النص المفهرس
صفحات 541-560
المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٠ ٥٤١ التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ١٠ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْتِهِ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ◌ََّ، فَأَمَرَّنَا أَنْ نُضَخِّيَ بِهِ . ١٠/١٠ - باب: من ضحى بشاة عن أهله ١/٣١٤٧ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَان عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّدٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِّ ◌َّةِ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى. ٢/٣١٤٨ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَّى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ، قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ، بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَخُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ. وَالْآنَ يُبَخِّلْنَا جِيرَانُنَا. ٣١٤٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء أن الشاة الواحد تجزي عن أهل البيت (الحديث ١٥٨٥)، تحفة الأشراف (٣٤٨١). ٣١٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف. (٣٣٠١). باب: من ضحى بشاة عن أهله ٣١٤٧ - قوله: (فصار) أي: الأمر كما ترى، أن يكثرن الضحايا ويفتخرن بها، وقد سبق تحقيق فقهه . ٣١٤٨ - قوله: (يبخلنا) من التبخيل أي: ينسبوننا إلى البخل والشح أن اكتفينا بالواحدة وبالاثنین. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. ٣١٤٨ - هذاإسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١١ ٥٤٢ التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ١١ ١١/١١ - باب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ١/٣١٤٩ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّلُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمُ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَخِّيَ، فَلَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا». ٢/٣١٥٠ - حدّثنا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ الضَّبِّيُّ، أَبُو عَمْرٍو، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو قُتَنِبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِبَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَخِّيَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلاَ ظُفْرًا». ٣١٤٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (الحديث ٥٠٨٩) و(الحديث ٥٠٩٠) و(الحديث ٥٠٩١) و(الحديث ٥٠٩٣) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي (الحديث ٢٧٩١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي (الحديث ١٥٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب : - ١ - (الحديث ٤٣٧٣) و(الحديث ٤٣٧٤) و(الحديث ٤٣٧٥)، (الحديث ٤٣٧٦)، تحفة الأشراف (١٨١٥٢). ٣١٥٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣١٤٩). باب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره ٣١٤٩ - قوله: (فلا يمس) حمله الجمهور على الفرضية، قيل: ليبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وقيل: للتشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم. قال البيهقي في سننه: قال الشافعي: في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة؛ لقوله: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولو كانت واجبة. أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي قلت: هذا لو قلنا بالوجوب على الكل، وأما إذا قلنا بالوجوب على من يملك النصاب وبالندب في حق غيره فلا دلالة. ١ المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٢ ٥٤٣ التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ١٢ ١٢/١٢ - باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ١/٣١٥١ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ / أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ١/٢٠٧ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ، يَوْمَ النَّحْرِ، - يَعْنِي: قَبْلَ الصَّلاَةِ -، فَأَمَرَهُ النَِّيُّ ◌َلِأَنْ يُعِيدَ. ٢/٣١٥٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْذَّبِ الْبَجَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّ، فَذَبَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ ٣١٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر (الحديث ٩٥٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد ... (الحديث ٩٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية (الحديث ٥٥٤٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يشتهى من اللحم يوم النحر (الحديث ٥٥٤٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: أضحية النبي ◌َ ◌ّخر بكبشين (الحديث ٥٥٥٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: وقتها (الحديث ٥٠٥٢) و (الحديث ٥٠٥٣) و (الحديث ٥٠٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح (الحديث ١٥٨٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الضحايا، باب: الكبش (الحديث ٤٤٠٠)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤٠٨)، تحفة الأشراف (١٤٥٥). ٣١٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد (الحديث ٩٨٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي ◌َّه: ((فليذبح على اسم الله)) (الحديث ٥٥٠٠) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد (الحديث ٥٥٦٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان (الحديث ٦٦٧٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (الحديث ٧٤٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: وقتها (الحديث ٥٠٣٧) و(الحديث ٥٠٣٨) و(الحديث ٥٠٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس بالمصلى (الحديث ٤٣٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذبح الضحية قبل الإمام (الحديث ٤٤١٠)، تحفة الأشراف (٣٤٥١). باب: النهي عن ذبح الضحية قبل الصلاة ٣١٥١ - قوله: (فأمره النبي ◌َ ﴿ أن يعيد) ظاهره وجوب الأضحية، ومن لا يقول به يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل تحتاج إلى الثانية، فالمراد أمره لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها. المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٢ ٥٤٤ التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ١٢ الصَّلاَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّهُ، وَمَنْ لاَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». ٣/٣١٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ وَّةِ، فَقَالَ: ((أَعِدْ أُضْحِیََّكَ)). ٤/٣١٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسى، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَه بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ، فَقَالَ: ((مَنْ هُذَا الَّذِي ذَبَحَ؟)) فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ لِأُطْعِمَ أَهْلِي ٣١٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٢١). ٣١٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٩٩). ٣١٥٣ - قوله: (أعد أضحيتك) في الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر، قاله الحافظ ابن حجر. ٣١٥٤ - قوله: (ريح قتار) بقاف مضمومة ومثناة فوقية وراء مهملة، هو ريح القدر والشواء ونحو هذا، ففي القاموس قتار كهمام: ريح البخور والشواء. فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص، ويحتمل أن يراد بالقتار اللحم مجازاً. ٣١٥٣ - وقلت: ليس لعويمر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، ورجال إسناد حديثه ثقات إلا أنه منقطع، عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر. ٣١٥٤ - هذا إسناد حسن، أبو قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي. ١ المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٤،١٣ ٥٤٥ التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ١٤،١٣ وَجِيرَانِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ، فَقَالَ: لاَ. وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلَّ هُوَ، مَا عِنْدِي إِلاَّ جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ، قَالَ: ((اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِىءَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) . ١٣/١٣ - باب: من ذبح أضحيته بيده ١/٣١٥٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا. ٢/٣١٥٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللّهِ بَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ، طَرِيقٍ بَنِي زُرَيْقٍ، بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ. ١٤/١٤ - باب: جلود الأضاحي ١/٣١٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، أَنْبَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَِّرُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ أَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا لِلْمَسَاكِينِ. ٣١٥٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه ◌َِّ (الحديث ٣١٢٠). ٣١٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٣٣). ٣١٥٧ - تقدم تخريجه في كتاب: المناسك، باب: من جلل البدنة (الحديث ٣٠٩٩). باب: جلود الأضاحي ٣١٥٧ - قوله: (بدنه) بضم فسكون أو بضمتين، أي: فيقاس الأضحية على البدنة. ٣١٥٦ - هذا إسناد ضعيف، وتقدم الكلام عليه في باب الأذان وغيره. المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٦،١٥ ٥٤٦ التحفة الأضاحي: ك ١٨، ب ١٦،١٥ ١٥/١٥ - باب: الأكل من لحوم الضحايا ١/٣١٥٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ. ١٦/١٦ - باب: ادخار لحوم الأضاحي ١/٣١٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَهِى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. ٣١٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٠٩). ٣١٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره (الحديث ٥٤٢٣) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القديد (الحديث ٥٤٣٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز (الحديث ٦٦٨٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق، باب: ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)) (الحديث ٧٣٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث (الحديث ١٥١١) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: الادخار من الأضاحي (الحديث ٤٤٤٤) و(الحديث ٤٤٤٥) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: القديد (الحديث ٣٣١٣)، تحفة الأشراف (١٦١٦٥). باب: الأكل من لحوم الضحايا ٣١٥٨ - قوله: (ببضعة) بفتح الباء، أي: بقطعة. (فأكلوا) أي: هو ومن معه وَلِّ (وحسوا) أي: شربوا. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات. باب: ادخار لحوم الضحايا ٣١٥٩ - قوله: (لجهد الناس) بفتح الجيم وضمها، المشقة. أي: الشدة، فأراد السعة بذلك. وقوله: (عن لحوم الأضاحي) عن ادخارها. ٣١٥٨ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١٧ ٥٤٧ التحفة الأضاحي: ك ١٨، ب ١٧ ٢/٣١٦٠ - حدّثنا / أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، عَنْ خَالِدٍ ٢٠٧/ بـ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: ((كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا)). ١٧/١٧ - باب: الذبح بالمصلى ١/٣١٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَّفِيُّ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. ٣١٦٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في حبس لحوم الأضاحي (الحديث ٢٨١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: تفسير العتيرة (الحديث ٤٢٤١)، تحفة الأشراف (١١٥٨٥). ٣١٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: الإمام يذبح بالمصلى (الحديث ٢٨١١)، تحفة الأشراف (٧٤٧٣). ١٩/٢٧ - كتاب: الذبائح ١/١ - باب: العقيقة ١/٣١٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمَّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الشَّبِيِّ ◌َّهِ يَقُولُ: ((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُتَكَافِتَانٍ، وَعَنِ الْجَارِيَّةِ شَاءٌ)) . ٣١٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في العقيقة (الحديث ٢٨٣٥) و(الحديث ٢٨٣٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: العقيقة، باب: كم يعق عن الجارية (الحديث ٤٢٢٨) و(الحديث ٤٢٢٩)، تحفة الأشراف (١٨٣٤٧). أبواب: الذبائح باب: العقيقة قوله: (العقيقة) قيل: هي في الأصل الشعر الذي على رأس المولود، وقيل: هي الذبح نفسه. ٣١٦٢ - قوله: (عن الغلام) أي: يجزىء في عقيقته. (شاتان مكافئتان) بالهمز، أي: مساويتان في السن بمعنى: أن لا ينزل سنهما عن سنّ أدنى ما يجزىء في الأضحية. وقيل: مساويتان، أي: متقاربتان؛ وهو بكسر الفاء، من كافأه إذا ساواه. قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء، وأراد أنه أولى؛ لأنه يريد أن يساوي بينهما، وأما بالكسر فلا. وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كانت أختها فقد كوفئت فهي كافية. ومكافأة أ هـ. حاصله أن الأصل في الفتح والكسر اعتبار المساواة بالنظر إلى ثالث، فعلى الكسر هما يساويان الثاني وعلى الفتح يساويهما ثالث كما هو شأن باب المفاعلة فإن اكتفى بمساواة إحداهما الأخرى فيصح الفتح المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١ ٥٥٠ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ١ ٢/٣١٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَفَّنُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَّةِ شَاةً. ٣/٣١٦٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ لَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا، وَأَمِيِطُوا عَنْهُ الْأَذَىْ)). ٤/٣١٦٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ ٣١٦٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في العقيقة (الحديث ١٥١٣)، تحفة الأشراف (١٧٨٣٣). ٣١٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (الحديث ٥٤٧١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في العقيقة (الحديث ٢٨٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاجي، باب: الأذان في أذن المولود (الحديث ١٥١٥) و(الحديث ١٥١٦)، تحفة الأشراف (٤٤٨٥). ٣١٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في العقيقة (الحديث ٢٨٣٧) و(الحديث ٢٨٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: من العقيقة (الحديث ١٥٢٢ م) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: العقيقة، باب: متى يعق؟ (الحديث ٤٢٣١)، تحفة الأشراف (٤٥٨١). والكسر جميعاً فإن كل واحدة فاعلة لهذه المساواة ومفعولة. ثم قال الزمخشري: يحتمل أن معناه: متساويتان لما يجب في الأضحية في الأسنان، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معًا من غير تعيين كأنه يريد شاتين يذيحهما معاً. ٣١٦٣ - قوله: (أمرنا) أي: أمر ندب عند الجمهور وأمر إيجاب عند الظاهرية. (أن نعق) أي: نذبح. ٣١٦٤ - قوله: (إن مع الغلام عقيقة) المراد بالغلام المولود ذكراً كان أو أنثى، والظاهر أن المراد بالعقيقة هاهنا الشعر أي: ينبغي إزالته مع إراقة الدم وإليه أشار في قوله: (وأميطوا عنه الأذى) أي: ذلك الشعر، بحلق رأسه. فالحديث يؤيد قول من قال: العقيقة اسم لشعر المولود؛ ولعل من قال: إنها اسم لنفس الذبح یقول: لما كان وجود الغلام سببًا لندب الذبح صار كأن الذبح معه وهو يستصحبه . ٣١٦٥ - قوله: (كل غلام) أي: مولود ذكراً كان أو أنثى، (مرتهن) بفتح الهاء، قيل: أي: ممنوع المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٢ ٥٥١ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ٢ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: ((كُلُّ غُلاَمِ مُرْتَهَنٌّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ الشَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى)). ٥/٣١٦٦ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ قَالَ: ((يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمِ)). ٢/٢ - باب: الفرعة والعتيرة ١/٣١٦٧ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ ٣١٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٣٢). ٣١٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في العتيرة (الحديث ٢٨٣٠) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: تفسير العتيرة (الحديث ٤٢٣٩) و(الحديث ٤٢٤٠) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تفسير الفرع (الحديث ٤٢٤٢) و(الحديث ٤٢٤٣)، تحفة الأشراف (١١٥٨٦). من الشفاعة في حق الوالدين فإذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: المراد العقیقة لازمة له لا بد منها فكأنه کالمرتهن في يدي المرتهن في عدم انفکاکه من يده إلا بالدين. وقيل: هو كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع بدون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي اللَّه ◌َ لقر وهو أن يعق عن المولود شكراً لله وطلباً لسلامة المولود. ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة، والله تعالى أعلم. قوله: (ويسمى) أي: إن أخرت التسمية وإلا فالأفضل تقديم التسمية. ٣١٦٦ - قوله: (فلا يمس رأسه بدم) أي: كما كان يفعل أهل الجاهلية فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على ٣١٦٦ - قلت: ليس ليزيد بن عبد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول. ٠ ں المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٢ ٥٥٢ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ٢ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّهِ وَلَه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (اذْبَحُوا لِلَّهِ تَعَالَى، فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُّنَا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ - أُرَاهُ قَالَ - عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذُلِكَ هُوَ خَيْرٌ)). ٢/٣١٦٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ النَّبِّوَ لْ قَالَ: ((لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَنِيرَةَ». قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ: أَوَّلُ النََّاجِ، وَالْعَتِيرَةُ: الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ . ٣/٣١٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّنَّهِ قَالَ: ((لاَ فَرَعَةَ وَلاَ عَنِيرَةَ». قَالَ ابْنُ مَاجَه: هُذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ. لا ٣١٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العقيقة، باب: العتيرة (الحديث ٥٤٧٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: الفرع والعتيرة (الحديث ٥٠٨٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في العتيرة (الحديث ٢٨٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب : - ١ - (الحديث ٤٢٣٣) و(الحديث ٤٢٣٤)، تحفة الأشراف (١٣١٢٧). ٣١٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٤٨). شرط الشيخين، وقال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الکتب. باب: الفرعة والعتيرة ٣١٦٩ - قوله: (عن ابن عمر) في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات. ٣١٦٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٣ ٥٥٣ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ٣ ٣/٣ - باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ١/٣١٧٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ/، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ١/٢٠٨ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيَحْدُدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ)» . ٢/٣١٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسىْ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَّه بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَجُّ شَاةً بِأُذُنِهَا، فَقَالَ: ((دَعْ أُذُنَهَا، وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا». ٣١٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (الحديث ٥٠٢٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة (الحديث ٢٨١٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في النهي عن المثلة (الحديث ١٤٠٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: الأمر بإحداد الشفرة (الحديث ٤٤١٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر المنفلته التي لا يعذر على أخذها (الحديث ٤٤٢٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: حسن الذبح (الحديث ٤٤٢٤) و(الحديث ٤٤٢٥) و(الحديث ٤٤٢٦)، تحفة الأشراف (٤٨١٧). ٣١٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٩٣). باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ٣١٧٠ - قوله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي: أوجب عليكم الإحسان في كل شيء. فكلمة (على) بمعنى: في. وَمتعلق الكتابة محذوف، والمراد بالإيجاب الندب المؤكد (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف. للنوع، وإحسان القتلة أن لا يميل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير حاجة ونحو ذلك. (الذبح) بفتح الذال (وليحد) من الاحداد. (شفرته) بفتح الشين، السكين العظيم، أي: ليجعلها حادة سريعة في القتلة. (وليرح) من الإراحة. ٣١٧١ - قوله: (بسالفتها) هي صفحة العنق، كأنه قصد بذلك النهي عن مثلة البهائم أو عن تعذيبها ٣١٧١ - هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٤ ٥٥٤ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ٤ ٣/٣١٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ابْنُ أَخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: ((إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ)). ٣١٧٢ م/٤ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، مِثْلَهُ. ٤/٤ - باب: التسمية عند الذبح ١/٣١٧٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ (١) قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلاَ تَأْكُلُوهُ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ٣١٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٩٠٥). ٣١٧٢° م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٠٣٦). ٣١٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في ذبائح أهل الكتاب (الحديث ٢٨١٨)، تحفة الأشراف (٦١١١). والله تعالى أعلم. وفي الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم وهو ضعيف. ٣١٧٢ - قوله: (الشفار) ضبط بالكسر جمع شفرة، (فليجهز) من جهز كمنع، وجوز أجهز. وقيل: لا يقال: أجهز أي: أسرع في الذبح. وفي الزوائد: مدار الإسنادين على ابن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه قرة أيضًا ضعيف. باب: التسمية عند الذبح ٣١٧٣ - قوله: (ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا) أي: تعظيمًا لاسمه وتأدبًا معه وكانوا يوسوسون ٣١٧٢ - قلت: إسنادي حديث ابن عمر ضعيف، لأن مدار الإسنادين على عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف. (١) سورة: الأنعام، الآية: ١٢١. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٥ ٥٥٥ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ٥ ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾(١). ٢/٣١٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونًا بِلَحْمٍ، لاَ نَذْرِي: ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ قَالَ: ((سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. ٥/٥ - باب: ما يذكى به ١/٣١٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَزْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ نَِّ، فَأَمَرَِّي بِأَكْلِهِمَا. ٢/٣١٧٦ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ ٣١٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٠٢٧). ٣١٧٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد والذبائح باب: الأرنب (الحديث ٤٣٢٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالمروة (الحديث ٤٤١١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: الأرنب (الحديث ٣٢٤٤)، تحفة الأشراف (١١٢٢٤). ٣١٧٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالمروة (الحديث ٤٤١٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكاة التي قد نيب فيها السبع (الحديث ٤٤١٩)، تحفة الأشراف (٣٧١٨). إلیهم أن مقتضى التعظیم أنه لا يؤكل كل ما ذبح باسمه تعالی. ٣١٧٤ - قوله: (سموا أنتم وكلوا) أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلاً وأن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذبح، فلم يقل أحد بالنيابة والله تعالى أعلم. باب: ما يذكى به ٣١٧٦ - قوله: (نيب) بتشديد الياء من الناب أي: انشبكت أنيابه فيها، والناب سن خلف الرباعية. (١) سورة: الأنعام، الآية: ١٢١. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٥ ٥٥٦ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ٥ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فِي أَكْلِهَا . ٣/٣١٧٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلاَ نَجِدُ سِكِّينَا إِلاَّ الظُّرَارَةَ وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: ((أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) . ٤/٣١٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلاَ يَكُونُ مَعَنَا مُدّى، فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ)). ٣١٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢٤) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد، باب: الصيد إذا أنتن (الحديث ٤٣١٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إباحة الذبح بالعود (الحديث ٤٤١٣)، تحفة الأشراف (٩٨٧٥). ٣١٧٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الأضاحي، باب: كم تجزىء من الغنم عن البدنة (الحديث ٣١٣٧). قوله: (بمروة) بفتح میم وسكون راء، حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين. ٣١٧٨ - قوله: (مدی) بضم الميم مقصور، جمع مدیة، بضم ميم وکسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون الدال: السكين. (ما أنهر) بالراء المهملة أي: أجراه. (وذكر) جملة حالية. (فكل) أي: ذبيحته. (عظم) صريح في أن العلة كونها عظماً، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الزكاة به، وفيه اختلاف بين العلماء. (مدي الحبشة) أي: وهم كفار فلا يجوز التشبيه بهم فيما هو من شعارهم. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٧،٦ ٥٥٧ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ٧،٦ ٦/٦ - باب: السلخ ٢٠٨/ ١/٣١٧٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونٍ / الْجُهَنِىُّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِيِّ - قَالَ عَطَاءُ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَّبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ -: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَهِ مَرَّ بِغُلاَمٍ يَسْلُّخُ شَاةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِوَله: (تَنَّ حَتَّى أُرِبَكَ))، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللّهِلَّه يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِنْطِ، وَقَالَ: يَا غُلاَمُ! هَكَذَا فَاسْلُخْ))، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. ٧/٧ - باب: النهي عن ذبح ذوات الدَّر ١/٣١٨٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ أَتَّى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللّهِوَ لَهَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الَِّ ◌َّهِ: ((إِنَّاكَ وَالْحَلُوبَ)) . ٣١٧٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس اللحم النيء وغسله (الحديث ١٨٥)، تحفة الأشراف (٤١٥٨). ٣١٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٤٦٢). باب: السلخ ٣١٧٩ - قوله: (يسلخ) بفتح اللام وضمها أي: ينزع جلدها. (تنح) بتاء ونون ومهملة مشددة مفتوحات، أي: تبعد عن مكانك. (أريك) من أراه، أي: أعلمك. (فدحس) بمهملات مفتوحات، من الدحس. بسكون الحاء: وهو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها. قوله: (حتى توارت) أي: استترت بالجلد. (ولم يتوضأ) أي: ولم يغسل يده أو ولم يتوضأ الوضوء الشرعي. باب: النهي عن ذبح ذوات الدر ٣١٨٠ - قوله: (فأخذ الشفرة) بفتح الشين، السكين العظيمة. (الحلوب) أي: ذات اللبن. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ٩،٨ ٥٥٨ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ٩،٨ ٢/٣١٨١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ [عُبَيْدِ] (١) اللَّهِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِيِّ». قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْخَائِطَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً. ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّ: إِيَّاكَ وَالْحَلُونَ))، أَوْ قَالَ: ((ذَاتَ [الدَّرُّ](٢)). ٨/٨ - باب: ذبيحة المرأة ١/٣١٨٢ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ امْرَأَةَ ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ بِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا . ٩/٩ - باب: ذكاة الناد من البهائم ١/٣١٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، ٣١٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٢٧). ٣١٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت ... (الحديث ٢٣٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (الحديث ٥٥٠١) و(الحديث ٥٥٠٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذبيحة المرأة والأمة (الحديث ٥٥٠٤) و(الحديث ٥٥٠٥)، تحفة الأشراف (١١١٣٤). ٣١٨٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الأضاحي، باب: كم تجزىء من الغنم عن البدنة (الحديث ٣١٣٧). ٣١٨١ - قوله: (حدثني أبو بكر ... إلخ) في الزوائد: في إسناده يحيى بن عبيد اللّه واهي الحدیث . باب: ذكاة الناد من البهائم ٣١٨٣ - قوله: (فند) بتشديد الدال أي: شرد وهرب. (إن لها) أي: للبهائم، كما في بعض ٣١٨١ - هذا إسناد فيه يحيى بن عبيد اللّه وهو ضعيف (١) تصحفت إلى عبيد الله، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٤٩/٣١. (٢) تصحفت في المخطوطة إلى: الذر، وهو خطأ. والتصويب من المطبوعة. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١٠ ٥٥٩ التحفة الذبائح: ك ١٩، ب ١٠ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّبَ ◌ّه فِي سَفَرٍ، فَنَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشٍ، فَمَا غَلَبَّكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا». ٢/٣١٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَِّ؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأََ)). ١٠/١٠ - باب: النهي عن صبر البهائم وعن المثلة ١/٣١٨٥ - حدّثنا ◌َبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: نَهىُ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ. ٣١٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية (الحديث ٢٨٢٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة (الحديث ١٤٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها (الحديث ٤٤٢٠)، تحفة الأشراف (١٥٦٩٤). ٣١٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٩٤). الروايات (أوابد) أي: التي تتوحش وتنفر. ٣١٨٤ - قوله: (واللبة) بفتح فتشديد موحدة، سأل أن الذكاة منحصرة فيهما؟ فأجاب إلا في الضرورة والله أعلم. باب: النهي عن صبر البهائم وعن المثلة ٣١٨٥ - قوله: (أن يمثل) على بناء المفعول مخفف أو مشدد. وفي الزوائد: في إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم وهو ضعيف. ٣١٨٥ - هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه قبل هذا بحديثين. المعجم - الذبائح: ك ٢٧، ب ١١ ٥٦٠ التحفة - الذبائح: ك ١٩، ب ١١ ٢/٣١٨٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ بَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ. ٣/٣١٨٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)). ٢٠٩/ أ ٤/٣١٨٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْج، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ/، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ فَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٍ مِنَ الذَّوَابِّ صَبْرًا. ١١/١١ - باب: النهي عن لحوم الجلالة ١/٣١٨٩ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ٣١٨٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح الصيد، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (الحديث ٥٥١٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم (الحديث ٥٠٣٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (الحديث ٢٨١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: النهي عن المجثمة (الحديث ٤٤٥١)، تحفة الأشراف (١٦٣٠). ٣١٨٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصيد، باب: ما جاء في كراهية أكل المصبورة (الحديث ١٤٧٥)، تحفة الأشراف (٦١١٢). ٣١٨٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم، (الحديث ٥٠٣٦)، تحفة الأشراف (٢٨٣١). ٣١٨٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها (الحديث ٣٧٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الجلالة (الحديث ١٨٢٥)، تحفة الأشراف (٧٣٨٧). ٣١٨٦ - قوله: (عن صبر البهائم) وهو أن تمسك وتجعل هدفًا يرمى إليه حتى يموت. ففيه تعذيب لها، وتصير ميتة لا يحل أكلها، ويخرج جلدها عن الانتفاع. ٣١٨٧ - قوله: (غرضًا) بفتحتين، والغين معجمة، أي: هدفًا. باب: النهي عن لحوم الجلالة ٣١٨٩ - قوله: (عن لحوم الجلالة) بفتح الجيم وتشديد اللام، ما تأكل العذرة من الدواب،