النص المفهرس
صفحات 621-640
سعيد بن المسيب، عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحدٍ بني عدي بن كعب، قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((لا يَحتكرُ إلا خاطىٌ) فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان يحتكر! قال أبو داود: [و]سألت أحمد: ما الحُكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس [والبهائم]. قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكِر مَنْ يعترِض السوق. ٣٤٤٨ ۔۔ (ضعيف الإسناد مقطوع) حدثنا محمد بن یحیی بن فیاض، نا أبي، ح، ونا ابن المثنی، نا یحیی بن الفياض، نا همَّام، عن قتادة قال: ليس في التمْر حُكرةٌ. قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: وكان سعيد يحتكر النَّوى والخَبَط والبِزْر. (صحيح مقطوع) قال أبو داود: سمعت أحمد بن يونس قال: سألت سفيان عن كَبْس القَتّ؟ قال(١): كانوا يكرهون الحُكْرة. وسألت أبا بكر بن العياش فقال: اكبسه. ٥٠ - باب في كسر الدراهم ٣٤٤٩ ۔ (ضعيف) حدثنا أحمد بن حنبل، نا معتمر، قال: سمعت محمد بن نَضاء، یحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبداللّه، عن أبيه قال: نهى رسول اللّه وَّر أن تُكْسرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأس. [قال أبو داود: وكانت الدراهم إذْ ذاك إذا كُسرت لم تَجُزْ]. [((ابن ماجه)) (٢٢٦٣)]. ٥١ - باب في التسعير ٣٤٥٠ _ (صحيح) حدثنا محمد بن عثمان الدمشقيُّ، أن سليمان بن بلال حدثهم، قال: حدثني العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلاً جاء فقال: يا رسول اللّه، سَعِّرْ، فقال: (بل أَدْعُو)) ثم جاء[٥] رجل، فقال: يا رسول اللّه، سَعِّر، فقال: ((بل اللّهُ يخفِض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقَى اللّه وليس لأحد عندي مَظْلِمة)). [((الروض النضير))]. ٣٤٥١ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عفان، نا حماد بن سلمة، نا(٢) ثابتٌ، عن أنس [بن مالك](٣). وقتادةُ وحميدٌ، عن أنس [بن مالك](٤) قال: قال الناس: يا رسول اللّه غلا السِّعرُ فَسَعِّرْ لنا، قال(٥) رسول اللّهِ وَّهِ: ((إن اللّه هو المُسعِّرُ القابضُ الباسط الرازق(٦)، وإني لأرجو أن ألقى اللّهَ وليس أحدٌ منكم يُطالبني بمظلِمة في دم ولا مال». [(«ابن ماجه)) (٢٢٠٠)]. ٥٢ - باب في النهي عن الغش ٣٤٥٢ - (صحيح) حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل، نا سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول اللّه ◌َ ﴿ مرَّ برجل يبيع طعاماً، فسأله «كيف تبيع؟» فأخبره، فأُوحِي إليه أن: أدخِلْ يدك فيه، فأدخل (١) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((فقال)). (منه). (٥) (٦) في ((نسخة)): ((الرزاق)). (منه). ٦٢١ يدَه فيه، فإذا هو مبلول! فقال رسول اللّه ◌َّهِ: ((ليس منا من غشَّ). ٣٤٥٣ - (صحيح الإسناد مقطوع) حدثنا الحسن بن الصبّاح، عن عليّ، عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس منا: ليس مثلنا. ٥٣ - باب في خیار المتبایعین ٣٤٥٤ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول اللّه واله قال: ((المتبايعان كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا (١)، إلا بيعَ الخيار)). [ق]. ٣٤٥٥ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ، بمعناه، قال: ((أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)). [ق انظر ما قبله]. ٣٤٥٦ - (حسن) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبداللّه ابن عمرو بن العاص، أن رسول اللّه ◌َّر قال: ((المُتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحلُّ له أن يفارقَ صاحبة خشيةَ أن يَستقيلَه)). [((الترمذي)) (١٢٤٧)]. ٣٤٥٧ - (صحيح) حدثنا مسدّد، نا حماد، عن جميل بن مرّة، عن أبي الوَضِيء(٢)، قال: غزونا غزوةً لنا، فنزلْنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما، فلما أصبحنا(٣) من الغدِ حضرَ الرحيلُ قامَ(٤) إلى فرسه يُسرجه [بسرْجه] فندم، فأتى الرجلُ وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزَةً صاحبُ النبي ◌َّي، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا(٥) له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللّه ◌َّهُ؟ قال رسول اللّه وَّةٍ: ((البيئمانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا))(٦). قال هشام بن حسانٍ: حدَّث جميلٌ أنه قال: ما أُراكما افترقتما. [ ((ابن ماجه)) (٢١٨٢)]. ٣٤٥٨ - (حسن صحيح) حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائي قال: مروانُ الفَزاريُّ أخبرنا، عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زُرعة إذا بايع رجلاً خيََّه، قال: ثم يقول: خيِّرني، فيقول(٧): سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه مَالخير: ((لا يفترقنَّ اثنان إلا عن تراضٍ». ٣٤٥٩ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال(٨): نا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن (١) في ((نسخة)): ((يتفرقا)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)): ((اسمه: عبادُ بنُ نسَيب، وقال بعضهم: نصيف، بالفاء، ولكن القول عباد بن نُسَيب. هذه العبارة قد وُجِدَت في نسخةٍ واحدةٍ. (منه). في («نسخة)): ((أصبحا». (منه). (٣) (٤) في ((نسخةٍ)): ((فقام)). (منه). في ((نسخة)): ((فقالوا)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((يفترقا)). (منه). (٦) (٧) في ((نسخة)): ((ويقول)). (منه). في «نسخة)). (منه). (٨) ٦٢٢ الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول اللّه بو لي قال: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبيئًا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقتٍ البركة من بيعهما)) قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همّام فقال: ((حتى يتفرقا)). [قال]: [((أو يختارا))] (١) ثلاث مرار. ٥٤ - باب في فضل الإقالة ٣٤٦٠ - (صحيح) حدثنا يحيى بن معين، نا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((مَنْ أقال مسلماً أقاله اللّه عَثْرْتَه)). [«ابن ماجه)) (٢١٩٩)]. ٥٥ - باب فیمن باع بیعتين في بيعة ٣٤٦١ - (حسن) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي وَلّ: ((من باع بيعتين في بيعةٍ فله أوكسُهما أو الربا)). [«الإرواء)) (٥ / ١٤٩ - ١٥٠)]. ٥٦ - باب في النهي عن العِينَةَ ٣٤٦٢ - (صحيح) حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أنا ابن وهب، أخبرني حَيْوة بن شُریح، ح ونا جعفر بن مسافر التّيسي، حدثنا عبدالله بن يحيى البُرُلُسي(٢)، أنا حَيْوة بن شُريح، عن إسحاق أبي عبدالرحمن - قال سليمان [بن داود أبو الربیع]: عن أبي عبدالرحمن الخراساني -أن عطاء الخراساني حدثه، أن نافعاً حدثه، عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه و﴿ يقول: ((إذا تبايعتم بالعِينَةِ وأخذتم أذناب البقرِ، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّطَ اللّه عليكم ذُلاً لا ينزِعه حتى تَرجِعوا إلى دينكم)). قال