النص المفهرس

صفحات 141-160

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١
١٤١
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِّينَ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ
نَجْرَانِيٌّ، غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ.
٥/٣٥٥٤ - حدّثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، حَدَّثَنَا
أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ بِلهِ يَسُبُ أَحَدًا، وَلاَ يُطْوَى لَهُ ثَوْبٌ.
٦/٣٥٥٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ نَّهَ بِيُرْدَةٍ . - قَالَ: وَمَا الْبُرْدَةُ؟ قَالَ: الشَّمْلَةَ -
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي لَأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِ مُحْتَاجًا
إِلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ، فَجَاءَ فُلاَنٌ - رَجُلٌ سَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ - فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَحْسَنَ هُذِهِ الْبُرْدَةَ! اكْسُنِيهَا. قَالَ: ((نَعَمْ)) فَلَمَّا دَخَلَ طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا
إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، كُسِيَهَا النَِّيُّ ◌َهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا؟ وَقَدْ
عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ: إِنِّي، وَاللَّهِ! مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا
لِتَكُونَ کَفِي.
٣٥٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤١٥).
٣٥٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: من استعد الكفن في زمن النبي ◌َّر (الحديث ١٢٧٧)، تحفة
الأشراف (٤٧٢١).
٣٥٥٤ - قوله: (ولا يطوى له ثوب) بأن يكون له ثوبان فيلبس واحد ويطوى له غيره إلى يوم
الحاجة. وفي الزوائد: في إسناده عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف.
٣٥٥٥ - قوله: (لأكسوكها) أي: أعطيكها (محتاجاً إليها) أي: حالة الحاجة إليها. (أكسنيها)
على بناء المفعول، (فقال: إني والله ... إلخ) يريد أنه ما سأل ليلبس حتى يعترض عليه وإنه سأل
ليتبرك بما لبسه 8، وفيه أنه يجوز إعداد الثوب للكفن.
٣٥٥٤ _ هذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عمر وابن لهيعة.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢
١٤٢
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢
فَقَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ يَوْمَ مَاتَ.
٧/٣٥٥٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ
الْوَلِيدِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَبِسَ
رَسُولُ اللّهِ بِ ◌ّهِ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ، وَلَبِسَ ثَوْبًا خَشِنَا خَشِنًا.
٢/٢ - باب: باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا
١/٣٥٥٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدِ، ثنا
أَبُو الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ◌َ
يَقُولُ: ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ
بِهِ فِي جَلْوَتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ، أَوْ أَلْقَى، فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ
وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتِرِ اللَّهِ، حَيَّا وَمَيًِّا)). قَالَهَا ثَلاَثًا.
٢/٣٥٥٨ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
٣٥٥٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الأطعمة باب: خبز الشعير (الحديث ٣٣٤٨).
٣٥٥٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب : - ١٠٧ - (الحديث ٣٥٥٩)، تحفة الأشراف (١٠٤٦٧).
٣٥٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٩٥٠).
٣٥٥٦ - قوله: (واحتذى المخصوف) أي: لبس النعل المخروز. وفي الزوائد: في إسناده
نوح بن ذكوان ضعیف، وبقية بن الوليد مدلس، وقد عنعنه.
قوله: (ما أواري به عورتي) من المواراة أي: أستتر به. (الذي أخلق) أي: جعله خلقًا أي:
عتيقًا. أو قال: (ألقى) أي: من بدنه (في كنف اللَّه) بفتحتين أي: حرزه وستره، وهو الجانب
والظل والناحية كالكنفة، بفتحتين، كذا في القوموس.
٣٥٥٨ - قوله: (البس جديدًا) صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه اللَّه الجديد. وفي الزوائد:
٣٥٥٦ - هذا إسناد ضعيف لضعف نوح وتدليس بقية.
٣٥٥٨ - هذا إسناد صحيح.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٣
١٤٣
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٣
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهَ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ فَقَالَ: (ثَوْبُكَ هذَا
غَسِيلٌ أَمْ جَدِيدٌ؟)). قَالَ: لاَ، بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ: ((الْبَسْ جَدِيدًا، وَعشْ حَمِيدًا، وَمُتْ
شهِیدًا».
