النص المفهرس

صفحات 581-600

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٣
٥٨١
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٣
٣/٣٢٣٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلّ قَالَ لِلْوَزَعْ:
((الْفُوَيْسِقَةُ)).
٤/٣٢٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلاَةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا
مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَصْنَعِينَ بِهِذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ ٢١١/ب
نَبِيَّ اللَّهِ وَلِ أَخْبَرَنَا: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَِّ، لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ
إِلاَّ أَطْفَأَتِ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُغُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَّرَ بِقَتْلِهِ.
١٣/١٣ - باب: أكل كل ذي ناب من السباع
١/٣٢٣٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي
٣٢٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
(الحديث ٣٣٠٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيوان، باب: استحباب قتل الوزغ (الحديث ٥٨٠٦)، وأخرجه
النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: قتل الوزع (الحديث ٢٨٨٦)، تحفة الأشراف (١٦٦٩٦).
٣٢٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٤٣).
٣٢٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع (الحديث ٥٥٣٠)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: ألبان الأتن (الحديث ٥٧٨٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح،
باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (الحديث ٤٩٦٥) و(الحديث ٤٩٦٦) =
وفي رواية: ((في أول ضربة سبعين حسنة)). قالوا: إنما أمر بقتلها لكونها من المؤذيات، وزيادة
الحسنات في قتلها بالضربة الأولى للحث على المبادرة بقتلها والاعتناء به فإنها ربما تفلت فيفوت
قتلها، واختلاف الروايتين في الضربة الأولى لعله بناء على أنه أخبر أولاً بسبعين ثم تصدق اللَّه
تعالی بالزیادة فأخبر بها ثانیًا .
٣٢٣١ - قوله: (فإنها كانت تنفخ) في الزوائد: إسناد حديث عائشة صحيح رجاله ثقات.
٣٢٣١ - هذا إسناد صحيح .

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٣
٥٨٢
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٣
أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ .
٢/٣٢٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ. ح وَحَدَّثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ
سِنَانٍ](١) وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: ثنا مَالِكُ بْنُ
أَنَسِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َل
قَالَ: ((أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ» .
٣/٣٢٣٤ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ،
عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ،
يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
= و(الحديث ٤٩٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٢)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب (الحديث ١٤٧٧)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل السباع (الحديث ٤٣٣٦)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٥٣)، تحفة الأشراف (١١٨٧٤).
٣٢٣٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من
الطير (الحديث ٤٩٦٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل السباع
(الحديث ٤٣٣٥)، تحفة الأشراف (١٤١٣٢).
٣٢٣٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٥)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم الدجاج (الحديث ٤٣٥٩)، تحفة الأشراف (٥٦٣٩).
باب: أكل كل ذي ناب من السباع
٣٢٣٢ - قوله: (كل ذي ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو، والناب السن الذي
خلف الرباعية .
٣٢٣٤ - قوله: (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام، كالنسر والصقر والبازي ونحوها
(١) في المخطوطة: محمد بن سنان، وهو تصحيف، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٣٤/١.

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٥،١٤
٥٨٣
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٥،١٤
١٤/١٤ - باب: الذئب والثعلب
١/٣٢٣٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَّبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ
جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِثْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي
الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: ((وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟ قَالَ:
(وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟)).
١٥/١٥ - باب: الضبع
١/٣٢٣٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ
الْمَكْيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ
- وَهُوَ: عَبْدُ الرَّحْمُنِ - قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ بِ لَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٢٣٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع (الحديث ١٧٩٢)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: الصيد، باب: الضبع (الحديث ٣٢٣٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأرنب
(الحديث ٣٢٤٥)، تحفة الأشراف (٣٥٣٣).
٣٢٣٦ - تقدم تخريجه في كتاب: المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم (الحديث ٣٠٨٥).
مما يصطاد من الطير بمخلبه، والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من الإنسان.
باب: الذئب والثعلب
٣٢٣٥ - قوله: (عن أحناش الأرض) أي: هوامها (ومن يأكل الثعلب) كأنه أشار إلى أنه مكروه
طبعاً فلا يقدم أحد على أكله؛ لذلك فلا حاجة إلى سؤال عنه، وأما ذكره من الذئب مثلاً فعلى أنه
مكروه ديناً والله أعلم. والحديث لا يخلو عن ضعف کما ذكره الترمذي فإنه روی الأخبث منه ثم
أشار إلى الضعف کذا في الزوائد.
٣٢٣٥ - قلت: ليس لخزيمة بن جزء عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وإسناد حديثه ضعيف، عبد الكريم قال
ابن عبد البر: مجمع علی ضعفه.

