النص المفهرس
صفحات 461-480
المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٠،٤٩ ٤٦١ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٠،٤٩ ٤٩/٤٩ - باب: من أهل بعمرة من بيت المقدس ١/٣٠٠١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَذَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمِ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ ﴿ِ قَالَ: ((مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ». ٢/٣٠٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمُّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجٍ النَّبِّ وََّ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ)). قَالَتْ: فَخَرَجْتُ - أَيْ: مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - بِعُمْرَةٍ. ٥٠/٥٠ - باب: كم اعتمر النبيّ وَلقر؟ ١/٣٠٠٣ - حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ ٣٠٠١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في المواقيت (الحديث ١٧٤١)، تحفة الأشراف (١٨٢٥٣). ٣٠٠٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٠٠١). ٣٠٠٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: كم اعتمر النبي ◌َّ؟ (الحديث ١٩٩٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء كم اعتمر النبي وَلّر؟ (الحديث ٨١٦) و(الحديث ٨١٦ م)، تحفة الأشراف (٦١٦٨). قوله: (ولم يكن في ذلك ... إلخ) قيل: هذا من كلام هشام، قاله على حسب زعمه، ولا يلزم من نفي الهدي في الواقع، فقد يكون ولم يطلع عليه. باب: من أهل بعمرة من بيت المقدس ٣٠٠١ - قوله: (من أهل بعمرة من بيت المقدس) بفتح ميم وإسكان قاف وکسر دال مخففة أو بضم ميم وفتح قاف ودال مشددة، والحديث يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات. باب: كم اعتمر النبي ◌َّةٍ؟ ٣٠٠٣ - قوله: (وعمرة القضاء) قيل: هي قضاء عن عمرة الحديبية، ولا يخفى أنه لا يناسب المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥١ ٤٦٢ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥١ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيِّةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِئَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ. ٥١/٥١ - باب: الخروج إلى منى ١/٣٠٠٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ صَلَّى بِمِنَّى، يَوْمَ الثَّرْوِيَّةِ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ والْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ . ٢/٣٠٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنَّى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَفْعَلُ ذْلِكَ. ٣٠٠٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها (الحديث ٨٧٩)، تحفة الأشراف (٥٨٨١). ٣٠٠٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٣٧). عدها عمرتين. وقيل: القضاء بمعنى: المقضاة أي: المصالحة، فقد وقع عليها الصلح فسميت لذلك عمرة القضاء والله أعلم. باب: الخروج إلى منى ٣٠٠٤ - قوله: (صلى بمنى يوم التروية الظهر) أي: صلى الخمس في ذلك اليوم، وفيه تغليب، وإلا فالفجر صلاها يوم عرفة. ٣٠٠٥ - قوله: (أنه كان يصلي الصلوات الخمس) في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عبد الله بن عمر وهو ضعيف. ٣٠٠٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر. D المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٣،٥٢ ٤٦٣ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٣،٥٢ ٥٢/٥٢- باب: النزول بمنی ١/٣٠٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمُّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنَّى بَيْئًا؟ قَالَ: ((لاَ، مِنَّى مُنَاثُ مَنْ سَبَقَ)). ٢/٣٠٠٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمُّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ نَبْنِي لَكَ بِمِنَّى بَيْئًا يُظِلُكَ؟ قَالَ: ((لاَ، مِنَّى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ)). ١٩٦/د ٥٣/٥٣ - باب: الغدوّ من منى / إلى عرفات ١/٣٠٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ٣٠٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة (الحديث ٢٠١٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق (الحديث ٨٨١)، تحفة الأشراف (١٧٩٦٣). ٣٠٠٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٠٠٦). ٣٠٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة (الحديث ٩٧٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحج، باب: التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (الحديث ١٦٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة (الحديث ٣٠٨٥) و(الحديث ٣٠٨٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: التكبير في المسير إلى عرفة (الحديث ٣٠٠٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: التلبية فيه (الحديث ٣٠٠١)، تحفة الأشراف (١٤٥٢). باب: الغدو من منى إلى عرفات ٣٠٠٨ - قوله: (فمنا من يكبر ... إلخ)الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير، فمرة يكبر هؤلاء ويلبي آخرون ومرة بالعكس لا أن بعضهم يلبي فقط وبعضهم يكبر فقط. والظاهر أنهم ما فعلوا كذلك إلا أنهم وجدوه وي جمع، إذ يستبعد أنهم يخالفون النبي # ويكون النبي الإله على ذكر واحد. وهم يأتون بذكر آخر. فالأقرب أنهم كانوا يجمعون والنبي ولا كان يجمع، وعلى هذا فالأقرب للعامل أن يجمع. ثم رأيت أن الحافظ بن حجر نقل في شرح صحيح البخاري في المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٤ ٤٦٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٤ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ لِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ هُذَا عَلَى هُذَا، وَلاَ هُذَا عَلَى هُذَا - وَرُبَّمَا قَالَ: هُؤْلاَءٍ عَلَى هُؤُلاءِ، وَلاَ هُؤُلاَءٍ عَلَى هُؤُلاَءٍ -. ٥٤/٥٤ - باب: المنزل بعرفة ١/٣٠٠٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ يَنْزِلُ فِي عَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ. قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ ◌َهُ يَرُوحُ فِي هُذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذُلِكَ رُحْنَا، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلاً يَنْظُرُ إِلَى سَاعَةِ يَرْتَحِلُ. فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتِ، ارْتَحَلَ. ٣٠٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الرواح إلى عرفة (الحديث ١٩١٤)، تحفة الأشراف (٧٠٧٣). باب التلبية والتكبير غداة النحر ما هو صريح في ذلك. قال: فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن معمر عن عبد اللّه: ((خرجت مع رسول اللَّه ◌َ له فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها تكبير)). اهـ. والله أعلم. باب: المنزل بعرفة ٣٠٠٩ - قوله: (في وادي نمرة) بفتح نون وکسر میم. ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٥ ٤٦٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٥ قَالَ وَطِيعٌ : - يَغْنِي رَاحَ -. ٥٥/٥٥ - باب: الموقف بعرفات ١/٣٠١٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّنَّ الَّلَمُ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: ((هذَا الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)). ٢/٣٠١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفَا فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَّانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ وَهِ إِلَيْكُمْ، يَقُولُ: ((كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ نَّالِمِ)». ٣٠١٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الصلاة بجمع (الحديث ١٩٣٥) و(الحديث ١٩٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (الحديث ٨٨٥)، تحفة الأشراف (١٠٢٢٩). ٣٠١١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: موضع الوقوف بعرفة (الحديث ١٩١٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها (الحديث ٨٨٣)، تحفة الأشراف (١٥٥٢٦). باب: الموقف بعرفات ٣٠١١ - قوله: (تباعده من الموقف) أي: من موقف الإمام، وهو من باعد بمعنى: بعد مشدداً. (عمرو) هو المخاطب بهذا الكلام أي: مكاناً تبعِّده أنت أي: تعده بعيداً. والمقصود تقدير بعده وأنه مسلم عند المخاطب، ویحتمل أن هذا من كلام الراوي عن عمرو بمنزلة قال عمرو: كان ذلك المكان بعيداً عن موقف الإمام، أو من كلام عمرو، فإرساله ولافي الرسول بذلك لتطييب قلوبهم لئلا يتحزنوا ببعدهم عن موقف رسول اللَّه ◌َ ل# ويروا ذلك نقصًا في الحج أو يظنوا ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف. ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خيرٌ مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة وأنه شيء اخترعوه من أنفسهم والذي أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة والله أعلم. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦ ٤٦٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٦ ٣/٣٠١٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهى: ((كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ مِنِى مَنْحَرٌ، إِلَّ مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ)). ٥٦/٥٦ - باب: الدعاء بعرفة ١/٣٠١٣ - حدّثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السَّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السَّلَمِيُّ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ. فَأُجِيبَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، مَا خَلاَ الظَّالِمَ، فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ: ((أَنْ رَبُّ! إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ الْجَنَّةَ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالِم)، فَلَمْ يُجَبْ ٣٠١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٦٩). ٣٠١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقول للرجل: أضحك اللَّه سنك (الحديث ٥٢٣٤)، تحفة الأشراف (٥١٤٠). باب: الدعاء بعرفة ٣٠١٣ - قوله: (لأمته) أي: لمن معه في حجه ذلك، أو لمن حج من أمته إلى يوم القيامة، أو لأمته مطلقًا من حجَّ أو لم يحج. (فأجيب أني) بفتح الهمزة أي: أجابه اللَّه بأني قد غفرت، أو بكسرها أي: أجابه قائلاً إني قد غفرت. (أعطيت المظلوم من الجنة) ظاهره أنه سأل مغفرة ٣٠١٢ - هذا إسناد ضعيف، القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل [العلل: ٣١/٢]: كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه، وقال البخاري [التاريخ الصغير: ١٤٣/٢]: سكتوا عنه، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٧/ ت ٦٤٣] وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ٥/٧ ٦٤٣] والنسائي [الضعفاء: ت ٣٠٢]: متروك الحدیث. ٣٠١٣ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن كنانة قال البخاري: لا يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثیق. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٦ ٤٦٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٦ عَشِيََّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ، فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِلهَ، أَوْ قَالَ: تَبَسَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ / فِيهَا، فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ! قَالَ: ((إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ١/١٩٧ إِبْلِيسَ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي، أَخَذَ الثُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْتُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْهُو بِالْوَيْلِ وَالنُُّورِ، فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ)). مظالم المؤمنين بخلاف مظالم أهل الذمة إلا أن يقال: قوله: (من الجنة) أي: مثلاً أو تخفيف العذاب، والله تعالى أعلم بالصواب. وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن كنانة، قال البخاري: لم يصح حديثه اهـ. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق اهـ. وقال السيوطي: في حاشية الكتاب: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بكنانة فإنه منكر الحديث جداً، أورده عليه الحافظ ابن حجر بمؤلف سماه: فذة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، قال فيه: حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بأنه موضوع مردود؛ فإن الذي ذكره لا ينتهض دليلاً على كونه موضوعًا، وقد اختلف قول ابن حبان في كنانة فذكره في الثقات وذكره من الضعفاء. وذكره ابن منده أنه قيل: إن له رواية عن النبي وَ ل﴿. وولده عبد اللّه مختلف فيه في كلام ابن حبان أيضًا، وكل ذلك لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع، بل غايته أن يكون ضعيفًا، ويعتضد بكثرة طرقه، وهو بمفرده يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي ولا سيما بالنظر في مجموع طرقه. وقد أخرج أبو داود في سننه طرفًا منه، وسكت عليه فهو صالح عنده. وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين. وقال البيهقي بعد أن أخرجه في شعب الإيمان: هذا الحديث به شواهد كثيرة فذكرناها في كتاب البعث فإن صحت شواهده ففيه الحجة وإن لم تصح فقد قال تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(١) وظلم بعضهم بعضًا دون الشرك. وقد جاء هذا الحديث أيضًا من حديث أنس بن مالك وابن عمر وعبادة بن الصامت وزيد جد عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، وكثرة الطرق إن اختلفت المخارج تزيد المتن قوةً، وبعض ما في هذا الحديث له شواهد في أحاديث صحاح. (١) سورة: النساء، الآية: ٤٨. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٧ ٤٦٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٧ ٢/٣٠١٤ - وحدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَسِ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُوَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَدْنُوا وَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هُؤُلاَءِ؟)). ٥٧/٥٧ - باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ١/٣٠١٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ يَعْمُّرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، ٣٠١٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (الحديث ٣٢٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ما ذكر في يوم عرفة (الحديث ٣٠٠٣)، تحفة الأشراف (١٦١٣١). ٣٠١٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة (الحديث ١٩٤٩) بنحوه مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث ٨٨٩) و(الحديث ٨٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة (الحديث ٣٠١٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (الحديث ٣٠٤٤) مطولاً، تحفة الأشراف (٩٧٣٥). ٣٠١٤ - قوله: (مامن يوم أكثر يعتق الله فيه ... إلخ) هكذا في النسخ المعتمدة لابن ماجه، وكذا في نسخة الدميري، ونقله السيوطي: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه)). إلخ. بزيادة (من) ثم (أكثر) جاء بالنصب على أنه خبر (ما) العاملة على لغة أهل الحجاز، وبالرفع على إبطال عمل (ما) وعلى الوجهين (أن يعتق) فاعل اسم التفضيل. ويحتمل على تقدير الرفع أن يجعل (أن يعتق) مبتدأ خبره (أكثر) والجملة خبر (ما). وتجويز فتحة أكثر على أنه صفة (يوم) محمولٌ على لفظه إلا أنه جُرَّ بالفتحة لكونه غير منصرف. وتجويز رفعه على أنه صفة له حمل له على محله أو على أنه خبر لما بعده، والجملة صفة. فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا حاجة إليه. قوله: (وإنه ليدنو) أي: يقرب إليهم برحمته ومغفرته وفضله، ثم يباهي بهم أي: يغفر. والمراد " أنه يحل من قربه وكرامته محل الشيء المباهي كذا قيل، والله تعالى أعلم. باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٣٠١٥ - قوله: (كيف الحج) أي: کیف إدراكه وحصوله. . المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٧ ٤٦٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٧ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: ((الْحَجُّ عَرَقَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حُبُّهُ، أَيَّامُ مِنِّى ثَلاَثَةٌ، ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(١))، ثُمَّ أَزْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ ◌ُنَادِي بِهِنَّ. ٣٠١٥ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءَ اللَّيِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْمَّرَ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهَ بَعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ: مَا أُرَى لِلِثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ. ٣/٣٠١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي: الشَّعْبِيَّ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ ٣٠١٥° م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٠١٥). ٣٠١٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة (الحديث ١٩٥٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث ٨٩١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (الحديث ٣٠٣٩) و(الحديث ٣٠٤٠) و(الحديث ٣٠٤١) و(الحديث ٣٠٤٢) و(الحديث ٣٠٤٣)، تحفة الأشراف (٩٩٠٠). قوله: (الحج عرفة) قيل: التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة، وقيل: إدراك الحج إدراكه وقوف يوم عرفة، والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة وإن من أدركه فقد أمن حجه من الفوات. (ليلة جمع) بفتح فسكون اسم مزدلفة، وظاهر العرف أنه لا بد في وقوف عرفة من جزء من الليل لكن ليس بمراد كما سيجيء. (فقد تم حجه) أي: أمن من الفوت وإلا فلا بد من الطواف. (وأيام منى ثلاثة) أي: سوى يوم النحر، وإنما لم يعد يوم النحر من أيام منى لأنه ليس مخصوصًا بمنى بل فيه مناسك كثيرةٍ ينادى بهن، أي: بهذه الأحكام أو الجمل أو الكلمات. ٣٠١٦ - قوله: (إني أنضيت راحلتي) بنون وضاد معجمة، في الصحاح: النضو بالكسر البعير (١) سورة: البقرة، الآية: ٢٠٣. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٨ ٤٧٠ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٨ حَجَّ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ ◌ّهِ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي. وَاللَّهِ! إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ. فَهَلْ لِي مِنْ حَجُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لَيْلا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَنَّهُ، وَتَمَّ حَجُّهُ». ٥٨/٥٨ - باب: الدفع من [عرفة](١) ١/٣٠١٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ ٣٠١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: السير إذا دفع من عرفة (الحديث ١٦٦٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: السرعة في السير (الحديث ٢٩٩٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤١٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٣٠٩٤) و(الحديث ٣٠٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الدفعة من عرفة (الحديث ١٩٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: كيف السير من عرفة؟ (الحديث ٣٠٢٣)، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى (الحديث ٣٠٥١)، تحفة الأشراف (١٠٤). المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضتها الأسفار. (إن تركت) أي: ما تركت (من حبل) بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة: المستطيل من الرمل. (ليلاً ونهاراً) يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط بل لو أدرك جزأ من الليل وحده لكفى عن حصول الحج. (فقد قضى تفئه) أي: أتم ابتناء التفث، أعني: الوسخ وغيره مما يناسب المحرم فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الأبط وحلق العانة وإزالة الشعث والدرن والوسخ مطلقًا. (وتم حجه) أي: من الفوات على أحسن وجه وأكمله، والأصل التمام بهذا المعنى بالوقوف كما هو صريح الحديث السابق، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. باب: الدفع من عرفة ٠ ٣٠١٧ - قوله: (يسير العتق) هو بفتحتين سير سريع معتدل. (فجوة) بفتح فاء فسكون جيم، (١) في المخطوطة: عرفات، وأثبتنا ما في المطبوعة. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥٩ ٤٧١ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥٩ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ لَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَثَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، نَصَّ. قَالَ وَكِيَعٌ : - يَعْنِي: فَوْقَ الْعَنَّقِ .. ٢/٣٠١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ. لاَ نُجَاوِزُ الْحَرَمَ. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾(١). ٥٩/٥٩ - باب: النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة ١/٣٠١٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثُنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَّه ١٩٧/ب فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ، قُلْتُ: الصَّلاَةَ! قَالَ: ((الصَّلاَةُ ١ ٣٠١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٩٢٢). ٣٠١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الدفعة من عرفة (الحديث ١٩٢١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ٣٠٣١)، تحفة الأشراف (١١٦). الموضع المتسع بين الشيئين. (نص) أي: حرك الناقة يستخرج أقصى سيرها. ٣٠١٨ - قوله: (قواطن البيت) أي: مقيمون عنده. (﴿من حيث أفاض الناس)) أي: من عرفات وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال: الحديث موقوف ولكن حكمه الرفع؛ لأنه في شأن نزوله. باب: النزول بين عرفات وجمع لمن له حاجة ٣٠١٩ - قوله: (أفضت) أي: نزلت من عرفات (الشعب) بكسر معجمة وسكون مهملة، الطريق المعهود للحاج نزل فیہ ے، (وتوضأ) بماء زمزم كما ثبت عند أحمد، وأصل الشعب ما انفرج بین ٣٠١٨ - هذا إسناد صحيح موقوف لکن حكمه الرفع لأنه في سبب نزول. (١) سورة: البقرة، الآية: ١٩٩. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦١،٦٠ ٤٧٢ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦١،٦٠ أَمَامَكَ)). فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْع أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. ٦٠/٦٠ - باب: الجمع بين الصلاتين بجمع ١/٣٠٢٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ هِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِالْمُزْدَلِفَةِ . ٢/٣٠٢١ - حدّثنا مُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ: ((الصَّلَةُ بِقَامَةٍ)). ٦١/٦١ - باب: الوقوف بجمع ١/٣٠٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي ٣٠٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع (الحديث ١٦٧٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٣٠٩٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (الحديث ٦٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ٣٠٢٦) بنحوه مختصراً، تحفة الأشراف (٣٤٦٥). ٣٠٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٧٠). ٣٠٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: متى يدفع من جمع (الحديث ١٦٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب : = الجبلين، وقيل: الطريق. (قلت الصلاة) أي: صل الصلاة (لم يحل) أي: لم يفك ما على الجمال من الأدوات. باب: الجمع بين الصلاتين بجمع ٣٠٢٠ - قوله: (فلما أنخنا) من الإناخة أي: أنخنا المطايا. (قال: الصلاة بإقامة) أي: ينبغي آداؤها وفعلها بإقامة. باب: الوقوف بجمع ٣٠٢٢ - قوله: (أشرق) بهمزة قطع، أمر من أشرق إذا دخل في شروق الشمس. (ثبير) بفتح ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦١ ٤٧٣ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦١ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، كَيْمَا نُغِيرُ، وَكَانُوا لاَ يُقِيِضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ◌ََّ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ٢/٣٠٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ الْمَكِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ نََّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَقَالَ: (لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا، فَإِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هُذَ)). ٣/٣٠٢٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاً: ثنا وَكِيعٌ، ثنا = مناقب الأنصار، باب: أيام الجاهلية (الحديث ٣٨٣٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الصلاة بجمع (الحديث ١٩٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس (الحديث ٨٩٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: وقت الإفاضة من جمع (الحديث ٣٠٤٧)، تحفة الأشراف (١٠٦١٦). ٢٠٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عفة (الحديث ٣٠٢١)، تحفة الأشراف (٢٧٤٧). ٣٠٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٤٨). المثلثة وكسر الموحدة، جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، وهو منادى مبني على الضم. (نغير) بغين معجمة، من أغار إذا أسرع في العدو، أي: كيما نذهب سريعًا. وقيل: أراد نغير على لحوم الأضاحي، من الإغارة بمعنى: النهب. ٣٠٢٣ - قوله: (حصى الخذف) بخاء وذال معجمتين، هو الرمي بالأصابع، والمقصود بيان صغر الحصى. (وأوضع) أي: أجرى جمله. (في وادي محسر) بكسر السين المشددة، موضع معلوم. (لتأخذ أمتي نسكها) يدل على وجوب الأخذ والتعليم، ولا يلزم منه وجوب العمد كما توهم. ٣٠٢٤ - قوله: (أسكت الناس) من الإسكات أو أنصت من الإنصات، وهو شك أي: أمرهم : ٣٠٢٤ - هذا إسناد ضعيف أبو سلمة هذا لا يعرف اسمه وهو مجهول. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٢ ٤٧٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٢ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ رَبَاحِ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ قَالَ لَهُ، غَدَاةَ جَمْعِ: ((يَا بِلَاَلُ! أَسْكِتِ النَّاسَ))، أَوْ قَالَ: (أَنْصِتِ النَّاسَ))، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ)). ٦٢/٦٢ - باب: من تقدم من جمع | إلى منى | لرمي الجمار ١/٣٠٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمْنَا رَسُولَ اللّهِوَهِ، أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَِّبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ. فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: ((أُبِيَّ! لاَ تَزْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ: ((وَلاَ إِخَالُ أَحَداً يَرْمِيَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). ٣٠٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (الحديث ٣٠٦٤)، تحفة الأشراف (٥٣٩٦). بالسكوت للاستماع (تطول عليكم) أي: تفضل. في الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ أبو سلمة هذا لا یعرف اسمه وهو مجهول. باب: من تقدم من جمع لرمي الجمار ٣٠٢٥ - قوله: (أغيلمة) تصغير أغلمة والمراد الصبيان ولذلك صغرهم ونصبه على الاختصاص. (على جُمرات) جمع ◌ُمر جمع تصحيح (يلطح) من اللطح بالحاء المهملة، الضرب الخفيف. (أبينيّ) بضم همزة ثم موحدة مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة، قيل: هي تصغير أبني. كأعمى وأعيمي، وهو اسم مفرد يدل على الجمع أو جمع ابن مقصور، كما جاء ممدوداً. والقياس حينئذٍ عند الإضافة إلى ياء المتكلم أبيناء فكأنه رد الألف إلى الواو على خلاف القياس ثم قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء وكتبت ياءً. قيل: ويحتمل أن يكون مقصور الآخر لا مشددة فالأمر أظهر، والله تعالى أعلم. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٣ ٤٧٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٣ ٢/٣٠٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللّهِ وَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. ٣/٣٠٢٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ ثَبْطَةٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جِمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاسِ، فَأَذِنَ لَهَا. ٦٣/٦٣ - باب: قدر حصى الرمي ١/٣٠٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِیَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أُمُّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّه يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ. فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا بِمِثْلٍ حَصَى الْخَذْفِ» ! . ١٩٨/أ ٣٠٢٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى ٠٠ في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (الحديث ٣١١٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة (الحديث ٣٠٣٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى (الحديث ٣٠٤٨)، تحفة الأشراف (٥٩٤٤). ٣٠٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ... (الحديث ١٦٨٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة ... (الحديث ٣١٠٩)، تحفة الأشراف (١٧٤٧٩). ٣٠٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار (الحديث ١٩٦٦) و(الحديث ١٩٦٧) و(الحديث ١٩٦٨)، وأخرجه ابن ماجه فيه، باب: من أين ترمي جمرة العقبة؟ (الحديث ٣٠٣١) و (الحديث ٣٠٣١ م)، وأخرجه أيضا في كتاب: الطب، باب: النشرة (الحديث ٣٥٣٢) مطولاً، تحفة الأشراف (١٨٣٠٦). باب: قدر حصى الرمل ٣٠٢٨ - قوله: (وهو راكب على بغلته) المشهور أنه كان راكب يومئذٍ على ناقة. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٤ . ٤٧٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٤ ٢/٣٠٢٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ، غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ : (الْقُطْ لِي حَصّى)). فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفْهِ وَيَقُولُ: (أَمْثَالَ هُؤُلاَءٍ فَارْمُوا)). ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُّ فِي الدِّينِ)). ٦٤/٦٤ - باب: من أين ترمى جمرة العقبة؟ ١/٣٠٣٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ ٣٠٢٩ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الحصى (الحديث ٣٠٥٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: قدر حصى الرمي (الحديث ٣٠٥٩)، تحفة الأشراف (٥٤٢٧). ٣٠٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي (الحديث ١٧٤٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: رمي الجمار بسبع حصيات (الحديث ١٧٤٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (الحديث ١٧٤٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: يكبر مع كل حصاة (الحديث ١٧٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة (الحديث ٣١١٨) و(الحديث ٣١١٩) و(الحديث ٣١٢٠) و(الحديث ٣١٢١) و(الحديث ٣١٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء كيف ترمى الجمار (الحديث ٩٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة (الحديث ٣٠٧٠) و(الحديث ٣٠٧١) و(الحديث ٣٠٧٢) و(الحديث ٣٠٧٣)، تحفة الأشراف (٩٣٨٢). ٣٠٢٩ - قوله: (فجعل ينقضهن) من نقض كنصر أو ضرب أو من أنقض بمعنى: حرك (والغلو في الدين) أي: التشديد فيه ومجاوزة الحد. وقيل: معناه الحد. وقيل معناه: البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها . باب: من أين ترمى جمرة العقبة ٣٠٣٠ - قوله: (استبطن الوادي) أي: طلب بطن الوادي ليقوم فيه للرمي واستقبل الكعبة. وفي المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٥ ٤٧٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٥ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا أَتَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَّى بِسَبْعِ خَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ. كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: مِنْ هُهُنَا، وَالَّذِي لاَ إِلّهَ غَيْرُهُ! رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. ٢/٣٠٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أُمُّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ، يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ. ٣٠٣١ م/٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أُمَّ جُنْذُبٍ، عَنِ النَّبِّ وَّه بِنَحْوِهِ. ٦٥/٦٥ - باب: إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها ١/٣٠٣٢ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ. ٣٠٣١ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٠٢٨). ٣٠٣١ م - تقدم تخريجه (الحديث ٣٠٢٨). ٣٠٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويهل (الحديث ١٧٥١) و(الحديث ١٧٥٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الدعاء عند الجمرتين (الحديث ١٧٥٣) تعليقاً، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الدعاء بعد رمي الجمار (الحديث ٣٠٨٣)، تحفة الأشراف (٦٩٨٦). رواية مسلم: ((واستقبل الجمرة)) ويرجح رواية الكتاب كأن استقبال القبلة حال أداء العبادة أولى، والله تعالى أعلم. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٧،٦٦ ٤٧٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٧،٦٦ ٢/٣٠٣٣ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُنَيَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَ، إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، مَضَى وَلَمْ يَقِفْ. ٦٦/٦٦ - باب: رمي الجمار راكبًا ١/٣٠٣٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. ٢/٣٠٣٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَِّيَّ ◌َ رَمَى الْجَمْرَةَ، يَوْمَ النَّحْرِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ، وَلاَ إِلَيْكَ! إِلَيْكَ! ٦٧/٦٧ - باب: تأخير رمي الجمار من عذر ١/٣٠٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ٣٠٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٨٤). ٣٠٣٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً (الحديث ٨٩٩)، تحفة الأشراف (٦٤٦٧). ٣٠٣٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (الحديث ٩٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم (الحديث ٣٠٦١)، تحفة الأشراف (١١٠٧٧). ٣٠٣٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٥) و(الحديث ١٩٧٦) = باب: إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها ٣٠٣٣ - قوله: (مضى) أي: ولم يقف في الزوائد: في إسناده سويد بن سعيد مختلف فيه. باب: تأخير رمي الجمار من عذر ٣٠٣٦ - قوله: (أن يرموا يومًا) أي: ذلك اليوم وعن اليوم اللاحق جميعًا (يدعوا يومًا) لما رموا عنه قبله. ٣٠٣٣ - هذا إسناد حسن سويد بن سعيد مختلف فيه. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦٨ ٤٧٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦٨ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ [عَاصِمٍ](١) عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلهول رَخَّص لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا . ٢/٣٠٣٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مالِكُ بْنُ أَنَس. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ، حَذَّثَنِي / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ١٩٨/ب أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّل لِعَاءِ الْأِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا - ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ . ٦٨/٦٨ - باب: الرمي عن الصبيان ١/٣٠٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ بَّهِ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. = بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً (الحديث ٩٥٤) و(الحديث ٩٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: رمي الرعاة (الحديث ٣٠٦٨) و(الحديث ٣٠٦٩)، تحفة الأشراف (٥٠٣٠). ٣٠٣٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٠٣٦). ٣٠٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب : - ٨٤ - (الحديث ٩٢٧)، تحفة الأشراف (٢٦٦٢). ٣٠٣٧ - قوله: (في البيتوتة) أي: في شأن البيتوتة بمنى أو في أيام البيتوتة بمنى أو رخص في البيتوتة خارج منى أو ترك البيتوتة. باب: الرمي عن الصبيان ٣٠٣٨ - قوله: (فلبينا عن الصبيان) أي: نيابة عنهم. وفيه أن من لا يقدر على أداء فعل يجوز أن ینوب عنه رفيقه. (١) في المخطوطة: عدي وهو خطأ والتصويب أنه أبو البداح بن عاصم بن عدي ولعله نسب إلى جده والله أعلم. راجع تهذيب الكمال: ٣٣/ ٦٥. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٧٠،٦٩ ٤٨٠ التحفة - المناسك: ك ١٧ ، ب ٧٠،٦٩ ٦٩/٦٩ - باب: متى يقطع الحاج التلبية ١/٣٠٣٩ - حدّثنا بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ لَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. ٢/٣٠٤٠ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِّ ◌َ. فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ الَّلْبِيَةَ. ٧٠/٧٠ - باب: ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ١/٣٠٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ! قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلاَّ النِّسَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا بْنَ عَبَّاسٍ ٣٠٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤٤٤). ٣٠٤٠ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة (الحديث ٣٠٨٠) و(الحديث ٣٠٨١)، تحفة الأشراف (١١٠٥٦). ٣٠٤١ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار (الحديث ٣٠٨٤)، تحفة الأشراف (٥٣٩٧). باب: متى يقطع الحاج التلبية ٣٠٣٩ - قوله: (لبى) أي: استمر على التلبية حتى رمى جمرة العقبة أي: حتى شرع فيه أو فرغ منه. وفي الزوائد: إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. باب: ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٣٠٤١ - قوله: (إلا النساء) أي: حتى تطوفوا طواف الإفاضة. و(الطيب) عطف على النساء أي: ٣٠٣٩ - هذا إسناد صحيح وأيوب هو السختياني.