النص المفهرس

صفحات 61-80

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٣
٦١
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٣
٣/٣ - باب: مدمن الخمر
١/٣٣٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
٣٣٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٤٨).
الخمر في الآخرة. وقال ابن العربي: شارب الخمر لا يخلو أن يتوب منها أو يموت بلا توبة، فإن
تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب فالذي عند أهل السنة أن أمره إلى اللَّه إن شاء
عاقبه وإن شاء عفا عنه، فإن عاقبه لم يكن مخلداً في النار أبداً بل لا بد له من الخروج من النار
بما معه من التوحيد ومن دخول الجنة، فإن دخل الجنة فذهب بعض الصحابة وأهل السنة أنه
لا يشرب الخمر في الجنة؛ لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته، وهو موضع
الإشكال، وعندي الأمر كذلك اهـ. قلت: وهذا كما يقال: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
بحرمانه. ومحل الإشكال هو أنه كيف يكون كذلك مع قوله تعالى: ﴿لكم فيها ما تشتهي
أنفسكم﴾(١) والجواب: أنه يجوز أن اللَّه تعالى يصرف شهوته منها في الآخرة. بل تفاوت
المراتب في الجنة لا يجتمع مع قوله تعالى: ﴿فيها ما تشتهي أنفسكم﴾ إلا بهذا. وعلى هذا
لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث على معنى أنه لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين. قلت: وهذا
لا يصح لجواز أن يغفر له ابتداءً فيدخل مع السابقين، فالوجه أن يقال إذا احتيج إلى التأويل: إنه
لا يستحق الدخول مع السابقين. ثم قال السيوطي: وعندي فيه تأويل آخر: وهو أنه قد يكون
إشارة إلى ما ذكره العلماء أن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إدمان الخمر. قلت:
الوجه هو أن يصرف شهوته منها، فقد جاء مثله في لبس الحرير والله أعلم.
باب: مدمن الخمر
٣٣٧٥ - قوله: (مدمن الخمر) أي: الذي يلازمها (كعابد وثن) حيث أن اللَّه تعالى جمع شرب
الخمر مع عابد الوثن في قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر﴾(٢) الآية. وأيضًا هما سواءٌ في عدم
٣٣٧٥ - هذا إسناد فيه مقال، محمد بن سليمان ضعفه النسائي [المجتبى: ٢٦٤/٣] وابن عدي [الكامل:
٢٢٩/٦] وقواه ابن حبان [الثقات: ٥٢/٩] وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٧/ت ١٤٦١]: يكتب حديثه
ولا يحتج به، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(١) سورة: فصلت، الآية: ٣١.
(٢) سورة: المائدة، الآية: ٩٠.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٤
٦٢
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٤
سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَرِ: ((مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ)).
٢/٣٣٧٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةً
ابْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِّ ◌ِهِ قَالَ: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
١/٢٢٠ مُدْمِنُ خَمْرٍ» ! .
٤/٤ - باب: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة
١/٣٣٧٧ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّ:
(مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ
٣٣٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٤٦).
٣٣٧٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر
(الحديث ٥٦٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: توبة شارب الخمر (الحديث ٥٦٨٦) مطولاً، تحفة
الأشراف (٨٨٤٣).
قبول الصلاة فإن الكافر لو صلى لم تقبل صلاته. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن سليمان ضعفه
النسائي وابن عدي، وقواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وباقي رجال
الإسناد ثقات.
٣٣٧٦ - قوله: (لا يدخل الجنة) قال الترمذي: وذلك أنه يخشى عليه سوء الخاتمة فلا يدخل
الجنة بسببه، أو أنه لا يدخلها مع أول داخل حتى يطهر بعفو اللّه عنه اهـ. وفي الزوائد: إسناده
حسن، وسليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
باب: من شرب الخمر لم تقبل صلاة
٣٣٧٧ - قوله: (أربعين صباحاً) قال السيوطي في حاشية الترمذي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى
٣٣٧٦ - هذا إسناد حسن، سليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٥
٦٣
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٥
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ
النَّارَ، وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا،
فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَّهُ
مِنْ رَدَّغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَذَّغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عُصَارَةُ أَهْلِ
الثَّارِ)).
