النص المفهرس

صفحات 221-240

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣٥
٢٢١
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣٥
٢/٣٧٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلَى لِلِزُّبِيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَِّّ وَّرَ: كُلُّ أَزْوَاجِكَ كَتَيْتَهُ، غَيْرِي. قَالَ: (فَأَنْتِ أُّ عَبْدِ اللَّهِ».
٣/٣٧٤٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التََّّاحِ، عَنْ
أَنَس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وََّ يَأْتِيَّنَا فَيَقُولُ لِأَخِ لِي، وَكَانَ صَغِيرًا: ((يَا أَبَّا عُمَيْرٍ!)).
٣٥/٣٥ - باب: الألقاب
١/٣٧٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّخَّاكِ، قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ، مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ: ﴿وَلاَ تَتَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾(١)،
قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ بَهِ وَالرَّجُلُ مِنَّا لَهُ الإِسْمَانِ وَالثَّلاَثَةُ، فَكَانَ النَّبِيُّ بِّهِ رُبَّمَا دَعَاهُمْ
بِبَعْضِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ، فَيُقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هُذَا، فَتَزَلَتْ: ﴿وَلاَ تَتَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ﴾ .
٣٧٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨١٧).
٣٧٤٠ - تقدم تخريجه في كتاب: الأدب، باب: المزاح (الحديث ٣٧٢٠).
٣٧٤١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الألقاب (الحديث ٤٩٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
التفسير، باب: ومن سورة الحجرات (الحديث ٣٢٦٨) و(الحديث ٣٢٦٨° م)، تحفة الأشراف (١١٨٨٢).
التفاؤل. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن عبد الله بن محمد مختلف فيه.
٣٧٣٩ - قال: (فأنت أم عبد الله) قلت: عبد الله بن الزبير، وأمه اسمها أسماء أخت عائشة
رضي اللَّه تعالى عنهما، وعائشة خالته والخالة کالأم.
باب: الألقاب
؟
٣٧٤١ - قوله: (ولا تنابزوا بالألقاب) أي: لا يدعوا بعضكم بعضًا بسوء الألقاب، والنبز مختص
بالسوء عرفًا.
(١) سورة: الحجرات، الآية: ١١.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣٦
٢٢٢
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣٦
٣٦/٣٦ - باب: المدح
١/٣٧٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ [عَنْ] (١) حَبِيبِ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَى
أَنْ نَحْتُوَ فِي وُجُوهِ الْمَذَّاحِينَ الثُّرَابَ.
٢/٣٧٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ
يَقُولُ: (إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْعُ)) .
٣/٣٧٤٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
٣٧٤٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على
الممدوح (الحديث ٧٤٣٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ما جاء في كراهية المدحة والمداحين
(الحديث ٢٣٩٣)، تحفة الأشراف (١١٥٤٥).
٣٧٤٣ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٤١).
٣٧٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: إذا زكى رجل رجلاً كفاه (الحديث ٢٦٦٢)، وأخرجه أيضاً =
باب: المدح
٣٧٤٢ - قوله: (أن تحثوا في وجوه المداحين) هم الذين عادتهم مدح الناس لتحصيل المال
والجاه لديهم، وأما المدح على الفعل الحسن تحريضًا على الاسداء فليس منه، ذكره الخطابي
وقال: هذا الأمر قد استعمله المقداد على ظاهره، وقد يؤول إلى الحرمان والخيبة أي:
فلا تعطوهم.
٣٧٤٣ - قوله: (فإنه الذبح) لأنه قد يغتر به صاحبه. وهذا معنى ما جاء في الحديث الآتي من :
قوله مثل: (قطعت عنق صاحبك) وفي الزوائد: إسناد حديث معاوية بن أبي سفيان حسن؛ لأن
معبد الجهني مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
٣٧٤٤ - قوله: (أحسبه) أي: لا يقطع بذلك بل يذكره على وجه الظن حتى يخرج من شَيْن التزكية
٣٧٤٣ - هذا إسناد حسن، معبد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.
(١) تصحفت في الأصلين إلى: بنْ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٥٨/٥.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣٧
٢٢٣
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣٧
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَلِ: ((وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا
أَخَاهُ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا)».
٣٧/٣٧ - باب: المستشار مؤتمن
١/٣٧٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَحْمَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَّبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ:
((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)).
٢/٣٧٤٦ - حدّثذا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَِّ: ((الْمُسْتَشَارُ
مُؤْتَمَنٌ)).
