النص المفهرس
صفحات 581-600
٧٧ - باب في (١) كراهية القعود على القبر ٣٢٢٨ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا خالد، نا سهيل [بن أبي صالح] (٢)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّهِ وَّ﴾: ((لأن يجلِسَ أحدكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابه حتى تَخلُص إلى جلده خيرٌ له مِنْ أن يجلس على قبرٍ)). [«الأحكام)) (٢٠٩): م]. ٣٢٢٩ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، نا عبدالرحمن - يعني ابن يزيدَ بنِ جابر -، عن بُشْر بن عُبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مَرْتَدِ الغَنَويَّ يقول: قال رسول اللّه وَلي: ((لا تَجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها)). [((الأحكام)) (٣٠٩ - ٣١٠): م]. ٧٨ - باب المشي بين القبور في النَّعَل ٣٢٣٠ - (حسن) حدثنا سهل بن بكار، نا الأسود بن شيبان، عن خالد بن سُمير السَّدُوسي، عن بَشِير بن نَّهِيك، عن بَشير مولى رسول اللّه ◌َ لهـ وكان اسمه في الجاهلية زَحْم بن مَعْبَد، فهاجر إلى رسول اللّه وَلِّ، فقال: ((ما اسمُك؟)) فقال(٣): زَحْم، قال: ((بل أنت بشسير)) - قال: بينما أنا أُماشي رسولَ اللّه وَّلْ مَرَّ بقبور المشركين، فقال: ((لقد سَبق هؤلاء خيراً كثيراً) ثلاثاً، ثم مرَّ بقبور المسلمين فقال: ((لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً) ثم(٤) حانت من رسول اللّه ونَ﴿ نظرةٌ، فإذا رجلٌ يمشي في القبور عليه نعلان فقال: ((يا صاحبَ السَّتِيَيْنِ، وَيَحَك! ألقِ سِبْثِيَّيَّكَ)) فنظر الرجل، فلما عَرف رسولَ اللّهِ لّهِ خلعهما فرمى بهما. [((الأحكام)) (١٣٩ - ١٤٠)]. ٣٢٣١ - (صحيح) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا عبدالوهاب - يعني ابن عطاء -، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ◌َّر أنه قال: ((إن العبدَ إذا وُضع في قبره وتولَّى عنه أصحابهُ إنه ليسمعُ قَرَعَ نعالهم)). [((الصحيحة)) (١٣٤٤): ق وسيأتي بأتم منه (٤٧٥١)]. ٧٩ - باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدُث ٣٢٣٢ - (صحيح الإسناد) حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، عن أبي نَضْرة، عن جابر قال: دُفن مع أبي رجلٌ، فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجتُهُ بعد ستة أشهر، فما أنكرتُ منه شيئاً إلا شُعیراتٍ کنَّ في لحيته مما يلي الأرض. ٨٠ - باب في الثناء على الميت ٣٢٣٣ - (صحيح) حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن إبراهيم بن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة قال: مَرُّوا على رسول اللّه ◌َله بجنازة، فَأَثْنَوا عليها خيراً، فقال: ((وجَبَتْ)) ثم مروا بأخرى فأثنوا [عليها] شرّاً، فقال: ((وجبتْ)) ثم قال: ((إنَّ بعضكم على بعض شهيد)»(٥). [ («الأحكام)» (٤٤ - ٤٥): ق]. (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)): ((قال)). (منه). في (نسخةٍ)). (منه). (٤) (٥) في (نسخة): ((شهداء)). (منه). ٥٨١ ٨١ - باب في زيارة القبور ٣٢٣٤ ۔(صحیح) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا محمد بن عُبید، عن یزید بن کیسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أتى رسولُ اللّهَوَ له قبرَ أمه، فبكى وأبكى مَن حوله، فقال [رسول اللّه وَّه](١): ((استأذنتُ ربي تعالى على أن أستغفرَ لها، فلم يُؤْذَن(٢) لي، فاستأذنتُ أن أزور قبرها، فأُنِن لي، فزوروا القبور، فإنها تُذَكِّرُ بالموتِ» [((الأحكام)) (١٨٧ - ١٨٨): م]. ٣٢٣٥ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نا مُعَرِّف بن واصل، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها تذكِرةً)). [((الأحكام)) (١٨٨): م]. ٨٢ - باب في زيارة النساء القبور ٣٢٣٦ - (ضعيف) حدثنا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن محمد بن جُحادة، قال: سمعت أبا صالح يحدِّث، عن ابن عباس قال: لعنَ رسولُ اللّهِ له زائراتِ القبور، والمتَّخِذِين عليها المساجدّ والسُّرُج. [((الأحكام)) (١٨٦)]. ٨٣ - باب(٣) ما يقول إذا مرَّ بالقبور ٣٢٣٧ - (صحيح) حدثنا القَعْنَبي، عن مالك، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول اللّهِ وَ ◌ّه خرج إلى المقبرة فقال: ((السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنا إنْ شاء اللّه بكُمْ لاحقون). [((الأحكام)) (١٩٠): م]. ٣٢٣٧ / ١ - (صحيح)(٤) [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن علقمة ابن مَرْثَد، عن سليمان بن بريدةَ، عن أبيه قال: كان رسول اللّه وَّه يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر، وذكر نحو حديث العلاء بن عبدالرحمن، زاد: ((أنهم فَرَطُنا ونحن لكم تَبَعٌ، نسأل الله لنا ولكم العافية))]. ٣٢٣٧ / ٢ - [حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، حدثنا شَريك، عن عاصم بن عبدالله، عن عبدالله بن عامر، عن عائشة قالت: فَقَدتُ رسول اللّه ◌َ له فاتَّبعتُهُ، فأتى البقيعَ فقال: ((السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين، أنتم لنا فَرَط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تَحرِمنا أجورهم، ولا تَفْتِنَاً بعدهم)»]. ٣٢٣٧ / ٣ - [حدثنا القعنبي وقتيبة قالا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن شَريك - يعني: ابن أبي نّمِر - عن عطاء، عن عائشة في هذه القصة، زاد: ((اللهم اغفرْ لأهل بقيعِ الغَرْقَد))]. ٨٤-باب کیف یُصنع بالمحرم إذا مات ٣٢٣٨۔(صحیح) حدثنا محمد بن کثیر [العبدي]، أنا سفیان، حدثني عمرو بن دینار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أُنَّ النبيُّ وَّله برجلٍ وَقَصَتْه راحلته، فمات وهو مُحرم، فقال: ((كفُنُوه في ثوبيَّه، واغسِلوه بماءٍ (١) في ((نسخة). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((يأذن)). (منه). (٣) في ((نسخة): ((باب ما يقول إذا أتى المقابر أو مر بها)). وفي ((نسخة)): ((باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)). (منه). (٤) انظر ((أحكام الجنائز)) (ص ٢٤٠). ٥٨٢ وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسه، فإن اللّه يبعثه يوم القيامة يُلَي)). [(«الأحكام)) (١٢ -١٣): ق]. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمسُ سنن: ((كفنوه في ثوبیه)» أي: يكفن الميت في ثوبين ((واغسلوه بماء وسدر)) أي: أن في الغَسَلات كلِّها سِدراً، ((ولا تخمِّروا رأسه))، ولا تقرّبوه طيباً، وكان الكفن من جميع المال. ٣٢٣٩ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: نا حماد، عن عمرو وأیوبَ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، نحوه، [و]قال: (([و](١) كفِّئوه في ثوبين)». قال أبو داود: قال سليمان: قال أيوب: [(فيآ ثوبيه)»، وقال عمرو: [(في] ثوبين))، وقال ابن عبيد: قال أيوب: «في ثوبین))، وقال عمرو: «في ثوبیه»، زاد سليمان وحده: ((لا تُحتِّطُّوه)). [ق، انظر ما قبله]. ٣٢٤٠ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، [عن النبي ◌َّرَ]، نحوه(٢) بمعنی سلیمان: «في ثوبین)). [ق]. ٣٢٤١ ۔(صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: وقصت برجلٍ مُحرم ناقتُهُ، فقتلته، فأُتيَ به رسول اللّه وَه، فقال: ((اغسِلوه، وكفنُوه، ولا تُغطُّوا رأسه، ولا تقرَّبوه طِيباً، فإنه يُبعث يُهِلُ)). [ق). آخر كتاب الجنائز. (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة )). (منه). ٥٨٣ بسم الله الرحمن الرحيم ١٦ - أول كتاب الأيمان والنذور ١ - باب التغليظ في اليمين(١) الفاجرة ٣٢٤٢ ۔(صحیح) حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا یزید بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال: قال النبيِ وَّرَ: «مَنْ حَلَفََ على يمين مَصْبورةٍ كاذباً، فليتبوَّأُ بوجهه مقعده من النار)). [(«الصحيحة» (٢٣٣٢)]. ٢ - باب فيمن حلف [يميناً] ليقتطع بها مالاً [لأحد] ٣٢٤٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السَّريّ، المعنى، قالا: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن شَقيق، عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ◌َّيِ: ((مَنْ حلفَ على يمين وهو فيها فاجرٌ لِيقتطعَ بها مال امرىءٍ مسلم لقيَ اللّهَ وهو عليه غضبانُ)). فقال الأشعث: فيَّ واللّه كان ذلك، كان بيني وبينَ رجل من اليهود أرضٌ، فَجَحَدني، فقدَّمته إلى النبيِ وَّه، فقال لي النبي ◌َّ: ((ألكَ بينة؟)) قلت: لا، قال لليهودي: ((احلفْ)) قلت: يا رسول اللّه، إذاً يحلفُ ويذهبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّالَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيَّمَانِهِمْ ثمناً قليلاً﴾ إلى آخر الآية. [ق]. ٣٢٤٤ - (صحيح) حدثنا محمود بن خالد، قال: نا الفزيابي، قال: نا الحارث بن سليمان، قال: حدثني كُزْدوسٌ، عن الأشعث بن قيس، أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حضر موتَ اختصما إلى النبي ◌ُّ﴾ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول اللّه، إن أرضي اغتصَبَنيها أبو هذا وهي في يده، قال: ((هل لك بينةٌ)) قال: لا، ولكن أُحَلِّفْه: واللّهِ ما يعلم أنها أرضي اغتصَبْنيها أبوه، فتهيّأ الكِندي لليمين، فقال رسول اللّه ◌َّهِ: ((لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لِقِيَ اللّه وهو أجذَمُ)). فقال الكندي: هي أرضه. [((الإرواء)) (٨ / ٢٦٢ -٢٦٣)]. ٣٢٤٥ _ (صحيح) حدثنا هنّاد بن السَّرِيّ، قال: نا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل بن حُجْرِ الحضرمي، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموتَ ورجلٌ من كِنْدة إلى رسول اللّه وَ ◌ّر، فقال الحضرمي: يا رسول اللّه، إن هذا غلَبني على أرضٍ كانت(٢) لأبي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي أزرعُها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي ◌َ﴿ للحضرمي: ((ألك بينة؟)) قال: لا، قال: «فلك يمينُهُ))، قال: يا رسول اللّه، إنه فاجر لا يُبالي ما حلف عليه، [و]ليس يتورِّع من شيء، فقال النبي(٣) وَلاغير: ((ليس لك منه إلا ذاك)) فانطلق ليحلفَ له، فلما أدبر قال رسول اللّه وَلَهُ: ((أمَا لَئِنْ حلفَ [له] على مالٍ ليأكلَه ظالماً ليَلْقِينَّ اللّهَ [عز وجل] وهو عنه مُعْرِضٌ). [((الإرواء)) (٢٦٣٢): م]. ٣ - باب ما جاء في تعظيم اليمين عند (٤) منبر النبي وقليل ٣٢٤٦ ۔(صحیح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن نُمیر، نا هاشم بن هاشم، قال: أخبرني عبدالله بن نِسطاسٍ في ((نسخة)): ((الأيمان)). (منه). (١) (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)). (منه). في ((نسخة)): ((على)). (منه). (٤) ٥٨٤ - من آل كثير بن الصلت - أنه سمع جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللّه وَله: ((لا يَحلفُ أحدٌ عند منبري هذا على يمينٍ آئمةٍ ولو على سواكٍ أخضرَ إلا تبوأ مقعده من النار)) أو: ((وجبت له النار)). [((ابن ماجه)) (٢٣٢٥)]. ٤ - باب(١) اليمين بغير الله ٣٢٤٧ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا عبدالرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَّرَ: ((من حلَفََ وقال(٢) في حلفه واللّتِ: فليقُلْ: لا إله إلا اللّه، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْك: فلْيتصدقْ)) . [يعني] بشيء. [ق]. ٣٢٤٨ - (صحيح) (٣) حدثنا مُبيد الله بن معاذ، نا أبي، ناعوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَله: ((لا تَحلِفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا باللّه، ولا تحلفوا باللّه إلا وأنتم صادقون))] (٤). ٣٢٤٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نازهير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول اللّه ◌َ ل﴿ أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلِفِ بالله أو لِيسكُتْ)) . [ق]. ٣٢٥٠ - (صحيح) حدثنا(٥) أحمد بن حنبل، نا عبدالرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي اللّه عنه قال: سمعني رسول اللّه ◌َ له) نحو معناه إلى ((بآبائكم))، زاد: قال عمر: فوالله ما حلفتُ بهذا ذاكِراً ولا آثِراً. [(«الإرواء)) (٨ / ١٨٧)]. ٣٢٥١ ۔ (صحیح) حدثنا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عُبيدة، قال: سمع ابنُ عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول اللّه وَل﴿ يقول: ((مَن حلف بغير الله فقد أشرك)). [((الترمذي)) (١٥٩٠)]. ٣٢٥٢ - (شاذ) [حدثنا سليمان بن داود العَتكي، نا إسماعيل بن جعفر المدني، عن أبي سهيلٍ نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيداللّه، يعني في حديث قصة الأعرابي، قال النبي وَّيٍ: ((أفلح وأبيه إنْ صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق))](٦) [وساق الحديث]. [وهو قطعة من حديث تقدم في أول الصلاة، ليس فيه ((وأبيه)): ((الضعيفة)» (٤٩٩٢)]. (١) في ((نسخة)): ((باب الحلف بالأنداد)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): ((باب كراهية الحلف بالآباء)). (منه). في «نسخة)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخةٍ)). (منه). (٦) في ((نسخة)). (منه). ٥٨٥ ٥ - باب [في](١) كراهية الحلف بالأمانة ٣٢٥٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، نازهير، نا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه ◌َله: ((مَنْ حلف بالأمانة فليس منا)). [((الصحيحة)) (٩٤)]. ٦ - باب المعاريض في الأيمان ٣٢٥٤ - (صحيح) حدثنا عمرو بن عون، قال: أنا هشيم، ح، ونا مسدّد، قال: نا هشيم، عن عبّاد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه مَّهِ: ((يمينُكَ على ما يصدقك عليها صاحبك)). قال مسدد: قال