النص المفهرس

صفحات 441-460

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٣
٤٤١
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٣
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هُذَا بِمَكَّةَ، خَاصَّةً.
٢٩٥٩ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا،
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ . - قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي: عِنْدَ الْمَقَامِ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.
٣/٢٩٦٠ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابٍِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ مِنْ طَوَّافِ
الْبَيْتِ، أَتَّى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عَلَِّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُذَا مَقَامُ أَبِنَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي
قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾(١).
قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: هُكَذَا قَرَأَهَا: ﴿وَانَّخِذُوا﴾؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٩٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)
(الحديث ٣٩٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحج، باب: صلى النبي ◌َ ﴿ لسبوعه ركعتين (الحديث ١٦٢٣)
بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (الحديث ١٦٢٧) مختصراً،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (الحديث ١٦٤٥) و (الحديث ١٦٤٧) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: العمرة، باب: متى يحل المعتمر (الحديث ١٧٩٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج،
باب: ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي (الحديث ٢٩٨٧)، وأخرجه النسائي في كتاب:
مناسك الحج، باب: طواف من أهلَّ بعمرة (الحديث ٢٩٣٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: أين يصلي
ركعتي الطواف (الحديث ٢٩٦٠) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ذكر خروج النبي ◌َّر إلى الصفا من الباب
الذي يخرج منه (الحديث ٢٩٦٦) مختصراً، تحفة الأشراف (٧٣٥٢).
٢٩٦٠ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: القبلة (الحديث ١٠٠٨).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٥،٣٤
٤٤٢
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٤، ٣٥
٣٤/٣٤ - باب: المريض يطوف راكبًا
١/٢٩٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ. [ح] وثنا إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْس،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا مَرِضَتْ،
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَهِيَ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ((﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ))(١).
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هُذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ .
٣٥/٣٥ - باب: الملتزم
١/٢٩٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ
٢٩٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (الحديث ٤٦٤)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الحج، باب: طواف النساء مع الرجال (الحديث ١٦١٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
المريض يطوف راكباً (الحديث ١٦٣٣) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من صلى ركعتي الطواف خارجاً من
المسجد (الحديث ١٦٢٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب : - ١ - (الحديث ٤٨٥٣)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (الحديث ٣٠٦٨)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب (الحديث ١٨٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
مناسك الحج، باب: كيف طواف المريض (الحديث ٢٩٢٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: طواف
الرجال مع النساء (الحديث ٢٩٢٧)، تحفة الأشراف (١٨٢٦٢).
٢٩٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الملتزم (الحديث ١٨٩٩)، تحفة الأشراف (٨٧٧٦).
باب: المريض يطوف راكباً
٢٩٦١ - قوله: (وهي راكبة) وقد جاء أنها كانت شاكيةً، وقد جوز الركوب في الطواف لعذر والله
أعلم.
باب: الملتزم
٢٩٦٢ - قوله: (ركعنا في دبر الكعبة) يدل على أن الصلاة خلف المقام غير لازم. (بين الحجر
(١) سورة: الطور، الآيتان: ٢،١.
-

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٦
٤٤٣
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٦
يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبْرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ! قَالَ: نَعُوذُ
بِاللّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْبَابِ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ
وَيَدَيْهِ وَخَذَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ.
٣٦/٣٦ - باب: الحائض تقضي المناسك إلا الطواف
١/٢٩٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهُ لاَ نَرَى
إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَّرُ وَأَنَا أَبْكِي،
فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((إِنَّ هُذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ،
٢٩٦٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن (الحديث ٢٩٤)، وأخرجه أيضاً في
كتاب :: الأضاحي، باب: الأضحية للمسافر والنساء (الحديث ٥٥٤٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
من ذبح ضحية غيره (الحديث ٥٥٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز
إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ٢٩١٠)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ما تفعل المحرمة إذا حاضت (الحديث ٢٨٩)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاساً؟ (الحديث ٣٤٧)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: مناسك الحج، باب: ترك التسمية عند الإهلال (الحديث ٢٧٤٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
ما يفعل من أهلَّ بالحج وأهدى (الحديث ٢٩٩٠)، تحفة الأشراف (١٧٤٨٢).