= في كتاب: الأدب، باب: ما يكره من التمادح (الحديث ٦٠٦١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء
في قول الرجل: ويلك (الحديث ٦١٦٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا
كان فيه إفراط ... (الحديث ٧٤٢٦) و(الحديث ٧٤٢٧) و(الحديث ٧٤٢٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأدب، باب: في كراهية التمادح (الحديث ٤٨٠٥)، تحفة الأشراف (١١٦٧٨).
٣٧٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في المشورة (الحديث ٥١٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأدب، باب: ما جاء في التسليم على النساء (الحديث ٢٨٢٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزهد، باب:
ما جاء في معيشة أصحاب النبي ◌َّر (الحديث ٢٣٦٩) و(الحديث ٢٣٧٠)، تحفة الأشراف (١٤٩٧٧).
٣٧٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٨٨).
على الله تعالى وأيضًا هو أقل إغراراً من القطع في حق صاحب المدح والله أعلم.
باب: المستشار مؤتمن
٣٧٤٥ - قوله: (المستشار مؤتمن) أي: أمين فلا ينبغي له أن يخون المستشير بكتمان المصلحة
والدلالة على المفسدة.
٣٧٤٦ - قوله: (عن أبي مسعود) في الزوائد: إسناد حديث أبي مسعود صحيح رجاله ثقات.
٣٧٤٦ _ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣٨
٢٢٤
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣٨
٣/٣٧٤٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَّرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَىْ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ
أَخَاهُ، فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ)).
٢٤١/ ب
٣٨/٣٨ - باب: دخول الحمام/
١/٣٧٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي
يَعْلَى، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْهُمِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُوَ: ((تُفْتَحُ لَكُمْ
أَرْضُ الْأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلاَ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِإِزَارٍ،
وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا، إِلَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ)).
٢/٣٧٤٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا
٣٧٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٩٣٩).
٣٧٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحمام، باب : - ١ - (الحديث ٤٠١١)، تحفة الأشراف (٨٨٧٧).
٣٧٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحمام، باب : - ١ - (الحديث ٤٠٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأدب، باب: ما جاء في دخول الحمام (الحديث ٢٨٠٢)، تحفة الأشراف (١٧٧٩٨).
٣٧٤٧ - قوله: (فليشر عليه) أي: بما فيه المصلحة إذا ظهر له ذلك. وفي الزوائد: في إسناده ابن
أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبوه عبد الرحمن الأنصاري القاضي وهو
ضعيف .
باب: دخول الحمام
٣٧٤٨ - قوله: (يقال لها الحمامات) جمع حمام بالتشديد بيت معلوم. والحديث يدل على أنه لم
يكن يومئذ فيهم حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون وقد كان الآن ففيه معجزة له وق لقه .
(إلا بإزار) أي: ليأمنوا بذلك عن كشف العورة ونظر بعض إلى عورة الآخر.
٣٧٤٩ - قوله: (نهى الرجال والنساء) هذا لا يقتضي وجود الحمام يومئذ في بلاد الإسلام
٣٧٤٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
٣٧٤٩ - قلت: رواه أبو داود في سننه والترمذي في الجامع من طريق حماد بن سلمة به دون قوله: ((ولم يرخص
للنساء)) ورواه وسكت عليه، ورواه الترمذي وقال: غريب من حديث حماد، وقال: إسناده ليس بالقائم.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣٩
٢٢٥
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣٩
عَفَّانُ، قَالاَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ، قَالَ : - وَكَانَ قَدْ
أَدْرَكَ النَّبِيَّ وََّ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ، نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ مِنَ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ
رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ.
٣/٣٧٥٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ: أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ،
فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يَقُولُ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ
وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ)).
w
٣٩/٣٩ - باب: الاطلاء بالنورة
١/٣٧٥١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
٣٧٥٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحمام، باب : - ١ - (الحديث ٤٠١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأدب، باب: ما جاء في دخول الحمام (الحديث ٢٨٠٣)، تحفة الأشراف (١٧٨٠٤).
٣٧٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨١٤٦).
ولا يتوقف عليه فلا ينافي هذا الحديث الحديث المتقدم الدال على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام.
(بالميازر) جمع مؤزر بتقديم المعجمة على المهملة، بمعنى: الإزار.
٣٧٥٠ - قوله: (فقد هتكت ... إلخ) الهتك خرق الستر عما وراءه، فإن قلت: أي: ستر بينها وبين
اللَّه تعالى. وهل يمكن وجود ساتر يسترها عن نظر اللَّه تعالى؟ قلت: لعل المراد به الحياء، فإن
اللَّه تعالى يستحي عن أن يأخذ الحياء من العبد ويعاقبه بذنوبه، فكأن الحياء بمنزلة الحجاب
والستر بين العبد وبين اللَّه بواسطة ذنوب العبد ولا يناقشه فيها بل يعفو عنه.
