النص المفهرس
صفحات 421-440
٢ - كتاب الصلاة (١٨٤ - ١٨٦) باب (٩٨٤ - ٩٨٧) حديث النبي ◌َّ أنه كان يقول بعد التشهد: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)). ٩٨٥ - حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن حنظلة بن علي، أن محجن بن الأذرَع حدثه قال: دخل رسول الله وَّ المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا ألله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال: فقال: ((قد غفر له، قد غفر له)) ثلاثاً(١). ١٨٠ ١٨٥ - باب إخفاء التشهد ٩٨٦ - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا يونس - يعني ابن بكير - عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، قال: من السنة أن يخفي التشهد (٢). ١٨١ ١٨٦ - باب الإشارة في التشهد ٩٨٧ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاويِّ، قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله (وَل يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله وَّل يصنع؟ قال: [كان] إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه [اليمنى]، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى (١) . (١) وأخرجه النسائي. (٢) وأخرجه الترمذي حديث ٢٩١ وقال: [حديث حسن غريب]، والحاكم في المستدرك ثم قال: [صحيح على شرط الشيخين]. (٣) وأخرجه مسلم، والنسائي حديث ١٢٦٢. ٤٢١ ٢ - كتاب الصلاة (١٨٦ - ١٨٧) باب (٩٨٨ - ٩٩٢) حديث ٩٨٨ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله وَلّ إِذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه [اليمنى] وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، وأرانا عبد الواحد، وأشار بالسبَّابة(١). ٩٨٩ - حدثنا إبراهيم بن الحسن المصْيصيّ، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر، أن النبي وَ لّ كان يُشير بأصبعه إِذا دعا، ولا يحركها. قال ابن جُريج: وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي ◌َّليل يدعو كذلك، ويتحامل النبي وَل بيده اليسرى على فخذه اليسرى. ٩٩٠ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه؛ بهذا الحديث، قال: لا يُجاوز بصره إِشارته، وحديث حجاج أتم(٢) . ٩٩١ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عثمان - يعني ابن عبد الرحمن - حدثنا عصام بن قُدامة من بني بَجيلة، عن مالك بن نُمير الخزاعي(٣)، عن أبيه، قال: رأيت النبي ◌َ لّل واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً أصبعه السبابة، قد حناها شيئاً(٤). ١٨٧ - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة ١٨٢ ٩٩٢ - حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبّوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن (١) وأخرجه مسلم. (٢) وأخرجه النسائي حديث ١٢٧١. (٣) ويقال الأزدي، سكن البصرة، كنيته أبو مالك. (٤) وأخرجه ابن ماجه، والنسائي حديث ١٢٧٢. ٤٢٢ ٢ - كتاب الصلاة (١٨٧ - ١٨٨) باب (٩٩٢ - ٩٩٥) حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله وَلَه قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده، وقال ابن شَبُّويَةَ: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود، وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة (١). ٩٩٣ - حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أُمية، سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. ٩٩٤ - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، / ح/ وحدثنا محمد بن سلمة؛ حدثنا ابن وهب، وهذا لفظه، جميعاً عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقطاً على شقه الأيسر، ثم اتفقا: فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يُعذَّبون. ١٨٨ - باب في تخفيف القعود ١٨٣ ٩٩٥ - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن أبيه أن النبي ◌َّ ه كان في الركعتين الأوليّين كأنه على الرَّضْف(٢) قال: قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم (٢). (١) النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة يراد به ألا يضع المصلي يديه على الأرض ولا يتكىء عليهما إذا نهض للقيام، وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمداً عليهما، وذهب الشافعي إلى أنه يجلس للاستراحة، وهو رواية عن أحمد، ومستندهما في ذلك ما رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة، وفيه ((فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)) (من تعليق الشيخ محي الدين عبد الحميد). (٢) الحجارة المحماة، واحدتها رَضْفة ومنه المثل: خذ من الرضفة ما عليها (خطابي). (٣) وأخرجه الترمذي حديث ٣٦٦ والنسائي، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن، إلا أن = ٤٢٣ ٢ - كتاب الصلاة (١٨٩) باب (٩٩٦ - ٩٩٧) حديث ١٨٤ ١٨٩ - باب في السَّلام ٩٩٦ - حدثنا محمد بن کثیر، أخبرنا سفيان /ح/ وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة /ح/ وحدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص /ح/ وحدثنا محمد بن عُبيد المحاربي وزياد بن أيوب، قالا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي / ح/ وحدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إِسحاق - يعني ابن يوسف - عن شريك /ح/ وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إِسرائيل، كلهم عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وقال اسرائيل: عن أبي الأحوص والأسود، عن عبد الله، أن النبي وَلّ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياضُ خده (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله))(١). قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إِسرائيل لم يفسره. