النص المفهرس
صفحات 801-820
٢٧ - باب في الرجل يزني بحريمه
٤٤٥٦ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا خالد بن عبداللّه، نا مُطَرِّف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال:
بينما (١) أنا أطوفُ على إبل لي ضَلَّتْ إذْ أقبل ركبٌ، أو فوارسُ، معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من
النبيِ وَ﴿، إذَا(٢) أتوا قبةً فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرسَ بامرأة أبيه. [((الإرواء))
(٨ /١٢١)].
٤٤٥٧ - (صحيح) حدثنا عمرو بن قُسَيطِ الرَّقي، نا عبيد الله -[ يعني] ابن عمرو -، عن زيد - [يعني] ابن أبي
أنيسة -، عن عديّ بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: لقيت عمِّ ومعه راية، فقلت له (٣): أين تريد؟ قال:
بعثني رسول اللّه ◌َ﴾ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذَ ماله.
٢٨ - باب في الرجل يزني بجارية امرأته
٤٤٥٨ _ (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبانُ، نا قتادة، عن خالد بن عُرْفُطة، عن حبيب بن سالم، أن
رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حُنين وقع على جارية امرأته، فَرُفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال:
الأقضينَّ فيكَ بقضية رسول اللّه وَله: إن كانتْ أحلَّتْها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلَّتها لك رجمتك بالحجارة،
فوجدوه قد (٤) أحلَّتها له، فجلده مئة. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا. [((ابن ماجه)) (٢٥٥١)].
٤٤٥٩ - (ضعيف) حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة،
عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي و 10 في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: ((إن كانت أحلَّتْها له جُلد
مئة، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمتُ)). [المصدر نفسه].
٤٤٦٠ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن
حُريث، عن سلمة بن المُحَيَق، أن رسول اللّه ◌َ لفي قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إنْ كان استكرهها فهي حرَّة،
وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها. قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن
دينار ومنصور بن زاذان وسلام، عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونسُ ومنصورٌ قَبيصةَ. [((ابن ماجه))
(٢٥٥٢)].
٤٤٦١ - (ضعيف) حدثنا علي بن حسين الدِّرْهمي، نا عبدالأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن
سلمة بن المحبَّق، عن النبي ◌َّ، نحوه، إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي [حرة] ومثلُها من ماله لسيدتها.
٢٩ - باب فيمن عمِل عمَل قوم لوط
٤٤٦٢ - (حسن صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد بن علي النفيلي، نا عبدالعزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي
(١) في ((نسخة)): (بينا)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((إذ). (منه).
(٣) في ((نسخة). (منه).
(٤) في ((نسخة)). (منه).
٨٠١
عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وَله: ((مَن وجدتموه يعملُ عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل
والمفعول به)). قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، مثلَه، ورواه عباد بن منصور، عن
عكرمة، عن ابن عباس رفعه. ورواه ابن جُريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس
رَفَعه. [«المشكاة)) (٣٥٧٥)، («الإرواء)) (٢٣٤٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٩٩)].
٤٤٦٣ - (صحيح الإسناد موقوف) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بنُ راهُويَة [الحنظلي]، نا عبدالرزاق، أنا ابن
جريج، أخبرني ابن خُثَيم قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهداً يحدثان، عن ابن عباس، في البِكر يوجد (١) على
اللوطية، قال: يرجم. قال أبو داود: حدیث عاصم یضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
٣٠ ۔باب فیمن أتی بهيمة
٤٤٦٤ - (حسن صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد التُّفيلي، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي
عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه وَله: ((مَن أتى بهيمةٌ فاقتلُوه واقتلُوها معه)) قال: قلت له: ما
شأنُ البهيمة؟ قال: [ما أُراه قال ذلك إلا أنه كره](٢) أن يؤكل لحمُها وقد عُمل بها ذلك العمل !. [قال أبو داود: ليس
هذا بالقوي](٣).
٤٤٦٥ - (حسن) حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكاً وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم،
عن أبي رَزِين، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمةَ حدٍّ. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم:
اری أن یُجلَد ولا يُبلَغَ به الحدَّ، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. [قال أبو داود: حديث عاصم يضعُّف حديث عمرو
ابن أبي عمرو] [«الإرواء)» (٨ / ١٢ - ١٣)].
٣١ - باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
٤٤٦٦ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا طَلْق بن غنّام، نا عبدالسلام بن حفص، نا أبو حازم، عن سهل
ابن سعد، عن النبي ◌َّلو أن رجلاً أتاه فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة، سمّاها(٤) له، فبعث رسول اللّه ◌َليم إلى المرأة فسألها
عن ذلك فأنكرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ وتركها. [وهو مكرر (٤٤٣٧)].
٤٤٦٧ _ (منكر) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البُرْدي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم
ابن فياض الأَبْناوي(٥)، عن خلّد بن عبدالرحمن، عن ابن المسَّيب، عن ابن عباس، أن رجلاً من بكر بن ليث أتى
النبيَّ ◌َّهِ فَأَقرَّ أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مئة، وكان بكراً، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا
رسول اللّه، فجلده حدَّ الفِرْية ثمانين. [((المشكاة)) (٣٥٧٨) / التحقيق الثاني، ((تيسير الانتفاع)) / القاسم بن فیاض].
(١) في ((نسخة)): ((یؤخذ)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((ما أراه إلا قال ذلك أنه كره)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤) في (نسخة): ((فسماه)). (منه).
(٥) في ((نسخة): ((الأنباري)). (منه).
٨٠٢
٣٢ - باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام
٤٤٦٨ - (حسن صحيح) حدثنا مسدد بن مسرهد، نا أبو الأحوص، نا سماك، عن إبراهيم، عن علقمةً
وَالأسود، قالا: قال عبد الله: جاء رجل إلى النبي ◌ّله فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبتُ منها ما دون
أن أمَسَّها، فأنا هذا فأقمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد سَتَّر الله عليك لو سترتَ على نفسك، [فلم يردَّ عليه النبي ◌ِّل
شيئاً](١)، فانطلق الرجل، فَأَتْبَعِه النبيِنَّ رجلاً، فدعاه، فتلا عليه: [﴿وَ](٢) أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفَاً مِّنَ الَِّلِ﴾
إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه، أله خاصةً [أم للناس]؟(٣) فقال: ((للناس كافة)). [م].
٣٣ - باب في الأمّة تزني ولم تُحصَن
٤٤٦٩ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن
أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهني، أن رسول اللّه وَّرَ سُئل عن الأَمّة إذا زنت ولم تُحصّن؟ قال: ((إن زنت فاجلِدوها،
ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير)). قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو
الرابعة. والضَّفير: الحبل. [ق].
٤٤٧٠ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيدالله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي ◌َّ﴿ قال: ((إذا زنت أَمَةُ أحدكم فَلْيَحُدَّهَا (٤) ولا يُعيِّرُها، ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فَلْيَجْلِذْهَا ولْبيعها
بضَفير، أو بحبلٍ من شعرٍ). [م].
٤٤٧١ - (صحيح بما قبله) حدثنا ابن نُقيل، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه بهذا الحديث، قال في كل مرة: ((فليضربها كتابَ اللّه ولا يُئرِّب
عليها))، وقال في الرابعة: ((فإن عادت فليضربها كتابَ اللّه، ثم لْيَبِعْها ولو بحيلٍ من شعر)).