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٦
٥٨٤
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٦
٢/٣٢٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّنَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: ((وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟».
١٦/١٦ - باب: الضب
١/٣٢٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِّ ◌َ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا،
فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَِّيَّ ◌َِّ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً
فَجَعَلَ يَعُذُّ بِهَا أَصَابِعَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي
٢١٢/أ لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ))، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ.
٣٢٣٧ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيد، باب: الذئب والثعلب (الحديث ٣٢٣٥).
٣٢٣٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضب (الحديث ٣٧٩٥)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الصيد والذبائح، باب: الضب (الحديث ٤٣٣١) و(الحديث ٤٣٣٢) و(الحديث ٤٣٣٣) مختصراً، تحفة
الأشراف (٢٠٦٩).
باب: الضبع
٣٢٣٧ - قوله: (ومن يأكل الضبع) يشير إلى أنه مكروه طبعاً وحديث جابر السابق يدل على أنه
حلال والله أعلم. ومن ذهب إلى حرمته قال: هذه الأمور الخبيثة طبعًا نسخ حلها بقوله تعالى:
﴿ويحرم عليهم الخبائث) وكان بعضها حلالاً قبل والله أعلم.
باب: الضب
٣٢٣٨ - قوله: (ضبابًا) بالكسر جمع ضب (مسخت دواب) يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن
الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، أو امتنع عن الأكل بمجرد المجانسة للممسوخ. والحاصل
أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح. وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما
لا يخفى، وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم.

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٦
٥٨٥
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٦
٢/٣٢٣٩ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِم، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَِّيَّنَّه لَمْ يُحَرِّمِ الضَّبَّ، وَلَكِنْ قَذِرَهُ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَإِنَّ
اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لُأَكَلْتُهُ.
٣٢٣٩ م/٣ - حدّثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَىُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّه
نَحْوَهُ.
٤/٣٢٤٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللّهِ بِهَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ،
حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ مَضَبَّةٌ، فَمَا تَرَى فِي
الضُّبَابِ؟ قَالَ: ((بَلَغَنِي أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتْ))، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.
٥/٣٢٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
٣٢٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٧٣).
٣٢٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب في أكل (الحديث ٥٠١٧)، تحفة الأشراف
(٤٣١٥).
٣٢٤١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: ما كان النبي ◌َّ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
(الحديث ٥٣٩١) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الشواء (الحديث ٥٤٠٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الذبائح والصيد، باب: الضب (الحديث ٥٥٣٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة =
٣٢٣٩ - قوله: (قذره) أي: كرهه طبعًا لا دينًا. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع.
حكى الترمذي في الجامع عن البخاري: أن قتادة لم يسمع من سليمان بن قيس.
٣٢٤٠ - قوله: (مضببة) مفعل أي: محل للضباب ومأوى لها، والمراد أن الضباب فيها كثير.
٣٢٤١ قوله: (فقرب) على بناء المفعول من التقريب. (فأهوى بيده) وأمال ليتناول منه.
٣٢٣٩ م - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٧
٥٨٦
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٧
الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيِّقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أُنِيَ بِضَبِّ مَشْوِيٌّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ
◌ِيَأْكُلَّ، فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
أَحَرَامٌ الضَّبُ؟ قَالَ: ((لاَ، وَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ: فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى
الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
٦/٣٢٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرِ: ((لاَ أُحَرِّمُ)) . - يَعْنِي: الضَّبَّ -.
١٧/١٧ - باب: الأرنب
١/٣٢٤٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً:
= الضب في أكل (الحديث ٥٠٠٨) و (الحديث ٥٠٠٩) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في
أكل الضب (الحديث ٣٧٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائج، باب: الضب (الحديث ٤٣٢٧)
و(الحديث ٤٣٢٨) مطولاً، تحفة الأشراف (٣٥٠٤).
٣٢٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧١٧٨).
٣٢٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد (الحديث ٢٥٧٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٨٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأرنب
(الحديث ٥٥٣٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب (الحديث ٥٠٢٢)، وأخرجه
(أعافه) بفتح الهمزة أي: أكرهه طبعًا ويدل عليه ما ذكره في وجه الكراهة. والحديث صريح في
أنه حلال لكنه مستقذر طبعًا لا يوافق كل ذي طبع شريف؛ فلذلك من يقول بحرمته يقول كان هذا
قبل نزول قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾(١) وبعد نزوله حرم الخبائث، والضب من
جملته؛ لأنه ﴿ كان يستقذره والله أعلم.
باب: الأرنب
٣٢٤٣ - قوله: (فانفجنا) هو بنون وفاء وجيم أي: هيجناها من محلها لنأخذها. (فلغبوا) بفتح
(١) سورة: الأعراف، الآية: ١٥٧.