باب: الإطلاء بالنورة
٣٧٥١ - قوله: (كان إذا اطلى) بتشديد الطاء افتعال، يقال: طليته بنورة أو غيره لطخته، وأطليت
٣٧٥١ - هذا الحديث رجاله ثقات وهو منقطع، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٠
٢٢٦
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٠
عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ إِذَا
اطَّلَى، بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ.
٢/٣٧٥٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاَءِ،
عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وََّ اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ .
٤٠ / ٤٠ - باب: القصص
١/٣٧٥٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
((لاَ يَقُصُ عَلَى النَّاسِ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ».
٣٧٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨١٤٧).
٣٧٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٢٧ غ).
إذا فعلته بنفسك. (وسائر جسده) بالنصب (وأهله) بالرفع، وطلى سائر جسد أهله فهو من عطف
معمولي عامل واحد. وفي الزوائد: بعد ذكر الحديث بالسندين، هذا حديثٌ رجاله ثقات، وهو
منقطع، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة.
باب: القصص
٣٧٥٣ - قوله: (لا يقص على الناس) القصص: التحدث، ويستعمل في الوعظ، قيل هذا في
الخطبة، والخطبة من وظيفة الإمام، فإن شاء خطب بنفسه وإن شاء نصب نائبًا يخطب عنه،
وأما من ليس بإمام ولا نائب عنه إذا تصدر للخطبة فهو ممن نصب نفسه في هذا المحل رياء.
وقيل: بل القصّاص والوعاظ لا ينبغي لهما الوعظ والقصص إلا بأمر الإمام وإلا لدخلا في
المرائي؛ وذلك لأن الإمام أدرى بمصالح الخلق ولا ينصب إلا من يكون أكثر نفعًا بخلاف من
نصب نفسه قد يكون ضرره أكثر فقد يفعل ذلك رياءً. وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن عامر
الأسلمي القارىء وهو ضعيف والله أعلم.
٣٧٥٣ _ هذا إسناد فيه عبد الله بن عامر الأسلمي القارىء وهو ضعيف.
١

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤١
٢٢٧
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤١
٢/٣٧٥٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ بَِّ، وَلاَ زَمَنٍ أَبِي بَكْرٍ، وَلاَ زَمَنِ عُمَرَ.
٤١/٤١ - باب: الشعر
١/٣٧٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَِّ قَالَ: ((إِنَّ
مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً».
٢/٣٧٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ/ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّنَّ كَانَ يَقُولُ: ((إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا)).
٢٤٢/
٣٧٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٣٨).
٣٧٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه
(الحديث ٦١٤٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الشعر (الحديث ٥٠٠٩)، تحفة
الأشراف (٥٩).
٣٧٥٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الشعر (الحديث ٥٠١١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأدب، باب: ما جاء أن من الشعر حكمة (الحديث ٢٨٤٥)، تحفة الأشراف (٦١٠٦).
باب: الشعر
٣٧٥٥ - قوله: (إن من الشعر حكمة) (من) تبعيضية، يريد أن الشعر لا دخل له في الحسن والقبح
ولا يعتبر به حال المعاني في الحسن والقبح، والمدار إنما هو على المعاني لا على كون الكلام نثراً
أو نظمًا فإنهما كيفيتان لأداء المعنى وطريقان إليه ولكن المعنى إن كان حسنًا وحكمةً فذلك الشعر
حكمة وإذا كان قبيحًا فذلك الشعر كذلك، وإنما يذم الشعر شرعًا بناءً على أنه غالبًا يكون مدحًا
لمن لا يستحقه وغير ذلك، ولذلك لما قال تعالى: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون﴾(١) أثنى على ذلك
بقوله: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾(٢) الآية.
٣٧٥٤ _ هذا إسناد فيه العمري وهو ضعيف واسمه عبد الله بن عمر.
(١) سورة: الشعراء، الآية: ٢٢٤.
(٢) سورة: الانشقاق، الآية: ٢٥.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤١
٢٢٨
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤١
٣/٣٧٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَِّ قَالَ: ((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةُ
کبیدٍ:
* أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ، مَا خَلَ اللَّهَ، بَاطِلُ *
وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ)) .
٤/٣٧٥٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْلَىُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وِ،
مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ قَافِيَةٍ: ((هِهِ))، وَقَالَ: ((كَادَ أَنْ
یُسْلِمَ».