٣/٣ - باب: ما نهي عنه من اللباس
١/٣٥٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِيِّ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َِّ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ
وَالإِحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
٢/٣٥٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى
عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الإِحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ / الْوَاحِدِ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى ٢٣٠/ بـ
السَّمَاءِ .
٣٥٥٩ - تقدم تخريجه في كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة (الحديث ٢١٧٠).
٣٥٦٠ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (الحديث ١٢٤٨).
إسناده صحيح والحسين بن مهدي الأيلي ذكره ابن حبان في الثقات. وروى عنه ابن خزيمة في
صحيحه. وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي رجال الإسناد صحيح لهم في الصحيحين.
باب: ما نهي عنه من اللباس
٣٥٥٩ - قوله: (نهى عن لبستين) بكسر اللام (فاشتمال الصماء) قيل: هو عند العرب أن يشتمل
الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له موضع يخرج منه يده. وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد
ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضع على منكبيه فيبدو منه، والفقهاء أعلم بالتأويل في
هذا، وذاك أصح في الكلام.
٣٥٦٠ - قوله: (مفض بفرجه إلى السماء) من الإفضاء، كناية عن انكشاف الفرج إلى جهة
السماء .

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤
١٤٤
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤
٣/٣٥٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ بِ لّهَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالإِحْتِبَاءِ فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ.
٤/٤ - باب: لبس الصوف
١/٣٥٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسىُ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! لَوْ شَهِدْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهِ إِذَا أَصَابَتْنَ السَّمَاءُ،
لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ.
٢/٣٥٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمِ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ وَهذَاتَ يَوْمِ،
وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيّةٌ مِنْ صُوفٍ، ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا.
٣٥٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٩٥).
٣٥٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الصوف والشعر (الحديث ٤٠٣٢ م)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الزهد، باب : - ٣٨ - (الحديث ٢٤٧٩)، تحفة الأشراف (٩١٢٦).
٣٥٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٨٦).
٣٥٦١ - قوله: (عن عائشة قالت .. إلخ) في الزوائد: حديث عائشة صحيح رجاله ثقات،
وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، احتج به مسلم.
باب: لبس الصوف
٣٥٦٢ - قوله: (إذا أصابتنا السماء) أي: المطر (كريح الضأن) أي: لما علينا من ثياب الصوف.
٣٥٦٣ - قوله: (ليس عليه شيء غيرها) يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. وفي الزوائد:
قلت: قال الحافظ أبو نعيم: خالد لم يلق عبادة بن الصامت ولم يسمع منه، وكذا قال أبو حاتم
وأبو الاحوص: ضعيف، وقد تقدم الكلام عليه في أول كتاب اللباس.
٣٥٦١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد احتج به مسلم.
٣٥٦٣ _ هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه في أول كتاب اللباس.
١

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٥
١٤٥
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٥
٣/٣٥٦٤ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ، حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءَ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ
سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّهَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا
وَجْهَهُ .
1
٤/٣٥٦٥ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ يَسِمُ غَنَمًا فِي آذَانِهَا، وَرَأَيْتُهُ مُتَّزِرًا بِكِسَاءٍ.
٥/٥ - باب: البياض من الثياب
١/٣٥٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ،
فَالْبَسُوهَا، وَكَفِّنُوا فِهَا مَوْتَاكُمْ)).
٣٥٦٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (الحديث ٤٦٨).
٣٥٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الوسم والعلم في الصورة (الحديث ٥٥٤٢)، وأخرجه
مسلم في كتاب: اللباس، باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وبدنه في نعم الزكاة والجزية
(الحديث ٥٥٢١) و(الحديث ٥٥٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: وسم الدواب
(الحديث ٢٥٦٣)، تحفة الأشراف (١٦٣٢).
٣٥٦٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن (الحديث ١٤٧٢).
٣٥٦٤ - قوله: (فمسح بها وجهه) أي: تقليلاً للماء. والحديث يدل على طهارة الماء
المستعمل. وفي الزوائد: في إسناده محفوظ بن علقمة عن سلمان يقال: إنه مرسل كما في
التهذيب وباقي رجال الإسناد ثقات.