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق، ويحيى بن آدم عن إِسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديثَ حديثَ أبي إسحاق [أن يكون مرفوعاً]. ٩٩٧ - حدثنا عَبْدَةُ بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه(٢)، قال: صليت مع النبي ◌َّ فكان يُسَلمُ عن يمينه ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)) وعن شماله ((السلام عليكم رحمة الله وبركاته)). أبا عبيدة لم يسمع من أبيه]. وأبو عبيدة هذا اسمه عامر، وهو ابن عبد الله بن مسعود = رضي الله عنه. ويقال: اسمه كنيته، وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحيهما، غير أنه لم يسمع من أبيه كما قاله الترمذي وغيره، وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ فقال: ما أذكر شيئاً. (من مختصر المنذري). (١) وأخرجه الترمذي حديث ٢٩٥ وقال [حسن صحيح]، والنسائي حديث ١٣٢٣، وابن ماجه حديث ٩١٤. (٢) هو أبو هنيدة، وائل بن حجر الكندي الحضرمي، كان قيلاً من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم. ٤٢٤ ٢ - كتاب الصلاة (١٨٩ - ١٩١) باب (٩٩٨ - ١٠٠٢) حديث ٩٩٨ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع، عن مِسْعَر، عن عبيد الله بن القِبْطية، عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله وَّر فسلم أحدنا أشار بيده مِنْ عن يمينه ومِنْ عن يساره فلما صلى قال: ((ما بالُ أَحدكم يرمي(١) بيده كأنها أَذناب خيل شُمس(٢)؟ إِنما يكفي أَحدَكم، أو ألا يكفي أحدكم، أن يقول هكذا)» وأشار بأصبعه ((يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله))(٣). ٩٩٩ - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، بإسناده ومعناه، قال: ((أَما يكفي أحدكم، أو أحدهم، أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله)). ١٠٠٠ - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم الطائي، عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله وَّر والناسُ رافِعوا أيديهم، قال زهير: أراه قال ((في الصلاة)) فقال: («ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ !! أُسْكُنوا في الصلاة)) (٤). ١٩٠ - باب الرد على الإمام ١٨٥ ١٠٠١ - حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: أمرنا النبي ◌َّ أن نردّ على الإِمام وأن نتحابّ، وأن يُسلّم بعضنا على بعض(٥). ١٨٥ ١٩١ - باب التكبير بعد الصلاة ١٠٠٢ - حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، (١) في نسخة (يومي). (٢) شمس بضم الشين وسكون الميم، جمع أشمس وهو النفور. (٣) وأخرجه مسلم، والنسائي حديث ١٣١٩. (٤) وأخرجه مسلم والنسائي. (٥) وأخرجه ابن ماجه مختصراً حديث ٩٢٢، وقد تقدم سماع الحسن من سمرة. ٤٢٥ ٢ - كتاب الصلاة (١٩١ - ١٩٣) باب (١٠٠٢ - ١٠٠٥) حديث عن ابن عباس، قال: كان يُعلم انقضاءُ صلاة رسول الله بَلّه بالتكبير(١). ١٠٠٣ - حدثنا يحيى بن موسى البَلْخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرنا عمرو بن دينار، أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله وع سير، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه(٢). ١٩٢ - باب حذْف التسليم ١٨٦ ١٠٠٤ - حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل، حدثني محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالَ: ((حذف(٣) السلام سُنَّة))(٤). [قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه]. ١٨٧ ١٩٣ - باب إِذا أَحدث في صلاته [يستقبل] ١٠٠٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله وَلّر: ((إِذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليُعد صلاته))(٥). (١) وأخرجه البخاري، ومسلم حديث ٥٨٣، والنسائي حديث ١٠٠٢، وأحمد حديث ١٩٣٣. (٢) وأخرجه البخاري، ومسلم حديث ٥٨٣. (٣) حذف السلام: بفتح الحاء وسكون الذال بعدها فاء هو أن لا يمده مداً، يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه، وقول الصحابي سنة له حكم المرفوع. (٤) وأخرجه الترمذي في الصلاة باب حذف السلام سنة حديث ٢٩٧ وقال: [حسن صحيح]. (٥) وأخرجه الترمذي في الرضاع حديث ١١٦٤ وقال: [حسن]، والنسائي، وابن ماجه، وقد تقدم عند أبي داود حديث ٢٠٥. ٤٢٦ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٤ - ١٩٥) باب (١٠٠٦ - ١٠٠٨) حديث ١٨٨ ١٩٤ - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ١٠٠٦ - حدثنا مسدد، حدثنا حماد وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج بن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّ ر: ((أيعجز أحدكم)) قال عن عبد الوارث: ((أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله)) زاد في حديث حماد ((في الصلاة)) يعني في السُّبْحة(١) . ١٠٠٧ - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أشعث بن شعبة، عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إِمام لنا يكنى أبا رِمْئَة (٢) فقال: صليت هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة، مع النبي ◌َّر، قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله وَّر، ثم سلّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، فقام الرجل الذي أَدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزَّه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصلٌ، فرفع النبي وَّهُ بَصَرهُ فقال: ((أصاب الله بك يا ابن الخطاب)). [قال أبو داود: وقد قيل أبو أُمية مكان أبي رمثة(٣). ١٩٥ - باب السهو في السجدتين ١٨٩ ١٠٠٨ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله وَّ إِحدى صلاتي العَشِي: الظهر أو العصرَ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يُعْرَفُ في وجهه الغضب، ثم (١) وأخرجه ابن ماجه. (٢) بكسر الراء وسكون الميم، اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، وقيل غير ذلك. تيم الرباب وقيل التميمي الكوفي. (من هامش مختصر المنذري). (٣) ليست في النسخة الهندية. ٤٢٧ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٥) باب (١٠٠٨) حدیث خرج سَرَعان الناس (١)، وهم يقولون: قَصُرَت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي (١) قلت: سَرَعان الناس مفتوحة السين والراء وهم الذين ينفتلون بسرعة ويقال لهم أيضاً سِزْعان بكسر السين وسكون الراء وهو جمع سريع كقولهم رعيل ورِغلان وأما قولهم سُرعان ما فعلت فالراء منه ساكنة. وفي الحديث دليل على أن من قال: لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسياً أنه غير كاذب. وفيه من الفقه أن من تكلم ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته، وكذلك من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة، وذلك أن رسول الله بَّرَ كان عنده أنه قد أكمل صلاته فتكلم على أنه خارج من الصلاة. وأما ذو اليدين ومراجعته النبي ◌َّر فأمره متأول على هذا المعنى أيضاً لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل وزيادة في الصلاة ونقصان فجرى منه الكلام في حال قد يتوهم فيها أنه خارج عن الصلاة لإمكان وقوع النسخ ومجيء القصر بعد الإتمام، وقد دفع قوم هذا الحديث وزعموا أنه منسوخ وأنه إنما كان هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر الصحابة وقد علموا أن الصلاة لم تقصر ليتكلموا وقد بقي عليهم من الصلاة شيء. قال الشيخ: أما النسخ فلا موضع له هاهنا لأن نسخ الكلام كان بمكة وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة. فأما كلام أبي بكر وعمر ومن معهما، ففي رواية حماد عن زيد عن أيوب وهو الذي رواه أبو داود أنهم أومنوا أي نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو على المجاز والتوسع في الكلام كما يقول الرجل، قلت بيدي وقلت برأسي وكقول الشاعر: قالت له العينان سمعاً وطاعةً ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم لم يكن ذلك جائزاً لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله وَّ لقوله تعالى: ﴿أُسْتَجِيبُواْ لِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ﴾ وقد مرّ رسول الله ◌َّ على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجبه ثم اعتذر إليه وقال له: كنت في الصلاة فقال: ((ألم تسمع الله تعالى يقول: ﴿أَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾)) فدل على أن الكلام في الصلاة إذا كان استجابة لرسول الله ◌َلّ غير منسوخ. وممن قال أن الكلام ناسياً في الصلاة لا يقطع الصلاة: مالك والأوزاعي والشافعي. وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وكذلك قال عطاء، وقال النخعي وحماد وأصحاب الرأي: الكلام في الصلاة ناسياً يقطع الصلاة كالعمل سواء. وفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان وذلك أنه رَّ سها فلم يصل ركعتين وتكلم ناسياً ثم اقتصر على سجدتين وهو قول عامة الفقهاء. وحكي عن الأوزاعي والماجشون صاحب مالك أنهما قالا: يلزمه لكل سهو سجدتان. (خطابي). ٤٢٨ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٥) باب (١٠٠٨ - ١٠١١) حديث الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله مٍَّ يسميه ذا اليَديْن، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصُرت الصلاة؟ قال: ((لم أَنْسَ ولم تقصُر الصلاة))، قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل رسول الله عَلّ على القوم، فقال: ((أَصَدق ذو اليديْن)) فأومَئوا: أي نعم، فرجع رسول الله ◌َ لّ إِلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبَّر وسجد مثل سجوده، أو أَطوَل، ثم رفع وكبر، [ثم كبر] وسجد مثل سجوده، أو أَطول، ثم رفع وكبر، قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نُبثتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم(١). ١٠٠٩ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أيوب، عن محمد، بإسناده، وحديث حماد أتم، قال: صلى رسول الله مٍَّ، لم يقل ((بنا))، ولم يقل ((فأومئوا))، قال: فقال الناس: نعم، قال: ثم رفع، ولم يقل وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع، وتم حديثه لم يذكر ما بعده، ولم يذكر «فأومئوا)) إِلا حماد بن زيد. [قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل ((فكبر)) ولا ذكر ((رجع))]. ١٠١٠ - حدثنا مسدد، حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا سلمة - يعني ابن علقمة - عن محمد، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله ◌ُعَ ل، بمعنى حماد كله، إلى آخر قوله: ((نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم)). قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأَحَبُّ إِليَّ أن يتشهد، ولم يذكر ((كان يسميه ذا اليدين)) ولا ذكر ((فأومئوا)) ولا ذكر الغضب، وحديث [حماد عن ] أيوب أتم. ١٠١١ - حدثنا علي بن نصر [بن علي] حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ لّ في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد، وقال هشام (١) وأخرجه البخاري، ومسلم حديث ٥٨٣، والترمذي حديث ٣٩٩، والنسائي، وابن ماجه. ٤٢٩ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٥) باب (١٠١١ - ١٠١٣) حديث - يعني ابن حسان -: کبر، ثم کبر وسجد. قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضاً حبيب ابن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد، عن هشام، أنه كبر، ثم كبر [وسجد]، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث، عن هشام، لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. ١٠١٢ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، بهذه القصة، قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقَّنه الله ذلك(١). ١٠١٣ - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب - يعني ابن إبراهيم - حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله وَ ر، بهذا الخبر، قال: ولم يسجد السجدتين اللتين تُسجدان إِذا شك حتى لقاه الناس(٢). قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: وأَخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. قال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير، وعمرانٍ بن أَبي أَنس عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن [والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، جميعاً]، عن أَبي هريرة، بهذه القصة، ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود: ورواه الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثْمَة، عن النبي ◌َّر قال فيه: ولم يسجد سجدتي السهو. (١) (يقنه الله)) أي ألقى الله عليه اليقين في قلبه، قال في سبل السلام: (أي صير تسليمه على اثنتين يقيناً عنده، إما بوحي، أو تذكر حصل به اليقين). (٢) وأخرجه النسائي وهو مرسل لأن أبا بكر هذا تابعي. ٤٣٠ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٥) باب (١٠١٤ - ١٠١٧) حديث ١٠١٤ - حدثنا [عبيد الله] بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن سعد [ بن إبراهيم]، سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي وَّ صلى الظهر، فسلم في الركعتين، فقيل له: نقَصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتین(١) . ١٠١٥ - حدثنا إسماعيل بن أَسد، أخبرنا شَبابة، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي وَّ انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصُرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: (كل ذلك لم أفعل)) فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله، فركع ركعتين أُخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتي السهو. قال أبو داود: رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى [ابن] أبي أحمد، عن أبي هريرة عن النبي وَ ل18 بهذه القصة، قال: ثم سجد [سجدتين] وهو جالس بعد التسليم (٢). ١٠١٦ - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، عن ضمْضَم بن جوسِ الهفَّاني، حدثني أبو هريرة، بهذا الخبر، قال: ثم سجد سجدتين السهو بعد ما سلَّم (٣). ١٠١٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا أبو أسامة /ح/ وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صلى [بنا] رسول الله ( 8﴿ فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو (٤). (١) وأخرجه البخاري والنسائي، وقال النسائي: [لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث (ثم سجد سجدتين) غير سعد]. وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (٢) حديث أبي سفيان هذا الذي علقه أبو داود أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين. وأبو سفيان هذا احتج البخاري ومسلم بحديثه، واسمه قزمان، قيل: اسمه وهب، وقيل: اسمه عطاء. ويقال فيه مولى أبي أحمد. (من مختصر المنذري). (٣) وأخرجه النسائي. (٤) وأخرجه ابن ماجه. ٤٣١ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٥ - ١٩٦) باب (١٠١٨ - ١٠٢٠) حديث ١٠١٨ - حدثنا مسدد، حدثنا یزید بن زُریع، /ح/ وحدثنا مسدد، حدثنا مسلمة بن محمد، قالا: حدثنا خالد الحذَّاء، حدثنا أبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حُصين، قال: سلَّم رسول الله ◌َّلي في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل، قال عن مسلمَة: الحُجَر، فقام إليه رجل يُقال له الخِزباق كان طويل اليدين فقال [له]: أَقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مُغضباً يجرُّ رداءهُ فقال: ((أصدق))؟ قالوا: نعم، فصلى تلك الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم(١) . ١٩٠ ١٩٦ - بابٌ، إذا صلى خمساً ١٠١٩ - حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قال حفص: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: صلى رسول الله ◌َّلي الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك)»؟ قال: صلَّيت خمساً(٢)، فسجد سجدتين بعدما سلم(٣). ١٠٢٠ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن (١) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. (٢) وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي حديث ٣٩٢، والنسائي وابن ماجه. (٣) قلت: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بظاهر هذا الحديث جماعة منهم علقمة والحسن وعطاء والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثوري: إن كان لم يجلس في الرابعة أحَب إلي أن يعيد. وقال أبو حنيفة: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة. وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وتمت صلاته . قلت: متابعة السنة أولى وإسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة . وقال بعض من صار إلى ظاهر الحديث: لا يخلو من أن يكون النبي صلّ قعد في الرابعة أو لم يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة. وإن كان لم يقعد في الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهو فعلى الوجهين جميعاً يدخل الفساد على أهل الكوفة فيما قالوه والله أعلم. (خطابي). ٤٣٢ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٦) باب (١٠٢٠ - ١٠٢٣) حديث إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله مَّ، قال إِبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص، فلما سلَّم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك)) قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رِجْله واستقبل القبلة فسجد [بهم] سجدتين، ثم سلم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه ربَّ فقال: ((إِنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني)) وقال: ((إِذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليُتمَّ عليه، [ثم لُسلم] ثم لیسجد سجدتین)). ١٠٢١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، بهذا، قال: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتین)) ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود: رواه حُصين نحو [حديث] الأعمش. ١٠٢٢ - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا جرير /ح/ وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، وهذا حديث يوسف، عن الحسن بن عبيد الله، عن إِبراهيم بن سويد، عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله وَله خمساً، فلما انفتل توَشْوش القوم بينهم، فقال: ((ما شأنكم))؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: ((لا)) قالوا: فإنك قد صليت خمساً، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: ((إنما أنا بشرٌ أَنسى كما تنسون))(١). ١٠٢٣ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث - يعني ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب، أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خُديج، أن رسول الله وَلـ صلى يوما، فسلم، وقد بقيَت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيتَ من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً، فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إِلا أن أراه، فمرَّ بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله (٢). (١) وأخرجه مسلم. (وتوشوش) يروى بشينين وبسينين، ومعناهما واحد وهو التحدث بكلام خفي مختلط لا يكاد يفهم. (٢) وأخرجه النسائي. ٤٣٣ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٧) باب (١٠٢٤ - ١٠٢٧) حديث ١٩١ ١٩٧ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقي الشك ١٠٢٤ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله وَ لجر: ((إِذا شكَّ أحدكم في صلاته فليُلق الشك، وليَبْن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان))(١) . قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ◌َّ، وحديث أبي خالد أشبع. ١٠٢٥ - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كَيْسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي وَّ سَمَّى (٢) سجدتي السهو المرغمتين ١٠٢٦ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله وَي قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليُصلُ ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإِن كانت رابعة فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان)) (٣). ١٠٢٧ - حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن زيد بن (١) وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. (٢) ((المرغمتين)) أصل هذه المادة قولهم ((أرغم الله أنف فلان)) أي ألصقه بالرغام - بفتح الراء - وهو التراب، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره، والمعنى هنا الباعثتين على إذلال الشيطان. (٣) هذا مرسل. ٤٣٤ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٧ - ١٩٨) باب (١٠٢٧ - ١٠٢٩) حديث أسلم، بإسناد مالك قال: إِن النبي ◌َّلتر قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيْقَن أن قد صلى ثلاثاً فليقُم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم)) ثم ذكر معنى مالك(١). قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إِلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدري. ١٩٢ ١٩٨ - باب من قال: يتم على أكبر ظنه ١٠٢٨ - حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خُصَيْف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله وَ * قال: ((إِذا كُنتَ في صلاة فشَكَكْتَ في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهَّدْتَ ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تُسَلْم، ثم تشهدت أيضاً، ثم تسلم)) (٢) . قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خُصَيْفٍ ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. ١٠٢٩ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام الدَّستَوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض، /ح/ وحدثنا موسى بن إِسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله رَ لي قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال: إِنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إِلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه)) وهذا لفظ حديث أبان(٣). قال أبو داود: وقال معمر وعلي بن المبارك: عياض بن هلال، وقال (١) هذا مرسل. (٢) وأخرجه النسائي، وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من والده عبد الله بن مسعود. (٣) وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: [حديث حسن]. ٤٣٥ ٢ - كتاب الصلاة (١٩٨ - ٢٠٠) باب (١٠٢٩ - ١٠٣٤) حديث الأوزاعي: عياض بن أبي زهير. ١٠٣٠ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّر قال: ((إِن أحدكم إِذا قام يُصلي جاءه الشيطان فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس))(١) . قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. ١٠٣١ - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أَخي الزهري، عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده، زاد ((وهو جالس قبل التسليم» . ١٠٣٢ - حدثنا حجَّاج، حدثنا يعقوب، أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، بإسناده ومعناه قال: ((فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم)). ١٩٩ - باب مَنْ قال: بعد التسليم ١٩٣ ١٠٣٣ - حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، أخبرني عبد الله بن مسافع، أن مُصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله وَثّر قال: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتین بعدما يسلم)) (٢). ٢٠٠ - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ١٩٤ ١٠٣٤ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله رَبّ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد (١) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. (٢) وأخرجه أحمد حديث ١٧٤٧، ١٨٥٢، ١٧٥٣. ٤٣٦ ٢ - كتاب الصلاة (٢٠٠) باب (١٠٣٤) حديث سجدتین وهو جالس قبل التسليم(١)، (١) قلت: روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث في أكثر أسانيدها مقال، والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرناها. فأما حديث أبي هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي في أمر بسجدتين عند الشك في الصلاة، وليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك، ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة. وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وحديث ذي اليدين وابن بحينة وعنها تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنيت. فأما حديث ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام فهو مذهب أصحاب الرأي. ومعنى التحري عندهم غالب الظن. وأكبر الرأي كأنه شك في الرابعة من الظهر هل صلاها أم لا، فإن كان أكبر رأيه أنه لم يصلها أضاف إليها أخرى وسجد سجدتين بعد السلام. وإن كان أكبر رأيه أنه في الرابعة أتمها ولم يضف إليها ركعة وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وهذا إذا كان يعتريه الشك في الصلاة مرة بعد أخرى فإن كان ذلك أول ما سها فإن عليه أن يستأنف الصلاة عندهم. وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكاً اعتبرهما جميعاً وبنى مذهبه عليهما في الوهم إذا وقع في الصلاة، فإن كان من زيادة زادها في صلب الصلاة سجد السجدتين بعد السلام لأن في خبر ذي اليدين أن النبي والتر سلم عن ثنتين وهو زيادة في الصلاة، وإن كان عن نقصان سجدهما قبل السلام لأن في حديث ابن بحينة أن النبي ◌َ ◌ّ قام عن ثنتين ولم يتشهد وهذا نقصان في الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها يتأمل صفته ويستعمل في موضعه، ولا يحمل على الخلاف فكان يقول: ترك الشك على وجهين أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري، فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقي الشك ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود. فأما مذهب الشافعي فعلى الجمع بين الأخبار ورد المجمل منها إلى المفسر، والتفسير إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله: ((فليلق الشك وليين على اليقين)). وقوله: ((إذا لم يدر أثلاثاً صلى أو أربعاً فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام». وقوله: ((فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)). وهذه فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري دون غيره من الصحابة، وقبول الزيادات واجب فكان المصير إلى حديثه أولى. ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري. وحقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب وأحراهما ما جاء في حديث = ٤٣٧ ٢ - كتاب الصلاة (٢٠٠) باب (١٠٣٤ - ١٠٣٥) حديث ثم سلّم، صلى الله عليه وسلم (١). ١٠٣٥ - حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي وبقية، قالا: حدثنا شعيب، عن الزهري، بمعنى إِسناده وحديثه، زاد ((وكان منا المتشهد في قيامه)). قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. الخدري من البناء على اليقين لما كان فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها، ومما يدل على = أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا﴾. وأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد السلام فإن ذلك محمول في مذهبهم على السهو لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو، فجرى حكم آخرها على مشاكلة حكم ما قد تقدم منها. وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبي سعيد. وقد روي عن الزهري أنه قال: كلٌّ فعلَ رسول الله * إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين، وقد ضعف حديث أبي سعيد الخدري قوم زعموا أن مالكاً أرسله عن عطاء بن يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري، وهذا مما لا يقدح في صحته، ومعلوم عن مالك أنه يرسل الأحاديث وهي عنده مسندة وذلك معروف من عادته. وقد رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم. وذكر أن هشام بن سعد أسنده فبلغ به أبا سعيد، وقد أسنده أيضاً سليمان بن بلال، حدثناه حمزة بن الحارث ومحمد بن أحمد بن زيرك قالا: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله وَّ *: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً كان شفعاً وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيماً للشيطان)). قال الشيخ: ورواه ابن عباس أيضاً. حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصايغ، قال: حدثنا ابن قعنب، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله 83* قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)». قلت: وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمساً إلى أنه يضيف إليها سادسة إن كان قد قعد في الرابعة. واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة، وقد نص فيه من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها. (خطابي). (١) وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ٤٣٨ ٢ - كتاب الصلاة (٢٠١) باب (١٠٣٦ - ١٠٣٧) حديث ١٩٥ ٢٠١ - باب من نسيَ أن يتشهد وهو جالس ١٠٣٦ - حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر - [يعني الجعفي] - قال: حدثنا المغيرة بن شُبَيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله وَ لٍ: ((إِذا قام الإِمام في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))(١) . [قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إِلا هذا الحديث]. ١٠٣٧ - حدثنا عبيد الله بن عمر الجُشمي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن زياد بن عِلاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله وم# يصنع كما صنعت(٢). قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا. (١) وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه (من مختصر المنذري). وقال أبو داود [وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث] ا. هـ وليس عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث في سجود السهو. (٢) وأخرجه الترمذي، وقال: [هذا حديث حسن صحيح]. والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، الهذلي، الكوفي، استشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد، وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. (من مختصر المنذري). ٤٣٩ ٢ - كتاب الصلاة (٢٠١ - ٢٠٤) باب (١٠٣٨ - ١٠٤١) حديث ١٠٣٨ - حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد، بمعنى الإسناد، أن ابن عياش حدثهم، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير - يعني ابن سالم العنسي - عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، قال عمرو وحده: عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي بَّر قال: ((لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)) ولم يذكر ((عن أبيه) غير عمرو (١). ٢٠٢ - باب سجدتي السهو فيهما تشهُّدٌ وتسليم ١٩٦ ١٠٣٩ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثني أَشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد - يعني الحذَّاء - عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن النبي ◌َّ صلى بهم فسها فسجد سجدتین، ثم تشهد، ثم سلم (٢). ٢٠٣ - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة ١٩٧ ١٠٤٠ - حدثنا محمد بن یحیی ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله وَّ إِذا سلم مكث قليلاً، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ (٣) النساء قبل الرجال ٢٠٤ - باب كيف الانصراف من الصلاة؟ ١٩٨ ١٠٤١ - حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هُلْب رجل من طيء، عن أبيه، أنه صلى مع النبي ◌َّ- وكان ينصرف عن شقّيه (٤) . (١) وأخرجه ابن ماجه. (٢) وأخرجه النسائي، والترمذي حديث ٣٩٥ وقال: [حسن غريب] وفي نسخة: [حسن] فقط، وقال الحاكم: [صحيح على شرط الشيخين]. (٣) وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. (٤) وأخرجه ابن ماجه، والترمذي وقال: [حديث هُلْب حديث حسن]، ومعنى (ينصرف عن شقيه)= ٤٤٠