-
المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٧
٥٨٧
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٧
ثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَرَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَا أَرْنَبًا،
فَسَعَوْا إِلَيْهَا، فَلَغَبُوا، فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ
بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِّ ◌َخِ فَقَبِلَهَا .
٢/٣٢٤٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَِّّ: ﴿هُ بِأَرْنَبَيْنِ مُعَلِّقَهُمَا، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِّي أَصَبْتُ هُذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهَا، فَذَتَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ
أَفَاكُلُ؟ قَالَ: ((كُلْ)).
٣/٣٢٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ وَاضِحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّنَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ:
((لاَ آَكُلُهُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ))، قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
(فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَرَأَيْتُ خَلْقَا رَابِي)»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟
أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الأرنب (الحديث ٣٧٩١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة،
باب: ما جاء في أكل الأرنب (الحديث ١٧٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح: باب: الأرنب
(الحديث ٤٣٢٣)، تحفة الأشراف (١٦٢٩).
٣٢٤٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الذبائح، باب: ما يذكر به (الحديث ٣١٧٥).
٣٢٤٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيد، باب: الذئب والثعلب (الحديث ٣٢٣٥).
لام وغين معجمة، وكسر الغين لغة ضعيفة، أي: عجزوا وتعبوا (فقبلها) والقبول دليل الحل.
٣٢٤٤ - قوله: (بمروة) بفتح ميم وسكون راء، حجر أبيض يجعل منه السكين.
٣٢٤٥ - قوله: (فقدت) على بناء المفعول أي: غابت (خلقًا) بفتح فسكون فإنها تشبه الإنسان في
٣٢٤٥ _ هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا بحديث.