أخبرني عبدالله بن أبي صالح قال أبو داود: هما واحد: عباد بن أبي صالح، وعبد الله بن أبي صالح. [م (٥ / ٨٧)]. ٣٢٥٥ - (صحيح) حدثنا عمرو بن محمد الناقد، نا أبو أحمد الزُّبيري، قال: نا إسرائيل، عن إبراهيم ابن عبدالأعلى، عن جدَّته، عن أبيها سُويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول اللّه ◌َ ليل ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوّ له، فتحرَّجَ القوم أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا رسول اللّه وَّهِ فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا وحلفتُ أنه أخي، قال: ((صدقْتَ، المسلمُ أخو المسلم)). [((ابن ماجه)) (٢١١٩)]. ٧ - [باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام](٢) ٣٢٥٦ - (صحيح) [حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلَّم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك أخبره - أنه بايع رسول اللّه وَلهل تحت الشجرة -: أن رسول اللّه ◌َ لهل قال: ((مَنْ حلف [بملّةٍ غيرٍ مِلَّة الإسلام](٣) كاذباً فهو كما قال، ومن قَتَل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذرٌ فيما لا یملکە)](٤). [ق]. ٣٢٥٧ ۔۔ (صحیح) [حدثنا أحمد بن حنبل، نا زید بن الحُباب، نا حسین - يعني ابن واقد - [قال]: حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه وَّيه: (من حلف فقال: إني بريءٌ من الإسلام. فإن كان كاذباً فهو كما قال. وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً)](٥). [((ابن ماجه)) (٢١٠٠)]. ٨ - باب الرجل يحلف أن لا يَتَأْذَّم ٣٢٥٨ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عيسى، نا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى [بن حبان](٦)، عن يوسف ابن عبدالله بن سلام، قال: رأيت النبي وَّر وضع تمرة على كِسْرة فقال: «هذه إدامُ هذه)). [((الضعيفة)) (٤٧٣٧)، ويأتي بأتم (٣٨٣٠)]. (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((بملة غير الإسلام)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة)). (منه). (٦) في ((نسخة). (منه). ٥٨٦ ٣٢٥٩ - حدثنا هارون بن عبداللّه، نا عمر بن حفص، قال: نا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيدَ الأعورِ، عن يوسف بن عبدالله بن سلام [قال: رأيت رسول اللّه ◌َ لِّ، فذكر مثله]. ٩ - باب الاستثناء في اليمين ٣٢٦٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، قال: نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، يبلُغ به النبيَّ وَالله قال: ((مَن حلف على يمين فقال: إن شاء اللّه: فقد استثنى)). [((ابن ماجه)) (٢١٠٥ -٢١٠٦)]. ٣٢٦١ - (صحيح) [حدثنا محمد بن عيسى ومُسدّد، وهذا حديثه، قالا: نا عبدالوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَله: (مَنْ حلفَ فاستثنى: فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حَنثٍ))](١). [انظر ما قبله]. ١٠ - باب ما جاء في يمين النبي ◌َّ ما كانت؟ ٣٢٦٢ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، نا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: أكثرُ ما كان رسول اللّه ◌َ له يحلف بهذه اليمين: ((لا، ومقلِّبِ القلوب)). [((ظلال الجنة)) (٢٣٦): خ]. ٣٢٦٣ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن حنبل، نا وكيع، نا عكرمة بن عمار، عن عاصم بن شُمَنْخٍ - [هو الغَيْلاني]-، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول اللّه وَّ إذا اجتهد في اليمين قال: ((والذي نفسُ أبي القاسم بيده)). [«المشكاة )» (٣٤٢٢) / التحقيق الثاني]. ٣٢٦٤ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمةً، أخبرني زيد بن الحباب، أخبرني محمد بن هلال، حدثني أبي، أنه سمع أبا هريرة يقول: كانت يمينُ رسول الله وَّر إذا حلف يقول: ((لا، وأستغفر الله)). [((ابن ماجه)) (٢٠٩٣)]. ٣٢٦٥ - (ضعيف) حدثنا(٢) الحسن بن علي، نا إبراهيم بن حمزة، نا عبدالملك بن عياش السمعي الأنصاري، عن دَلْهَمٍ بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر. قال دَلْهَم: وحدثنيه أيضاً الأسود بن عبداللّه، عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى النبي وَّة، قال لقيط: فقدمنا على رسول اللّهِ له، فذكر حديثاً فيه: فقال النبي ◌َِّ: (لَعَمْرُ إلهكَ)) [(«ظلال الجنة)) (٦٣٦)]. ١١ - باب(٣) الحنث إذا كان خيراً ٣٢٦٦ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، نا غَيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي ◌َّه قال: ((إني والله إن شاء اللّه لا أحلفُ على يمين فأرى غيرَها خيراً منها إلا كفرتُ [عن] يميني وأتيتُ الذي هو خير)) أو قال: «إلا أتيت الذي هو خير، و کفرت عن يميني)). [ق]. - (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((حدثنا الحسن بن علي، نا إبراهيم بن حمزة، نا إبراهيم بن المغيرة الحزامي، نا عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري ... ))إلخ. (منه). (٣) في ((نسخة)): ((باب الرجل يكفر قبل أن يحنث)). (منه). ٥٨٧ ٣٢٦٧ - (صحيح) حدثنا محمد بن الصبّاح البزاز، نا هُشَيم، قال: أخبرنا يونس ومنصور - [يعني ابن زاذان] (١).، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبيِ نَّهِ: ((يا عبدالرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيراً منها فأْتِ الذي هو خير وكفُر يمينك)). قال أبو داود: سمعت أحمد يرخِّصُ فيها: الكفارةِ قبل الحنث. [ق، انظر ما قبله]. ٣٢٦٨ - (صحيح) حدثنا يحيى بن خلف، نا عبدالأعلى، قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبدالرحمن بن سمرة، نحوه، قال: ((فكفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير)). قال أبو داود(٢): أحاديث أبي موسى الأشعري وعدّي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث، رُوي عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث. [ق، انظر ما قبله]. ١٢ - باب في القسم؛ هل يكون يميناً؟ ٣٢٦٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن الزهري، عن عبيدالله [بن عبدالله](٣)، عن ابن عباس، ((أن أبا بكر أُقسمَ على النبيِ وَّرِ، فقال له النبي ◌َّ: ((لا تُقْسِم)). [ق]. ٣٢٧٠ ۔ (صحیح) حدثنا محمد بن یحی بن فارس، نا عبدالرزاق - قال [محمد] بن یحی: و(٤) کتبته من كتابه -، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عبيداللّه، عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً أتى رسول اللّهِوَ له، فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا، فعبّرها أبو بكر، فقال النبي ◌َّرِ: ((أصبتَ بعضاً وأخطأتَ بعضاً) فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللّه بأبي أنت لَتُحدّثَنِّي ما الذي أخطأتُ، فقال له النبي ◌َِّ: ((لا تقسم)). [ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناده أتم منه (٤٦٣٢)]. ٣٢٧١ ۔ (ضعيف) حدثنا محمد بن یحیی [بن فارس](٥)، قال: أنا محمد بن کثیر، نا سليمان بن کثیر، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّر، بهذا الحديث، لم يذكر القسم، زاد فيه: ولم يخبره. ١٣ - باب [في الحلف]٦) كاذباً متعمداً ٣٢٧٢ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رجلين اختصما إلى النبي ◌َّر، فسأل النبيُّ وَّرِ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوبَ فحلف بالله (١) في ((نسخة). (منه). (٢) في ((نسخة): ((قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة؛ رُوِي حديثُ كل واحدٍ منهم ما دل على الحِنثِ قبل الكفارة، وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها قالوا: فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير، وهذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الكفارة قبل الحنث، وفي بعض الرواية الحنث قبل الكفارة)). (منه). (٣) في «نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخةٍ)). (منه). (٥) في ((نسخة). (منه). (٦) في ((نسخة)): ((في من يحلف)). (منه). ٥٨٨ الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللّه وَ له: ((بلى قد فَعلْتَ، ولكن قد (١) غُفر لك بإخلاصٍ قولٍ لا إله إلا اللّه)). قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. ١٤ - باب كم الصاع [في الكفارة؟ }(٢) ٣٢٧٣ - (ضعيف الإسناد) حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض، قال: حدثني عبدالرحمن ابن حرملة، عن أُم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المُزَنية - وكانت تحت رجلٍ منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخٍ الصفيةَ زوج النبي ◌َ ﴿ - قال ابن حرملة: فوهبتْ لنا أُم حبيب صاعاً، حدَّثَتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية، أنه صاع النبيَِّ، قال أنس: فَجربته(٣)، فوجدته مُدَّيْنٍ وَنِصْفاً بمدِّ هشام. ٣٢٧٤ - (صحيح مقطوع) حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، قال: كان عندنا مَكوك يقال له: مكوك خالد، وکان کِیلَجتین بکیلجة هارون. قال محمد: صاعُ خالد صاعُ هشام - يعني ابن ملك -. ٣٢٧٥ - (صحيح مقطوع) حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، ثنا مسدَّد، عن أمية بن خالد، قال: لما وَلَيَ خالدٌ القَسْريُّ أضعفَ الصاعَ، فصار الصاعُ ستةَ عشرَ رِطلاً . قال أبو داود: محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبراً فقال بيده هكذا - ومد أبو داود يده، وجعل بطون كفيه إلى الأرض - قال: ورأيته في النوم، فقلت: ما فعل اللّه بك؟ فقال: أدخلني الجنة! قلت: فلم يضرك الوقف. ١٥ - باب في الرقبة المؤمنة ٣٢٧٦ ۔(صحیح)حدثنا مسدد، نا یحیی، عن الحجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلَمي قال: قلت: يا رسول اللّه، جاريةٌ لي صَكَكتُها صكةً، فعَظّم ذلك عليَّ رسول اللّه ◌ِّله! فقلت: أفلا أُعتقها؟ قال: ((ائتني بها)) قال: فجئت بها، قال: ((أين اللّه؟)) قالت: في السماء قال: ((فمن(٤) أنا؟)) قالت: أنت رسول اللّه، قال: (أَعتِقِها فإنها مؤمنة)). [م، مضى في ((الصلاة / تشميت العاطس]. ٣٢٧٧ - (حسن صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشَّرِيد، أن أُنَّه أوصتْه أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبيَّ نَّه فقال: يا رسول اللّه، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جاريةٌ سوداءُ نُوبِيّة، [فذكر نحوه](٥)، قال أبو داود: خالد بن عبداللّه أرسله، لم يذكر الشَّريد. [((الصحيحة)) (٣١٦١)]. ٣٢٧٨ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا يزيد بن هارون، قال أخبرني المسعودي، عن عون ابن عبدالله، عن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي وَ له بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة )): ((فَحَزَرْتُه)). وفي ((نسخة): ((فجربته أو قال: فحزرته)). (منه). (٣) (٤) في ((نسخة): ((من)). (منه). (٥) في ((نسخة): ((فأعتقها؟ فقال رسول الله صلهر: ((أدعها لي))، فدعوها، فجاءت فقال لها النبي ◌َّاله: (من ربك))، فقالت: الله، قال: (((فمن أنا)) قالت: رسول الله، قال: ((اعتقها فإنها مؤمنة))). (منه). ٥٨٩ رقبة مؤمنة، فقال لها: ((أَينَ الله))؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: ((فمن أنا)؟ فأشارت إلى النبي صلصله وإلى السماء، يعني: أنت رسول الله -مَ لو-، فقال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)). [((مختصر العلو)) (٢/٨١)، ((الصحيحة)) (٣١٦١)]. ١٦ - باب كراهية النذور ٣٢٧٩ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير [بن عبدالحميد، ح، ونا مسلَّد [بن مُسَرهَد]، ثنا أبو عَوَانة] (١)، عن منصور [بن المعتمر]، عن عبدالله بن مُرَّة - [قال عثمانُ] (٢): الهمدانيّ -، عن عبدالله بن عمر قال: أخذ رسول اللّه وَ لجه ينهى عن النذر - [ثم اتفقا] (٣) - ويقول: (([إنه] لا يرد شيئاً، وإنما يُستخرَج به من البخيل)). قال مسدد: قال رسول اللّه ◌َله: ((إن النذر لا يردُ شيئاً). [ق]. ٣٢٨٠ - (صحيح) حدثنا أبو داود: قال قُرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن هُؤْمُز، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه ◌ِوَ ﴿ قال: ((لا يأتي ابنَ آدم النذرُ القدرَ بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يُلْقِه النذرُ القَدَرَ قدّرتُه، يُستخرج [به] من البخيل، يُؤْتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبلُ». [ق]. ١٧ - باب [ما جاء في] النذر في المعصية ٣٢٨١ - (صحيح) حدثنا [عبدالله بن مسلمة] القعني، عن مالك، عن طلحة بن عبدالملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول اللّه وَّه: ((مَنْ نذر أن يُطيع اللّه فليطِعْه، ومن نذر أن يَعصيَ اللّه فلا يَعْصِه)). [خ]. ٣٢٨٢ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبي وَلّ يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظلَّ، ولا يتكلم، ويصومَ !. قال: ((مُرُوه فليتكلمُ وليستظلُّ وليقعدُ وليتمُّ صومه)). [((الإرواء)) (٨ / ٢١٨): خ]. ١٨ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣٢٨٣ - (صحيح) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبدالله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، أن النبي ◌َّ قال: «لا نذرَ في معصية، وكفَّارتُه كفارةُ يمين)». ٣٢٨٤ - [حدثنا ابن السرح، قال: أنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، بمعناه وإسناده] (٤)، قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه قال(٥): قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث -: حدث أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة [ وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب - يعني ابن في ((نسخة)). (منه). (١) في (نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في «نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((يقول)). (منه). (٥) ٥٩٠ سليمان](١) - قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له: وصح إفساده عندك؟ و(٢) هل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال، وقد رواه أيوب. ٣٢٨٥ - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة [عليها السلام] قالت: قال رسول اللّه ◌َله: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفّارَةُ يَمينٍ»، قال أحمد ابن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي ◌َّر، أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة [رحمها الله] [قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مِثْلَهُ](٣). ٣٢٨٦ _ (ضعيف) حدثنا مسدد، قال: نا يحيى بن سعيد القطان(٤)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني عبيد الله بن زَحْرٍ، أن أبا سعيد أخبره، أن عبد الله بن مالك أخبره، أن عقبة بن عامر أخبره، أنه سأل النبيَّ وٌَّ عن أخت له نذرت أن تحج حافيةً غيرَ مُخْتَمِرةٍ، فقال: ((مُرُوه»(٥) فلتختمِرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام)). [(«ابن ماجه)) (٢١٣٤)]. ٣٢٨٧ - [حدثنا مَخْلد بن خالد، نا عبدالرزاق، أنا ابن جُرَيج، قال: كتب إليَّ يحيى بن سعيد [قال]: أخبرني عبيد الله بن زَحْرٍ مولى لبني ضَمير(٦)، وكان أيَّما رجل!، أن أبا سعيد الرُّعَيْنِي أخبرنا (٧)، بإسناد يحيى ومعناه] (٨). ٣٢٨٨ - (صحيح) حدثنا مَخْلَد بن خالد، نا عبدالرزاق، قال: نا(٩) ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت اللّه، فأمرتني أن أستفتيَ لها النبيِ نَّه فاستفتيتُ النبيِ وَّه فقال: ((لِتمش ولْتركبْ)). [(«الإرواء)» (٢١٩/٨): خ]. ٣٢٨٩ - (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا أبو الوليد، قال: نا همّام، قال: نا(١٠) قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أختَ عقبةَ بنِ عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي وَِّ أن تركب وتُهديَ هَدْياً. [انظر ما قبله]. ٣٢٩٠ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: نا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله (١) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((مرها)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((ضمرة)). (منه). (٦) في «نسخة)»: «أخبره)). (منه). (٧) في ((نسخة)»: «أخبره)). (منه). (٨) (٩) في (نسخة): ((أنا)). (منه). (١٠) في (نسخة): ((عن)). (منه). ٥٩١ عنهما، أن النبي ◌َّر لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحجَّ ماشيةً قال: ((إن اللّه لغنيٌّ عن نذرها، مُرْهًا فلتركبْ)). قال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه، وخالد، عن عكرمة، عن النبي ◌َّ ل نحوه. [انظر ما قبله]. ٣٢٩١ - (صحيح بما قبله) حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن [أبي] (١) عديّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، أن أخت عقبة بن عامر، بمعنی هشام، ولم یذکر الهديّ، وقال فيه: «مُرْ أختك فلتر کب». قال أبو داود: رواه خالد، عن عكرمة، بمعنى هشام، [ذكَر الهديّ]. ٣٢٩٢ - (ضعيف) حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شَريك، عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ فقال: يا رسول اللّه، إن أختي نذرتْ - يعني أن تحجّ ماشية - فقال النبي ◌َّهِ: ((إن الله لا يصنع بشَقاء أختك شيئاً، فَلْتَحُجَّ راكبةٌ، ولتكفِّرْ عن (٢) يمينها)) . [انظر ما قبله]. ٣٢٩٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حفص بن عبداللّه السُّلَمي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم - يعني ابن طَهْمان -، عن مَطَر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أختَ عقبة بن عامر نذرتْ أن تحج ماشيةً، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبيِ وََّ: «إن الله عز وجل لَغنيٌّ عن مَشْي أختك، فلتركبْ، ولْتُهْدِ بَدّنة)). [انظر (٣٢٩٧)]. ٣٢٩٤ - (صحيح) حدثنا شعيب بن أيوب، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة ابن عامر الجُهَني، أنه قال للنبي وَّه: إن أختي نذرت أن تمشيَ إلى البيت، فقال: ((إن الله لا يَصنع بمشي أختك إلى البيت شيئاً)]. [انظر ما قبله]. ٣٢٩٥ - (صحيح) حدثنا مسدد، قال: نا يحيى، عن حميد الطويل، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول اللّه ◌َ﴾ رأى رجلاً يُهادى بين ابنيه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي، فقال [رسول الله واليوم]: «إن اللّه لغنيّ عن تعذيبٍ هذا نفسَه)) وأمره أن يركب. قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمرو (٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ ﴾ نحوه. [ق]. ٣٢٩٦ - (صحيح) حدثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان(٤) الأحول، أن طاوساً أخبره، عن ابن عباس، أن النبي ◌َّرِ مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه، فقطعه الني وَلخير بیده، وأمره أن يقوده بیده. [خ]. ١٩ - باب من نذر أن يصلِّي في بيت المقدس ٣٢٩٧ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، قال: أنا حبيبٌ المعلُّم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، أن رجلً قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكةً أن أصلي في (١) سقطت من (الهندية)، والصواب إثباتها، والتصويب من ((تحفة الأشراف)) وكتب الرجال. (٣) انظر ((صحیح سنن ابن ماجه)) (٣١٠٣)، و ((سنن الدارمي)) (٢٤٨٨). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٤) في (الهندية): ((عاصم الأحول))، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. والتصويب من ((تحفة الأشراف)) (٨/٥، ط - الهندية) وكتب الرجال. ٥٩٢ بيت المقدس - [قال أبو سلمة مرةً]: ركعتين - قال: ((صَلِّ ها هنا)) ثم أعاد عليه، فقال(١): ((صل ها هنا)) ثم أعاد عليه، فقال: ((شأنك إذا (٢))). [قال أبو داود: رويّ نحوه عن عبدالرحمن بن عوف، عن النبي وَ﴾](٣). [(«الإرواء)) (٢٥٩٧)]. ٣٢٩٨ ۔