أبو داود: الإخبار لجعفر، وهذا لفظه. [(الصحيحة)) (١١)]. ٥٧- باب في السلف ٣٤٦٣ (صحيح) حدَّثنا عبدُ الله بنُ مُحمّدِ النَفَيِيُّ نا سُفيانُ عن ابنِ أبي نَجيح عن عبدِ الله بنِ كثيرٍ عن أبي المِنهالِ عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسولُ اللهَوَ ◌ّهِ المدِينةَ وهُم يُسْلِفونَ في النَّمرِ(٣) السَّنةَ والسََّتَينِ والثَّلَاثَةُ(٤) فقال رسولُ الله وََّ : (مَنْ أَسَلَفَ في تَمْرٍ(٥) فليُسلِفْ في كَلٍ معلُومٍ وَوَزْنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ". [ق]. ٣٤٦٤ (صحيح) حدَّثْنَا حَقصُ بن عُمرَ نا شُعبةٍح ونا ابنُ كثيرٍ أنا شُعبَةُ أخبرني محمّدٌ أو عبدُ الله بنُ مُجالِدٍ قال: اختلَفَ عبدُ الله بنُ شدّادٍ وأبو بُرَّدَةً في السَّلَفَ، فَبَعَثوني إلى ابنِ أبي أوفَى فسألْته فقالَ: إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ على عهْدِ رسولِ اللهِ وَّ وأبي بكرٍ وعُمرَ في الحِنْطةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبيبِ. زاد ابنُ كثير: إلى قومٍ ما هُو عِندهُم، ثمَّاتَّفقا قال(٦): (١) في ((نسخة)): ((أو يختار)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((البُرْنُسيّ)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((الثمرة)). وفي ((نسخة)): ((الثمر)). (منه). (٣) (٤) في ((نسخةٍ)): ((الثلث)). (منه). (٥) في ((نسخةٍ)): ((ثمر)). (منه). (٦) في ((نسخةٍ)). (منه). ٦٢٣ وسألْتُ ابنَ أبزَى فقالَ مِثْلَ ذلكَ. [ («ابن ماجه)) (٢٢٨٢)]. ٣٤٦٥ (صحيح) حدَّثنا محمَّد بنُ بشَّارِ نا يحيى وابنُ مَهْديّ قالا: نا شُعبةُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي المُجالِد، وقال عبدُالرحمن عن ابنٍ أبي المُجالِد بهذا الحَديثِ قال: عِند قَومٍ ما هو عِندهُم. قال أبو دَاودَ: والصَّوابُ ابنُ أبي المُجالِد وشُعْبةُ أخْطأ فيه. [خ، انظر ما قبله]. ٣٤٦٦ - (صحيح بما قبله) حدَّثْنا مُحمَّدُ بنُ المُصَفَّى نا أبو المُغِيرةِ نا عبدُ المَلِكِ ابنُ أبي غَنِيَّةَ حدَّثَني أبو إسْحاقَ عن عبد الله بنِ أبي أوفى الأسْلَمِيِّ قال: غَزَونا معَ رسولِ اللهِوَ الشَّامَ فكانَ يَأْتِينا أنْباطٌ مِن أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسْلِفُهُمْ في البُرِّ والزَّيْتِ(١) سِعْراً مَعْلوماً وأجَلاً معلوماً، فقيلَ لهُ: مِمِنْ له ذَلك؟ قالَ(٢) مَا كَنَّا نَسألُهُم. ٥٨ - باب في السلم في ثمرة بعينها ٣٤٦٧ (ضعيف) حدَّثْنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أنا سُفْيانُ عن أبي إِسْحَاقَ عنْ رجلٍ نَجرانيٌّ عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رَجُلاً أسلف رجلاً في نَخْلٍ فَلم تُخْرِج ◌ِلكَ السَّنَةَ شَيئاً فَاخْتَصَما إلى النَّيِّ نَّه فقال: ((بِمَا(٣) تَستَحِلُّ مالهُ أُزْدُدْ عَلَيهِ مَاله، ثُمَّ قال: لا تُسْلِفوا في النَّخْلِ حتَّى يَبْوَ صَلاحُهُ)). [((ابن ماجه)) (٢٢٨٤)]. ٥٩ - باب السّلف یحول (٤) ٣٤٦٨ (ضعيف) حدَّثْنا مُحمَّدُ بنُ عيسى نا أبُو بدرٍ عن زيادِ بنِ خَيْثَمَةَ عن سَعْدٍ - يعني الطَّائِيَّ - عن عطِيَّةَ بنِ سعدٍ عن أبي سَعيدٍ الْخُذْرِيِّ قال: قالَ رسولُ اللهِ وَِّ: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فلا يَصْرِفْهُ إلى غيْرِه)). [((ابن ماجه) (٢٢٨٣)]. ٦٠- باب في وضع الجائحة ٣٤٦٩- (صحيح) حدَّثْنا قُتَّةُ بنُ سعيدٍ نا اللَّيْثُ بنُ بُكَيرٍ عن عِياضٍ بن عَبدِ الله عن أبي سَعيدِ الخُذْرِيِّ أنَّه قالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّهِ فِي ثمارِ ابْتَعَها فَكَثُرُ دَيْتُهُ فقالَ رَسُولُ الله ◌ِّهِ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْه))، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عليْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لُم إلاَّ ذلكَ)). [م]. ٣٤٧٠ (صحيح) حدَّنَا سُلَيْمانُ بنُ دَاودَ المَهْرِيُّ وأحمَدُ بنُ سعيدِ الهَمْدَانِيُّ قالا: أنا ابنُ وهبٍ قال: أخبَرَني ابنُ جُرَيْجٍ ح ونا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرنا أبو عاصِم عن ابنِ جُريْجِ المَعْنى أنَّ أبا الزُّبيرِ المَكِّيَّ أَخْبِرَهُ عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ اللّهِ وَّرِ قال: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أخيكَ تَمْراً(٥) فأصَابتها جائِحَةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تأْخُذُ مالَ أخيكَ بغيْرِ حقٌّ)). [م]. (١) في (نسخة)): ((الزبيب)). (منه). (٢) في ((نسخة): ((فقال)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): ((بم)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((لا يحول)». (منه). (٤) (٥) في (نسخة)): ((ثمراً). (منه). 1 ٦٢٤ ٦١ - باب في تفسير الجائحة ٣٤٧١ - (حسن مقطوع) حدَّثَنَا سُلَيْمان بنُ داودَ المَهْريُّ أنا ابنُ وهبٍ أَخْبرَنِي عُثْمانُ بنُ الحَكَمِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عطاءٍ قال: الجَوائِحُ كُلُّ ظاهرٍ مُّفْسِدٍ مِنْ مَطرٍ أوْ بردٍ أو جَرادٍ أو رِيحٍ أو حَرِيقٍ. ٣٤٧٢ - (حسن مقطوع) حدَّثْنَا سُلَيْمانُ بنُ داودَ أنا ابنُ وهبٍ أُخبرَنِي عُثْمانُ بن الحَكّمِ عن يحيى بنِ سعيدِ أنَّه قال: لا جَائِحةَ فيما أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رأسِ المَالِ قال: يحيى: وذلك في سُنَّةِ المُسْلِمينَ. ٦٢- باب في منع الماء ٣٤٧٣- (صحيح ) حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيبَةَ نا جَرِيرُ عن الأعمشِ عن أبي صالح عن أبي هُريرةَ قالَ: قال رسولُ اللهِّهِ: ((لا يُمنَعُ فضْلُ المَاءِ ليُمنَعَ به الكلا)) [ق]. ٣٤٧٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بن أبي شَيبَةَ نا وَكيعٌ نا الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هُريرةَ قالَ: قال رسولُ الله ◌َِّ: ((ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُم الله يومَ القيامةِ: رجلٌ منَعَ ابنَ السَّبيلِ فَضْلَ ماءٍ عنده، ورجُلٌ حَلَفََ على سِلْعةٍ بعدَ العَصْرِ - يعني كاذِياً - ورجُلٌ بايَعَ إماماً، فإن أعطاهُ وفَى له، وإنْ لم يُعْطِهِ لَمْ يفِ له (١)). [ق]. ٣٤٧٥- (صحيح) حدَّنَا عُثْمانُ بنُ أبي شيبةَ، نا جَريرٌ، عن الأعمشِ بإسنادِهِ ومَعْناهُ قال: ﴿ولا يُزَكِيهم ولهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ﴾ وقال في السِّلعَةِ: بالله لقد أعطَى بها كذا وكذا فصَدَّقه الآخر وأخَذَها(٢). [ق، انظر ما قبله]. ٣٤٧٦- (ضعيف) حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذٍ، نا أبي، ناكَهْمَسٌ، عن سيَّارِ بنِ مِنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بني فَزَارةَ عن أبيهِ عن امرأةٍ يُقالُ لها بُهَيْسةُ عن أبيها قالت: استأذَنَ أبي النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَدَخلَ بينَةُ وبينَ قَمِيصِهِ، فجَعَلَ يُقَبْلُ ويَلْتَزَمُ، ثُمَّ قال: يا نبيَّ الله ما الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ مَنْعُه؟ قال: ((الماء)). قال: يا نبيَّ الله ما الشَّيءُ الَّذي لا يحِلُّ منعُهُ. قال: ((الملح)) قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: ((إنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لك)). [مضى آخر الزكاة (١٦٦٩)]. ٣٤٧٧ - (صحيح) حدَّثنا عليٌّ بنُ الجَعْدِ اللؤلؤيُّ، نا حَرِيزُ بنُ عُثْمَانَ، عن حِبَّانَ بنِ زَيْدِ الشَّرْعَبِيِّ، عن رجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح. وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، نا عِيسى بنُ يُونُسَ، نا حَرِيزُ بن عُثْمانَ، نا أبو خِداش وهذا لَفْظُ عليٍّ عن رجُلٍ مِنَ المُهاجِرين مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّنَ ◌ّه قال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِّ ◌َّه ثلاثاً أَسْمَعُهُ يقولُ: ((المُسْلِمِونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: في المَاءِ والكَلأ والنَّرِ)). [«الإرواء)) (٦/ ٧)]. ٦٣- باب في بیع فضل الماء ٣٤٧٨- (صحيح) حدَّثنا عبدُالله بنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيَلِيُّ، نا داودُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ العَطَّر عن عَمْرو بنِ دِينارٍ عن أبي المِنْهَالِ عن إياسِ بنِ عبدِ: ((أن رسولَ اللهِوََّنَّهَى عِنْ بِيعٍ فَضْلِ المَاءِ». [(ابن ماجه)) (٢٤٧٦)]. ٦٤ - باب في ثمن السنور ٣٤٧٩ - (صحيح) حدَّثنا إبْراهِيمُ بنُ مُوسَى الرَّزيُّ ح(٣). ونا الرَّبيعُ بنُ نافِعٍ أبو تَوبةَ وعَليُّ بنُ بَحْرٍ قالا: ثنا (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((فأخذها)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). ٦٢٥ عيسى، وقالَ إبراهيمُ: أخبرنا عن الأعمشِ عن أبي سُفيانَ عن جابرِ بنِ عبدِالله: ((أَنَّ النَِّيَّ وَّ نَهَى عن ثمن الكَلْبِ والسُّورِ)). [م، أحاديث البيوع)]. ٣٤٨٠ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ حَنْبلٍ، نا عبدُ الرَّزاقِ، نا عُمرُ بنُ زيدِ الصَّنْعَانِيُّ أنَّه سَمِعَ أبا الزُّبِيرِ عن جابٍ: أنَّ التَّبِيِّ ◌ِ نَهَى عن ثَمَنِ الهِرَّةِ(١). [م، أحاديث البيوع]. ٦٥ - باب في أثمان الكلاب ٣٤٨١- (صحيح) حدَّثْنا قُتْيَّةُ بنُ سعيدٍ، نا سُفْيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكرِ بن عبدِالرَّحمنِ، عن أبي مسْعودٍ عن النَّبِيِّوَّهِ أَنَّهِ نَّهَى عِنْ ثمّنِ الكَلْبِ ومَهْرِ البَغِيُّ وحُلْوانِ الكَامِنِ)). [ق]. ٣٤٨٢ - (صحيح الإسناد) حدَّنا الرَّبيعُ بنُ نافِعٍ أبو تَوبَةَ، ثنا عُبَيَدُالله - يعني ابنَ عمرٍو - عن عبدالكريم، عن قيس بن حَبْتَرَ، عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسولُ اللّه ◌ِّر عن ثمن(٢) الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفَّه تراباً. ٣٤٨٣ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، أخبرني عون بن أبي جُحَيفة، أن أباه قال: إن رسول اللّه ◌َ ل﴾ نهى عن ثمن الكلب. [خ]. ٣٤٨٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا(٣) ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجُذامي، أن عُلَيّ بن رَبَّاح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه ◌َ له: «لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حُلوان الكاهن، ولا مهر البغيّ)) . ٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣٤٨٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبدالله بن وهب، عن (٤) معاوية بن صالح، عن عبدالوهاب بن بُخْتٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَ ل﴾ قال: «إن اللّه حرم الخمرَ وثمنها، وحرم الميتةَ وثمنها، وحرم الخِنزير وثمنَهَ)). [((أحاديث البيوع))]. ٣٤٨٦ ۔(صحیح) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن یزید بن أبي حبیب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبداللّه، أنه سمع رسول اللّه ◌َ له يقول عام الفتح وهو بمكة: ((إن الله [عز وجل] حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنام»، فقيل: يا رسول اللّه، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنه يُطلَى بها السفن ويُدهَنُ بها الجلود، ويَستصبح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول اللّه ◌َّه عند ذلك: «قاتل الله اليهود! إن اللّه تعالى لما حرَّم عليهم شحومَها أَجْمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» . [ق]. ٣٤٨٧ - حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، عن عبدالحميد بن جعفر، عن یزید بن أبي حبيب قال: کتب إليَّ (١) في ((نسخة)): ((الهر)). (منه). (٢) في ((نسخة)): (بيع)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((حدثنا)). (منه). ٦٢٦ عطاء، عن جابر، نحوه، لم يقل: ((هو حرام)). ٣٤٨٨ - (صحيح) حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبداللّه [الطحان] حدثاهم، المعنى، عن خالد الحذَّاء، عن بَرَكة - قال مسدد في حديث(١) خالد بن عبداللّه، عن بَرَكة أبي الوليد، [ثم اتفقا] (٢)-عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللّه [وَالغر](٣) جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعنَ اللّه اليهود!)) ثلاثاً((إن اللّه تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن اللّه تعالى إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه)). ولم يقل في حديث خالد بن عبدالله الطحان (٤): (رأيت)) وقال: ((قاتل اللّه اليهود)). [((أحاديث البيوع))]. ٣٤٨٩ - (ضعيف) حدثنا عثمان بن أبي شيبة [قال]: ثنا ابن إدريسَ ووكيع، عن طعمة بن عمرو الجعفري، عن عُمر بن بيانِ التَّغْلِبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللّه تَّ: ((مَنْ باع الخمر فليْقِّصِ الخنازيرَ)). [«الضعيفة)) (٤٥٦٦)]. ٣٤٩٠ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآياتُ الأواخرُ من سورة البقرة خرج رسول اللّه وَّه فقرأهنَّ علينا وقال: ((حُرِّمت التجارة في الخمر)). [((أحاديث البيوع)): ق]. ٣٤٩١ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال: الآياتُ الأواخرُ في الربا. [ق، انظر ما قبله]. ٦٧ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفی ٣٤٩٢ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه مَ لآز قال: ((من ابتاع طعاماً فلا بيِعْه حتى يَستوفيه)). [ق]. ٣٤٩٣ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: كنا في زمان(٥) رسول اللّهِ وَ له نبتاع الطعام، فيبعثُ علينا مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكانٍ سواه قبل أن نَبِيعَه. يعني [نشتريه] جُزافاً. [ق]. ٣٤٩٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيداللّه(٦)، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون (٧) الطعام جزافاً بأعلى السوق، فنهى رسول اللّه وَل﴿ أن يبيعوه حتى ينقُلوه. [ق]. في ((نسخة)): ((حديثه)). (منه) . . (١) (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في «نسخة)). (منه). (٥) في)): ((زمن)). (منه). في (الهندية): ((عبد الله)). وهو خطأ، والتصحيح من ((تحفة الأشراف)). (٦) (٧) في (نسخة)): ((يتبايعون)). (منه). ٦٢٧ ٣٤٩٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، نا عمرو، عن المنذر بن عُبيد المَديني، أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبدالله بن عمر حدثه، أن رسول اللّه وَل﴿ نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه. [ق]. ٣٤٩٦ ۔