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٨
٥٨٨
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٨
٢/ ب قَالَ: ((لاَ آَكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ))/، قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
(نُبِئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى)).
١٨/١٨ - باب: الطافي من صيد البحر
١/٣٢٤٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمِ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ،
حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَِّ: ((الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ
مَْتَتُهُ».
ا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ: هُذَا نِصْفُ الْعِلْمِ، لِأَنَّ
الدُّنْيَا بَرِّ وَبَحْرٌ، فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ ، وَبَقِيَ الْبَؤُ |.
٢/٣٢٤٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ،
عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ
٣٢٤٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (الحديث ٣٨٦).
٣٢٤٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الطافي من السمك (الحديث ٣٨١٥)، تحفة الأشراف
(٢٦٥٧).
عدد الأصابع، أو بضمتين أي: رأيت فيها خصلة حصل عندي بها شك أن تكون تلك الأمة قد
مسخت ضبًا. (تدمی) مضارع دمي کرضي أي: تحيض.
باب: الطافي من صيدالبحر
٣٢٤٦ - قوله: (الحل ميتته) أي: هذا العموم يشمل الطافي وهو ما مات في البحر بلا سبب ثم
علاوارتفع على ظهر البحر فمقتضاه أنه حلال.
٣٢٤٧ - قوله: (أو جزرف عنه) بجيم ثم زاي معجمة ثم راء مهملة وفاء أي: علا وارتفع على
ظهر البحر بعد أن مات فيه حتف أنفه. قال الدميري: وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز
الاحتجاج به فإنه من رواية يحيى بن سليم الطائفي وهو كثير الوهم سيىء الحفظ، وقد جاء في

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ١٩
٥٨٩
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ١٩
عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلاَ تَأْكُلُوهُ».
١٩/١٩ - باب: الغراب
١/٣٢٤٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ
رَسُولُ اللّهِ وَّه: ((فَاسِقًا))، وَاللَّهِ! مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
٢/٣٢٤٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّارٍ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَِّ قَالَ:
(الْحَيَُّ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ)).
٣٢٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٣٢٦).
٣٢٤٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤٩٨).
غيره مرفوعًا. قلت: وقد رواه البيهقي بطريق وضعفها لكن كثر أن لها أصلاً وربما يجاب عن
معارضته للحديث السابق أنه من باب معارضة الحل والحرمة فيقدم الحرمة والله أعلم.
باب: الغراب
٣٢٤٨ - قوله: (ما هو من الطيبات) إذ لو كان منها لما سماه فاسقًا، والله تعالى أمر الرسل بالأكل
من الطيبات فقال تعالى: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾(١) وأممهم أتبائٌ لهم فليس لهم
أن يأكلوا مما ليس منها. وفي الزوائد: هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.
٣٢٤٩ - قوله: (والغراب فاسق فقيل للقاسم ... إلخ) في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن
٣٢٤٨ _ هذا إسناد صحيح
٣٢٤٩ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد الله بن مسعود
اختلط بآخره، ولم نعلم هل روى الأنصاري عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف في
حديثه، واسم الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى.
(١) سورة: المؤمنون، الآية: ٥١.

المعجم - الصيد: ك ٢٨، ب ٢٠
٥٩٠
التحفة - الصيد: ك ٢٠، ب ٢٠
فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ؟ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ وََّ: ((فَاسِقًا)» .
٢٠/٢٠ - باب: الهرة
١/٣٢٥٠ - حدّثنا الْحُسَيْنُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّلْ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا .
٣٢٥٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في ثمن السنور (الحديث ٣٤٨٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع (الحديث ٣٨٠٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في
كراهية ثمن الكلب والسنور (الحديث ١٢٨٠)، تحفة الأشراف (٢٨٩٤).
المسعودي اختلط باخره، ولم نعلم هل روى الأنصاري هذا عن المسعودي قبل الاختلاط أو بعده
فيجب التوقف في حديثه. واسم الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى.
باب: الهرة
٣٢٥٠ - قوله: (عن أكل الهرة وثمنها) وقد تقدم الحديث في أبواب البيع والله تعالى أعلم.
بعونه تعالى تم المجلد الثالث
ويليه المجلد الرابع وأوله
كتاب: الأطعمة