٣٥٦٥ - قوله: (يسم غنمًا) من الوسم أن يجعل علامة على آذانها لئلا تلتبس بغيرها.
باب: البياض من الثياب
٣٥٦٦ - قوله: (خير ثيابكم البياض) لأنه يظهر فيها من الوسخ ما لا يظهر في غيرها فيزال، وكذا
٣٥٦٤ - هذا إسناد فيه مقال، محفوظ بن علقمة عن سلمان يقال: مرسل قاله في التهذيب، وباقي رجال الإسناد
ثقات.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٦
١٤٦
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٦
٢/٣٥٦٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَه: ((الْبَسُوا ثِيَابَ
الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ)».
٣/٣٥٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانِ الْأَزْرَقُ، ثنا [عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ
أَبِي رَوَّاد](١) ثنا مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ فِي قُبُورِكُمْ
وَمَسَاجِدِكُمُ، الْبَاضُ».
٦/٦ - باب: من جرّ ثوبه من الخيلاء
١/١٣٥٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
٣٥٦٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في لبس البياض (الحديث ٢٨١٠)، تحفة الأشراف
(٤٦٣٥).
٣٥٦٨ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٣٨).
٣٥٦٩ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه =
يبالغ في تنظيفها ما لا يبالغ في غيرها، ولذا قال وَّة إنها أطهر وأطيب.
٣٥٦٨ - قوله: (إن أحسن ما زرتم اللَّه به) أي: دخلتم به في محل رحمته ورضوانه وكرامته
کالزائر إذا دخل على المزور یکون في كرامته. وفي الزوائد: إسناده ضعيف، شریح بن عبيد لم
يسمع من أبي الدرداء، قاله في التهذيب.
باب: من جر ثوبه من الخيلاء
٣٥٦٩ - قوله: (من الخيلاء) بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود، وكسر الخاء لغة: الكبر
٣٥٦٨ - هذا إسناد ضعيف، شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء قاله المزي في التهذيب، كذا قاله العلائي في
المراسيل، والمزي في التهذيب [تهذيب الكمال: ٤٤٦/١٢] لم يذكر أن روايته عن أبي الدرداء مرسلة بل
ذکرها ساكتاً عليها.
(١) في الأصلين: عبد المجيد بن أبي داود، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٩٣/٢٦،
والتحفة: ت ١٠٩٣٨.

١٠
المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٦
١٤٧
٠٠
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٦
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَلَ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
٢/٣٥٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» .
قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ بِالْبَلاَطِ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، ١/٢٣١
فَقَالَ، وَأَشَارَ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.
٣/٣٥٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فَتَّى مِنْ قُرَيْشٍ يَجُزُّ سَبَلَهُ، فَقَالَ: يَا بْنَ
أَخِي! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ».
= وما يستحب (الحديث ٥٤٢١)، تحفة الأشراف (٧٨٣٥) و(٧٩٥٢).
٣٥٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢١٠) و (٧٣٣٩).
٣٥٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٩٤).
والعجب والاحتيال. (لا ينظر الله إليه) أي: نظر رحمة، والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين
استحقاقاً وجزاءً وإن كان يمكن أن يرحمه تفضلاً وإحسانًا.
٣٥٧٠ - قوله: (فلقيت ابن عمر بالبلاط) بفتح الباء وقيل بكسرها: موضع بالمدينة. وفي
الزوائد: حديث ابن عمر في الصحيحين، لكن حديث أبي سعيد قد انفرد به المصنف، وفي
إسناده عطية بن سعد العوفي أبو الحسن وهو ضعيف.
٣٥٧١ - قوله: (يجر سبله) الظاهر أن المراد الثوب، لكن ما وجدت السبر بهذا المعنى فيما
عندي من الكتب. وذكروا أنه يقال لما يفري من الجلد وهو غير مناسب. والسبر بكسر السين
وموحدة: للهيئة وهذا أيضًا بعيد.
٣٥٧٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي أبي الحسن.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٧
١٤٨
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٧
٧/٧ - باب: موضع الإزار أين هو؟
١/٣٥٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ
ابْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ:
(هُذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَلَ حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي
الْگغْبَیْنِ».
