النص المفهرس

صفحات 301-320

3
١٤/٢٢ - كتاب: الوصايا
١/١ - باب: هل أوصى رسول اللَّه ◌َل﴾؟
٢٦٩٥ /١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ : - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ
رَسُولُ اللَّهِوَ اهِدِيِنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا، ولاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ.
٢٦٩٦ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ،
٢٦٩٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (الحديث ٤٢٠٥)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصية (الحديث ٢٨٦٣)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الوصايا، باب: هل أوصى النبي 8 18 (الحديث ٣٦٢٣) و (الحديث ٣٦٢٤)، تحفة
الأشراف (١٧٦١٠).
٢٦٩٦ - حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: الوصايا (الحديث ٢٧٤٠)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: مرض النبي وَ * ووفاته (الحديث ٤٤٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب : =
أبواب: الوصايا وهل أوصى رَسُولَ اللَّهِ وَلَ؟
٢٦٩٥ - قوله: (ديناراً ولا درهمًا ... إلخ) أي: ما ترك شيئًا إرثًا (ولا أوصى بشيء) أي: في
المال؛ لعدمه. وإن أوصى بالكتاب والسنّة ونحوهما.
٢٦٩٦ - قوله: (قال: لا) كأنه فهم السؤال عما اشتهر بين الجهال من الوصية إلى أحد أو فهم

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ١
٣٠٢
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ١
قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ
١/١٧٠ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى/ بِكِتَابِ اللَّهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ
عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وََّ؟ وَذَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَله عَهْدَا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ
بِخِزَامٍ.
٣/٢٦٩٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ،
وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: ((الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)).
= فضائل القرآن، باب: الوصاة بكتاب اللَّه عزّ وجلّ (الحديث ٥٠٢٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب:
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (الحديث ٤٢٠٣) و (الحديث ٤٢٠٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الوصايا، باب: ما جاء أن النبي ◌َ لو لم يوص (الحديث ٢١١٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: هل
أوصى النبي ◌ٍَّ؟ (الحديث ٣٦٢٢)، تحفة الأشراف (٥١٧٠). وحديث الهزيل بن شرحبيل انفرد به ابن ماجه،
تحفة الأشراف (١٩٥٠٧).
٢٦٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٩).
السؤال عن الوصية في الأموال فقال في الجواب: لا. ثم صرح السائل بأنه كيف أمر المسلمين
بالوصية وقد تركها بينهم؟ قال في الجواب: إنه ما ترك الوصية مطلقًا بل أوصى بالكتاب، والمراد
به وبنحوه كالسنّة. قوله: (أبو بكر كان يتأمر ... إلخ) بتقدير الاستفهام الإنكاري أي: هل يجيء
من أبي بكر أن يتكلف بالإمارة على علي لو كان هو وصيًا كما يزعمه الروافض حاشاه من ذلك
(عهداً) أي: لأحد حتى يتبعه وينساق معه انسياق الجمل في يد جاره.
٢٦٩٧ - قوله: (الصلاة) بالنصب أي: الزموها، (وما ملكت أيمانكم) أي: حق المال، يريد
الزكاة، وراعوا ما ملكت أيمانكم، أعني: العبيد والإماء. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لقصور
٢٦٩٧ - هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الحفظ والضبط، وباقي رجال الإسناد على شرط
الشیخین.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٢
٣٠٣
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٢
٤/٢٦٩٨ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسى،
عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِّ وَِّ: ((الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)).
٢/٢ - باب: الحث على الوصية
١/٢٦٩٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ: (مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ
شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)).
٢/٢٧٠٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَتَهُ)).
٢٦٩٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في حق المملوك (الحديث ٥١٥٦)، تحفة
الأشراف (١٠٣٤٣).
٢٦٩٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: وصية الرجل مكتوبة عنده (الحديث ٤١٨١)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الحث على الوصية (الحديث ٩٧٤)، تحفة الأشراف (٧٩٤٤).
٢٧٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٨٥).
أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط، وباقي رجاله على شرط الشيخين.
٢٦٩٨ - قوله: (آخر كلام رسول اللَّه وَليه) أي: في الأحكام وإلا فقد جاء أن آخر كلامه على
الإطلاق الرفيق الأعلى.
باب: الحث على الوصية
٢٦٩٩ - قوله: (يوصي فيه) صفة شيء. أي: يصلح أن يوصي فيه أو يلزمه أن يوصي فيه. (إلا
ووصيته) بالواو حال، أي: ليس من حقه البيتوتة إلا في حال كون الوصية مكتوبة عنده.
٢٧٠٠ - قوله: (المحروم) من الكمال (من حرم وصيته) فإنها آخر عمل من أعمال الدنيا شرعت
٢٧٠٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي والراوي عنه.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٣
٣٠٤
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٣
٣/٢٧٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَ له: ((مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ،
مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى نُقَّى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ)).
/ ٤/٢٧٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((مَا حَقُّ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ بَبِيتُ لَيْلَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إِلَّ وَوَصِيُّهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» |.
٣/٣ - باب: الحيف في الوصية
١/٢٧٠٣ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: (مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ» .
٢٧٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٠٠).
٢٧٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٦٦٣ أ).
٢٧٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٣).
لينتفع بها في الآخرة فمن حرمها حرم خيراً كثيراً. في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي
وهو ضعيف.
٢٧٠١ - قوله: (من مات عن وصية) في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس، وشيخه، وبه
يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه والله أعلم.
باب: الحيف في الوصية
٢٧٠٣ - قوله: (من فر من ميراث وارثه قطع اللَّه) أي: يستحق أن يفعل به ذلك. وفي الزوائد:
في إسناده زيد العمي.
٢٧٠١ - هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه.
٢٧٠٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي وابنه عبد الرحيم.
١

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٣
٣٠٥
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٣
٢/٢٧٠٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ له: ((إِنَّ الرَّجُلَ
لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَّةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِّهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرٌّ عَمَلِهِ
فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَّةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ
بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنََّ».
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ - إِلَى قَوْلِهِ - عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾(١).
٣/٢٧٠٥ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ
[ أَبِي حَلْبَس](٢)، عَنْ خَلِيدِ بْنِ أَبِي خَلِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً
لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي خَيَاتِهِ».
٢٧٠٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (الحديث ٢٨٦٧)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الضرار في الوصية (الحديث ٢١١٧)، تحفة
الأشراف (١٣٤٩٥).
٢٧٠٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٨٦).
٢٧٠٤ - قوله: (حاف في وصيته) أي: جار وعدل عن نهج الصواب. (فيدخل النار) أي: يستحق
ذلك، وفضل الله واسع.
٢٧٠٥ - قوله: (من حضرته الوفاة ... إلخ) في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس
وقد عنعنه وشيخه أبو حلبس أحد المجاهيل والله أعلم.
٢٧٠٤ - قلت: رواه أبو داود والترمذي من طريق شهر بإسناده ومتنه إلا أنهما قالا: ((ستين سنة)) بدل ((سبعين
سنة))، ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن عبد الرزاق به، كما رواه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى.
(١) سورة: النساء، الآيتان: ١٣، ١٤.
٢٧٠٥ _ هذا إسناد ضعيف، بقية مدلس وشيخه مجهول.
(٢) في المخطوطة: ابن حلبس، وهو تصحيف، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٧٨/١٢.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٤
٣٠٦
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٤
٤/٤ - باب: النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت
١/٢٧٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ نَِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَبِّئْنِي
١٧٦ / ب مَنْ حَقُّ النَّاسِ مِنِّي بِحِسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: وَأَبِكَ! لَتَنََّنَّ) قَالَ: ((أُمّكَ))/ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟
قَالَ: (ثُمَّ أُمُّكَ) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ))، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَبُوكَ)). قَالَ: نَبَّْنِي
يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتْصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. وَاللَّهِ! لَتُنََّنَّ، تَصَدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ
شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَا هُنَا، قُلْتَ:
مَالِي لِفُلانٍ، وَمَالِي لِقُلاَنٍ، وَهُوَ لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ)).
