البُخلِ والشُّحِّ
٣٨٤
٦٢ - بابُ الإيثار والمواساة
٣٩٠
٦٣ - بابُ التنافسِ في أمورِ الآخرةِ والاستكثارِ مما يُتَرَّكُ به
٤٠٢
٦٤ - بابُ فضلِ الغنيِّ الشاكرِ، وهو مَنْ أخذَ المالَ من وجهِهِ، وصرَفَه في
وجوهِه المأمورِ بها
٦٥ - بابُ ذكرِ الموتِ وقصرِ الأملِ
٤٠٩
٤١٧
٦٧ - بابُ كراهيةِ تمنّي الموتِ بسببٍ ضُرِّ نزلَ بهِ ولا بأسَ بهِ لخوفِ الفتنةِ
في الدینِ
٤٤٧
٦٨ - بابُ الورعِ وتركِ الشبهاتِ
٤٦٦
٧٠ - بابُ فضلِ الاختلاطِ بالناسِ وحضورِ جُمَعِهم وجَماعاتِهِمْ ومشاهدِ
الخير، ومجالسٍ الذكر معهم
٥٠٦
٧١ - بابُ التواضعِ وخفضِ الجناحِ للمؤمنينَ
٥١٢
٧٢ - بابُ تحریمِ الكِبْرِ والإعجابِ
٥٣٠
٧٣ - بابُ حسنِ الخُلُقِ
٥٥٩
٧٤ - بابُ الحلمِ والأناةِ والرفقِ
٥٨١
٧٥ - بابُ العفوِ والإعراضِ عنِ الجَاهلينَ
٦٠٢
٦٧٠
٦٦ - بابُ استحبابِ زيارةِ القبورِ للرجالِ، وما يقولُه الزائرُ
٤٥٨
٣٥١
٦٩ - بابُ استحباب العزلةِ عندَ فسادِ الزمانِ
٤٩١

الکتاب والباب
الصفحة
٧٦ - بابُ احتمالِ الأذى
٦١١
٧٧ - بابُ الغضبِ إذا انْتُهكتْ حُرماتُ الشرعِ والانتصارِ لدينِ الله تعالى ..
٦١٣
٧٨ - بابُ أمرِ ولاةِ الأمورِ بالرفقِ برعاياهم، ونصيحتهم، والشفقةِ عليهم،
والنهيٍ عن غشِّهِم، والتشديدِ عليهم
٦٢٤
٧٩ - بابُ الوالي العادلِ
٦٣٧
٨٠ - بابُ وجوبِ طاعةِ ولاةِ الأمور في غيرِ معصيةٍ وتحريمِ طاعتِهم في
المعصية
٦٤٦
٨١ - بابُ النهي عن سؤالِ الإمارةِ واختيارِ تركِ الولاياتِ إذا لم يَتَعيَّنْ عَلَيْهِ
أو تَدْعُ حاجةٌ إليهِ
٦٦٣
* فهرس الكتب والأبواب
٦٦٩
٦٧١