٣٧٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (الحديث ٣٨٤١)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ... (الحديث ٦١٤٦)، وأخرجه أيضا في كتاب:
الرقاق، باب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ... (الحديث ٦٤٨٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الشعر،
باب: في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (الحديث ٥٨٤٨) و(الحديث ٥٨٤٩) و(الحديث ٥٨٥٠)
و (الحديث ٥٨٥١) و (الحديث ٥٨٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في إنشاد الشعر
(الحديث ٢٨٥٠)، تحفة الأشراف (١٤٩٧٦).
٣٧٥٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الشعر، باب: في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (الحديث ٥٨٤٦)
و(الحديث ٥٨٤٦ م) و(الحديث ٥٨٤٧)، تحفة الأشراف (٤٨٣٦).
٣٧٥٧ - قوله: (أصدق كلمة) أريد بالكلمة: اللغوي، وهذه الكلمة موافقة لقوله تعالى: ﴿كل
شيءٍ هالكٌ إلا وجهه﴾(١) فلذلك وصفت بما وصفت وبالجملة فالباطل والهالك وجوده وعدمه
سواء، فصدق قول من قال: ليس في الوجود سواه لا إله إلا الله.
٣٧٥٨ - قوله: (هیه) أي: زد.
(١) سورة: القصص، الآية: ٨٨.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٢
٢٢٩
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٢
٤٢/٤٢ - باب: ما كره من الشعر
١٨٣٧٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ، ثنا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا
حَتَّى يَرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا» .
إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ: ((يَرِيَهُ)).
٢/٣٧٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا
شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّرِ قَالَ: ((لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ، خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِیَ شِعْرًا».
٣٧٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن
ذكر اللَّه (الحديث ٦١٥٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الشعر، باب: في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم
الشعر (الحديث ٥٨٥٣)، تحفة الأشراف (١٢٣٦٤) و (١٢٤٦٨) و(١٢٥٢٣).
٣٧٦٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الشعر، باب: في إنشاد الأشعار وبيان أشعر كلمة وذم الشعر (الحديث ٥٨٥٤)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً
(الحديث ٢٨٥٢)، تحفة الأشراف (٣٩١٩).
باب: ما كره من الشعر
٣٧٥٩ - قوله: (قيحًا) القيح صديد يسيل من الجرح. (يريه) في النهاية: من الورى مثل الرمى
يدخل الجوف، يقال: رجل مورى غير مهموز. وقال الفراء: هو الورى بفتح الراء، وقال ثعلب:
هو بالسكون المصدر، وبالفتح الاسم. وقال الجوهري: وری القیح جوفه یریه وریًا أكله. وقال
قوم: معناه: يصيب رئته وأنكره غيرهم؛ لأن الرئة مهموزة، وصححه بعضهم. (من أن يمتليء
شعراً) قال النووي: قالوا: المراد منه أن يكون الشعر غالبًا عليه مستوليًا بحيث يشغله عن القرآن أو
غيره من العلوم الشرعية وذكر اللَّه تعالى اهـ. وبالجملة فالشعر غالباً لا يخلو من ضرر ديني
فالضرر الدنيوي خير منه.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٣
٢٣٠
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٣
٣/٣٧٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ
انْتَفَى مِنْ أَبِهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ)).
٤٣/٤٣ - باب: اللعب بالنرد
١/٣٧٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسىُ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
٣٧٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٣٢٩).
٣٧٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في النهي عن اللعب بالنرد (الحديث ٤٩٣٨)، تحفة الأشراف
(٨٩٩٧).
٣٧٦١ - قوله: (ورجل انتفى من أبيه) أي: بأن نسب نفسه إلى غير أبيه (وزنى) بتشديد النون من
التزنية أي: نسبها إلى الزنا؛ لأن كونه ابنًا للغير لا يكون إلا كذلك. وفي الزوائد: هذا إسناده
صحيح رجاله ثقات، وعبيد الله هو ابن موسى العبسي أبو محمد، وشيبان هو ابن عبد الرحمن
النحوي أبو معاوية المؤدب، والأعمش هو سليمان بن مهران. وفي الإسناد أربعة من التابعين
یروي بعضهم عن بعض .
باب: اللعب بالفرد
٣٧٦٢ - قوله: (من لعب) كسمع، يقال: لعب إذا عمل ما لا ينفع، والنزد لعب معروف، قيل:
هو معرب.
٣٧٦١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وعبيد اللَّه هو ابن موسى العبسي أبو محمد، وشيبان هو ابن عبد الرحمن
النحوي أبو معاوية المؤدب، والأعمش وهو سليمان بن مهران، وفي هذا الإسناد لطيفة أربعة من التابعين
یروي بعضهم عن بعض .
.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٤
٢٣١
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٤
٢/٣٧٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّوَهِ قَالَ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ
فَكَأَنَّمَا غَمَسَ بَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ، وَدَمِهِ)) .