٥٩١
فهرس كتب المجلد الثالث
فهرس كتب المجلد الثالث
- كتاب: التجارات
١٠/١٢
١١/١٣
- كتاب: الأحكام
٨٩
١٢٥
١٣٣
۔ کتاب: الهبات
٠٠٠/١٤
- كتاب: الصدقات
٠٠/١٥
۔ کتاب الرهون
٠٠/١٦
- كتاب: الشفعة
٠٠٠/١٧
كتاب: اللقطة
٠٠٠/١٨
٠٠٠/١٩
- كتاب: العتق
- كتاب: الحدود
٢٠/ ١٢
- کتاب: الدیات
١٣/٢١
- کتاب: الوصايا
١٤/٢٢
- كتاب: الفرائض
١٥/٢٣
- كتاب: الجهاد
١٦/٢٤
- كتاب: المناسك
١٧/٢٥
- كتاب: الأضاحي
١٨/٢٦
- كتاب: الذبائح
١٩/٢٧
- كتاب: الصيد
٢٠/٢٨
١٥٩
١٨٧
١٩٣
٢٠١
٢١٣
٢٥٩
٣٠١
٣١٥
٣٣٥
٤٠٣
٥٢٧
٥٤٩
٥٦٧
٥

فهرس المجلد الثالث (١)
من سنن ابن ماجه
١٠/١٢- كتاب: التجارات
١/١ -
باب: الحث على المكاسب
٥
٢/٢
٨
باب: الاقتصاد في طلب المعيشة
٩
٣/٣
باب: التوقي في التجارة
١٠
٤/ ٤
باب: إذا قُسِم للرجل رزق من وجه فليلزمه
١٢
٥/٥
باب: الصناعات
١٣
باب: الحکرة والجلب
١٥
٦/٦
باب: أجر الراقي
١٦
٨/٨
باب: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وعسب الفحل
٩/ ٩
باب: كسب الحجّام
١٩
١٠/١٠
باب : ما لا يحلّ بيعه
٢١
١١/١١
باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة
٢٣
١٢/١٢
باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
٢٣
١٣/١٣
باب: ما جاء في النهي عن النجش
٢٤
١٤/١٤
باب: النھی ان یبیع حاضر لباد
٢٥
١٥/١٥
١٦/١٦
٢٦
باب: النهي عن تلقي الجلب
(١) تنبيه: وضعنا رقمين لكل باب كما هو متبع في الكتاب، الرقم الأول حسب المعجم المفهرس، والرقم الثاني
حسب تحفة الأشراف. المعجم/ التحفة
٧/ ٧
باب: الأجر على تعليم القرآن
١٨

الرقم
٥٩٤
الصفحة
١٧/١٧
٢٧
١٨/١٨
١٩/١٩
باب: البیعان یختلفان
٢٩
٢٠/ ٢٠
٣٠
باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
٢١/٢١
باب: إذا باع المجیزان فهو للأول
٣١
٢٢/٢٢
باب: بيع العربان
٣٢
٢٣/٢٣
باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
٣٣
٢٤/٢٤
باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص
٣٤
٢٥/٢٥
باب: بيع المزايدة
٣٥
٢٦/٢٦
باب: الإقالة
٣٦
٢٧/٢٧
باب: من کره أن يسعّر
٣٧
٢٨/٢٨
باب: السماحة في البيع
٣٨
٢٩/٢٩
باب: السوم
٣٩
٣٠/٣٠
باب: ما جاء في كراهية الأيمان في البيع والشراء
٤١
٣١/٣١
باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
٤٤
٣٢/٣٢
باب: بيع الثمار سنين والجائحة
٤٥
٣٣/٣٣
باب: الرجحان في الوزن
٤٦
٣٤/ ٣٤
باب: التوقي في الكيل والوزن
٤٨
٤٨
٣٦/٣٦
باب: النهي عن الغش
٤٩
٣٧/٣٧
باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض
٥١
٣٨/٣٨
باب: بيع المجازقة
باب: ما يرجى في كيل الطعام من البركة
٥١
٣٩/٣٩
باب: الأسواق ودخولها
٥٢
٤٠/ ٤٠
٤١/ ٤١
باب: ما يرجى من البركة في البكور
٥٤
٤٢/ ٤٢
باب: بيع المصرَّاة
٥٥
باب: الخراج بالضمان
٥٧
٤٣/ ٤٣
باب: عهدة الرقيق
٤٤/٤٤
٥٧
باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٢٨
باب: بيع الخیار
باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبّرا، أو عبدًا له مال
٤٣
٣٥/ ٣٥