والباب) أي: عند الملتزم. قيل: الحديث ضعيف، والعمل عليه لمسامحتهم في فضائل الأعمال
بالعمل بالحديث الضعيف.
باب: الحائض تقضي المناسك إلا الطواف
٢٩٦٣ - قوله: (لا نرى إلا الحج) أي: المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج وما وقع
الخروج إلا لأجله، ومن اعتمر فعمرته كانت تابعةً للحج، فلا يخالف هذا الحديث ما جاء من أنها
كانت معتمرةً، وكذا بعض الصحابة كانوا معتمرين. (أنفست) كعلمت أي: حضت. (غير أن

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٧
٤٤٤
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٧
فَاقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».
قَالَتْ: وَضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .
٣٧/٣٧ - باب: الإفراد بالحج
١/٢٩٦٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ أَفْرَدَ الْحَجَّ.
٢٩٦٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران،
وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟ (الحديث ٢٩١٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
المناسك، باب: في إفراد الحج (الحديث ١٧٧٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في إفراد
الحج (الحديث ٨٢٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إفراد الحج (الحديث ٢٧١٤)، تحفة
الأشراف (١٧٥١٧).
لا تطوفي) قيل: كلمة (لا) زائدة، إذ المقصود استثناء الطواف من المناسك لا استثناء عدم
الطواف. قلت: ويحتمل أنه متعلق بمقدر أي: فلا فرق بين الطاهرة وبينك غير أن لا تطوفي،
والطاهرة تطوف. والمراد الطواف في الحالة وإلا فلا بد منه بعد ذلك. ثم لا بد من قيد بأصالة أن
لا تطوف أصالةً فإنها لا تسعى أيضاً لكن تأخير السعي تبعاً لتأخير الطواف. (وضحى) يدل على
بقاء الأضحية على المسافر والله أعلم.
باب: الإفراد بالحج
٢٩٦٤ - قوله: (أفرد الحج) المحققون قالوا في نسكه وَلي أنه القران، فقد صح ذلك من رواية
اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل، وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة
الوداع له، وذكرها حديثًا حديثًا. قالوا: وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب. أما أحاديث
الإفراد فمبنيةٌ على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك،
ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض الحج عليه إلا حجة واحدة. فأما أحاديث
التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة، فزعم أنه متمتع، وهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من إفراد
نسك بالذكر للقارن، على أنه قد يختفي الصوت بالثاني، ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه
من الاطلاقات القديمة، وهم كانوا يسمونه تمتعًا.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٧
٤٤٥
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٧
٢/٢٩٦٥ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ََّّ / أَفْرَدَ الْحَجّ.
١/١٩٤٠
٣/٢٩٦٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّارَوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ أَفْرَدَ الْحَجَّ.
٢٩٦٧ /٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَفْرَدُوا الْحَجّ.
٢٩٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه
هدي (الحديث ١٥٦٢) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٨) مطولاً،
وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال
الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه؟ (الحديث ٢٩٠٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب:
في إفراد الحج (الحديث ١٧٧٩) و (الحديث ١٧٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إفراد
الحج (الحديث ٢٧١٥)، تحفة الأشراف (١٦٣٨٩).
٢٩٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٣٨).
٢٩٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٦٨).
٢٩٦٦ - قوله:(عن جابر ... إلخ) في الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح.
٢٩٦٧ - قوله: (عن جابر ... إلخ) في الزوائد: في إسناده القاسم بن عبد اللّه، وهو متروك،
و کذبه احمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع.