٣٤ - باب في إقامة الحدّ على المريض
٤٤٧٢ - (صحيح) حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو
أُمامة بن سهل بن حُنيف، أنه أخبره بعضُ أصحاب رسول اللّه ◌َّه من الأنصار، أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضْنيَ فعاد
جلدة على عظمٍ، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهشَّ لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال [من] قومه يعودونه
أخبرهم بذلك، وقال: استفْتوا لي رسول اللّه وَّر، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليَّ، فذكروا ذلك لرسول الله
وَر، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضُرِّ مثلَ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّختْ عِظامه! ما هو إلا جلد على
عظم! فأمر رسول اللّه ◌َ له أن يأخذوا له مئة شِمْراخ فيضربوه(٥) بها ضربةً واحدة.
(١) في ((نسخة)): ((فلم يرد النبي وَّل عليه شيئاً). (منه).
(٢)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((أم للناس كافة)). وفي ((نسخة)): ((أم للناس عامة)). (منه).
(٣)
في «نسخة)): «فلیجلده)). (منه).
(٤)
(٥) في ((نسخة)): ((فيضربونها)). (منه).
٨٠٣
٤٤٧٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، نا عبدالأعلى، عن أبي جَميلة، عن عليّ [رضي اللّه
عنه] قال(١): فَجَرتْ جارية لآل رسول اللّه وَّهِ، فقال: ((يا عليٌّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدّ» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم
ينقطع، فأتيته، فقال: ((با عليّ أفرغتَ؟)) فقلت: أتيتها ودمُها يسيل، فقال: ((دَعْها حتى ينقطعَ دمها، ثم أقمْ عليها
الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)». قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص، عن عبدالأعلى، ورواه
شعبة، عن عبدالأعلى فقال(٢) فيه: قال: ((لا تضربها حتى تَضَع)) والأول أصح. [((الصحيحة)) (٢٤٩٩): م دون قوله:
((أقيموا الحدود ... ))، ((الإرواء)) (٢٣٢٥)].
٣٥ - باب في حدّ القاذف(٣)
٤٤٧٤ _ (حسن) حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبدالواحد المِسْمَعي، وهذا حديثه، أن ابن أبي عديّ
حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عَمرة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت: لما نزل
عُذري قام النبي ◌َّله على المنبر فذكر ذلك (٤)، وتلا - تعني القرآن -، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضُربوا
حذَّهم.
٤٤٧٥ _ (حسن بما قبله) حدثنا النفيلي، نا محمد(٥) بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث، لم يذكر
عائشة، قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلَّم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومِسطَح بن أثاثة. قال النفيلي: ويقولون:
المرأة(٦) حَمنُ بنت جحشٍ .
٣٦ - باب في الحدّ في الخمر
٤٤٧٦ - (ضعيف) حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه، قالا: نا أبو عاصم، عن ابن
جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ◌َِّ [لم يَقِتْ](٧) في الخمر حدّاً. وقال
ابن عباس: شرب رجل فسكر فلُقِيَ يميل في الفجِّ، فانطُلِقٍ به إلى النبي ◌َّر، فلما حاذى بدار العباس انفلتّ فدخل
على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي وَّ، فضحك وقال: ((أَفَعلَها؟)) ولم يأمر فيه بشيء. قال أبو داود: هذا مما تفرد
به أهل المدينة: حديث الحسن بن علي هذا. [«المشكاة)) (٣٦٢٢)].
٤٤٧٧ _ (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو ضَمْرة، عن يزيد بن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي
سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَ ل﴿ أُنّيَ برجل قد شرب، فقال: ((اضربوه)) قال أبو هريرة: فمنّا الضاربُ بيده،
والضاربُ بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللّه! فقال رسول اللّه وله: ((لا تقولوا هكذا،
(١) في ((نسخة). (منه).
في ((نسخة)): ((وقال)). (منه).
(٢)
(٣) في ((نسخة)): ((وقال)). (منه).
في «نسخة)): ((ذاك)). (منه).
(٤)
(٥) في ((نسخة)): ((حماد)). (منه).
(٦) في ((نسخة)): ((إن المرأة). (منه).
(٧) في (نسخة)): ((لم يوقت)). (منه).
٨٠٤
لا تُعينوا عليه الشيطان». [((المشكاة)) (٣٦٢١): خ].
٤٤٧٨ - (صحيح) حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بنُ أيوب
وحَيْوة بنُ شُريح وابن لَهِيعة، عن ابن الهادِ، بإسناده ومعناه، فقال فيه بعد الضرب: ثم قال رسول اللّه وَّ لأصحابه:
((بكّتوه)) فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيتَ الله (عز وجل)، ما خشيتَ اللّه [جل ثناؤه]، وما استحييت من رسول اللّه ◌َلِّ،
ثم أرسَلوه، وقال في آخره: ((ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه)، وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها.
٤٤٧٩ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، ح ونا مسدد، نا يحيى، عن هشام، المعنى، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، أن النبي ◌َّ﴿ جلدَ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر [رضي اللّه عنه] أربعين، فلما وَليَ
عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دَنَّوْا من الرِّيف - وقال مسدد: من القُرى والريف - فما تَرون في حدّ الخمر؟
فقال له عبدالرحمن بن عوف: نری أن تجعلہ کأخف الحدود، فجلد فیه ثمانین. قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة،
عن قتادة، عن النبي ◌َله، أنه جلد بالجريد والنعال أربعين، ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي وَلّ، قال:
ضرب بجَريدتينٍ نحو أربعين. [خ مختصراً. م].
٤٤٨٠ _ (صحيح) حدثنا مسلَّد بن مُسَرْهَد وموسى بن إسماعيل، المعنى، قالا: نا عبدالعزيز بن المختار، نا
عبداللّه الذَّاناجُ، حدثني حُضين بن المنذر الرَّقَاشيُّ - هو أبو ساسان - قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتّي بالوليد بن
عقبة فشهد عليه حُمْرانُ ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر -، وشهد الآخر أنه رآه يَمَّيَّأها. فقال
عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعليّ [رضي اللّه عنه]: أقمْ عليه الحد، فقال عليّ للحسن: أقم عليه الحدَّ،
فقال الحسن: وَلِّ حارَّها من تُولِّي قارَّها، فقال عليّ لعبدالله بن جعفر: أقم عليه الحد، [قال]: فأخذ السوط فجلده
وعليّ يعُدُّ، فلما بلغ أربعين قال: حسبُك، جلد النبي ◌َّ أربعين، - أحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين -، و[جلد]
عمر ثمانين، وكلُّ سنةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ. [م].
٤٤٨١ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن الداناج، عن حُضَين بن المنذر، عن عليّ
[رضي الله عنه] قال: جلّدَ رسول اللّه ◌َ لال في الخمر وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكلُّ سُنّة. قال أبو داود:
وقال الأصمعي: وَلِّ حارّها مَنْ تولِّي قارها: وَلِّ شدیدها من تولِّي هِيُّها. [قال أبو داود: هذا كان سيد قومه: حضین
ابن المنذر أبو ساسان](١).
٣٧ - باب إذا تتابع(٢) في شرب الخمر
٤٤٨٢ - (حسن صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبانُ، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن
أبي سفيان قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم،
ثم إن شربوا فاقتلوهم» .
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((تابع)). (منه).
٨٠٥
٤٤٨٣ - (ضعيف الإسناد) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر،
أن رسول اللّه ◌َ ل قال(١): بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال في الخامسة: «إن شربها فاقتلوه)). [قال أبو داود](٢).
وكذا في حديث أبي غُطَيف: في الخامسة.