٥/٥- باب: ما يكون منه الخمر
١/٣٣٧٨ - حدّثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ
وَالْعِنْبَةِ».
٣٣٧٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً
(الحديث ٥١١٣) و(الحديث ٥١١٤) و(الحديث ٥١١٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: الخمر
مما هي؟ (الحديث ٣٦٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها
الخمر (الحديث ١٨٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: تأويل قول اللَّه تعالى: ﴿ومن ثمرات
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً﴾ (الحديث ٥٥٨٨) و(الحديث ٥٥٨٩)، تحفة الأشراف
(١٤٨٤١).
في عروقه وأعضائه أربعين يومًا. نقله ابن القيم. قوله: (من ردغة الخبال) بفتح الخاء، الفساد.
قال السيوطي: ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وقد جاء مفسراً في الحديث بعصارة أهل
النار، وهي صديدهم. وظاهره أنه لا تقبل توبته في هذه المرة، وقد جاء ذلك مصرحًا أيضًا وهو
مشكل إلا أن يريد أنه لا يوفق للتوبة في هذه المرة كما في المرات الأول.
باب: ما يكون منه الخمر
٣٣٧٨ - قوله: (الخمر من هاتين) لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما، ولا يقتصر
على العنب، وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب إلا من هذين
النوعين. وقيل: إنه معظم ما يتخذ من الخمر، أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما
هو من هاتين، فلا ينافي هذا الحديث ما سيجيء.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٦
٦٤
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٦
٢/٣٣٧٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ
خَالِدَ بْنَ كَثِيرِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا،
وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا)).
٦/٦ - باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه
١/٣٣٨٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِيِّ، وَأَّبِي ◌ُعْمَةً
مَوْلاَهُمْ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا،
وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا
وَسَاقِیھَا».
٣٣٧٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: الخمر مما هي (الحديث ٣٦٧٦) و(الحديث ٣٦٧٧)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر (الحديث ١٨٧٢)
و(الحديث ١٨٧٣)، تحفة الأشراف (١١٦٢٦).
٣٣٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر (الحديث ٣٦٧٤)، تحفة الأشراف
(٧٢٩٦).
٣٣٧٩ - قوله: (إن من الحنطة خمرًا) يريد أن المستعمل الموجود بين أيدي الناس هذه الأنواع،
وأنواع الخمر تعم الكل لا بمعنى الحصر بل يعم ما خامر العقل فإن حقيقة الخمر ما خامر العقل.
باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه
٣٣٨٠ - قوله: (لعنت الخمرة على عشرة أوجه) فيه أن اللعن في الكل يرجع إلى الخمر؛ وذلك
لأن العاصر مثلاً يلعن لكونه عاصراً لها. وكذلك الباقون، فرجع الكل إلى الخمر، والعاصر من
عصرها مطلقًا والمعتصر من عصرها لنفسه.
٣٣٨٠ - قلت: رواه أبو داود في سننه دون قوله: ((وآكل ثمنها)).

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٧
٦٥
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٧
٢/٣٣٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ
شَبِيبٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ - أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَ فِي الْخَمْرِ
عَشَرَةَ: عَاصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ،
وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هُذَا الضَّرْبِ.
٧/٧ - باب: التجارة في الخمر
١/٣٣٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا
الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةٍ
الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
٣٣٨١ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلاً (الحديث ١٢٩٥)، تحفة الأشراف
(٩٠٠).
٣٣٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد (الحديث ٤٥٩)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: البيوع، باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه (الحديث ٢٠٨٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
تحريم التجارة في الخمر (الحديث ٢٢٢٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿وأحل اللَّه البيع وحرم
الربا﴾ (الحديث ٤٥٤٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ﴿يمحق اللَّه الربا﴾ (الحديث ٤٥٤١)، أخرجه
أيضاً فيه، باب: ﴿فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله﴾ (الحدیث ٤٥٤٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ﴿وإن کان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيراً لكم إن كنتم تعلمون﴾ (الحديث ٤٥٤٣) تعليقاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر (الحديث ٤٠٢٢) و(الحديث ٤٠٢٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
البيوع والإجارات، باب: في ثمن الخمر والميتة (الحديث ٣٤٩٠) و(الحديث ٣٤٩١)، وأخرجه النسائي في
كتاب: البيوع، باب: بيع الخمر (الحديث ٤٦٧٩)، تحفة الأشراف (١٧٦٣٦).