٢٧٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (الحديث ٥٩٧١)، وأخرجه
مسلم في كتاب: الأدب، باب: بر الوالدين، وأنهما أحق به (الحديث ٦٤٤٧) و (الحديث ٦٤٤٨)،
و (الحديث ٦٤٤٩)، تحفة الأشراف (١٤٩٠٥).
باب: النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت
٢٧٠٦ - قوله: (نعم وأبيك) لعله قال ذلك قبل النهي عن الحلف بالآباء أو هو خرج مخرج العادة
بلا قصد الحلف. (لتنبأن) على بناء المفعول بنون التأكيد. (أمك) أي: أحق الناس أمك. وفيه أن
الأم أحق بالبر من الأب كما أنها أكثر تعبًا منه في تربية الولد.
قوله: (أن تصدق) أي: تتصدق بالتاءين فحذفت إحداهما تخفيفًا. ويحتمل أن يكون بتشديد
الصاد والدال جميعًا. (شحيح) قيل: الشح بخل مع حرص، وقيل: هو أعم من البخل، وقيل:
هو الذي كالوصف اللازم من قبيل الطمع. (تأمل) بضم الميم (العيش) أي: الحياة فإن المال يعز
على النفس صرفه حينئذٍ فيصير محبوبًا وقد قال تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾(١)
(ولا تمهل) من الإمهال. (مالي لفلان) الوارث. (وهو لهم) أي: فلا فائدة في الإعطاء ولا وجه
لإضافة المال إلى نفسه بقوله: (مالي).
(١) سورة: آل عمران، الآية: ٩٢.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٥
٣٠٧
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٥
٢/٢٧٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ،
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُشْرِ بْنِ جَخَّاشِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ:
بَزَقَ النَّبِيُّ ◌َهفِي كَفْهِ، ثُمَّ وَضَعَ أَصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ: أَنَّى تُعْجِزُنِي، ابْنَ آدَمَ!
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هَذَهِ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ،
وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟)).
٥/٥ - باب: الوصية بالثلث
١/٢٧٠٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَهْلٌ، قَالُوا: ثنا
٢٧٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠١٨).
٢٧٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى
(الحديث ٥٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: رثاء النبي وَ لقر سعد بن خولة (الحديث ١٢٩٥) مطولاً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي ◌َّلاير: ((اللّهم أمض لأصحابي هجرتهم) ومرئیته لمن
مات بمكة (الحديث ٣٩٣٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٩)
مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أو وا رأساه أو اشتد بي
الوجع (الحديث ٥٦٦٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء برفع الوباء والوجع
(الحديث ٦٣٧٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: ميراث البنات (الحديث ٦٧٣٣) مطولاً، وأخرجه
مسلم في كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث (الحديث ٤١٨٥) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا،
باب: ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله (الحديث ٢٨٦٤) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا،
باب: ما جاء في الوصية بالثلث (الحديث ٢١١٦) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الوصية
بالثلث (الحديث ٣٦٢٨)، تحفة الأشراف (٣٨٩٠).
٢٧٠٧ - قوله: (أنى) بتشديد النون وألف مقصورة في آخره. (تعجزني) من أعجزت بصيغة
الخطاب. (ابن آدم) بالنصب على النداء. (وأنى) مثل الأول. وفي الزوائد: إسناده صحيح
والله أعلم.
باب: الوصية بالثلث
٢٧٠٨ - قوله: (حتى أشفيت على الموت) أي: قاربت فيه الموت. قاله على زعمه يومئذٍ.