٤٤٨٤ _ (حسن صحيح) حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن
الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َ له: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر
فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة(٣) فاقتلوه)). قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد [في] الرابعة فاقتلوه)). [قال أبو داود] (٤): وكذا
حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر: ((إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) وكذلك(٥) حديث ابن أبي
نُعم، عن ابن عمر، عن النبي ◌َِّ، وكذا حديث عبدالله بن عمرو عن النبيِّ له، والشَّرِيدِ، عن النبي ◌َّز، وفي حديث
الجَدَلي، عن معاوية، عن(٦) النبي ◌َّ قال: ((فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه)».
٤٤٨٥ - (ضعيف مرسل) حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبيُّ، نا سفيان قال: الزهريُّ أَخبرنا عن قبيصة بن نُؤيب، أن
النبي ◌َّه قال: ((مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد [فاجلدوه، فإن عاد))}(٧) - في الثالثة أو
الرابعة -. «فاقتلوه)) فأُتي برجل قد شرب الخمر(٨) فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أتي به فجلده،
ورقَع القتل، فكانت(٩) رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد،
فقال لهما: كُونا وافدي أهلِ العراق بهذا الحديث. [قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن
أوس، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة](١٠).
٤٤٨٦ - (صحيح) حدثنا إسماعيل بن موسى الفَزاري، نا شَريك، عن أبي حُصين، عن عُمير بن سعيد، عن
عليّ [رضي الله عنه] قال: لا أَّدِي، أو ما كنت أدِي من أقمتُ عليه حداً إلا شاربَ الخمر، فإن رسول اللّه ◌ِّ لم يَسنَّ
فيه شيئاً، إنما هو شيء قلناه نحن. [ق نحوه].
٤٤٨٧ - (حسن صحيح) حدثنا سليمان بن داود المَهْري [المصري ابن أخي رِشْدين بن سعد](١١)، أنا ابن
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((في الرابعة)). (منه).
في «نسخة)). (منه).
(٤)
في ((نسخة)): «كذا)». (منه).
(٥)
في ((نسخة)): ((أن)). (منه).
(٦)
في ((نسخة)). (منه).
(٧)
(٨) في ((نسخة)). (منه).
(٩) في ((نسخة)): ((وكانت)). (منه).
(١٠) في ((نسخة)). (منه).
(١١) في ((نسخة)). (منه).
٨٠٦
وهب، أخبرني أُسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن عبدالرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول اللّه وَ لآل الآن
وهو في الرحال يلتمس رَحْلَ خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذْ أُتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ((اضربوه))
فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمِيْتَّخَة - قال ابن وهب: الجريدة الرطبة - ثم
أخذ رسول اللّه ◌َ لل تراباً من الأرض فرمى به في وجهه. [(«المشكاة)) (٣٦٤٠)].
٤٤٨٨ - (صحيح) حدثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن عُقيل، أن
ابن شهاب أخبره، أن عبدالله بن عبدالرحمن بن الأزهر أخبره، عن أبيه، قال(١): أُتي رسول الله وَّر بشارب، وهو
بحُنين، فَحَثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ((ارفعوا)) فرفعوا،
فتوفي رسول اللّه مَّي، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم جلد ثمانين في
آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدَّينِ كليهما: ثمانين وأربعين، ثم أثبتَ معاويةُ الحدَّ ثمانين. [انظر ما قبله].
٤٤٨٩ - (حسن) [حدثنا الحسن بن علي، نا عثمان بن عمر، نا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبدالرحمن
ابن أزهر، قال: رأيت رسول اللّه وَ ل﴿ غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلَّلُ الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي
بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم: فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله،
وحثى رسول اللّه ◌َ له التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي وَّر الذي ضرب، فحرزوه
أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا
الحد والعقوبة، قال: هم عندك فَسَلْهُمْ، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجمعوا على أن يضرب ثمانین، قال:
وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية، قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري
وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبدالله بن عبدالرحمن بن الأزهر عن أبيه](٢). [انظر ما قبله].
٣٨ - باب في إقامة الحد في المسجد
٤٤٩٠ - (حسن) حدثنا هشام بن عمار، نا صدقة - يعني ابن خالد -، نا الشُّعَيني، عن زُقُر بن وُثَيمة، عن حكيم
ابن حزام أنه قال: نهى رسول اللّه وَلهم أن يُستقاد في المسجد، وأن تُنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.
[(«المشكاة)) (٧٣٤)، ((الإرواء)) (٢٣٢٧)].
٣٩ - [باب في ضرب الوجه في الحدّ](٣)
٤٤٩١ - (صحيح) [حدثنا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن عمر - يعني ابن أبي سلمة -، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي ◌َّ قال: ((إذا ضرب أحدكم فليتَّقِ الوجه))](٤). [((الصحيحة)) (٨٦٢): م نحوه].
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤) في (نسخة). (منه).
٠
٨٠٧
٣٩ - باب في التعزير
٤٤٩٢ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ،
عن سليمان بن يسار، عن عبدالرحمن بن جابر بن عبداللّه، عن أبي بُردة، أن رسول اللّه وَل كان يقول: ((لا يُجلَد فوق
عشرٍ جلَدَاتٍ إلا في حدّ من حدود اللّه [عزّ وجلّ])). [ق].
٤٤٩٣ - حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن بُكير بن الأشج حدثه، عن سليمان بن يسار،
حدثني عبدالرحمن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللّه وَّر، فذكر معناه.
[قال أبو داود: أبو بردة اسمه هانیء].
٤٤٩٣/م (صحيح) حدثنا أبو كامل، نا أبو عوانة، عمر - يعني ابن أبي سلمة- عن أبيه، عن أبي هريرة، عن
النبي ◌ُّټ قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)).
آخر کتاب الحدود.
٨٠٨
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٣ ۔ أول کتاب الدیات
١ - [باب النّفْس بالنفْس](١)
٤٤٩٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، نا عبيدالله - يعني ابن موسى -، عن علي بن صالح، عن سِماك بن
حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قُريظة والنَّضِير، وكان النضير أشرفَ من قريظة، فكان إذا قَتل رجلٌ من
فُرِيظة رجلاً من النضير قُتل به، وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة فَوُدِيَ(٢) بمئة وَسْق من تمر، فلما بُعث النبي
وَ* قَتل رجل من التَّضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبيُّ وَّر، فأتوه، فنزلت
﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَّهُم بِالْقِسْطِ﴾ والقسطُ: النفس بالنفس، ثم نزلت ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْقُونَ﴾. [قال أبو داود:
قريظة والنضير - جميعاً - من ولد هارون النبي عليه السلام]. [النسائي (٤٧٣٢ - ٤٧٣٣)].
٢ - باب لا يؤخذ الرجل(٣) بجَريرة أبيه أو أخيه
٤٤٩٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نا عبيد اللّه - يعني ابن إياد -، حدثنا إياد، عن أبي رِمْئة قال: انطلقت
مع أبي نحو النبي وَّ، ثم إن النبي (٤)وَّرَ قال لأبي: («آبنُكَ(٥) هذا؟» قال: إنيْ وربّالكعبة، قال: ((حقاً؟)) قال: أشهدُ
به، قال: فتبسم رسول اللّه وَ لل ضاحكاً من تَبْت شبهي في أبي، ومن حَلِفِ أبي عليَّ، ثم قال: ((أما إنَّه لا يَجني عليك
ولا تَجني عليه)) وقرأ رسول اللّه ◌َّهِ: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. [((النسائي)) (٤٨٣٢)].