٣٥٧٢ م/٢ - حدّثنا [عَلِيُّ بْنُ](١) مُحَمَّدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ
عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْقَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، مِثْلَهُ.
٣/٣٥٧٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
أَبِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِّبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِوَ لِهِ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: (إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَتْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَنَهُ وَبَيِّنَ
٣٥٧٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: في مبلغ الإزار (الحديث ١٧٨٣)، تحفة الأشراف (٣٣٨٣).
٣٥٧٢ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٥٧٢).
٣٥٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الكبر (الحديث ٤٠٩٠)، تحفة الأشراف (٤١٣٦).
باب: موضع الإزار أين هو؟
٣٥٧٢ - قوله: (بأسفل عضلة ساقي) العضلة بفتحتين كل عصبة معها لحم غليظ. (فإن أبيت)
أي: رغبت التسفل عن هذا الموضع (فلاحق للإزار في الكعبين) أي: لا تستر الكعبين بالإزار.
والظاهر أن هذا هو التحديد وإن لم يكن هذا خيلاء. نعم، إذا انضم أسفل عن هذا الموضع
بالخيلاء اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف.
٣٥٧٣ - قوله: (إزارة المؤمن) بالكسر؛ للحالة والهيئة، أي: هيئة إزار المؤمن أن يكون الإزار
إلى أنصاف ساقيه تقريبًا وتخمينًا لا تحقيقًا ففي الكلام تقدير.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المغجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٨
١٤٩
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٨
الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلُّ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ)). يَقُولُ ثَلاثًا: ((لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ
ـطَرًا)).
٤/٣٥٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَّنَا شَرِيكٌ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ بْنٍ قَبِيصَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ! لاَ تُسْبِلْ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ)).
٨/٨ - باب: لبس القميص
١/٣٥٧٥ - [ حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ
خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمُّهِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى
رَسُولِ اللّهِ وَّهِ مِنَ الْقَمِيصِ.
٣٥٧٤ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٩٣).
٣٥٧٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القميص (الحديث ٤٠٢٥) و(الحديث ٤٠٢٦)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: في القمص (الحديث ١٧٦٢)، تحفة الأشراف (١٨١٦٩).
قوله: (وما أسفل من الكعبين) قيل: يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوفة أي: ما كان
أسفل، أو مرفوع بتقدير المبتدأ أي: ما هو أسفل. ويحتمل أنه فعل ماض. (في النار) أي:
فموضعه من البدن في النار (بطراً) بفتحتين أي: تكبراً.
٣٥٧٤ - قوله: (لا تسبل) من الإسبال، والمراد إرسال الإزار إلى أسفل من الكعبين. وفي
الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات والله أعلم.
٣٥٧٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه النسائي في الزينة عن عباس العنبري عن يزيد بن هارون به، ورواه
الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أيضا، ورواه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث
حذيفة وغيره رواه الترمذي والنسائي.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٠،٩
١٥٠
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٠،٩
٩/٩ - باب: طول القميص ](١) كم هو؟
١/٣٥٧٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ قَالَ: ((الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا
خُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَغْرَبَهُ!
١٠/١٠ - باب: كمّ القميص كم يكون؟
١/٣٥٧٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا حَسَنُ بْنُ
صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ.
٣٥٧٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر موضع الإزار (الحديث ٤٠٩٤)، تحفة الأشراف
(٦٧٦٨).
٣٥٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٢٣).
باب: لبس القميص
باب: طول القميص كم هو
٣٥٧٦ - قوله: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة) أي: الاسبال يتحقق في جميع هذه
الأشياء. قيل: الإسبال في العمامة يكون بإسبال العذبات زيادة على العادة عدداً وطولاً، وغايتها
إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا.
باب: كم القميص كم يكون
٣٥٧٧ - قوله: (قصير اليدين) أي: قصير الكمين طولاً وعرضًا، أو المراد بيان الطول فقط. وفي
الزوائد: في إسناده مسلم بن كيسان الكوفي وهو متفق على تضعيفه، ومدار الإسناد عليه،
(١) ساقط من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.
٣٥٧٧ _ هذا إسناد فيه مسلم بن كيسان الملائي الكوفي وهو ضعيف
١

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٢،١١
١٥١
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٢،١١
١١/١١ - باب: حل الأزرار
١/٣٥٧٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرِ،
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وََّ فَبَايَعْتُهُ، وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ
لَمُطْلَقٌ.
قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَّةَ وَلاَ ابْنَهُ، فِي شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ، إِلاَّ مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا .
١٢/١٢ - باب: لبس السراويل
١/٣٥٧٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا يَحْيَىُ
وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَانًا
النَّبِيُّ ◌ََّ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ.
٣٥٧٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في حل الأزرار (الحديث ٤٠٨٢)، تحفة الأشراف
(١١٠٧٩).
٣٥٧٩ - تقدم تخريجه في كتاب: التجارات، باب: الرجحان في الوزن (الحديث ٢٢٢٠) و(الحديث ٢٢٢١).
والحديث رواه البزار من حديث أنس، وله شاهد من حديث أسماء بنت السكن، رواه الترمذي
وقال: حديث حسن.
باب: حل الأزرار
٣٥٧٨ - قوله: (وإن زر قميصه لمطلق) وفي رواية: ((وإن قميصه لمحلول الزرار)). قيل: هذا
يدل على أن جيب قميصه كان كما هو المعتاد الآن، أي على الصدور.
باب: لبس السراويل
٣٥٧٩ - قوله: (فساومنا سراويل) قال السيوطي: في حاشية أبي داود في كتاب البيوع: ذكر
بعضهم أن النبي ◌ّلر اشترى السراويل ولم يلبسها. وفي الهدى لابن القيم: أنه لبسها. فقيل: هو
سبق قلم، لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: ((دخلت
يومًا السوق مع رسول اللّه و ﴿ فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٣
١٥٢
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٣
٢٣١/ب
١٣/١٣ - باب: ذيل المرأة / كم يكون؟
١/٣٥٨٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ
ذَيْلِهَا؟ قَالَ: ((شِبْرًا)) قُلْتُ: إِذَا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: ((ذِرَاعٌ، لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ)).
٢/٣٥٨١ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ،
عَنْ أَبِي الصُّدِّيقِ التَّاجِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِّ وَّةِ، رُخِّصَ لَهُنَّ فِ الذَّيْلِ ذِرَاعًا،
فَكُنَّ يَأْتِنَّا فَنَذْرَجُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.
٣/٣٥٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
٣٥٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل (الحديث ٤١١٨)، تحفة الأشراف (١٨١٥٩).
٣٥٨١ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل (الحديث ٤١١٩)، تحفة الأشراف (٦٦٦١).
٣٥٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٨٣٧).
السوق وزان فقال: زن وأرجح، فوزن وأرجح، وأخذ السراويل، فذهبت لأحمله عنه فقال:
صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم. قلت:
يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت
بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه)).
باب: ذيل المرأة كم يكون؟
٣٥٨٠ - قوله: (كم تجر المرأة) ظاهر اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة
ويسقط عليها من ذيله، لكن لا يظهر قولها. (قال شبرًا) فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجل أي:
قدراً تجعله المرأة زائداً في ذيلها على ذيل الرجل، يدل على هذا المعنى رواية أبي الدرداء في
أبي داود واللَّه أعلم. (إذاً ينكشف عنها) أي: ما ينبغي ستره.
٣٥٨٢ - قوله: (لفاطمة أو أم سلمة) في الزوائد: في إسناده أبو مهزم، وهو متفق على تضعيفه،
واسمه یزید بن سفيان وقیل عبد الرحمن.
٣٥٨٢ - هذا إسناد ضعيف لضعف أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان وقيل: عبد الرحمن بن سفيان.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٤
١٥٣
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٤
أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ لِفَاطِمَةَ عَُّ، أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ((ذَيْلُكِ
ذِرَاعٌ)).
٤/٣٥٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّنُ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا حَبِيبٌ
الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّنَّرِ قَالَ: ((فِي ذُيُولِ
النِّسَاءِ، شِبْرًا). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ. قَالَ: ((فَذِرَاعٌ)).
١٤/١٤ - باب: العمامة السوداء
١/٣٥٨٤ - أخبرنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرِ الوَرَّاقِ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ
عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
٢/٣٥٨٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّنَهَ دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
٣٥٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٠٨).