٣٣٨١ - قوله: (في الخمر) أي: شأنها والله أعلم.
باب: التجارة في الخمر
٣٣٨٢ - قوله: (فحرم التجارة في الخمر) تنبيهًا على أنها في الحرمة سواء. وقال السيوطي في
حاشية أبي داود: جاء عن عائشة في بعض الروايات: ((لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٨
٦٦
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٨
٢/٣٣٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)).
٨/٨ - باب: الخمر يسمونها بغير اسمها
١/٣٣٨٤ - حدّثنا الْعَبَّسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوس، ثنا
٢٢/ ب ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ:
(لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِقَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» .
٣٣٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وركه (الحديث ٢٢٢٣)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (الحديث ٣٤٥٧)، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمرة والميتة والخنزير والأصنام (الحديث ٤٠٢٦) و(الحديث ٤٠٢٧)،
تحفة الأشراف (١٠٥٠١).
٣٣٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٥٨).
الخمر فنهى رسول اللَّه وَ ل﴿ عن ذلك)). فهذا يدل على أنه كان في الآية المذكورة تحريم ذلك وكأنه
نسخت تلاوته.
٣٣٨٣ - قوله: (باع خمراً) الظاهر أنه باعها لعدم علمه بالحديث، وقول عمر: (قاتل اللَّه سمرة)
ليس المراد به اللعن وإنما المراد به إظهار الغضب للتنبيه على أنه جهلٌ في غير محله واللائق بحال
العاقل أن لا يجهل مثله وإن يجهل فلا يباشر مثل هذا العمل إلا بعد التفتيش عن حقيقته. قوله:
(فجملوها) أي: أذابوها. يقال: جمل الشحم بالتخفيف، وأجمله أذابه واستخرج دهنه. قال
الخطابي: أذابوها حتى تصير ودكا فينفك اسم الشحم، وفي هذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى
محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.
باب: الخمر يسمونها بغير اسمها
٣٣٨٤ - قوله: (يسمونها بغير اسمها) أي: يبدلون اسمها ليبدلوا بذلك حكمها. وفي الزوائد: في
إسناد عبد السلام بن عبد القدوس.
٣٣٨٤ - هذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٩
٦٧
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٩
٢/٣٣٨٥ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا سَعْدُ بْنُ أَوْسِ الْعَبْسِيُّ [عَنْ
بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيُّ](١) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُخَيْرِيرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ
السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي
الْخَمْرَ، بِاسْمٍ يُسَمّونَهَا إِيَّاهُ».
٩/٩ - باب: كل مسكر حرام
١/٣٣٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ◌ََّ، قَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .
٢/٣٣٨٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ،
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَرَ: ((كُلُّ
مُسْكِرٍ حَرَامٌ)» .
٣٣٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٧٢).
٣٣٨٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (الحديث ٢٤٢)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل (الحديث ٥٥٨٥) و(الحديث ٥٥٨٦)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٥١٧٩) و(الحديث ٥١٨٠)
و(الحديث ٥١٨١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٨٢)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء كل مسكر حرام (الحديث ١٨٦٣)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الأشربة، باب: كل مسكر حرام (الحديث ٣٣٨٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم كل شراب أسكر
(الحديث ٥٦٠٧) و(الحديث ٥٦٠٨) و(الحديث ٥٦٠٩) و(الحديث ٥٦١٠)، تحفة الأشراف (١٧٧٦٤).
٣٣٨٧ - انفرد به ابن ماجه،تحفة الأشراف (٧٠٣٥).
باب: كل مسكر حرام
٣٣٨٦ - قوله: (فهو حرام) لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه ولا يخفى أنه حرام قليلها
وكثيرها بالإجماع فيلزم في الكل الحمل على ذلك. فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل
والكثير وهو المتبادر من اللفظ والله أعلم.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٥٠٥/١.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٩
٦٨
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٩
٣/٣٣٨٨ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ
ابْنِ هَانِىءٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هُذَا حَدِيثُ الْمِصْرِئِينَ.