(صحيح) حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّهِ وَّةِ: ((من ابتاعَ طعاماً [فلا يبعُه](١) حتى يكتاله)). زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس: لمَ؟ قال: ألا تَرى أنهم يبتاعون(٢) بالذهب والطعام مُرَجَّى. [ق]. ٣٤٩٧ - (صحيح) حدثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: نا حماد، ح ونا مسدد، نا أبو عوانة - وهذا لفظ مسدد -، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال [رسول اللّه](٣) مَلقال: ((إذا اشترى أحدُكم طعاماً فلا يَبَعْه حتى يقبضه)". قال سليمان بن حرب: ((حتى يستوفيه)). زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسِب أن كلَّ شيء مثلَ الطعام. [ق، انظر ما قبله]. ٣٤٩٨ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا عبدالرزاق، أنا (٤) معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول اللّه ◌ِ ل﴿ إذا اشتَرَوا الطعامَ جُزافاً أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رحله. [ق]. ٣٤٩٩ - (حسن بما قبله) حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا أحمد بن خالد الوَهْبي، نا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عمر قال: ابتعتُ زيتاً في السوق، فلما استوجَبْتُه لنفسي(٥) لقيني رجل، فأعطاني به رِبحاً حسناً، فأردت أن أضرِب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعْه حيث ابتعتَه حتى تَخُوره إلى رَحْلك، فإن رسول اللّه ◌َ له نهى [عن] أن تُباع السلعُ حيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزها (٦) التجار إلى رحالهم. ٦٨ - باب في (٧) الرجل يقول عند البيع: ((لا خِلابة)) ٣٥٠٠ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلاً ذَكَر لرسول اللّه ◌َلهم أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللّه وٍَّ: «إذا بايعتَ فقل: لا خِلابةَ)). فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة . ٣٥٠١ - (صحيح) حدثنا محمد بن عبداللّه الأَرُزُيُ (٨) وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي، المعنى، قالا: نا عبدالوهاب - قال محمد: عبدالوهاب بن عطاء -، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رجلاً على عهد (١) في ((نسخة)): ((فلا يبيعه)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((يتبايعون)). (منه). في ((نسخة)): ((النبي)). (منه). (٣) في ((نسخة)): («ثنا)». (منه). (٤) (٥) في «نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((تحوز). (منه). (٦) (٧) في ((نسخة)). (منه). (٨) في ((نسخة)) ((الأدزي)). (منه). ٦٢٨ [رسول اللّه](١) وَِّ كان يبتاع وفي عُقْدته ضعف، فأتى أهلُه نبيَّ اللّه وَّهِ، فقالوا: يا نبي الله، احجُرْ على فلان فإنه يبتاعُ وفي عقدته ضعف! فدعاه النبي ◌َّه، فنهاه عن البيع فقال: يا [رسول اللّه](٢)، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله اِّيرِ: ((إن كنتَ غيرَ تاركٍ للبيع فقل: هاءَ وهاءَ ولا خِلابةَ)). قال أبو ثور: عن سعيد. [ق]. ٦٩ - باب في العُربان ٣٥٠٢ - (ضعيف) حدثنا عبدالله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: نهى رسول اللّهِوَ ◌ّ﴿ عن بيع العُربان. قال مالك: وذلك - فيما نُرى، والله أعلم - أن يشتري الرجلُ العبدَ أو يتكارى الدابة ثم يقول: أُعطيك(٣) ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكِراء فما أعطيتك: لكَ. [((ابن ماجه» (٢١٩٢)]. ٧٠ - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣٥٠٣ ۔(صحیح) حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن یوسف بن ماھَك، عن حكيم بن حزام قال: یا رسول اللّه، يأتيني الرجل فيريدُ مني البيعَ ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: ((لا تَبَعْ ما ليس عندك)). [((ابن ماجه)» (٢١٨٧)]. ٣٥٠٤ - (حسن صحيح) حدثنا زهير بن حرب، نا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((لا يَحلُّ سلف وبيع، ولا شرطانٍ في بيع، ولا رِبِحُ ما لم يضمن (٤)، و[لا بيعُ](٥) ما ليس عندك)). [((ابن ماجه)) (٢١٨٨)]. ٧١- باب في شرط في بيع ". ٣٥٠٥ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى - [يعني] ابن سعيد -، عن زكريا، نا عامر، عن جابر بن عبدالله قال: بِعتُهُ - يعني بعيره - من النبي ◌ََّ، واشترطتُ حُمْلانه إلى أهلي، قال في آخره: ((تُراني إنما ماكستك لأذهبَ بجملك؟! خُذْ جملَك وثمنه فهما لك)). [((أحاديث البيوع)): م، خ نحوه]. ٧٢ - باب في عُهْدة الرقيق ٣٥٠٦ - (ضعيف) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول اللّه ﴿٣ قال: ((عُهدةُ الرقيق ثلاثةُ أیام)». ٣٥٠٧ - (ضعيف) حدثنا هارون بن عبدالله، حدثني عبدالصمد، نا همام، عن قتادة، بإسناده ومعناه، زاد: إن (١) في (نسخة)): ((النبي)). (منه). في ((نسخة)): ((نبي الله)). (منه). (٢) في (نسخة»: ((أعطيتك)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((تضمن)). (منه). (٤) في (نسخة)): ((لا تبع)). (منه). (٥) (٦) في (نسخة)): ((البيع)). (منه). ٦٢٩ وجد داءً في الثلاثِ ليالي(١) رُدَّ بغير بينة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّفُ البينةَ أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا [التفسير من](٢) كلام قتادة. [انظر ما قبله، وسنده إلى قتادة صحیح]. ٧٣ - باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم [وجد به](٣) عيباً ٣٥٠٨ - (حسن) حدثنا أحمد بن يونس، نا ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت: قال رسول اللّه ◌َّ: «الخَرَاجُ بالضمانِ). ٣٥٠٩ - (حسن) حدثنا محمود بن خالد، نا الفريابي(٤)، عن سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن، عن مَخْلد [ابن خفاف](٥) الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبدٍ فاقتويته وبعضُنا غائب، فأغلَّ عليَّ غَلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أردّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة [عليها السلام]، عن رسول الله وَّ﴾ قال: ((الخَراج بالضمان)). [انظر ما قبله]. ٣٥١٠ - (حسن بما قبله) حدثنا إبراهيم بن مروانَ [الدمشقي]، نا أبي، نا مسلم بن خالد الزَّنْجي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (رضي اللّه عنها]، أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم، ثم وَجَد به عيباً، فخاصمه إلى النبي ◌ََّ، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللّه قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللّه ◌َي: ((الخراج