٢٩٦٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٢٩٦٧ - هذا إسناد ضعيف، القاسم بن عبد اللَّه متروك وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٨
٤٤٦
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٨
٣٨/٣٨ - باب: من قرن الحج والعمرة
١/٢٩٦٨ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، ثنا يَحَْى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَه إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَّيْكَ!
عُمْرَةً وَحَجَّةً)).
٢/٢٩٦٩ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ
قَالَ: ((لَبَّيَّكَ! بِعُمْرَةٍ وَحَبَّةٍ».
٣/٢٩٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا وَائِلٍ، شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ
مَعْبَدٍ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ
رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا، بِالْقَادِسِيَّةِ، فَقَالاَ: لَهْذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ،
٢٩٦٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: إهلال النبي ◌َّير وهديه (الحديث ٣٠١٨)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: المناسك، باب: في الإقران (الحديث ١٧٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: القران
(الحديث ٢٧٢٨)، تحفة الأشراف (١٦٥٣).
٢٩٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٤).
٢٩٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: في الإقران (الحديث ١٧٩٨) مختصراً.
و (الحديث ١٧٩٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: القران (الحديث ٢٧١٨) و (الحديث ٢٧١٩)
و (الحديث ٢٧٢٠)، تحفة الأشراف (١٠٤٦٦).
باب: من قرن الحج والعمرة
٢٩٦٨ - قوله: (فسمعته ... إلخ) هذا من أقوى الأدلة على أنه و لو كان قارناً؛ لأنه مستند إلى قوله،
والرجوع إلى قوله عند الاختلاف هو الواجب خصوصًا؛ لقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول﴾ وعمومًا؛ لأن الكلام إذا كان في حال امرىء وحصل فيه الاختلاف يجب
الرجوع فيه إلى قوله؛ لأنه أدرى بحاله، وما أسند أحد ممن قال بخلافه إلى قوله فتعين القران.
٢٩٧٠ - قوله: (سمعت الصبي) بفتح صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت.
(صوحان) بضم الصاد المهملة. (لهذا) بفتح اللام للابتداء. قالا ذلك لمنع عمر عن الجمع.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٩
٤٤٧
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٩
وَكَأَنَّمَا حَمَلاَ عَلَيَّ جَبَلاً بِكَلِمَتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ،
فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلاَمَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَِّّوَِّه هُدِيتَ لِسُنَّةِ
النَّبِيِّ ◌َێ .
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ، أَنَا وَمَسْرُوقٌ، نَسْأَلُهُ عَنْهُ.
٢٩٧٠ م/٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: ثه
الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ،
فَلَمْ آَلُ أَنْ أَجْتَهِدَ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٢٩٧١ /٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.
٣٩/٣٩ - باب: طواف القارن
١/٢٩٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ
٢٩٧٠ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله، (الحديث ٢٩٧٠).
٢٩٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧٨).
٢٩٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٤٧٩).
(هديت) يدل على أن منعه عن الجمع كان لمصلحة وإلا فقد كان يعتقد الجمع سنة.
٢٩٧١ - قوله: (أخبرني أبو طلحة ... إلخ) في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة ضعيف
ومدلس وقد رواه بالعنعنة.
باب: طواف القارن
٢٩٧٢ - قوله: (لم يطف هو وأصحابه) أي: الموافقون معه في القران. والحديث يدل على
٢٩٧١ - هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة وتدليسه.
٢٩٧٢ - هذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٩
٤٤٨
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٩
الْمُحَارِيِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهلَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ
لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجِّهِمْ حِينَ قَدِمُوا، إِلَّ طَوَافًا وَاحِدًا.
٢٩٧٣ /٢ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ
[ أَبِي الزُّبَيْرِ )(١)، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافًا.
٣/٢٩٧٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنَا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
وَقَالَ: هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ.
٤/٢٩٧٥ - حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ سِهِ قَالَ: ((مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ
٢٩٧٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٦٤).
٢٩٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨١١٨).
٢٩٧٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً (الحديث ٩٤٧)، تحفة
الأشراف (٨٠٢٩).