٣ - باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
٤٤٩٦ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضیل،
عن سفيان بن أبي العَوْجاء، عن أبي شُريح الخُزاعي، أن النبي وَ لّم قال: ((من أُصيب بقتل أو خَبل فإنه يختار إحدى
ثلاث: إما أن يقتصرَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإنْ أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم)). [((ابن ماجه)) (٢٦٢٣)].
٤٤٩٧ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا عبدالله بن بكر بن عبدالله المُزني، عن عطاء بن أبي ميمونة،
عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول اللّه ◌َلله رفع إليه شيء فيه قِصاص إلا أمر فيه بالعفو.
٤٤٩٨ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا(٦) أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة
قال: قُتل رجلٌ على عهد النبي ◌َّ، فرفع ذلك إلى النبي ◌َّر، فدفعه إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللّه،
(١) في (نسخة): ((باب تفسير قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس). (منه).
(٢) في (نسخة): ((يودى)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): «أحذ)). (منه).
(٤)
في ((نسخة): ((رسول الله)). (منه).
(٥) في ((نسخة): ((ابنك))، وفي ((نسخة)): ((البنك)). (منه).
(٦) في ((نسخة)): ((أن)). (منه).
٨٠٩
واللّه ما أردتُ قتلَه، قال: فقال رسول اللّه وَّ للولي: ((أما إنه إنْ كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار)) قال: فخلَّى سبيله،
قال: وكان مكتوفاً بِنسْعة، فخرج يجرُّ نِسعته، فسمِّي ذا النِّسعة.
٤٤٩٩ - (صحيح) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي، نا يحيى بن سعيد، عن عوف، نا حمزة أبو عُمر
العائذي، حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حُجْر قال: كنت عند النبي ◌َّهِ إذْ جيء برجل قاتلٍ في عنقه
النّسعة، قال: فدعا وليَّ المقتول فقال: ((أتعفو؟)) قال: لا، قال: ((أفتأخذ الدية؟)) قال: لا، قال: ((أفتقتل؟)) قال:
نعم، قال: ((اذهب به)). فلما ولَّى قال: ((أتعفو؟)) قال: لا، قال: ((أفتأخذ الدية؟)) قال: لا، قال: ((أفتقتل؟)) قال:
نعم، قال: ((اذهب به" فلما كان في الرابعة قال: ((أما إنك إن عفوتَ عنه [فإنه] يبوءُ بإثمه وإثم صاحبه) قال: فعفا عنه.
قال: فأنا رأيته يجرُّ النّسعة. [م (٥ /١٠٩)].
٤٥٠٠ - حدثنا عبيداللّه بن عمر بن ميسرة، نا يحيى بن سعيد، [قال]: حدثني جامع بن مَطَر، قال: حدثني
علقمة بن وائل، بإسناده ومعناه.
٤٥٠١ _ (صحيح بما قبله) حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا عبدالقدوس بن الحجاج، نا يزيد بن عطاء
الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ◌َّ بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن
أخي، قال: «کیف قتلته؟» قال: ضربتُ رأسه بالفاس ولم أُرد قتله، قال: «هل لك مال تؤڈِّي دیته؟» قال: لا، قال:
((أفرأيتَ إن أرسلتك تسأل الناسَ تجمعُ ديته؟)) قال: لا، قال: ((فمواليك يعطونك ديته؟)) قال: لا، قال للرجل:
((خذه). فخرج به ليقتله، فقال رسول اللّه ◌َله: ((أما إنه إنْ قتله كان مثلَه))، فبلغ به الرجلُ حيثُ يسمع قوله، فقال: هو
ذا فَمُرْ فيه ما (١) شئتَ فقال رسول اللّه ◌َله: ((أرسِلْه - [و] [قال مرة: دعه](٢) - يَبوءُ بإثم صاحبه وإثمه فيكون من
أصحاب النار)) قال: فأرسَله.
٤٥٠٢ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل؛ قال:
كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام مَنْ على(٣) البلاط، فدخله عثمان،
فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاً، قال: قلنا: يكفيكهم اللّه يا أمير المؤمنين، قال: ولم
يقتلونني؟ سمعت رسول اللّه وَله يقول: ((لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: [كفرٌ بعد إسلام، أو زنا بعد
إحصان، أو قتل نفس بغير نفس](٤))) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ
هداني الله، ولا قتلت نفساً، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي اللّه عنهما تركا الخمر في الجاهلية.
[ «ابن ماجه)) (٤٥٣٣)].
(١) في ((نسخة)): ((بما)). (منه).
(٢) في ((نسخة )). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((في)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل)). (منه).
٨١٠
٤٥٠٣ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، [قال: نا محمد - يعني ابن إسحاق -، فحدثني] (١)
محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضُمَّيرة الضَّمْري، ح ونا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهَمْداني،
قالا: نا ابن وهب، أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، أنه سمع
زياد بن سعد بن ضُميرة السُّلَمي - وهذا حديث وهب وهو أتم - يُحدث عروة بن الزبير، عن أبيه - قال موسى: وجدِّه،
وكانا شهدا مع رسول اللّه ◌َله حُنيناً، ثم رجعنا إلى حديث وهبـ: أن مُحلُم بن جَثّمة الليثي قتل رجلاً من أشجعَ في
الإسلام، وذلك أولُ غِيرٍ قَضَى به رسول اللّه وَطّر، فتكلَّم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غَطَفان، وتكلم الأقرع بن
حابس دون محلِّم لأنه من خِنْدِفَ، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغَطُ، فقال رسول اللّه وَّه: ((يا عُبينة ألا
تقبلُ الغِيرَ؟)) فقال عبينة: لا [واللّه](٢) حتى أُدخِل على نسائه من الحَرَب والحُزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم
ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول اللّه وَلجر: (يا عُيينة ألا تقبلُ الغِير؟)) فقال عيينة مثل ذلك
أيضاً، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُكَتِلٌ عليه شِكَّةٌ وفي يده دَرَقَةٌ، فقال: يا رسول الله إني لم أجد لِمَا فعل
هذا في غُرّة الإسلام مَثَلاً إلا غنماً وَرَدَتْ فَرُمي أولُها فنفر آخرها، اسْنُنِ اليوم وغيِّر غداً! فقال رسول اللّه وَّى:
(خمسون في فَوْرنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة)) وذلك في بعض أسفاره. ومُحلِّم رجل طويل آدمُ، وهو في
طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي رسول اللّه وَآل﴿ وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله إني قد
فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله (عزَّ وجلَّ)، فاستغفرِ اللّه لي يا رسول اللّه! فقال رسول اللّه وَفيه: ((أقتلتَه
بسلاحك في غُرَّة الإسلام، اللهمَّ لا تغفر لمحلُّم)، بصوت عالٍ، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقَّى دموعه بطرف ردائه.
قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول اللّه وَّه استغفر له بعد ذلك. [قال أبو داود: قال النضر بن شميل: الغِيَرُ:
الدية](٣). [(«ابن ماجه)) (٢٦٢٥)].
٤ - باب وليّ العمد (يأخذ الدية }(٤)
٤٥٠٤ _ (صحيح) حدثنا مسدد بن مُسرهَد، نا يحيى بن سعيد، نا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد
قال: سمعت أبا شُريح الكعبي يقول: قال رسول اللّه وَّهِ: ((ألا إنكم يا٥) معشرَ خُزاعةً قتلتم هذا القتيلَ من هُذيل،
وإني عاقِلُهُ، فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيَرَتين: بين (٦) أن يأخذوا العَقْل، أو يقتلوا)). [((الترمذي))
(١٤٣٩)].