الرقم
٥٩٥
الصفحة
باب: من باع عيباً فليبيته
٥٨
٤٦/٤٦
٤٧/ ٤٧
باب: شراء الرقيق .
٦٠
٤٨/٤٨
باب: من قال: لا ربا إلاَّ في النسيئة
٦٤
٤٩/٤٩
٥٠/٥٠
باب: صرف الذهب بالورق
٦٥
٥١/٥١
باب: اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب
٦٦
٥٢/٥٢
باب: النهي عن کسر الدراهم والدنانير
٦٧
٥٣/٥٣
باب: بيع الرطب بالتمر
٦٨
٥٤/٥٤
باب: المزابنة والمحاقلة
٦٩
٥٥/٥٥
باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا
٧٠
٥٦/٥٦
باب: الحيوان بالحيوان نسيئة
٧١
٥٧/ ٥٧
باب: الحيوان بالحيوان متفاضلاً يدًا بيد
٧١
٥٨/٥٨
باب: التغليظ في الربا
٥٩/٥٩
٧٤
٦٠/٦٠
باب: من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره
٧٧
٦١/٦١
٦٢/٦٢
باب: السلم في الحيوان
٧٩
٦٣/٦٣
باب: ما للرجل من مال ولده
٦٤/٦٤
باب: ما للمرأة من مال زوجها
٨١
٦٥/٦٥
باب: ما للعبد أن يطعی ويتصدق
٨٣
٦٦/٦٦
باب: من مرّ على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟
٦٧/٦٧
٨٣
٦٨/٦٨
باب: اتخاذ الماشية
٨٧
٦٩/٦٩
١١/١٣ - كتاب: الأحكام
١/١
باب: ذكر القضاة
٨٩
باب: التغليظ في الحيف والرشوة
٢/٢
٩١
باب: النھي أن یصیب منها شيئًا إلاّ بإذن صاحبها
٨٥
٤٥/٤٥
٥٩
باب: النهي عن التفريق بين السبي
باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدًا بيد
٦٢
٦٧
باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
٧٦
باب: إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع
٧٨
باب: الشركة والمضاربة
٨٠

الرقم
٥٩٦
الصفحة
باب: الحاکم یجتهد فیصیب الحق
٣/٣
٩٣
باب: لا یحکم الحاکم وهو غضبان
٤/ ٤
٥/٥
باب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
٩٥
باب: البيّنة على المدعِي واليمين على المدّعَى عليه
٩٦
٧/٧
باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً
٩٧
٨/٨
باب: اليمين عند مقاطع الحقوق
٩٨
١٠/١٠
باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بيّنة
١٠٠
١١/١١
باب: من سرق له شيء فوجده في يد رجل فاشتراه
١٠١
١٢/١٢
باب: الحكم فيما أفسدت المواشي
١٠١
١٣/١٣
١٤/١٤
باب: الحکم فیما کسر شيئًا
١٠٢
باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره
١٠٣
١٦/١٦
باب: إذا تشاجروا في قدر الطريق
١٠٦
١٧/١٧
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره
١٠٧
١٨/١٨
١٩/١٩
باب: من اشترط الخلاص
باب: القضاء بالقرعة
١٠٨
٢٠/ ٢٠
باب: القافة
١١٠
٢١/٢١
باب: تخيير الصبيّ بين أبويه
١١١
٢٢/٢٢
١١٢
٢٣/٢٣
باب: الحجر على من يفسد ماله
١١٣
٢٤/٢٤
باب: تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
١١٤
٢٥/٢٥
باب: من وجد متاعه بعینه عند رجل أفلس
١١٥
٢٦/٢٦
باب: کراهية الشهادة لمن لم يستشهد
١١٧
٢٧/٢٧
٢٨/٢٨
باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها
١١٩
٢٩/٢٩
١١٩
.
باب: الإشهاد علی الدیون
٣٠/٣٠
١٢٠
باب: من لا تجوز شهادته
٩٢
باب: قضية الحاكم لا تحلّ حراماً ولا تحرّم حلالاً
٩٤
٦/٦
٩/٩
باب: بما يستحلف أهل الكتاب
٩٩
١٥/١٥
١٠٥
باب: الرجلان یدعیان في خص
١٠٨
باب: الصلح