أنه وَ ل﴿ كان قارناً، والقارن حين يدخل يطوف طوافاً واحداً هو طواف القدوم. وأما طواف الركن
للعمرة فيدخل في طواف الركن للحج. وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. والحديث عن غير
ابن عباس ذكره غير المصنف أيضا، كذا في الزوائد. وفيه أن في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم
وهو ضعيف ومدلس.
٢٩٧٥ - قوله: (كفى لهما طواف واحد) أي: طواف الركن للحج فإنه يكون له وللعمرة بناءً على
(١) في المخطوطة: الزبير بدلاً من (أبي الزبير)، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٠٢/٢٦.
٢٩٧٤ - هذا إسناد حسن، مسلم بن خالد مختلف فيه.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٠
٤٤٩
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٠
وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)) .
٤٠ /٤٠ - باب: التمتع بالعمرة إلى الحج
١/٢٩٧٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا/ مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ. ح وَحَدَّثَنَا ١٩٤/ بـ
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ - يَعْنِي: دُخَيْمًا - قَالاَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاس، قَالَ:
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَ يَقُولُ، وَهُوَ بَالْعَقِيقِ: ((أَتَانِي آتٍ مِنْ
رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: صَلِّ فِي هُذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).
وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ.
٢٩٧٧ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ
٢٩٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: قول النبي ◌َّير: ((العقيق واد مبارك)) (الحديث ١٥٣٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الحرث والمزارعة، باب : - ١٦ - (الحديث ٢٣٣٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب
والسنّة، باب: ما ذكر النبي صل﴿ وحضّ على اتفاق أهل العلم (الحديث ٧٣٤٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحج، باب: في الإقران (الحديث ١٨٠٠)، تحفة الأشراف (١٠٥١٣).
٢٩٧٧ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي
(الحديث ٢٨٠٥) و (الحديث ٢٨٠٦)، تحفة الأشراف (٣٨١٥).
دخول أفعال العمرة في أفعال الحج والله أعلم.
باب: التمتع بالعمرة إلى الحج
٢٩٧٧ - قوله: (ألا أن العمرة قد دخلت في الحج) من لم يقل بوجوب العمرة يقول: إنه سقط
افتراضها بالحج فكأنها دخلت فيه. ومن يقول به يقول: إن خصال العمرة دخلت في أفعال الحج
٢٩٧٧ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إن سَلِمَ من الانقطاع.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٠
٤٥٠
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٠
خَطِبًا فِي هذَا الْوَادِي، فَقَالَ: ((أَلاَ إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ)).
٣/٢٩٧٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ يَزِيدَ بْنِ
الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ:
إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَلِ قَدِ اعْتَمَرَ
طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ، وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ،
قَالَ فِي ذُلِكَ، بَعْدُ، رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ.
٢٩٧٩ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ [أَبِي](١) مُوسى، عَنْ أَبِي مُوسىُ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ
يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَذْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ.
٢٩٧٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز التمتع و (الحديث ٢٩٦٢) و(الحديث ٢٩٦٣)، تحفة
الأشراف (١٠٨٥٦).
٢٩٧٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (الحديث ٢٩٥٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: التمتع (الحديث ٢٧٣٤)، تحفة الأشراف (١٠٥٨٤).
فلا يجب على القارن إلا إحرام واحد وطواف واحد. وهكذا وإنها دخلت في وقت الحج وشهوره
وبطل ما كان عليه الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحج.
٢٩٧٨ - قوله: (لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم) كلمة أن زائدة في خبر لعل، لمشابهته بعسى.
والمراد لعلك تعمل به بعد وفاة عمر. (بعد) أي: بعد فعل النبي ◌َلتر وعدم نسخه أو بعد وفاته
رجل، تعرض لعمر في بيان أنه لا عبرة بنهيه.
