النص المفهرس
صفحات 401-420
المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٤٦ ٤٠١ التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٤٦ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَِّ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. ٢/٢٨٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. ٤٦/٤٦ - باب: قسمة الخمس ١/٢٨٨١ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، ثنا [أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ] (١) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم / أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ جَاءَ هُوَ ١٨٨/ب وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ شَهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ مِنْ خُمُسٍ خَيْبَرَ لِبَتِي هَاشِمٍ وَبِي الْمُطَّلِبِ، فَقَالاَ: قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَقَرَابَتْنَا وَاحِدَةٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَّنِي الْمُطَّلِبٍ شَيْئًا وَاحِدًا)) . ٢٨٨٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (الحديث ٤٨١٧)، تحفة الأشراف (٨٢٨٦). ٢٨٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي ◌َّلقولبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر (الحديث ٣١٤٠) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: المناقب، باب: مناقب قريش (الحديث ٣٥٠٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤٢٢٩) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (الحديث ٢٩٧٨) و(الحديث ٢٩٧٩) و(الحديث ٢٩٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: قسم الفيء، باب : - ١ - (الحديث ٤١٤٧) و(الحديث ٤١٤٨)، تحفة الأشراف (٣١٨٥). إن كان آمنًا من ذلك والله أعلم. باب: قسمة الخمس ٢٨٨١ - قوله: (وقرابتنا) أي: قرابة بني عبد شمس وبني المطلب واحدة فأشار إلى أن بني المطلب مع بني هاشم كشيء واحد حيث أنهم كانوا معه في الجاهلية والإسلام بخلاف عبد شمس، والله أعلم. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: أيوب بن سعيد، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٤/٣. ر ١٧/٢٥ - كتاب: المناسك (الحج) ١/١ - باب: الخروج إلى الحج ١/٢٨٨٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ». ٢٨٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب (الحديث ١٨٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: السرعة في السير (الحديث ٣٠٠١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: ذكر الطعام (الحديث ٥٤٢٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: السفر قطعة من العذاب (الحديث ٤٩٣٨)، تحفة الأشراف (١٢٥٧٢). أبواب: المناسك باب: الخروج إلى الحج ٢٨٨٢ - قوله: (قطعة من العذاب) هكذا المروي وما اشتهر: ((السفر قطعة من النار)). فهو نقل بالمعنى. قوله: (يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه) بيان لسبب كونه قطعة من العذاب. قال النووي: أي: يمنع كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسري والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش. وفي المقاصد الحسنة: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق · المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١ ٤٠٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١ ٢٨٨٢ م/٢ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َيُرِ، بِنَحْوِهِ. ٢٨٨٣ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا [إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ](١) عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ - أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ ◌ّهِ: (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ)). ٢٨٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٤٧). الأحباب. اهـ. قلت: كأنه أشار إلى أن ذهنه انتقل إليه سريعًا حين ذاق كأس الفراق. وقال الدميري: ونقل ابن السمعاني في الذيل على تاريخ بغداد أن الشيخ أبا القاسم القشيري حين عقد مجلس الوعظ ببغداد افتتحه بحديث: ((السفر قطعة من العذاب)). فقيل له: لم سمي السفر قطعة من العذاب؟ فقال: لأنه سبب في فراق الأحباب، فتواجد الناس من ذلك وكان ذلك هو المجلس. اهـ . قلت: وبالجملة فقد جاء بيانه في الحديث بما عرفت. قوله: (نهمته) بفتح نون فسكون هاء، أي: صاحبه، وقيل: النهمة بلوغ الهمة في الشيء. وفي الحديث استحباب الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر لما ليس بمهم. ٢٨٨٣ - قوله: (من أراد الحج فليتعجل) أي: يستحب له التعجيل لما في التأخير من تعريضه. ومعنى (يمرض المريض)، أي: من قدر له المرض يمرض فيمنعه ذلك عن الحج. وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي، قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي: ضعيف، وقال الجرجاني: مفترٍ زائغ، نعم، قد جاء: ((من أراد الحج فليعجل)). بسند آخر رواه الحاكم وقال: صحيح. ورواه أبو داود أيضاً والله أعلم. ٢٨٨٣ - هذا إسناد فيه مقال، إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي [الكامل: ٣١١/١]: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي [الجرح والتعديل: ١٦٦/١]: ضعيف، وقال الجوزجاني [أحوال الرجال: ٢١٦]: مفتري زائع. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: إسماعيل بن أبي إسرائيل، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٧٧/٣. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢ ٤٠٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢ ٢/٢ - باب: فرض الحج ٢٨٨٤ /١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيَِّلَِّمُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾(١) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامِ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامِ؟ فَقَالَ: ((لاَ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ)) فَتَزَلَتْ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾(٢). ٢٨٨٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاءكم فرض الحج (الحديث ٨١٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المائدة (الحديث ٣٠٥٦)، تحفة الأشراف (١٠١١١). باب: فرض الحج ٢٨٨٤ - قوله: (لما نزلت: ﴿وللَّه على الناس حج البيت﴾) المشهور في إعراب (من استطاع) أنه بدل من الناس مخصص له، وبحث فيه بعضهم بأنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخل. وقيل: إنه فاعل المصدر، ورده ابن هشام بأن المعنى حينئذٍ: ولله على الناس أن يحج المستطيع فيلزم إثم الجميع إذا تخلف المستطيع. وتعقبه البدل في المصابيح بناءً على أن تعريف الناس للاستغراق وهو ممنوع؛ لجواز كونه للعهد، والمراد هم المستطيعون؛ وذلك لأن (حج البيت) مبتدأ خبره (للَّه على الناس) والمبتدأ وإن تأخر لفظًا فهو مقدم على الخبر رتبة، فالتقدير: حج المستطيعين البيت ثابت للَّه على الناس، أي: على أولئك المستطيعين، بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق فتعين المصير إليه عند الإمكان. (١) سورة: آل عمران، الآية: ٩٧. (٢) سورة: المائدة، الآية: ١٠١. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢ ٤٠٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢ ٢/٢٨٨٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَجُّ فِي كُلِّ عَام؟ قَالَ: ((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ)). ٢٨٨٦ /٣ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَِّيَّ ◌ِلـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: ((بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعَ)) . ٢٨٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٢٧). ٢٨٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: فرض الحج (الحديث ١٧٢١) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب الحج (الحديث ٢٦١٩)، تحفة الأشراف (٦٥٥٦). ٢٨٨٥ - قوله: (لوجبت) ظاهره يقتضي أن افتراض الحج كل عام كان معروضًا عليه حتى لو قال نعم لحصل وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان فهو إن أراد أن يقيد بكل عام يقيده به. وفي الحديث إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها بل ينبغي إطلاقها حتى يظهر فيها قيد، وقد جاء القرآن موافقًا لهذه الكراهة. قوله: (ولو لم تقوموا بها) أي: على تقدير الوجوب (لعذبتم) دليل على أن ترك الواجب يوجب العذاب. وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح لأن محمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة وأبوه مثله والله أعلم. ٢٨٨٥ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع، ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة وأبوه مثله. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣ ٤٠٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣ ٣/٣ - باب: فضل الحج والعمرة ٢٨٨٧ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّنََّ قَالَ: («تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الخَبَثَ)). ٢٨٨٧ م/٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِّ وَّ نَحْوَهُ. ٢٨٨٨ /٣ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيِّ / مَوْلَى [أَبِي بَكْرِ بْنِ](١) ١/١٨٩ ٢٨٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٤٧٧). ٢٨٨٧ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٨٨٧). ٢٨٨٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: وجوب العمرة وفضلها (الحديث ١٧٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (الحديث ٣٢٧٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فضل العمرة (الحديث ٢٦٢٨)، تحفة الأشراف (١٢٥٧٣). باب: فضل الحج والعمرة ٢٨٨٧ - قوله: (تابعوا بين الحج والعمرة) أي: أوقعوا المتابعة بينهما بأن تجعلوا كلاً منهما تابعاً للآخر أي: إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. (كما ينفي الكير) بكسر الكاف، کیر الحداد المبني من الطين، وقيل: زق ينفخ به النار والمبني من الطين كور، والظاهر أن المراد ها هنا نفس النار على الأول ونفخها على الثاني. (والخبث) بفتحتين، ويروي بضم فسكون، والمراد الوسخ والرديء الخبيث. وفي الزوائد: مدار الإسنادين على عاصم بن عبيد اللَّه وهو تضعيف. والمتن صحيح من حديث ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، رواه الترمذي والنسائي. ٢٨٨٨ - قوله: (العمرة إلى العمرة) قال ابن التين: يحتمل أن تكون (إلى) بمعنى: مع، أي: ٢٨٨٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن عامر بن عمر العمري. (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٣٠/١٢. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣ / ٤٠٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّ الْجَنَّةُ)). ٤/٢٨٨٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ حَجَّ هُذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُّهُ». ٢٨٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: المحصر، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿فلا رفث﴾ (الحديث ١٨١٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: قول اللَّه عز وجل: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (الحديث ١٨٢٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (الحديث ٣٢٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة (الحديث ٨١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فضل الحج (الحديث ٢٦٢٦)، تحفة الأشراف (١٣٤٣١). العمرة مع العمرة أو بمعناها، متعلقة بكفارة. والحديث خصه ابن عبد البر بالصغائر، وتعقب بأن اجتناب الكبائر مكفر؛ لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر﴾(١) الآية، فماذا تكفر العمرة؟ قلت: وهذا ليس بشيء؛ لأن الذي لا يجتنب الكبائر فصغائره يكفرها العمرة ومن ليس له صغيرة أو صغائره مكفرة بسبب آخر فالعمرة له فضيلة. (والحج المبرور) قيل: الأصح أنه الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر وهو الطاعة. وقيل: هو القبول المقابل للبر، وهو الثواب، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان عليه ولا يعاود المعاصي. وقيل: هو الذي لا يعقبه معصية. (إلا الجنة) ابتداءً وإلا فأصل الدخول فيها يكفي فيه الإيمان، ولازمه أن يغفر له الذنوب كلها صغائرها وكبائرها بل المتقدمة منها والمتأخرة. ٢٨٨٩ - قوله: (فلم يرفث) بضم الفاء، والرفث: القول الفحش، وقيل: الجماع. وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، (والفسق) ارتكاب شيء من المعصية. (رجع كما ولدته أمه) أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد بحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وبه قال القرطبي أيضًا. قلت: والحديث المتقدم أيضًا كالصريح في ذلك كما ذكرنا والله أعلم. - (١) سورة: النساء، الآية: ٣١. ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤ ٤٠٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤ ٤/٤ - باب: الحج على الرحل ١/٢٨٩٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَجَّ النَِّيُّ ◌َّهِ عَلَى رَحْلٍ رَثٌ، وَقَطِفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لاَ تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! حِجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا وَلاَ سُمْعَةً». ٢٨٩١ /٢ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ بَّرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: ((أَيُّ وَادٍ هُذَا؟)) قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسىَّلُ - فَذَكَرَ مِنْ طُولٍ شَعَرِهِ شَيْئًا، لاَ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَّهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالتَّلْبِيَّةِ، مَارًّا بِهِذَا الْوَادِي))، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ. فَقَالَ: ((أَمِيُّ ثَنِيّةٍ ٢٨٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٧٢). ٢٨٩١ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول اللَّه ◌ِ وَ له إلى السموات، وفرض الصلوات (الحديث ٤١٩) و(الحديث ٤٢٠)، تحفة الأشراف (٥٤٢٤). باب: الحج على الرحل ٢٨٩٠ - قوله: (على رحل رث) أي: عتيق (حجة) أي: اجعله حجة أو هذه حجة. والمقصود بذلك التوسل إلى القبول. ٢٨٩١ - قوله: (واضعًا إصبعه) كأنه لزيادة رفع الصوت كما يفعل المؤذن. قوله: (له جؤار) بجيم مضمومة ثم همزة وهو رفع الصوت. ٢٨٩٠ - قلت: رواه البخاري معلقاً في صحيحه من حديث تمامه بلفظ: ((حج أنس على رحل ولم يكن شحيحاً وحدَّث أن النبي ◌َّ حج على رحل وكانت زاملته)) وكذا رواه البيهقي في سننه من طريق تمامه عن أنس، ورواه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن منصور عن أبي داود الطيالسي وعن محمود بن غيلان عن أبي داود الجفري عن سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح به، وإسناد هذا الحديث ضعيف من الطريقين لأن مداره على يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف وكذلك الراوي عنه، ورواه أحمد بن منيع في مسنده ثنا أبو النضر ثنا الربيع فذكره، ورواه أبو يعلى في مسنده عن العلاء بن الجعد ثنا الربيع فذكره کابن ماجه. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٥ ٤١٠ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٥ هُذِهِ؟)) قَالُوا: ثَنِيَّهُ هَرْشَى أَوْ لَقْتٍ. قَالَ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَنَّالِمُ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُنَّهُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلُبَّةٌ، مَارَّا بِهِذَا الْوَادِي، مُلَبًَّا)». ٥/٥ - باب: فضل دعاء الحاج ١/٢٨٩٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ، مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ، أَنَّهُ قَالَ: (الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَقْدُ اللَّهِ، إِنَّ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ)). ٢٨٩٣ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الشَِّّ ◌ََّ، قَالَ: ((الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ، ٢٨٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٨٨٨). ٢٨٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٠٦). قوله: (ثنية هرشى) بفتح الهاء وإسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. (خلبة) بضم خاء معجمة وبالباء الموحدة بينهما لام مضمومة أو ساكنة، وهو الليف والله أعلم. باب: فضل دعاء الحج ٢٨٩٢ - قوله: (وفد اللَّه) الوفد هم القوم الذي يجتمعون ويردون البلاد، أحدهم وفد، وكذلك يقصدون الأمراء، لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك. أي: أنهم بسفرهم قاصدون التقرب إلى الله تعالى. وفي الزوائد: في إسناده صالح بن عبد اللَّه، قال فيه البخاري: منكر الحديث. ٢٨٩٣ - قوله: (الغازي في سبيل الله والحاج) ... إلخ في الزوائد: إسناده حسن، وعمران مختلف فيه. ٢٨٩٢ - هذا إسناد ضعيف، صالح بن عبد اللَّه قال فيه البخاري: منكر الحديث. ٢٨٩٣ - هذا إسناد حسن، عمران مختلف فيه. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٦ ٤١١ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٦ وَقْدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ)) . ٣/٢٨٩٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَِّيَّ وَّهِ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لَهُ، وَقَالَ: ((يَا أُخَيَّ! أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ، وَلاَ تَنْسَنَا)) . ٢٨٩٥ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَأَتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الْحَجَّ، الْعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّنَّهِ كَانَ يَقُولُ: ((دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ))، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الشُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ بِمِثْلِ ذُلِكَ. ١٨٩/ب ٦/٦ - باب: ما يوجب الحج ١/٢٨٩٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. [ح] وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ٢٨٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الاستغفار (الحديث ١٤٩٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب : - ١١٠ - (الحديث ٣٥٦٢)، تحفة الأشراف (١٠٥٢٢). ٢٨٩٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الدعوات، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (الحديث ٦٨٦٧) و(الحديث ٦٨٦٦)، تحفة الأشراف (١٠٩٣٩). ٢٨٩٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (الحديث ٨١٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران (الحديث ٣٠٠١)، تحفة الأشراف (٧٤٤٠). ٢٨٩٤ - قوله: (يا أخي) بالتصغير أو بدونه. (ولا تنسنا) وفي بعض النسخ ((ولا تنسانا)) على الإشباع. ٢٨٩٥ - قوله: (دعوة المرء مستجابة) أي: بغير حج، فكيف إذا كان حاجاً؟ والله أعلم. باب: ما يوجب الحج ٢٨٩٦ - قوله: (يعني قوله من استطاع إليه سبيلاً) وقد جاء العدد مختلفاً، فالظاهر أن يؤخذ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٧ ٤١٢ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٧ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ ◌َِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْحَاجُ؟ قَالَ: ((الشَّعِثُ التَّعِلُ))، وَقَامَ آَخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: ((الْعَجُّ وَالثَّجُ)). قَالَ وَكِيعٌ : - يَعْنِي بِالْعَجِّ: الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَّةِ، وَالثَّجُ: نَحْرُ الْبُذْنِ .. ٢/٢٨٩٧ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (الزَّادُ وَالرَّاحِلةُ)) - يَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ -(١)، ٧/٧ - باب: المرأة تحج بغير وليّ ١/٢٨٩٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ٢٨٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦١٥٢ أ) و(٦١٦٣). ٢٨٩٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (الحديث ٣٢٥٧) و(الحديث ٣٢٥٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم (الحديث ١٧٢٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها (الحديث ١١٦٩)، تحفة الأشراف (٤٠٠٤). بالأقل ويحمل الأكثر على عدم اعتبار المفهوم والله أعلم. باب: المرأة تحج بغير ولي ٢٨٩٩ - قوله: (ذو حرمة) هو يشمل الزوج، فالمراد أنه لا يحل لامرأة أن تسافر بلا زوج. (١) سورة: آل عمران، الآية: ٩٧. ٢٨٩٧ - هذا إسناد حسن، ابن عطاء اسمه عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفون كل شيء عن عكرمة قال: وعمر بن عطاء بن أبي الحوار ثقة، وقال أحمد [العلل: ١٣١/١]: ليس بقوي في الحديث، وقال أبو زرعة [أبو زرعة الدمشقي: ٤٤٥]: ثقة لين. وقال النسائي [تهذيب الكمال: ٢٥٠/٢٠]: ليس بثقة، وقال ابن عدي: [الکامل: ٢٧٧/٥] قليل الحدیث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٨ ٤١٣ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٨ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِهِ: ((لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ، فَصَاعِدًا، إِلاَّ مَعَ أَبِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ». ٢٨٩٩ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ لإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ)). ٢٩٠٠ /٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيِّ إِلَى النَّبِّ وَّرِ قَالَ: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ. قَالَ: ((فَارْجِعْ مَعَهَا)) . ٨/٨ - باب: الحج جهاد النساء ١/٢٩٠١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ٢٨٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٣٥). ٢٩٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: كتابة الإمام الناس (الحديث ٣٠٦١)، تحفة الأشراف (٦٥١٥). ٢٩٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: فضل الحج المبرور (الحديث ١٥٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: جزاء الصيد، باب: حج النساء (الحديث ١٨٦١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد والسير (الحديث ٢٧٨٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: جهاد النساء (الحديث ٢٨٧٦) بمعناه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: فضل الحج (الحديث ٢٦٢٧)، تحفة الأشراف (١٧٨٧١). والمراد (بذي حرمة) هو أو ما يقوم مقامه من الزوج والله أعلم. باب: الحج جهاد النساء ٢٩٠١ - قوله: (الحج والعمرة) فإنهما يشبهان الجهاد في السفر والخروج من البلاد والتعب. قلت: روى عنه أيضاً أبو بكر بن أبي سبره کما قاله المزي في التهذيب وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه الترمذي في الجامع وقال: حديث حسن انتهى. ورواه الدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أيضاً، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٩ ٤١٤ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٩ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)). ٢/٢٩٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عِنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((الْحَُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ)). ٩/٩ - باب: الحج عن الميت ١/٢٩٠٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ [عَزْرَةَ] (١)، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((مَنْ شُبْرُمَةَ؟)). قَالَ: قَرِيبٌ لِي. قَالَ: ((هَلْ حَجَجْتَ قَطُ؟)). قَالَ: لاَ، قَالَ: ((فَاجْعَلْ هُذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). ٢/٢٩٠٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ٢٩٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٢١١). ٢٩٠٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الرجل يحج مع غيره (الحديث ١٨١١)، تحفة الأشراف (٥٥٦٤). ٢٩٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٥٥). باب: الحج عن الميت ٢٩٠٣ - قوله: (عن شبرمة) بضم الشين والراء، قيل: هو صحابي توفي في حياته وَّ. (فاجعل هذه عن نفسك) مفاد الحديث أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بغيرها لا يجب عليه المضي في الغير بل يجب عليه صرف ذلك الإحرام إلى حجة الإسلام؛ لأن جعل تلك الحجة عن نفسه لا یکون إلا كذلك. ٢٩٠٤ - قوله: (فإن لم تزده خيراً) كأنه أشار بذلك إلى أن الشيء إذا كان محتملاً بين أن يكون ٢٩٠٢ - هذا إسناد ضعيف، أبو جعفر اسمه محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر. قال أحمد وأبو حاتم: لم یسمع أبو جعفر من أم سلمة. ٢٩٠٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق. (١) تصحفت في الأصلين إلى: غَرَزَةَ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٥١/٢٠. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠ ٤١٥ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ وَّهِ فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، حُجَّ عَنْ أَبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شؤًا». ٢٩٠٥ /٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا / الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، ١/١٩٠ عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ - رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ -: أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ بِ عَنْ حَِّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((حُبَّ عَنْ أَبِيِكَ)). وَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((وَكَذَلِكَ الصِّيَّامُ فِي الَّذْرِ، يُقْضَى عَنْهُ)). ١٠/١٠ - باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢٩٠٦ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ ٢٩٠٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٧٧). ٢٩٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره (الحديث ١٨١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: منه (الحديث ٩٣٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب العمرى خيراً وبين أن يكون شراً فاللائق بحال العاقل أن يفعله ولا يتوقف في فعله على السؤال، والله أعلم بحقيقة الحال. وفي الزوائد: إسناده صحيح، وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق ثقة. ٢٩٠٥ - قوله: (وكذلك الصائم ... إلخ) أي: عن الأموات، وبهذا قال أحمد فقال: صوم النذر يجوز قضاؤه عن الميت. وفي الزوائد: في إسناده عثمان بن عطاء الخرساني ضعفه ابن معين، وقيل: منكر الحديث متروك. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢٩٠٦ - قوله: (ولا الظعن) بفتحتين أو سكون الثاني، والأولى معجمة والثانية مهملة، مصدر ٢٩٠٥ - قلت: ليس لأبي الغوث بن حصين عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه ضعيف، عثمان بن عطاء الخراساني قال فيه ابن معين [تاريخ الدوري: ٣٩٤/٢] ومسلم والدارقطني [السنن: ١٦٤/٣]: ضعيف الحديث، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك، وقال = المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠ ٤١٦ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠ شُعْبَةَ، عَنِ الثّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ، عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَّى النَّبِيَّ نَ ◌ّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ، قَالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِكَ وَاعْتَمِْ)). ٢/٢٩٠٧ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ حُنَيَقِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمِ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِلِ لّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، قَدْ أَفْتَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةٌ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولِ اللّهِ وَهِ: ((نَعَمْ)) . ٢٩٠٨ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ = (الحديث ٢٦٢٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: العمرة عن الرجل الذي يستطيع (الحديث ٢٦٣٦)، تحفة الأشراف (١١١٧٣). ٢٩٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٢٢). ٢٩٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤١٧). ظعن يظعن، بالضم، إذا سافر. وفي الجمع الظعن الراحلة أي: لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه. ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب، وحينئذٍ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاؤها لا يخفى. ٢٩٠٨ - قوله: (إلا معترضًا) قيل معناه: لا يثبت على الراحلة على الوجه المعهود إنما يمكن أن النسائي [تهذيب الكمال: ٤٤٤/١٩]: ليس بثقة، وقال الحاكم [الجرح والتعديل: ٦/ ت ٨٨٧]: روى عن = أبيه أحاديث موضوعة. ٢٩٠٨ - قلت: ليس لحصين بن عوف عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة وإسناد حديثه ضعيف، محمد بن كريب قال فيه أحمد بن حنبل [الجرح والتعديل: ٨/ت ٣٠٧]: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف ويسند الأحاديث، وقال البخاري [التاريخ الصغير : = ١ المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١١ ٤١٧ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١١ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلاَّ مُعْتَرِضًا، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمّ قَالَ: ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ)). ٤/٢٩٠٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَلّهِ غَدَاةَ النَّحْرِ. فَأَتَتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ، أَفَأُحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِكِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ)). ١١/١١ - باب: حج الصبيّ ١/٢٩١٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي ٢٩٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (الحديث ١٨٥٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (الحديث ٣٢٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (الحديث ٩٢٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس (الحديث ٥٤٠٤)، تحفة الأشراف (١١٠٤٨). ٢٩١٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في حج الصبي (الحديث ٩٢٤). تحفة الأشراف (٣٠٧٦). يشد بحبل ونحوه بالراحلة. (فصمت ساعة) أي: سكت. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن كريب، قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف. وقال البخاري: منكر الحدیث فیه نظر. وضعفه غیر واحد والله أعلم. باب: حج الصبي ٢٩١٠ - قوله: (ولك أجر) قال النووي معناه: بسبب حملها وتجنبها إياه، أي: ما تجتنبه ٦٠/٢]: منكر الحديث فيه نظر انتهى. وضعفه ابن معين [تاريخ الدوري: ٥٣٦/٢] والنسائي وأبو زرعة = [الجرح والتعديل: ٨/ت ٣٠٧] وابن نمير والدار قطني [الضعفاء: ت ٤٦٣] وغيرهم. - المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٢ ٤١٨ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٢ مُحَمَّدُ [بْنُ](١) سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِّنَ فِي حَجَّةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهِذَا حَجّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». ١٢/١٢ - باب: النفساء والحائض تهلّ بالحج ٢٩١١ /١ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِوَِّ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. ٢/٢٩١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ بَله، وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ، مُحَمَّدَ بْنَ ١٠/ ب أَِّي بَكْرٍ، فَتَّى أَبُو بَكْرِ النَّبِيّ ◌َِّ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ/ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ . ٢٩١١ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض (الحديث ٢٩٠٠). وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الحائض تهل بالحج (الحديث ١٧٤٣)، تحفة الأشراف (١٧٥٠٢). ٢٩١٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الحج، باب: الغسل للإهلال (الحديث ٢٦٦٣)، تحفة الأشراف (٦٦١٧). المحرم وفعله ما يفعله. باب: النفساء والحائض تهل بالحج قوله: (نفست) على بناء المفعول (بالشجرة) أي: بذي الحليفة، وكانت هناك شجرة. (أن تغتسل) أي: للتنظيف لا للتطهير. (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٣٣/٢٥. المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٣ ٤١٩ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٣ ٣/٢٩١٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ مَِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِّ ◌ََّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُهِلَّ. ١٣/١٣ - باب: مواقيت أهل الآفاق ١/٢٩١٤ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)) .. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا هُذِهِ الثَّلاَثَةُ، فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِّ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)) . ٢/٢٩١٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ٢٩١٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض (الحديث ٢٩٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الاغتسال من النفاس (الحديث ٢١٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: ما تفعل النفساء عند الإحرام (٣٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك الحج، باب: إهلال النفساء (الحديث ٢٧٦٠) و (الحديث ٢٧٦١)، تحفة الأشراف (٢٦٠٠). ٢٩١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ميقات أهل المدينة (الحديث ١٥٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة (الحديث ٢٧٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في المواقيت (الحديث ١٧٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: المواقيت ميقات: أهل المدينة (الحديث ٢٦٥٠)، تحفة الأشراف (٨٣٢٦). ٢٩١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٥٢). باب: مواقيت أهل الافاق ٢٩١٤ - قوله: (يهل أهل المدينة) خبر في معنى الأمر أي: يهلل، بمعنى: أنه ليس له التأخير عنه لا بمعنى أنه لا يجوز التقديم عليه. (من ذي الحيلفة) بالتصغير، اسم موضع قريب بالمدينة. (من الجحفة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة. (من قرن) بفتح فسكون، وغلطوا الجوهري في قوله: إنه بفتحتين. (من يلملم) بفتح المثناة من تحت وفتح اللامين بينهما ٢٩١٥ - هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن جنيد: متروك الحديث، = المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٤ ٤٢٠ التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٤ جَابِرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَقَالَ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)). ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلُُّفُقِ، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ)). ١٤/١٤ - باب: الإحرام ١/٢٩١٦ - حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ يهِ كَانَ، إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتْهُ، أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْفَةِ. ٢/٢٩١٧ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالاَ: ثنا الْأَوْزَاعَيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسىْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ٢٩١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٣٢). ٢٩١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٢). ميم ساكنة. قوله: (بوجهه للأفق) أي: أفق المشرق. وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم الحريري، قال فيه أحمد وغيره: متروك الحديث. وقيل: منكر الحديث. وقيل: ضعيف. وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر ولم يقل: ثم أقبل بوجهه، ولا ذكر مهل أهل الشام، والله أعلم. باب: الإحرام ٢٩١٧ - قوله: (إني عند ثفنات ناقة رسول اللّه وَ ل﴿) الثفنات جمع ثفنة. بمثلثة مفتوحة وفاء وقال الدارقطني [الجرح والتعديل: ١٤٧/١]: منكر الحديث، وقال ابن المديني وابن سعد [طبقات = ابن سعد: ٤٩٥/٥]: ضعيف. ٢٩١٦ - هذا إسناد صحيح، محرز بن سلمة ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٩/ ١٩٢] وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. ٢٩١٧ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.