النص المفهرس
صفحات 561-580
المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٢ ٥٦١ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ١٢ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ بِّهِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا . ١٢/١٢ - باب: لحوم الخيل ١/٣١٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَل﴾. ٢/٣١٩١ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمْنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. ٣١٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح (الحديث ٥٥١٠) و(الحديث ٥٥١١) و(الحديث ٥٥١٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لحوم الخيل (الحديث ٥٥١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٩٩٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر (الحديث ٤٤١٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: نحر ما يذبح (الحديث ٤٤٣٢) و(الحديث ٤٤٣٣)، تحفة الأشراف (١٥٧٤٦). ٣١٩١ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٩٩٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش (الحديث ٤٣٥٤)، تحفة الأشراف (٢٨١٠). والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أيامًا ثم تذبح. باب: لحوم الخيل ٣١٩٠ - قوله: (فأكلنا من لحمه) قيل: هذا يدل على حل لحمه، وما جاء في جانب الحرمة والكراهة لا يصلح معارضًا لهذا الحديث، فترجح الحل، وعليه كثير من العلماء. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٣ ٥٦٢ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ١٣ ١٣/١٣ - باب: لحوم الحمر [الوحشية](١) ١/٣١٩٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ◌ََّ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَتَحَرْنَاهَا، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّنَّهِ: أَنِ اكْفَتُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، فَأَكْفَأْنَاهَا . فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا فَقُلْنَا: إِنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِوَ أَلْبَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ. ٢/٣١٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، ثنا الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ. ٣١٩٢ - أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (الحديث ٣١٥٥) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٠) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية (الحديث ٤٩٨٦) و (الحديث ٤٩٨٧) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٥٠)، تحفة الأشراف (٥١٦٤). ٣١٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٥٥٤). باب: لحوم الحمر الأهلية ٣١٩٢ - قوله: (أن اكفئوا القدور) أي: كبوا ما فيها. وهو بقطع الهمزة وكسر الفاء، أو بوصلها وفتح الفاء لغتان. (أنها كانت تأكل العذرة) ظاهره أن الحمار إن لم یأکل ذلك یحل أكله، لكن قد جاء ما يدل على إطلاق الحرمة؛ فلذلك أخذوا به. ٣١٩٣ - قوله: (ذكر الحمر الإنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون، نسبة إلى الإِنس (١) في المخطوطة: الأهلية، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها . ٣١٩٣ - هذا إسناد صحيح، الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٣ ٥٦٣ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ١٣ ٣/٣١٩٤ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ وَهِ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِئَةً وَنَضِيجَةٌ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ. ٤/٣١٩٥ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِ غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسِىُ النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا الْثِّيْرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((عَلَمَ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى لُحُوم الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ: ((أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ اَلِ: ((أَوْ ذَاكَ)) . ٣١٩٤ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٦) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (الحديث ٤٩٩١) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٤٩)، تحفة الأشراف (١٧٧٠). ٣١٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر ... (الحديث ٢٤٧٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤١٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: آنية المجوس والميتة (الحديث ٥٤٩٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه (الحديث ٦١٤٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: قوله تبارك وتعالى: ﴿وصلُ عليهم﴾ (الحديث ٦٣٣١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الديات، باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له (الحديث ٦٨٩١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤٦٤٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (الحديث ٤٩٩٣) و(الحديث ٤٩٩٤)، تحفة الأشراف (٤٥٤٢). المقابل للجن، والمراد الأهلية. وجوز ضم الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإِنس وهو أيضاً خلاف التوحش. وفي الزوائد: إسناده صحيح؛ الحسن بن جابر ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. ٣١٩٤ - قوله: (أن نلقى) من الإلقاء (نيئة) أي: غير نضيجة والله أعلم. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٤ ٥٦٤ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ١٤ ٥/٣١٩٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّنَِّ نَادَى: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. ١٤/١٤ - باب: لحوم البغال ١/٣١٩٧ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءَ، ٢٠٩/ ب عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ / لُحُومَ الْخَيْلِ. قُلْتُ: فَالْبِغَالُ؟ قَالَ: لاَ. ٢/٣١٩٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللّهِ لهَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. ٣١٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: التكبير عند الحرب (الحديث ٢٩٩١) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤١٩٨) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المناقب، باب : - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: سؤر الحمار (الحديث ٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٥٢) مطولاً، تحفة الأشراف (١٤٥٧). ٣١٩٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الإذن في أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٣٤١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٣٤٤)، تحفة الأشراف (٢٤٣٠). ٣١٩٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل (الحديث ٣٧٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل (الحديث ٤٣٤٢) و(الحديث ٤٣٤٣)، تحفة الأشراف (٣٥٠٥). باب: لحوم البغال ٣١٩٨ - قوله: (عن لحوم الخيل) قيل: اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النووي، وذکر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت لا یعارض حديث جابر . المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٥ ٥٦٥ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ١٥ ١٥/١٥ - باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه ١/٣١٩٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الْجَنِينِ. فَقَالَ: ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمُّهِ». ! قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ، فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ لاَ يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ، قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ . ! ٣١٩٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في ذكاة الجنين (الحديث ٢٨٢٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في ذكاة الجنين (الحديث ١٤٧٦)، تحفة الأشراف (٣٩٨٦). باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه ٣١٩٩ - قوله: (عن الجنين) أي: الخارج من بطن أمه ميتًا إذا ذبحت أمه فإنه محل الإشكال إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيًا. فقوله: (كلوه إن شئتم) ظاهر في حل مثله، ودليل على أن المراد بقوله: (فإن ذكاته ذكاة أمه) أريد به ما طيب أمه من الذبح طيبه، هو مذهب الجمهور والصاحبين من علمائنا الحنفية. وليس المراد أنه كما كانت محتاجة إلى الذبح كذلك هو محتاج إلى الذبح فإذا خرج ميتًا لا يؤكل كما ذهب إليه أبو حنيفة. 1 ٢٠/٢٨٠ - كتاب: الصيد ١/١ - باب: قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع ١/٣٢٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَبِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ. ٢/٣٢٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي النََّّحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٣٢٠٠ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب (الحديث ٣٦٥). ٣٢٠١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٢٠٠). أبواب: الصيد باب: قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند، وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب. ٣٢٠٠ - قوله: (ما لهم وللكلاب) أي: لا داعي لهم إلى قتلهم، ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك. (في كلب الصيد) أي: بعد إذ نسخ القتل، رخص لهم في التخاذ كلب الصيد، والمراد ما يحتاجون إليه لنفعه کالصيد. ٣٢٠١ - قوله: (وكلب العين) قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ((ثم رخص في كلب الصيد والغنم)). فلفظ المصنف كلب العين تصحيف والصواب الغنم. ثم قال: وتفسير العين بالحيطان المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٢ ٥٦٨ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٢ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ،وَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابٍ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْعِينِ. قَالَ بِنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ. ٣/٣٢٠٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ بِ لَهَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. ٤/٣٢٠٣ - حدّثنا أَبُو طَاهِرٍ، حَذَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ رَافِعًا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. ٢/٢ - باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ١/٣٢٠٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ . ٣٢٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء)» (الحديث ٣٣٢٣) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٣٩٩٢) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بقتل الكلاب (الحديث ٤٢٨٨)، تحفة الأشراف (٨٣٤٩). ٣٢٠٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٩)، تحفة الأشراف (٧٠٠٢). ٣٢٠٤ - أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم أقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٤٠٠٩)، تحفة الأشراف (١٥٣٩٠). خلاف المعروف، ففي النهاية: العين جمع