٢٩٧٩ - قوله: (رويدك) أي: أخره. (أمير المؤمنين) أي: عمر (كرهت أن يظلوا بهن معرسين)
-
(١) انظر التحفة: ٧٨/٨.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤١
٤٥١
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤١
حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَ قَدْ فَعَلَهُ
وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ
رُءُوسُهُمْ.
٤١/٤١ - باب: فسخ الحج
١/٢٩٨٠ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ نَّهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا،
لاَ نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ، فَلَمَّا ◌ُفْنَا بِالْبَيْتِ،
وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَمَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ.
فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّ خَمْسٌ. فَتَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ بِهِ: (إِنِّي لَأَبَرُكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ. وَلَوْلاَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ)). فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هُذَا، أَمْ لِأَبِدِ؟ فَقَالَ: ((لاَ بَلْ لِأَبِّدِ الْأَبْدِ)).
٢٩٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في إفراد الحج (الحديث ١٧٨٧)، تحفة الأشراف (٢٤٢٦).
بإسكان العين وتخفيف الراء. والمراد بذلك وطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات، ذكره
الدميري .
باب: فسخ الحج
٢٩٨٠ - قوله: (بالحج خالصًا) حكايةً عن حال غالب من كان معه وَلي في حجة الوداع وإلا فقد
جاء فيهم من كان قارنًا ومعتمراً. قوله: (فقلنا ما بيننا) أي: فيما بيننا أي: في جملة تذاكرنا فيما
بیننا. (ومذاکیرنا) أي: یرید قرب العهد بالجماع. (ولولا الهدي) أي: معي، يفيد أن الهدي يمنع
الاحلال قبل الحج. (أمتعتنا هذه) أي: هذا في أيام الحج. ومن يرى جواز الفسخ يرى أن معناه
أن المتعة تفسخ الحج إلى العمرة. (بل لأبد الأبد) أي: لآخر الدهر.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤١
٤٥٢
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤١
٢٩٨١ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى
١٠/أ إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا أَوْ دَنَوْنَا، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِيٌّ / أَنْ يَحِلَّ.
فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِيٌّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَّ النَّحْرِ، دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ،
فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ .
٢٩٨٢ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ
ابْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ بَّهِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ
قَالَ: ((اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً)، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ
نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ: ((انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَفْعَلُوا))، فَرَدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَغَضِبَ، ثُمَّ
٢٩٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن (الحديث ١٧٠٩)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق (الحديث ١٧٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد باب: الخروج آخر الشهر (الحديث ٢٩٥٢) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه
الإحرام ... (الحديث ٢٩١٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الوقت الذي خرج فيه النبي ◌َّر
من المدينة للحج (الحديث ٢٦٤٩)، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق
الهدي (الحديث ٢٨٠٣)، تحفة الأشراف (١٧٩٣٣).
٢٩٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٩٠٧).
٢٩٨٢ - قوله: (فردوا عليه القول) كأنه غلب عليهم حب الموافقة ورأوه أنه على إحرامه فذكروا
له ذلك رجاء أن يبقيهم على الإحرام وما رأوا بذلك الرد عليه حاشاهم عن ذلك. (فلا أتبع) على
بناء المفعول، أي: فلا يسرعون في الاتباع. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه أبا
إسحاق واسمه عمرو بن عبد اللَّه وقد اختلط باخره. ولم يتبين حال ابن عياش هل روى قبل
٢٩٨٢ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد اللَّه اختلط بآخره، ولم أدرِ حال
أبي بكر بن عياش هل روی عنه قبل الاختلاط أو بعده فیوقف حدیثه حتی یتبین حاله.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٢
٤٥٣
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٢
انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟
أَغْضَبَهُ اللَّهُ! قَالَ: ((وَمَا لِي لاَ أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلاَ أُتْبَعُ؟)).