٢٧٠٧ - قلت: ليس لبسر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، وإسناد
با حديثه صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٥
٣٠٨
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٥
سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى
أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ، فَقُلْتُ: أَفْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا،
وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّ ابْنَةٌ لِيٍ، أَفَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لا) قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: ((لاَ)).
قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَذَرَ وَرَثَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)).
٢/٢٧٠٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ
أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ)).
٢٧٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٨٠).
قوله: (وليس يرثني) أي: ليس أحد يرثني. (إلا ابنتي) قيل: المراد أحد من أصحاب الفرائض
أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف عليه الضياع وإلا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله:
(أن تترك ورثتك) .- قوله: (فالشطر) أي: النصف (الثلث كثير). أي: كاف في المطلوب أو هو كثير
أيضًا والنقصان عنه أولى وإلى الثانية مال كثير. (أن تترك) بفتح الهمزة من قبيل ﴿وأن تصوموا خير
لكم﴾(١) وجوز الكسر على أنها شرطية (وخير) بتقدير: فهو خير جوابها، وحذف الفاء مع المبتدأ
مما جوزه البعض وإن منعه الأكثر. (عالة) فقراء، جمع عائل. (يتكففون الناس) أي: يسألونهم
بأکفهم.
٢٧٠٩ - قوله: (تصدق عليكم) أي: جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها وإن لم ترض
الورثة. في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد.
٢٧٠٩ - هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد [العلل: ٤٤/١] وابن معين [تاريخ
الدوري: ٢٧٨/٢] وأبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ٤/ت ٢٠٩٧] والبخاري [التاريخ الصغير:
١٠١/٢] وأبو داود [تهذيب الكمال: ٤٢٩/١٣] والنسائي [الضعفاء: ت ٣١٥] والبزار والعجلي [تاريخ
الثقات: ٢٣٤] والدار قطني [الجرح والتعديل: ٤/ت ٢٠٩٧] وأبو أحمد الحاكم وغيرهم.
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٨٤.
١

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٥
٣٠٩
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٥
٣/٢٧١٠ - حدّثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، ثنا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((يَا ابْنَ
آدَمَ! اثْتَتَانٍ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ،
لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلاَةُ عِبَادِي عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ)).
٤/٢٧١١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاس، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبُع؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِهِ قَالَ:
((القُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ )).
٢٧١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٠٤).
٢٧١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (الحديث ٢٧٤٣)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الوصية، باب: الوصية بالثلث (الحديث ٤١٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث
(الحديث ٣٦٣٦)، تحفة الأشراف (٥٨٧٦).
٢٧١٠ - قوله: (لم تكن لك واحدة منها) أي: لا تستحقه إلا برحمته تعالى إذ المال للحياة فإذا
جاء الموت ينبغي أن ينتقل كله إلى غيره، لكنه تعالى أبقى له التصرف في الثلث. (وصلاة
المصلين) على الجنازة لهم لا للميت فينبغي أن لا ينتفع بها ﴿وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى﴾(٢)
لكنه تعالى بمنه جعلها نافعةً له كأنها بمنزلة ما سعى. (بكظمك) الغيظ، الكظم بفتحتين وإعجام
الظاء: مجامع النفس، والجمع كظام. قال السيوطي: أي: عند خروج نفسك وانقطاع نفسك.
وفي الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن صالح بن محمد بن يحيى لم أر لأحد فيه كلامًا لا بجرح
(٢) سورة: النجم، الآية: ٣٩.
٢٧١٠ - هذا إسناد فيه مقال، صالح بن محمد بن يحيى لم أر من جرحه ولا من وثقه، ومبارك بن حسان وثقه
ابن معين [تاريخ الدوري: ٢٦٥/٢]: وقال النسائي [تهذيب الكمال: ٩٠/١٣]: ليس بالقوي، وقال
أبو داود [الاجري: ١٢/٤]: منكر الحديث، وقال ابن حبان في الثقات [الثقات: ٣١٦/٨]: يخطىء
ويخالف، وقال الأزدي: متروك.