٤٥٠۵ ۔۔(صحیح) حدثنا عباس بن الوليد [بن مزید](٧)، أخبرني أبي، نا الأوزاعي، حدثني یحیی، ح، وحدثنا
(١) في ((نسخة): ((قال محمد بن إسحاق: فحدثني)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤)
في ((نسخة): ((يرضى بالدِّيّة)). (منه).
في ((نسخة)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)). (منه).
(٧) في (نسخة)). (منه).
٨١١
أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو داود، نا حرب بن شداد، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، حدثنا
أبو هريرة قال: لما فُتحت مكة قام رسول اللّه وَله فقال: ((مَن قُتل له قتيل فهو بخير النظَريْن: إمَّا أن يُؤدّى، [وإما أن
يُقاد](١)). فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له [أبو شاهٍ](٢)، فقال: يا رسول اللّه، اكتبْ لي - قال العباس: اكتبوا لي -
فقال رسول اللّه ◌َ طاهر: ((اكتبوا لأبي شاه)). وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي: يعني خُطبة النبيّ وَّه.
[«ابن ماجه)) (٢٦٢٤): ق].
٤٥٠٦ ۔۔ (حسن صحیح) حدثنا مسلم، نا محمد بن راشد، نا سلیمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّ، قال: ((لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول: فإن شاءوا
قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية)). [(«ابن ماجه)) (٢٦٥٩)].
٥ - [باب من قتل بعد أخذ الدية](٣)
٤٥٠٧ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن
عبدالله قال: قال رسول اللّه ◌َ له: ((لا أُعْفِي من قَتل بعد أخذ(٤) الدية)). [((المشكاة)) (٣٤٧٩)، «الضعيفة)» (٤٧٦٧)].
٦ - باب فيمن سَقَى رجلاً سماً أو أطعمه فمات، أيُقاد منه؟
٤٥٠٨ - (صحيح) حدثنا يحيى بن حبيب بن عَرَبيّ، نا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس
بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول اللّه ◌َ لخر بشاةٍ مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللّه وَّر، فسألها عن
ذلك، فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: ((ما كان اللّه ليُسلِّطكِ على ذلكِ)) أو قال: ((عليَّ). قال فقالوا: ألا نقتلُها؟(٥)
قال: ((لا)) فما زلتُ أعرفها في لَهَوات رسول اللّه ◌ِصَخْرِ. [خ (٢٦١٧)، م (٧ /١٤ _١٥)].
٤٥٠٩ - (ضعيف الإسناد) حدثنا داود بن رشيد، نا عباد بن العوام، ح، ونا هارون بن عبدالله، نا سعيد بن
سلیمان، نا عباد [بن العوام]، عن سفيان بن حسین، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، - قال هارون: عن أبي
هريرة -: أن امرأة من اليهود أهدتْ إلى النبي مُ له شاةً مسمومة، قال: فما عَرَض لها النبي ◌َّرِ. قال أبو داود: هذه
أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي ◌َله.
٤٥١٠ _ (ضعيف) حدثنا سليمان بن داود المَهْري، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: كان
جابر بن عبدالله يحدث: أن يهوديةً من أهل خيبر سَمَّت شاة مَصْليَّة ثم أهدتها لرسول اللّه ويلي، فأخذ رسول اللّه ◌ِلَيه
الذراع، فأكل منها، وأكل رهطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول اللّه ◌َطاهر: ((إرفعوا أيديكم)) وأرسل رسول اللّه مَّ
إلى اليهودية فدعاها فقال لها: «أَسَمَمْتِ هذه الشّاةَ؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي:
(١) في ((نسخة): ((أو يقاد)). (منه).
(٢) في ((نسخة): ((أبو شاة)). (منه).
(٣) في ((نسخة): ((باب هل يقتل بعد أخذ الدية)). (منه).
(٤) في ((نسخة): «أخذه)). (منه).
(٥) في ((نسخة): ((تقتلها)). (منه).
٨١٢
الذراعُ»، قالت: نعم، قال: ((فما أردتٍ إلى ذلك؟)) قالت: قلت: إن كان نبياً فلم یضرّه، وإن لم يكن نبياً استرحنا
منه! فعفا عنها رسول اللّه ◌َ له ولم يعاقبها. وتوفيّ بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول اللّه تٍَّ على
كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حَجمه أبو هندٍ بالقَرْن والشَّفرة، وهو مولّى لبني بياضةً من الأنصار.
٤٥١١ - (حسن صحيح) حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن رسول اللّه
رَ﴿ أهدت له يهوديةٌ بخيير بشاة(١) مَصْلِيَّةٌ، نحوَ حديث جابر، قال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى
اليهودية: ((ما حملكِ على الذي صنعتٍ؟)) فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول اللّه ◌ُّهِ فقُتلت، ولم يذكر أمر
الحجامة.
٤٥١٢ - (حسن صحيح) [حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة، قال: كان رسول اللّه ◌َله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ونا وهب بن بقية في موضع آخر، عن خالد، عن
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ولم یذکر أبا هريرة، قال: كان رسول الله {آلټ یأکل الهدية ولا یأکل الصدقة، زاد:
فأهدت له يهودية بخيبر شاةً مَصْلِيّة سمّتْهَا، فأكل رسول اللّه وَ ل منها وأكل القوم، فقال: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني
أنها مسمومة)) فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية ((ما حملك على الذي صنعت))؟ قالت:
إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأمر بها رسول اللّه وَله فقتلت، ثم قال في
وجعه الذي مات فيه: ((ما زلت أجد من الأكلة التي أُكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهرى))](٢).
٤٥١٣ - (صحيح الإسناد) [حدثنا مخلد بن خالد، قال: نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري عن ابن کعب بن
مالك، عن أبيه، أن أم مُبشِّر قالت للنبي وَ ◌ّه في مرضه الذي مات فيه: [ما يتهم] (٣) بك يا رسول اللّه؟ فإني لا أتهم
بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر، وقال النبي ◌َّه: ((وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع
أبهري)) قال أبو داود: وربما حدث عبدالرزاق بهذا الحديث مرسلاً عن معمر عن الزهري عن النبي وبَّل، وربما حدث
به عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، وذكر عبدالرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلاً
فیکتبونه ویحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا، قال عبدالرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند
له معمر أحادیث کان يوقفها](٤).
٤٥١٤ - (صحيح الإسناد) [حدثنا أحمد بن حنبل، نا إبراهيم بن خالد، قال: نا رياح، عن معمر، عن
الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أمه أم مبشر، قال أبو سعيد بن الأعرابي: کذا قال عن
أمه، والصواب عن أبيه، عن أم مبشر: دخلت على النبي ێے، فذكر معنی حدیث مخلد بن خالد نحو حديث جابر،
قال: فمات بشر بن البراء بن معرور؛ فأرسل إلى اليهودية فقال: ((ما حملك على الذي صنعت)»؟ فذكر نحو حديث
(١) في ((نسخة): ((شاة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في (نسخة)): ((ما تتهم)). (منه).
(٤) في ((نسخة)). (منه).
٨١٣
جابر؛ فأمر بها رسول الله وسلم فقتلت، ولم يذكر الحجامة.
٧ - باب من قَتَل عبده أو مَثَّل به، أيُقاد منه؟
٤٥١٥ _ (ضعيف) حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة، ح ونا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة،
عن الحسن، عن سَمُرة، أن النبي ◌َّ قال: ((مَن قتل عبدَه قتلناه، ومن جَدَع عبدَه جدعناه)). [((ابن ماجه)) (٢٦٦٣)].