٤٤/٤٤ - باب: اللعب بالحمام
١/٣٧٦٤ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو/، عَنْ ٢٤٢/ب
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َهِ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ يَتْبَعُ طَائِرًا فَقَالَ:
((شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا)).
٢/٣٧٦٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
٣٧٦٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الشعر، باب: تحريم اللعب بالزدشير (الحديث ٥٨٥٦)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الأدب، باب: في النهي عن اللعب بالرد (الحديث ٤٩٣٩)، تحفة الأشراف (١٩٣٥).
٣٧٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٧٦٢).
٣٧٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في اللعب بالحمَّام (الحديث ٤٩٤٠)، تحفة الأشراف
(١٥٠١٢).
٣٧٦٣ - قوله: (بالنردشير) هو لفظ فارسي بمعنى الحلو. (فكأنما غمس ... إلخ) تصوير لقبحه
تنفیرًا عنه أي: کأنه يغمس یده فيهما ليأكلها.
باب: اللعب بالحمام
٣٧٦٤ - قوله: (شيطان) أي: هو شيطان؛ لاشتغاله بما لا يعنيه يقفو أثر الشيطان أورثه الغفلة عن
ذكر الله تعالى. قيل: اتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه، واللعب بها
بالتطيير مكروه، ومع القمار يصير مردود الشهادة. ثم الحديث لا ينزل عن درجة الحسن.
كما حققه الحافظ ابن حجر فزعم أنه موضوع باطل. وفي الزوائد: في حديث عائشة هذا إسناده
صحيح رجاله ثقات، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن
محمد بن عمر عن أبي أمامة عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه.
٣٧٦٤ _ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٥
٢٣٢
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٥
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّيِّ بَ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ:
((شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً».
٣/٣٧٦٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ رَأَى رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ
فَقَالَ: ((شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً)) .
٤/٣٧٦٧ - حدّثنا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا
أَبُو سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَزِ، رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامًا،
فَقَالَ: ((شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا)) .
٤٥/٤٥ - باب: كراهية الوحدة
١/٣٧٦٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعُ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ بِلَيْلٍ
وَحْدَهُ)).
٣٧٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٨٦).
٣٧٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧١٧).
٣٧٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: السير وحده (الحديث ٢٩٩٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب : .
الجهاد، باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده (الحديث ١٦٧٣)، تحفة الأشراف (٧٤١٩).
٣٧٦٦ - قوله: (عن عثمان بن عفان) في الزوائد: رجال الإسناد ثقات غير أنه منقطع، فإن
الحسن لم يسمع من عثمان بن عفان قاله أبو زرعة.
٣٧٦٧ - قوله: (عن أنس ... إلخ) في الزوائد: في إسناده داود بن الجراح وهو ضعيف.
باب: كراهية الوحدة
٣٧٦٨ - قوله: (ما في الوحدة) أي: ما في السير بلا رفيق من الآفات سيما في الليل.
٣٧٦٦ - هذا إسناد رجاله ثقات وهو منقطع، الحسن لم يسمع من عثمان شيئًا إنما رأى رؤية.
٣٧٦٧ - هذا إسناد ضعيف أبو سعد مجهول، ورواه ابن الجراح مختلف فيه.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٦
٢٣٣
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٦
٤٦/٤٦ - باب: إطفاء النار عند المبيت
١/٣٧٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ نََّ قَالَ: ((لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ).
٢/٣٧٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، فَحُدِّثَ النَّبِيِّ بَل
بِشَأْنِهِمْ، فَقَالَ: (إِنَّمَا هُذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)).
٣/٣٧٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَهُ وَنَهَانَا، فَأَمَرَّنَا أَنْ نُطْفِىءَ سِرَاجَنَا.
٣٧٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم (الحديث ٦٢٩٣)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم اللَّه عليها
وإطفاء السراج .... (الحديث ٥٢٢٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في إطفاء النار بالليل
(الحديث ٥٢٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج ...
(الحديث ١٨١٣)، تحفة الأشراف (٦٨١٤).
٣٧٧٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيت عند النوم (الحديث ٦٢٩٤)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم اللَّه عليها
وإطفاء السراج .... (الحديث ٥٢٢٦)، تحفة الأشراف (٩٠٤٨).
٣٧٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٩٤).
باب: إطفاء النار عند المبيت
٣٧٦٩ - قوله: (لا تتركوا النار في بيوتكم) لعل المراد لا تتركوها مكشوفةً، فتغطيتها تكفي في
إطفاء شرها عنكم، وفي التطفية ذلك. نعم، ظاهر الحديث يقتضي أن لا تترك أصلاً.