الرقم
٥٩٧
الصفحة
باب: القضاء بالشاهد واليمين
١٢١
٣٢/٣٢
باب: شهادة الزور
باب: شهادة أهل الكتاب بعضهم عل بعض
٣٣/٣٣
١٢٤
١٤/ ...- كتاب: الهبات
٣٤/١
باب: الرجل ینحل ولده
١٢٥
٣٥/٢
باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه
١٢٦
٣٦/٣
باب: العمرى
١٢٧
٤/ ٣٧
باب: الرقبى
١٢٨
٣٨/٥
باب: الرجوع في الهبة
١٢٩
باب: من وهب هبة رجاء ثوابها
٣٩/٦
١٣٠
٤٠/٧
١٣١
باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها
٠.٠/١٥- كتاب: الصدقات
٤١/١
باب: الرجوع في الصدقة
١٣٣
٢/ ٤٢
باب: من تصدق بصدقة فوجدها تباع، هل يشتريها؟
١٣٤
٤٣/٣
باب: من وقف
١٣٦
٤٤/٤
باب: العارية
١٣٧
٤٥/٥
١٣٨
٤٦/٦
باب: الوديعة
١٣٩
٧/ ٤٧
باب: الأمین یتجر فيه فیربح
١٣٩
٤٨/٨
باب: الحوالة
باب: الكفالة
١٤١
١٠ /٥٠
باب: من ادّان دينًا وهو ينوي قضاءه
١٤٢
٥١/١١
باب: من ادّان دينًا لم ينو قضاءه
١٤٣
١٢/ ٥٢
باب: التشديد في الدَّين
١٤٤
٥٣/١٣
باب: من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى اللَّه وعلى رسوله
١٤٥
باب: إنظار المعسر
١٤٦
٥٤/١٤
باب: حسن المطالبة وأخد الحق في عفاف
٥٥/١٥
١٤٨
٤٩/٩
باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها
١٣٥
٣١/ ٣١
١٢٣

الرقم
٥٩٨
الصفحة
٥٦/١٦
باب: حسن القضاء
١٤٩
٥٧/١٧
باب: لصاحب الحق سلطان
١٥٠
٥٨/١٨
باب: الحبس في الدين والملازمة
١٥١
٥٩/١٩
١٥٣
باب: القرض
١٥٥
باب: أداء الدين عن الميت
٦٢/٢١
١٥٧
باب: ثلاثة من اذان فیهن قضی الله عنه
٠٠٠/١٦ - كتاب : الرهون
٦٢/١
باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
١٥٩
٦٣/٢
باب: الرهن مرکوب ومحلوب
١٦١
٦٤/٣
باب: لا يغلق الرهن
١٦١
٦٥/٤
باب: أجر الأجراء
١٦٢
٦٦/٥
باب: إجارة الأجير على طعام بطنه
١٦٣
٦٧/٦
باب: الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
١٦٤
٦٨/٧
باب: المزارعة بالثلث والربع
١٦٥
٦٩/٨
باب: کراء الأرض
١٦٧
٩/ ٧٠
باب: ما يكره من المزارعة
١٧٠
٧٢/١١
باب: الرخصة في المزارعة بالثلث والربع
١٧١
٧٣/١٢
باب: استكراء الأرض بالطعام
١٧٢
٧٤/١٣
١٧٣
١٤/ ٧٥
باب: معاملة النخيل والكرم
باب: تلقيح النخل
١٧٥
١٦ / ٧٧
باب: المسلمون شرکاء في ثلاث
١٧٦
٧٨/١٧
باب: إقطاع الأنهار والعيون
١٧٨
٧٩/١٨
باب: النهي عن بيع الماء
١٧٩
٨٠/١٩
باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
١٧٩
باب: الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
١٨٠
٨١/٢٠
باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
١٦٨
١٠/ ٧١
باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
١٧٣
٧٦/١٥
٢٠ /٦٠