٤٥١٦ - (ضعيف) حدثنا محمد بن المثنى، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، بإسناده مثلَه، قال: قال
رسول اللّه وَ له: ((مَن خصى عبده خصيناه)). ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قال أبو داود: ورواه أبو داود
الطيالسي، عن هشام، مثل حديث معاذ.
٤٥١٧ - (صحيح مقطوع) حدثنا الحسن بن علي، نا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، بإسناد
شعبة مثلَه، زاد: ثم إن الحسن نسيَ هذا الحديث، فكان يقول: لا يُقتلُ حرّ بعبد.
٤٥١٨ - (صحيح مقطوع) حدثنا مسلم - [يعني] ابن إبراهيم -، نا هشام، عن قتادة، عن الحسن، قال: لا يُقاد
الحرّ بالعبد.
٤٥١٩ - (حسن) حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العَتكي، نا محمد بن بكر، نا سوار أبو حمزة، نا عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاء رجل مُستصرِخ إلى النبي وَّر، فقال: جارية له(١) يا رسول اللّه، فقال:
(ويحكَ مالكَ؟)) فقال: [شر، أبصرَ](٢) لسيده جاريةً له فغار فجبَّ مذاكيره! فقال رسول اللّه وَّرِ: ((عليَّ بالرجل))
فطُلب فلم يُقْدَر عليه، فقال رسول اللّه وَله: (اذهبْ فأنت حرّ) فقال: يا رسول اللّه على مَن نُصرتي؟ قال: ([على كُلُّ
مسلم)، أو قال: (( على كل مؤمن٤(٣). [قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، قال أبو داود: الذي جبه
زنباع، قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد] (٤). [«ابن ماجه)) (٢٦٨٠)].
٨ - [باب القَسامة](٥)
٤٥٢٠ _ (صحيح) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: أنا (٦) حماد بن زيد، عن
يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمَةً ورافع بن خديج، أن مُحيِّصة بن مسعود وعبدالله بن
سهل، انطلقا قِبَل خيبر، فتفرّقا في النخل، فقُتِل عبدالله بنُ سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبدالرحمن بن سهل
وابنا عمّه: حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصّة، فَأَتَوّ النبيَّ ◌َّ، فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال رسول اللّه وَّلت:
(الكُبرَ الكُبرَ) أو قال: ((ليبدأ الأكبر)) فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول اللّه وَّل: ((يُقسِم خمسون منكم على رجلٍ
(١) في ((نسخة): ((لي)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((شراً أبصر]. (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((على كل مؤمن، أو قال: على كل مسلم)). (منه).
(٤) في ((نسخة). (منه).
(٥) في ((نسخة)): (باب القتل بالقسامة)). (منه).
(٦) في (نسخة): ((ثناء. (منه).
٨١٤
منهم فليُدفَع(١) برُمَّتِه)) قالوا(٢): أمرٌ لم نشهده، کیف نحلف؟ قال: «قُرُٹكم(٣) یھودُ بأیمانٍ خمسین منهم، قالوا: يا
رسول اللّه، قوم كفار، قال: فَوَدَاه رسول اللّه وَُّ من قِبَله، قال: قال(٤) سهل: دخلت مِرْبداً لهم يوماً فركضتني ناقةٌ
من تلك الإبل ركضةً برجلها، [قال حماد](٥): هذا أو نحوه. قال أبو داود: رواه بشر بن المفضَّل ومالك، عن یحیی
ابن سعيد قال فيه: [قال]: ((أَتَّحلفون خمسين يميناً وتستحقُّون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)) ولم يذكر بشرٌ دم(٦)، وقال
عبدة عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى، فبدأ بقوله: ((تُبرِّتكم (٧) يهودُ بخمسين يميناً يحلفون)) ولم
يذكر الاستحقاق. وقال أبو داود: [و](٨) هذا وهَم من ابن عيينة(٩). [((ابن ماجه)) (٢٦٧٧): ق].
٤٥٢١ - (صحيح) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن
عبدالرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حَثْمة، أنه أخبره هو ورجال من كُبراء قومه: أن عبدالله بن سهل ومُحيصة
خرجا إلى خيبر من جَهدٍ أصابهم، فأُتيَ محيصةُ فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتْلَ [وطُرح](١٠) في فَقير أو عين، فأتى
يهودَ، فقال: أنتم واللّه قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدِم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه
حُوَيِّصة - وهو أكبر منه - وعبدالرحمن بن سهل، فذهب محيِّصةُ ليتكلَّم - وهو الذي كان بخيبر - فقال [له](١١) رسول
اللّه ◌َِّ: ((كَبِّ كَبِّ" يريد السنَّ، فتكلم حُويصة، ثم تكلم مُحيصة، فقال رسول اللّه ◌َّر: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما
أن يُؤذِنوا بحربٍ)) فكتب إليهم رسول اللّه وَّه بذلك، فكتبوا: إنا واللّه ما قتلناه. فقال رسول اللّه وَّةٍ لحُويِّصة
ومُخَيِّصة وعبدالرحمن: ((أَتَحلِفون وتَستحقُّون دم صاحبكم؟)) قالوا: لا، قال: ((فتحلفُ لكم يهود)» قالوا: ليسوا
مسلمين، فَوَدَاه رسول اللّه وَ لَه مِن عنده، فبعث إليهم رسول الله مَّهَ(١٢) بمائة (١٣) ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار. قال
سهل: لقد ركّضتْي منها ناقة حمراء. [ق المصدر نفسه].
٤٥٢٢ - (ضعيف معضل) حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد، قالا: نا، ح ونا محمد بن الصبّاح بن سفيان،
أنا الوليد، عن أبي عمرو، [وهو ابن عمرو]، عن عمرو بن شعيب، عن رسول اللّه ◌َ ل أنه قَتل بالقَسامة رجلاً من بني
(١) في ((نسخة)): ((فيدفع)). (منه).
في ((نسخة )): ((فقالوا)). (منه).
(٢)
(٣)
في (نسخة)): ((فتبريكم)). (منه).
(٤)
في ((نسخة). (منه).
في ((نسخة)). (منه).
(٥)
في ((نسخة)): ((دماً)). (منه).
(٦)
في ((نسخة)): ((تبریكم)). (منه).
(٧)
في ((نسخة)). (منه).
(٨)
(٩) في ((نسخة): ((قال أبو عيسى: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث)).
(١٠) (في نسخة: إقدام). (منه).
(١١) في ((نسخة)): ((فطرح)). (منه).
(١٢) في ((نسخة)). (منه).
(١٣) في ((نسخة)): ((مائة)). (منه).
٨١٥
[نصر بن مالك](١) ببَخرة الرُّغاء على شَطُّ لِيَّة البَخرة، قال: القاتل والمقتول منهم. وهذا لفظ محمود. ببحرة: أقامه
محمود وحده. على شطٌّ ليّة(٢)
٩ - باب في ترك القَوَد بالقَسامة
٤٥٢٣ - (صحيح) حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح الزَّعْفراني، نا أبو نُعيم، نا سعيد بن عُبيد الطائي، عن
بُشير بن يسار، زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَثْمة، أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا
فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا! فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً! فانطلقنا إلى
نبِي اللّهِوَّ، قال: فقال لهم: ((تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟(٣) قالوا: ما لنا بينة(٤)، قال: ((فيحلِفون لكم؟» قالوا:
لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول(٥) اللّه وَّل أن يُبطِل دمه، فَوَداه مئة(٦) من إبل الصدقة. [ق، انظر (٤٥٢١)].