أعين وهو واسع العين، والمرأة عيناء. باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ٣٢٠٤ - قوله: (من اقتنی) أي: اتخذ (قیراط) هو قدر محدود عند الله وقد جاء تفسيره في باب ١ المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٢ ٥٦٩ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٢ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطٌ، إِلَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)) . ٢/٣٢٠٥ - حدّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: (لَوْلاَ أَنَّ الْكِلَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمِ اَنَّخَذُوا كَلْبًا، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، إِلاَّ نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمِ قِرَاطَانِ)). ٣/٣٢٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ ٣٢٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (الحديث ٢٨٤٥) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الكلاب (الحديث ١٤٨٦) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (الحديث ١٤٨٩) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (الحديث ٤٢٩١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الرخصة في إمساك الكلب للحرث (الحديث ٤٢٩٩)، تحفة الأشراف (٩٦٤٩). ٣٢٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث (الحديث ٢٣٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: ((إذا وقع الذباب في شراب لأحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء)) (الحديث ٣٣٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٤٠١٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية (الحديث ٤٢٩٦)، تحفة الأشراف (٤٤٧٦). الجنائز بجبل أحد ونحوه، والعلم عند اللَّه. هل هو بعينه معتبر في هذا الباب أو غيره. ٣٢٠٥ - قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم) أي: أمة خلقت لمنافع أو أمة تسبح، وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض﴾ إلى قوله ﴿إلا أمم أمثالكم﴾(١) في الدلالة على الصانع والتسبيح له. قال الخطابي: إنه كره إفناء أمة من الأمم بحيث لا يبقى منها باقية؛ لأنه ما خلق الله عز وجل خلقًا إلا وفيه نوع من حكمة اللَّه. إذا كان الأمرعلى هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا شرارها. (وهي الأسود البهيم) أي: الأسود الخالص أي: وأبقواما سواها لتنتفعوا بها في (١) سورة: الأنعام، الآية: ٣٨. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٣ ٥٧٠ التحفة الصيد: ك ٢٠، ب ٣ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ١/٢١٠ التَّبِيَّ ◌َّهُ يَقُولُ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ / كُلَّ يَوْمِ، قِرَاطٌ». فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ وَِّ؟ قَالَ: إِي. وَرَبِّ هُذَا الْمَسْجِدِ! ٣/٣ - باب: صيد الكلب ١/٣٢٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آَنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آَنِيَتِهِمْ، إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدَّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ ٣٢٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: صيد القوس (الحديث ٥٤٧٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٨٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: آنية المجوس والميتة (الحديث ٥٤٩٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤٩٦٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في الصيد (الحديث ٢٨٥٥) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في الانتفاع بانية المشركين (الحديث ١٥٦٠ م)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (الحديث ٤٢٧٧)، تحفة الأشراف (١١٨٧٥). الحراسة. ويقال أن السود من الكلاب شرارها. (قيراطان) لعل الأمر أولاً كان ذلك ثم نزل عنه إلى قيراط، لما علم أن الأمر في الكلاب أولاً كان على التشديد حتى أمر بقتل الكل ثم نزل إلى التخفيف وهذا أشبه بالتوفيق والله أعلم بما هو التحقيق. باب: صيد الكلب ٣٢٠٧ - قوله: (فلا تأكلوا في آنيتهم) المراد الآنية التي يستعملونها في طبخ لحم الخنزير ونحوه. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٤ ٥٧١ التحفة الصيد: ك ٢٠، ب ٤ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرٍ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ)). ٢/٣٢٠٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ، قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْ قَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَبٌّ أُخَرُ، فَلاَ تَأْكُلْ)) . قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُهُ، - يَعْنِي: عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ -، يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةَ، أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ. ٤/٤- باب: صيد كلب المجوس / والكلب الأسود البهيم / ١/٣٢٠٩ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ٣٢٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب (الحديث ٥٤٨٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٨٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤٩٥٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في الصيد (الحديث ٢٨٤٨)، تحفة الأشراف (٩٨٥٥). ٣٢٠٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد كلب المجوس (الحديث ١٤٦٦)، تحفة الأشراف (٢٢٧١). (فأدركت ذكاته) أي: أدركته حيًا فذىحته. ثم ظاهر هذه الرواية أن ذكر اسم اللَّه مطلوب عند الأكل، لكن الروايات