٤/٣٣٨٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزَّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَىْ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: ((كُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ)).
ا وَهْذَا حَدِيثُ الرَّقْتُّنَ ا.
٥/٣٣٩٠ - حدّثنا سَهْلٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُشْكِرٍ
حَرَامٌ)).
٣٣٨٨ - أخرجه ابن ماجه في الكتاب نفسه، باب: ما رخص فيه من ذلك (الحديث ٣٤٠٦)، تحفة الأشراف
(٩٥٦٣).
٣٣٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٥١).
٣٣٩٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء كل مسكر حرام (الحديث ١٨٦٤)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر (الحديث ٥٦٠٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر
الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧١٧) مطولاً، تحفة الأشراف (٨٥٨٤).
٣٣٨٨ - قوله: (عن ابن مسعود ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأصل المتن
صحیح بلا ريب والله أعلم.
٣٣٨٨ - هذا إسناد حسن، أيوب بن هانیء مختلف فيه.
٣٣٨٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٠
٦٩
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٠
٦/٣٣٩١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
١٠/١٠ - باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام
١/٣٣٩٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا أَبُو يَحْيَى، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ مَنْظُورٍ عَنْ
أَبِي حَازِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((كُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ
كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)» .
٢/٣٣٩٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ،
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
٣٣٩١ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى
إمامه (الحديث ٣٠٣٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة
الوداع (الحديث ٤٣٤٣) و(الحديث ٤٣٤٤) و(الحديث ٤٣٤٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب:
قول النبي وَ ي ((يسروا ولا تعسروا)) (الحديث ٦١٢٤) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: أمر الوالي
إذا وجد أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا (الحديث ٧١٧٢) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: وأخرجه
مسلم في كتاب: الجهاد، باب: الأمر بالتيسير وترك التنفير (الحديث ٤٥٠١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة،
باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٥١٨٢) و(الحديث ٥١٨٣) و (الحديث ٥١٨٤)
مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٥٦)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر (الحديث ٥٦١١)، تحفة الأشراف (٩٠٨٦).
٣٣٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٠٨٩).
٣٣٩٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٨١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام (الحديث ١٨٦٥)، تحفة الأشراف (٣٠١٤).
باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام
٣٣٩٢ - قوله: (وما أسكر كثيره فقليله حرام) أي: ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله
وكثيره وإن كان قليله غير مسكر. وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية،
والاعتماد على القول بأن الحرام الشربة المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون. وفي
الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف.
٣٣٩٢ - هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف .

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١١
٧٠
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١١
٣/٣٣٩٤ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ،
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» .
١١/١١ - باب: النهي عن الخليطين
١/٣٣٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَِّ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الثَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ
وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ بَِّ، مِثْلَهُ.
٢/٣٣٩٦ - حدّثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
٣٣٩٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره (الحديث ٥٦٢٣)، تحفة
الأشراف (٨٧٦٠).
٣٣٩٥ - حديث عطاء أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
(الحديث ٥١١٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في الخليطين (الحديث ٣٧٠٣)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في خليط البسر والتمر (الحديث ١٨٧٦) مختصراً، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والتمر (الحديث ٥٥٧١)، تحفة الأشراف (٢٤٧٨) وحديث أبي الزبير أخرجه
مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهة إنتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٥١١٩)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأشربة، باب: خليط البسر والزبيب (الحديث ٥٥٧٧)، تحفة الأشراف (٢٩١٦).
٣٣٩٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين (الحديث ٥١٣١)، تحفة
الأشراف (١٤٨٤٢).
باب: النهي عن الخليطين
٣٣٩٥ - قوله: (ونهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا) أي: نهى عن الجمع بين النوعين في الإنتباذ؛
لمسارعة الإسكار .. وجاء ما يفيد أنه إذا أمن من الإسكار فلا بأس، وبه أخذ كثير من العلماء.
وقال بعضهم: النهي للتنزيه. وكثير منهم أخذ بظاهر الحديث فقالوا بالحرمة.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٢
٧١
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٢
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تَنْبِذُوا الثَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا/، وَانْبِذُوا كُلَّ: ١/٢٢١
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ)).