٢٧١١ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٦
٣١٠
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٦
٦/٦ - باب: لا وصية لوارث
١/٢٧١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنٍ خَارِجَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َِّ خَطَبَّهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَفْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ
كَتِفَيُّ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَّنِ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيِهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ)) - أَوْ قَالَ: ((عَدْلٌ وَلاَ صَرْفُ .)).
٢/٢٧١٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَخْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
٢٧١٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث (الحديث ٢١٢١) مطولاً، وأخرجه
النسائي في كتاب: الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث (الحديث ٣٦٤٣) و (الحديث ٣٦٤٤)
و (الحديث ٣٦٤٥)، تحفة الأشراف (١٠٧٣١).
٢٧١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في تضمين العارية (الحديث ٣٥٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث (الحديث ٢٨٧٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء
لا وصية لوارث (الحديث ٢١٢٠)، تحفة الأشراف (٤٨٨٢).
ولا غيره. ومبارك بن حسان وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود: منكر
الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات يخطىء ويخالف، وقال الأزدي: متروك، وباقي رجال
الإسناد على شرط الشيخين والله أعلم.
باب: لا وصية لوارث
٢٧١٢ - قوله: (لتقصع بجرتها) الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة
التي يتعلل بها البعير، (وقصعها) إخراجها. قيل: إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة، وإذا
خافت شيئاً لم تخرجها. (فلا يجوز لوارث وصية) لأنها صارت بمنزلة الزيادة على الحقوق التي
قررها ولا ينبغي ذلك، وبقية ألفاظ الحديث قد تقدمت مفسرة.
قوله: (لغابها) بضم اللام وغين معجمة هو لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها وهو الزبد وحده.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٧
٣١١
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٧
الْخَوْلاَنِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِّهِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ
حِيَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ» ! .
١/١٧٧
٣/٢٧١٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ
رَسُولِ اللَّهِ بَهِ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا، فَسَمِعْتُهُ بِّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ
حَقَّهُ، أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
٧/٧ - باب: الدَّين قبل الوصية
١/٢٧١٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَلِيِّ نَلََّهُ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُنَّهَا: ﴿مِنْ
بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ﴾(١) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّتِ.
٢٧١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٣).
٢٧١٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (الحديث ٢٠٩٤)
و (الحديث ٢٠٩٥) وأخرجه أيضاً في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (الحديث ٢١٢٢)،
تحفة الأشراف (١٠٠٤٣).
وفي الزوائد: إسناده صحيح، ومحمد بن شعيب وثقه رحيم وأبو داود، وباقي رجال الإسناد على
شرط البخاري واللَّه أعلم.
باب: الدين قبل الوصية
٢٧١٥ - قوله: (بالدين) أي: بأدائه قبل إخراج الوصية. (وأنتم تقرءُنها) أي: فلا تفهموا من
التقديم اللفظي التقديم الحكمي. ولعل سبب التقديم اللفظي الاهتمام بشأنها لقلة الرغبة في
إجرائها بخلاف الدّين فإنه يؤخذ بالجبر. (وإن أعيان بني الأم ... إلخ) قال الدميري: قال
(١) سورة: النساء، الآية: ١١.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٨
٣١٢
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٨
٨/٨ - باب: من مات ولم يوص ھل یُتصدق عنه؟
١/٢٧١٦ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَّبِي حَازِمٍ،
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَى:
قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).
٢/٢٧١٧ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَّهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ
تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، وَلِيَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)) .
٢٧١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٤٣).
٢٧١٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (الحديث ٢٣٢٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (الحديث ٤١٩٨)، تحفة
الأشراف (١٦٨١٩).
العلماء: أولاد العلات، بفتح العين المهملة وتشديد اللام، الإخوة لأب من أمهات شتى. وأما
الإخوة لأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان، والله أعلم.