٣٧٧١ - قوله: (أمرنا رسول اللَّه وَ﴾) أي: أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٨،٤٧
٢٣٤
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٨،٤٧
٤٧/٤٧ - باب: النهي عن النزول على الطريق
١/٣٧٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَله: ((لاَ تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلاَ تَقْضُوا عَلَيْهَا
الْحَاجَاتِ».
٤٨/٤٨ - باب: ركوب ثلاثة على دابة
١/٣٧٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ، حَدَّثَنَا
مُؤَرِّقٌ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفٍَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
تُلُقِّيَ بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْآخَرَ
خَلْفَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.
٣٧٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله (الحديث ١٧١٧)، تحفة
الأشراف (٢٢١٩).
٣٧٧٣ - أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد اللَّه بن جعفر، رضي اللَّه عنهما
(الحديث ٦٢١٨) و(الحديث ٦٢١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في ركوب ثلاثة على دابة
(الحديث ٢٥٦٦)، تحفة الأشراف (٥٢٣٠).
باب: النهي عن النزول على الطريق
٣٧٧٢ - قوله: (لا تنزلوا على جواد الطريق) جمع جادة وقد جاء أنها ممر السباع والدواب في
الليل. (ولا تقضوا عليها الحاجات) يريد الحاجة الإنسانية فإن ذلك يؤدي إلى اللعن من المار على
من قضى حاجة في ذلك المكان.
باب: ركوب ثلاثة على دابة
٣٧٧٣ - قوله: (فتلقي) على بناء المفعول من التلقي، وفي الحديث جواز ركوب الثلاثة على دابة
إذا كانت الدابة مطبقة والله أعلم.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤٩
٢٣٥
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤٩
٤٩/٤٩ - باب: تتريب الكتاب
١/٣٧٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ / بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا بَقِيَّةُ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ ١/٢٤٣
٣٧٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٠١).
باب: تتريب الكتاب
٣٧٧٤ - قوله: (تربوا صحفكم) من التتريب، قيل: اجعلوا عليها التراب. وقال الطيبي: أي:
أسقطوها على التراب حتى يصير أقرب إلى المقصد. قال أهل الحق: إنما أمره بالإسقاط على
التراب اعتماداً على الحق سبحانه وتعالى في إيصاله إلى المقصد. وقيل: معناه: خاطبوا الكاتب
خطابًا على غاية التواضع، والمراد بالترتيب أن المبالغة في التواضع في الخطاب أنجح لها. وفي
الزوائد: قلت: وروى الترمذي عن محمد بن غيلان حدثنا شبابة عن حمزة عن أبي الزبير به بلفظ:
((إذا کتب أحدكم كتابًا فليتربه فإنه أنجح للحاجة)). قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه عن
أبي الزبير إلا من هذا الوجه، قال: وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في
الحديث اهـ، كلام الزوائد. قلت: قال السيوطي: هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ
سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع. وقال الحافظ صلاح الدين القزويني
العلائي: هذا ليس من الحسان قطعًا فهو مما ينكر عل صاحب المصابيح حيث جعله منها. وقد
اعترض الحفاظ على الترمذي وقالوا: بل حمزة هذا هو ابن أبي حمزة ميمون النصيبي قال فيه
ابن معين لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال
ابن عدي: روايته موضوعة. وله طرف ثان أخرجه ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون عن بقية عن
أبي أحمد عن أبي الزبير، وبقية يروي عن المحاملي، وشيخه أبو محمد مجهول، وقد رواه عمار
ابن نسي أبو ياسر عن بقية عن عمر بن أبي عمر عن أبي الزبير ذكره شيخنا المزي في الأطراف، ثم
قال: وقيل عندي: عن بقية بن موسى عن أبي الزبير، قال العلائي: إن كان أبو أحمد هو عمر بن
أبي عمر فقد قال فيه ابن عدي منكر الحديث، وساق له من رواية بقية عنه أحاديث واهيةً،
وأما عمر بن موسى فهو الوجهيني روى عن بقية أيضًا، قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنًا وإسنادًا. وأيا ما كان
فالحديث ضعيف منكر، وله سند آخر ذكره ابن أبي حاتم في العلل من رواية بقية عن ابن جريج
٣٧٧٤ - قلت: رواه الترمذي في الجامع عن محمود بن غيلان ثنا شباية عن حمزة عن أبي الزبير فذكره بلفظ: ((إذا
كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح للحاجة)) وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا
الوجه قال: وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥٠
٢٣٦
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥٠
الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((تَرَّبُوا صُحُفَكُمْ، أَنْجَحُ
لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ)).