٣/٣٣٩٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ:
((لاَ تَجْمَعُوا بَيِّنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ، وَلاَ بَيِّنَ الزَِّيبِ وَالتَّمْرِ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى
حِدَتِهِ».
١٢/١٢ - باب: صفة النبيذ وشربه
١/٣٣٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ،
حَدَّثَتْنَا بِنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنِْذُ لِرَسُولِ اللَّهِوَلِ فِي سِقَاءٍ،
فَتَأْخُذُ قَبْضَةٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنْبِذُهُ
غُدْوَةً فَيَشْرَبُّهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُّهُ غُدْوَةً.
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا فَيَشْرَبُّهُ لَيْلاً، أَوْ لَيْلاً فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا.
٣٣٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً وأن لا يجعل
إدامين في إدام (الحديث ٥٦٠٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
(الحديث ٥١٢٥) و(الحديث ٥١٢٧) و(الحديث ٥١٢٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: في
الخليطين (الحديث ٣٧٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: خليط الزهو والرطب
(الحديث ٥٥٦٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: خليط الرطب والزبيب (الحديث ٥٥٧٦)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: الترخص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه (الحديث ٥٥٨٢)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها (الحديث ٥٥٨٣)، تحفة الأشراف (١٢١٠٧).
٣٣٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٢٤).
٣٣٩٧ - قوله: (والزهو) بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء، البسر الملون الذي بدأ فيه حمرة أو
صفرة وطاب، في الصحاح، وأهل الحجاز يقولون: الزهو بالضم.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٣
٧٢
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٣
٢/٣٣٩٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحِ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ
الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذُلِكَ، وَالْغَدَ،
وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ أَهْرَاقَهُ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ.
٣/٣٤٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ يُنْبَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
١٣/١٣ - باب: النهي عن نبيذ الأوعية
١/٣٤٠١ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُنْبَ فِي النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالذُّبَّاءِ وَالْخَنْتَمَةِ،
وَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
٣٣٩٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (الحديث ٥١٩٤)
و(الحديث ٥١٩٥) و(الحديث ٥١٩٦) و(الحديث ٥١٩٧) و(الحديث ٥١٩٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأشربة، باب: في صفة النبيذ (الحديث ٣٧١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر ما يجوز شربه
من الأنبذة وما لا يجوز (الحديث ٥٧٥٣) و(الحديث ٥٧٥٤) و(الحديث ٥٧٥٥)، تحفة الأشراف (٦٥٤٨).
٣٤٠٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه
منسوخ ... (الحديث ٥١٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر ما كان ينبذ للنبي وَّر فيه
(الحديث ٥٦٢٩)، تحفة الأشراف (٢٩٩٥).
٣٤٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٩٣).
باب: صفة النبيذ وشربه
٣٣٩٩ - قوله: (فيشربه يوم ذلك والغد واليوم الثالث) قيل: لعل هذا في الأيام الحارة.
باب: النهي عن نبيذ الأوعية
٣٤٠١ - قوله: (في النقير) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر. (والمزفت) بضم الميم وتشديد
الفاء المفتوحة، وهو المطلي بالزفت. (والدباء) أي: الظرف المتخذ من الدباء. (والحنتمة) هي
الجرة المدهونة، تحمل الخمر فيها إلى المدينة. وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع
٣٤٠١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
:

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٤
٧٣
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٤
٢/٣٤٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ.
٣/٣٤٠٣ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبِي، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ
أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
٤/٣٤٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ وَالْعَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالاَ: ثنا شَبَابَةُ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَه عَنِ الدُّبَّاءِ
وَالْخَنْتَمِ .
١٤/١٤ - باب: ما رخص فيه من ذلك
١/٣٤٠٥ - حدّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ،
٣٤٠٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه
منسوخ .... (الحديث ٥١٥٨)، تحفة الأشراف (٨٢٩٩).
٣٤٠٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه
منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥١٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر
النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير (الحديث ٥٦٤٩)، تحفة الأشراف (٤٢٥٣).
٣٤٠٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: العلل (جـ/ص ٧٦١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن
نبيذ الدباء والمزفت (الحديث ٥٦٤٤)، تحفة الأشراف (٩٧٣٦).
٣٤٠٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي و 98 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه
(الحديث ٢٢٥٨) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٥٠٨٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال
ما لم يصر مسكراً (الحديث ٥١٧٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الرخصة في زيارة =
الشدة إليه في هذه الظروف. وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله: (كل مسكر حرام)
وإسناده صحيح رجاله ثقات، كذا في الزوائد.
٣٤٠٢ - قوله: (والقرع) أي: الدبا، ثم النهي عن هذه الأوعية كان في أول الإسلام ثم نسخ
بالأحاديث التي في الباب الآتي. وأخذ الجمهور بالنسخ والله أعلم.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٥
٧٤
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٥
عَنْ سِمَاكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ لَ قَالَ: ((كُنْتُ
نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَّةِ، فَانْبِذُوا فِيهِ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ)).
٢/٣٤٠٦ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ِّ قَالَ: ((إِنِّي
كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَّةِ، أَلاَ وَإِنَّ وِعَاءَ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
١٥/١٥ - باب: نبيذ الجرّ
١/٣٤٠٧ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِهِ، حَدَّثَنْنِي رُمَيْئَةُ،
٢٢١/ ب عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ، كُلَّ عَامِ، مِنْ جِلْدِ أَضْحِيَتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَّهِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا. إِلاَّ الْخَلَّ.
= القبور (الحديث ١٠٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف
(الحديث ١٨٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
(الحديث ١٥١٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
(الحديث ٥٦٩٤)، تحفة الأشراف (١٩٣٢).
٣٤٠٦ - تقدم تخريجه في الكتاب نفسه، باب: كل مسكر حرام (الحديث ٣٣٨٨).
٣٤٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٤٠).
باب: ما رخص فيه من ذلك
٣٤٠٦ - قوله: (عن ابن مسعود) في الزوائد: إسناده حسن.
باب: نبيذ الجر
٣٤٠٧ - قوله: (إلا الخل) في الزوائد: إسناده حسن من أجل سويد فإنه مختلف فيه.
٣٤٠٦ _ هذا إسناد حسن.
٣٤٠٧ - هذا إسناد حسن، سويد مختلف فيه.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٦
٧٥
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٦
٢/٣٤٠٨ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسىُ الْخَطْمِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ و ◌َ أَنْ يُنْبَذَ
فِي الْجِرَارِ .
٣/٣٤٠٩ - حدّثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسى، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُنِّيَ النَّبِيُّ ◌َّهِ بِنَبِيذٍ جَرٍّ تَنِشُ فَقَالَ:
((اضْرِبْ بِهِذَا، الْخَائِطَ، فَإِنَّ هُذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)).
١٦/١٦ - باب: تخمير الإناء
١/٣٤١٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللّهِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((غَطُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَطْفِئُوا السَّرَاجَ،
وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
٣٤٠٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت (الحديث ٥٦٥١)،
تحفة الأشراف (١٥٣٩٢).
٣٤٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في النبيذ إذا غلا (الحديث ٣٧١٦)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره (الحديث ٥٦٢٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧٢٠)، تحفة الأشراف (١٢٢٩٧).
٣٤١٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم اللَّه
عليها ... (الحديث ٥٢١٤)، تحفة الأشراف (٢٩٢٤).
٣٤٠٩ - قوله: (ينش) بكسر النون وتشديد المعجمة. أي: يغلي.
باب: تخمير الإناء
٣٤١٠ - قوله: (غطوا) من التغطية، وهذا كله مقيد بالليل كما يدل عليه السوق، ويحتمل إطلاق
الأولين وتقييد الآخرين بالليل. (وأوكوا) بفتح الهمزة وضم الكاف. (السقاء) بكسر السين،
القربة أي: شدوا رأسها وأربطوها بالوكاء وهو الخيط. (وأطفئوا) من الإطفاء. (وأغلقوا) من
الاغلاق. (لا يحل) بفتح الياء وضم الحاء. (وإن الفويسقة) أراد بها الفأرة (تضرم) بضم التاء
وكسر الراء أي: توقد.
٦٠٠

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٧
٧٦
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٧
أَحَدُكُمْ إِلَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عَودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى
أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ)) .
