النص المفهرس
صفحات 61-80
١٢٣ - بابُ التَّهُمِ ٣١٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التُّفَيْلِيُّ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، (ح)، وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا عَبْدَةُ، المَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيْهِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَلِ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأَنَّاساً مَعَهُ فِي طَلَبٍ قِلَادَةٍ أَضْلَّْهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَأَوِّالَِّيَّ ◌ِهِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزِلَتْ آيَةُ التَّهُمِ، زَادَ ابْنُ نُقَيْلٍ: فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ [بْنُ حُضَيْرٍ]: يَرْحَمُكِ اللَّهُ! مَا نَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيََّهُ، إِلَّ جَعلَه اللَّهُ للمُسْلِمِيْنَ، ولَكِ فِيهِ فَرَجاً. [ق]. ٣١٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي(١) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ(٢): إنَّ عُيِّدَ لَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسٍِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُمْ تَمَسَُّوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ لَّبِالصَّعِيدِ لِصَّلاَةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ (٣) مَسْحَةً واحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبوا بأَكُفْهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيْهِمْ كُلِّها إِلَى المَنَاكِبِ، والآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيْهِم. ٣١٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ، وعَبْدُالمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: قَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التَُّابَ، ولَمْ يَقْبِضُوا مِنَ الَُّابِ شَيْئًاً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ والآَبَاطَ. قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَيْنِ. ٣٢٠ - (صحيح) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى النَّْسَابُورِيُّ فِي آخَرِینَ، قَالُوا: نا يَعْقُوبُ، نا أَبِي، عَنْ صَالِحِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَلَّهَ عَرَّسَ بأَوَّلاَتِ الجَيْشِ ومَعَهُ عَائِشَةُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِن جَزْعِ ظَفَارٍ، فَحَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرِ - رَضِيَ الله عَنْه - وقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءٌ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُ(٤) عَلَى رَسُولِهِلهَ رُخُصَةَ النَّظَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيْهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَقَعُوا أَيْدِيَهُمْ ولَمْ يَقْبِضُوا مِنَ الثَُّابِ شَيْئً، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى المَنَّكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيْهِمْ إِلَى الآبَاطِ. زادَ ابْنُ يَحْتَى فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ. قَالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وذَكَرَ ضَرْبَتَيَنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: ضَرْبَيْنِ، وقَالَ مَالِكٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارٍ. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أَوَيْسٍ، [َعَنِ الزُّهْرِيِّ] (٥). وشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُبِئَةَ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، أَوْ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (١) في ((نسخةٍ)): ((أخبرني)). (منه). (٢) في ((نسخة)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): ((بوجههم)). (منه). في «نسخةٍ)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة)). (منه). ٦١ [اضْطَرَب فِيه، و]مَرَّةٌ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، ومَرَّةً قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اضْطَرَبَ ابْنُ عُبَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ عَنَ الُّهْرِيِّ، ولَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذا الحَدِيثِ الضَّرْبَيَّنِ إِلَّ مَنْ سَقَّيْتُ(١). ٣٢١ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً بَيْنَ عَبْدِ الَّهِ وأَّبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُؤْسَى: يا أَبَّ عَبْدِالرَّحْمَنِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْراً، أَمَا كَانَ يَتََّّمُ؟ قَالَ(٢): لا، وإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْراً، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ الَّتِي فِي سُورةٍ المَائِدَةِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّاً﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذا لأَوْشَكُوا إِذا بَرَدَ عَلِيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيِّمُوا بِالصَّعِيْدِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذا لِهَذا؟(٣) قَالَ: نَعَمِ. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسى: أَلَّمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَّرَ: بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِوَهِ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْتَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغْ الدَّابَّةُ، ثُمَّ ◌َتَيْتُ النَّبِيَّ وَ﴿ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَب(٤) بِدِهِ عَلَى الأَرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَّى يَمِينِهِ، وبِيَمِيِهِ عَلَى شِمَالِهِ، عَلَى الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : أَقَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَولِ عَمَّارٍ ؟ [ق]. ٣٢٢ - (صحيح إلا قوله: ((إلى نصف ذراع)) فإنه شاذ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالمَكَانِ الشَّهْرَ أو الشَّهْرَيْنِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ المَاءَ، قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِين! أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَّا وأَنْتَ في الإِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ، فَأَمَّا أَنَّا فَتَمَعَّكْتُ، فَأَنَيْنَا النَِّيَّ ◌َهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا)). وَضَرَب بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَهُما ثُمَّ مَسَّ(٥) بِهِما وَجْهَهُ ويَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارٌ! اتَّقِ اللَّهَ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبْداً، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّ وَاللَّهِ، لَنُوْلِيَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ. ٣٢٣ - (صحيح دون ذكر الذراعين والمرفقين) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العلاءِ، ناحَفْصٌ، نا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فِي هَذا الحَدِيثِ، فَقَالَ: ((يَا عَمَّارُ! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مَكَذا)). ثُمَّضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ(٦)، ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَّى الأُخْرى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ والذِّرَعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدِ(٧) - ولَمْ يَبْلُغِ المِرْفَقَيْنِ - ضَرْبَةٌ واحِدَةً. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى. (صحیح وليس في حديثه (الذراعين))) ورَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ (بْنِ كُهَيْلٍ]، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى - يَعْنِي عَنْ (١) هم يونس وابن إسحاق ومعمر، والحكم لهؤلاء، لكن العمل ليس عليه، أفاده شيخنا الألباني (١٣١/٢). (٢) في ((نسخةٍ)): ((فقال)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): ((لذا». (منه)، (٤) في ((نسخةٍ)): ((وضرب)). (منه). (٥) في ((نسخةٍ)): ((مسح)). (منه). (٦) في ((نسخةٍ)): ((إلى الأرض)). (منه). (٧) في ((نسخةٍ)): ((السَّاعِدين)). (منه). ٦٢ أبيهِ -. ٣٢٤ - (صحيح دون الشك، والمحفوظ ((وكفيه)) كما يأتي) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا مُحَمَّدُ - يَعْنِي بْنَ جَعْفَرٍ -، نا(١) شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارٍ، بِهَذِهِ القِصَّةِ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ النَّبِيُّوَّ بِيَدِهِ(٢) إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّنَفَ فِيهَا، وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وكَفَيْهِ، شَكَّ سَلَمَةُ [و] قَالَ: لا أَدْرِي؟ فِيهِ: إِلَى المِرْفَقَيْنِ، - يَعْنِي أَوْ: إِلَى الكَفَيْنِ -. ٣٢٥ - (صحيح دون المرفقين والذراعين كما تقدم) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، نا حَجَّاجٌ - يَعْنِي الأَغْوَرَ-، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، بِهَذَا الحَدِيْثِ قَالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا، ومَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وكَفََّّهِ إِلَى الِمِرْفَقَيْنِ أَو [إلى] الذِّرَاعَيْنِ(٣)، قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ: الكَفَّيْنِ والوَجْهَ والذِّرَاعَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذَاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ مَا تَقُولُ! فَإِنَّهُ لا يَذْكُرُ الذِّرَعَيْنِ غَيْرُكَ. ٣٢٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا يَحْتَى، عَنْ شُعْبَةَ، [قَالَ]: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارٍ، فِي هَذا الحَدِيثِ، قَالَ: فَقَالَ - يَغْنِي النَّبِيَّ ◌َ -: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِّدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ، وَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وكَفَِّكَ)) وَسَاقَ الحَدِيثَ. [ق]. قَالَ أَبُو دَاوُد (صحيح بذكر النفخ): وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّاراً يَخْطُبُ، بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَنْفُخْ. وذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، فِي هَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: فَضَرَبَ بِكَفَيْهِ إِلَى (٤) الأَرْضِ، ونفَخَ. ٣٢٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُّنْهَالِ، نا يَرِيدُ بْنُ زُريّعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سأَلْتُ اَلَبِيَّ نَّه عَنِ النَّهُمِ؟ فَأَمَرَّبِي: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ . ٣٢٨ - (منكر) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيَلَ، نا أَبَّنُ، قَالَ: سُئِلَ قَنَادَةُ عَنِ النَّهُمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَّاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ قَالَ: "إِلَى المِرْفَقَيْنِ)) . ١٢٤ - بَابُ التَّهُم فِي الحَضَرِ ٣٢٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثَ، قَالَ: ثَنِي أَيِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّه سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَِّيِّ وَ﴿ حتى دخلنا عَلَى أَبِي الجُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَه مِنْ نَخْوِ بِثْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَلَيْهِ السَّلامَ حَتَّى أَنَّى عَلَى جِدَارٍ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويَدَيْهِ، ثُمَّرَّ (١) في ((نسخةٍ)): ((أنا)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)): ((يده)). (منه). (٣) في (الهندية): ((الزراعين))، وهو خطأ من الناسخ. والله أعلم. (٤) في ((نسخة). (منه). ٦٣ عَلَيْهِ السَّلامَ. ٣٣٠ - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِرَاهِيْمَ المَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ العَبْدِيُّ، نا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّ فِي سِكَّةٍ مِن السِّكَكِ، وقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطِ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السَّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الَائِطِ، ومَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ)). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ خَنْبَلٍ يَقُولُ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثاً مُنْكّراً فِي النَُّّم. قَالَ ابْنُ دَاسَةً(١): قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُتَبَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، فِي هَذِهِ القِصَّةِ، عَلَى ضَرْبَتِينِ عَنِ النَّبِيِّنَّهِ، وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ . ٣٣١ - (صحيح) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْتَى البُرْسِي، أنا حَيْوةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الهَادِ قَالَ(٢) : إِنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَه مِنَ الغَائِطِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِثْرِ جَمَلٍ،َ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِوَهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الخَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلى الخَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ. ١٢٥ - بابُ الجُنُبِ يَّمَّمُ ٣٣٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نا خَالِدٌ [الوَاسِطِيُّ]، (ح)، وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِاللَّهِ الوَاسِطِيَّ -، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِوَهِ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرَّ ابْدُ فِيها)) فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبْذَةِ، فَكَانَتْ تُصِيبُِّي الجَنَابَةُ، فَأَمْكُثُ الخَمْسَ والسِّتَّ، فَأَيْتُ النِّيَّنَ ◌ّهِفَقَالَ: ((أَبُوْ ذَرٍ) فَسَكَتُ، فَقَالَ: (( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذرٍّ، لِأُمِّكَ الوَيْلُ)) فَدَعَا لِي بِجَارِيَّةٍ سَوْداءَ، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فِيهِ مَاءٌ، فَسَتَيْنِي بِثَوْبٍ، واسْتَتَرْتُ بالرَّاحِلَةِ، وَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنِي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً، فَقَالَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَصُوءُ المُسْلِمِ ولَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فإِذا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ). وقَالَ مُسَدَّدٌ: غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . [قَالَ أَبُو دَاوُد]: وحَدِيثُ عَمْرٍو أَثَمُّ. ٣٣٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يِي عَامٍِ، قَالَ: دَخَلْتُ فِي الإِسْلامِ، فَأَهَمَّنِي دِيْنِي، فَأَتَيْتُ أَبًا ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي اجْتَوَيْتُ المَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَّ بِذَوْدٍ وِغَنَمٍ، فَقَالَ لِي: (اشْرَبْ مِنْ أَلْبَنِها) قَالَ حَمَّادٌ: وَأَشُكُّ فِي (أَبْوالِها)) [َهَذَا قَولُ حَمَّدٍ]، فَقَال أَبُو ذَرٍّ: فَكُنْتُ أَغْزُبُ عَنِ المَاءِ ومَعِي أَهْلِي، فَتُصِيسِي الجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُورٍ! فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يِنِصْفِ النَّهَارِ، وهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وهُوَ فِي ظِلُّ المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَ: «أَبُوْ ذَرِّ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) (١) في (الهندية): ((داستة)). وهو خطأ من الناسخ. وفعل ابن عمر ثابت عند مالك (٧٦/١). (٢) في ((نسخة). (منه). ٦٤ قُلتُ: إِنِّي كُنْتُ أَغْزُبُ عَنِ المَاءِ وَمَعِي أَهْلِي، فَتُصِيبُّي الجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ! فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِوَهِ بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسِّ يَتَخَضْخَضُ؛ مَا هُو بِمَلَاَنَ، فَتَسَنَّرْتُ إِلَى بَعِيْرٍ (١)، فَاعْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِثْتُ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّالصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ، وإِنْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيِّدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، لَمْ يَذْكُرْ (أَبْوالَها». [قَالَ أَبُو داوُد]: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ، ولَيْسَ فِي (أَبْاِها) إِلَّ حَديثُ أَنَسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ البَصْرَةِ. ١٢٦ - بابُ إِذا خَافَ الجُنُبُّ البَرَّدَ، أَيَتَيَمَّمُ؟ ٣٣٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا ابْنُ المُثِّى، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَخْتَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِّرٍ [المِصْرِيِّ]، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةِ بارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلٍ، فَأَشْفَقْتُ [أنْ اغْتَسِلَ فَأَهْلِكَ](٢)، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ [لِرَسُولِ الله](٣) وَّةِ، فَقَالَ: ((يا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بَأَصْحَابِكَ وأَنْتَ جُنُبٌ؟!)) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَّعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ وقُلتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمً﴾ فَضِحِكَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. [وعلقه البخاري]. قَالَ أَبُو داوُد: عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ جُبٍِّ مِصْرِيٌّ، مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، ولَيْسَ هُوَ ابْنَ جُبِّرِ بْنِ نُفَيْرٍ. ٣٣٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ [المُرَادِيُّ]، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ جُبٍِّ، عَنِ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ، وذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ، قَالَ: فَغَسَلَ مَغْابِنَهُ، وتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلِصَّلاَةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، ولَمْ يَذْكُرْ التَّهُمَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى هَذِهِ القِصَّةَ عَنِ الأَوْزَعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ فِيهِ: فَيَّمَّمَ. ١٢٧ - بابٌّ المَجْدُورُ يَتَّمَّمُ ٣٣٦ _ (حسن دون قوله: ((إِنِما كان يكفيه))) حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، [ثُمَّ اخْلَمَ](٤)، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي النَّهُمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةٌ وأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فاغْتَسَلَ، فَمَاتَ! فَلَّا قَدِمْنَا عَلَى النَِّّ وَّهِ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ((فَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ! أَ سألُوا إِذْ لَمْ يَعْلَموا، فإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ الُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِهِ أَنْ يَيَّمَّمَ ويَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». (١) في ((نسخةٍ)): ((بعيري)). (منه). (٢) في ((نسخةٍ)): ((إنِ اغتَسَلْتُ أنْ أَهْلِكَ)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): (للنبيِّ)). (منه). (٤) في (نسخةٍ): ((فاحتلم)). (منه). ٦٥ ٣٣٧ - (حسن) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزاعِيُّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحِ، أَنَّه سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ رَجُلاَ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَهِ، ثُمَّ اخْتَلَمَ، فَأُمِرَ بالاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِوَ فَقَالَ: ((قَتَلُوهِ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ! أَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيِّالُّؤَالُ)). ١٢٨ - بابٌ فِي المُتَّمِّم يَجِدُ المَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الوَقْتِ ٣٣٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المَسَبِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسّارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُذْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ولَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَيِّمَّمَا صَعِيداً طَيِّاً، فَصَلًَّا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُما الصَّلاةَ والوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَنْيَا رَسُولَ اللَّهِوَهِ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ للَّذِي لَمْ يُعِد: (أَصَبْتَ الُنَّةَ وَأَجْزَأَكَ صَلاَئُكَ)). وقَالَ للَّذِي تَوَضَّأَ وأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)). قَالَ أَبُو دَاوُد: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعِ يَرْوِيِهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ [الخُذْرِيِّ] فِي هَذا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، [و] هُوَ مُرْسَلٌ. ٣٣٩ - (صحيح) حدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُبَيَدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ◌َِّ، بِمَعْنَاه. ١٢٩ - بابٌ فِي الغُسْلِ للجُمُعَةِ ٣٤٠ - (صحيح) حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، نا مُعَاوِيَّةُ، عَن يَخْبَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَيْنَا(١) هُوَ يَخْطُبِّ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ؟! فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُو إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النَّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ، قَالَ (٢) عُمَرُ: والوُضُوءُ أَيْضَاً؟! أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ لَهِ يَقولُ: ((إِذَا أَتَّى أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)». ٣٤١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنٍ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِ لِ قَالَ: ((عُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجِبٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ)). [ق]. ٣٤٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ، نَا المُفَضَّلُ - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ -، عَنْ عَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ رَوَاحُ الجُمُعَةِ، وعَلَى كُلِّ مَّنْ رَاحَ [إِلَى] الجُمُعَةِ الْغُسْلُ)). [ق]. قَالَ أَبُو دَاوُد: إِذا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ، وإِنْ أَجْنَبَ. ٣٤٣ - (حسن) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الهَمْدَانِيُّ، (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ ابْنُ يَحْتَى الْحَرَّانِيُّ، فَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، (ح)، وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، نا حَمَّدٌ - وهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ (١) في ((نسخةٍ)): ((بينما)). (منه). (٢) في ((نسخة): ((فقال)). (منه). ٦٦ سَلَمَةَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ(١) يَزِيدُ وعَبْدُالعِزِيزِ فِي حَدِيثِهِما: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وأَِّي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأَّبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((مَنْ اعْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلَِّسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيابِهِ، ومَسلَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَّى الجُمُعَةَ فَلَمَ يَتَخَطَّ أَعْنَقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِن صَلاتِهِ: كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيَّنَهَا وبَيِّنَ جُمْعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا)). قَالَ: ويَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادةُ ثَلاثةُ أَيَّامِ، ويَقُولُ: إِنَّ الحَسَنَةً بِعَشْرِ أَمْثَلِها. قَالَ أَبُو داود: وحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنٍ سَلَمَةً أَنَّمُّ، ولَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلامَ أَبِي هُرّيْرَةَ. ٣٤٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، ويُكَيْرَ بْنَ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ] الأَشَجِّ حَدَّثَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ المُنْكَلِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، عَنْ أَبِه، أن النَّبِيَّ ◌َِّ، قَالَ: ((الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ، والسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيْبِ مَا قُدِّرَ لَهُ)). إِلاَّ أَنَّ بُكَيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَالرَّحْمَنٍ، وَقَالَ فِي الطَّيْبِ: ولَوْ مِنْ طِيْبِ المَرْأَةِ. أَم، خ نحوه]. ٣٤٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الجَرْجَرَائِيُّ حِّي، نا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيََّ، حَدَّثَنِي أَبُوِ الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ التَّفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لهِ يَقُولُ: ((مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واعْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وابْتَكَرَ، ومَثَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَنَا مِنَ الإِمَامِ، فاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلُّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيامِهَا وقِيَامِهَا». ٣٤٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أَوْسِ النََّّفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِو ◌َ أَنَهُ قَالَ: ((مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ واعْتَسَلَ)) [ثُمَّا سَاقَ نَحْوَهُ. ٣٤٧ - (حسن) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيْلٍ ومُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة المِسْرِيَّانِ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ : -، قَالَ: أَخْبَرَبِي أُسَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ زَيِّدٍ -، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِنِ العَاصِ، عَنِ النَِّيِّ ◌َّ أَنَّه قَالَ: ((مَنِ اغْتَسَلَ بَوْمَ الجُمُعَةِ، ومَسنَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِّبِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النََّسِ، ولَمْ يَلْغُ عِنْدَ المَوْعِظَةِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيَنْهِمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، كَانَتَ لَهُ ظُهْراً). ٣٤٨ - (ضعيف) حَذََّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نا زَكَرِيًّا، نا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ العَزِيّ(٢)، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَنْهُ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، ومِنْ غَسْلِ المَيِّتِ)). [وسيأتي برقم (٣١٦٠)]. غسل ميتاً فليغتسل حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله. انتهى. ٣٤٩ - (صحيح مقطوع) حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، نَا مَرْوَانُ، نا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: سأَلَتُ مَكْحُولاً عَنْ هَذا القَوْلِ: ((غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ؟)) قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَه و[غَسَلَ] جَسَدَه. (١) في ((نسخةٍ)): ((قال أبو داود)). (٢) في ((نسخةٍ)). (منه). ٦٧ ٣٥٠- (صحيح مقطوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، نا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ [فِي ((غَسَّلَ](١) وَاغْتَسَلَ؟)) قَالَ: قَالَ سَعيدٌ: غَسَّلَ رَأْسَه وغَسَلَ جَسَدَهُ» . ٣٥١- (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ بِّهِ قَالَ: ((مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّنِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْنَا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّبِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةٌ، ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيَّضَةً، فإذا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)). [ق]. ١٣٠ - بابٌ [في] الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ ٣٥٢- (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا حَمَّدُ بنُ زَيِّدٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَرُوْحُونَ إِلى الجُمُعَةِ بِهَيْتَتِهِمْ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. [ق]. ٣٥٣- (حسن) حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ مَسْلَمَة، نا عَبْدُالعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بنِ أبي عَمْرو، عَنْ عِكْرِمَةَ: أنَّ نَاساً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ جَاؤُوا فَقَالُوا: يَا بْنَ عِبَّاس! أتَرَى الغُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ واحِباً؟ قَالَ: لا وَلِكَنَّهُ أَطْهَرُ وخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فليس عَلَيْهِ بوَاجِبٍ، وسَأَخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِيْنَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ. وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِم، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّماً مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّا هُوَ عَريشٌ فَخَرِجَ رَسُولُ اللهِوَّهِ فِي يَومٍ حَارِّ وعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ، حتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِياحٌ آذى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِوَّ تِلْكَ الرِّبْحَ قَالَ: ((أَيُّهَا النََّسُ! إذا كَانَ هَذا اليَوَمَ فاْتَسِلوا، وليَمَنَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وطِيبِهِ)) قَالَ ابنُ عبّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ الله تَعَالى ذِكْرُهُ بِالخَيْرِ، ولَبِسُوا غيْرَ الصُّوفِ، وكُفُوا العَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وذَهَبَ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضَاً مِنَ العَرَقِ. ٣٥٤ - (حسن) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نا هَمَّامٌ، عَنْ قنادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رسُولُ الله وَّهِ: ( مَنْ تَوَضَّأَ [يَومَ الجُمُعَةِ] فَِها ونِعْمَتْ، ومَنْ اعْتَسَلَ فَهُوَ أفْضَلُ))(٢). ١٣١ - بابٌ فِي الرَّجُل يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بالغُسلِ ٣٥٥- (صحيح) حَدَّنَا مُحَمَّد بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أنا سُفيانُ، نا الأغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّه قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّنَّهِ أُرِيدُ الإسْلامَ، فَأَمَرَبِي أنْ أُغْتَسِلَ بِمَاءِ وسِدْرٍ. ٣٥٦- (حسن) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَبْدُ الرَّزََّقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عُثَيٍَّ بِنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أنَّه جاءَ [إلى] النَّبِيِّبَّهِفَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َهِ: ((ألْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ)). يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أنَّ النَّبِيَّوَّهِ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: «الْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ واخْتَتِنْ)) . (١) في ((نسخةٍ)): ((في قوله: غسل)). (٢) (هذا آخر الجزء الثاني، ويتلوه الجزء الثالث). (منه). ٦٨ ١٣٢ - بابُ المَرْأةِ تَغْسِلُ ثوبَهَا الَّذِي تَلْبَُه فِي حَيْضِهَا ثُمَّ تُصلِّي فِیه ٣٥٧- (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنْنِي أُ الحَسَنِ - يَعْنِي جَدَّةَ أبِي بَكْرِ العَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ [ رَضِيَ الله عَنْها] عَنِ الحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْتَها الدَّمُ؟ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ، فإنْ لَّمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ فَلْتُغَيُّهُ بِشَيءٍ مِنْ صُفْرَةٍ، قَالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيْضُ عِنْدَ رَسولِ اللهِوَّ ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيعاً لا أَغْسِلُ لِي ثَوْباً. ٣٥٨- (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أنا إبْرَاهِيمُ بْنُ نافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم - يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عائشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّ ثَوْبٌ واحِدٌ تَّحِيْضُ فِيه، فإذَا(١) أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّهُ بِرِيْقِها، ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا. [خ]. ٣٥٩ - (ضعيف) حَذَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ -، نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْتَى، حَدَّثَنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَ امْرَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الخَائِضِ؟ فقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيْنَا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَظْهُرُ، فَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقَلَّبُ فِيهِ، فإِنْ أَصَابَهُ دَمٌّ غَسَلْنَاهُ وصَلَّيْنَا فِيهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ [مِنْ] أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ. وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةٌ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنقُضْ ذَلِكَ، ولَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، فإِذا رَأَتِ البَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّأَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا. ٣٦٠ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْتُّغَيِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوِيِها إِذَا رَأَتِ الظُّهْرَ، أَنْصَلِّيْ فِيهِ؟ قَالَ: (تَنْظُرُّ، فإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَعاً، فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، ولْتَضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَتُصَلِّي (٢) فِيهِ». ٣٦١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَّبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَةٌ رَسُولَ اللَّهِوَهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا إِذَا أَصَابَ تَوْتَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الخَيْضِ (٣) فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّلِتَنْضَحْهُ بالمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّي)). [ق]. ٣٦٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّدٌ، [(ح)]، وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، (ح)، وحَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، نَا حَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا المَعْنَى، فَالاَ: ((حُتِّهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَاءِ، ثُمَّ انْضَحِيْهِ)). [ق]. ٣٦٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ، ثَنا يَحْتَى -يعني ابْنَ سَعِيْدِ القَطَّنَ-، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنِي ثَابِتٌ الحَدَّادُ، ثَنِي عَدِيُ بْنُ دِئَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّلَ﴿َ عَنْ دَمِ الخَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: (حُكِيْهِ بِضِلْعٍ، واغْسِ بِمَاءٍ وِئْرٍ)). في «نسخة)): «فإن). (منه). (١) (٢) في ((نسخةٍ)): ((ولتُصلِ)). (منه). (٣) في (نسخةٍ): ((الحيضة)). (منه). ٦٩ ٣٦٤ _ (صحيح) حَدَّثَنَا الْتُّغَيِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عائِشَةَ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ، فِيهِ تَحِيْضُ، وفِيه تُصِيْئُهَا الجَنَابَةُ، ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَفْصَعُهُ بِرِيقَها. ٣٦٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيْسَى بنٍ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَّتِ النَّبِيَّنَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّ ثَوْبٌ واحِدٌ، وَأَنَا أَحِيْضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: ((إِذَا طَهُرْتِ فاعْسِلِهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ». فَقَالَتْ: فإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: ((يَكْفِيْكِ غَسْلُ الدَّمِ، ولاَ يَضُرُّكِ انْرُج). ١٣٣ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي [يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ](١) ٣٦٦ ـ (صحيح) حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادِ المِصْرِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِبٍ، عَنْ سُوَيِّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجِ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّه سأَلَ أُخْتَهُ أُمّ حَيْئَةَ زَوْجَ النَِِّّهِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُّصَلِّي في الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَم، إِذَا لَمْ يَرَفِيهِ أَذَى. ١٣٤ - بابُ الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ ٣٦٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُبَّدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نا أَبِي، نا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا، أَوْ: لُحُفِنَا(٢). قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: شَكَّ أَّبِي. ٣٦٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ مِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ النَِّيَّنَِّ كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاحِفِنا. قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ، قَالَ: سأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْهُ، فَلَمْ يُحَدِّثِي وقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْذُ زَمَانٍ، ولاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، ولاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتِ أَمْ لاَ، فَسَلُوا عَنْهُ. ١٣٥ - بابٌ [فِي] الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ٣٦٩ - (صحيح) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِبْنِ شَدَّادِ، يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، وعَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وهِيَ خَائِضٌ، وهُوَ يُصَلِّي وهُوَ عَلَيْهِ. [ق، نحوه). ٣٧٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا وَكِيْعُ بْنُ الجَرَّاحِ، نَا طَلْعَةُ بْنُ يَخْتَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُنْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، وأَّا إِلَى جَنْبِهِ، وأَنَّا حَائِضٌ، وعَلَيَّ مِرْطٌ لِي، وعَلَيْهِ بَعْضُهُ. [م]. ١٣٦ - بابُ المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ٣٧١ - (صحيح) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّه كَانَ عِنْدَ عائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا]، فاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَّةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الجَنَابَةِ مِنْ تَوِهِ - أَوَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِوَ. [م]. [قَالَ أَبُو دَاوُد]: ورَوَاهُ الأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الحَكَمُ. (١) في (نسخةٍ)): (يُجَامِعُ فيهِ الرجلُ أهلَه)). (منه). (٢) في ((نسخة): ((في لُحُفِنا». (منه). ٧٠ ٣٧٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، نَا حَمَّادُ [بْنُ سَلَمَةَ]، عَنْ حَمَّدِ [بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ]، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ فَيُصَلِي فِيهِ. [م). قَالَ أَبُو دَاوُد: وافَقَهُ مُغِيْرَةُ، وأَبُو مَعْشَرْ، وَوَاصِلٌ. ٣٧٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ التُّغَيِيُّ، نَ زُهَيْرٌ، (ح)، [قَالَ]: وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ البَصْرِيُّ، نا سُلَيْمُ - يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ - المَعْنَى - والإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ - قَالا: نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعَتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى(١) فِيهِ بُفْعَةٌ أَوْ بُقَعاً. [م]. ١٣٧ - بابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ٣٧٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ [القَعْنَبِيُّ]، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بَابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِلَفِي حَجْرِهِ، قَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، ولَمْ يَغْسِلْهُ. [ق]. ٣٧٥ - (حسن صحيح) حَذَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مَسَرْهَدٍ والرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ - المَعْنَى .- قَالَ: نا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَالَتْ: كَانَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِوَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَنْ ثَوْباً وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: ((إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوَلِ الأُنْثَى، ويُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ)). ٣٧٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيْمِ العَنْبَرِيُّ - المَعْنَى - قَالاَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيّ ◌َ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: (وَلِّنِي فَفَاكَ) قَالَ (٢): فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُهُ بِهِ، فَأَتِّيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ رضي الله عنهما، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَِثْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، ويُرَسُّ مِنْ بَوَّلِ الْغُلامِ». قَالَ عَبَّاسٌ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ الوَلِيْدِ. قَالَ أَبُو داوُد: وهُوَ أَبُو الزَّعْرَاءِ. قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيْمٍ: عَنِ الحَسَنِ قَالَ: الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٍ(٣). ٣٧٧ - (صحيح موقوف) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا يَخْتَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُغْسَلُ [مِنْآبَوْلِ الجَارِيَّةِ، ويُنْضَحُ [مِنْآبَوْلِ الغُلاَمِ، مَا لَمْ يَطْعَمْ. ٣٧٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا ابْنُ المُشَّى، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَّبِي طَالِبٍ رضي الله عَنْه: أَنَّ نَبِيَّ اللهَ ◌َّ قَالَ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، ولَمْ يَذْكُرْ (مَا لَمْ يَطْعَمْ))، زادَ قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعاً. ٣٧٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَّبِي الحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، في ((نسخةٍ)): «أراه)». (منه). (١) (٢) في (نسخة)). (منه). (٣) قوله هذا باطل لمخالفته الأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام والجارية، قاله شيخنا (٩/ ١٤٤). ٧١ عَنْ أُمُّهِ قَالَتْ (١): إِنَّها أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ المَاءَ عَلَى بَوْلِ الغُلامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ، وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الجَارِيَّةِ . ١٣٨ - بابُ الأَرْضِ يُصِيبُها البَوْلُ ٣٨٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وابْنُ عَبْدَةَ فِي آخَرِينَ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ -، قَالَ: أَّ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً دَخَلَ المَسْجِدَ ورَسُولُ اللَّهِ وَِّ جَالِسٌ، فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةً: رَكْعَتَيْنٍ - ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ومُحَمَّداً، ولاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلَّهِ: ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ واسِعاً)، ثُمَّلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَحِيَّةِ المَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَنَهَاهُمْ النَِّّنََّ وقَالَ: ((إِنَّمَا بُمِثْتُم مُيَسِّرِيْنَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ، صُبُوا عَلَيهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ) أَوْ قَالَ: ((ذَنُوْباً مِنْ ماءٍ)). [خ]. ٣٨١ _ (صحيح) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيَّلَ، نا جَرِيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالمَلِكِ - يَعْنِي بْنَ عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ مُقَرِّن، قَالَ: صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِّ ◌َزَ، بِهَذِهِ القِصَّةِ، قَالَ فِیهِ: وقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ◌َةِ: ((خُذُوا مَا بَالَ عَلَيهِ مِنَ الثَُّابِ فَأَلْقُوهُ، وأَهْرِيْقُوا