باب: من مات ولم يوص هل يتصدق عنه
٢٧١٦ - قوله: (يكفر) من التكفير كأنه رأى أن ترك الوصية من مثله بمنزلة الذنب المحتاج إلى
المكفر، أي: فهل يكون صدقتي عنه كفارةً أم لا. (أن تصدقت) بفتح أن على أنها مع ما بعدها
فاعل يكفر. وضبط بعضهم في مثله بكسر إن على أنها شرطية. والحديث قد عده الدميري مما
انفرد به المصنف؛ لکن ما ذكره صاحب الزوائد.
٢٧١٧ - قوله: (إن أمي افتلتت نفسها) على بناء المفعول، افتعال من فلت بالفاء، أي: ماتت
فجأة وأخذت نفسها فلتة. ويقال: افتلته إذا سلبه وافتلت فلان بكذا على بناء المفعول، أي:
فجيء به قبل أن يستعد له. يروى بنصب النفس بمعنى: أفلتها اللَّه نفسها، يتعدى إلى مفعولين
كاختلسه الشيء واستلبت، فبنى الفعل للمفعول فصار الأول مضمراً وبقي الثاني منصوباً. وبرفع
النفس على أنه متعد إلى واحد ناب عن الفاعل أي: أخذت نفسها فلتة والله أعلم.

المعجم - الوصايا: ك ٢٢، ب ٩
٣١٣
التحفة - الوصايا: ك ١٤، ب ٩
٩/٩ - باب: قوله: ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾(
(١)
١/٢٧١٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِّّ ◌َِّ فَقَالَ: لاَ أَجِدُ شَيْئًا، وَلَيْسَ لِي
مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ. قَالَ: ((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُتَأَثِّلِ مَالاً)). قَالَ:
وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ((وَلاَ تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ)).
٢٧١٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم
(الحديث ٢٨٧٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه
(الحديث ٣٦٧٠)، تحفة الأشراف (٨٦٨١).
باب: قوله: ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾
٢٧١٨ - قوله: (كل من مال يتيمك) حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه
ويصلح له. (غير مسرف) أي: غير آخذ أزيد من قدر الحاجة. (متأثل) أي: ولا متخذ منه أصل
مال للتجارة ونحوها. (ولا تقي) أي: ولا تحفظ مالك بصرف ماله في حاجتك والله أعلم.
(١) سورة: النساء، الآية: ٦.

بسِاللهِالَّمِ الرَّحْمِ
١٥/٢٣ - كتاب: الفرائض
١
١/١- باب: الحث على تعليم الفرائض
١/٢٧١٩ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ، ثنا
٢٧١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٦٥٨).
أبواب: الفرائض
باب: الحث على تعليم الفرائض
٢٧١٩ - قوله: (تعلموا الفرائض) يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالى على عباده من
الأحكام. وعلى هذا فمعنى كونها نصف العلم أن العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر
العلم بالمحرمات. وأما السنن والمندوبات فهي من توابع الفرائض كما أن المكروهات تحريمًا
أو تنهزيهًا من توابع المحرمات، وهذا أقرب إلى ظهور معنى النصف. والمشهور أن المراد
بالفرائض هي السهام المقدرة للورثة من التركة، ومعنى كونها نصف العلم: أن للإنسان حالتين:
الحياة والموت، والفرائض أحكام الموت، ويكون لفظ النصف عبارة عن القسم الوافر من
القسمين وإن لم يتساويا كما قال الشاعر:
هذا إسناد ضعيف لأن فيه حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين [الجرح والتعديل: ٣/ت ٧٨٧] والخبري
[التاريخ الصغير: ٢٥٦/٢] والسنائي [تهذيب الكمال: ٣٩/٧] وأبي حاتم [الجرح والتعديل:
٣/ ت ٢٧٨٧]، وقال ابن حبان: [المجروحين: ٢٥٥/١] لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي
[الكامل: ٣٨٣/٢]: قليل الحديث، وحديثه كما قال البخاري [التاريخ الصغير: ٢٥٦/٢]: منكر الحديث.

المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٢
٣١٦
التحفة - الفرائض: ك ١٥، ب ١
أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسِىُ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي)).
٢/٢- باب: فرائض الصلب
١/٢٧٢٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٢٧٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب (الحديث ٢٨٩١) =
١
إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع
وفي حاشية السيوطي: قال السبكي في شرح المنهاج: قيل: جعل نصف العلم تعظيمًا له،
وقيل: لأنه معلم أحكام الأموات في مقابلة أحكام الأحياء، وقيل: لأنه إذا بسطت فروعه
وجزئياته كان مقدار بقية أبواب الفقه، وقيل: هذا الحدیث من المتشابه لا يُدری معناه، كما قيل
بذلك في حديث: ((﴿قل هو الله أحد﴾(١) ثلث القرآن. ﴿وقل يا أيها الكافرون﴾(٢) ربع القرآن)).
والله أعلم.
قوله: (وهو ينسى) على بناء المفعول من النسيان أي: من قلة اهتمام الناس به. (ينزع) أي:
يخرج (من أمتي) بموت أهله وقلة اهتمام غيرهم لا أنه يخرج من صدورهم، فقد جاء: ((إن نزع
العلم يكون بموت العلماء لا بنزعه من الصدور)). وفي الزوائد: قلت: أخرجه الحاكم في
المستدرك وقال: إنه صحيح الإسناد، وفيما قاله نظر فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين
والبخاري والنسائي وأبو حاتم، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدي:
قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري منكر والله أعلم.
١
باب: فرائض الصلب
٢٧٢٠ - قوله: (قتل معك) ظرف مستقر أي: كائنًا معك، لا ظرف لغو متعلق بقتل لاقتضائه
(١) أي: سورة الإخلاص.
(٢) أي: سورة الكافرون.

المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٢
٣١٧
التحفة - الفرائض: ك ١٥، ب ٢
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْتَتَيْ سَعْدٍ إِلَى
النَّبِيِّوَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانَ ابْتَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا
أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُنْكَحُ إِلاَّ عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ◌ََّ حَتَّى
أَنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللّهِوَ له أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: ((أَعْطِ ابْتَتَيْ سَعْدٍ
ثُلُنَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ)) .
٢/٢٧٢١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيُ، عَنْ
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسىُ الْأَشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةً
الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَّبٍ وَأُمّ، فَقَالاَ: لِلابْنَةِ النَّصْفُ،
وَمَا بَقِيَ، لِلْأَخْتِ، وَاْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ
بِمَا قَالاَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ / وَلْكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى ١٧٧/ب
= و (الحديث ٢٨٩٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث البنات (الحديث ٢٠٩٢)،
تحفة الأشراف (٢٣٦٥).
٢٧٢١ - أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة (الحديث ٦٧٣٦) وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: ميراث الإخوة مع البنات (الحديث ٦٧٤٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب:
ما جاء في ميراث الصلب (الحديث ٢٨٩٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث ابنة
الإبن مع ابنة الصلب (الحديث ٢٠٩٣)، تحفة الأشراف (٩٥٩٤).
المشاركة في القتل. (لا تنكح) على بناء المفعول. قوله: (ثلثي ماله) هذا دليل على أن حكم
البنتين حكم البنات وهو قول جمهور الصحابة خلافًا لابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما.
٢٧٢١ - قوله: (فسيتابعنا) من المتابعة أي: يوافقنا فيما قلنا. (لقد ضللت إذاً) أي: إن وافقتهما
في هذه الفتوى بعد أن علمت بقضاء رسول اللَّه ◌َله بخلاف فتواهما. نعم، هما معذوران لعدم
علمهما بذلك. (تكملة الثلثين) أي: يكمل بذلك السدس الثلثان اللذان هما حق البنات
والله أعلم.

المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٤،٣
٣١٨
التحفة - الفرائض: ك ١٥، ب ٤،٣
وِ رَسُولُ اللّهِ لِهِ لِلِإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلَاِبْنَةِ الإِبْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ
فَلِلُحْتِ.
٣/٣ - باب: فرائض الجد
١/٢٧٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َلـ
أَنِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَا، أَوْ سُدُسًا.
٢/٢٧٢٣ - | حدّثنا أَبُو حَاتِم، ثنا ابْنُ الطَّاعِ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َلَّهِفِي جَدُّ كَانَ فِینَا، بِالشُّدُسِ |.
٤/٤ - باب: ميراث الجدة
١/٢٧٢٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا
٢٧٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٧٢).
٢٧٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجد (الحديث ٢٨٩٧)، تحفة
الأشراف (١١٤٦٧).
٢٧٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجد (الحديث ٢٨٩٧)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة (الحديث ٢١٠٠) و (الحديث ٢١٠١)، تحفة
الأشراف (١١٢٣٢) و (١١٥٢٢).
باب: فرائض الجد
٢٧٢٢ - قوله: (فأعطاه ثلثًا أو سدسًا) لا يفهم منه الحكم لوجود الشك، وأيضًا ما تبين أنه أعطاه
ذلك مع من؟ والله أعلم.
باب: ميراث الجدة
٢٧٢٤ - قوله: (الجدة الأخرى) أي: المغايرة للأولى ذاتًا أو صفةً بأن كانت الأولى من قبل الأم
.

المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٤
٣١٩
التحفة - الفرائض: ك ١٥، ب ٤
يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبَ. [ح] وثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا
مَالِكُ بْنُ أَنْسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنِ ابْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ:
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابٍ
اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ،
فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.
ثُمَّ جَامَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، إِلَى عُمَرَ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا:
مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَّا بِزَائِدٍ فِي
الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلُكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَبَّكُمَا خَلَتْ
بِهِ، فَهُوَ لَهَا.
٢/٢٧٢٥ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا سَلْمُ بْنُ قُتِبَةَ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ ◌ّهَ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا.
٢٧٢٥ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٧٤٦).
وهذه من قبل الأب وهو الموافق للأم. (خلت به) أي: انفردت به.
٢٧٢٥ - قوله: (ورث جدة سدسًا) في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف مدلس.
٢٧٢٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وتدليسه.

المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٥
٣٢٠
التحفة - الفرائض: ك ١٥، ب ٥
٥/٥ - باب: الكلالة
١/٢٧٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ
خَطِيِّبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي، وَاللَّهِ!
مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلاَلَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ، فَمَا أَغْلَظَ لِي
فِي شَيْءٍ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ:
(يَا عُمَرًا تَكْفِيكَ آيَّةُ الصَّفِ الَِّي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ)).
٢٧٢٧ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا
سُفْيَانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلاَثٌ،
لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ بَيَّتَهُنَّ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلاَلَةُ وَالرُّبَا والْخِلاَفَةُ.
٢٧٢٦ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من أكل الثوم فلا يقربن المسجد (الحديث ١٠١٤).
٢٧٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٤٠).
باب: الكلالة
٢٧٢٦ - قوله: (آية الصيف) هي قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة﴾(١) وهي
نزلت في الصيف، وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء.
٢٧٢٧ - قوله: (لأن يكون) بفتح اللام، مبتدأ خبره أحب. (والربا) أي: بالتفصيل بحيث
لا يحتاج الأمر إلى القياس. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع.
٢٧٢٧ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال أبو زرعة [أبو زرعة الدمشقي: ٥٤٢] وأبو حاتم [الجرح
والتعديل: ٨/ت ١٦٦٨]: حديث مرة بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب مرسل وقال: أبو حاتم لم يدركه.
(١) سورة: النساء، الآية: ١٧٦.