٣٥٨٤ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٤).
٣٥٨٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد، باب: لبس العمائم في الحر (الحديث ٢٨٢٢).
٣٥٨٣ - قوله: (فقالت عائشة: إذًا تخرج سوقهن) وفي الزوائد: في إسناده أبو مهزم وقد تقدم
أيضًا.
٣٥٨٣ _ هذا إسناد ضعيف حكمه حكم الإسناد قبله.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٥
١٥٤
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٥
٣/٣٥٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَنَا مُوسى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِّ ◌َِّ دَخَلَ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
سَوْدَاءُ .
١٥/١٥ - باب: إرخاء العمامة بين الكتفين
١/٣٥٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نََّ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ،
قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .
٣٥٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٥٣).
٣٥٨٧ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٤).
باب: العمامة السوداء
٣٥٨٦ - قوله: (عن ابن عمر أن النبي وَ لهر دخل يوم فتح مكة ... إلخ) في الزوائد: في إسناده
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
باب: إرخاء العمامة بين الكتفين
٣٥٨٧ - قوله: (وعليه عمامة) بكسر العين (قد أرخى) أي: أرسل (طرفيها) بالتثنية في بعض نسخ
ابن ماجه وفي بعضها وبعض نسخ أبي داود طرفها بالإفراد وهو أظهر.
٣٥٨٦ - هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
٣٥٩٧ - هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن رافع قال ابن حبان في الثقات [الثقات: ٩٥/٥]: لا يحتج بخبره إذا
كان من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الإفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله، وقال أبو حاتم
[الجرح والتعديل: ٥/ ت ١١٠٠]: حديثه منکر.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٦
١٥٥
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٦
١٦/١٦ - باب: كراهية لبس الحرير
١/٣٥٨٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ
بَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».
٢/٣٥٨٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ عَنِ الدِّيْبَاجِ
وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ.
١/٢٣٢
٣/٣٥٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
وَالذَّهَبِ. وَقَالَ: ((هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ)).
٣٥٨٨ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال (الحديث ٥٣٩٢)، تحفة
الأشراف (٩٩٨).
٣٥٨٩ - تقدم تخريجه في كتاب: الكفارات، باب: إبرار المقسم (الحديث ٢١١٥).
٣٥٩٠ - تقدم تخريجه في كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الفضة (الحديث ٣٤١٤).
باب: كراهية لبس الحرير
٣٥٨٨ - قوله: (لم يلبسه في الآخرة) قد سبق تحقيقه في أبواب الشرب وأنه يمكن تحقيقه مع
دخول الجنة بأن يصرف اللَّه شهواه منه، وأما قوله تعالى: ﴿ولباسهم فيها حرير﴾(١) فلا يلزم منه
أنه ليس لهم لباس غيره إذ يمكن أن يكون الاقتصار عليه؛ لكونه الغالب.
٣٥٨٩ - قوله: (عن الديباج) هو والاستبرق من ثياب الحرير، فذكرها معه من ذكر الأخص مع
الأعم.
٣٥٩٠ - قوله: (وقال هو) أي: الذهب (لهم) أي: للكفرة بمعنى أنهم ينتفعون به لا بمعنى أنه
يباح لهم.
(١) سورة: الحج، الآية: ٢٣ وسورة: فاطر، الآية: ٣٣.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٨،١٧
١٥٦
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٨،١٧
٤/٣٥٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةٌ سِيَرَاءَ مِنْ
حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَ: لَوِ ابْتَعْتَ هُذِهِ الْحُلََّ لِلْوَفْدِ، وَلِيَوْمِ الْجُمُعَةِ! فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذِهِ مَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)).
١٧/١٧ - باب: من رُخّص له في لبس الحرير
١/٣٥٩٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ نَبَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَخَّصَ لِلْزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ،
وَلِعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ فِي قَمِيصَيْنِ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا، حِكَّةٍ.
١٨/١٨ - باب: الرخصة في العلم في الثوب
١/٣٥٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ
٣٥٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٢٣).