الرقم
٥٩٩
الصفحة
باب: قسمة الماء
١٨٢
٨٣/٢٢
باب: حریم البئر
باب: حريم الشجر
١٨٤
٨٤/٢٣
باب: من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله
٨٥/٢٤
١٨٥
٠٠٠/١٧ _ كتاب : الشفعة
٨٦/١
باب: من باع رباعاً فليؤذن شريكه
١٨٧
٨٧/٢
باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة
١٨٩
٨٨/٣
٨٩/٤
١٩١
باب: طلب الشفعة
٠٠٠/١٨ _ كتاب: اللقطة
١٩٣
باب: ضالة الإبل والبقر والغنم
٩٠/١
٩١/٢
باب: اللقطة
١٩٥
١٩٧
باب: التقاط ما أخرج الجرذ
٩٢/٣
٤/ ٩٣
١٩٨
باب: من أصاب رکازاً
٠٠٠/١٩ - كتاب: العتق
٩٤/١
باب: المدبّر
٢٠١
٩٥/٢
باب: أمّهات الأولاد
٢٠٢
٩٦/٣
باب: العتق
٢٠٦
٤/ ٩٧
باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر
٢٠٧
٩٨/٥
باب: من أعتق عبدًا واشترط خدمته
٢٠٨
١٠٠/٧
باب: من أعتق عبدًا وله مال
٢٠٩
١٠١/٨
باب: عتق ولد الزنا
٢١١
١٠٢/٩
باب: من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل
١٠٣/١٠
٢١١
٩٩/٦
٢٠٨
باب: من أعتق شركاً له في عبد
٢١/ ٨٢
١٨٣
باب : الشفعة بالجوار
١٨٨
باب: المکاتب
٢٠٤

الرقم
٦٠٠
الصفر
٢٠/ ...- كتاب: الحدود
١/١
٢١٣
٢/٢
باب: المرتد عن دينه
٢١٤
٣/٣
باب: إقامة الحدود
٢١٥
٤/ ٤
باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
٢١٨
٥/٥
٦/٦
٢٢٠
باب: الشفاعة في الحدود
باب: حدّ الزنا
٢٢١
٧/٧
٢٢٤
٨/٨
باب: من وقع على جارية امرأته
٢٢٥
باب: الرجم
٩/٩
٢٢٧
باب: رجم اليهوديّ واليهودية
١٠/١٠
١١/١١
باب: من أظهر الفاحشة
٢٢٩
١٢/١٢
باب: من عمِل عملَ قوم لوط
٢٣٠
١٣/١٣
باب: من أتى ذات مَحْرَم، ومن أتى بهيمة
٢٣١
١٤/١٤
باب: إقامة الحدود على الإماء
باب: حد القذف
٢٣٢
١٥/١٥
باب: حد السكران
٢٣٣
١٦/١٦
باب: من شرب الخمر مرارا
٢٣٥
١٧/١٧
باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد
٢٣٥
١٨/١٨
باب: من شهر السلاح
٢٣٦
٢٠ / ٢٠
باب: من حارب وسعى في الأرض فسادًا
٢٣٧
٢١/٢١
باب: من قُتِل دون ماله فهو شهيد
٢٣٨
٢٢/٢٢
باب: حدّ السارق
٢٤٠
باب: تعليق اليد في العنق
٢٣/٢٣
٢٤٢
٢٤/٢٤
باب: السارق يعترف
٢٤٢
باب: العبد یسرق
٢٥/ ٢٥
٢٤٣
باب: الخائن والمنتهب والمختلس
٢٤٤
٢٦/٢٦
٢٢٨
-.
١٩/١٩
باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلاَّ في ثلاث
باب: من لا يجب عليه الحد
٢١٧