(ضعيف الإسناد) حدثنا مخلد بن خالد، فال: نا أبو عاصم، ح، وثنا عباس العنبريُّ، المعنى، قال: نا رَوْح، عن ابن جريج، قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أنه سمع حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف [وَعُمر - وقال] (٤) عباسٌ: ابن حَتَّة - أخبراه عن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي ولي* بهذا الخبر، زاد: فقال النبي وَّر: ((والذي بعث محمداً بالحقّ لو صليتَ ها هنا لأجزأ عنك صلاةً في بيت المقدس)). قال أبو داود: رواه الأنصاري عن ابن جُرَيج، فقال جعفر بن عُمر، وقال: عمرو بن حية(٥)، وقال: أخبراه عن عبدالرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي ◌َّدٍ. ٢٠ - باب [في] قضاء النذر عن الميت ٣٢٩٩ - (صحيح) حدثنا القعني(٦) قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد اللّه بن عبدلله، عن عبدالله بن عباس، أن سعد بن عُبادة استفتى رسول اللّه ◌َ ي فقال: إن أمي ماتتْ وعليها نذرٌ لم تقضِه، فقال رسول اللّه ز: ((اقضه عنها)). [ق]. ٣٣٠٠ - (صحيح) حدثنا عمرو بن عون، قال: أنا هُشيم، عن أبي بِشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة ركبت البحر [فنذرتْ: إن نجَّاها الله] (٧) أن تصوم شهراً، فنجّاها اللّه، فلم تصمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتها(٨) - أو أختها - إلى رسول اللّه يَّل فأمرها أن تصوم عنها. [((النسائي)) (٣٨٢٥)]. ٣٣٠١ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: نازهير، قال: نا عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بُریدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت النبي(٩)وَ ل﴿ فقالت: كنت تصدقتُ على أُمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت(١٠) تلك الوليدة، قال: ((قد وجبَ أجرُكِ ورجعتْ إليكِ في الميراث)) قالت: وإنها ماتت وعليها صومُ شهر، فذكر نحو حديث عمرو. [(سنن ابن ماجه)) (١٧٥٩ و٢٣٩٤)]. (١) في (نسخة): ((قال)). (منه). (٢) في ((نسخة): ((إذن). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((وعمراً وقال)). (منه). (٤) في ((نسخة)): ((حنة)). (منه). (٥) في ((نسخة)): ((عبد الله بن مسلمة القعني)). (منه). (٦) (٨) في ((نسخة): ((بنتها). (منه). (٧) في ((نسخة)): «إن الله نجاها)). (منه). (٩) في ((نسخة): ((رسول الله). (منه). (١٠) في ((نسخة): ((فتركت)). (منه). ٥٩٣ ٢١ - [باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه}(١) ٣٣٠٢ - (صحيح) [حدثنا مسدد، ثنا يحيى، قال: سمعت الأعمش، ح وحدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، المعنى، عن مسلمٍ البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي وَّر فقالت: إنه كان على أُمها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: ((لو كان على أمكِ دَينٌ، أُكنتِ قاضيته؟)) قالت: نعم، قال: ((فَدينُ اللّه أحقُّ أن يُقضى)](٢). [ق]. ٣٣٠٣ - (صحيح) [حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة، أن النبي وَّ قال: ((مَنْ مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُ))](٣). [ق، مضى في الصوم]. ٢٢ - باب ما يؤمر به من [وفاء النذر }(٤) ٣٣٠٤ - (حسن صحيح) حدثنا مسدد، قال: نا الحارث بن عبيدٍ أبو قُدامة، عن عبيدالله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي وَّر فقالت: يا رسول اللّه، إني نذرتُ أن أضرب على رأسك بالدُّفِّ، قال: ((أَوفِي بنذركِ)). قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكانٍ كان يذبح فيه أهلُ الجاهلية - قال: (لصنم؟)) قالت: لا، قال: ((لوثن؟)) قالت: لا، قال: ((أوفي بنذركٍ)). [((الإرواء)) (٢٥٨٨)]. ٣٣٠٥ - (صحيح) حدثنا داود بن رُشَيد، قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني(٥) يحيى بن أبي کثیر، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجلٌ على عهد رسول اللّه ێ ان ینحر إبلاً يُؤَنة، فأتى النبيَّ ◌َّ﴿ فقال: إني نذرت أن أنحر إيلاً بُيُوَانة، فقال النبيُّ وَّ: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبدُ؟)) قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟)) قالوا: لا، قال النبيُّ وَّرَ: ((أَوفِ بنذركَ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم)). [((المشكاة)) (٣٤٣٧)]. ٣٣٠٦ - (صحيح) [حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبدالله بن يزيد بن مِقْسَم الثقفي، من أهل الطائف، قال: حدثتني سارة بنت مِقسم الثقفي، أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم، قالت: خرجت مع أبي في حَجّة رسول الله ێ، فرأيت رسول الله ێے، وسمعت الناس يقولون: رسول الله ێ، فجعلت أُبُّّه بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه دِرَّةً كدِرَة الكُتّاب، فسمعتُ الأعرابَ والناسُ يقولون: الطَّبْطَبِيّة. الطَّطَيّة. فدنا إليه أبي، فأخذ بقّدَمه - قالت: فأقرَّ له، ووقف [عليه] فاستمع منه - فقال: يا رسول اللّه، إني نذرت إنْ وُلد لي ولد ذكر أن أنحرَ على رأس بُوانة في عقبة من الثنايا عدةً من الغنم - قال: لا أعلم إلا أنها قالت خمسين -، [قالت]: فقال رسول اللّه وَلّى: (١) في (نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)). (منه). (٣) في (نسخة)): ((الوفاء من النذر)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخةٍ): ((عن)). (منه). ٥٩٤ ((هل بها من [هذه] الأوثان شيء؟)) قال: لا، قال: ((فأوفِ بما نذرتَ به للّه))، قالت: فجمعها فجعل يذبحها فانْفَلَتَتْ منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوفِ عني نذري، فظفرها، فذبحها](١). [((ابن ماجه)) (٢١٣١)]. ٣٣٠٧ - (صحيح) [حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبدالحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كَردَم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر شيء منه، قال: «هل بها وثنٌ أو عيد من أعياد الجاهلية؟)) قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومَشْيٌّ، أفاَقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: (نعم))](٢). [المصدر نفسه]. ٢٣ - باب [في] النذر فيما لا يملك ٣٣٠٨ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، قالا: نا حماد - [قال ابن عيسى: حدثنا حماد وابن عُلية]-، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، قال: كانت العَضْبَاء لرجل من بني عُقيل، وكانت من سوابق الحاجّ، قال: فَأُسِرَ، فَأَتِيَ النبيَّ ◌َ ل﴿ وهو في وَثاق، والنبيُّ وَّر على حمار، عليه قطيفة فقال: يا محمد، علامَ تأخذُني وتأخذ سابقةَ الحاجّ؟ - [زاد ابن عيسى: فقال رسول اللّه ◌َلّ إعظاماً لذلك، ثم اتفقا] - قال: «نأخذُك بجريرة حُلفائك [من] ثقيفٍ)) قال: وكانَ ثقيف قد أسَروا رجلين من أصحاب النبي ◌َِّ. قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمتُ. فلما مضى [النبي وَيَو](٣) - قال أبو داود: [فهمت هذا] (٤) من محمد بن عيسى ناداه يا محمد! يا محمد! قال: وكان النبي وَ ل﴿ رحيماً رفيقاً(٥)، فرجع إليه، فقال: ((ما شأنُك؟)) قال: إني مسلم، قال: ((لو قلتَها وأنت تملك أمرك [إذنْ] أفلحتَ كلَّ الفلاح)) -. قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث سليمان: قال: يا محمد، إِني جائع فأَطعمني، إني ظمآنُ فأَسقني، قال: فقال النبي ◌َّر: ((هذه حاجتك)) أو قال: ((هذه حاجته)). قال: فقُودِيَ الرجلُ بعدُ بالرجلين، قال: وحَبَس رسول الله وَّرِ العضباءَ الرحْله، قال: فأغار المشركون على سَرح المدينة [فذهبوا بالعضباء](٦). [قال]: فلما ذهبوا بها وأَسَروا امرأة من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان [من] الليل يُريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فَنُوَّموا ليلةً وقامت المرأة فجعلت لا تضعُ يدها على بعير إلا رَغَا، حتى أتتْ على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذَلولٍ مُجَرَّسةٍ، [قال ابن عيسى: فلم تُرْغ]، قال: فركبتها ثم جعلتْ للّه عليها إن نَجَّاها اللّه لَتنحرَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرفت الناقةُ ناقةُ النبيِنَّةَ، فَأُخبر النبي ◌َّل بذلك، فأرسل إليها، فجيء بها، وأخبر[تْه] بنذرها، فقال: ((بئس ما جزتها)) أو: («جزيتيها إنِ اللّهُ [عز وجلّ] أنجاها عليها لَتَنحرنَّها! لا وفاء لنذر في معصية اللّه، ولا فيما لا يملكُ ابن آدم)». قال أبو داود: [و](٧) المرأة هذه امرأة أبي ذَرّ. [م]. (١) في ((نسخةٍ)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((من هنا فهمت)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة)): ((رقيقاً). (منه). (٦) في ((نسخة): ((فذهبوا فيما ذهبوا به بالعضباء)). (منه). (٧) في ((نسخة)). (منه). ٠٠ ٠٠ ٥٩٥ ٢٤ - باب مَنْ نذر أن يتصدق بماله ٣٣٠٩ - (صحيح) حدثنا سليمانُ بن داود وابنُ السَّرْح، قالا: نا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب، فأخبرني عبدالرحمن بن عبداللّه بن كعب بن مالك، أن عبدالله بن كعب، وكان قائدَ كعبٍ من بنيه [حين عَمِيَ](١)، عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول اللّه، إن من توبتي أن أنخلعُ من مالي صدقةً إلى اللّه وإلى رسوله، قال رسول اللّه وَ له: (أَمسِكْ عليك بعضَ مالك، فهو خير لك))، قال: فقلت: إني أُمسك سهمي الذي بخيبر. [ق]. ٣٣١٠ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول اللّه وَ لفل حين تِيبَ عليه: إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى: خير لك. [ق، انظر ما قبله]. ٣٣١١ - (صحيح الإسناد) حدثني عُبيد اللّه بن عمر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي وَّ، أو أبو لبابة أو من شاء اللّه: إن من توبتي أن أهجرَ دار قومي التي أصبتُ فيها الذنبَ، وأن أنخلعَ من مالي كله صدقةٌ، قال: ((يَجْزي عنك الثلثُ)). ٣٣١٢ - (ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن المتوكّل [العسقلاني]، ثنا عبدالرزاق، قال: أخبرني معمر، عن الزهري، قال: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود: [و]رواه يونس، عن ابن شهاب، عن بعض بني السائب بن أبي لُبابة، ورواه الزُبيدي، عن [ابن شهاب] الزهري [فقال]: عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، مثلَه. ٣٣١٣ - (حسن صحيح) حدثنا محمد بن یحی، قال: نا حسن بن الربيع، قال: حدثنا [عبدالله] بن إدريس قال: قال [محمد] بن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب [بن مالك]، عن أبيه، عن جده، في قصته [لما تخلَّف عن تبوك]، قال: قلت: يا رسول اللّه، إن من توبتي إلى اللّه أن أخرجَ من مالي كلِّه إلى اللّه ورسوله صدقةً، قال: ((لا)) قلت: فنصفِه، قال: ((لا) قلت: فثلُثِهِ، قال: ((نعم)) قلت: فإني سأُمسك سَهْمي من خيبر. ٢٥ - باب [من] نذر [في] الجاهلية ثم أدرك الإسلام ٣٣١٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، قال: نا يحيى، عن عبيدالله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر [رضي الله عنه] أنه قال: يا رسول اللّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةً، فقال له النبي وَله : (أوفِ بنَدْرك)). [ق، تقدم في آخر الصيام]. ٢٦ - باب من نذر نذراً لم يسمه ٣٣١٥ - (صحيح) حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: نا أبو بكر - يعني ابن عياش -، عن محمد مولی المغيرة، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللّه وله: ((كفارةُ النذر (١) في ((نسخة)). (منه). ٥٩٦ كفارة اليمين)). [قال أبو داود: [و]رواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة](١). [م]. ٣٣١٦ - حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى - يعني: بن أيوب - ، قال: حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابن شِماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي ◌ِّ [يقول]، مثلَه .. ٢٧ - باب لغوِ الیمین ٣٣١٦/ م - (صحيح) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي، قال: نا حسان - يعني ابن إبراهيم -، قال: حدثني إبراهيم [- يعني الصائغ] (٢).، عن عطاء: في(٣) اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول اللّه ◌ِوَله قال: ((هو كلام الرجل في بيته، كلا واللّه، ويلى واللّه)). قال أبو داود: وكان إبراهيم الصائغ رجلاً صالحاً، قتله أبو مسلم بِعَرَنْدُس، قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع(٤) النداء سيّبها(٥). قال أبو داود: [وآروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفاً(٦) على عائشة وكذلك رواه الزهري، وعبدالملك بن أبي سليمان، ومالك بن مِغْول، [و]كلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفً(٧) [أيضاً]. [خ نحوه]. ٢٨ - باب فيمن حلف على طعام لا يأكله ٣٣١٧ - (صحيح) حدثنا مؤمَّل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، عن الجُريري، عن أبي عثمان - أو: عن أبي السليل، عنه -، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: نزل بنا أضياف لنا، [قال]: وكان أبو بكر يتحدَّث عند رسول اللّه وَ﴿ بالليل، فقال: لا أرجعنَّ إليك حتى تفرُغْ من ضيافة هؤلاء ومن قِرَاهم، فأتاهم بِقراهم، فقالوا: لا نَطْعَمُه حتى يأتي أبو بكر. فجاء فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قِراهم؟ قالوا: لا، قلت: قد أتيتُهُم بِقِراهم، فأبوا، و(٨) قالوا: والله لا نطعمه حتی یجيء(٩)، فقالوا: صدقَ، قد أتانا به فأبینا حتی تجيء، قال: فما منعكم؟ قالوا: مکانُك، قال: فواللّه (١٠) لا أَطْعَمُه الليلة! قال: فقالوا: ونحن والله لا نطعمُه حتى تَطعمَه! قال: ما رأيتُ في الشرّ كالليلة قطُّ! قال: قرَّبوا طعامكم، قال: فقُرِّب طعامهم، فقال: بسم اللّه، فطعم وطعِموا. فأُخبرت أنه أصبح فغدا على النبي ◌َّ فأخبره بالذي صنع وصنعوا، قال: ((بل أنتَ أبرزُّهُم وأصدقهم)). [ق، إلا أن قوله: ((فأخبرت .. )) ليس عند (خ) وهو مدرج]. ٣٣١٨ - (صحيح) حدثنا ابن المثنى، قال: أنا سالمُ بن نوح وعبدُالأعلى، عن الجُريري، عن أبي عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، بهذا الحديث نحوه، زاد عن سالم في حديثه، قال: ولم يبلُغني كفارة. [م]. (١) في ((نسخة). (منه). (٢) في (نسخة): ((يعني ابن ميمون - من أهل مرو، قتله أبو مسلم- يعني الصائغ عن عطاء)). (منه). (٣) في «نسخة)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((فيسمع)). (منه). (٤) في «نسخة)»: «یسیبها)». (منه). (٥) في (نسخة)): ((موقوف)). (منه). (٦) (٧) في (نسخة)): ((موقوف)). (منه). (٨) في ((نسخة)). (منه). (٩) في ((نسخة): ((تجيء)). (منه). (١٠) في ((نسخة)): ((والله)). (منه). ٥٩٧ ٢٩ - باب اليمين في قطيعة الرحم ٣٣١٩ - (ضعيف الإسناد) حدثنا محمد بن المِنهال، قال: نا يزيد بن زُريع، قال: نا حبيب المعلِّم، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوينٍ من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبه القسمةً، فقال: إِنْ عُدتَ تسألُني عن(١) القسمة فكلُّ مالي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ عن يمينك وكلِّم أخاك، سمعت رسول اللّه وَّل يقول: ((لا يمينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ - [و: في قطيعة الرحم - وفيما لا تملك))](٢). ٣٣٢٠ - (حسن) [حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبّيُّ، أنا المغيرة بن عبدالرحمن، حدثني أبي: عبدُالرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه وَِّ قال: ((لا نذَرَ إلا فيما يُبْتَغَى به وجهُ اللّه، ولا يمينَ في قطيعةٍ رحِم))]. [مضى في أول الطلاق]. ٣٣٢١ - (حسن إلا قوله: ((وَمَنْ حَلَفَ ... ))؛ فهو منكر) حدثنا المنذر بن الوليد [الجاروديُّ]، قال: نا عبدالله ابن بكر، قال: حدثنا عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول اللّه ◌َّة: ((لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابن آدم، ولا في معصية اللّه، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيراً منها فَلَيَدَعْها وليأتِ الذي هو خير، فإنّ تركَها كفارتُها)). قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي وَّ: وليكفِّر عن یمینه، [وهي الصحاح] إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روی یحیی بن سعید عن يحيى بن عبيدالله؟ فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلاً لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف. [((الضعيفة)) (١٣٦٥)]. ٣٠ - باب(٣) الحالف يستثني في اليمين بعدما يتكلم ٣٣٢٢ - (صحيح) حدثنا قتيبة - يعني بن سعيد -، قال: نا شَريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول اللّه بَّه قال: ((والله لأَغزُونَّ قريشاً، واللّه لأغزونَّ قريشاً، واللّه لأغزونَّ قريشاً)) ثم قال: ((إن شاء اللّه)). قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديثَ غير واحد عن شَريك، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، [أسنده عن النبي ◌َّر، وقال الوليد ابن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم] (٤). ٣٣٢٣ - (ضعيف) حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن بشر، عن مِسْعَر، عن سِماك، عن عكرمة، يرفَعُه، قال: ((واللّه لأغزونَّ قريشاً)) ثم قال: ((إن شاء اللّه)) ثم قال: ((والله لأغزون قريشاً إن شاء اللّه تعالى)) ثم قال: ((والله لأغزونَّ قريشاً، ثم سكت، ثم قال: ((إن شاء اللّه)). قال أبو داود: زاد فيه الوليد بن مسلم، عن شريك: [قال]: ثم لم يَغْزُهم. (١) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك)). (منه). (٢) في ((نسخة)): ((باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت)). (منه). (٣) (٤) في ((نسخة)). (منه). ٥٩٨ ٣١ - باب من نذر نذراً لا يطيقه ٣٣٢٤ - (ضعيف مرفوعاً) حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى، عن ابن أبي نُدیك، قال: حدثني طلحة بن یحیی الأنصاري، عن عبدالله بن سعید بن أبي هند، عن بُکیر بن عبدالله بن الأشجّ، عن گُریب، عن ابن عباس، أن رسول اللّهِوَّ قال: ((من نذر نذراً لم يسمِّه فكفارتُه كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارتُهُ كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً لا یطیقه فکفارته کفارة یمین [ومن نذر نذراً أطاقه فلیف به]»(١). قال أبو داود: ورَوی هذا الحديث و کيمٌ وغیرُه عن عبدالله بن سعيد [بن أبي الهند](٢)، أوقفوه على ابن عباس. [((الإرواء)) (٢١٠/٨-٢١١)]. (١) في ((نسخة)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). ٥٩٩ ١٧ - أول كتاب البيوع ١ - باب في التجارة يُخالطها الحلِفِ واللَّغْو ٣٣٢٦ - (صحيح) حدثنا مُسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزة، قال: كنا في عهد [رسول اللّه](١) وَ ﴿ نُسَمَّى السماسرة، فمرَّ بنا النبي ◌َّرِ فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: ((يا معشرَ التجار، إن البيع يحضُرُه اللغْو والحلِفِ، فشُوبُه بالصَّدقة)». ٣٣٢٧ - (صحيح) حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبدالله بن محمد الزهري، قالوا: أنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين وعاصم، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزة، بمعناه، قال: ((يحضُره الكذب والحلف»، وقال عبدالله الزهري: «اللغو والكذب)). [انظر ما قبله]. ٢ - باب في استخراج المعادن ٣٣٢٨ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القَعْني، نا عبدالعزيز - يعني ابن محمد -، عن عمرو - يعني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، فقال: والله ما (٢) أفارقُك حتى تقضيني، أو تأتيني بحَمِيلٍ، قال فتحمَّلَ بها النبيُّ ◌َّه، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي ◌َّهُ: ((من أين أصبْتَ هذا الذهب؟)) قال: من معدن، قال: ((لا حاجةً لنا فيها، ليس فيها خير) فقضاها عنه رسول اللّه ◌َظاهر. [(«ابن ماجه)) (٢٤٠٦)]. ٣ - باب في اجتناب الشبهات ٣٣٢٩ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، [قال]: نا أبو شهاب، عن(٣) ابن عون، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول(٤) - ولا أسمع أحداً بعده - يقول: سمعت رسول اللّه وَ له يقول: ((إن الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمورٌ متشابهات(٥))) - [و] أحياناً يقول: مشتبهة - وسأضرب لكم(٦) في ذلك مثلاً: إن اللّه حَمَى حِمىٌ، وإن حمى الله محَارِمُه (٧)، وإنه مَن يَرْعَى حول الحمى يوشكُ أن يُخالِطِه، وإِنَّه مَنْ يُخالطُ الريبةَ يوشكُ أن يَجْسُر(٨)). [ق نحوه]. ٣٣٣٠ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى، عن(٩) زكريا، عن عامر الشعبي قال: سمعت (١) في ((نسخة)): ((النبي)). (منه). في ((نسخة)): ((لا)). (منه). (٢) (٣) في ((نسخةٍ)): ((ثنا)). (منه). (٤) في ((نسخة)). (منه). في ((نسخة)): ((مشتبهات)). وفي ((نسخة): ((مشبهات)). (منه). (٥) في «نسخة)). (منه). (٦) في ((نسخة): ((ما حرم الله)). (منه). (٧) (٨) في ((نسخة): ((يخسر). (منه). في (نسخة)): (حدثنا)). (منه). (٩) ٦٠٠