٤/٢٩٨٣ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي
مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أُمُّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللّهِ وَ ﴿ مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ
يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ، فَلْيَحْلِلْ))، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَذِيٌّ فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبِيْرِ هَذْيٍّ،
فَلَمْ يَحِلَّ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَتِبَ
عَلَيْكَ؟
٤٢/٤٢ - باب: من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة
١/٢٩٨٤ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ:
٢٩٨٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك
التحلل (الحديث ٢٩٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى
(الحديث ٢٩٩٢)، تحفة الأشراف (١٥٧٣٩).
٢٩٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة (الحديث ١٨٠٨)،
وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٧)،
تحفة الأشراف (٢٠٢٧).
الاختلاط أو بعده؟ فیتوقف حدیثه حتی یتبین حاله.
٢٩٨٣ - قوله: (إن أثب عليك) من الوثب.
باب: من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة
٢٩٨٤ - قوله: (بل لنا خاصة) أخذ به الجمهور فقالوا بالخصوص وعدم جواز النسخ بعد ذلك.
وقال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابت، ولا أقول به، ولا نعرف هذا الرجل يعني:
الحارث بن بلال. وقال: رأيت لو عرف الحارث بن الحارث بن بلال؟ إلا أن أحد عشر رجلاً من

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٣
٤٥٤
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٣
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، لَنَا خَاصَّةَ؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَِّ: (بَلْ لَنَا خَاصَّةً)).
٢٩٨٥ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وٍَّ خَاصَّةً .
٤٣/٤٣ - باب: السعي بين الصفا والمروة
١/٢٩٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،
قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾(١) وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ : - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
٢٩٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز التمتع (الحديث ٢٩٥٥) و (الحديث ٢٩٥٦)
و (الحديث ٢٩٥٧) و (الحديث ٢٩٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إباحة فسخ الحج
بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٨) و (الحديث ٢٨٠٩) و (الحديث ٢٨١٠) و (الحديث ٢٨١١)، تحفة
الأشراف (١١٩٩٥).
٢٩٨٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
(الحديث ٣٠٦٩)، تَحفة الأشراف (١٦٨٢٠) ..
أصحاب النبي 18 يروون ما يروون من الفسخ أين يقوم الحارث بن بلال منهم؟
٢٩٨٥ - قوله: (كانت المتعة) ظاهره موافقة نهي عمر عن المتعة. والجمهور على خلافه وأن
المتعة غير مخصوصةً بهم فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم.
باب: السعي بين الصفا والمروة
٢٩٨٦ - قوله: (أن لا أطوف) أي: في أن لا أطوف، بتقدير حرف الجر من أن. وقولها: (ولو
كان كما تقول ... إلخ) أي: لو كان المراد بالنص كما تقول: وهو عدم الوجوب لكان نظمه:
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٥٨.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٣
٤٥٥
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٣
لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا - إِنَّمَا أُنْزِلَ هُذَا فِي نَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَانُوا إِذَا أَهَلُوا، أَهَلُوا لِمَنَاةَ،
فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَِّّ ◌َه فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا
ذُلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ، فَلَعَمْرِي! مَا أَتَمَّ اللَّهُ، حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
٢٩٨٧ /٢ - جدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامٌ
الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْئَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ بِلهِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((لاَ يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّ شَدًّا)).
٢٩٨٨ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبِي، عَنْ
عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ /، قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا ١٩٥/ب
وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَمْشِي،
وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.
٢٩٨٧ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: السعي في بطن المسيل (الحديث ٢٩٨٠)، تحفة
الأشراف (١٨٣٨٢).
٢٩٨٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: أمر الصفا والمروة (الحديث ١٩٠٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الحج، باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (الحديث ٨٦٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك
الحج، باب: المشي بينهما (الحديث ٢٩٧٦)، تحفة الأشراف (٧٣٧٩).
فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عيناً هو رفع
الإثم عن الترك، وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المندوب
أو الواجب أيضاً بناءً على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفي الإثم، أو إن كان الفعل في
نفسه واجباً. وفيما نحن فيه كذلك، فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب
عيناً لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أني قال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، (فلا يحل لهم)
أي: على هذا الوضع الجاهلي.