عَلَى مَكَانِهِ ماءً» . قَالَ أَبُو دَاوُد: [و] هُوَ مُرْسَلٌ، بْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ◌ِلَّهِ. ١٣٩٠ - بَابٌ فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ ٣٨٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَبِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةٌ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَّرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِو ◌َهِ، وَكُنْتُ فَتَّى شَابّاً عَزَباً، وكَانَتِ الكِلابُ تَبُولُ وتُقْبِلُ وتُذْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُوْتُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ. [علقه البخاري]. ١٤٠ - بابٌ فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ ٣٨٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِْرَاهِيْمَ، عَنْ أُمّ وَلَدِ لإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّها سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ الشَِّّ ◌َّهِ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ، فَقَالَتْ أُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: («يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». ٣٨٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَُّتِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ يُؤْتُسَ، قَالاَ: نا زُهَيْرٌ، نا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عِيْسَى، عَنْ مُؤْسَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا طَرِيْقاً إِلَى المَسْجِدِ مُنِيَةٌ، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: ((أَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: ((فَهَذِهِ بِهَذِهِ) . ١٤١ - بابٌ [فِي آ الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ ٣٨٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو المُغِيْرَةِ، (ح)، وحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، (ح)، وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نا عُمَرُ - يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الوَاحِدِ -، عَنِ الأَوْزَعِيِّ، المَعْنَى، قَالَ: أَنِثْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ المَفْيُرِيَّ حَدَّثَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِنَ ◌ّهِ قَالَ: ((إِذَا وَحِىءَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طھُور» . - : (١) في ((نسخةٍ)). (منه). ٧٢ ٣٨٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ - يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ -، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِنْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّلَّهُ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: ((إِذَا وَطِىءَ الأَذَى بِخْفَّهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) . ٣٨٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَائِذٍ -، حَدَّثَنِي يَخَْى - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ -، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الوَلِيدِ، أَخْبَرَبِي أَيْضاً: سعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَلِهِ، بِمَعْنَاهُ. ١٤٢ - بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي النَّوْبِ ٣٨٨ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْتَى بْنِ فَارِسٍ، نا أَبُو مَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الوَّارِثِ، حَدَّثَنْنَا أُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي حَمَانِي ◌ُّ جَحْدَرِ العَامِرِيَّةُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الخَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبِ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَّ وَعَلَيْنَ شِعَارُنَا، وَقَدْ أَلْقَيْنَ فَوقَهُ كِسَاءِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَخَذَ الكِسَاءَ فَلَسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمِ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِوَ عَلَى مَايَلِيها، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ مَصْرُورَةٌ فِي يَدِ الْغُلاَمِ، فَقَالَ: ((اغْسِي هَذِهِ وَأَجِفِيْها وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ)) فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُها، ثُمَّ أَجْفَفْتُها فأَحَرْتُهَا إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِوَ ◌ّهِ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَّ (١) عَلَيْهِ. ١٤٣ - بابُ البُصَاقِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ ٣٨٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَاحَمَّدٌ، أَنَا ثَابِتُ البَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّ فِي ثَوْنِهِ، وحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. ٣٩٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: ناحَمَّدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَِّيِّ ◌َ بِمِثْلِهِ(٢). (١) في ((نسخةٍ): ((وهو). (منه). (٢) (آخر كتاب الطهارة). كذا وقع في آخر متن (الهندية). ٧٣ . ٢(١) - أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلاَةِ ١ - [بابُ فَرْضِ الصَّلاةِ] ٣٩١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةً ابْنَ عُبَيِّدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوتِهِ ولاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ: حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللََّةِ». قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟(٢) قالَ: ((لا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّع)). قَالَ: وَذَكَرَ لهُ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضانَ، قَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: ((لا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعْ)). قالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِوَهِ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قالَ: ((لا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)). [ق]. ٣٩٢ - (شاذ بزيادة ((وأبيه))) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، نا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ المَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ أَبِي عَامِرٍ، بِإِسْنَادِهِ، بِهَذَا الحَدِيثِ، قَالَ: ((أَفْلَحَ - وأَبِيْهِ - إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الجَنَةَ - وَأَبِهِ - إِنْ صَدَقَ)) . ٢ - بابٌ فِي المَوَاقِيْتِ ٣٩٣ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نايَحْتَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ فُلانِ ابنِ أبِي رِبِيعَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هو عَبْدُالرَّحْمنِ بنُ الحارثِ بنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةً عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَّنِي جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلاَمْ](٣) عِنْدَ البَيَّتِ مَرَّتَيْنِ: فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وكَانَتَّ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُُّ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي المَغْرِبَ - حِينَ أَنْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وصَلَّى بِيَ الفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ صَلَّى بِي الُّهْرَ حِيْنَ كَنَ ظِلُُّ مِثْلَهُ، وصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ المَغْرِبَ حِينَ أَقْطَرَ الصَّائِمُ، وصَلَّى بِيَ العِشَاءَ إِلَى ثُلُثٍ اللَّيْلِ، وصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فَأَشْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنِّاءِ مِنْ قَبِكَ، والوَقْتُ مَا بَيَّنَ هَذَيْنٍ الوَقْتَيْنِ» . ٣٩٤ - (حسن) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ المُرَادِيُّ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَانَ قَاعِداً عَلَى المِثْبَرِ فَأَخَّرَ العَصْرَ شَيْئاً، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَّا إِنَّ جِبْرِيْلَ عليه السلام(٤) قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّداً بَّهِ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا مَسْعُودِ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ يَقُولُ: (نَزَلَ جِبْرِيْلُ (٥) فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّئْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ)) يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ في (الهندية): ((بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب .... )). (١) (٢) في (نسخة)): (غیرها)). (منه). في ((نسخةٍ)): ((صلى الله عليه وسلم)). (منه). (٣) في ((نسخةٍ)): (صلی الله علیه وسلم)). (منه). (٤) (٥) في ((نسخة): ((جبريل صلى الله عليه وسلم)). (منه). ٧٥ - وَهِ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وربَّمَا أَخَّرَها حِيْنَ يَشْتَدُّ الحَرُّ، ورأَيُ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيَضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَها الصُّغْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ويُصَلِّي المَغْرِبَ حِينَ تَْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الأُمُقُ، وربَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أَخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَعْمَرٌ، ومَالِكٌ، وابْنُ عُبَِّةَ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وغَيْرُهُم، لَمْ يَذْكُرُوا الوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ولَمْ يُقَسِّرُوهِ. وَكَذَلِكَ أَيْضاً رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وحَبِبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَخْوَ رِوَايَةٍ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ، إِلاَّ أَنَّ حَبِباً لَمْ يَذْكُرْ بَشِيراً. (صحيح) ورَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابٍِ، عَنِ النَّبِّلَهُ وَقْتَ المَغْرِبِ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي: مِنَ الغَدِ - وَقْتاً واحِداً. (حسن) قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ِ قالَ: ((ثُمَّ صَلَّى بِيَ المَغْرِبَ - يعني مِنَ الغَدِ - وَقْتاً واحِداً). (حسن) وكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِالَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ عَعِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ السَّبِيِّ نَّةِ . ٣٩٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ، نا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، نابَدْرُ بْنُ عُثْمانَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَن أَبِي مُوسَى: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ الشَّبِيَّلَه [عَنْ مَوَاقِيت الصَّلاةِ] فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً، حَتَّى أَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ - أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ-، ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الظُهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى قَالَ القائِلُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ - وهُوَ أَعْلَمُ - ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ العَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَرَ بِلاَلاً فَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ العِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ: صَلَّى الفَجْرَ وانْصَرَفَ فَقُلْنَا: أَطْلَعَتِ الشَّمْسُ؟ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ العَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَصَلَّى العَصْرَ وقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ - أَو قَالَ: أَمْسَى-، وصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وصَلَّى العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟ الوَقْتُ فِیمَا بَيَّنَ هَذَیْنٍ». [م]. (صحيح) قالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جَابٍِ، عَنِ الَِّيِّنَ ﴿ فِي المَغْرِبِ، نَحْوَ هَذا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ، قَالَ بَعْضُهُم: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى شَطْرِهِ. (صحيح) وكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿[م] . ٣٩٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نا أَبِي، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أنه سَمِعَ أَبًا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ أَنَّهُ قَالَ: ((وَقْتُ الُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، ووَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّالشَّمْسُ، وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. [م]. ٣ - بابٌ [فِي] وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِّ ◌ََّ، وَكَيْفَ كَانَ يُصَّلِّها؟ ٣٩٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - وهُوَ ابْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ - قَالَ: سَأَلْنًا جَابِراً عَنْ وَقْتٍ صَلَةِ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، ٧٦ والعَصْرَ والشَّمْسُ حَيٌّ، والمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، والعِشَاءَ: إِذَا كَثُرُ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُوا أَخَّرَ، والصُّبْحَ بِغَلَسٍ. [ق]. ٣٩٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ يُصَلِّي الظُهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ويُصَلِّي العَصْرَ وإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِيْنَةِ ويَرْجِعُ والشَّمْسُ حَيٌّ، وَسِيْتُ المَغْرِبَ، وكَانَ لا يُيَالِي تَأْخِيْرَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيِلِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِلى شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها، والحَدِيثَ بَعْدَهَا، وكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، و[ما] يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ، وكَانَ يَقْرَأُ فِيها [مِنَ] السِّيِّنَ إِلَى المئَةِ . [ق]. ٤ - بابٌ [فِي] وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ ٣٩٩ - (حسن) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ومُسَدَّدٌ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَى لِتَبَرُدَ في كَفِّي، أَضَعُها لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الحَرِّ. ٤٠٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ: سَعْدِ بْنِ طارِقٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدرِكٍ، عَنِ الأَسُوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَتْ(١) قَدْرُ صَلَةٍ رَسُولِ اللَّهِوَهِ فِي الصَّيِّ ثَلاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلى سَبْعَةِ أَقْدامٍ. ٤٠١ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيَدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ - قالَ أَبو داوُد: أَبُو الحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ - قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّنَ ﴿ فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الُهْرَ، فَقَالَ: (أَبْرِدْ)) ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: ((أَبْرِدْ) مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاثاً، حتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُِّولِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّمِنْ فَتْحِ جَهَنَّمَ، فإِذا اشْتَكَ الحَرِّ فَأَبْرِئُوا بِالصَّلاَةِ». [ق]. ٤٠٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدَائِيُّ، وقُتَّةُ بْنُ سَعِيدِ النَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُم، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((إِذَا اشْتَكَ الحَرُ فَأَبْرِئُوا عَنِ الصَّلاَةِ - قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: بالصَّلاَةِ - فإِنَّ شِدَةَ الحَرِّمِنْ فَنْحِ جَهَنَّمَ. [ق]. ٤٠٣ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ: أَنَّ بلالاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. [م]. ٥ -بابٌ [فِي] وَقْتِ (صَلاةِ] العَصْرِ ٤٠٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا قُتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿﴿ كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَلِي والشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. [ق]. ٤٠٥ - (صحيح مقطوع) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُالرَّزََّقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: والعَوَالِي عَلَى. مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، قَالَ: وأَحْسِبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ. (١) في ((نسخةٍ)): ((كان)). (منه). ٧٧ ٤٠٦ - (صحيح مقطوع) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْمَةَ، قَالَ: حَيَاتُّهَا: أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا . ٤٠٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: ولَقَدْ حَدَّثَتِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ لَه كَانَ يُصَلِّي العَصْرَ والشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. [ق]. ٤٠٨ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَنْبَرِيُّ، نا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْئَانَ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّ المَدِينَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ العَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَفِيَّةً. ٤٠٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا يَحْيَى بِنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زائِدَةَ ويَرِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ سِيريْنَ(١)، عَنْ عَبِيدَةَ، عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لّ قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ: ((حَبَهُونَا عَنْ صَلاةِ الوُسْطَى: صَلاَةِ العَصْرِ، مَلأَ اللَّهُ بُوتَهُمْ وقُبُورَهُمْ نَاراً). [ق]. ٤١٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عنها] أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَثْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً، وقَالَتْ: إِذَا بَلَغَّتَ هَذِهِ الآيَةَ فَاذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى [و](٢) صَلاةِ العَصْرِ وَقُوْمُوا للَّهِ قَانِيْنَ، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَارِ. [م]. ٤١١ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُشَّى، حَدَّثَنِي(٣) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الزِبْرِقَانِ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي الظُّهْرَ بالَاجِرَةِ، ولَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ وَقَالَ : ((إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وبَعْدَها صَلاَتَيْنِ)) . ٤١٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي ابْنُ المُبارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، ومَنْ أَذْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً قَبَلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)). [ق]. ٤١٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاةِ - أَو: ذَكَرَها - فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّل يُقُولُ: ((تِلْكَ صَلاَةُ المُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلاَةُ المُنَافِقِيْنَ، تِلْكَ صَلاةُ المُنَافِقِيْنَ: يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيِّنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ - أَوْ: عَلَى قَرْنَي الشِّيْطَانِ - قَامَ فَقَرَ أَزْبَعاً، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّ قَلِيلاً)). [م]. (١) في (الهندية): ((سبيربن))، وهو خطأ من الناسخ. (٢) في ((نسخةٍ. (منه). (٣) في ((نسخة": ((نا)). (منه). ٧٨ ٤١٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِّ قَالَ: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُثِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). [ق]. قَالَ أَبُو دَاوُد: وقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (أَيْرَ) واخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَِّيِّبِِّ قالَ: ((وُِّرَ)). ٤١٥ - (ضعيف مقطوع) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نا الوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِي الأَوزَعِيَّ - وَذَلِكَ أَنْ تُرَى مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْراءَ. ٦ - بابٌ [فِيِ] وَقْتِ المَغْرِبِ ٤١٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ ثَابِتِ البَُّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَِّّ وَّهِ، ثُمَّ نَرْمِي فَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبِهِ. ٤١٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيْسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ النَِّيُّ ◌َّهِ يُصَلِّي المَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حاجِبُها. [ق]. ٤١٨ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيَعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: [لَمَّا] قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُوبَ غَازِياً - وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ-، فَأَخّرَ المَغْرِبَ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ [لَهُ]: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ يا عُقْبَةُ؟! فَقَالَ: شُغِلْنَا، قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَه يَقُولُ: ((لاَ تَزَالُ أُمَّنِي بِخَيْرٍ - أَوْ قال: ((على الفِطْرَةِ» - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِّكَ الُّجُومُ؟!». ٧ - بابٌ [فِي] وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ ٤١٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا أَبُو عُوَانَةَ، عَنْ أَّبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالمٍ، عَنِ التّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَّا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ: صَلَّةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِيْهَا لِسُقُوطٍ القَمَرِ لِثَالِثَّةٍ. ٤٢٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكَثًا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ لِصَلَةِ العِشَاءِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِيْنَ ذَّهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلَ نَذْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ: (أَنْتَظِرونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ؟ لَوْلاَ أَنْ تَنْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ المُؤَذِّنَ فَقَامَ الصَّلاَةَ. [م]. ٤٢١ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الحِمْصِيُّ، نا أَّبِي، نا حَرِيزٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عاصِمٍ بْنِ حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ: أَبْقَيْنا(١) النَِّيَّنَّهِ فِي صَلَةِ العَتْمَةِ، فَتَأَخَّرَ (٢) حَتَّى ظَنَّ الظَّالُّ أَنَّهَ لَيْسَ بِخَارِجٍ، والقائِلُ مِنَّا يَقُولُ: صَلَّى، فإنَّ لِكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ ◌َّهِ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا، فَقَالَ [لَهُمْ]: ((أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ، فإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِ الأُممِ، ولَمْ تُصَلَّهَا أَّةٌ قَكُمْ». (١) في ((نسخةٍ): ((بقَيئاً). (منه). (٢) في ((نسخة): ((فَأَخَّرَاَ. (منه). ٧٩ ٤٢٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، نا داوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهِ صَلَةَ العَتَمَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: ((خُذُوا مَقَّاعِدَكُمْ)). فَأَخَذْنا مَقَاعِدَنَا، فَقَالَ: (إِنَّ النَّسَ قَدْ صَلُّوا وأَخَذُوا مَضَاجِعَهُم، وإِنَّكُمْ لَمْ (١) تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ، وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لِأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ)». ٨ - بابٌّ [فِي] وَقْتِ الصُّبْحِ ٤٢٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ [رَضي اللَّهُ عَنها] أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتْصَرِفَ النِّسَاءُ مُتْلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ. [ق]. ٤٢٤ - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عاصِمٍ بنِ عُمَرَ ابْنٍ فَتَادَةً ابْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: «أَصْبِحُوا بَالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُوْرِكُمْ، أَو: ((أَعْظَمُ للأَجْرِ)». ٩ - [بَابُ المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ](٢) ٤٢٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الوَاسِطِيُّ، نا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ -، أنا(٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيِّدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الوِتْرَ واجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((خَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وصَلَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وأَنَّمَّ رُكُوعَهُنَّ وخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَيْسَ لَهُ علَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)). ٤٢٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ القَاسِمِ ابْنِ غَّامِ، عَنْ بَعْضٍ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمَّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِلَّهِ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «الصَّلَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا). قَالَ الخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُّ فَرْوَةَ، قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ◌َلْ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ سُئِلَ. ٤٢٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَونٍ، أَّا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عِنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِوَهِ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِي: ((وحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ)) قَالَ قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جامِعٍ إِذا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: ((حَافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ)) - ومَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا - فَقُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ؟ فَقَالَ: ((صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِها». (١) في ((نسخةٍ: ((لن)). (منه). وقعت في حاشية (الهندية): ((لي)). والصواب ما أثبتناه. (٢) في ((نسخة)": ((باب في المحافظة على وقت الصلوات)). (منه). (٣) في ((نسخة): ((ثنا)). (منه). ٨٠