٥٠/٥٠ - باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث
١/٣٧٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَثَةٌ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذِلِكَ يَحْزُنُهُ)) .
٢/٣٧٧٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَّهِ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.
٣٧٧٥ - أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (الحديث ٥٦٦١)
و(الحديث ٥٦٦٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في التناجي (الحديث ٤٨٥١)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الأدب، باب: ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث (الحديث ٢٨٢٥)، تحفة الأشراف (٩٢٥٣).
٣٧٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧١٧٧).
عن عطاء عن ابن عباس رفعه، وذكر عن أبي حاتم أنه قال: هذا حديث باطل اهـ. وقال الحافظ
ابن حجر: كذا قال الترمذي: إن حمزة هو ابن عمر النصيبي، وقال المزي: المحفوظ أنه
حمزة بن ميمون، وکان الترمذي عرف ذلك وخالفه فيه ومن ثم قيده بقوله: عندي، وقد ورد من
رواية غيره عن شيخه أبي الزبير فأخرجه ابن ماجه من طريق أبي أحمد بن علي الكلاعي عن
أبي الزبير عن جابر، وأخرجه البيهقي من طريق عمر بن أبي عمر، قيل: إن هذا هو أبو أحمد
الكلاعي، وقيل غيره، والحديث عنده من رواية بقية بن الوليد عنه، فقال تارة: عن
أبي أحمد بن علي، وقال تارة: عن عمر بن أبي عمر، وعلى الحالتين يمكن أن يخرج الحديث
عن کونه موضوعًا بوجوده بسندین مختلفين.
باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث
٣٧٧٥ - قوله: (إذا كنتم ثلاثة) يدل على أنه يجوز ذلك إذا كان أكثر من ثلاثة؛ لأنه يمكن أن
يأتنس الثالث بالرابع، وأيضًا بوجود الرابع لا يخاف الثالث على نفسه منهما الشر.
وقوله: (يحزنه) من أحزن أو حزن، فإن الحزن لازم ومتعد، ووجه الحزن هو الوحشة أو الحزن
والله أعلم.
.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥١
٢٣٧
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥١
٥١/٥١ - باب: من کان معه سهام فليأخذ بنصالها
١/٣٧٧٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ:
((أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ.
٢/٣٧٧٨ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسىٍ، عَنِ الشَِّّ بََّ قَالَ: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ،
فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى
نِصَالِهَا».
٣٧٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: يأخذ بنصول النبل إذا مرّ في المسجد (الحديث ٤٥١)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الفتن، باب: قول النبي ◌َّاج: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (الحديث ٧٠٧٣)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الأدب، البر والصلة والآداب، باب: أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من
المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها (الحديث ٦٦٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: إظهار
السلاح في المسجد (الحديث ٧١٧)، تحفة الأشراف (٢٥٢٧).
٣٧٧٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: المرور في المسجد (الحديث ٤٥٢)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الفتن، باب: قول النبي ◌َّه: ((من حمل علينا السلاح ... )) (الحديث ٧٠٧٥)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الأدب، باب: أمر من مر بسلاح، في مسجد أو سوق أو غيرهما ... (الحديث ٦٦٠٨)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الجهاد، باب: في النبل يدخل به المسجد (الحديث ٢٥٨٧)، تحفة الأشراف (٩٠٣٩).
باب: من كان معه سهام فليأخذ بنصالها
٣٧٧٧ - قوله: (أمسك بنصالها) حد النصل باليد، والنصال والنصول جمع نصل، ونصل السهم
حديدة كنصل السيف والرمح.
٣٧٧٨ - قوله: (أن تصيب أحداً) أي: خوفًا من أن تصيب أو كراهة أن تصيب. وقيل: بتقدير لا،
أي: لئلا تصيب والله أعلم.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥٢
٢٣٨
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥٢
٥٢/٥٢ - باب: ثواب القرآن
١/٣٧٧٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَيِسىُ بْنُ يُونُسَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ:
(الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ
أَجْرَانِ اثْنَانِ)).
٢/٣٧٨٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أَنْبَّنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسِ، عَنْ
عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، إِذَا
دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأَ آَخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ)).
٣٧٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة عبس (الحديث ٤٩٣٧)، وأخرجه مسلم في
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه (الحديث ١٨٥٩)
و(الحديث ١٨٦٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في ثواب قراءة القران (الحديث ١٤٥٤)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل قارىء القران (الحديث ٢٩٠٤)، تحفة
الأشراف (١٦١٠٢).
٣٧٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٢٦).