٢٩٨٧ - قوله: (إلا شداً) أي: عدواً.
٢٩٨٨ - قوله: (ابن جمهان) بضم الجيم.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٤
٤٥٦
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٤
٤٤/٤٤ - باب: العمرة
٢٩٨٩ /١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ،
أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىُ، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللّهِ بَلَ يَقُولُ: ((الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ)» .
٢/٢٩٩٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ، سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ نَّهِ حِينَ اعْتَمَرَ، فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ،
فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، لاَ يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.
٢٩٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٩٤).
٢٩٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من لم يدخل الكعبة (الحديث ١٦٠٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: العمرة، باب: متى يحل المعتمر؟ (الحديث ١٧٩١) وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: عمرة
القضاء (الحديث ٤٢٥٥) وأخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: أمر الصفا والمروة (الحديث ١٩٠٢)، تحفة
الأشراف (٥١٥٥).
باب: العمرة
٢٩٨٩ - قوله: (الحج جهاد والعمرة تطوع) أي: غير واجب كما هو مذهب علمائنا الحنفية.
وفي الزوائد: في إسناده ابن قيس المعروف بسندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن
أيضاً ضعيف.
٢٩٩٠ - قوله: (لا يصيبه أحد بشيء) لما لهم من العوارض، والظاهر أن هذه العمرة عمرة
القضاء والله أعلم.
٢٩٨٩ - هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسنْدل ضعفه أحمد [الجرح والتعديل: ٦/ت ٧٠٣] وابن معين
[تاريخ الدوري: ٤٣٣/٢] والفلاس وأبو زرعة [أبو زرعة الرازي: ٦٣٩] والبخاري [التاريخ الصغير:
١٦٤/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٥/٦ ٧٠٣] وأبو داود والنسائي [الجرح والتعديل: ٦/ ت ٧٠٣]
وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف.
:

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٥
٤٥٧
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٥
٤٥/٤٥ - باب: العمرة في رمضان
١/٢٩٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ
عَنْ بَيَانٍ، وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((عُمْرَةٌ
فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ)).
٢/٢٩٩٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيانُ. [ح] وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمٍ بْنِ
خَنْبَشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».
٣/٢٩٩٣ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ قَالَ: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)).
٤/٢٩٩٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ
٢٩٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٩٧).
٢٩٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٢٨).
٢٩٩٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في عمرة رمضان (الحديث ٩٣٩)، تحفة
الأشراف (١٨٣٦٠).
٢٩٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٩٠).
باب: العمرة في رمضان
٢٩٩١ - قوله: (عمرة في رمضان تعدل حجة) أي: في الثواب لا في إجزاءٍ عن حجة الإسلام.
وفي الزوائد: حديث وهب بن خنبش إسناد الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق
الثانية ضعيف؛ لضعف داود بن يزيد. وضبط خنبش: بأنه بمعجمة ونون وبموحدة، بوزن جعفر.
٢٩٩١ - هذا إسناد صحيح.
٢٩٩٢ - هذا إسناد ضعيف لضعف داود بن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٦
٤٥٨
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٦
ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَبَّةٌ)).
٥/٢٩٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنٍ وَاقِدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ
ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّنَهَّ قَالَ: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ
تَعْدِلُ حِجَّةٌ».
٤٦/٤٦ - باب: العمرة في ذي القعدة
١/٢٩٩٦ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَىْ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ إِلَّ فِي ذِي
الْقَعْدَةِ.
٢/٢٩٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ بَ عُمْرَةً إِلَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.
٢٩٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: حج النساء (الحديث ١٨٦٠) تعليقاً، تحفة
الأشراف (٢٤٢٩).
٢٩٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٥٩).
٢٩٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي ﴾؟ (الحديث ١٧٧٥)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء (الحديث ٤٢٥٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان عدد عُمَر
النَّبِيَّ ◌َ﴿ وزمانهن (الحديث ٣٠٢٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: العمرة (الحديث ١٩٩٢)،
تحفة الأشراف (١٧٥٧٤).