بالضَّمان)). قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك(٦). ٧٤ - باب إذا اختلف البيّعان والمبيع (٧) قائم ٣٥١١ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عُمیس، قال: أخبرني عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: اشترى الأشعث [بن قيس] رقيقاً من رقيق الخُّمُس من عبدالله بعشرينَ ألفاً، فأرسل عبداللّه إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبداللّه: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبدالله: فإني سمعت رسول اللّه وَ لّ يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السّلعة، أو يتاركان)). ٣٥١٢ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد الثُّفيلي، نا هُشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً، فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص. [انظر ما قبله]. ٧٥ - باب في الشُّفْعة ٣٥١٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر (١) في ((نسخة): ((الليالي)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((رأی)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((الفرياني)). (منه). (٥) في (نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((بذلك)). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((البيع)). (منه). (٧) ٦٣٠ قال: قال رسول اللّه وَله: ((الشُفعةُ في كل شِركٍ: رَبْعَةٍ أو حائط، لا يصلُح أن يبيع حتى يُؤْذِن شريكه، فإنْ باع فهو أحقُّ به حتى يُؤْذِنه)). [((النسائي)) (٤٦٤٦)]. ٣٥١٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبدالرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله، قال: إنما جعلَ رسول اللّه وَّه الشفعةَ [في كل مالٍ لم يُقْسَم](١)، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفتِ الطرق فلا شُفعة. [خ]. ٣٥١٥ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، [عن الزهري](٢)، عن أبي سلمة - أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعاً -، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَله: ((إذا قُسِمت الأرض وحُدَّتْ فلا شفعة فيها)). [خ]. ٣٥١٦ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، نا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمع عمرو بن الشَّرِید، سمع أبا رافع، سمع النبي ◌ِّ يقول: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبه)). [(ابن ماجه)) (٢٤٩٨): خ]. ٣٥١٧ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َّ [قال]: ((جارُ الدار أحقُّ بدارِ الجارِ. أو: الأرضِ)). ٣٥١٨ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا هُشيم، أنا عبدالملك، عن عطاء، عن جابر بن عبداللّه قال: قال رسول اللّه وَله: ((الجار أحقُّ بشفعة جاره: يُنْظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً)). [((ابن ماجه)) (٢٤٩٤)]. ٧٦ - باب في الرجل يُقلِس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده(٢) ٣٥١٩ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، ح ونا النفيلي، نا زهير، المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبدالعزيز، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه وَّ﴾ قال: ((أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدركَ الرجُلُ متاعه بعينه فهو أحقُّ به من غيره)). [ق]. حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله پ﴾ قال: «أيُّما رجلٍ أفلس فأدركَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به من غيره). ٣٥٢٠ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللّه ◌َ ليل قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يقبضٍ الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه: فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع ◌ُسوة الغرماء)). [انظر ما قبله]. في ((نسخة)): ((في كل ما لم يقسم)). (منه). (١) (٢) في ((نسخة)): ((عن ابن شهاب)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). ٦٣١ ٣٥٢١ - (صحيح) حدثنا محمد بن عوف الطائي(١)، نا عبدالله بن عبدالجبار - يعني الخبایري (٢).، نا إسماعيل - يعني ابن عياش -، عن الزُّبيدي، - قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن [بن الحارث]، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّه نحوه، قال: «فإنْ كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرماء، وأيُّما امرىءٍ هلكَ وعنده متاعُ امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتضٍ: فهو أسوة الغرماء)». [قال أبو داود: حديث مالك أصح](٣). [«الإرواء)) (٥ / ٢٦٩ -٢٧٠)]. ٣٥٢٢ - (صحيح) حدثنا سليمان بن داود، نا عبدالله - يعني ابن وهب -، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ێے، فذكر معنی حدیث مالك، زاد: ((وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أُسوةُ الغُرماء)(٤) فيها . ٣٥٢٣ - (ضعيف) حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود - [هو الطيالسي] (٥).، نا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمِر، عن عُمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا [قد] أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللّه وَّرَ: مَنْ أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه فهو أحقُّ به(٦). [(«ابن ماجه)) (٢٣٦٠)]. ٧٧ - باب فيمن أحيا حَسيراً ٣٥٢٤ _ (حسن) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، ح وحدثنا موسى، نا أبان، عن عُبيدالله بن حُميد بن عبدالرحمن الحِمْيري، عن الشعبي، و(٧) قال عن أبان: إن عامراً الشعبي حدثه، أن رسول اللّه ◌َ له قال: (مَن وجد دابةً قد عجَز عنها أهلُها أن يَعلِفوها فسيّوها فأخذها فأحياها فهي له». [قال أبو داود]: قال(٨) في حديث أبان: قال عبيد اللّه: فقلت: عمَّن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ◌َّر. قال أبو داود: [و]هذا حديث حماد، وهو أبينُ وأتمّ. [«الإرواء)) (١٥٦٢)]. ٣٥٢٥ - (حسن) حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد - يعني ابن زيد -، عن خالد الحذّاء، عن عبيدالله بن حميد ابن عبدالرحمن، عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي وٍَّ أنه قال: ((مَن ترك دابة بمَهْلَكِ فأحياها رجلٌ فهي لمنْ أحياها». [انظر ما قبله]. (١) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((الخبائري)). (منه). (٢) هذه العبارة وقعت في (الهندية) بعد حديث يونس وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. (٣) (قال أبو بكر: وقضى رسول الله وَ﴿ أنه من تُوفي وعنده سلعة رجل بعينها، لم يقضٍ من ثمنها شيئاً فصاحب السُّلعة أسوةُ الغرماء (٤) فيها) هذه العبارة قد وجدت في نسخةٍ واحدةٍ. (منه). (٥) في ((نسخة)). (منه). (قال أبو داود: من يأخذ بهذا، أبو المعتمر من هو؟ أي: لا نعرفه) هذه العبارة وجدت في نسخةٍ واحدةٍ. (منه). (٦) (٧) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)). (منه). (٨) ٦٣٢ ٧٨ - باب في الرهن ٣٥٢٦ - (صحيح) حدثنا هناد، عن ابن المبارك، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((لبنُ الدرِّ يُحلب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظّهرُ يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي [يَحْلِبُ ويَرْكَبُ}(١) النفقةُ). قال أبو داود: [و] هو عندنا صحيح. [خ]. ٣٥٢٧ - (صحيح لغيره)٢) [حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، قالا: نا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أن عمر بن الخطاب قال: قال النبي ◌َّ: ((إن من عباد اللّه لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يَوْمَ القيامة بمكانهم من اللّه (تعالى)) قالوا: يا رسول اللّه، تخبرنا من هم، قال: ((هم قوم تحابوا بروح اللّه على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور: لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس)) وقرأ هذه الآية ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾](٣). ٧٩ - باب [في] الرجل يأكل من مال ولده ٣٥٢٨ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته، أنها سألت عائشة [رضي الله عنها]: في حِجْري يتيم أفآكلُ من ماله؟ فقالت: قال رسول اللّه وَّه: ((إن من أطيب ما أكل الرجل: من كَسْبه، وولدُه من كَشْبه)). [((ابن ماجه)) (٢١٣٧)]. ٣٥٢٩ - (حسن صحيح) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي ◌َّ أنه قال: «ولدُ الرجلِ مِن كسبه، مِن أطيب كسبه، فكلُّوا من أموالهم)). قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر. [«ابن ماجه)) (٢٢٩٢)]. ٣٥٣٠ - (حسن صحيح) حدثنا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زُريع، حدثنا حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً أتى النبيَّ وَّم فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح(٤) مالي، قال: ((أنت ومالك لوالدك، إنَّ أولادكم مِن أطيب كسبكم، فكلُوا من كسب أولادكم)). [(ابن ماجه)) (٢٢٩٢)]. ٨٠- باب في الرجل یجد عین ماله عند رجل ٣٥٣١ - (ضعيف) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول اللّه وَ له: (( مَنْ وجد عينَ ماله عند رجل فهو أحقُّ [به]، ويتَّبِعُ البَيِّعُ من باعه)). [((النسائي)) (٤٦٨١)]. (١) في ((نسخة): ((يركب ويحلب)). (منه). (٢) الحكم مأخوذ من ((صحيح الترغيب والترهيب)) (١٦٤/٣) رقم (٣٠٢٦)، والحديث غير موجود في الطبعة السابقة. (٣) في (نسخة). (منه). (٤) في (نسخة)): ((يحتاج))، وفي ((نسخة): ((يجيح)). (منه). ٦٣٣ ٨١ - باب في الرجل یأخذ حقّه من تحت يده ٣٥٣٢ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن هنداً أُمّ معاوية جاءتْ رسول اللّه وَله فقالت: إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح، وإنه لا يُعطيني ما يكفيني ويَنِيَّ، فهل عليَّ [من] جُناح أنْ آخذَ من ماله شيئاً؟ قال: ((خُذِي ما يكفيكِ وبنیكِ بالمعروف)). [ق]. ٣٥٣٣ - (صحيح) حدثنا خُشَيش بن أصرمَ، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت هندٌ إلى النبيِرَ له فقالت: يا رسول اللّه، إن أبا سفيان رجل مُمْسِك، فهل عليَّ مِن حَرَج أن أُنُفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي وَّرِ: ((لا حرج عليكِ أن تُنفقي [عليهم] بالمعروف)). [ق، انظر ما قبله]. ٣٥٣٤ - (صحيح) حدثنا أبو كامل، أن يزيد بن زُريع حدثهم، نا حميد - يعني الطويل -، عن يوسف بن ماهَك المكيِّ قال: كنت أكتب لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وليّهم، فغالطوه بألف درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلَيها(١)، قال: قلت: أقْبِضُ(٢) الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللّه وَله يقول: «أدّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك)». ٣٥٣٥ - (حسن صحيح) حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم، قالا: نا طَلْقُ بن غَنَّام، عن شَريك - قال ابن العلاء: وقيسٍ -، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَلجر: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك)). ٨٢ - باب في قبول الهدايا ٣٥٣٦ - (صحيح) حدثنا علي بن بَخر وعبدالرحيم بن مُطَرِّف الرُّؤَاسي، قالا: نا عيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، أن النبي ◌َّ كان يقبلُ الهدية ويُتيب عليها. [((الترمذي)) (١٩٥٣)]. ٣٥٣٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن عَمرو الرازي، نا سلمة - يعني ابن الفضل -، حدثني محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَّهِ: ((وأيمُ اللّه لا أقبلُ بعد يومي هذا من أحدٍ هديةً، إلا أن يكون مُهاجِرياً(٣) قرشياً، أو أنصاريّاً، أو دَوْسياً أو ثقفياً). [ق). ٨٣ - باب الرجوع في الهبة ٣٥٣٨ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبانُ وهمّام وشعبة، قالوا: نا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال: ((العائدُ في هِبته كالعائد في قَيُّه)). قال همام: وقال قتادة: ولا نعلمُ(٤) القيء إلا حراماً. [ق]. (١) في ((نسخة)): ((مثلها)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((اقتص). (منه). (٣) في ((نسخة): ((مهاجراً))، وفي ((نسخة)): ((مهاجري أو قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي)). (منه). (٤) في ((نسخة)): (يعلم)). (منه). ٦٣٤ ٣٥٣٩ - (صحيح) حدثنا مدد، نا يزيد - يعني ابن زُريع -، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عُمَّرَ وابنِ عباس، عن النبي ◌َِّ قال: ((لا يَحل لرجُلٍ أن يُعطي عطيّةٌ أو يَهَبَ هبةً فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولده، ومَثَلُ الذي يُعطي العطية ثم يَرجِعُ فيها كمثل الكلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاء ثم عاد في قيئهِ». [((ابن ماجه)» (٢٣٧٧)]. ٣٥٤٠ _ (حسن صحيح) حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أنا ابن وهب، أنا(١) أسامة بن زيد، أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، عن رسول اللّه وَ ◌ّةٍ قال: ((مَثَلُ الذي يَسترةُ ما وَهبَ كمثل الكلب يقيءُ فيأكل قيئه، فإذا اسْتَرَدَّ الواهبُ فليُؤَثَّفْ فليُعرَّفْ بما استردّ ثم لِيُدفَع إليه ما وَهب)). [((ابن ماجه)) (٢٣٧٨)، ((الصحيحة)) (٢٨٢٢)]. ٨٤ - باب في الهدية لقضاء الحاجة ٣٥٤١ _ (حسن) حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرح، نا ابن وهب، عن عُمر بن مالك، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ◌َّ قال: ((من شَفَعَ لأخيه(٢) شفاعةٌ (٣) فأَهدى له هديةً عليها فقبلها: فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرِّبا». [((المشكاة)) (٣٧٥٧)، «الصحيحة» (٣٤٦٥)]. ٨٥ - باب في الرجل يُفَضِّلُ بعض ولده في النُّخْل ٣٥٤٢ - (صحيح) حدثنا (٤) أحمد بن حنبل، نا مُشيم، نا سيّارٌ وأنا مغيرةُ ونا داودُ: عن الشعبي؛ وأنا مجالدٌ وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: أَنّحلني أبي نُحْلاً - قال(٥) إسماعيل بن سالم من بين القوم: نَحَلَهُ(٦) غُلاماً له - قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: ائتِ رسول اللّه وَّ فَأَشْهِده، فأتى النبيَّ وَّ [فأشهده] فذكر ذلك له، قال: فقال له(٧): إني نحلتُ ابني النعمانَ نُحْلاً وإن عَمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال(٨): فقال: ((ألكَ ولدٌ سواه؟)) قال: قلت: نعم، قال: ((فكلَّهم أعطيتَ مِثلَ ما أعطيت النعمان؟)) قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: «هذا جور) وقال بعضهم: «هذا تَلْجِئٌ، فأشهِدْ على هذا غيري». قال مغيرة في حديثه: ((أليس يَسرُّكَ أن يكونوا لك في البرِّ واللَّطَف سواءً؟)) قال: نعم، قال: ((فأشهد على هذا غيري). وذكر مجالد في حديثه: ((إنَّ لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحقِّ أن يَبَرُّوك)). قال أبو داود: في حديث في ((نسخة)): ((أخبرني)). (منه). (١) (٢) في ((نسخة)): ((لأچد)». (منه). (٣) في (نسخة)): ((بشفاعة)). (منه). في ((نسخة)): ((حدثنا أحمد بن حنبل، ناهشيم، أنا سيار، ح، وأخبرنا مغيرة، ح، وأنا داود، عن الشعبي - ومجالد وإسماعيل بن (٤) سالم، عن الشعبي - عن النعمان بن بشير))، وفي ((نسخة)): ((حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم، أنا سيار، وأنا مغيرة، وأنا داود، وأنا داود عن الشعبي - ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي - عن النعمان بن بشير)). (منه). في ((نسخة)): ((فقال)). (منه). (٥) (٦) في ((نسخة): ((نحلة)). (منه). (٧) في ((نسخة)). (منه). (٨) في ((نسخة)). (منه). ٦٣٥ الزهري: قال بعضهم: ((أُكلَّ بَنَيك؟)) وقال بعضهم: ((ولدِك؟)) وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي فيه: «ألكَ بنونَ سواه؟)) وقال أبو الضحى: عن النعمان بن بشير: ((ألك ولدٌ غيره؟)). [«غاية المرام)) (٢٧٣ و٢٧٤)، («الصحيحة» (٢٨٤٧) (٣٩٤٦): م، دون الزيادة]. ٣٥٤٣ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاماً، فقال له رسول اللّه وَ له: ((ما هذا الغلام؟)) قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: ((فكلَّ إخوتِكَ ٣٥٤٤ ۔ (صحیح) حدثنا سليمان بن أعطى كما أعطاك؟)) قال: لا، قال: «فاردُدْه)). [(«الإرواء)) (٦ / ٤٢)]. حرب، نا حماد، عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب، عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله وَسِير: ((إعدِلوا بين أبنائكم(١)، إِعدلوا بين أبنائكم)). [((غاية المرام)) (٢٧٢): م مختصراً]. ٣٥٤٥ - (صحيح) حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحَلٍ ابني غلامَك، وأشهدْ لي رسولَ اللّه ◌َله، فأتى رسولَ اللّه وٍَّ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحلَ ابنها غلاماً، فقالت لي: أشهدْ [لي] رسول اللّه وَّي، فقال: ((له إخوة؟)) فقال: نعم، قال: ((فكلَّهم أعطيتّ مثل(٢) ما أعطيته؟)) قال: لا، قال: ((فليس يصلُحُ هذا، وإني لا أشهدُ إلا على الحقِّ(٣)). [((الإرواء)» (٦ / ٤٢): م]. [(صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتتْ رسول اللّه وَّ فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتتْ وتركتْ تلك الوليدة، قال: وذكر الحديث] (٤). ٨٦ - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ٣٥٤٦ - (حسن صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيبٍ المعلِّم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ◌َّر قال: ((لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عِصمتَها)». ٣٥٤٧ - (حسن صحيح) حدثنا أبو كامل، نا خالد - يعني ابن الحارث -، نا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول اللّه وَ ◌ّه قال: ((لا تجوزُ(٥) لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها)). [انظر ما قبله]. ٨٧ - باب في العُمْرَى ٣٥٤٨ - (صحيح) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا همّام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَّهِيك، عن أبي هريرة، أن النبي وَّ قال: ((العُمْرَى جائزة)). [ق -أبو هريرة وجابر]. في «نسخة)»: «أولادكم)). (منه). (١) (٢) في ((نسخة). (منه). في ((نسخة)): ((حق)). (منه). (٣) ليس في (الهندية)، وقال الحافظ المزي في ((التحفة)) (١٠٢/٢، ١٠٣ ط الغرب) عند هذا الحديث: أخرجه أبو داود في (الزكاة) و(الوصايا) فلم يذكر المزي هذا الموضع، ولذا لم يذكره صاحب ((العون))، مع أنه في بعض نسخ ((سنن أبي داود)). وانظر رقمي (١٦٥٦، ٢٨٧٧). (٤) (٥) في ((نسخة): ((يجوز)). (منه). ٦٣٦ ٣٥٤٩ - (صحيح بما قبله) حدثنا أبو الوليد، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َّآر، مثله . ٣٥٥٠ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبانٌ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر، أن نبي اللّه وَر كان يقول: ((العُمْرَى لمن وُهبت له)). [((النسائي)) (٣٧٥٠)]. ٣٥٥١ _ (صحيح) حدثنا مؤمَّل بن الفضل الحرّاني، نا محمد بن شعيب، أخبرني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن جابر، أن النبي وَّ قال: ((من أُعمِر عُمْرى فهي له ولعقبِهِ يَرِثُها من یَرُه من عَقِه)). ٣٥٥٢ - حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِي، نا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن جابر، عن النبي وَّر، بمعناه. قال أبو داود: وهكذا رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. ٨٨ - باب من قال فيه: ((ولعقبه)) ٣٥٥٣ _ (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى، قالا: نا بشر بن عمر، نا مالك - يعني ابن أنس-، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللّه، أن رسول اللّه وَ لي قال: ((أيُّما رجلٍ أُعْمِر عُمرَى له ولعقبه فإنها الذي يُعطاها، لا تَرجِع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريث)). [(النسائي)) (٣٧٤٥)]. ٣٥٥٤ _ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا يعقوب، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه. قال أبو داود: وكذلك رواه عُقَيل [عن ابن شهاب](١) ويزيدُ بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، [بإسناده ومعناه]، واختُلُف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فُلَيح بن سليمان [مثلَ ذلك](٢). ٣٥٥٥ _ (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبدالرزاق، نا(٣) معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر ابن عبداللّه قال: إنما العُمْرى التي أجازها رسول اللّه ◌َ ليل أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ، فإنها تَرجع إلى صاحبها. [((الإرواء)) (١٦١٢): م]. ٣٥٥٦ - (صحيح) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي اختيار قال: ((لا تُرْقِبوا، ولا تُعْمِروا، فمن أُرقِب شيئاً أو أُعْمِرَه فهو لورثته)). ٣٥٥٧ - (ضعيف الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن حبيب - يعني ابن أبي ثابت -، عن حُميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبدالله قال: قضى رسول اللّه وَ له في امرأة من الأنصار أعطاها ابنُها حديقةً من نخل (٤)، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتُها حياتَها، وله إخوة، فقال رسول اللّه ◌َّقي: ((هي لها حياتَها وموتَها)). قال: كنتُ تصدقتُ بها عليها، قال: ((ذلك(٥) أبعدُ لك)). (١) في ((نسخة). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((مثل حديث مالك)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((نخيل)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((ذاك)). (منه). ٦٣٧ ٨٩ - باب في الُّقبی ٣٥٥٨ ۔ (صحیح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا داود، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللّه وَله: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقبی جائزة لأهلها». ٣٥٥٩ ۔(حسن صحيح الإسناد) حدثنا عبدالله بن محمد النفیلي قال: قرأت علی معقِل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللّه وَله: ((من أَعمر شيئاً فهو لمُعْمَره مَحياه ومَماتَه، ولا تُرْقِبوا فمن أَرقب شيئاً فهو سبيلُهُ)). ٣٥٦٠ _ (صحيح الإسناد مقطوع) حدثنا عبدالله بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: العُمْرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتَ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، والرُّثْبى: هو (١) أن يقول الإنسان: هو للآخر: مني ومنك. ٩٠ - باب في تضمين العارية ٣٥٦١ _ (ضعيف) حدثنا مُسدَّد بن مُسرهَد، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َّرِ قال: ((على اليد ما أخذتْ حتى تؤدّي))، ثم إن الحسن نسيَ فقال(٢): هو أمينُكَ، لا ضمانَ عليه. ٣٥٦٢ - (صحيح) حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب، قالا: نا يزيد بن هارون، نا شَريك، عن عبد العزيز بن رُقَع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، أن رسول اللّه وَّر استعار منه أدرُعاً(٣) يوم حنينٍ، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: ((لا، بل عاريةٌ مضمونةٌ)). قال أبو داود: [و] هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسطٍ تَغَيُُّ(٤) على غير هذا. [((الصحيحة)) (٦٣١)]. ٣٥٦٣ - (صحيح) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبدالله بن صفوان، أن رسول اللّه وَّر قال: ((يا صفوانُ، هل عندك من سلاح؟)) قال: عاريةً أم غَصْباً؟ قال: ((لا، بل عاريةً» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً. وغزا رسول اللّه وَّل حنيناً، فلما هُزِم المشركون جُمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعاً(٥)، فقال النبي وَلّ لصفوان: ((إنا قد فقدنا من أدراعِك أدراعاً (٦)، فهل نَغْرَم لك؟)) قال: لا يا رسول اللّه، لأن في قلبي اليومَ ما لم يكن يومئذ. [قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم] (٧). [المصدر نفسه]. ٣٥٦٤ - حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، نا عبدالعزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي ڑ، فذكر معناه. (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((قال)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((أدراعاً). (منه). (٤) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((أدرعاً)، وفي ((نسخة)): ((درعاً). (منه). (٥) (٦) في ((نسخة)): ((أدرعاً))، وفي ((نسخة): ((درعاً). (منه). (٧) في ((نسخة)). (منه). ٦٣٨ ٣٥٦٥ _ (صحيح) حدثنا عبدالوهاب بن نَجْدة الحَوْطي، نا ابن عياش، عن شُرّحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أُمامة قال: سمعتُ رسول اللّه وَلَه يقول: ((إن اللّه [عز وجل] قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقَّه، فلا وصية لوارث، و(١)لا تُنفِقِ المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها»، قيل(٢): يا رسول اللّه ولا الطعامَ؟ قال: «ذلك أفضلُ أموالنا)). ثم قال: ((العارية مؤداةٌ، والمِنْحةُ مردودة، والدّين مَقْضيٍّ، والزعيم غارمٌ» . ٣٥٦٦ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن المستمرّ العُصْفُري(٣)، نا حَبان بن هلال، نا همّام، عن قتادة، عن عطاء ابن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي(٤) رسول اللّه وَّ: «إذا أتتك رُسُلي فأعطِهِم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً) قال: قلت(٥): يا رسول اللّه، أعاريّةٌ مضمونةٌ أو عارية مؤَدّة؟ قال: ((بل مؤداة)). قال أبو داود: حبان خال هلال الرأي. [(«الصحيحة)) (٦٣٠)]. ٩١ - باب فيمن أفسد شيئاً يغرم(٦) مثله ٣٥٦٧ ۔ (صحیح) حدثنا مُسدد، نا یحبى، ح وحدثنا محمد بن المثنى، نا خالد، عن حميد، عن أنس [ابن مالك]، أن رسول اللّه وَ يل كان عند بعض نسائه، فأرسلتْ إحدى أُمهات المؤمنين مع [خادم بقصعةٍ] (٧) فيها طعام، قال: فضربتْ بيدها فكسرت القَصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي ◌َِّ الكِسْرتين، فضمّ إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمعُ فيها الطعام ويقول: ((غارتْ أُمّكم)). زاد ابن المثنى: ((كلوا»، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث (٨) مسدَّد، قال: [فقال]: ((كُلُوا)) وحبس الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلی الرسول، وحبس المكسورةَ في بيته. [خ]. ٣٥٦٨ - (ضعيف) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني فُليتٌ العامريُّ، عن جَسْرة بنت دَجاجة، قالت: قالت(٩) عائشة [رضي اللّه عنها]: ما رأيت صانعاً طعاماً مثلَ صفيّةً، صنعتْ لرسول اللّه وَ لفي طعاماً فبعثتْ به، فأخَذَني أفْكَلٌ فكسرتُ الإناء، فقلت: يا رسول اللّه، ما كفَّارةُ ما صنعتُ؟ قال: ((إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ» . ٩٢ - باب المواشي تُفسد زرع قوم ٣٥٦٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن حرام (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((فقيل)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). في (نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((فقلت)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((يضمن)): (منه). (٦) في ((نسخة)): ((خادمها قَصْعَةً)). (منه). (٧) في «نسخة)). (منه). (٨) في «نسخة)). (منه). (٩) ٦٣٩ ابن مُحيِّصة، عن أبيه، أن ناقة البراء بن عازب دخلتْ حائط رجلٍ فأفسدته(١) عليهم(٢)، فقضى رسول اللّه وَلّم على أهل الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظَها بالليل. [((ابن ماجه)) (٢٣٣٢)]. ٣٥٧٠ - (صحيح) حدثنا محمود بن خالد، نا الفِريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن مُحيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: كانت له(٣) ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلُّمَ رسول اللّه ◌ِوَّل فيها، فقضى أنَّ حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشیتُهم بالليل. [المصدر نفسه]. آخر كتاب البيوع. بے (١) في ((نسخة)): ((فأفسدت)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة): ((لنا). (منه). ٦٤٠