٤٥٢٤ _ (صحيح بما قبله) حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أنا هُشيم، عن أبي حيّان التَّمي، نا عَبَاية بن
رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجلٌ من الأنصار [مقتولاً بخيبر] (٧)، فانطلق أولياؤه إلى النبي ◌َّ، فذكروا
ذلك له، فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» قالوا: يا رسول اللّه، لم يكن ثَمَّ أحدٌ من المسلمين،
وإنما هم يهودُ، وقد يَجترئون (٨) على أعظم من هذا، قال: ((فاختاروا منهم خمسين فاستحلفَوهم(٩) )) فأبوا، فَوَداه
النبي ◌َلة من عنده.
٤٥٢٥ _ (منكر) حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الحرّاني، نا(١٠) محمد - يعني ابن سلمة -، عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبدالرحمن بن بُجَيد قال: إن سهلاً - واللّه - أوهمَ الحديث، إن رسول اللّه ◌َّ
كتب إلى يهودَ: إنه قد وُجِد بين أظهركم قتيل، فَدُوهُ، فكتبوا يحلفون باللّه خمسين يميناً ما قتلناه وما علمنا قاتلاً،
قال: فَوَداه رسول اللّه ◌َ ل# من عنده مئة ناقة.
٤٥٢٦ - (شاذ) حدثنا الحسن بن علي، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن
وسليمان بن يسار، عن رجالٍ(١١) من الأنصار، أن النبي وَ # قال لليهود وبدأ بهم: ((يَخْلِفُ منكم خمسون رجلاً)»
فأبوا، فقال للأنصار: ((استحقّوا)) فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول اللّه؟! فجعلها رسول اللّه وَله ديةً على يهودَ،
في ((نسخة)): ((نضر بن مالك)). (منه).
(١)
(٢) في ((نسخة)): ((لية البحرة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((بينة)). (منه).
(٤)
في انسخةاني)). (منه).
(٥)
في ((نسخة)): ((بمائة)). (منه).
(٦)
في (نسخة)): (بخییر مقتولاً)). (منه).
(٧)
(٨) في ((نسخة): ((يجترون)). (منه).
(٩) في ((نسخة)): ((فأستحلفهم)). (منه).
(١٠) في (نسخة): ((حدثني)). (منه).
(١١) في ((نسخة)): (رجل)). (منه).
٨١٦
لأنه وُجِد بين أظهرهم.
١٠ - باب [يُقاد من القاتل] (١)
٤٥٢٧ ۔۔(صحیح) حدثنا محمد بن کثیر، أنا همّام، عن قتادة، عن أنس، أن جاریةً وُجِدَتْ قد رُضَّ رأسها بین
حجرين، فقيل لها: من فعل بكِ هذا؟ أفلانٌ؟ أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي، فأومتْ(٢) برأسها، فأُخذ اليهودي،
فاعترف، فأَمر النبي ◌َِّ أن يُرضَّ رأسه بالحجارة. [(«ابن ماجه)) (٢٦٦٦ -٢٦٦٥): ق].
٤٥٢٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبدالرزاق، أنا(٣) معمر، عن أيوبَ، عن أبي قلابة، عن أنس أنَّ
يهودياً قتل جاريةً من الأنصار على حُليٍّ لها، ثم ألقاها في قَليب، ورضخَ(٤) رأسها بالحجارة، فأُخذ، فأُتي به النبيُّ
﴿﴿، فأمر به أن يُرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. قال أبو داود: ورواه ابن جريج، عن أيوب نحوه. [((النسائي))
(٤٠٤٤ - ٤٠٤٥): ق].
٤٥٢٩ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن جدِّه أنس، أن
جاريةً كان عليها أوضاحٌ لها، فرضخَ رأسَها يهوديٍّ بحجر، فدخل عليها رسول اللّه ◌ِوَّه وبها رَمَقٌ، فقال لها: ((من
قتلكِ؟ فلانٌ قتلكِ؟)) فقالت: لا، برأسها، قال: ((من قتلكِ؟ فلان قتلكِ)) قالت(٥): لا، برأسها، [قال: ((فلان](٦)
قتلكِ؟)) قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسول اللّه ◌َله فقُتل بين حجَرين. [(«ابن ماجه)) (٢٦٦٦): ق].
١١ - باب أيقادُ المسلم [من الكافر] (٧)
٤٥٣٠ _ (صحيح) حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل ومسدّد، قالا: نا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة،
نا(٨) قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد قال: انطلقتُ أنا والأشترُ إلى عليّ (عليه السلام]، فقلنا: هل عهد إليك
رسول اللّه ◌َ ﴿ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا - قال مسدد: قال: فأخرج كتاباً، وقال
أحمد: كتاباً من قِراب سيفه - فإذا فيه: ((المؤمنون تكافأُ دماؤهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا
لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده، مَنْ أحدث حَدَثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنة
اللّه والملائكة والناس أجمعين)). قال مسدد: عن ابن أبي عروبة فأخرج كتاباً. [((النسائي)) (٤٧٣٤)].
(١) في ((نسخة)): ((أيُقادُ من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): فأومأت)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((عن)). (منه).
في «نسخة)): ((رضَّ)). (منه).
(٤)
(٥)
في ((نسخة)): ((فقالت)). (منه).
(٦) في ((نسخة): ((حتى قال: فلان)). (منه).
(٧) في ((نسخة): بالكافر)). (منه).
(٨) في ((نسخة): ((عن)). (منه).
٨١٧
٤٥٣١ ۔ (حسن صحیح) حدثنا عبدالله بن عمر، نا مُشیم، عن یحیی بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جدّه قال: قال رسول اللّه وَّهِ، ذَكَر نحوَ حديث عليّ، زاد فيه: ((ويُجيرُ عليهم أقصاهم، ويَرُدُّ مُشِدُهم على
مُضعِفهم، ومتسرِّبهم على قاعدهم». [((ابن ماجه)) (٢٦٨٥)، وقد مضى بتمامه (٢٧٥١)].
١٢ - باب فيمن وجد مع أهله رجلاً أيقتله؟
٤٥٣٢ - (صحيح) حدثنا قتيبة بن سعيد وعبدالوهّاب بن نَجْدة الحَوْطي، المعنى واحد، قالا: نا عبدالعزيز
- [يعني] ابن محمد -، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللّه، الرجلُ يجد مع
أهله(١) رجلاً، أيقتلُه؟ قال رسول اللّه وَ يٍ: ((لا))، قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق! قال النبي وَلّى: ((اسمعوا إلى
ما يقول سيدُكم!)). قال عبدالوهاب: [ ((إلى ما يقول سعد))](٢). [((ابن ماجه)) (٢٦٠٥): م].
٤٥٣٣ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن
سعد بن عبادة قال لرسول اللّه وَله: أرأيت(٣) لو وجدتُ مع امرأتي رجلاً أُمهلُه حتى آتيَ بأربعة شهداء؟! قال: ((نعم).
[م].
١٣ - باب العامل يُصاب على يديه خطأً
٤٥٣٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن داود بن سفيان، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة، أن النبي ◌َّهِ بعثَ أبا جهم بنَ حذيفة مُصَدِّقاً، فَلَاَجَّهُ رجلٌ في صدقته، فضرب، أبو جهم، فَشَجَّه، فأَتَوّ النبي
وَجه فقالوا: القودَ يا رسول اللّه! فقال النبي ◌َّفيه: ((لكم كذا وكذا) فلم يَرْضَوْا، فقال: ((لكم كذا وكذا) فلم يرضوا،
فقال: (لكم كذا وكذا) فرضُوا، فقال النبي ◌َّهِ: ((إني خاطبٌ العشيةَ على الناس، ومُخبِرهم برضاكم)) فقالوا: نعم.