باب: العمرة في ذي القعدة
٢٩٩٦ - قوله: (إلا في ذي القعدة) يجوز كسر القاف وفتحها، قيل: سمي بذلك لقعودهم فيه عن
الحج. قلت: وعن العمرة واللَّه تعالى أعلم. وفي الزوائد: وإسناد حديث ابن عباس ضعيف؛
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
٢٩٩٦ - هذا إسناد فيه ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٨،٤٧
٤٥٩
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٨،٤٧
٤٧/٤٧ - باب: العمرة في رجب
١/٢٩٩٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ حَبِيبٍ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ -، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ شَهْرِ اعْتَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ فِي رَجَبٍ قَطُ،
وَمَا اعْتَمَرَ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ - تَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ -.
٤٨/٤٨ - باب: العمرة من التنعيم
١/٢٩٩٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ،
فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.
٢٩٩٨ - حديث ابن عمر، أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان عدد عُمَر النبي ® وزمانهن
(الحديث ٣٠٢٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في عمرة رجب (الحديث ٩٣٦)، تحفة
الأشراف (٧٣٢١). وحديث عائشة، أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في عمرة رجب
(الحديث ٩٣٦)، تحفة الأشراف (١٧٣٧٣).
٢٩٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم (الحديث ١٧٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد، باب: إرداف المرأة خلف أخيها (الحديث ٢٩٨٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه
الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... (الحديث ٢٩٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج،
باب: ما جاء في العمرة من التنعيم (الحديث ٩٣٤)، تحفة الأشراف (٩٦٨٧).
باب: العمرة في رجب
٢٩٩٨ - قوله: (إلا وهو معه) أي: فكان قوله المذكور عن نسيان.
باب: العمرة من التنعيم
٢٩٩٩ - قوله: (أن يردف عائشة) من أردف غيره إذا جعله رديفًا له. وكذا قوله: (فيعمرها) من
أعمر غيره إذا أعانه على أداء العمرة. (والتنعيم) موضع على ثلاثة أميال من مكة.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٤٨
٤٦٠
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٤٨
١/١٩٦ ٢/٣٠٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، / حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، نُوَافِي هِلاَلَ ذِي
الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ ◌ّهِ: ((مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ
لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ».
قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجُّ، فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ.
قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا خَائِضٌ، لَمْ أَحِلَّ مِنْ
عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّبَه فَقَالَ: ((دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ،
وَامْتَشِطِي، وَأَهِّي بِالْحَجِّ)).
قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِيَ
عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا
وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذُلِكَ هَذْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ.
٣٠٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: العمرة،باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها (الحديث ١٧٨٣)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع ... (الحديث ٢٩٠٦)، تحفة
الأشراف (١٧٠٤٨).
٣٠٠٠ - قوله: (نوافي هلال ذي الحجة) أي: نقاربه، (فلولا أني أهديت) أي: لولا معي هديي.
(لأهللت بعمرة) أي: خالصةً، لكن الهدي يمنع الإهلال قبل الحج، كالقران، فالأولى لصاحبه أن
يجعل نسكه قرانا، فهذا مبني على أن الهدي يمنع صاحبه من الإحلال قبل الحج کما علیه أصحابنا
الحنفيون. ويدل على أن القران لمن معه الهدي أفضل.
قوله: (دعي عمرتك) قال علماؤنا: أي: اتركيها واقضيها بعد. وقال الشافعي: أي: اتركي العمل
للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك العمرة أصلاً وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة
فتكون قارنة، وعلى هذا يكون عمرتها من التنعيم تطوعاً لا قضاءً عن واجب، ولكن أراد أن يطيب
نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك (وانقضي رأسك وامتشطي) لعل المراد بذلك هو الاغتسال
لإحرام الحج کما وقع التصريح بذلك في رواية جابر.