باب: ثواب القرآن
٣٧٧٩ - قوله: (الماهر بالقرآن) أي: الحاذق بقراءته (مع السفرة) هم الملائكة جمع سافر وهو
الكاتب؛ لأنه يبين الشيء؛ ولعل المراد بهم الملائكة الذين قال تعالى فيهم: ﴿بأيدي سفرة * كرام
بررة﴾(١) والمعية في التقرب إلى الله تعالى. وقيل: يريد أنه يكون في الآخرة رفيقًا لهم في
منازلهم، أو هو عامل بعملهم. (يتتعتع فيه) أي: يتردد في قراءته (له أجران) قيل: هو يضاعف له
في الأجر على الماهر؛ لأن الأجر بقدر التعب، وقيل: بل المضاعفة للماهر لا تحصى فإن الحسنة
قد تضاعف إلى أربعمائة.
٣٧٨٠ - قوله: (اقرأ واصعد) من صعد كسمع من الصعود، أي: ارتفع في درجات الجنة
قال الخطابي: جاء في الأثر عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقاريء: اقرأ وارق، استوف
٣٧٨٠ - هذا إسناد فيه عطية العوفي وهو ضعيف.
(١) سورة: عبس، الآيتان: ١٥، ١٦.

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥٢
٢٣٩
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥٢
٣/٣٧٨١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ
أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَ ◌ّهِ: ((يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ: أَنَا
الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ)).
٤/٣٧٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: «أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ/، إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:
٠/٢٤٣
(فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ سِمَانٍ عِظَامٍ)).
٥/٣٧٨٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ،
٣٧٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٩٥٣).
٣٧٨٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمة (الحديث ١٨٦٩)، تحفة
الأشراف (١٢٤٧٧).
٣٧٨٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول: نسيت آية كذا، وجواز قول:
أنسيتها (الحديث ١٨٣٧)، تحفة الأشراف (٧٥٤٦).
قراءة جميع القرآن، استول على أقصى درج الجنة. ومن قرأ جزءًا منه كان رقيه في الدرج على قدر
ذلك، فيكون منتهى الثواب على منتهى القرآن. وفي الزوائد: في إسناده عطية العوفي وهو
ضعيف .
٣٧٨١ - قوله: (كالرجل الشاحب) قال السيوطي: هو المتغير اللون والجسم لعارض من
العوارض كمرض أو سفر ونحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا،
أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن كذلك القرآن لأجله في السعي يوم
القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة. (فيقول) أي: لصاحبه. وفي الزوائد: إسناده
صحيح رجاله ثقات.
٣٧٨٢ - قوله: (إن يجد) أي: في أهله (ثلاث خلقات) بفتح فكسر جمع خلقة، وهي الحامل من
النوق وهي من أعز أموال العرب.
٣٧٨٣ - قوله: (مثل الإبل المعقلة) أي: المشدودة بالعقل، والعقل جمع عقال، كالكتب جمع
٣٧٨١ _ هذا إسناد رجاله ثقات .

المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥٢
٢٤٠
التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥٢
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَِّ: ((مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الْإِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ تَعَاهَدَهَا
صَاحِبُهَا بِعُقُلِهَا أَمْسَكَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ)).
٦/٣٧٨٤ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ،
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَه
يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا
لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ))، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: ((اقْرَهُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ:
﴿الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
فَيَقُولُ: ﴿الرَّحْمُنِ الرَّحِيمَ﴾، فَقُولُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿مَالِكِ
يَوْمِ الدِّينِ﴾، فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجِّدْنِي عَبْدِي، فَهْذَا لِي، وَهْذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيِّنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ،
يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. يَعْنِي: فَهْذِهِ بَيْنِي وَبَيِّنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي
مَا سَأَلَ، وَآَخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾، فَهْذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)).
٧/٣٧٨٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَبِيبِ بْنِ
٣٧٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٤٥).
٣٧٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب (الحديث ٤٤٧٤)، وأخرجه أيضاً في =
كتاب، والعقال: هو الحبل الذي يشد به ذراع البعير. (إن تعاهدها) أي: حافظ عليها أي: على
الإبل. (أمسكها عليه) أي: أبقاها على نفسه، يريد أن القرآن في سرعة الذهاب والخروج من
صدور الرجال كالإبل المطلقة من العقل إذا لم يعاهد عليه صاحبه.
٣٧٨٤ - قوله: (قسمت الصلاة) يريد: قسمت الفاتحة، وتسميتها صلاة للزومها فيها. وفي
الحديث دلالة على خروج البسملة من الفاتحة .
٣٧٨٥ - قوله: (والقرآن العظيم) عطف على السبع المثاني، وإطلاق اسم القرآن على بعضه
سائغ.
.