النص المفهرس
صفحات 501-520
المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٤ ٥٠١ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٤ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟)) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السََّّبَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاس / : ((اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ١/٢٠٢ الشُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَزْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَلْهَ وَقَدْ شَتَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ((أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ))، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ الَّهِ نَّهِ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، شديد ولا شاق. (وينكبها) بموحدة في آخره أي: يميلها. يريد بذلك أن يشهد الله عليهم. يقال: نکبت الإناء نکبا ونکبته تنکیبًا إذا أماله و کبه، وجاء بمثناة من فوق موضع موحدة لكنه بعيد معنًى. قوله: (حبل المشاة) روي بمهملة مفتوحة وسكون موحدة، هو في الأصل ما طال من الرمل وضخم. قيل: هو المراد، أضيف إلى المشاة لاجتماعهم هنالك توقفًا عن موافقة الركاب. وقيل: بل المراد صف السابق ومجتمعهم تشبيهًا له بحبل الرمل. وروي بجيم وباء مفتوحتين، وأضيف إلى المشاة؛ لأنهم يقدرون على الصعود عليه دون الراكب. قوله: (وقد شنق القصواء) بفتح نون خفيفة من باب ضرب أي: ضم وضيق. (مورك رحله) بفتح ميم وكسر راء وفتحها، و(الرحل) بالحاء المهملة معروف. قوله: (السكينة) بالنصب أي: الزموها حبلاً، بمهملة فساكنة، والحبال في الرمال كالجبال في الحجر. قوله: (حتى أسفر) الضمير للصبح (وسيمًا) أي: حسنًا (الظعن) بضم الظاء المعجمة والعين المهملة، جمع ظعينة، كالسفن جمع سفينة، وهي المرأة في الهودج. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٤ ٥٠٢ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٤ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِنَّه يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَّى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَّةٌ بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيًّا،فَلَِّ، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَذِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: ((انْزِعُوا، بَتِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)). فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. ٢/٣٠٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِنَ ◌ّهِ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعِ ثَلاَثَةٍ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا ٣٠٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٦٨٤). قوله: (محسر) بكسر السين المشددة موضع معلوم. (مثل حصى الخذف) بخاء وذال معجمتين، هو الرمي بالأصابع، والمقصود بيان صغر الحصى. قوله: (ما غبر) بغين ثم باء، أي: ما بقي (وأشركه في هديه) ظاهره أنه جعل الهدي مشتركًا بينه وبين علي رضي اللَّه تعالى عنه، فهو من أدلة جواز الشركة في الهدايا. (ببضعة) بفتح الباء لا غير، القطعة من اللحم (لولا أن تغلبكم الناس) تبركًا بفعله واتباعًا له أو لعدهم ذلك من المناسك. ٣٠٧٥ - قوله: (ومن أهل بالحج مفرداً لم يحل ... إلخ) ظاهره عدم الفسخ، لكنه ثابت بالأدلة التي لم يمكن إنكارها فلا بد من تأويل هذا الحديث بحمله على من ساق الهدي، والفسخ إنما كان لمن لم يسق واللَّه تعالى أعلم. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٥ ٥٠٣ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٥ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ [الْمَرْوَةَ](١)، حَلَّ مِمَّا حَرُمَ / مِنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًا. ٢٠٢/ ب ٣/٣٠٧٦ - حدّثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ ثَلاَثَ حِجَّاتٍ: حََّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحِبَّةٌ بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َه وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٍّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، مِنْهَا جَمَلٌ لأَّبِي جَهْلٍ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ نَّهِ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ مَا غَبَرَ. قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٨٥/٨٥ - باب: المحصر ١/٣٠٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ ٣٠٧٦ - حديث جابر أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: كم حج النبي ◌َّار (الحديث ٨١٥)، تحفة الأشراف (٢٦٠٦). وحديث ابن عباس انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٨٥). ٣٠٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الإحصار (الحديث ١٨٦٢) و(الحديث ١٨٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (الحديث ٩٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فيمن أحصر بعدو (الحديث ٢٨٦٠) و(الحديث ٢٨٦١)، تحفة الأشراف (٣٢٩٤) و (٦٢٤١) و (١٤٢٥٤). باب: المحصر ٣٠٧٧ - قوله: (من كسر أو عرج ... إلخ)(كسر) على بناء المفعول. (وعرج) بكسر الراء على بناء (١) في المخطوطة: المرة، وهو تصحيف والتصويب من المطبوعة. ٣٠٧٦ - قلت: إسناد ابن عباس فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٦ ٥٠٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٦ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ يَقُولُ: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ خَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَةٌ أُخْرَى)). فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالاَ: صَدَقَ. ٢/٣٠٧٨ - حدّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع، مَوْلَىْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ: صَدَقَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ. ٨٦/٨٦ - باب: فدية المحصر ١/٣٠٧٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثنا ٣٠٧٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٠٧٧). ٣٠٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع (الحديث ١٨١٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾ (الحديث ٤٥١٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ... (الحديث ٢٨٧٥) و(الحديث ٢٨٧٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (الحديث ٢٩٧٤)، تحفة الأشراف (١١١١٢). الفاعل. في الصحاح: بفتح الراء إذا أصابه شيء في رجله فجعل يمشي مشية العرجان، وبالكسر إذا كان ذلك خلقة. وفي النهاية: وكذا إذا صار أعرج أي: من أحرم ثم حدث له بعد الإحرام وإن لم يشترط التحلل، وقدره بعضهم بالإشتراط. ومن يرى أنه من باب الإحصار لعله يقول معنى (حل) كل مَن يحل قبل أن يصل إلى نسكه بأن يبعث الهدي مع أحد ويوعده يوماً بعينه يذبحها فيه في الحرم فيتحلل قبل الذبح. باب: فدية المحصر والأذى ٣٠٧٩ - قوله: (فحملت) الظاهر أنه على بناء المفعول. ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٧ ٥٠٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٧ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هُذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(١)، قَالَ كَعْبٌ: فِيَّ أُنْزِلَتْ. كَانَ بِي أَذِى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُ وَالْقَمْلُ بَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَتَزَلَتْ هُذِ الْآيَّةُ: ﴿فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(١). قَالَ: فَالصَّوْمُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَهُ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامِ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ. ٢/٣٠٨٠ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ نََّهِ حِينَ آذَانِيَ الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ. ٨٧/٨٧ - باب: الحجامة للمحرم ١/٣٠٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ، احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُخْرِمٌ. ٣٠٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١١١٨). ٣٠٨١ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم (الحديث ١٦٨٢). باب: الحجامة للمحرم ٣٠٨١ - قوله: (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر لكن قد علم أن حجامته ◌َ ﴿ كانت في الرأس هي عادةً لا تخلو من حلق فالاقرب أن يقال: يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة. (١) سورة: البقرة، الآية: ١٩٦. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨٩،٨٨ ٥٠٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨٩،٨٨ ٢/٣٠٨٢ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ [ ابْنِ](١) خُثَيْمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ. ١/٢٠٣ ٨٨/٨٨ - باب: ما / يدهن به المحرم ١/٣٠٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَنَّتِ . ٨٩/٨٩ - باب: المحرم يموت ١/٣٠٨٤ - حدّثنا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ٣٠٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٧٨). ٣٠٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم (الحديث ١٥٣٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب : - ١١٤ - (الحديث ٩٦٢)، تحفة الأشراف (٧٠٦٠). ٣٠٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (الحديث ١٢٦٨)، وأخرجه أيضاً في = ٣٠٨٢ - قوله: (رهصة) قيل: الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الأعياء، وأصل الرهص شدة. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن أبي الضيف، لم أر من ضعفه ولا من جرحه، وباقي رجال الإسناد ثقات. باب: ما يدهن به المحرم ٣٠٨٣ - قوله: (غير المقتت) بقاف وتاءين مثناتين فوقيتين، أي: غير الطيب، هو الذي يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد، وفيه يحيى بن سعيد، فكان من ترك هذا الحديث تركه لذلك والله أعلم. باب: المحرم يموت ٣٠٨٤ - قوله: (أوقصته) الوقص كسر العنق. (ولا تخمروا وجهه) قيل: كشف الوجه ليس (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٠٤/٢٥. ٣٠٨٢ - هذا إسناد فيه مقال محمد بن أبي الضيف لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٠ ٥٠٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٠ (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبًَّا)). ٣٠٨٤ م/٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ◌ُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ. وَقَالَ: ((لاَ تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُّلَبَبًا)». ٩٠/٩٠ - باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم ١/٣٠٨٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي الضَّبُعِ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. = كتاب: جزاء الصيد، باب: المحرم يموت بعرفة (الحديث ١٨٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ (الحديث ٢٨٨٣) و(الحديث ٢٨٨٤) و(الحديث ٢٨٨٦) و(الحديث ٢٨٨٧) و(الحديث ٢٨٨٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت، كيف يصنع به؟ (الحديث ٣٢٣٨) و(الحديث ٣٢٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (الحديث ٩٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات، (الحديث ١٩٠٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (الحديث ٢٧١٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات (الحديث ٢٨٥٨)، تحفة الأشراف (٥٥٨٢). ٣٠٨٤ م - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (الحديث ١٢٦٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: جزاء الصيد، باب: سنة المحرم إذا مات (الحديث ١٨٥١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (الحديث ٢٨٨٩) و(الحديث ٢٨٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (الحديث ٢٧١٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات (الحديث ٢٨٥٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: في كم يكفن المحرم إذا مات؟ (الحديث ٢٨٤٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات (الحديث ٢٨٥٧)، تحفة الأشراف (٥٤٥٣). ٣٠٨٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (الحديث ٣٨٠١) بنحوه، وأخرجه الترمذي = لمراعاة الإحرام وإنما لصيانة الرأس من التغطية، كذا ذكره النووي، وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل. قلت: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه وإن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام؛ نعم، من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم ٦ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩١ ٥٠٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩١ ٢/٣٠٨٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسىُ الْقَطَّنُ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُخْرِمُ: ((ثَمَنُهُ)) . ٩١/٩١ - باب: ما يقتل المحرم ١/٣٠٨٧ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّنَ لِ قَالَ: ((خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ = في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (الحديث ٨٥١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع (الحديث ١٧٩١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ما لا يقتله المحرم (الحديث ٢٨٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الضبع (الحديث ٤٣٣٤)، تحفة الأشراف (٢٣٨١). ٣٠٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٨٣٥). ٣٠٨٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٢٨٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: قتل الحية (الحديث ٢٨٢٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: قتل الحية في الحرم (الحديث ٢٨٨٢)، تحفة الأشراف (١٦١٢٢). منه أن يؤول الحديث كما زعم. وفي الزوائد: في إسناده علي بن عبد العزيز مجهول، وأبو الهرم اسمه یزید بن سفيان ضعيف. باب: ما يقتل المحرم ٣٠٨٧ - قوله: (خمس فواسق) المشهور الإضافة، وروي بالتنوين على الوصف وبينهما في المعنى فرق دقيق، ذكره ابن دقيق العيد؛ لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم، وأما التنوين فيتقضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وصفًا وهو الفسق فيقتضي التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول ٣٠٨٦ - هذا إسناد ضعيف، علي بن عبد العزيز مجهول، وأبو المهزم ضعيف واسمه يزيد بن سفيان. P المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩١ ٥٠٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩١ وَالْحَرَمِ: الْخَيَُّ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ)). ٢/٣٠٨٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). ٣/٣٠٨٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: ((يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ)). فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ بِهَا الْبَيْتَ. ٣٠٨٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (الحديث ٢٨٦٦)، تحفة الأشراف (٧٩٤٦). ٣٠٨٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ٨٣٨)، تحفة الأشراف (٤١٣٣). بالمفهوم من التخصيص. قوله: (الأبقع) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وقد أخذ بهذا القيد طائفة، وأجاب آخرون بأن الروايات المطلقة أصح. (والفأرة) بهمزة ساكنة وتسهل. (العقور) بفتح العين مبالغة عاقر، وهو الجارح المفترس. (والحدأة) بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة، كعنبة، ووقع في كثير من النسخ بلفظ التصغير أعني: (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور، هي: أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم. ٣٠٨٨ - قوله: (لا جناح) أي: لا إثم. ٣٠٨٩ - قوله: (والسبع العادي) أي: الظالم الذي يفترس الناس. (والفأرة الفويسقة) تصغير الفاسقة فإنها تخرج من الجحر إلى الناس وتفسد. وفي الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن أخرج له مسلم. ٣٠٨٩ - هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٢ ٥١٠ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٢ ٩٢/٩٢ - باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد ١/٣٠٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْبَنَا صَعْبُ بْنُ جَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللّهِ وَيْهِ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَّةَ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدّ عَلَيْكَ، وَلْكِنَّا حُرُمٌ)). ٢٠٣/ ب ٢/٣٠٩١ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ أَبِيهِ /، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ◌َّهِ بِلَحْمٍ صَيْدٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ. ٣٠٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل (الحديث ١٨٢٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية (الحديث ٢٥٧٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من لم يقبل الهدية لعلة (الحديث ٢٥٩٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٢٨٣٧) و(الحديث ٢٨٣٨) و(الحديث ٢٨٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم (الحديث ٨٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (الحديث ٢٨١٨) و(الحديث ٢٨١٩)، تحفة الأشراف (٤٩٤٠). ٣٠٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٩٩). باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد ٣٠٩٠ - قوله: (ابن جثامة) بجيم مفتوحة ثم ثاء مشددة. (بالأبواء) بفتح همزة وسكون موحدة. (أو بودان) بفتح واو وتشديد دال مهملة هما مكانان بين الحرمين. (إنه) أي: الشأن (ليس بنا رد) أي: ليس الرد متعلقًا بنا ولا يليق بنا ذلك. (حرم) بضمتين أي: محرمون. وكأنه كان حماراً حياً أو أنه صيد له، وما جاء من القبول فكأن في غيره والله تعالى أعلم. ٣٠٩١ - قوله: (فلم يأكله) في الزوائد: في إسناده عبد الكريم وهو أبو المخارق وهو ضعيف. ٣٠٩١ - هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم هو ابن أبي المخارق وهو ضعيف، وكذلك الراوي عنه. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٣ ٥١١ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٣ ٩٣/٩٣ - باب: الرخصة في ذلك إذا لم يُصَدْ له ١/٣٠٩٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسىُ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِه أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. ٢/٣٠٩٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ له زَمَنَ الْحُدَيْنِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُخْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ بَهَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لك، فَأَمَرَ ٣٠٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٠٦). ٣٠٩٣ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (الحديث ١٨٢١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا فقطن الحلال (الحديث ١٨٢٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٢٨٤٦) و(الحديث ٢٨٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟ (الحديث ٢٨٢٤) و(الحديث ٢٨٢٥)، تحفة الأشراف (١٢١٠٩). باب: الرخصة في ذلك إن لم يصد له ٣٠٩٢ - قوله: (أعطاه حمار وحش) في الزوائد: رجال إسناده ثقات. في الأطراف قال يعقوب ابن شيبة: هذا الحديث لا أعلم، رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه وقد خالفه الناس جميعاً فقالوا في حديثهم: ((فأمر رسول اللّه و له أبا بكر أن يقسمه في الرقاب وهم محرمون)). ٣٠٩٣ - قوله: (زمن الحديبية) بهذا تبين أن تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام كأنه قبل ٣٠٩٢ - هذا إسناد رجاله ثقات. ٣٠٩٣ - في نسخة حلب هكذا، أما في نسخة القاهرة فهذا كله تتمة لتعليق البوصيري وليس ضمن المتن. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٤ ٥١٢ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٤ النَّبِيُّ وَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ. ٩٤/٩٤ - باب: تقليد البدن ١/٣٠٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَقْتِلُ قَلاَئِدَ هَذِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. ٢/٣٠٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بََّ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَذْىِ الَِّيِّ ◌ََِّه فَيُقَلِّدُ هَذْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ، ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ. ٣٠٩٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: فتل القلائد للبدن والبقر (الحديث ١٦٩٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣١٨١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فتل القلائد (الحديث ٢٧٧٤)، تحفة الأشراف (١٦٥٨٢) و(١٧٩٢٣). ٣٠٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم (الحديث ١٧٠٢) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣١٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فتل القلائد (الحديث ٢٧٧٧)، تحفة الأشراف (١٥٩٤٧). أن تقدر المواقيت فإن تقدير المواقيت كان في سنة حجة الوداع كما روي عن أحمد. (وإني إنما اصطدته لك) هذا خلاف المعروف بل قد جاء في الصحيح أنه أكل منه. باب: تقليد البدن ٣٠٩٤ - قوله: (فأفتل) من فتل کضرب. (باب الإشعار) هو أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدي وتتميز إن خلطت وتعرف إن ضلت، ويرتدع عنها السراق، ويأكلها الفقراء بأن ذبحت في الطريق لقربها من الهلاك في الطريق عند الجمهور، وهو مكروه عند أبي حنيفة، قال: لأنه مثلة، لكن المحققون من أصحابه حملوا قوله على الإشعار على وجه المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٦،٩٥ ٥١٣ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٦،٩٥ ٩٥/٩٥ - باب: تقليد الغنم ١/٣٠٩٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ، مَرَّةً، غَنَمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَقَلَّدَهَا. ٩٦/٩٦ - باب: إشعار البدن ١/٣٠٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الذَّمَ. وَقَالَ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ . ٣٠٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم (الحديث ١٧٠١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣١٩٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في الإشعار (الحديث ١٧٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: تقليد الغنم (الحديث ٢٧٨٥) و(الحديث ٢٧٨٦) و(الحديث ٢٧٨٧)، تحفة الأشراف (١٥٩٤٤). ٣٠٩٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (الحديث ٣٠٠٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في الإشعار (الحديث ١٧٥٢) و(الحديث ١٧٥٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في إشعار البدن (الحديث ٩٠٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: سلت الدم عن البدن (الحديث ٢٧٧٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: أي الشقين يشعر؟ (الحديث ٢٧٧٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: تقليد الهدي (الحديث ٢٧٨١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: تقليد الهدي نعلين (الحديث ٢٧٩٠)، تحفة الأشراف (٦٤٥٩). المبالغة، فالإشعار المقصود مختار عنده أيضاً مستحب وذلك لأن مجرد الجرح لا يعد مثلة بل المثلة ما فيه تغيير الصورة وذلك لا يظهر إلا إذا كان على وجه المبالغة، فتعليل الحنفية دليل على أنه أراد ما كان على وجه المبالغة والله أعلم. ٣٠٩٧ - قوله: (وأماط) أي: أزال. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩٨،٩٧ ٥١٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩٨،٩٧ ٢/٣٠٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَلَّدَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا، وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. ٩٧/٩٧ - باب: من جلل البدنة ١/٣٠٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ عَلِيِّنَ لَِّ، قَالَ: أَمَرَّنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: ((نَحْنُ نُعْطِیهِ)). ٩٨/٩٨ - باب: الهدي من الإناث والذكور ١/٣١٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ أَهْدَى، فِي ٣٠٩٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (الحديث ١٦٩٦) بنحوه مطولاً، وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: إشعار البدن (الحديث ١٦٩٩) بنحوه مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ... (الحديث ٣١٨٥) بنحوه مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٧) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إشعار الهدي (الحديث ٢٧٧١)، وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: تقليد الإبل (الحديث ٢٧٨٢) بنحوه مطولاً، تحفة الأشراف (١٧٤٣٣). ٣٠٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: الجلال للبدن (الحديث ١٧٠٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً (الحديث ١٧١٦)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: يتصدق بجلود الهدي (الحديث ١٧١٧)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: يتصدق بجلال البدن (الحديث ١٧١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك الشريك في القسمة ... (الحديث ٢٢٩٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها (الحديث ٣١٦٧) و (الحديث ٣١٦٨) و(الحديث ٣١٦٩) و (الحديث ٣١٧٠) و (الحديث ٣١٧١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن (الحديث ١٧٦٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأضاحي، باب: جلود الأضاحي (الحديث ٣١٥٧)، تحفة الأشراف (١٠٢١٩). باب: الهدي من الإناث والذكور ٣١٠٠ - قوله: (أهدى في بدنه جملاً) أي: ذكراً، وكأنه أراد أن النوق كانت هي الغالب فإذا ثبت إهداء الذكور لزم جواز النوعين. (برة) بضم باء وتخفيف الراء أي: حلقة. ١ ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٠،٩٩ ٥١٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٠،٩٩ ٢٠٤! بُدْنِهِ، / جَمَلاً لأَبِي جَهْلٍ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ. ٢/٣١٠١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أَنْبَأَنَا مُوسىُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ﴿ كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ. ٩٩/٩٩ - باب: الهدي يساق من دون الميقات ١/٣١٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَِّّ ◌َِّ اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. ١٠٠/١٠٠ - باب: ركوب البدن ١/٣١٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّنَّهِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: (ارْكَبْهَا، وَيْحَكَ!)). ٣١٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٣٠). ٣١٠٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب : - ٦٨ - (الحديث ٩٠٧)، تحفة الأشراف (٧٨٩٧). ٣١٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٦٦٩). ٣١٠١ - قوله: (كان في بدنه جمل) في الزوائد: في إسناده موسى بن عبيدة الرَّبذي ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. باب: الهدي يساق من دون الميقات ٣١٠٢ - قوله: (من قديد) بالتصغير، موضع بين الحرمين داخل الميقات. باب: ركوب البدن ٣١٠٣ - قوله: (فقال اركبها) كأنه كان محتاجًا إلى الركوب إلا أنه لكونه هدیًا یحتزر عنه فاوراه أنه جائز عند الاضطرار. (ويحك) أصله الدعاء بالهلاك، وقدلا يراد بها الحقيقة بل الزجر وهو المراد . ٣١٠١ - هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الرَّبذي. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠١ ٥١٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠١ ٢/٣١٠٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعُ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّةَ مُرَّ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ، فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «ازکَبْهَا». قَالَ: فَرَ أَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَِّّ ◌ََّ، فِي عُنُفِهَا نَعْلٌ. ١٠١/١٠١ - باب: في الهدي إذا عطب ١/٣١٠٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبَا الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْنًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا، وَلاَ تَطْعَمْ مِنْهَا، أَنَّتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». ٢/٣١٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، و[عَمْروُ](١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ٣١٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ركوب البدن (الحديث ١٦٩٠)، تحفة الأشراف (١٣٦٦). ٣١٠٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المناسك، باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (الحديث ٣٢٠٥)، تحفة الأشراف (٣٥٤٤). ٣١٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (الحديث ١٧٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به (الحديث ٩١٠)، تحفة الأشراف (١١٥٨١). باب: في الهدي إذا عطب ٣١٠٥ - قوله: (عطب) بكسر الطاء أي: هلك، والمراد قارب الهلاك. (ثم اغمس نعلها) أي: ليحترز عن أكلها الغني، ويرى أنها هدي (ولا تطعم أنت ... إلخ) قال الخطابي: يشبه أن يكون ذاك ليقطع عنهم باب التهمة. قلت: ويحتمل أنهم كانوا أغنياء (رفقتك) بضم الراء وكسرها وسكون الفاء، جماعة ترافقهم في سفرك. (والأهل) مقحم. - (١) تصحفت في الأصل إلى: عمر، والتصويب من تهذيب الكمال: ٩٨/٢٢. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٣،١٠٢ ٥١٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٢، ١٠٣ قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ نَاجِيَّةَ الْخُزَاعِيِّ - قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ صاحِبَ بُدْنِ النَّبِيِّ ◌َه ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دِمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَأْكُلُوهُ». ١٠٢/١٠٢ - باب: أجر بيوت مكة ١/٣١٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عِيسىُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: تُؤُفِّيَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَّةَ إِلَّ السَّوَائِبَ، مَنِ احْتَاجَ سَكّنَ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ. ١٠٣/١٠٣ - باب: فضل مكة ١/٣١٠٨ - حدّثنا عِيسىُ بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ، عَنْ ٣١٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠١٨). ٣١٠٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: في فضل مكة (الحديث ٣٩٢٥)، تحفة الأشراف (٦٦٤١). باب: أجر بيوت مكة ٣١٠٧ - قوله: (رباع مكة) بكسر الراء، دورها (إلا السوائب) أي: الغير المملوكة لأهلها بل المتروكة للَّه لينتفع بها المحتاج إليها. (أسكن) غيره بلا إجازة. وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم، وليس لعلقمة بن نضلة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب، قلت: الحديث حجة إذ يروى ذلك لكن قال الدميري: علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة وليس له في الكتب شيء سواه، ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وهذا الحديث ضعيف وإن كان الحاكم رواه في مستدركه أ هـ. قلت: كأنه قصد بذلك الجواب عن مذهبه. باب: فضل مكة ٣١٠٨ - قوله: (واقف بالحزورة) بفتحتين وواو مشددة، كذا ضبط، لكن قال الدميري، على ٣١٠٧ - قلت: ليس لعلقمة بن نضلة عن ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول، وإسناد حديثه على شرط مسلم. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٣ ٥١٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٣ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَاقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ: (وَاللَّهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيّ، وَاللَّهِ! لَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ)). ٢/٣١٠٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ٣١٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر (الحديث ١٣٤٥) تعليقاً، تحفة الأشراف (١٥٩٠٨). وزن قسورة. قال الشافعي والدارقطني: المحدثون يستندون بالجزورة والحديبية وهما مختلفان، وهو موضع بمكة عند باب الحناطين، وعلى الثاني (لخير أرض الله ... إلخ) أي: حين أخرجت، وفضل المدينة كان بعد، أو مطلقًا وعلى الثاني هو دليل لمن قال بفضل مكة على المدينة. قال الدميري: وأما ما روي من حديث: ((اللَّهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ فاسكني في أحب البلاد إليك)). فقال ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه، ونسبوا إلى محمد بن الحسن بن زياد، وتركوه لأجله، وقال ابن دحية في تنويره: إنه حديث باطل بإجماع أهل العلم. وقال ابن مهدي سألت عنه مالكًا فقال لا يحل أن تنسب الباطل إلى رسول اللَّه وَلتر. وقد بين علته أبو بكر البزار في علله، والحافظ وغيرهما. نعم، السكنى بالمدينة أفضل لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي وَّر قال: ((لا يصبر على لاوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا وشهيداً يوم القيامة أو شهيداً يوم القيامة)). ولم يرد بسكنى مكة شيء من ذلك بل كرهها جماعة من العلماء. وثبت أنه قال: ((من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها)). وجعل ابن حزم التفضيل الحاصل بمكة ثابتًا لجميع الحرم. ٣١٠٩ - قوله: (لا يعضد شجرها) على بناء المفعول، أي: لا يقطع وهو نفي بمعنى النهي. ٣١٠٩ - في إسناده أبان بن صالح وهو ضعيف. قال المزي في الأطراف: أخرجه البخاري في الحج عقب حديث ابن عباس وأبي هريرة فقال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي ◌َ * مثله، قال المزي: لو صح هذا الحديث لكان صريحاً في سماعها من النبي وَّر. قلت: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٢٩٧/١] والعجلي [تاريخ الثقات: ٥٠] ويعقوب بن شيبة والنسائي (تهذيب الكمال: ١١/٢] نعم ضعفه ابن عبد البر وقال ابن حزم: ليس بالمشهور ولم يلتفت لهما في ذلك. ٠ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٣ ٥١٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٣ إِسْحَاقَ، ثنا أَبَانُ بْنُ صَالِحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَهِ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ ٢٠٤/ب صَيْدُهَا، وَلاَ يَأْخُذُ لُقَطَتَهَا إِلَّ مُنْشِدُهَا)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إِلاَّ الْإِذْخِرَ)). ٣/٣١١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَتَزَالُ هذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذُلِكَ، هَلَكُوا)). ٣١١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠١٢). وهذه الأحكام بيان للحرمة. (ولا ينفر) بتشديد الفاء على بناء المفعول أيضًا (إلا منشد) أي معروف، قيل: أي على الدوام؛ ليظهر فائدة التخصيص، وهو مذهب الشافعي وأحمد؛ ولعل من يقول أن المراد به المعرف كما في سائر البلاد يجيب عن التخصيص بأنه كتخصيص الإحرام في قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾(١) مع أن الفسوق حرام منهي عنه بلا إحرام أيضاً. وحاصله زيادة الاهتمام بالإحرام وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد فكذلك ها هنا التخصيص ؛لزيادة الاهتمام بأمر الإحرام. قوله: (إلا الإذخر) بكسر همزة وإعجام الذال؛ حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. وفي الزوائد: هذا الحديث وإن كان صريحًا في سماعها من النبي ◌َّ﴿ لكن في إسناده أبان بن صالح وهو ضعيف. ٣١١٠ - قوله: (هذه الحرمة) أي: حرمة شعائر اللَّه. وفي الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد واختلط باخره. ٣١١٠ - قلت: ليس لعياش بن أبي ربيعة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول، وإسناد حديثه ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد واختلاطه بآخره. (١) سورة: البقرة، الآية: ١٩٧ . المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٤ ٥٢٠ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٤ ١٠٤/١٠٤ - باب: فضل المدينة ١/٣١١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِ: ((إِنَّ الْإِمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)). ٢/٣١١٢ - حدثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ، ثنا أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا». ٣/٣١١٣ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ، ٣١١١ - أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة، باب: الإيمان يأرز إلى المدينة (الحديث ١٨٧٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وإنه يأرز بين المسجدين (الحديث ٣٧٢)، تحفة الأشراف (١٢٢٦٦). ٣١١٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: في فضل المدينة (الحديث ٣٩١٧)، تحفة الأشراف (٧٥٥٣). ٣١١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٤٠). باب: فضل المدينة ٣١١٢ - قوله: (من استطاع أن يموت بالمدينة) أي: بأن لا يخرج منها إلى أن يموت إن مات في جواره وإنه بذلك حقيق بالإكرام والله تعالى أعلم. قال الدميري: فائدة زيارة النبي ◌َّ من أفضل الطاعات وأعظم القربات لقوله ويلي: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) رواه الدارقطني وغيره، وصححه عبد الحق. ولقوله وَله: ((من جاءني زائراً لا تحمله حاجةٌ إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)). رواه الجماعة، منهم الحافظ أبو علي بن السكن في كتابه المسمى بالسنن الصحاح. فهذان إمامان صححا هذين الحديثين. وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك. ٣١١٣ - قوله: (حرتي المدينة) الحرة بفتح فتشديد، أرض ذات حجارة سود. وللمدينة لابتان ٣١١٣ - هذا إسناد حسن، محمد بن عثمان العثماني مختلف فيه.