٢/٣٤١١ - حدّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِبِكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءٍ
الْإِنَاءِ.
٣/٣٤١٢ - حدّثنا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، ثنا حَرِيشُ بْنُ
خِرِّيتٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِعَ لَهُ ثَلاَثَةَ آنِيَّةٍ مِنَ
اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً: إِنَاءٌ لِطَّهُورِهِ، وَإِنَاءَ لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءٌ لِشَرَابِهِ .
١٧/١٧ - باب: الشرب في آنية الفضة
١/٣٤١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ بِهَ قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)) .
٣٤١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٦٣٩).
٣٤١٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: تغطية الإناء (الحديث ٣٦١).
٣٤١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة (الحديث ٥٦٣٤)، وأخرجه مسلم في كتاب:
اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره ... (الحديث ٥٣٥٣)
و (الحديث ٥٣٥٤) و (الحديث ٥٣٥٥)، تحفة الأشراف (١٨١٨٢).
٣٤١١ - قوله: (وإكفاء الإناء) أي: بقلبه وجعله على فمه هذا إذا كان خاليًا وإن كان فيه شيء
ينبغي تغطيته. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.
٣٤١٢ - قوله: (ثلاثة آنية) وفي الزوائد: في إسناده حريش بن خريت وهو ضعيف، وقد تقدم
الحديث بهذا الإسناد في كتاب الطهارة.
٣٤١١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٣٤١٢ - هذا إسناد ضعيف لضعف حريش بن خريت.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٧
٧٧
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٧
٢/٣٤١٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى](١)، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللّهِ بِ ◌ّهَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ آَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: ((هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ
فِي الْآخِرَةِ».
٣/٣٤١٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الشَّبِيِّ بَ ◌ّرْ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ،
فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).
٣٤١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض (الحديث ٥٤٢٦)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب (الحديث ٥٦٣٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: آنية
الفضة (الحديث ٥٦٣٣) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه
(الحديث ٥٨٣١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إفتراش الحرير (الحديث ٥٨٣٧) مختصراً، وأخرجه
مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع (الحديث ٥٣٦٣)
و (الحديث ٥٣٦٤) و(الحديث ٥٣٦٥) و (الحديث ٥٣٦٦) و (الحديث ٥٣٦٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة (الحديث ٣٧٢٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة،
باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة (الحديث ١٨٧٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة،
باب: ذكر النهي عن لبس الديباج (الحديث ٥٣١٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس
الحرير (الحديث ٣٥٩٠)، تحفة الأشراف (٣٣٧٣).
٣٤١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٦٥).
باب: الشرب في آنية الفضة
٣٤١٤ - قوله: (هي) أي: آنية الذهب والفضة (لهم) أي: للكفرة، بقرينة المقابلة (بلكم) وليس
المراد بذلك أنها تباح لهم وإنما المراد أنهم ينتفعون بها إلا أن يقال: إنه مبني على أن الكفار غير
مكلفين بالفروع كما هو مذهب البعض فليتأمل.
٣٤١٥ - قوله: (عن عائشة ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال:
١٦/ ٥٥٥.
٣٤١٥ ۔ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

٧٠٠
المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ١٩،١٨
٧٨
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ١٩،١٨
١٨/١٨ - باب: الشرب بثلاثة أنفاس
١/٣٤١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ،
عَنْ [ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ](١)، عَنْ أَنَس: أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاَثًا، وَزَعَمَ أَنْسٌ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاَثًا .
٢/٣٤١٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً،
حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ شَرِبَ، فَنَفَّسَ فِيهِ
مَرَّتَیْنِ.
١٩/١٩ - [باب: اختناث الأسقية
١/٣٤١٨ - حدّثنا أُحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
٣٤١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة (الحديث ٥٦٣١)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الأشربة، باب: كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء (الحديث ٥٢٥٤)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في التنفس في الإناء (الحديث ١٨٨٥)، تحفة الأشراف
(٤٩٨).
٣٤١٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما ذكر من الشرب بنفسين (الحديث ١٨٨٦)، تحفة
الأشراف (٦٣٤٧).