الأخر مصرحة بأنه مطلوب عند الرمي وإرسال الكلب. ٣٢٠٨ - قوله: (كلاب أخر) أي: غير كلابك. باب: صيد كلب المجوس ٣٢٠٩ - قوله: (نهينا) على بناء المفعول، والمتبادر في مثل هذا أي: كلام الصحابة أن الناهي هو ٣٢٠٩ - هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٥ ٥٧٢ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٥ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ، - يَعْنِي: الْمَجُوسَ -. ٢/٣٢١٠ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِنَّوْ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، فَقَالَ: ((شَيْطَانٌ)). ٥/٥ - باب: صيد القوس ١/٣٢١١ - حدّثنا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسىُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّخَّاسُ، وَعِيسى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، قَالاً: ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ)). ٣٢١٠ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (الحديث ٩٥٢). ٣٢١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٦٧). ١ النبي ◌َ﴿، فلذلك قالوا: حكم مثله الرفع. (وطائرهم) عطف على الكلب، والمراد أنهم إذا أرسلوا كلبًا أو طائراً فلا يحل صيده لنا بخلاف ما إذا أرسل كلبًا استعارة منهم فإن صيده يحل، وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. والحديث رواه الترمذي إلا قوله وطائرهم. ٣٢١٠ - قوله: (فقال شيطان) أي: لا يحل صيد الكافر ما عدا الكتابي فضلاً عن الشيطان، فكيف يحل صيد الكلب الأسود إذا كان شيطانًا؟ وبه قال الإمام أحمد. والجمهور على جوازه وإن الكلام على التشبيه أي: أنه في السير كالشيطان. باب: صيد القوس ٣٢١١ - قوله: (ما ردت عليك قوسك) أي: ما صدته بالرمي. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٦ ٥٧٣ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٦ ٢/٣٢١٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، ثنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَزْمِي. قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ)). ٦/٦ - باب: الصيد يغيب ليلة ١/٣٢١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَزْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟ قَالَ: ((إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ)). ٣٢١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٦٨). ٣٢١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (الحديث ٥٤٨٤) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤٩٥٨) و(الحديث ٤٩٥٩) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في الصيد (الحديث ٢٨٤٩) و(الحديث ٢٨٥٠) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء (الحديث ١٤٦٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بالتسمية عند الصيد (الحديث ٤٢٧٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا وجد مع كلبه كلباً لم يسم عليه (الحديث ٤٢٧٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء (الحديث ٤٣١٠)، تحفة الأشراف (٩٨٦٢). ٣٢١٢ - قوله: (وخزقت) بخاء وزاي معجمة وقاف، أي: جرحت. وفي الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما لكن بغير هذا السياق. باب: الصيد يغيب ليلة ٣٢١٣ - قوله: (ولم تجد فيه شيئاً غيره فكله) أي: إذا لم يكن هذا احتمال أن القاتل غيره فكله، وهذا مبني على أن الأصل في الصيد الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراماًكما هو الأصل. ٣٢١٢ - هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٧ ٥٧٤ التحفة الصيد: ك ٢٠، ب ٧ ٧/٧ - باب: صيد المعراض ١/٣٢١٤ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا وَكِيعٌ. [ح] وثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا [مُحَمَّدُ ٢١٠/ب ابْنُ فُضَيْلٍ](١)، قَالاَ: ثنا زَكَرِيًّا/ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ بَّه عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: ((مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ)). ٢/٣٢١٥ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ٣٢١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الصيد (الحديث ٥٤٧٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤٩٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء في صيد المعراض (الحديث ١٤٧١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه (الحديث ٤٢٧٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا وجد مع كلبهِ كلباً غيره (الحديث ٤٢٨٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الكلب يأكل من الصيد (الحديث ٤٢٨٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما أصاب بحد المعراض (الحديث ٤٣١٩)، تحفة الأشراف (٩٨٦٠). ٣٢١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه (الحديث ٥٤٧٧) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة منها (الحديث ٧٣٩٧) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة (الحديث ٤٩٤٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصيد، باب: في الصيد (الحديث ٢٨٤٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (الحديث ١٤٦٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: صيد الكلب المعلم (الحديث ٤٢٧٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا قتل الكلب (الحديث ٤٢٧٨)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: صيد المعراض (الحديث ٤٣١٦)، تحفة الأشراف (٩٨٧٨). باب: صيد المعراض · بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة، خشبة ثقيلة أو عصًا في طرفها حديدة، أو سهم لا ریش له. ٣٢١٤ - (وقيذ) بالذال المعجمة بمعنى: موقوذ أي: حكمه حكم الموقوذة المنصوص على (١) تصحفت في المخطوطة إلى: علي بنُ فضيل، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٩٣/٢٦. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٨ ٥٧٥ التحفة الصيد: ك ٢٠، ب ٨ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: ((لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ أَنْ يَخْزِقَ)). ٨/٨ - باب: ما قطع من البهيمة وهي حية ١/٣٢١٦ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسئُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْنَةٌ)) . ٢/٣٢١٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغْنَمِ، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ)). ٣٢١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٣٧). ٣٢١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٦٠). تحريمها في الآية. والموقوذة المقتولة بغير محدد من عصًا أو حجر أو غيرهما. باب: ما قطع من البهيمة وهي حية ٣٢١٦ - قوله: (ما قطع من بهيمة وهي حية) في بعض النسخ: ((وعلى الأول (فما قطع منها) بمنزلة التكرار أي: القدر الذي قطع من البهيمة حال حياتها. (ميتة) أي: حرام. وفي الزوائد والحاكم في المستدرك: وكأنه قصد بذلك أن له نوع قوة. ٣٢١٧ - قوله: (يجبون) من الجب بالجيم وتشديد الباء، أي: يقطعون أذناب الغنم أي: ألياتها، أي: أنهم يقطعون بعض أجزاء الحي ويأكلونه مع أنه حرام لا يجوز لهم استعماله. وفي الزوائد: في إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. ٣٢١٦ - قلت: رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك عن طريق موسى بن هارون بن معن بن عيسى به، وله شاهد من حديث أبي واقد، رواه الترمذي في الجامع. ٣٢١٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٩ ٥٧٦ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٩ ٩/٩ - باب: صيد الحيتان والجراد ١/٣٢١٨ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَِّ قَالَ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ)). ٢/٣٢١٩ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ، ثنا أَبُو الْعَزَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ بَ لَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: ((أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)). ٣/٣٢٢٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِي [سَعْدٍ](١) الْبَقَّالِ، سَمِعَ ٣٢١٨ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال (الحديث ٣٣١٤)، تحفة الأشراف (٦٧٣٨). ٣٢١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد (الحديث ٣٨١٣) و(الحديث ٣٨١٤)، تحفة الأشراف (٤٤٩٥). ٣٢٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٤). باب: صيد الحيتان والجراد ٣٢١٨ - قوله: (ميتتان) أي: بلا ذكاة. وفي الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. ٣٢١٩ - قوله: (لا آكله) لعدم موافقته الطبع. (ولا أحرمه) أي: فمن أكل فله ذلك. وهذا صريح في أنه حلال إلا أنه لا يوافق كل ذي طبع شريف. ٣٢٢٠ - قوله: (كن أزواج) على لغة أكلوني البراغيث. (يتهادين) أي: يرسل بعضهم لبعض. (الجراد على الأطباق) أي: هدية، فهذا يدل على حله. وفي الزوائد: في إسناده سعيد البقال واسمه سعيد بن المرزبان العيسي الكوفي وهو ضعيف. ٣٢١٨ - هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . ٣٢٢٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سعد واسمه سعيد بن المرزبان. (١) تصحفت في الأصل إلى: أبي سعيد، والتصويب من تهذيب الكمال: ٥٢/١. ٠٠٠٠ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٩ ٥٧٧ المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٩ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّنَّهِ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ. ٤/٣٢٢١ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَنَةَ، عَنْ مُوسىُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيّ ◌َ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَهْلِكْ كِبَارَهُ، وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهِ عَنْ مَعَابِشِنَا وَأَرْزَاقِنَا، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ))، فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ». قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ. ٥/٣٢٢٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلَّهِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهِ: ((كُلُوهُ، فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ)). ٣٢٢١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الدعاء على الجراد (الحديث ١٨٢٣)، تحفة الأشراف (١٤٥١) و (٢٥٨٥). ٣٢٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في الجراد للمحرم (الحديث ١٨٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في صيد البحر للمحرم (الحديث ٨٥٠)، تحفة الأشراف (١٤٨٣٢). ٣٢٢١ - قوله: (واقطع دابره) المراد به، اقطع جنسه حتى لا يبقى منه أحد، ودابر القوم آخر من يبقى منهم. قوله: (نثرة حوت) بنون ومثلثة وراء، أي: عطسته فلا يضر، قطعه من البر، لأنه في الأصل من جنود البحر، وهو المراد بالدعاء بالقطع من البر، والله أعلم. قال الدميري: هو مما انفرد به المصنف، ولم يذكره صاحب الزوائد. ٣٢٢١ - هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. المعجم - الصيد: ك ٢٨. ب ١٠ ٥٧٨ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٠ ١٠/١٠ - باب: ما ينهى عن قتله ١/٣٢٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالاً: ثنا ١/٢١١ أَبُو عَامِرٍ / الْعَقَدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّه عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضُّغْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ. ٢/٣٢٢٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابُ: الثَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. ٣/٣٢٢٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ٣٢٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٤٤). ٣٢٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الذَّر (الحديث ٥٢٦٧)، تحفة الأشراف (٥٨٥٠). ٣٢٢٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب : - ١٥٣ - (الحديث ٣٠١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيوان، باب: النهي عن قتل النمل (الحديث ٥٨١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الذّر (الحديث ٥٢٦٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد، باب: قتل النمل (الحديث ٤٣٦٩)، تحفة الأشراف (١٣٣١٩) و (١٥٣٠٧). باب: ما ينهى عن قتله ٣٢٢٣ - قوله: (عن قتل الصرد ... إلخ) ظاهر الحديث يفيد أن المذكورات محرمة لا يجوز تناولها وإلا لجاز أخذها وذبحها للأكل. وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف. ٣٢٢٥ - قوله: (بقرية النمل) أي بمساكنها وبيوتها. (فأحرقت) على بناء المفعول من الإحراق، وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان جائزاً في شريعة ذلك النبي؛ فلذلك ما عاتب اللَّه تعالى ٢٢٢٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١١ ٥٧٩ التحفة الصيد: ك ٢٠، ب ١١ وَأَبِي سَلَمَهَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ الثَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ نُسَبِّحُ؟». ٣٢٢٥ م/٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو صَالِحِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: قَرَصَتْ. ١١/١١ - باب: النهي عن الخذف ١/٣٢٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَبِيَّ ◌ََّ نَّهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ((إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)) قَالَ: فَعَادَ. فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِنَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ؟ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا . ٢/٣٢٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ٣٢٢٦ - تقدم تخريجه في كتاب: السنّة، باب: تعظيم حديث رسول اللَّهِوَ ﴿ والتغليظ على من عارضه (الحديث ١٧). ٣٢٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ (الحديث ٤٨٤١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: النهي عن الخذف (الحديث ٦٢٢٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف (الحديث ٥٠٢٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الخذف (الحديث ٥٢٧٠)، تحفة الأشراف (٩٦٦٣). عليه بالإحراق وإنما عاتب بالزيادة على الواحدة التي قرصت. وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضاً. وأما قتل المؤذي فجائز (في أن قرصتك) الجار متعلق بأهلكت (وفي) بمعنى: لام التعليل. (تسبح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة بالبقاء لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى داعيًا إلى أبقائها والله أعلم. باب: النهي عن الخذف ٣٢٢٦ - قوله: (نهى عن الخذف) بالخاء والذال المعجمتين رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوه، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. قوله: (ولا تنكأ) كيمنع، بهمزة في آخره؛ أو يضرب بياء في آخره؛ ونكاية العدو: إكثار الجرح المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٢ ٥٨٠ التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٢ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ◌ََّ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ((إِنَّهَا لاَ تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ تَنْكِي الْعَدُوَّ، وَلْكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ». ١٢/١٢ - باب: قتل الوزغ ١/٣٢٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمَّ شَرِيكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأُوْزَاغِ. ٢/٣٢٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ [بْنُ](١) الْمُخْتَارِ، ثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ بِ ◌ّهِ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَّةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا - أَذْنَى مِنَ الْأُولَىَ - وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً - أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ -)». ٣٢٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (الحديث ٣٣٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿واتخذ اللَّه إبراهيم خليلاً﴾ وقوله: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتاً للَّه﴾ وقوله: ﴿إن إبراهيم لأواه حليم﴾ (الحديث ٣٣٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيوان، باب: استحباب قتل الوزغ (الحديث ٥٨٠٣) و(الحديث ٥٨٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: قتل الوزغ (الحديث ٢٨٨٥)، تحفة الأشراف (١٨٣٢٩). ٣٢٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٣١). فيهم. (أو تفقأ) آخره همزة أي: يشق العين ويزيلها. باب: قتل الوزغ ٣٢٢٨ - قوله: (بقتل الأوزاغ) الوزغ بفتحتين، دويبة معروفة. ٣٢٢٩ - قوله: (أدنى من الأولى) في رواية مسلم: ((كتب له مائة حسنة. وفي الثانية دون ذلك)). (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٩٥/١٨.