٣٥٩٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب (الحديث ٢٩١٩)، وأخرجه مسلم في
كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حك أو نحوها (الحديث ٥٣٩٦)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر (الحديث ٤٠٥٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة،
باب: الرخصة في لبس الحرير (الحديث ٥٣٢٥) و(الحديث ٥٣٢٦)، تحفة الأشراف (١١٦٩).
٣٥٩٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد، باب: لبس الحرير والديباج في الحرب (الحديث ٢٨٢٠).
٣٥٩١ - قوله: (حلة سيراء) بكسر السين وفتح التحتانية ممدود، نوع من البرود فيه خطوط
يخالطه حرير، وهو على الإضافة ويرويه بعضهم بالتنوين. (من لا خلاق له) أي: لا نصيب له في
لبس الحرير.
باب: من رخص له في الحرير
٣٥٩٢ - قوله: (حكة) في الصحاح الحكة بالكسر: الجرب، وهو بدل من وجع، والحديث يدل
على أن علة الرخصة هي الحكة وإن لم يكن معها مضرة.
باب: الرخصة في العلم في الثوب
٣٥٩٣ - قوله: (إلا ما كان) لعله أي: قدر أربعة أصابع.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٩
١٥٧
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٩
أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، إِلاَّ مَا كَانَ هُكَذَا، وَأَشَارَ
بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ لّهِيَنْهَانَا عَنْهُ.
٢/٣٥٩٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ [أَبِي عُمَرَ](١)
مَوْلَى أَسْمَاءَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ، تُدْعَى بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّهُ،
فَدَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: بُؤْسًا لِعَبْدِ اللَّهِ! يَا جَارِيَةُ! هَاتِي جُبَّةَ
رَسُولِ اللَّهِوَه فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ وَالْجَيْبِ وَالْفَرْجَيْنِ، بِالدِّيَاجِ.
١٩/١٩ - باب: لبس الحرير والذهب للنساء
١/٣٥٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ
٣٥٩٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الجهاد، باب: لبس الحرير والديباج في الحرب (الحديث ٢٨١٩).
٣٥٩٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الحرير للنساء (الحديث ٤٠٥٧)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال (الحديث ٥١٥٩) و(الحديث ٥١٦٠) و(الحديث ٥١٦١)
و(الحديث ٥١٦٢)، تحفة الأشراف (١٠١٨٣).
٣٥٩٤ - قوله: (بالجلمين) الجلم بالجيم واللام والميم، الذي يجزبه الشعر والصوف والجلمان
شفرتان، ويقال للمثنى كالمقص والمقصين كذا ذكره السيوطي.
قوله: (بؤسًا لعبد الله) أي: حيث لا يعتقد حل هذا المقدار القليل من الحرير مع أنه حلال.
(مكفوفة) أي: عمل على جيبها وكميها وفرجها كفان من حرير، وكفة كل شيءٍ بالضم: طرفه
وحاشيته. (والفرجين) الشقين من قدام وخلف (بالديباج) أي: الحرير. ومقصودها بذلك أن
القليل ليس بحرام وإنما الحرام الكثير. وقد جاء في هذه ما زاد على أربعة أصابع والله أعلم.
باب: لبس الحرير والذهب للنساء
٣٥٩٥ - قوله: (إن هذين) إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط. (حرام) قيل: القياس حرامان
(١) في المخطوطة: ابن أبي عمر، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٩/١٥ .

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ١٩
١٥٨
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ١٩
ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرِ الْغَافِيِّ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَخَذَ
رَسُولُ اللَّهِوَ لَه حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ: (إِنَّ [َهُذَيْنِ](١)
حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَِّي، حِلٌّ ◌ِإِنَائِهِمْ)).
٢٣٢/ ب ٢/٣٥٩٦ - حدّثنا/ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللّهِ نَّهِ حُلَّةٌ
مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ، إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ أَلْبَسُهَا؟ قَالَ: ((لاَ، وَلُكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)).
٣/٣٥٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ وَفِي
٣٥٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٣٠٨).
٣٥٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٨٧٩).
إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع. والتقدير كل واحد منهما حرام، فافرد؛ لئلا يتوهم الجمع،
وقال ابن مالك: أي: استعمال هذين، فحذف المضاف وأبقي الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير
فالمراد استعمالهما لبساً وإلا فالاستعمال صرفًا واتفاقًا وبيعًا جائز للكل، واستعمال الذهب باتخاذ
الأواني منه واستعمالها حرام للكل.