فخطب رسول اللّه ◌َله فقال: ((إن هؤلاء الليثين أتوني يريدون القَوَد، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟))
قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول اللّه وَير أن يكقُوا عنهم، فكقُوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال:
(أرضيتم؟)) فقالوا: نعم، فقال: ((إني خاطبٌ على الناس، ومخبرهم برضاكم) فقالوا: نعم، فخطب رسول الله والقوى
فقال: ((أرضيتم؟» قالوا: نعم (٤). [((ابن ماجه)) (٢٦٣٨)].
١٤ - [باب القود بغير حدید
٤٥٣٥ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن قتادة، عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين
حجرین، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتی سمی اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف،
فأمر النبي ◌َّ﴿ أن يرض رأسه بالحجارة](٥). [ق، وهو مكرر (٤٥٢٧)].
في ((نسخة)): ((امرأته)). (منه).
(١)
في «نسخة): ((ألا تسمعون إلی ما یقول سعد» (منه).
(٢)
(٣)
في «نسخة)). (منه).
(٤) في ((نسخة): قد وجد هذا الباب مع حديثه في (نسخة)) واحدة، وقد تقدم حديث الباب، في باب: يقاد من القاتل، بهذا الإسناد
واللفظ (منه). وقد وجد هذا الباب مع الحديث في حاشية الطبعة (الهندية).
(٥) انظر الهامش السابق.
٨١٨
١٥ - باب القَوَد من الضربة، وقصّ الأمير من نفسه
٤٥٣٦ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، عن عمرو - [يعني ابن الحارث] (١).، عن بُكير بن
الأشج، عن عَبيدة بن مُسافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول اللّه بَله يقسِم قَسْماً أقبل رجلٌ فأكبَّ عليه،
فطعنه رسول اللّه وَلّ بِعُرجون كان معه، فجُرح بوجهه، فقال له رسول اللّه وَّهِ: ((تعالَ فاسْتَقَدْ)» قال: بل عفوت يا
رسول اللّه. [«النسائي)» (٤٧٧٣)].
٤٥٣٧ - (ضعيف) حدثنا أبو صالح، أنا أبو إسحاق الفَزاري، عن الجُريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي فراس
قال: خطبنا عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه]: فقال: إني لم أَبعثْ عُمَّالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم،
فمن فُعل [به ذلك](٢) فليرفعْه إليَّ أُقِصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أَذَّب بعض رعيّه أتُقِصُّه منه؟ قال: إيْ
والذي نفسي بيده [ألا أقِصُّه](٣)، وقد رأيت رسول اللّه ◌َّ أَقَصَّ من نفسه. [((النسائي)) (٤٧٧٧)].
١٦ - باب عفو النساء عن الدم
٤٥٣٨ - (ضعيف) حدثنا داود بن رُشيد، نا الوليد [بن مسلم]، عن الأوزاعي، أنه (٤) سمع حصناً، أنه سمع أبا
سلمة يخبر، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، عن النبي وَلاغير أنه قال: ((على المُقْتَتِينَ أن يَنْحَجِزوا الأولَ فالأول، وإن كانت
امرأة)». قال أبو داود(٥): ((ينحجزوا)): يكفُوا عن القَوَد. [((النسائي)) (٤٧٨٨)].
١٧ - [باب من قتل في عِمًِّ بين قوم](٦)
٤٥٣٩ ۔۔ (صحیح بما بعده) حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ح ونا ابن السرح، نا سفيان، وهذا حديثه، عن
عمرو، عن طاوس، قال: من قُتْل - وقال ابن عبيد: قال: قال رسول اللّه ◌َ لهـ: ((مَن قُتل في عِمِّيَّ فِي رَمْي يكون
بينهم: بحجارةٍ أو بالسياطِ أو ضربٍ بعصاً: فهو خطأ، وعَقْله عَقْلُ الخطأ، ومن قُتل عَمْداً فهو قَوَد)» و(٧) قال ابن عبيد
(«قودُ يدٍ)) ثم اتفقا: ((ومن حال دونه فعليه لعنةُ الله وغضبهُ، لا يُقبل منه صرفٌ ولا عَدلٌ)). وحديث سفيان أتم.
٤٥٤٠ ۔۔ (صحیح) حدثنا محمد بن أبي غالب، نا سعید بن سلیمان، عن سلیمان بن کثیر، نا عمرو بن دينار،
عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه وَ ل، فذكر معنى حديث سفيان. [«ابن ماجه)) (٢٦٣٥)].
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((به غير ذلك)). (منه).
(٣) في ((نسخة): ((لأقصه))، وفي ((نسخة)): ((أقصه)). (منه).
(٤) في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((قال أبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد قال: ينحجزوا: يكفوا
(٥)
عن القود». (منه).
(٦) في ((نسخة). (منه).
(٧) في ((نسخة). (منه).
٨١٩
١٨ - بابٌ الديةُ كم هي؟
٤٥٤١ _ (حسن) حدثنا [مسلم بن إبراهيم، قال: نا محمد بن راشد، ح ونا](١) هارون بن زيد بن أبي الزرقاء،
نا أبي، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن رسول الله ێ قضی
أن مَن قُتِل خطأ فديتُهُ مئة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّةً، وعشر(٢) بني لبون
ذُكُر. [«ابن ماجه)) (٢٦٣٠)].
٤٥٤٢ - (حسن) حدثنا يحيى بن حكيم، نا عبدالرحمن بن عثمان، نا حسينٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جدّه قال: كانت قيمةُ الدية على عهد رسول اللّه وَله ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وديةُ أهل
الكتاب يومئذ النصفُ(٣) من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر [رحمه اللّه]، فقام خطيباً
فقال: [ألا إن](٤) الإبل قد غَلَت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفاً،
وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفيْ شاةٍ، وعلى أهل الخُلَّل مئتي حُلّةٍ. قال: وتركَ ديةَ أهل الذمة لم
يرفعها فيما رَفَع من الدية. [«الإرواء)) (٢٤٤٧)، «المشكاة)» (٣٤٩٨)].
٤٥٤٣ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، أن
رسول اللّه وَالل قضى في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاء ألفي شاةٍ،
وعلى أهل الحُلل منتي حُلّة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد. [((الإرواء)) (٢٢٤٤)].
٤٥٤٤ - (ضعيف) قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: نا أبو تُمَيلة، نا محمد بن
إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال: فرض رسول اللّه وَلي، [وذكر](٥) مثل حديث موسى، و(٦) قال:
وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه.
٤٥٤٥ _ (ضعيف) حدثنا مسدد، نا عبدالواحد، نا الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خِشْف بن مالك الطائي،
عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللّه وَّهُ: ((في دية الخطأ عشرون حِقَّةٌ، وعشرون جَذَعةٌ، وعشرون بنتَ
مَّخاض، وعشرون بنت لَبونٍ، وعشرون بني مُخاض ذُكُ(٧)). [وهو قول عبدالله](٨). [((ابن ماجه)) (٢٦٣١)].
٤٥٤٦ - (ضعيف) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا زيد بن الحُبَاب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن
دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً من بني عديّ قُتل، فجعل النبيُّ وَّل ديته اثني عشر ألفاً. قال أبو داود:
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في (نسخة)): ((عشرة)). (منه).
في ((نسخة)): ((على النصف)). (منه).
(٣)
في ((نسخة). (منه).
(٤)
في «نسخة)): «فذکر). (منه).
(٥)
في ((نسخة)). (منه).
(٦)
في ((نسخة)): ((ذكوراً». (منه).
(٧)
(٨) في ((نسخة)). (منه).
٨٢٠