٣٤١٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: اختناث الأسقية (الحديث ٥٦٢٥) و(الحديث ٥٦٢٦)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (الحديث ٥٢٣٩)
و(الحديث ٥٣٤٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة، باب: في اختناث الأسقية (الحديث ٣٧٢٠)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية (الحديث ١٨٩٠)، تحفة الأشراف
(٤١٣٨).
باب: الشرب بثلاثة أنفاس
٣٤١٦ - قوله: (أنه كان يتنفس) أي: بإبانة الإناء عن الفم.
باب: اختناث الأسقية
٣٤١٨ - قوله: (من اختناث الأسقية) بسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق ثم نون
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: عامر بن عبد اللّه، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٠٥/٤.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٢٠
٧٩
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٢٠
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللّهِ بِّه ◌َعَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَامِهَا .
٢/٣٤١٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
وَهْرَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهَعَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ
رَجْلاً، بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ عَنْ ذُلِكَ، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخْتَنَهُ، فَخَرَجَتْ
عَلَيْهِ مِنْهُ حَبَّةٌ](١).
٢٠/٢٠ - باب: الشرب من في السقاء
١/٣٤٢٠ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلَاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَهعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.
٢/٣٤٢١ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: عَنْ
٣٤١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٩٩).
٣٤٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: الشرب من فم السقاء (الحديث ٥٦٢٧) و(الحديث ٥٦٢٨)،
تحفة الأشراف (١٤٢٤٥).
٣٤٢١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة، باب: الشرب من فم السقاء (الحديث ٥٦٢٩)، وأخرجه ابن ماجه
في الكتاب نفسه، باب: التنفس في الإناء (الحديث ٣٤٢٨)، تحفة الأشراف (٦٠٥٦)
وبعد الألف ثاء مثلثة، مصدر اختنث السقاء، أي: طوى فمه ليشرب منه، قيل: وما جاء على
خلافه فمحمول على بيان الجواز، أو كان لضرورة. وقيل: يحتمل أن يكون النهي في غير
المعلقة، والرخصة في المعلقة؛ لأن المعلقة أبعد من أن يدخل فيه هوام الأرض. وقيل: النهي
لخوف تغير الماء بما يصيبه من بخار المعدة ونحوه وذلك محذور مأمون في شربه وعليه فإن نكهته
الشريفة * أطيب من كل طيب فلا يخشى منه تغير السقاء ونتنه.
باب: الشرب من فى السقاء
٣٤٢١ - قوله: (من فم السقاء) بكسر السين أي: من فمه كأنه ربما يكون فيه شيء يدخل في
٣٤١٩ - هذا إسناد فيه مقال، في إسناده زمعة بن صالح روى له مسلم مقرونًا بغيره، وضعفه أحمد وابن معين
وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وغيرهم.
(١) ورد هذا الباب في المخطوطة بعد الباب (٢٠)، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرته.

المعجم - الأشربة: ك ٣٠، ب ٢١
٨٠
التحفة - الأشربة: ك ٢٢، ب ٢١
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ.
٢١/٢١ - باب: الشرب قائمًا
٢٢١/ ١ ١/٣٤٢٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ/ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ نَّهَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا.
فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ، مَا فَعَلَ.
٢/٣٤٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ - يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ -: أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَهِ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ
الْقِرْبَةِ، تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ.
٣/٣٤٢٤ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.
٣٤٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ما جاء في زمزم (الحديث ١٦٣٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأشربة، باب: الشرب قائماً (الحديث ٥٦١٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: في الشرب من زمزم
قائما (الحديث ٥٢٤٨) و(الحديث ٥٢٤٩) و(الحديث ٥٢٥٠) و(الحديث ٥٢٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأشربة، باب: ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً (الحديث ١٨٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك
الحج، باب: الشرب من زمزم (الحديث ٢٩٦٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الشرب من ماء زمزم
قائماً (الحديث ٢٩٦٥)، تحفة الأشراف (٥٧٦٧).
٣٤٢٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ١٨٩٢)، تحفة
الأشراف (١٨٠٤٩).
٣٤٢٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: كراهية الشرب قائماً (الحديث ٥٢٤٣)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في النهي عن الشرب قائماً (الحديث ١٨٧٩)، تحفة الأشراف (١١٨٠).
الجوف، فالأولى أن يشرب في إناء ظاهر يبصره.