٣٥٩٦ - قوله: (اجعلها خمرًا) جمع خمار الرأس. (بين الفواطم) قال في النهاية: أراد فاطمة
بنت رسول اللَّه وَ لجر وفاطمة بنت أسد أم على، وفاطمة بنت حمزة.
٣٥٩٧ - قوله:(عن عبد الله بن عمرو قال خرج .. إلخ) في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن
رافع عنه روی مناکیر. وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره إذا کان من رواية عبد الرحمن بن زيد بن
أنعم وإنما وقع المناکیر في حديثه من أجله. وقال أبو حاتم: شيخ حديثه منکر.
(١) في المخطوطة: هذان، وهو تصحيف، لأن اسم (إنَّ) منصوب لا مرفوع.
١
٠

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢٠
١٥٩
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢٠
إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ، فَقَالَ: ((إِنَّ هُذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ
أُمَتِ، حِلٌّ لِإِنَائِهِمْ)).
٤/٣٥٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَىُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ،
قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ نَِّ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.
٢٠/٢٠ - باب: لبس الأحمر للرجال
١/٣٥٩٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقَاضِي، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَه مُتَرَجِّلاً، فِي حُلَّةٍ
حَمْرَاءَ.
٢/٣٦٠٠ - حدّثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَّبِي بُرْدَةَ بْنِ
٣٥٩٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء (الحديث ٥٣١١)، تحفة
الأشراف (١٥٤٠).
٣٥٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٦٨) ..
٣٦٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقطع الخطبة للأم يحدث (الحديث ١١٠٩)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسينمَلَّهِ (الحديث ٣٧٧٤)، وأخرجه النسائي =
٣٥٩٨ - قوله: (سیراء) بکسر ففتح، وقد تقدم قريبًا.
باب: لبس الأحمر للرجال
٣٥٩٩ - قوله: (مترجلاً) الترجل تسريح الشعر وتنظيفه بالأمشاط (في حلة حمراء) قال
ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحثًا لا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء في بردان
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار
ما فيها من الخطوط، وإلا فالأحمر البحت ينهى عنه أشد النهي وكراهيةً شديدةً فكيف يظن به أنه
لبس الثاني وَّر؟ وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء.
٣٦٠٠ - قوله: (يعثران) أي: في المشي، من عثر في مشيه زل، من حد نصر، والمقصود أن
٣٥٩٩ - قلت: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بهذا الإسناد.

المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٢١
١٦٠
التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٢١
أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَاضِي مَرْوَ، حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ يَخْطُبُ، فَأَقْبَلَ حَسَنٌ
وَحُسَيْنٌ ◌َِِّ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانٍ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ◌َلِّ،
فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ
فِتْنَةٌ﴾(١) رَأَيْتُ هُذَيْنِ فَلَمْ أَصِْرْ)). ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ.
٢١/٢١ - باب: كراهية المعصفر للرجال
١/٣٦٠١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِیَادٍ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَّلْ عَنِ الْمُفَدَّمِ.
قَالَ يَزِيدُ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الْمُفَدَّمُ؟ قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ.
٢/٣٦٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
= في كتاب: الجمعة، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة
(الحديث ١٤١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة العيدين، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة
(الحديث ١٥٨٤)، تحفة الأشراف (١٩٥٨).
٣٦٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٩١).
٣٦٠٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ١٠٧٦) =
١
الأحمر لو كان حرامًا على الرجال لما مكنهما من اللبس والله أعلم.
باب: كراهية المعصفر للرجال
٣٦٠١ - قوله: (عن المفدم) بالفاء وتشديد الدال المهملة المفتوحة، أي: المشبع حمرة كأنه
الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالمشبع من الصبغ. وفي الزوائد: إسناده
صحيح رجاله ثقات.
٣٦٠٢ - قوله: (ولا أقول نهاكم) يريد أن اللفظ في الحديث كان مخصوصًا لا عامًا ولم يرد
خصوص الحكم.
(١) سورة: التغابن، الآية: ١٥.
٣٦٠١ - هذا إسناد صحيح .